من هم أعوان القضاء؟
ما
يعتبر من أعوان القضاء، في التنظيم القضائي في الجزائر هم: المحامون بالدرجة
الأولى ، فالمحضرون القضائيين ، والموثقون والكتبة في الدرجة الثانية ، وسوف نتعرض
لذلك ضمن مطلبين .
المطلب الأول: المحامـــــون
يعد
المحامون من أهم أعوان القضاء ، إذ أن المحامي هو شخص مثقف ثقاة قانونية ، ينتمي إلى
تنظيم مهني معين، وهو الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر ، وهو يعاون
القاضي في أداء رسالته في تطبيق القانون، بما اكتسبه من معرفة قانونية ، تمكنه من
عرض الوقائع المدلى بها من الخصوم عرضا منظما مع بيان الأسانيد التي تستند إليها
تلك الوقائع .
لذلك
وضع القانون شروطا معينة لممارسة مهنة المحاماة ، وحدد الأحوال الوجوبية التي
يتعين فيها الإستعانة بمحام، كما وفر
الضمانات التي تكفل استقلاله في ممارسة عمله وواجباته المهنية.
أولا: شروط ممارسة مهنة المحاماة
تضمن
القانون الخاص 91/01 المؤرخ في 08/01/1991
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ، النـص على هذه الشروط ، في المادة 09 وهي : أن يكون
جزائري الجنسية مع مراعاة الإتفاقية القضائية ، وأن لا يقل العمر عن 23 سنة ، وأن
يكون حائزا لشهادة الليسانس في الحقوق ، أو في الشريعة الإسلامية عند معادلتها، أو
دكتوراه دولة في الحقوق ، وأن يكون حائزا لشهادة الكفاءة المهنية المحاماة طبقا
للمادة 10 من هذا القانون ، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ،وغير مسبوق الحكم
عليه بعقوبة مخلة بالشرف،وأن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة أول نوفمبر 54،
ويتمتع بصحة تسمح له بممارسة المهنة ، وأن يكون ذا سلوك حسن ، وهي الشروط التي
أكدتها المادة 04 من النظام الداخلي للمهنة، الصادر بموجب القرار المؤرخ في
4/9/1995.
هذا
ويقيد المحامي في جدول المحامين ، تحت التمرين ولفترة 9 أشهر ، وبعد انقضائها ينهي
تمرينه ويقيد في الجدول بصفته محميا ، لدى المحاكم والمجالس القضائية ، وبعد
انقضاء 10 سنوات أمام تلك الجهات ، يقيد في جدول المحامين المعتمدين أمام
المحكمة العليا،وذلك بموجب قرار اعتماد
يصدر عن وزير العدل بناء على طلب المعني
وبمعية منظمة المحامين .
ثانيا: أحوال الإستعانة بمحام :
تعد
مسألة الاستعانة بمحام في الأصل جوازيه، إلا أن القانون نص على وجوبيتها في أحوال
أ) بالنسبة للتداعي أمام جهات الاستئناف والمحكمة العليا:
أوجبت
المادتان 10 و558 من (ق.ا.م.ا) على أن المرافعات أمام كل من جهات الاستئناف
والمحكمة العليا، لاتكون مقبولة إلا عن
طريق محام بالنسبة للمجالس القضائية، وأن يكون معتمدا لدى المحكمة العليا، وبذلك
فان جميع صحف الدعوى، ومختلف المذكرات وحوافظ المستندات ، وطلبات التأسيس والتأجيل
و الإنسحاب أو أي طلب آخر مهما كان نوعه ، لا يكون مقبولا، إلا إذا كان كتابيا
وموقعا من قبل المحامي، كما أن الحضور أو المرافعة ، لا تتم من الخصوم أنفسهم ، بل من هؤلاء المحامين، وذلك خلافا
لإجراءات التداعي أمام المحاكم ، التي
تكون الإستعانة فيها بمحام جوازية ، ومع ذلك فثمة أحوال تكون فيها هذه الإستعانة
وجوبية حتى أمام هذه الجهات.
