قضايا قانونية مدنية مع الحل في القانون الجزائري

الصفحة الرئيسية

قضايا قانونية مدنية مع الحل في القانون الجزائري

قضايا قانونية مدنية مع الحل

القضية الأولة: (أحكام الإلتزام)

قامت زوجة و هي مدينة لبنك بدين مستحق الأداء، ببيع عقار تملكه إلى زوجها بثمن مقبوض وعادل ، أقام البنك (الدائن) دعوى يطالب فيها بعدم نفاذ هذا البيع نظرا للضرر الذي لحق به، فحكم القاضي بطلب البنك.
- هل يعتبر هذا الحكم موافق لما درسته و لماذا؟

القضية الثانية:

أبرم كمال عقدا مع سمير وهو صاحب مطعم على أن يحضر له طعام زفافه، وأخبره أن عدد المدعوين هو 300 شخص، فقبل بذلك مع طلب مبلغ إضافي يقدر بـ 10.000 دج كتعويض زيادة عن ثمن طعام الأشخاص في حالة لم يأت العدد المذكور، فوافق كمال على العرض.
يوم الزفاف حضر سوى 240 شخص، تمسك سمير بحقه وطالبه بالمبلغ لكن كمال رفض الالتزام بحجة أن العدد الذي لم يحضر قليل جدا.
- لو عرض عليك النزاع لصالح من تحكم مع التأسيس؟

القضية الثالثة

- في 06/01/2015 عرض سعيد على عمر أن يبيعه سيارته من نوع 207 بمبلغ 80 مليون سنتيم وذلك قبل 30/01/2015.
- في 10/01/2015 بعث عمر إلى سعيد يقترح عليه شراء نفس السيارة بمبلغ 70 مليون سنتيم، وبعد يومين من ذلك بعث عمر برسالة ثانية إلى سعيد يعلن من خلالها شراء السيارة بمبلغ 80 مليون سنتيم.
- في 18/01/2015 توفى سعيد ووصلت الرسالة الأولى وعلم بها ورثة سعيد.
- في 20/01/2015 ، وصلت الرسالة الثانية وعلم بها الورثة في 22/01/2015.
المطلوب :
- على ضوء ما درست، حدد طبيعة هذا التعاقد، ثم بين الحكم لو كنت قاضي النزاع ؟
- هل يختلف الأمر بالنسبو لك لو ثبت لديك بأن العلم بالرسالة الثانية قد تم قبل العلم بالرسالة الأولى ؟

الحــل

حل القضية الأولى

اعتراض البنك على تصرف الزوجة كان برفع دعوى عدم نفاذ التصرف ( الدعوى البوليصية ) المنصوص عليها في المادة 191 من القانون المدني الجزائري التي من شروطها ما يلي :
- الشروط المتعلقة بالدائن : حق الدائن مستحق الأداء، خال من النزاع، سابق التاريخ متوفر في قضية الحال.
- الشروط المتعلقة بالتصرف : ضرورة وجود تصرف قانوني متوفر في قضية الحال لأننا بصدد عقد بيع.
- الشروط المتعلقة بالمدين : يشترط لإمكانية الطعن في تصرف المدين أن يؤدي هذا التصرف إلى إعساره أو الزيادة فيه، أما إذا لم يترتب على هذا التصرف أي ضرر، فلا يحق للدائن ( البنك ) الطعن فيه.
وبناء عليه طعن البنك في تصرف الزوجة التي قامت ببيع عقارها إلى زوجها بثمن عادل ومقبوض هو طعن غير مؤسس لعدم وجود افتقار في الذمة المالية للزوجة أو الزيادة في إعسارها، غير أنه يمكن للبنك إذا كان التصرف معاوضة وهو متوفر في قضية الحال إثبات الغش والتواطئ ونية الإضرار من جانبها لأن مصالح الدائن أولى بالرعاية عدالة من المتصرف إليه والتأسيس على ذلك نص المادة 192 من القانون  المدني الجزائري.

حل القضية الثانية

الاتفاق المبرم بين كمال وسمير ذو طبيعة عقدية تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 106 من القانون المدني الجزائري وبالتالي يحق للمتعاقدين إضافة بعض البنود على الاتفاق بشرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب.
في قضية الحال حدد الطرفان مسبقا قيمة التعويض الذي سيدفع في حالة عدم احترام أحد المتعاقدين للالتزام وهذا وارد في نص المادة 183 من القانون المدني الجزائري تحت ما يعرف بالشرط الجزائي التي جاء فيها ( يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق).
وعليه يحق لصاحب المطعم سمير التمسك بالشرط الجزائي والمطالبة بالمبلغ لكن دون التعسف في استعمال الحق، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تخفيض المبلغ تطبيقا لنص المادة 184 الشق الثاني من القانون المدني الجزائري إذا أثبت المدين ( كمال ) أن الدائن ( سمير ) لم يلحقه أي ضرر.

حل القضية الثالثة

يحاول الطالب في هذه القضية تكييف العروض الواردة، وعليه نجد ما يلي :
- نوع المعاملة : عقد.
- طبيعة المعاملة : عقد بيع سيارة 207 بمبلغ 80 مليون سنتيم.
- عرض سعيد يمثل إيجاب بات لأنه يتضمن كافة العناصر الرئيسية للعقد المراد إبرامه ( المبيع والثمن ).
1) عرض عمر الأول يمثل إيجابا جديدا لأنه غير من صيغة الإيجاب وذلك تطبيقا لنص المادة 66 من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها : ( لا يعتبر القبول الذي يغير من الإيجاب إلا إيجابا جديدا ).
2) عرض عمر الثاني يمثل قبولا لأنه اقتران بالإيجاب وتطابق معه مطابقة كلية دون زيادة أو نقصان ( تم قبول شراء السيارة 207 بنفس الثمن المقترح ).
3) في قضية الحال منح سعيد لعمر أجل للتعاقد، يجعلنا أمام وعد بالتعاقد ملزم لجانب واحد ونص المادة 71 من القانون المدني الجزائري ينتظر قبولا من الطرف الثاني قبل انتهاء المدة، وعليه نلاحظ أن الرد الذي بعث به عمر تضمن تغيير في الإيجاب، وعليه ينتظر هذا العرض قبولا من سعيد الذي توفي قبل الرد، أي التعبير عن الإرادة، مما يجعل استحالة قيام العقد بين الطرفين، وذلك تطبيقا لنص المادة 62 من القانون المدني الجزائري، وعليه يحكم قاضي النزاع بعدم توافق الإرادتين ( إرادة عمر مع إرادة سعيد )، وبالتالي عدم إبرام البيع النهائي.
4) لو ثبت العلم بالرسالة الثانية قبل الرسالة الأولى، تتغير المراكز القانونية لأطراف قضية الحال، ويتحول العقد الابتدائي إلى نهائي، أي من الوعد بالبيع إلى بيع نهائي، ويكون على ورثة سعيد تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
google-playkhamsatmostaqltradent