قضايا قانونية مدنية مع الحل
1) القضية :
بعث – أ – الساكن بمدينة عنابة برقية إلى – ب – الساكن بمدينة قسنطينة
يعلمه فيها بموافقته على شراء السلعة المعروضة عليه.
- حدد مكان وزمان إبرام العقد مع التعليل والتأسيس ؟
- هل يختلف الأمر لو أن ذلك قد تم عن طريق الهاتف، وضح ذلك ؟
- افترض أن – أ – توفي بعد بعثة البرقية، وضح الحكم القانوني لهذه الحالة
مع التأسيس ؟
2) القضية :
بتاريخ 01/12/2000 رفع (أ) دعوى أمام محكمة الجزائر مدعيا فيها أن له حق
ارتفاق على عقار جاره (ب).
بحثت المحكمة في الأمر مستعينة بالخبير، وانتهت في الأخير إلى رفض الإدعاء
باعتباره أن لا أساس له.
خسر (أ) الدعوى، وبتاريخ 02/02/2002 تقدم (أ) مرة أخرى أمام محكمة الجزائر
مؤسسا دعواه على نفس طلبات وأدلة الدعوى الأولى، فألزمته المحكمة بدفع مبلغ من
التعويض يقدر بـ 50 ألف دينار جزائري.
المطلوب :
1) لماذا هذا التعويض ؟
2) هل ارتكب (أ) خطأ ؟
3) كيف يمكنك أن تكيف مسألة التعويض ؟
3) قضايا :
قدم الحل القانوني للمسائل التالية :
1) قام شخص باستخدام وسائل تخويف على شخص أخر لكي يحصل على حقه ( دين له في
ذمته ) فماطل المدين في دفعه الدين، مما أدى إلى إرهابه لدفع هذا الدين، فقام
المدين برفع دعوى إبطال لوقوعه في الإكراه ؟
2) اعتقد شخص أن جاره يهدده بخطف أولاده وحرق منزله، مما دفعه ذلك لإبرام
عقد شركة معه، وبعد إبرام العقد اكتشف أن التهديد كان من شخص أخر فقام، برفع دعوى
للإكراه فما رأيك في ذلك ؟
3) باع شخص محل تجاري، وكان قد صدر قرار بإلغاء الترخيص، ولكن لم يذكر ذلك
البائع، وعندما أراد المشترى أن يجدد الرخصة فوجئ برفض الإدارة فماذا تفعل ؟
4) باع شخص حصته في الميراث معتقدا أنها الربع ثم اتضح له أنها النصف، فلجأ
إليك فماذا تفعل ؟
5) قام وكيل بإبرام العقد تحت إكراه، وعندما رفعت دعوى للمطالبة بإبطال
العقد، دفع بأن إرادة الأصيل صحيحة خالية من العيوب ؟
الحل
حل القضية الأولى :
1) يفترض في الطالب قبل تحديد مكان وزمان ابرام
العقد تكييف العروض الواردة تكييفا قانونيا دقيقا وعليه :
- (أ) قاطن بمدينة
عنابة،
- (ب) قاطن بمدينة
قسنطينة،
- طبيعة التصرف :
عقد،
- نوع التصرف :
عقد بيع.
- كيفية إجراء
التصرف : عن طريق البريد : البرقية.
إذن حسب معطيات
القضية نلاحظ أن :
- (أ) يمثل القبول
ويسمى الشخص القابل.
- (ب) الإيجاب
ويسمى الشخص الموجب.
وبما أن المعاملة
تمت عن طريق البريد فنحن بصدد تعاقد بين غائبين، وطبقا لنص المادة 67 من القانون
المدني الجزائري، يعتبر التعاقد ما بين غائبين قد تم في المكان والزمان اللذين
يعلم فيهما الموجب بالقبول، ويفترض أن الموجب علم بالقبول في المكان والزمان
اللذين وصل فيهما القبول، وعليه مكان إبرام العقد هو قسنطينة وزمان إبرام العقد هو
تاريخ وصول البرقية إلى على الموجب.
2) إذا تمت المعاملة عن طريق الهاتف، تتغير
معطيات القضية ويصبح نوع التعاقد الحاصل بين الطرفين هو تعاقد بين حاضرين، تحكمه
نص المادة 64 من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها ( ... بطريق الهاتف أو بأي
طريق مماثل ... ) وعليه مكان وزمان إبرام العقد هو مجلس العقد الحكمي المنعقد بين
الطرفين بحيث الأصل العام أن يتم الاتفاق على تحديد المكان والزمان قبل أن تنتهي
المكالمة الحاصلة بين الطرفين.
