محاضرات في مقياس تنظيم مهنة المحاماة – جامعة عنابة
14/ 03/2017
تعديل
اليمين التي يؤديها المحامي بحيث إعتمدت صياغة هذا الأمر بنص 11 على النحو التالي
: " أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن أدي عملي بأمانة و شرف و أحافظ على سر المحاماة و أحترم
قوانينها و أهدافها و أدافع بإخلاص على مكاسب و مبادئ الثورة الإشتراكية "
-
خفض فكرة التدريب إلى سنة عوض سنتين و أضاف فئة جديدة معفاة من التدريب و هي
أقدمية 7 سنوات و هم القضاة و أحدث تغييرات على هياكل المنظمة جمعية الناحية
للمحامين .
-
مجلس الناحية.
-
إنشاء المنظمة الوطنية للمحامين.
-
المجلس الوطني و يسمى حاليا بمجلس الإتحاد و يتشكل من جميع أعضاء النواحي.
-
أصبح إعتماد المحامين أمام المجلس الأعلى أمام وزير العدل 10 سنوات أقدمية
الوطنية.
أبقى
على الخدمة على 5 سنوات و فئة 3 و هم :
موظفوا
الدولة الذين لهم أقدمية 7 سنوات (خبرة) 3 سنوات بعد الليسانس.
1988
حيث ألغيث بموجب أمر قانوني.
المحور الثاني : تنظيم مهنة المحاماة :
31/
04 و قانون 13/ 07 : هناك تغييرات طفيفة على المستوى الجهوي.
الهياكل على المستوى الجهوي:
-
منظمة المحامين 91/ 04 المادة 31 و تنظيمها 85 و ما بعدها من قوانين 07/ 13 في 21
أكتوبر 2013.
-
تحدث منظمات محامين بموجب حافظ الدولة بموجب إقتراح من مجلس الدولة و يمكن لمجلس و
مجلسين لهم 600 محامي لتقديم طلب المجلس الإتحاد لمدة شهرين للقبول أو الرفض منظمة
المحامين.
-
خنشلة، سعيدة، بسكرة، الجزائر، وهران، تيزي وزو، معسكر، سطيف، قسنطينة، باتنة،
بومرداس، أم البواقي، البليدة.
الشخصية المعنوية:
و
لها أهمية لتمثيل المحامين في إختصاص المنظمة حسب المادة 31 من قانون ينظم مهنة
المحاماة.
الجمعية
العامة للمنظمة و تتمثل من مجموعة من المحامين المسجلين في الجدول و يرأسها تجتمع
الجمعية العامة لمنظمة المحامين مرة واحدة على الأقل في السنة بناءا على إستدعاء
من نقيب المحامين و تحت رئاسته في الشهر الذي يلي إفتتاح السنة القضائية.
يمكن
إستدعاء الجمعية العامة في دورة إستثنائية بناءا على طلب نقيب المحامين أو بناءا
على طلب من ثلثي أعضاءها و لا تناقش المواضيع إلا في الإطار المهني و القانوني.
صلاحيات الجمعية العامة:
-
إنتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين.
-
المصادقة على التقرير الأدبي و المالي الذي يقدمه النقيب على نشاطات مجلس المنظمة
بعد مناقشتها.
-
تقديم التوصيات الضرورية لتحسين مهنة المحاماة إلى مجلس المنظمة الذي يتولى
تطبيقها.
-
تتم المصادقة بالأغلبية على مجلس المنظمة و ترسل إلى وزير العدل و إلى مجلس
الإتحاد في أجل 15 يوم و يمكن إلى أي منهما الطعن فيها في أجل شهر من يوم التبليغ
أمام مجلس الدولة.
مجلس منظمة المحامين:
-
يتشكل مجلس منظمة المحامين من 15 عضو أو عندما يتجاوز عدد المحامين 600 يزيد عدد
أعضاء المجلس بعضوين إثنين عن كل 300.
-
عندما يضم مجلس المنظمة مجلسين أو أكثر فإنه يجب تمثيل المحامين بمحامي عن كل دائرة
مجلس قضاء و يوزع الباقي حسب نسبة المحامين المسجلين في دائرة إختصاص مجلس قضائي.
-
يتم إنتخاب مجلس المنظمة في الشهر الموالي لإفتتاح السنة القضائية.
-
ترسل (تودع) الترشيحات إلى نقيب المحامين ب 15 يوم قبل الإنتخابات.
-
لا يمكن الترشح للمحامين الدين لديهم 7 سنوات أقدمية ينتخب أعضاء مجلس المنظمة
لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل الجمعية العامة للإقتراع السري و بالأغلبية
النسبية للأصوات المعبر عنها.
-
لا يمكن للمحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية المنع المؤقت عن ممارسة المهنة أن
يترشح لعضوية مجلس المنظمة إلا بعد مرور 3 سنوات تسري من تاريخ نهاية إستفاء
العقوبة.
-
في حالة تساوي عدد الأصوات يقدم الأقدم في التسجيل و في حالة التساوي في الأقدمية
يقدم الأكبر سنا يبلغ محضر الإنتخابات إلى وزير العدل.
-
حافظ الأختام خلال 20 يوم من تاريخ الإقتراع الذي يمكنه الطعن في نتائج الإنتخابات
أمام مجلس الدولة في آخر 15 يوم من تاريخ التبليغ.
-
يجوز لكل مترشح الطعن من تاريخ الإعلان عن النتائج.
-
يجب على مجلس الإتحاد الفصل لمدة شهر من تاريخ الطعن و في حالة إلغاء الإنتخابات
يجب على مجلس المنظمة إعادة الإنتخابات بعد شهرين من تاريخ التبليغ بالقرار، و في
حالة عدم إجراءها في هذا الأجل يتولى مجلس الإتحاد الإنتخابات و تعتبر القرارات
الصادرة عن مجلس المنظمة الناتج عن الإنتخابات الملفات الصحيحة.
صلاحيات مجلس المنظمة م 97:
يتولى
مجلس المنظمة على الخصوص :
-
التداول حول توصيات الجمعية العامة.
-
تنفيذ قرارات و توصيات مجلس الإتحاد.
-
تسيير ممتلكات منظمة المحامين و إدارتها و التصرف فيها و الإقتراض طلبات.
-
البث في القرارات أو المترشحين المتربصين و تسجيل المحامين و ترتيبهم و شطبهم.
-
الجدول: م 97.
-
التجرد و الإعتدال و حسن السيرة مع الزملاء.
-
الحرص على مواضبة المحامين المتربصين على التربص و مراقبة تكوينهم.
-
السهر على حضور المحامين الجلسات في أوقاتها و على القيام صرامة في الإلتزامات
القانونية و التنظيمية الذين يخضعون لها.
نقيب المحامين:
ينتخب
نقيب المحامين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس النواب
الدين يتم إنتخابهم مرة أو مرتين و تكون الأقدمية .
-
يتم إنتخاب نقيب المحامين تحت رئاسة عضو الأكثر أقدمية من غير المترشحين خلال 8
أيام الموالية بتاريخ إنتخاب مجلس المنظمة بالأغلبية المؤقتة في الدور الثاني.