ب) حالات الاستعانة بمحام أمام المحاكم :
تنحصر
هذه الحالات في قضايا الأحداث الجانحين سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، ونفس
الأحكام تسري على القضايا المدنية الخاصة بهؤلاء بجميع فروعها ، وكذلك الحال بالنسبة لفاقدي
الأهلية وناقصيها، لأن صغر السن ونقص وفقد الأهلية ، يتصل اتصالا مباشرا بمسألة الحالة والأهلية ، عند
انعدام ولي أو وصي أو قيم يتولى شؤونهم ، وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم المصاب بعاهة من شأنها التأثير على
دفاعه عند صدور عقوبة بإبعاده ، وللمتمسك
بمساعدته من طرف محام أمام جهات
الحكم والتحقيق في قضايا الجنح ، ونفس
الأمر بالنسبة لأرامل الشهداء ومعطوبي
الحرب، ولكل مدع في قضايا النفقة ،وللأم في قضايا الحضانة وللعامل في مادة حوادث
العمل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم،
ويتم تعيين المحامي للدفاع عن هؤلاء، بموجب أمر من القاضي المعني، أو من مكتب المساعدة
القضائية، بمعية ممثل منظمة المحامين تطبيقا لنص المادة77من قانون المهنة وأحكام المواد 25 الى28 من الأمر رقم 71/57
المعدل والمتمم والمتعلق بالمساعدة القضائية.
ثالثا: ضمانــات المحامــــي
للمحامي
ضمانات في مواجهة السلطة العامة ، وفي مواجهة موكله، وكذلك أيضا في مواجهة نفسه ،
نوجزها فيما يلي:
أ) ضمانات المحامي في مواجهة السلطة والمحكمة :
يتمتع
المحامي بالإستقلال التام في مواجهة أية سلطة من سلطات الدولة، حيث يتمكن من
القيام بعمله لفائدة موكليه ، وضمان حقوق الدفاع عنهم كاملة ، لذلك كفل القانون له
جملة من الضمانات أهمها:
1) الإعفاء من المسؤولية :
يعفى
من المسؤولية الجنائية ، مما يمكن أن ينسب إليه من جرائم السب والشتم والقذف، بسبب
العبارات التي ترد في مرافعاته الكتابية والشـفوية ، متى اقتضى حق الـدفاع ذلك .
2) الحصانة من القبض والحبس في الحال :
إذا
وقع إخلال من طرفه بنظام الجلسة، فلا يجوز القبض عليه في الحال أو حبسه احتياطيا،
بل يتعين على القاضي، أن يحرر تقريرا يشعر فيه ، وزير العدل ليتولى هذا الأخير،
إخطار اللجنة المختلطة للطعون ، وفي انتظار صدور قرارها يهتم نقيب المحامين بمصالح
الأطراف ، ويتعين على المحامي إعلان انسحابه من
القضية ، وبالنسبة لأي تقصير آخر، يحال المحامي أمام مجلس التأديب المختص
إقليميا، للنظر فيما نسب إليه.
3) عدم جواز التحقيق إلا بمعرفة المنظمة :
عدم
جواز التحقيق مع محام ، إلا بمعرفة مجلس
منظمة المحامين ، ممثلا في النقيب ، أو بمن ينوبه عنه لحضور التحقيق إذا كانت التهمة خاصة بعمل المحامي .
4) عدم جواز تفتيش المكتب :
عدم
جواز تفتيش مكتب المحامي ، إلا بعد إخطار النقيب وحضوره أو حضور م ينوب عنه
5) ضمان الاحترام :
على
المحاكم والخصوم احترام المحامي، وعدم إهانته ،وان تم ذلك يتعرض الفاعل للعقوبات المنصوص
عليها بالمادة 144 من قانون العقوبات .
