ترتيب المحاكم بالنسبة للقضاء العادي
تنحصر
هذه الجهات القضائية، في محاكم الدرجة الأولى، والمجالس القضائية، والمحكمة
العليا.
المطلب الأول : محاكــم الدرجــة الأولى
تم
إنشاء هذه الجهات القضائية، بالأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن
التنظيم القضائي، وتم تحديد مقراتها بالأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19/03/1997
المتضمن التقسيم القضائي ومع ذلك فهي تبقى في حاجة إلى تعريف وبيان كيفية تشكيلها
وتنظيمها.
أولا : تعريف محاكم الدرجة الأولى :
عرفت
المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، محاكم الدرجة الأولى بالقول:
(المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام، ويمكن ان تتشكل
من أقطاب متخصصة، وتفصل في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية
والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا..).
ثانيا: تنظيم محاكم الدرجة الأولى :
يقدر
عدد المحاكم العاملة حاليا بحوالي: 194 محكمة، مع أن عددها وحسب الأمر رقم 97/11 والمرسوم التنفيذي رقم 98/03
هو: 214 محكمة، وهذه المحاكم الجديدة لم تنصب بعد، وكل منها حسب قرار وزير العدل
الصادر بتاريخ 25/09/1990 المتضمن تحديد أقسام المحاكم، المعدل والمتمم بالقرار
المؤرخ في 01/04/1994، وبالقرار المؤرخ في 14/06/1995، تتألف من ستة إلى عشرة
أقسام.
أ) في المواد الجزائية: ثمة ثلاثة أقسام هي :
1) قسم الجنح:
يختص
هذا القسم بالنظر في القضايا الجزائية، الموصوفة في قانون العقوبات ومختلف
التشريعات العقابية الخاصة بأنها جنح إلى جانب المخالفات المرتبطة بها، والتي يكون
مرتكبوها بالغون، كما تنظر في طلبات الادعاء المدني، المقدمة أمامها من الأطراف
المتضررة من الجرم.
2) قسم المخالفات:
يختص
هذا القسم بالنظر في القضايا الجزائية، الموصوفة أيضا في قانون العقوبات ومختلف
التشريعات العقابية بأنها مخالفات، والمرتكبة كذلك أيضا من طرف بالغين، وتكون
مختصة بالفصل في جميع الطلبات المقدمة من الأطراف المتضررة من الفعل محل الملاحقة
الجزائية.
3) قسم الأحداث:
يختص
هذا القسم بالنظر في المنازعات الجزائية، الموصوفة في قانون العقوبات وفي مختلف
التشريعات العقابية الخاصة بأنها مخالفات أو جنح، والتي يكون مرتكبوها قصرا لم
يبلغ سنهم بعد ثمانية عشر سنة، كما تفصل في طلبات الادعاء المدني، المقدمة أمامها
من طرف أي متضرر.
أما
الأفعال المرتكبة من طرف هؤلاء ، والموصوفة بأنها جنايات بموجب قانون العقوبات أو
أي تشريع خاص، فقسم الأحداث المتواجد على مستوى محكمة مقر المجلس هو الذي يتولى
الفصل فيها وفي الادعاء المدني المرتبط بها لفائدة أي طرف متضرر.
ب) في المواد المدنية: ثمة ثمانية أقسام هي :
1) القسم الاستعجالي :
يختص
هذا القسم بالفصل في جميع المسائل الاستعجالية التي يخشى معها فوات الوقت، كطلب
وقف أشغال البناء فوق أرض متنازع عليها، حماية للحق المتنازع عليه من الخطر الناجم
عن استمرار البناء، في انتظار الفصل في موضوع النزاع القائم بشأنه، إعمالا للمادة
299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2) القسم المدني :
يختص
هذا القسم بالفص في المنازعات المدنية القائمة بين أشخاص القانون الخاص ، شأن
دعاوى المسؤولية العقدية أو التقصيرية القائمة على الخطأ الشخصي أو المفترض ،
ودعاوى العقود المدنية من وكالة وقرض ووديعة وإيجار وغيرها متى كانت غير عقارية.
3) قسم شؤون الأسرة:
يتولى
الفصل وبحكم المادة 423 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية في المنازعات
المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى البيت الزوجي، وانحلال الرابطة الزوجية وما
يترتب عنها من توابع كمؤخر الصداق والتعويض عن الطلاق والعدة والنفقة والحضانة والزيارة،
والأثاث، وكذلك إثبات الزواج والنسب،
والكفالة والولاية وسقوطها، والحجر والغياب والفقدان والتقديم، وهو يمارس كل هذه
الصلاحيات بوصفه قاضي موضوع.
كما
أصبح رئيس هذا القسم ، يتمتع ببعض الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، فيجوز له
اتخاذ أي تدبير استعجالي بخصوص النفقة والحضانة والزيارة والسكن ، إعمالا للمادة
57 مكرر من قانون الأسرة.