-
يمثل نقيب المحامين المنظمة أمام الجهة القضائية و في سائر أحوال الحالة المدنية.
-
يتولى تنظيم مداولات الجمعية العامة و قرارات مجلس المنظمة و قرارات مجلس التأديب
و يفصل في طلبات تغيير الإقامة داخل الإختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين.
-
كما يمثل المنظمة أمام السلطات المهنية الأخرى أمام العدالة كمحضر قضائي و في حالة
حصول أي مانع للنقيب تستدعي من ينوبه الأقدم في الجمعية و يخطر مجلس الإتحاد و في
حالة الشغور م 2 فقرة الأخيرة.
-
يتم إنتخاب مجلس المنظمة بإنتخاب من جديد
04/ 04/ 2017
من بيان مهام النقيب: يعين أمين المال، أمين النقابة، باقي المهام
توزع على الأعضاء في شكل لجان:
مجلس التأديب:
بعد
20 يوم من إنتخاب المجلس ينتخب مجلس التأديب لمدة 3 سنوات بأغلبية مطلقة في الدور
الأول و الأغلبية النسبية في الدور الثاني يتكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس كما يتم
إنتخاب 3 أعضاء مستخلفين و إذا كان المنظمة تشمل أكثر من مجلس قضاء فلا يجوز أن
ينظم مجلس قضائي واحدا أو أكثر من 3 أعضاء و إذا حصل مانع للنقيب يرأس مجلس
التأديب الأكثر أقدمية في مجلس التأديب.
صلاحيات مجلس التأديب:
يعتبر
هيئة قضائية إستثنائية و في هذا الإيطار يختص في الفصل في الأخطاء المهنية التي
يرتكبها المحامون المسجلون في الجدول و يصدر بشأنها مقررات ذات طابع تأديبي و في
هذا المجال يختص في النظر في الشكاوي التي يقترفها المحامين الذين يرتكبون أخطاء
أثناء تأديتهم مهامهم ، يتولى النقيب إخطار مجلس التأديب تلقائيا أو عن طريق شكوى
أو بطلب شكوى وزير العدل حافظ الأختام م 16 قانون المحاماة ، إذا كانت الشكوى تخص
عضو من مجلس المنظمة في هذه الحالة تبلغ الإجراءات إلى نقيب أقرب منظمة يحيلها على
مجلس التأديب.
و
إذا كانت الشكوى تخص النقيب أو نقيب سابق فتوجه إلى رئيس إتحاد المحامين التي يشكل
كهيئة للفصل فيها.
-
تقديم الشكوى و تكون إما بحفظ الشكوى يخطر به حافظ الأختام و الشاكي و المحامي في
آن واحد.
-
ليقوم في خلال شهرين لسماع الأطراف للقيام بالإجراءات المناسبة.
-
يخطر ب 20 يوم إما عن طريق مندوب النقيب أو برسالة مضمونة الوصول و لا يجوز إصدار
أي حكم قبل سماع المحامي و تكليفه بالحضور.
- و
يجوز للمحامي الإستعانة بمحامي يختاره تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية يفصل مجلس
التأديب في جلسة سرية بقرار مسبب و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس
مبجل.
-
يصدر مجلس التأديب إحدى العقوبات التالية : الإندار، التوبيخ، المنع المؤقت من
ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة و أخيرا الشطب النهائي من جدول المحامين و لا يمكن
للمحامي المشطوب في جدول محامين لمنظمة أخرى بصفة محامي أو محامي متربص، و في حالة
متابعة المحامي جزائيا يصدر نقيب المحامين قرارا بتوقيفه مؤقتا عن ممارسة المهنة
إلى حيث الفصل في الدعوى الجزائية و يعرض هذا القرار على مجلس المنظمة في أجل شهر
إما بتوقيفه أو إلغاءه إلى حين الفصل في الدعوى التأديبية يجب الفصل فيها في أجل
أقصاه 6 أشهر من تاريخ التوقيف و إلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا.
-
يجوز مجلس التأديبي أن يأمر عند الإقتضاء بالنفاذ المعجل بقرار مسبب و يمكن
الإعتراض على النفاذ المعجل أمام اللجنة الوطنية للطعن.
-
يبلغ النقيب بالقرار إلى وزير العدل و المحامي و مجلس الإتحاد ب 15 يوم من تاريخ
الصدور يجوز لوزير العدل و المحامي المعني الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن بعد 15
يوم من تاريخ قرار اللجنة مجلس التأديب.
-
يجب على المحامي المعني بالتبليغ الطعن إلى كل من وزير العدل حافظ الأختام برسالة
موصى عليها بالإستشارة ب 15 يوم من تاريخ الإيداع.
-
يبلغ وزير العدل بنفس الشكل و في نفس الأجل إلى المحامي المعني و إلى النقيب و
يجوز القيام بطعن فرعي خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ بطعن (المحامي).
-
أن الطعن له آثر موقف ما لم يكن له قرار بالإستئناف يجب على المحامي أن يقدم سجلات
المحاسبة و يجوز من مجلس التأديب أن يتحقق
بالحساب الخاص بالودائع.
-
يجب على المحامي الموقوف حسب المادة 243 ق.ع خلال مدة توقيفه الإمتناع عن كل
ممارسة المهنة عن طريق عدم إرتداء البدلة الرسمية.
-
مساعدة أو تمثيل الأطراف أمام الجهة القضائية ممارسة المهنية ، الإستشارة
القانونية، فلا يجب أن يتمسك بصفة المحامي و لم يتواجد في أي من هذه الندوات و
تتقادم بمرور 3 سنوات ما لم تحمل وصف جزائي و ينقطع التقادم لكل إجراء من إجراءات
التحقيق و المتابعة.
اللجنة الوطنية للطعن:
تتشكل
من 7 أعضاء، 3 قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة من بينهم الرئيس 4 نقباء
يختارون من قبل مجلس الإتحاد من قائمة قدماء النقابات و يعين وزير العدل بقرار 3
قضاة بصفته أعضاء إحتياطيين.
- و
في حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف أقدم قاضي في المجموعة و إذا لم يكن ذلك فالأكبر
سن و تشتمل التشكيلة بعضو إحتياطي.
-
تحدد عهدته ب 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (أعضاء الأصليين أو القدماء) يمثل
وزير العدل حافظ الأختام قاضي نيابة و يتولى الأمانة أمين ضبط و تجتمع لجنة الطعن
بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء أو من وزير العدل حافظ الأختام و لا يمكن الفصل
قبل إستدعاء المحامي المعني وفق الأشكال المقررة قانونا و سماعه.
-
يبث بقرار مسبب في جلسة سرية و بعد الإطلاع على تقرير الذي حرره أحد أعضاءه و
الإستماع إلى المحامي.
-
تبث خلال شهرين طلب وقف التنفيذ على الأكثر و تصدر قرارا مسببا إما بالإلغاء أو
التعديل أو التأييد، تبلغ القرارات إلى المحامي المعني و لكل منها حق الطعن أمام
مجلس الدولة.