ب) ضمانات المحامي في مواجهة موكله:
تخضع
للأحكام العامـة للنيابـة في التعاقد المنصوص عليها بالمادة 571 من القانون
المدـني، وبالمادة 04 من القانـون 91/04
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ،ومع ذلك فالمحامي يتمتع في علاقته مع موكله
بشيء من الإستقلالية من عدة أوجه:
1) حرية قبول ورفض التوكيل :
للمحامي
مطلق الحرية في قبول أو رفض الوكالة في الدعوى ، وذلك وفقا لإقتناعه ، كما له الحق
في إنهائها على أن لا يكون ذلك في وقت غير لائق ، وأن يبلغ موكله والجهة القضائية
المعروضة عليها الدعوى بذلك الإنسحاب .
2) عدم الخضوع لرقابة الموكل :
أن
المحامي وفي الحدود التي يباشر فيها مهمته الفنية ، كتقديم المشورة القانونية
والمرافعات الشفوية والكتابية ، فانه لا يخضع لرقابة موكله ، بل أنه يعمل بصفة
مستقلة عنه ، اعتمادا على خبرته القانونية وأصول المهنة .
3) الحق في الأتعاب:
للمحامي
الحق في الحصول على أتعاب عمله ضمن نطاق مهنته ، وذلك بصرف النظر عن النتيجة التي
انتهت إليها المهمة الموكولة إليه ، وأن
عزله قبل انتهائها لا يحول دون تحصيلها.
ج) ضمانات المحامي تجاه نفسه :
حرص المشرع على حماية المحامي حتى تجاه نفسه ، فقد
تكون له مصلحة شخصية في الدعوى، وهو أمر يتعارض واستقلاليته، لذلك يخطر عليه
التعامل في الحقوق المتنازع فيها طبقا للمادة 403 من القانون المدني، والمادة 82
من قانون مهنة المحاماة، كما لا يجوز له أن يترافع في الخصومات التي تكون إحدى
المؤسسات التي اشتغل بها طرفا فيها ، وذلك لمدة سنتين من انتهاء عمله بها (م 88 من
القانون 91/04)، ويخطر عليه تقديم أية استشارة ، أو مساعدة قانونية لخصم موكله في
النزاع ذاته أو أي نزاع مرتبط به، وذلك حتى لا يخضع بين مصالح متعارضة .
رابعا: نظـــام التأديـــب
من
أجل المحافظة على أخلاقيات مهنة المحاماة
، وسمو مكانتها الإجتماعية ، وضع المشرع نظاما جزائيا خاصا بتأديب المحامين ، وذلك
من أجل تجنيبه المساءلة التأديبية في غير
موضعها ، فيشكل ضغطا وتهديدا مستمرا له ، مما يحول دون أدائه لمهمته ، لذلك
فان أخل المحامي بواجباته التي يفرضها القانون 91/04 ، فانه يتعين مساءلته من طرف
منظمة المحامين بحيث يقوم النقيب بتشكيل ملف تأديبي ، يتم من خلاله سماعه حول
المخالفات المرتكبة ، وأن ثبت أنها تصلح لإقامة الدعوى التأديبية ، فانه يحيل ملفه
على مجلس التأديب المشكل من 7 أعضاء وتحت رئاسة النقيب ، الذي ينظر في الدعوى
التأديبية ، وذلك بعد سماعه لأوجه دفاع المعني شخصيا ، أو ممن ينوبه للدفاع عنه ،
وجلسات الدعوى سرية ، ونفس الأمر بالنسبة للقرار الصادر إما البراءة ، و إما بإحدى
العقوبات التي تتراوح بين الإنذار إلى غاية
الشطب من الجدول ، وقرارات مجلس التأديب تكون قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة الذي
يفصل في الطعن ابتدائيا ونهائيا، وهو
الطعن الذي يجب أن يكون مسبوقا بطعن تدرجي إلي مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات
المحامين بالجزائر .