4) القسم الاجتماعي:
ينظر
القسم الاجتماعي في مختلف منازعات العمل الفردية، لاسيما ما تعلق منها بإثبات عقود
العمل والتكوين والتمهين، وتنفيذ وتعليق وإنهاء تلك العقود، ومنازعات انتخاب
مندوبي العمال، وكل نزاع يترتب عن ممارسة حق الإضراب ، وأي اتفاق جماعي للعمل، إلى
جانب منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للمادة 500 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية.
هذا
وقد أصبح رئيس هذا القسم ، مخولا ببعض صلاحيات قاضي الاستعجال،فيكون له اتخاذ أي
تدبير استعجالي وقتي أو تحفظي، يرمي إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل،
إعمالا للمادة 506 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
5) القسم العقاري:
يختص
بحكم المواد511 إلى 517 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالفصل في المنازعات
العقارية، كالمتعلقة بحق الملكية والحقوق العينية الأخرى، والتأمينات العينية،
والحيازة والتقادم المكسب، وحق الانتفاع والاستعمال والاستغلال والسكن مثلا
وبحكم
المادة 523 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فلرئيس هذا القسم صلاحية اتخاذ
أي تدبير مستعجل، أو في الحالات المنصوص عليها قانونا، بأمر على ذيل عريضة، لا
يتطلب المناقشة الوجاهية، يرمي إلى المحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل في
دعوى الموضوع.
6) القسم البحري:
يتولى
هذا القسم الفصل في المنازعات المترتبة عن عقود النقل البحري، سواء تعلقت بالبضائع
أو بالأشخاص، بما يعني وأن لا ينشأ إلا على مستوى المحاكم التي توجد بدائرة
اختصاصها الإقليمية موانئ بحرية، مثل محكمة:بني صاف، والغزوات، وارززيو، ووهران،
ومستغانم، وتنس ، وشرشال، وتيبازة، ودلس، وسيدي أمحمد، وتيقزيرت، وبجاية، وجيجل،
والطاهير، والقل، وسكيكدة، وعنابة، والقالة، وهو القسم الذي تم إنشاؤه على مستوى
هذه المحاكم باستثناء محكمة الطاهير، بموجب المادة الخامسة مكرر1 من القرار
الوزاري المؤرخ في 14/06/1995 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المؤرخ في
25/09/1990.
7) القسم التجاري:
يختص
هذا القسم بالنظر في جميع المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء في المنازعات المسندة
للقسم البحري، التي تخضع للقانون التجاري، وللقانون البحري، وللنصوص التشريعية
الخاصة ذات الصلة بهما، باستثناء تلك التي تدخل ضمن صلاحيات الأقطاب المتخصـصـة،
تطبيقا لنص المادتين 32 و531 من:ق.ا.م.ا.
ولرئيس
هذا القسم بحكم المادة 536 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، صلاحية اتخاذ أي
تدبير مستعجل مؤقت أو تحفظي، أو في الحالات المنصوص عليها قانونا، يرمي إلى
المحافظة على الحقوق المتنازع عليها، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع القائمة
بشأنها.
8) الأقطاب المتخصصة:
ليست
أقطاب المحاكم المتخصصة، سوى محاكم تم تمديد الاختصاص المحلي لها، ولوكيل
الجمهورية وقاضي التحقيق بها، للنظر في بعض القضايا الجزائية أو المدنية دون
سواها، وهي أقطاب تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم:06/348 المؤرخ في
05/10/2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة
التحقيق، وهي تثير مسألتان أساسيتان :
المسألة الأولى: تتعلق بتحديد المحاكم المعنية وهي أربعة محاكم:
*الأولى: محكمة سيدي امحمد:
يمتد
الاختصاص المحلي لهذه المحكمة إلى المحاكم والمجالس القضائية لكل من: الجزائر،
والشلف والأغواط، والبليدة، والبويرة، وتيزي وزو، والجلفة، والمدية، والمسيلة،
وبومرداس، وتيبازة، وعين الدفلى، (لمادة 2 من المرسوم).
*الثانية: محكمة قسنطينة :
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة، إلى
المحاكم والمجالس القضائية لكل من: قسنطينة، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة،
وتبسة، وجيجل، وسطيف، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وبرج بوعريريج، والطارف، والوادي،
وخنشلة، وسوق أهراس، وميله،(المادة 3 من المرسوم).
*الثالثة: محكمة ورقلة :
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة، إلى المحاكم
والمجالس القضائية لكل من:ورقلة، وإدرار، وتامنغست، وايليزي، وتند وف،
وغرداية.(المادة 4 من المرسوم).