-
الطعن خلال شهرين أمام مجلس الدولة بالنسبة إليها كل على المستوى المحلي وعلى
المستوى الوطني فالمهمة ينظمها الإتحاد لمنظمة المحامين و يتشكل الخلال شهرين أمام
مجلس الدولة بالنسبة إليها كل على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني فالمهمة
ينظمها الإتحاد لمنظمة المحامين و يتشكل الإتحاد من مجموع منظمات المحامين يشكلون
الإتحاد 21 منظمة يتمتعون بالإستقلال المهني و يتولى التنسيق بين مختلف المنظمات م
303 من قانون المحاماة يتولى التنسيق بين مختلف المنظمات و يهدف إلى ترقية مهنة
المحاماة و تربطه علاقة تنسيق مع محافظ الأختام و يبدي رأيه في النصوص التي تتعلق
بالمهنة و يمثل المهنة أمام المنظمات بالخارج مقرها بالجزائر العاصمة فالقوانين و
مشاريع القوانين التي لها علاقة بمهنة المحاماة ، يرأس الإتحاد الوطني لمنظمة
المحامين نقيب عضو في مجلس المحاماة ينتخب من طرف زملائه لمدة 3 سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة و يساعده ناخبان في نفس الإشكال.
-
يجتمع مجلس الإتحاد و يصدر مداولات نافدة إتجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد
إخطارها و تبلغ خلال 15 يوم إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يمكنه الطعن فيها
خلال شهر من تاريخ إخطار رئيس الإتحاد صفة تمثيل الإتحاد بجميع مجالات الحياة
المدنية و أمام القضاء و أمام السلطات الحكومية و المهن الأخرى و غيرها.
* مهام الإتحاد:
يتولى
مجلس الإتحاد على الخصوص المهام الآتية:
-
حماية مصالح المهنة خلال إعداد النظام الداخلي للمهنة و عرضه أمام وزير العدل و
تشرع و إعداده بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، إعداد الجدول الوطني للمحامين مرة
في السنة و تعطي نسخة منه إلى وزير العدل إعداد مدونة أخلاقية المهنة تعطى إلى
وزير العدل.
-
تحديد إشتراك المحامين المسجلين و المحامين المتربصين التي تم إدخالهم بطلب منهم.
-
تحديد و ضبط قائمة الحقوق الأخرى و تحديد مقدار المبالغ المصرح عنه.
-
تجديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الإتحاد .
-
تنظيم الندوة الوطنية للمحامين.
-
تعيين الأعضاء الدائمين و الإحتياطيين من بين النقباء السابقين من طرف وزير العدل.
-
ربط علاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
-
تحديد نمودج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للنمودج الوطني.
-
ضبط برنامج للمحامين المتربصين.
-
البحث عن طرق تمويل أموال الإتحاد و كيفية توظيف أموالهم.
-
منح صفة محامي شرفي أو نقيب شرفي بناءا على إقتراح من النقباء رغم أنه لم ينتخب.
-
إعداد مناهج و برامج لتكوين المحامين.
-
الفصل كهيئة تأديبية المادة 16 فقرة 4 من قانون تنظيم المحاماة.
-
إبداء الرأي المتعلق بالمهنة.
-
الفصل في إستئناف المحامين الأجراء ...و إسقاط العضوية من مجلس المنظمة المنصوص
عليها في المادة 73. 98 من هدا القانون.
-
الجمعية العامة لمنظمة إتحاد المحامين : تتشكل الجمعية العامة للمنظمة الوطنية
لإتحاد المحامين من 21 منظمة يجتمعوا مرة في السنة في دورة عادية بناءا على
إستدعاء من رئيس الإتحاد و تحت رئاسته و يجوز لها أن تجتمع في دورات غير عادية
بناءا على طلب ثلثي أعضاءها أو بناءا على طلب مجلس الإتحاد بما يطلب من رئيس
الإتحاد و لا تعرض عليها إلا المسائل التي نعرض في مجلس الإتحاد أو ثلث أعضاءها
يمكن للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس الإتحاد و أن يقدم تقريرا على مجلس
الإتحاد و يعطي تقرير و يعرضه على الجمعية العامة المصادقة عليه ، لا تصح إلا
بثلثي أعضاءها على الأقل و إذا لم يعتمد النصاب تجتمع في أجل أقصاه شهر و لا تحتسب
العطلة و لا تصح إذا لم يكتمل نصاب الحاضرين تنتخب بالأغلبية و ترسل نسخة منها إلى
وزير العدل التي يمكنه الطعن فيها خلال شهر أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه
الفصل في مدة شهر من تاريخ إخطاره.
-
الندوة الوطنية للمحامين: تتكون الندوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين
المسجلين في الجدول و تبحث في المسائل الوطنية و المهنية لمجلس الإتحاد و تعطي
توجيهات تهدف إلى تشجيع حقوق الدفاع و تعرض مرة واحدة كل سنة و تقدم إقتراحات و
توجيهات تدعم الحقوق المهنية على المستوى الوطني و الجهوي.
* الإجراءات المتبعة للإلتحاق بمهنة المحاماة:
-
يحدد مجلس الإتحاد بموجب مداولة تاريخ دورة التسجيل في جدول المحامين و التربص في
بداية السنة القضائية ضمن الشروط المحددة في المادة 34 من قانون المهنة و المادة 4
من النظام الداخلي.
-
الحصول على الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة و يعفى من ذلك القضاة الذين لديهم
أقدمية 10 سنوات.
-
الحائز على دكتوراء أو دكتور دولة في القانون أساتدة الحقوق المتحصل على شهادة
الماجستير و العاملون لمدة 10 سنوات في مجال التعليم.
-
اسثتناءا لمدة 5 سنوات 2013 ، 2016 الذين هم المجاهدين و أبناء الشهداء.
1-
يشترط في كل مترشح أن يكون له الجنسية الجزائرية مع مراعاة الإثفاقيات القضائية.
2-
أن يكون حائز على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها.
3-
أن يكون متمتع بحقوقه الوطنية و السياسية.
4-
أن لا يكون قد سبق عليه بعقوبة مخلة بالشرف و الآداب العامة.
5-
أن تسمح حالته العقلية و الصحية بممارسة المهنة المادة 14 التي تطلب 18 وثيقة
مهنية للممارسة و يتم دراسة الملف و يتم التربص بالمعني من التربص القضاة الذين
لديهم 10 سنوات على الأقل و متحصلون على شهادة دكتوراء أو دكتوراء دولة في القانون
و البقية معفية يتربصون لمدة 2 سنوات تتوج شهادة تربص لمجلس المنظمة.
18/ 04 / 2017
إجراءات القبول:
و
بعد الإنتهاء من دراسة الملفات و يجتمع مجلس المنظمة لقبول المتدربين ، فيتلى
اليمين سواءا معفى من التدريب أولا فبعد حلف اليمين يستقر في مكتب المتربص
المحامي.
* حقوق وواجبات المحامي المتربص:
* الحقوق:
1/
تسجيل إسمه في قائمة التدريب و عمل لقب المحامي المتدرب و إرتداء الجبة.
2/
الحق في إقامة مكتب مدرب تدريب.
3/
الحق في التكوين الجدي و الجيد.
4/
الحق في تعويض مصاريف التنقل المادة 22 من النظام الداخلي.