المطلب الثاني : الكتبة والمحضرون والخبراء والموثقون
تعتبر
الكتبة والمحضرون والخبراء من أعوان القضاء ، حيث أن يعضهم موظفين عموميين ، فيما
أن البعض الآخر منهم قائمين بوظيفة عمومية .
أولا: الكتبــــــــة:
لكل
جهة قضائية ( محام ، مجالس ، المحكمة العليا ، محاكم إدارية ، مجلس الدولة ، محكمة
التنازع ) عدة كتبة يشكلون قلم الكتاب ، وهو عبارة عن موظفين عموميين يعاونون
القضاة في أداء مهمتهم إلى جانب قيامهم بتمثيل المحكمة في اتصالها بالمتقاضين ،
فالكاتب يحضر مع القاضي في الجلسات ، وفي جميع الإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير
، فيتولى تحرير محضر بشأنها ، يوقع منه ومن القاضي ،كما يقوم كذلك بتوقيع النسخ
الأصلية للأحكام ، وذلك فضلا عن كونهم هم الذين يتلقون صحف الدعاوى ، وتحصيل
رسومها وقيدها ، وتسليم صور الأحكام والأوامر وغيرها ، وبذلك فهم لا يملكون أية ولاية قضائية ، بما يعني أنه وفي
حالة ما إذا قدمت لأحدهم صحيفة دعوى باطلة
، أو أن رافعها أقدم على ذلك خارج المواعيد القانونية ، فلا حق له في رفضها ، ومع
ذلك فله حق عد استلامها إن لم يدفع الرسم القضائي .
ثانيا: المحضــــــرون
تنحصر
مهمة المحضرين القضائيين ، حسب القانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991، المتضمن
تنظيم مهنة المحضر ، في القيام بإجراءات تبليغ المحررات والإعلانات والإشعارات
التي تنص عليها النصوص التنظيمية، وتنفيذ
الأحكام القضائية ومختلف السندات الرسمية القابلة للتنفيذ، وبذلك فهو ليس موظفا
عموميا مثل الكتبة، بل يعد ضابطا عموميا ،
يحتكر إعلان الأوراق القضائية وإجراءات التنفيذ الجبري ، وذلك تحت مراقبة النيابة
العامة .
كما
يتولى تحصيل كل الديون المستحقة بالطرق
الودية أو القضائيـة ، ويقوم بالتقويم
والبيع
العمومي للمنقولات والأموال المادية،كما يمكن انتدابه بناء على طلب الخصوم في أي
نزاع قضائي ليقوم بالمعاينات والإنذارات
الخالية من الرأي ، وغير المطلوب الرد عليها ، في ضوء مقتضيات أحكام المادة 05 من
القانون 91/03 المذكور أعلاه .
والى
جانب ذلك فقد أجاز نص المادة 06 من نفس القانون، استدعاءه للقيام ببعض
الخدمات لدى المجالس القضائية ، فيحضر
الجلسات الرسمية والعلنية ، ويقوم بعرض القضايا ويضمن الحفاظ على النظام تحت
سلطة الرئيس ، كما يتولى حفظ أصول العقود
التي حررها ، ويقوم بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، وذلك على مستوى
الدائرة القضائية التي يقيم بها ،وذلك كله بعد أدائه لليمين القانونية المنصوص
عليها بنص المادة العاشرة من نفس القانون .
أما
بالنسبة للشروط، التي يتطلبها القانون لممارسة مهنة المحضر القضائي ، فلا تختلف عن
غـيرها من المهن ذات العلاقة ، إذ يجب أن
يكون المحضر القضائي جزائري الجنسية ،
وبالغ من العمر 25 سنة على الأقل ، وأن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق ، أو في الشريعة الإسلامية ، أو
شهادة معادلة لها، وأن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية ، وذلك إلى جانب باقي
الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون لإسناد مختلف الوظائف الإدارية في الدولة .