*الرابعة: محكمة وهران :
يمتد
الاختصاص المحلي لمحكمة وهران، إلى المحكم والمجالس القضائية لكل من:وهران، وبشار،
وتلمسان وتيارت، وسعيدة، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وتيسمسيلت،
والنعامة، وعين تيموشنت، وغليزان،( المادة 5 من المرسوم).
المسألة الثانية: تتعلق باختصاص تلك المحاكم:
وبحسبه
ذلك فهي تتولى الفصل دون سواها في العديد من المنازعات الجزائية أو المدنية:
* بالنسبة للمنازعات الجزائية:
تختص
هذه المحاكم بالنظر في الجرائم المتعلقة: بالمتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم
تبييض الأموال، والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف( المادة 1 من
المرسوم).
*بالنسبة للمنازعات المدنية:
وفقا
للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأقطاب المتخصصة تتولى الفصل
دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية،
والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل
البحري والجوي، ومنازعات التأمينات، وفي انتظار إنشاء هذه الأقطاب فالقسم المدني
للمحاكم الواقعة بمقر المجالس القضائية، هو الذي يبقى مخولا بنظر جميع تلك
المنازعات.
ثالثا: تشكيل وسير محاكم الدرجة الأولى :
يمكن
النظر إلى تشكيل وسير المحاكم من زاويتين: الأولى تتعلق بتشكيل المحاكم، والثانية
تتعلق بتشكيل هيئة الحكم:
أ) تشكيل المحاكم :
بموجب
القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/7/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، فان المحاكم تتشكل من : رئيس المحكمة، ونائبه،
وقضاة، وقاضي تحقيق أو أكثر، وقاضي الأحداث أو أكثر، ووكيل الجمهورية، ووكلاء جمهورية مساعدين، وأمانة ضبط.
1) رئيس المحكمة :
يتولى
رئيس المحكمة أو نائبه الأكثر أقدميه عند وجود أي مانـع لـدى الرئيس، الإشراف على
السير الحسن للمحكمة، ولتحقيق هذا الغرض فانه يقوم وبعد استطلاع رأي وكيل
الجمهورية تقليص عدد الأقسام ، أو تقسيمها إلى فروع، وتوزيع القضاة الذين تتشكل
منهم المحكمة على الأقسام والفروع حالة وجودها، بأمر منه يحدد فيه عدد وأيام
انعقاد الجلسات، والقاضي المستخلف للمتغيب في أي قسم أو فرع، ويتولى إلى جانب ذلك
وبمساعدة وكيل الجمهورية الإشراف على موظفي كتاب الضبط، كما يترأس القسم الذي يريد
الالتحاق به، ويمكن له أن يترأس أي قسم وخلال أية جلسة من جلسات هذا القسم، وفضلا
عن ذلك فهو المختص بالنظر في قضايا الاستعجال باستثناء تلك التي أنيطت لكل من قاضي
شؤون الأسرة وقاضي القسم العقاري والاجتماعي والتجاري.
2) قضاة الحكم :
يتولى
قاضي أو قضاة الحكم الفصل في القضايا المجدولة ضمن القسم الذي يترأسه،سواء تعلق
الأمر بالموضوع أو بالاستعجال عند وجوده، بعد التداول في ملف الدعوى بصورة سرية
وفقا للمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك من طرف القاضي الفرد
نفسه، أو من طرفه هو والمساعدين أو المحلفين، أو من طرف القضاة المحترفين، أي
بحضور قضاة التشكيلة التي شاركت في المرافعات، ومن دون حضور ممثل النيابة العامة
والخصوم ومحاموهم وأمين الضبط، على أن يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية
الأصوات،طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
3) قاضي التحقيق:
بموجـب
المادة 39 من قانـون الإجراءات الجزائيـة المعدلـة بالقانـون رقم 01/08 المؤرخ في
26/06/2001، فقاضي التحقيق يعين بمرسوم رئاسي من بين قضاة المحكمة، وتنهى مهامه
بنفس الأشكال، وهو يختص باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، التي يراها ضرورية
للكشف عن الحقيقة، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة، كما يتحرى عن أدلة الاتهام وأدلة
النفي وفقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بناء على طلب وكيل
الجمهورية، أو بناء على أية شكوى مصحوبة بادعاء مدني قد وجهت إليه مباشرة وفقا
للمادة 72 من نفس القانون.
4) وكيل الجمهورية:
يتمتع
وكيل الجمهورية بوظيفتين: إدارية وقضائية، فبمقتضى الأولى أي الوظيفة الإدارية،
يشرف على الشرطة القضائية وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يشرف
على المحضرين القضائيين طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 91/03 المؤرخ في
08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر، فضلا عن ملاحقته تنفيذ الأحكام الجزائية،
إعمالا للمادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 08 من الأمر رقم 72/02
المؤرخ في 10/02/1972 المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، كما يتولى
مراقبة أمانات الضبط، لاسيما ما تعلق منها بأمانة ضبط صحيفة السوابق القضائية،
تطبيقا للمادة 619 من قانون الإجراءات الجزائية ، ويتولى حماية أموال القصر
وغيرها.