5/
الحصول على شهادة إنهاء التدريب.
6/
المرافعة في القضايا التي يكلفها النقيب أو مدرب التدريب إبتداءا من السنة 2 تحت
مراقبة و رقابة مسؤول التدريب.
* واجبات المحامي المتدرب:
1/
المواظبة على حضور تدريب التربص وفق النظام الداخلي للمهنة.
2/
المشاركة في أعمال ندوات التربص التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه.
3/
الحضور الدائم لمكتب التدريب و لما يصل إلى السنة الثانية من التدريب.
4/
إعداد تقرير يشمل الفترة التي تدرب فيها و على جدول البرنامج ووقت التدريب سواءا
في المكتب أو الورشات نصف شهرية أو المحاكم و يكون هناك إمتحان سواءا إنهاء التربص
أو تسديدها أو رفضها بقرار ، و يجوز للمحامي المتربص الطعن في قرار تسليم قرار
نهاية التربص طبقا للآجال المحددة في التشريع الساري المفعول من تاريخ تبليغه
للقرار تبليغا قانونيا، و لا يمكن للمحامي المتربص أن يطلب تسجيله إلا مرة واحدة
لدى منظمة المحامين على المستوى الوطني.
* التسجيل في جدول المحامين:
يسجل
بعد إنهاء التدريب أو إعفاءه منها بعد حصول المحامي المتربص على الشهادة يقدم طلب
إلى نقيب المحامين إلى تسجيله بالغرفة و فتح مكتب لممارسة عمله فيجب أن نفرق
بالنسبة للمحامي الذي أنهى تدريبه و يرغب في فتح مكتب في دائرة إختصاص المحكمة
التي تدرب فيها فيكفي تقديم طلب ما يثبث وجود مكتب للحصول على قرار فتح مكتب الذي
يخول له ممارسة مهنة و تعليق اللوح على باب العمارة و ختم بطاقات الزيارة و الختم
الذي يستعمله أما بالنسبة للمحامي الذي يرغب بفتح مكتب في دائرة إختصاص منظمة أخرى
يتعين عليه الحصول على الموافقة المبدئية في هذه الأخيرة قبل تحيل ملفه إليها الذي
يقدم طلبا من أجل ذلك.
-
في حين أن تحويل منظمة من منظمة يكون من إختصاص المجلس ، يتداول مجلس المنظمة في
مراجعة و تحويل جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائية و يشمل جدول المحامين
ألقاب و أسماءهم و تاريخ أداء اليمين و محل إقامتهم المهنية و يتم ترتيبهم حسب
الأقدمية و إن الإشارة إلى صفة المحامين أو نقيب سابق و إعتمادهم من طرف مجلس
الدولة.
-
يتم إيداع الجدول بأمانة الضبط بالمجلس القضائي الواقع بدائرة إختصاصه مقرها و يتم
تعليقه و نشره من النقيب عند كل جهة قضائية و كل أمانة ضبط بأي وسيلة كانت و ترسل
نسخة من الجدول إلى كل من وزير العدل حافظ الأختام و مجلس الإتحاد.
*حالات الإغفال من الجدول:
-
يكون الإغفال إختياريا أو تلقائيا و يكون بطلب من المعني و يتم الرفع بناءا على
طلب منه، ينوبه بالإغفال الإختياري لمدة و يكون الإغفال تلقائيا و يتم رفعه بقرار
مجلس المنظمة عند زوال سببه مثلا : محامي يصبح عضو في البرلمان فلا يستطيع الجمع
بين الوظيفتين فالإغفال التلقائي إذا لم يمارس بصفة فعلية في مدة 6 أشهر بدون عذر
عندما لا يقوم بأي عذر بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون الداخلي عندما يصبح
يقوم بأعمال منافية لمهنته كمحامي يعمل تاجر فعندما لا تثبث له إقامة مهنية في هذه
الحالة (ليس مكتب عقد إيجار إنتهى) يتم إغفاله قانونا لا يمكن إغفال محامي إلا بعد
سماع أقواله أو بعد إستدعاءه للحضور لمدة 10 أيام على الأقل لم يخلص الإشتراكات
كان في خالة من حالات التعافي.
-
إذا كان محامي له أقاربه من الدرجة الثانية محامين أو قاضيين لا يمكنه فتح مكتب في
نفس الإختصاص في نفس المكان فرفع الإغفال يقرره المجلس.
-
لا يجوز أن يتخذ مكتب إلا في الحالات التي نص عليها قانون أخلاقيات مهنة المحاماة.
- 1/ حقوق وواجبات المحامي:
أ / الحقوق:
1/ حق...الدفاع و المساندة:
-
هذا الحق يتمتع به المحامي دون غيره مند زمن طويل حيث يحق له تمكين الأطراف كل الجهات
القضائية كما له أن يرافع أمامها دون تقديم توكيل كتابي على ذلك تنص م 5 الفقرة
الأخيرة و يعفى المحامي من تقديم أي توكيل يعفي لما ينهي التدريب و يتحصل على قرار
مكتب و قرار التدريب فهو وحده الذي يمثل الأطراف ، و يكفي إعلان توكيله شفويا في
حق طرف من أطراف الخصومة ، كما له الحق في تقديم الإستشارات القانونية للمتقاضين و
أن يباشر كل إجراء قانوني أو طعن يراه مناسبا لصالح موكله أمام الجهات التأديبية و
... ما عدا ما استثنى في نص خاص ، فإذا استوجب نص يرغم حضور المدة شخصيا أوجب
حضوره.
2/ حق احتكار المرافعة.
3/ حق إرتداء البدلة:
إن
إرتداء الجبة للمحامي المتربص وجوبا حسب م 13 / 90 بحسب أوصافها و لون الجبة و
يقوم المحامي بلبس الجبة السوداء عند القيام بالترافع و أمام المحاكم و المجالس
القضائية و عند التحقيق و المثول الفوري و عند زيارة النقيب و أثناء القيام بزيارة
المجاملة و أن لبس البدلة يعتبر حق وواجب لأنها تعطيه الحماية و الحصانة التي
يتمتع بها المحامي أثناء القيام بنشاطهم المهني إذ لا يتابع على تصريحاته و
كتاباته في إطار المرافعة التي تعقد في المحاكم و المجالس القضائية.
4/ الحق في الأتعاب:
تنص
معظم القوانين المنظمة لمهنة المحاماة و منها القانون الجزائري حق المحامي في
تقاضي أتعاب مقابل ما يقوم به من أعمال لفائدة موكله ، فالقانون الجزائري كغيره لم
يحدد مبلغ معين لهذه الأتعاب و إنما تركها لحرية ما بين المحامي و المتقاضي حسب
الجهد المبذول و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي إذ
المدة التي تبقى فيها القضية أمام القضاء و ما يتطلب من بدل أعمال و مجهودات في
تلك الفترة.
-
الجهة القضائية التي تطرح أمامها القضية و مدى قربها أو بعدها عن محل الإقامة
المهنية للمحامي.