ثالثا: الخــــــــبراء
الخبير هو شخص يتمتع بثقافة عملية في
تخصيص من التخصصات ، لذلك تستعين به
المحكمة في المسائل العلمية والفنية المندرجة ضمن تخصصه ، والتي يستلزمها الفصل في
الدعاوى ، وبذلك فهو إما أن يكون مقيدا بجدول الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل ،
أو غير مقيد ، وفي هذه الحالة فان تم تعيينه لإنجاز خبرة ، يجب عليه أن يؤدي
اليمين القانونية قبل قيامه بذلك ، تطبيقا لنص المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.
ومع
ذلك فالخبير، إما أن يكون موظفا تابعا لإحدى الوزارات، كما هو الشأن بالنسبة
للخبراء العاملين في المخابر العلمية للشرطة، والتابعة لوزارة الداخلية، والخبراء
العاملين في مصالح الطب الشرعي والتابعة لوزارة الصحة، والخبراء العاملين في
المخابر الكيميائية لمصالح المنافسة ، والأسعار والجودة وقمع الغش ، والتابعة لوزارة المالية، وإما أن يكون
الخبير من أصحاب المهن الحرة مقيدا بجدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم والمجالس
القضائية، ضمن تخصص معين، شأن الخبراء الفلاحيين والطوبوغرافيين والعقاريين
والمعماريين والمحاسبين وغيرهم، والذي قد تلجأ أية جهة قضائية إلى الإستعانة بخبرتهم سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من
الخصوم، وذلك في ضوء المهام الموكولة إليهم من طرفها، بناء على مقتضيات المادة 125
وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والادارية، ويعد المترجمون في حكم الخبراء.
رابعا: الموثقـــــــون
يعتبر
الموثق حسب القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12 يوليو 1988 المتضمن تنظيم التوثيق
ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية ، وكذلك العقود
التي يود الأطراف إعطاءها هذه الصيغة ، وذلك إلى جانب قيامه باستلام أصول جميع
العقود والوثائق للإيداع ،التي حدد لها
القانون هذه الصيغة ،أو التي يود حائزها ضمان حفظها ،وهي المهنة التي يمارسها مثل
المحضر القضائي باسمه ولحسابه الخاص .
وتأسيسا
على ذلك فقد اشترط القانون لممارسة هذه المهنة ، شروطا لا تكاد تختلف عن شروط
المحضر القضائي، إذ يجب أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية ، ويبلغ من العمر 25
سنة على الأقل ، وأن يكون حاملا لشهادة جامعية في الحقوق ، أو في الشريعة
الإسلامية أو أية شهادة معادلة
كما
يتولى الموثق تسجيل و إيداع وشهر العقود ، لدى الجهات الإدارية المختصة ، وتعد
نتيجة ذلك كل معاملة أخضعها القانون للرسمية باطلة ،إذ لم يكن السند المتعلق بها
محرر من طرف الموثق ،بما يعني احتكاره لها .
ويحظر
على الموثق ، تحرير أو استلام العقد الذي يكون هو طرفا فيه ، أو ممثلا ، أو مرخصا
أو وكيلا ، أو متصرفا ، لأحد أطرافه بأية صفة كانت ، أو العقد الذي يتضمن أية
تدابير لفائدته ، أو العقد الذي يكون أحد أقاربه أو أصهاره ، على عمود النسب إلى
غاية الدرجة الرابعة طرفا فيه ، كما لا يجوز لهؤلاء أن يكونوا شهودا في أي عقد يقوم باستلامه أو تحريره ، كما يحظر
عليه القيام بأي عمل تجاري، أو مصرفي، أو تدخل في إدارة شركة أو القيام بالمضاربة
لإكتساب و إعادة بيع العقار ، وغيرها من الحقوق ذات الصلة.