وبمقتضى
الثانية أي الوظيفة القضائية، فانه يحضر جلسات القضايا المدنية، التي يكون فيها
طرفا أصليا كقضايا شؤون الأسرة، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتفليس
بالتقصير، أو التفليس بالتدليس ، أو دعاوى الجنسية، التي ترفع طبقا لقانون الأسرة،
وللمواد 372 و375 من القانون التجاري، والمادة 38 من قانون الجنسية، أكان مدعيا أو
مدعى عليه فيها.
5) أمين الضبط :
يعد
أمين الضبط موظفا عموميا، يعاون القاضي في أداء مهامه، فيحضر معه جلسات المحكمة،
وفي جميع الإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير، ويتولى تحرير محضر بشأنها، يوقع منه
ومن القاضي، ولتحقيق تلك الغاية فهو وبحكم المرسوم رقم 66/192 المؤرخ في 8 يونيو
1966، يتولى مسك سجل كتابة ضبط القسم الذي يعمل به، مرقم وموقع عليه، يسجل فيه كل
جلسة، لاسيما ما تعلق بأوقات افتتاحها، ورفعها، وبيان ملخص عن القضايا المسجلة في
القوائم ، وأسماء القضاة الحاضرين، وبيان ملخص عن الأحكام الصادرة، والقضاة
المشاركين فيها
ب) تشكيل هيئات الحكم :
يختلف
تشكيل هيئة الحكم حسب موضوع الدعوى من قسم لآخر ، وفي جميع الأحوال فهيئة الحكم
تنعقد إما بتشكيلة فردية أو جماعية:
1) انعقاد هيئة الحكم بقاض فرد :
تنعقد
تشكيلة أقسام المحاكم الفاصلة في مواد: المخالفات، والجنح، وفي مادة شؤون الأسرة
تحت رئاسة قاض فرد، وبحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه، وبمساعدة أمين الضبط،
فيما تنعقد هيئة الحكم الفاصلة في المواد: الاستعجالية، والمدنية، والعقارية،
والبحرية من قاض فرد، وبمساعدة أمين الضبط.
2) انعقاد هيئة الحكم بتشكيلة جماعية :
تختلف
هذه التشكيلة الجماعية باختلاف القسم المعني :
* بالنسبة لقسم الأحداث :
تنعقد
هيئة الحكم الفاصلة في مواد الأحداث، سواء تعلق الأمر بقسمي المخالفات والجنح
المتواجدين على مستوى كل محكمة، أو بقسم جنايات الأحداث المتواجد على مستوى محكمة
مقر المجلس، بتشكيلة جماعية، تتألف من قاضي أحداث وبمساعدة محلفين اثنين، يتم
اختيارهم من بين الأشخاص المهتمين بشؤون الأحداث وتخصصهم ودرايتهم بها.
*بالنسبة للقسم الاجتماعي :
طبقا
لنـص المادة 7 وما يليها من القانـون 90/04 المؤرخ في 6/11/1990، المتعلق بتسوية
النزاعات الفردية في العمل، والمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
فالمحكمة الفاصلة في المواد العمالية ، تتشكل من قاض فرد بصفته رئيسا ، يعاونه
مساعدان من العمال، ومساعدان من المستخدمين، كما يجوز انعقادها بحضور مساعد واحد
عن العمال ومساعد واحد من المستخدمين على الأقل.
* بالنسبة للقسم التجاري:
وفقا
للمادة الأولى من المرسوم رقم 72/60 المؤرخ في 21/03/1972 المتعلق بسير المحاكم في
المسائل التجارية، فالمحكمة الفاصلة في المواد التجارية، تتشكل من قاض فرد بصفته
رئيسا لها، يعاونه مساعدان يتم اختيارهم من بين الأشخاص المهتمين والملمين
بالمسائل التجارية.
*بالنسبة للأقطاب المتخصصة:
وفقا
للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأقطاب المتخصصة تفصل بتشكيلة
جماعية تتألف من ثلاثة قضاة محترفين، إلى جانب وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه عند
النظر في القضايا الجزائية وبمعاونة أمين الضبط بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية
على حد سواء.
المطلب الثاني: المجالــس القضائيــة
تحتاج
دراسة المجالس القضائية إلى التعريف بها، وبيان تنظيمها ، وكيفية تشكيلها.
أولا: التعريف بالمجالس القضائية:
بمقتضى
المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالمجلس القضائي هو:(الجهة
القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى،
وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا).