5/ الحالة الإجتماعية و المالية للموكل:
أي
أنه من الواجبات الأخلاقية أن يراعي حالة الموكل الذي له مدخول محترم و الذي ليس
له مدخول كالمطلقة بدون ولي و المطرود من العمل إذ ينبغي عليه أخلاقيا من العمل أن
يتحمل جزئيا كليا أتعابه من العمل أو في كل الحالات يجب على المحامي عدم المغالات
في تحديد أتعابه و لا يأخد أكثر ما يستحق و لا يستغل السلطة التي منحها له القانون
لتحديد أتعابه بل يجب أن يتم تجديد الأتعاب بموضوعية و إعتدال و في حالة وجود
متعلق بنزاع تحرير الأتعاب فإن النقيب يفصل في تحديد الأتعاب يفصل بين المحامي و
النقيب.
25/ 04/ 2017
* أخلاقيات مهنة المحاماة:
إحتكار المرافعة:
يتمتع
المحامي بالحصانة بمناسبة القيام بالدفاع طبقا للمادة 24 من قانون المهنة و من تم
لا يمكن متابعتهم في جلسة في أفعال وتصرفات و محاورات في إطار المرافعة و المناقشة
و يجب على المحامي أن يتحرى بالصدق في موكله بإعتماد الحجج و الأدلة التي تستدعي
إدعاءاته و المرافعة حكرا على المحامي دون غيره و يمكن تعريفها بإختصار:
لغة: الأقوال الشفوية التي يبديها الخصوم أو وكلائهم في جلسة المحاكمة.
إصطلاحا: تعني خطاب يلقيه المدعي أو وكيله بحضرة القاضي ليقضي له به مجسدا
بالعرض في وقائع الدعوى حسب ما خلص إليها معدا ما يقال في الدعوى بالحجة و البينة
و الإستدلال مستخدما قوة البيان و محتكما إلى الحق و الصدق و القانون في وسيلة
هدفها و متفاعلا ما يستجد في الدعوى أثناء عرضها في المحكمة و مختتما و ما يراه
حقا له.
دور المحامي في المرافعة:
يقوم
المحامي بمرافعة جميع الوثائق و المستندات ذات الصلة بالقضية و يناقشها مع موكله
بطلب الإضافات قصد التأكد من النقاط الغامضة مع تدوين كل الملاحظات و الإشكالات
القانونية التي يستخلصها من هذه الدراسة.
* العمل التحضيري للمرافعة:
و
يقوم العمل التحضيري على:
1-
دراسة المستندات و تحليلها.
2-
الإنتقال إلى إستنتاج الحجج القانونية التي يستعملها كسند لضحض حجج و براهين
الخصم.
3-
تدوين جميع الملاحظات التي تعترض سبيله، فدور المحامي للتحضير للمرافعة سواءا كانت
الوقائع ثابتة أو هل إرتكبها أولا و هل يوجد عجز أم لا.
المرافعة:
تبدأ
المرافعة بمقدمة و هي بالغة التقدير على ما بعدها من قول فإن جاء بها المترافع كما
يجب فتح باب القبول أمام السامعين و إن جاء بها على غير أصولها أو صدت عنه الآذان
و إلتفتت عنه العقول و جفته قلوب المستمعين.
موضوع القضية:
هو
الجزء الهام في المرافعة و يجب على المترافع أن يرتب أفكاره إبتداء من تجسيد وقائع
الدعوى لسامعين يعرضها عرضا و تصويرها أكثر من وصفيا ثم يتعرض إلى الإشكالية
القانونية مثبتا أدلة الإثبات و أدلة النفي و كاشفا الظروف القانونية أو الشخصية
التي صاحبت وقائع الدعوى معتمدا المنهج المنطقي في الإستنتاجات التي يبديها أمام
المحكمة و مبصرا إياها بما خفي و غمض من الوقائع.
خاتمة المرافعة:
و
هي أكثر الأجزاء استراتيجية لأن ما يقوله المحامي في النهاية يبقى راسخ في الأذهان
أو آذانهم و من حوصلة ما دار في المرافعة و نختمها بالطلبات عادة ما تكون أصلية أو
أصلية إحتياطية و يذهب لظروف التخفيف.
أولا : ترتيب المرافعة:
في
المرافعة ج تمنح لدفاع الضحية أو الطرف المدني ثم النيابة ثم لدفاع المتهم، و في
هذه الحالة يتم ترتيب المحامين حسب الأقدمية و له حرية الإختيار إما أن يرافع
الأول أو الأخير مثال: 5 محامين يرافعوا في قضية فإما أن يتفقوا حسب الأقدمية أو
يتنازلوا و يترافعوا حسب الملف.
حصانة المحامي:
الحق في الحصانة
يستفيد
المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري بينه و
بين موكليه.
ضمان
سرية ملفاته و مراسلاته:
لا
يمكن متابعة محامي بسبب أفعاله و تصريحاته و محرراته في إطار المنافسة م 24 من
قانون 13/07 قانون المحاماة، و تعتبر هذه الحصانة شاملة تخص كل الجهات القضائية و
الإدارية و التأديبية التي يقع أمامها المحامي و يتدخل للدفاع عن حقوق موكله و لكي
يستفيد المحامي من هذا الحق يجب أن تتم تدخلاته و أعماله في إطار إحترام القانون و
السلطات و القانون المنظم لمهنة المحاماة و أخلاقها و أعرافها و أن تنصيب مرافعات
و كتاباته حول جوهر القضية التي هو متأسس فيها و أن الخروج عليها قد تعرضه متابعات
تأديبية أو جزائية على أساس القذف و التصريحات الكاذبة.
حصانة المكتب:
لا
يمكن إنتهاك حرمة مكتب المحامي لا يتم تفتيش أو حجز لمكتب إلا من قبل القاضي
المختص بحضور النقيب أو مندوبه بعد إخطارهما.
-
تعد باطلة الإجراءات المخالفة لهذه الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة م 22.
-
يتمتع المحامي بحصانة و حماية حيث لا يجوز مكتبه بالقوة أو إجراء تفتيش داخلي دون
الحصول على إجراءات خاصة و ذلك لما تتمتع به هذه المهنة من كتمان السر المهني و
علاقته مع موكليه.
-
إخبار النقيب و مندوبه.
-
حق المحامي من الإهانة أثناء القيام بمهمته فتعد إهانة المحامي أثناء ممارسته
لمهنته أو بمناسبتها مماثلة للإهانة الموجهة للقاضي و تعاقب عليها م 144 من ق.ع
سواء و جهت هذه الإهانة من الموكل أو من خصومه أو من الغير.
02/05/2017
إلتزامات المحامي إتجاه موكليه:
إن
الإلتزامات التي تقع على عاتق المحامي تتمثل في إلتزامه لإعتدال، إحترام الزمالة و
في هذا الصدد تنص المادة 64 من قانون مهنة النظام الداخلي يجب على المحامي
الإلتزام بالواجبات التي تعرضها علية القوانين و الأنظمة و تقاليد المهنة و
أعرافها و أخلاقه النبيلة و المساهمة في أعباء و إلتزامات منظمات المحاميين و دفع
الإشتراكات في الثلاثي الأول من كل سنة و تسديد العلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم
جماعيا من طرف منظمة المحامين و التامين على الأخطار المهنية و تنصب المادة 9 من
قانون المهنة يجب على المحامي أن يراعي الإلتزامات التي تفرضها عليه القوانين و
الأنظمة و تقاليد المهنة و أعرافها تشكل الإستقلالية و الإستقامة و الوفاء و
التجرد و اللياقة و حسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة على المحامي يجب عليه أن يسلك
في كل مكان و في ظروف المساهم الوفي في العدالة.