3) لو توفي (أ) في قضية الحال، يبقى العقد
المبرم بين الطرفين ساري المفعول ومرتب لكل الآثار القانونية، لأن (أ) يمثل القبول
وبالتالي يكون قد عبر عن إرادته قبل مماته، وعلى ورثته تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل
عليه وبحسن نية إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار وذلك تطبيقا لنص المادة 62 من
القانون المدني الجزائري.
حل القضية الثانية :
1) التجاء (أ) إلى
القضاء مرتين لرفع نفس الدعوى، ومستندا لنفس الأدلة والبراهين، يجعله متعسفا في
استعمال حق اللجوء إلى القضاء، مما سبب ضررا لمرفق العدالة الشيء الذي استوجب
التعويض وذلك تطبيقا لنص المادة 124 مكرر من القانون المدني الجزائري.
2) نعم ارتكب (أ)
خطأ، وهو الاستعمال التعسفي للحق المنصوص عليه في ف1 من المادة 124 مكرر التي جاء
فيها : ( يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ إذا وقع خاصة بقصد الإضرار بالغير ...).
3) نكيف مسألة
التعويض على أساس أنها جبر للضرر للخطأ الذي أتاه الشخص (أ)، وبالتالي هي حالة
المسؤولية عن الأفعال الشخصية، الخطأ فيها هو التعسف في استعمال الحق.
حل القضية الثالثة :
1) المبدأ الذي تثيره القضية هو الإكراه كعيب
من عيوب الإرادة المنصوص عليه في المادة 89 من القانون المدني الجزائري، فهو خلق
نوع من الرهبة والفزع في نفسية المتعاقد الأخر ليختار أهون الضررين فيتعاقد، أي
استخدام وسيلة مشروعة أو غير مشروعة للوصول إلى الغرض غير مشروع مما يحق للمتعاقد
الذي وقع تحت رحمة الإكراه اللجوء إلى القضاء المدني لطلب إبطال العقد وذلك تأسيسا
على المواد 99 وما بعدها من القانون المدني الجزائري، أما إذا استخدمت وسيلة
مشروعة أو غير مشروعة للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعد ذلك إكراه يعيب الإرادة ويجعل
العقد قابلا للإبطال.
2) المبدأ الذي تثيره المسألة هي شروط الإكراه
الذي يعني استعمال وسائل تثير الرعب في نفسية المتعاقد الأخر لتصور له أن خطرا
وشيك الوقوع لا محالة سيلحق به أو بأحد أفراد عائلته أو جيرانه أو أصدقائه ويجب أن
تكون هذه الوسائل تطبيقا لنص المادة 89 من القانون المدني الجزائري صادرة من
المتعاقد أو على الأقل عالما بها.
إن الرهبة أو
الخوف الذي دفع المتعاقد لإبرام العقد أساسه بأن خطر مادي أو معنوي سواء كان خطر
حقيقي أو متوهم وشيك الوقوع يلحق به و بناء عليه لا يستطيع هذا الشخص إبطال العقد
لوقوعه في خوف أو إكراه وذلك لكون هذه الرهبة أتت من الغير أجنبي عن المتعاقد،
ولكن إذا استطاع هذا المتعاقد الذي وقع تحت رحمة الإكراه إثبات أن هذا المتعاقد
على علاقة بالغير أمكن له الالتجاء إلى القضاء المدني لطلب الإبطال ونص المادة 89
من القانون المدني الجزائري.
3) المبدأ الذي تثيره القضية هو التدليس الذي
يعني استعمال طرق احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع وهو دفع الطرف
الثاني للتعاقد عالجه المشرع المدني الجزائري في المادة 86 من القانون المدني
الجزائري.
4) والمشرع اعتبر السكوت هن الإدلاء ببيانات
جوهرية وضرورية للمتعاقد الأخر نوع من الاحتيال لأنه إذا علم بها مسبقا لما أبرم
العقد المادة 86 ف 2 من القانون المدني الجزائري، وعليه يستطيع المتعاقد هنا أن
يرفع دعوى إبطال للعقد طبقا لنص المادة 99 من القانون المدني الجزائري.
4) المبدأ الذي تثيره القضية هو الغلط في
القانون المنصوص عليه في المادة 83من القانون المدني الجزائري إذا توافرت شروطه
: غلط جوهري دافع إلى إبرام العقد، اتصال الغلط بالمتعاقد، وعليه يمكن إبطال
العقد لأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يفسد الرضا.
5) المبدأ المنصوص عليه في شروط النيابة هو
حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل لذلك يجب أن يعتد بإرادة النائب بأن تكون
خالية من عيوب الإرادة، ولا يعتد بإرادة الأصيل إذن بالتطبيق يمكن إبطال العقد لأن
إرادة الوكيل معيبة بالإكراه وذلك تطبيقا لنص المادة 73 وما بعدها من القانون
المدني الجزائري.