هذا
ويلاحظ بأن هذا النص ، قد احتفظ بنفس التعريف الوارد بنص المادة الخامسة من قانون
الإجراءات المدنية، الذي أتيحت الفرصة للمحكمة العليا تطبيقه في أكثر من مناسبة،
وعرفت المجالس القضائية على أنها:(الجهة المختصة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من
المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى ولو وجد خطأ في وصفها).
ثانيا: تنظيم المجالس القضائية:
يقدر
عدد المجالس القضائية، وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم 84/13 المعدل والمتمم،
بحوالي 36 مجلسا قضائيا، تم رفع عددها بالأمر رقم 97/11 والمرسوم رقم 98/63 إلى 48
مجلسا قضائيا،يتولى كل منها الفصل في القضايا المرفوعة إليه من المحاكم التابعة له، مع الملاحظة أن هذه المجالس
القضائية الجديدة لم يتم تنصيبها بعد.
وفقا
للقانون العضوي رقم 05/11، فالمجالس القضائية تتألف 10 غرف هي: الغرفة الجزائية،
غرفة الاتهام، غرفة الأحداث، الغرفة المدنية، الغرفة الإستعجالية، غرفة شؤون
الأسرة ، الغرفة الاجتماعية، الغرفة العقارية، الغرفة البحرية، الغرفة التجارية،
الغرفة الإدارية، ويمكن لرئيس المجلس تقليصها أو تقسيمها إلى فروع.
1) الغرفة الجزائية:
تختص
الغرفة الجزائية بالفصل في الطعون بالاستئناف المثارة أمامها، ضد الأحكام الصادرة
من القسم الجزائي لمحاكم الدرجة الأولى في مواد الجنح، بما فيها تلك الصادرة عن
الأقطاب المتخصصة، ومواد المخالفات التي صرحت حضوريا أو غيابيا بعقوبة الحبس التي
تتجاوز خمسة أيام، أو عقوبة الغرامة التي تفوق مائة دينار، وذلك طبقا للمادة 416
من قانون الإجراءات الجزائية.
2) غرفة الأحداث :
بمقتضى
المادة 472 من قانون الإجراءات الجزائية يعين وزير العدل بموجب قرار مستشار أو
أكثر من بين أعضاء المجلس القضائي، ليتولى مهام المستشار المنتدب لحماية الأحداث،
كما تنشأ غرفة أحداث بكل مجلس قضائي ، تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف، المرفوعة
ضد الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث بمحاكم الدرجة الأولى، الواقعة ضمن دائرة
اختصاص المجلس القضائي، في مواد الجنح والجنايات، ويمتد هذا الاختصاص ليشمل كذلك
أيضا، تلك الأحكام الصادرة عن قسم المخالفات، حينما يتعلق الأمر بالأحداث طبقا
للمادة 466/03من قانون الإجراءات الجزائية.
3)غرفة الاتهام :
وفقا
للمادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية، تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة
على الأقل، ويعين رئيسها ومستشاروها بقرار من وزير العدل ولمدة ثلاث سنوات، وقد
سميت بهذه التسمية لأنها هي صاحبة الاختصاص المانع في توجيه الاتهام إلى المتابع
في مواد الجنايات.
والى
جانب تلك الصلاحيات فغرفة الاتهام باعتبارها هيئة تحقيق، فإنها تختص بالفصل في
الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق ، وقضاة التحقيق في مادة الأحداث،
العاملين بدائرة اختصاصها الاقليميي.
يضاف
إلى ذلك أن غرفة الاتهام ، تختص بالنظر في كل إخلال منسوب لضباط الشرطة القضائية
أثناء تأديتهم لمهامهم، وفي طلبات البطلان المتعلقة بإجراءات التحقيق، والإفراج
المؤقت، ورفع الرقابة القضائية وتنازع الاختصاص بين قضاة التحقيق، ورد الأشياء
المحجوزة وغيرها.
4) محكمة الجنايات :
بمقتضى
نص المادتين 248 و249 من قانون الإجراءات الجزائيـة، فمحكمة الجنايات هي الجهـة
القضائية المختصة، بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات في قانون العقوبات وفي أي نص
خاص ، وكذا جميع الجنح والمخالفات المرتبطة بها، والمحالة إليها بقرار من غرفة
الاتهام، ولها بموجب ذلك كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين، وحتى
على القصر منهم الذين بلغوا من العمر ستة عشر سنة كاملة، بتاريخ ارتكابهم أفعالا
إرهابية أو تخريبية، والمحالين إليها كذلك أيضا بقرار من غرفة الاتهام.