و
إنطلاقا من هاذين النصين نتطرق إلى واجبات المحامي أمام موكله يجدر بنا التطرق إلى
المهارة، الإستقلالية، و التجرد و اللياقة و حسن المعاملة، وبما أن مهنة المحاماة
مهنة شريفة و تحكمها عادات وتقاليد تفرض على كل ما يرغب الإنتساب إليها التحلي
بهذا السلوك و الأخلاق الحميدة.
1- التحلي بالشرف و الإستقامة:
إن
الشرف و السمعة يعدان رأس مال المحامي يجب المحافظة عليه و صيانته و لا يجب أن يكون للمحامي مصالح
مشتركة مع الموكل ألا يتعامل معه في مكان عام و يعتبر خرقا لقواعد المهنة و
قوانينها ألا يترتب إلى مسكن موكله بل يذهب إلى مكتبه، إن الموكل يبقى دائما موكل
و ليس صديقا فإن أول عدو للمحامي فإنه موكله يجب أخد الحيطة في جميع المعاملات
معه.
إن
سمعة المحامي تتطلب الحرص في المحافظة على شرفه أثناء عمله أو سير حياته الخاصة
وهو الإبتعاد على وسائل المشينة في مهنته كإستخدامه لوسائل الإشهار كالترغيب و
إستعمال السماسرة لجلب القضايا أو الإدعاء بالنفود أو الجاه أو الإتصال بخصوم
الموكلين أو العهود الوهمية للحصول على أموال بدون وجه حق و كل هذه التصرفات تعتبر
أخطاء مهنية يعاقب مرتكبها على أساس تمس بشرف المحامي.
2- الإستقلالية:
يتمتع
المحامي بإستقلالية إتجاه موكليه فلا يبالغ بالأتعاب و من الناحية المعنوية يمكنه
رفض و قبول الدعوى.
نظرة
مخالفة عن نظرة موكله و عليه تكون واجبات بدل قصار جهده في القضية فهو مطالب ببدل
جهد و ليس مطالب بنتيجة
-
أن يقدم لموكله يد المساعدة لها يتوفر من معلومات و مؤهلات.
3-
أن يحرر العرائض و المذكرات الختامية و يودعها في الوقت المناسب.
4-
أن يتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.
5-
أن لا يستقبل خصم موكله أو دفاعه إلا بحضور موكله أو دفاعه.
6-
يمنع على المحامي إبلاغ الغير عن أية معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه و
الدخول في صراع يخص تلك القضية و في كل الأحوال يجب أن يحافظ على أسرار موكله.
-
لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة ،
يمنع على المحامي تلقي أتعاب عن المساعدة القضائية مباشرة من الموكل.
-
لا يمكن للمحامي التنحي عن التوكيل إلا بعد إخطار موكله في الوقت المناسب لتمكينهم
من تحضير دفاعهم بموجب رسالة مضمونة الوصول.
-
يمنع على المحامي تملك الحقوق المتنازع عليها أو أخذ أي فائدة بالقضايا المعهود
عليها و تعد باطلة.
-
يجب على المحامي إرجاع وثائق المعهود إليه من قبل موكله من طلب من هذا الأخير و في
حالة عدم طلبها يبقى المحامي محفوظا عليه لمدة خمس سنوات.
-
يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح موكله فتح حساب مخصص لتلك العمليات
و عليه أن يودع فيها جميع المبالغ المتعاقدة فهذه واجبات المحامي أمام موكله.
3- إيجاب زملائه:
تتميز
العلاقة التي تربط الزملاء بالمجاملة و اللطافة وبالمساعدة الأخوية و الإعانة عند
الإقتضاء و لا يجوز للمحامي إقحام القضايا الشخصية في المذكرات الكتابية و
المرافعات الشفوية و سائر أشكال المهنة و إحترام الشباب للقدامى و العناية و
الإهتمام التي يمليها القدامى للشباب و إرشادهم عدم التأسيس ضد زميل دون الحصول
على إذن مسبق من النقيب.
-
إستشارة الزميل للتأسيس لجانبه لقضية ما.
-
إبراز التضامن الأخوي بين الزملاء خاصة في حالة وفاة أحدهم أو توقفهم عن المهنة في
حالة وفاة زميل أو قوة قاهرة و تقديم الإعانة حسب الظروف و إحتياجات المحامي نفسه
و أرملته و أولاده القصر.
-
الإمتناع عن إستعمال أي كلام مهين.
-
يجب على المحامي أن يمتنع عن جلب إليه مستخدمي أحد زملائه للعمل على مصلحته
الخاصة، كما يمنع عليه القيام بأي سعي مباشر أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد
زملائه.
المادة
77 من النظام الداخلي لا يمكن للمحامي المرافعة أو الدفاع عن قضية يكون فيها الخصم
أحد زملائه أو تتضمن منافسة وقائع المهنية دون إخطار النقيب في دائرة إختصاصه يجب
على المحامي أن يرافع ضد زميله أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد أخرى، و لو كان
من منظمة محامين أخرى، إلا إذا أعفاه كتابة من ذلك عند الضرورة يضم إختيار محامي
خارج الإختصاص الذي يمارس فيه و يستتنى من ذلك القضايا التي تكون محل توكيل.
واجبات
المحامي إتجاه الجهات القضائية (أمام المحاكم و القضاة):
بعد
إحترام إستقلالية القضاء و الإعتبار من جهة المحامي واجب مؤكد م 67 يلتزم المحامي
في حياته المهنية إحترام القضاء و القضاة، و يتجلى ذلك كمساهم في إقامة العدل.
-
إحترام القضاة عندما يتقدم إليهم قاضي بأدب و إحترام و تقدير للوظيفة و يجب على
المحامي خلال الجلسة الإلتزام بأكبر قدر ممكن من الهدوء و السلوك الحسن و أن يتجنب
إثارة الحوادث (المحكمة أثناء الجلسات و كذا المكاتب أن يمتنع عن تلفظ الكلمات غير
اللائقة.
-
القيام بزيارة المجاملة عندما يتنقل إلى جهة قضائية أخرى، المثول للمدة للجهات
القضائية و المرافعات.
-
يجب إحترام منظمات المحامين و أن يرمي سلوكه في كل الأحوال إلى دعم الإنضباط داخل
المنظمة.
-
يخضع المحامي لسلطة النقيب و يخضع لحمايته و حماية مجلس المنظمة التي ينتمي إليها.
-
يجب على المحامي الإجابة في أقرب الآجال على الإستدعاءات و الرسائل التي يوجهها
إليه مندوب المحامين أو النقيب.