5) الغرف المدنية:
تتولى
الغرف المدنية، والإستعجالية، وشؤون الأسرة، والاجتماعية، والعقارية، والبحرية،
والتجارية الفصل في الطعون بالاستئناف، المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الأقسام
المماثلة لمحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الإقليمية،
وفي حالة عدم وجود هذه الغرف على مستوى المجلس القضائي فالغرفة المدنية هي التي
تكون مختصة بالفصل في جميع الطعون المرفوعة ضد تلك الأحكام، وذلك طبقا للمادة 34
من:ق.ا.م.ا.
وطبقا
للمادة 35 من نفس القانون ، فان تلك الغرفة تتولى الفصل في جميع الطلبات المتعلقة
بتنازع الاختصاص بين القضاة، متى كان الأمر متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في
دائرة اختصاص المجلس القضائي، كما ينعقد هذا الأخير بغرفة مشورة برئاسة رئيس
المجلس، وبمساعدة رئيسي غرفة، للفصل في طلبات الرد المرفوعة في مواجهة قضاة
المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه، طبقا للمادة 242 من نفس القانون.
ثالثا: تشكيل المجلس القضائي وهيئات الحكم :
ثمة
فرق بين تشكيل المجالس القضائية، وتشكيل هيئة الحكم بالنسبة لكل غرفة من غرفها.
أ) تشكيل المجالس القضائية :
بمقتضى
أحكام المرسوم رقم 66/161 المتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، وأحكام القانون
العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/7/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي،فان كل مجلس قضائي
يتشكل من رئيس المجلس القضائي، ونائب له أو أكثر، ورؤساء غرف، ومستشارين، ونائب
عام، ونواب عامين مساعدين، وأمانة ضبط.
وأمام عدم اختلاف الدور المنوط بكل من قضاة النيابة والحكم
وأمانة الضبط على مستوى المجلس القضائي، عن الدور المنوط بهذه الأجهزة على مستوى
محاكم الدرجة الأولى، وتجنبا للتكرار سوف نقتصر عن الإشارة إلى رئيس المجلس
القضائي دون بقية الأجهزة الأخرى.
وبحسب
ذلك فرئيس المجلس القضائي، هو الذي يتولى الإشراف على السير الحسن للمجلس القضائي
ولمحاكم الدرجة الأولى التابعة له، من الناحيتين الإدارية والقضائية، ولتحقيق ذات
الغرض، فانه يتولى وبعد استطلاع رأي النائب العام ، توزيع المستشارين على مختلف
الغرف قبل شهرين على الأقل من العطلة القضائية، فيعمل كل مستشار بغرفة من الغرف،
وقد يعمل في أكثر من غرفة واحدة مع إمكانية الاستعانة به لأداء مهام القضاء في
غرفة أخرى ، غير الغرفة أو الغرف التي يعمل بها، كما يتولى رئيس المجلس القضائي
الإشراف على مختلف مصالح أمانة ضبط المجلس القضائي بمساعدة النائب العام، ويتولى
إلى جانب ذلك رئاسة الغرفة التي يريد الارتباط بها، وله أن يترأس أية غرفة من غرف
المجلس القضائي المختلفة، وفي حالة حصول أي مانع لديه لأداء مهامه، فانه يستخلف
بالمستشار الأكثر أقدمية، أو بنائب رئيس المجلس القضائي، أو بالقاضي الأكثر اقدمية
بالنسبة لرؤساء الغرف، أو بالمستشار العميد طبقا للمادة 04 من المرسوم رقم66/161.
ب) تشكيل هيئة الحكم على مستوى المجالس القضائية :
تتشكل
كل غرفة من غرف المجلس القضائي من 3 قضاة، اثنان منهم برتبة مستشار على الأقل، على
أن الثالث الذي يترأس التشكيلة، ينبغي أن تكون له رتبة رئيس غرفة، وذلك
بمساعدة كاتب ضبط، و بحضور السيد النائب
العام، وذلك فيما عدا تشكيلتان، تنفرد الأولى منهما بميزة كمية، فيما تنفرد
الثانية بميزة نوعية:
الأولى : تتعلق بمحكمة الجنايات :
تتشكل هذه المحكمة من رئيس برتبة رئيس غرفة، ومن
قاضيين برتبة مستشار بالمجلس القضائي، ومن محلفين اثنين يتم اختيارهما عن طريق
القرعة، من بين 12 محلفا تم اختيارهما بنفس الطريقة من بين 36 مواطنا المشكلين
للكشف السنوي للمحلفين، المعد من بين مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات، طبقا
للمواد258 و264 و265 من قانون الإجراءات الجزائية.
الثانية : تتعلق بغرفة المشورة :
وفقا
للمادة 242 من قانون الإجراءات المدنية، فغرفة المشورة الفاصلة في طلبات رد قضاة
المحاكم التابعة للمجلس القضائي، تتشكل من رئيس المجلس القضائي بوصفه رئيسا، ومن
قاضيين برتبة رئيسي غرفة على الأقل، وبحضور النائب العام ، وأمين الضبط.