-
يجب على المحامي المساهمة في أعباء المنظمة عن طريق دفع الإشتراكات و في آجالها
المحددة و عند تملص المحامي من ذلك يعد مقصر في واجبه المهني و يمكن أن ....من
الجدول بموجب قرار مجلس المنظمة دون الإخلال من ... عندما يتنقل المحامي خارج
منظمته لأغراض مهنية عليه زيارة نقيب المحامين أو مندوب و يكون تحت حمايته و يمكنه
إخطاره في حالة وجود صعوبة .....ضد الضمان الإجتماعي و الضرائب، يجب على المحامي
بمجرد حصوله على قرار إنشاء مكتب أن يدير تصريح في مديرية الضرائب و يدفع الضرائب
المندوبة عليه بإنتظام كما يجب على المحامي لا للتصريح و الإنتساب للصندوق الوطني
للغير الأجراء و دفع لإشتراكاته سنويا ب 15 % من الدخل الصافي على ألا تقل العدد
الأدنى للأجور.
09/05/2017
-
مهنة المحاماة تكون في إطار شركة المحامين أو عن طريق المحاماة بأجر.
1- ممارسة المهنة في مكتب خاص
تنص
المادة 8 من قانون 13- 07 يجب على المحامي أن يفتتح مكتبا في دائرة إختصاص قضائيا
و لا يجوز له إلا أن يتخذ مكتب واحد و إسثتناءا لهذه المادة 52 من القانون الداخلي
فإنه لا يجوز للمحامي مباشرة إلا بعد تسجيله في جدول المحامين و أن يكون له إقامة
مهنية ثابتة و معلومة و بتوفر هذه الشروط يصبح مؤهلا لممارسة مهنته على المستوى
الوطني و على جميع الجهات القضائية و التأديبية ما عدا المحكمة العليا و مجلس
الدولة ما إذا كان معتمد لديهم و يعتبر ممارسة المهنة في مكتب خاص يعتبر أكثر
شيوعا في الجزائر إذ نجد كل محامي له مكتب خاص.
حددتها
المادة 51 من النظام الداخلي و هو أن يكون لائقا و مؤثثا و في مكان لائق و يحتوي
على الأقل على ثلاث غرف.
يحتوي
الأول مكتب المحامي و الثاني للسكرتيرة و الثالث قاعة الإنتظار و لا تقل على 30
متر و يمكن الإعتماد الرسمي و حسب الأوضاع التالية:
-
المحامي الذي أنهى التدريب أو المعفى منه فإنه بعد توفيره لمكتب ليقدم إلى نقيب
المحامين بطلب فتح مكتب بعقد إيجار أو عقد عارية أو عقد ملكية.
-
يعين النقيب مقرر أو مقررين لزيارة المكتب ومعاينته يقدم المقرر أو المقرر لنا
تقريره إلى نقيب المحامين ليبث فيه إذا كانت شروط القبول متوفرة بعدها يحصل
المحامي على قرار فتح مكتب الذي يعتبر إعتمادا رسميا و به يمكن طبع ختم خاص يحمل
16/05/2017
المسؤولية المدنية للمحامي:
إن
المحامي معرض لإرتكاب أخطاء على موكليه و الزملاء بصفة عامة الشيء الذي قد تترتب
عنه مسؤولية أدبية و في بعض الأحيان مسؤولية جزائية حسب درجة الخطأ و قبل أن نتطرق
إلى مسؤولية المحامي يجدر بنا دراسة الرابطة القانونية بين المحامي و موكله من
شأنها أن تترتب مسؤولية و يثور التساؤل حول طبيعة العقد هو عقد وكالة أو عقد خدمات
؟ و الجواب يكون بالنفي على أساس عقد إيجار خدمات و هذا لا يرتبط بخدمة المحامي
لأن مهنة المحاماة تكمن في تقديم الإستشارات و النصائح و الآراء القانونية و التمثيل أمام أجهزة
العدالة و هي مهنة حرة و مستقلة من القانون 19-07 بينما عقد إيجار الخدمات الذي
يفهم منه تقديم خدمات بمقابل الذي هو طبيعة تجارية عكس ما يعد من المحامي هو طبيعة
مهنية، كما لا يمكنه إعتباره عقد وكالة لأن عقد الوكالة كما جاء تحديد مفهومه
بالقانون المدني 571 كما أنه لا يعتبر عقد وكالة لأن عقد الوكالة كما جاء تحديده في
القانون المدني يختلف عن العقد الذي يربط بين المحامي و موكله فالمحامي ليس ملزم
من القانون 06-13-07 المحامي معفى من أي توكيل فبمجرد التوكيل و الإتفاق على
الأتعاب المستحقة أو عقدها يعتبر عقد وكالة و بإجراء مقارنة بين الوكالة و التوكيل
نلاحظ أنه العقد الذي يربط بين المحامي و الموكل يتجاوز .. أن القواعد في قانون
الوكالة في القانون المدني فالمحامي ليس ملزم فقط بالمرافعة فله ... في المساعدة
القضائية و تقديم الإستشارات القانونية و النصائح ...13-07 و يمكن القول أن
الوكالة التي تربط بين المحامي و موكله ذات علاقة تعاقدية موجودة بينهما كما أن
المحامي تربطه علاقة قانونية حسب القانون الذي يحكم المهنة في حين بالإضافة إلى
عقد التوكيل ما يطلبه عليه فالمحاماة إلتزام إتجاه موكله و لعل الفروق بين
الوكالتين:
-
الوكالة في القواعد العامة يشترط فيها الكتابة و إلا أعتبرت عقد فضالة، بينما لا
يشترط ذلك في المحامي.
-
بالإمكان إبطال تمثيل المحامي في أي لحظة أثناء سريان إجراءات الدعوى بشرط إخبارهم
بذلك.
-
لا يجوز للمحامي الإنسحاب من القضية بشرط إخباره الوقت المناسب و إلا يتحمل
التعويض، على عكس القواعد العامة التي تقضي بإنهاء الوكالة فيحق للطرف الآخر طلب
التعويض.
-
مهنة المحامي: الدفاع، التمثيل، المساعدة القضائية أما الوكيل فتتمثل في التمثيل و
الدفاع دون المساعدة.
-
المحامي يعد من أعوان العدالة و يساهم في تحقيقها ... على العقد الذي يربطه بموكله
طابع النظامي.
-
عبء الإثبات يختلف حيث يقع على عاتق الموكل على القيام بعقد الوكالة بينه و بين
المحامي عكس قواعد العامة فإن الإثبات يقع على عاتق الوكيل.
- و
بالإختصار فإن العقد الذي يرمي المحامي و موكله بعقد خاص.
طبيعة الإلتزام:
يقع
على عاتق المحامي بدل عناية و لا يكون على عاتقه تحقيق النتيجة و يمكن إلتزام
المحامي بالإلتزام بالحيطة و التبصر و بدل كل الجهود و يتحلى ذلك بالتحرير الجيد
للعرائض و مقالات الرد و المذكرات الدفاعية كما يتحلى بإحترام كل الشكلية المنصوص
عليها في القوانين الإجرائية.
-
السهر على متابعة القضية من يوم تسجيلها إلا أن ترفع فيها و تقوم المسؤولية
المدنية عندما تتوفر الشروط المتعارف عليها في القواعد العامة ( خطأ، ضرر، علاقة
سببية) و تقدم المسؤولية بمعيار المحامي المتوسط المهارة.
-
الفرق الوحيد بين المسؤولين يكمن في التعويض إن يكمن التعويض إلا في الضرر المباشر
المحقق وقوعه غير أن مسؤولية المحامي يصعب إثبات الضرر المباشر لأنه يثير بعض
المشاكل من الناحية العملية و يتجلى ال..طر في مسؤولية المحامي في حالتين حالة
إخلاله بإلتزامه بالنصح عندما يستشار بموكله.
-
الإخلال توخي الحيطة و العناية و من صور الخطأ الذي تترتب عنه مسؤولية المحامي
المدنية لأن الدفوع بإنعدام الصفة، المصلحة، الخبرة فهنا دفوع من نظام العام يوجد
دفوع ليست من النظام العام.
-
الخطأ النسبي الذي يترتب ضررا مؤقتا للموكل يبقى أمام المحامي إمكانية إصلاحه و
منه عدم حضور المحامي للجلسة ج بحيث يحضر المتهم و يغيب المحامي و يمكن إصلاح
الخطأ إذا تأجلت القضية أو أجلها القاضي.
-
غياب المحامي و موكله عن حضور الجلسة التي قد يصدر فيها الحكم الغيابي و يكون
إصلاح الضرر بالقيام بالمعارضة فيه.
-
يمكن رفع قضية جديدة أو قد يكون الخطأ جسيم و هو عند عدم القيام بالعمل الذي تأسس
فيه المحامي و عدم سقوطه أو تأخر في رفع معارضة أو إستئناف و يكون الخطأ واقع و
ليس محقق في الآجال التي وضعها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
* المسؤولية الجزائية للمحامي:
قد
يتعرض المحامي أثناء القيام بواجبه المهني بما يترتب عليه مسؤولية مدنية تستلزم
عقابه وفقا للقواعد المجرمة لهذا الخطأ و من أمثلة ذلك إصدار شيك بدون رصيد و محوه لبعض العبارات في قضية موكل فيها أو
تزوير محررات رسمية أو عقود رسمية، و أخطر عبارات هي إفشاء السر المهني.
-
موكل واقعة معلومة عند عدد من الناس و يؤتمن عليها مختص في أمر من الأمور المهنية
كالمحامي أو الطبيب أو غيرها و ملزم هذا الشخص بعدم نشرها و حفظها و يعاقب تحت
طائلة المتابعة القانونية.
-
المادة 13 فيجب أن يحافظ على أسرار موكله و يكتم السر، فالسر المهني قد يؤدي إلى
مسؤولية جزائية و مسؤولية تأديبية و إفشاء الأسرار إضافة إلى أنها أخطاء تأديبية
إلى أنها أخطاء جزائية يعاقب عليها بالمادة 301 من قانون العقوبات، و إنطلاقا من
نص المادة 301 من قانون العقوبات فإن المحامي الذي يعتبر من بين الأشخاص المؤتمنين
بأسرار موكليهم، فبمجرد قيام أركان ج إفشاء الأسرار تقوم المسؤولية الجزائية.
23/05/2017
* واجبات أثناء ممارسة مهامه:
فالمسؤولية
التأديبية قد تصاحب المسألة الجزائية و المدنية معا، و قد تكون منفصلة عنها، فهناك
أخطاء تترتب مسؤولية و من هذه الأخطاء تنص المادة 175 من النظام الداخلي لمهنة
المحاماة على أن كل مخالفة للقوانين و التنظيمات و كل إنتهاك للقواعد المهنية تعرض
المحامي المخالف للعقوبات المنصوص في المادة 119 من قانون المهنة و تنص المادة 118
ق 18-07 على أن دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المعمول بهما في
التشريع و يعاقب المحامي عن كل تقصير أو بمناسبة تأديتها للنصوص في هذا القانون.
- و
قد حددت المادة 119 من القانون 18-07 العقوبات التالية: التوبيخ، المنع المؤقت
لممارسة المهنة لمدة سنة، الشطب النهائي للمحامين و قد صنف عده الأخطاء حسب درجة
خطورتها إلى صنفين : أخطاء مهنية جسيمة و أخطاء مهنية غير جسيمة.
1-
و تعد الأخطاء المهنية الجسيمة: المادة 179 من النظام الداخلي العنف الجسدي أو
التهديد، الإفشاء العمدي للسر المهني م 179.
-
إن العنف الجسدي و التهديد كتابة أو شفاهة إرتكاب جناية سواءا في محل شرف، التسبب
عمدا في تكسير أملاك الدولة أو الزملاء.
-
الإحتيال العمدي، الجمع بين المحاماة و مهنة أخرى إلى التدريس في القانون.
-
الإساءة عمدا بسمعة الزميل.
2-
تعتير الأخطاء المهنية غير الجسيمة: التوكيل خارج الإعتناء بالهندام، الإخلاء
بواجب الزمالة، عدم الإلتزام ببطاقة الزيارة و حكم المحامي، عدم الإلتزام بواجب
الإنابة.
تبدأ
بتقديم شكوى أو إخطار النائب العام أو وزير العدل أو النقيب و إذا كان ضد عضو آخر
ليس في نفس المحكمة في ولاية أخرى بتقديم شكوى إلى وزير العدل لإتخاذ ما يراه
مناسب إما بالحفظ أو قرار الإحالة و في حالة المتابعة يخطر النقيب في مدة شهرية
فالمقرر له صلاحية المصالحة بين الموكل
و محاميه توجه نسخة من المحامي المشكو منه بناءا على الرد المرفق بالوثائق،
أو إذا تبين أنه جسيم فتذهب إلى مجلس التأديب بما يفصل مجلس التأديب فيبلغ قرار
مجلس التأديب إلى المعني بالأمر لمدة 15 يوم للطعن و 15 يوم من لتبليغ و ب 15 يوم
بالنسبة للنقيب و 15 يوم لوزير العدل فيعد حضوري إذا بلغ و يضمن له حق الدفاع و الإستعانة
بزميل و تقديم كل الوثائق أو أيضا يبقى للمحامي أن يطعن و يقصر كجهة مجلس الأعلى
للقضاء، إنه بالنسبة للإجراءات التحفظية، إن المحامي عندما يكون محل المتابعة
الجزائية بجنحة أو جناية أو أخطاء مهنية جسيمة فيمكن توقيفه فورا و يعرض على مجلس
المنظمة في مدة شهر لتاريخ صدور و الذي يثبث سلطات مجلس المنظمة، فيتم الفصل في
الدعوى التأذيبية لمدة 6 أشهر و إلا تم توقيف الإجراء .
و
هذا القرار قابل للطعن أما اللجنة الوطنية سواءا من الوزير المعني ب 30 يوم من
تاريخ التبليغ، فالجزائية يمكن ان تبقى عامين إلى حين الفصل في الدعوى.
فالمحامي
الموقوف يمنع عليه تحت قانون العقوبات إنتحال الصفة، أو عند التوقيف يقوم تسليم
اللوح و المفاتيح و الملفات و يعين
محامي لتنفيذ هذه الدعاوى و يسمى المصفي الذي يتم تعيينه، و إلا إعتبر حسب المادة
143 إنتحال صفة.