المطلب الثالث :المحكمـــة العليـــا
قد
يكون من المفيد التعريف بالمحكمة العليا، وبيان تنظيمها وتشكيلها.
أولا : التعريف بالمحكمة العليا:
ليست
محكمة النقض أو المجلس الأعلى، كما يسميها
قانون الإجراءات المدنية القديم، وقانون التقسيم القضائي، قبل تعديل تسميتها إلى
المحكمة العليا،درجة ثالثة للتقاضي، فهي محكمة وحيدة مقرها الجزائر العاصمة، تم
إنشاؤها بموجب القانون رقم 63/218، المتضمن إحداث المجلس الأعلى، وهي الجهة
القضائية التي تم تحديد صلاحياتها
وتنظيمها وسيرها ، بموجب القانون رقم 89/22، وهي لا تنظر المنازعات التي تم عرضها
على القضاء لأول مرة ، كما هو حال محاكم الدرجة الأولى ، أو محاكم الاستئناف ، بل
أنها محكمة طعن إزاء الأحكام الصادرة عن
محاكم الدرجة الأولى ، ومحاكم الدرجة الثانية النهائية، وبذلك فهي ليست
محكمة موضوع، بل محكمة قانون تجازي كل انتهاك له، وذلك طبقا لنص المادة 04 من نفس
القانون.
ثانيا : تنظيم المحكمة العليا:
تتألف
المحكمة العليا من ثمانية غرف هي : الغرفة المدنية وبها 3 أقسام، الغرفة العقارية
وبها أربعة أقسام، وغرفة الأحوال الشخصية والمواريث وبها قسمان ، والغرفة التجارية
والبحرية وبها قسمان ، والغرفة الاجتماعية وبها قسمان، والغرفة الجنائية وبها
قسمان ، وغرفة الجنح والمخالفات وبها أربعة أقسام ، وغرفة العرائض وبها تشكيلتان.
أ) غرف المحكمة العليا في المادة الجزائية وهي :
1) الغرفة الجنائية :
تختص
هذه الغرفة بالنظر في الطعون بالنقض، المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم
الجنايات، والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام، كما تنظر في طلبات تسليم المجرمين
المقدمة من دول أجنبية، وذلك تطبيقا لنص المواد 313 و495/أ و707 من قانون
الإجراءات الجزائية.
2) غرفة الجنح والمخالفات :
تنظر
هذه الغرفة في الطعون بالنقض، المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم
والمجالس القضائية في مواد الجنح والمخالفات، وذلك طبقا للمادة 495/ب من قانون
الإجراءات الجزائية.
ب) غرف المحكمة العليا في المادة المدنية وهي :
1) الغرفة المدنية :
تتولى
هذه الغرفة النظر في الطعون بالنقض ، المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم
والمجالس القضائية في المواد المدنية، طبقا للمادة231/01 من قانون الإجراءات
المدنية القديم، والمادتين 349 و350 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2) الغرفة العقارية:
أنشئت
هذه الغرفة بمقتضى الأمر رقم 96/25 المؤرخ في 12/08/1996 المعدل والمتمم للقانون
رقم 89/22 المؤرخ في 12/12/1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها
وتسييرها ، وهي تختص بالفصل في الطعون بالنقض ، المرفوعة ضد الأحكام النهائية
الصادرة في المادة العقارية عن المحاكم والمجالس القضائية.
3) غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
تتول
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الفصل في
الطعون بالنقض، المقدمة أمامها ضد الأحكام والقرارات النهائية، الصادرة عن المحاكم
والمجالس القضائية في مواد الأحوال الشخصية والمواريث.
4) الغرفة التجارية والبحرية :
تختص
هذه الغرفة بالفصل في الطعون بالنقض، المرفوعة ضد الأحكام والقرارات النهائية
الصادرة عن القسمين: التجاري والبحري بمحاكم الدرجة الأولى، أو عن الغرفتين:
التجارية والبحرية بالمجالس القضائية.
5) الغرفة الاجتماعية :
تتولى
هذه الغرفة الفصل في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن
المحاكم والمجالس القضائية في المادة العمالية.
6) غرفة العرائض :
تم
إنشاء هذه الغرفة بموجب القانون رقم 89/22 المؤرخ في 12/12/1989 ، وتختص بفحص
الطعون بالنقض ومدى جديتها وقابليتها للنظر، قبل إحالتها على الغرفة المختصة للحكم
فيها، وهي غرفة قد وجدت في بعض النظم القضائية المقارنة، منها أنها أنشئت في مصر
سنة 1955، وقد لاقت اعتراضات في الفقه المصري، بدعوى وأن الطعن حينما يعرض عليها
ابتداء للنظر في قبوله، ثم يعرض على الغرفة المختصة للفصل في موضوعه، إنما يؤدي
إلى إطالة أمد المنازعات، ويتسبب في إهدار الوقت.
ثالثا: تشكيل وسير المحكمة العليا :
يمكن
التمييز بين تشكيلة المحكمة العليا، وتشكيلة هيئات الحكم.
أ) تشكيلة المحكمة العليا:
تتشكل
المحكمة العليا بالنسبة لقضاة الحكم من الرئيس الأول، ونائب الرئيس الأول وثمانية
رؤساء غرف ، وعشرة رؤساء أقسام ، وخمسة وتسعون مستشارا على الأقل، وبالنسبة لقضاة النيابة العامة،
فإنها تتشكل من النائب العام والنائب المساعد، و17 محام عام ، إلى جانب أمانة ضبط
يتولى مهمتها قاض من قضاة المحاكم ،
يساعده في ذلك كتاب ضبط.
ب) تشكيلة هيئات الحكم :
ثمة
تشكيلتان يمكن التمييز بينهما :
1) التشكيلة العادية :
لا يمكن لأية غرفة من غرف المحكمة العليا، أو أي
قسم من أقسامها، أن ينعقد للنظر الطعون المقدمة أمامها، إلا بثلاثة قضاة على
الأقل، وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 89/22 السالف الذكر، وبخلاف ذلك
فإنها تنظر دعاوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها بالمادة 218 من قانون الإجراءات
المدنية القديم، بتشكيلة تتألف من خمسة قضاة، وتنظر في طلبات الإحالة لدواعي الأمن
العمومي بتشكيلة تتألف من رئيس المحكمة العليا رئيسا وبعضوية رؤساء الغرف.
وطبقا
لنص المادتين 242 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنها تنعقد بغرفة المشورة
للنظر في طلبات الرد المتعلقة بقاض في المجلس القضائي، برئاسة الرئيس الأول
للمحكمة العليا، وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، فيما تنعقد هذه الغرفة وطبقا لنص
المادة 244 من نفس القانون، للنظر في طلبات الرد المتعلقة بقاض في المحكمة العليا،
برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، وبمساعدة رؤساء الغرف فيها، وهي نفس التشكيلة
التي تتولى الفصل في طلبات الإحالة لدواعي الأمن العمومي في ضوء مقتضيات نص المادة
248 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2) التشكيلة الموسعة :
يمكن
للمحكمة العليا أن تنعقد بهيئة الغرف الموسعة في حالتين :
*حالة وجود إشكاليات قانونية :
تنعقد المحكمة العليا بهذه التشكيلة الموسعة،
للفصل في الطعون بالنقض، التي تثير إشكاليات قانونية من شأن الفصل فيها، أن يؤدي
إلى وجود تناقض في الاجتهاد القضائي القائم، وتنعقد هذه التشكيلة في بداية الأمر
من تشكيلة مختلطة تتألف من غرفتين، لا تصح مداولات الغرفتان إلا بحضور09 قضاة على الأقل، طبقا للمادة 22 من
القانون 89/22،ومن تم فان توقفت الغرفة المختلطة على وجود إشكال من شأن الفصل فيه
أن يؤدي إلى تغيير الاجتهاد القضائي، فإنها تحيل ملف الدعوى، للفصل فيه بهيئة
غرفها المحكمة العليا مجتمعة، المتألفة من الرئيس الأول للمحكمة العليا، ونائب
الرئيس، ورؤساء الغرف، ورؤساء الأقسام، وعميد المستشارين في كل غرفة، طبقا للمادة
24 من القانون 89/22، وفي هذه الحالة فلا تصح مداولاتها إلا بحضور خمسة وعشرون
عضوا على الأقل ويؤدي هذا النوع من القرارات إلى تغيير الاجتهاد القضائي لذلك فهي ملزمة لجميع الجهات
القضائية، وفقا للمادة 23 من القانون 89/22.
*حالة الفصل في الطعن للمرة الثانية:
قد
تكون المحكمة العليا وعلى مستوى أية غرفة من غرفها، مدعوة للفصل في الطعن المقدم
أمامها للمرة الثانية، بعدما تكون قد فصلت فيه في مرة أولى سابقة، وفي هذه الحالة
فإنها تنعقد بغرفة مختلطة تتألف من ثلاثة غرف، يتم تعيينها من طرف الرئيس الأول
للمحكمة العليا، طبقا للمادة 21 من القانون89/22 ، ولا تصح مداولاتها في مثل هذه
الحالة، إلا بحضور 15 عضوا على الأقل، وفقا للمادة 22 من نفس القانون، وفي جميع
الأحوال فكل تشكيلة من تشكيلات المحكمة العليا، تتخذ قراراتها بموافقة الأغلبية،
مع ترجيح رأي الرئيس في حالة تعادل الأصوات، وفقا لمقتضيات المادة 22 من القانون
89/22.