ما المقصود بالموطــن؟
ينصرف
مفهوم الموطن، إلى التعبير عن الموطن الأصلي أو العام، وكذلك إلى التعبير عن
الموطن القانوني، وموطن الأعمال، والموطن المختار.
أولا: الموطـن الأصلـي:
يعد
الموطن الأصلي، هو المكان الذي يأوي الإنسان على وجه الاعتياد، بغرض الاستقرار
الدائم، ولا يجب أن يفهم من ذلك، بأن الإقامة
يجب أن تكون متصلة وبدون انقطاع، بل أن هذه الإقامة قد تتخللها فترات غياب،
أكانت متقاربة أو متباعدة ، ومع ذلك فليس من شأنه الإخلال بمبدأ الاعتياد، كما أن
الإقامة في مكان معين بذاته، كالإقامة في منزل العائلة، لا يعد موطنا أصليا،
مادامت نية الاستقرار لم تتوفر لدى المعني.
إن
هذا المفهوم للموطن الخاص، من شأنه أن يسمح بأن يكون للشخص أكثر من موطن واحد،
ويصدق ذلك على المتزوج بأكثر من واحدة ، لأنه يقيم لدى كل منهن ،عند انفراد كل واحدة منهن ببيت
منفصل يكون موجودا في مكان مختلف عن مكان وجود بين الأخرى وهكذا وعند تحقق هذه
الحالة، فانه يجوز إقامة الدعوى، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها، أحد موطن
المدعى عليه، كما يسمح بأن لا يكون للشخص
أي موطن على الإطلاق، وفي هذه الحالة تكون المحكمة، التي يقع في دائرة
اختصاصها آخر موطن له هي المختصة بنظر الدعوى.
هذا
وتكون العبرة في تحديد الموطن الأصلي، بالوقت الذي رفعت فيه الدعوى، وبالتالي
فاختصاص المحكمة لا يتأثر بتغيير الموطن بعد ذلك، وتكمن الغاية من وراء ذلك، في
وضع حد لسوء نية المدعى عليه، المتمثلة في حرمانه المدعي من اختصامه أمام المحكمة
المختصة في أي وقت أراد ، وذلك بإقدامه على تغيير موطنه، بمجرد علمه بإقامة
الدعوى، الأمر الذي قد يحول دون تبليغه به تبليغا صحيحا، فيكون مصيرها الرفض.
ثانيا: الموطــن الخــاص:
بمقتضى
المادتين 39 و40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ثمة عدة حالات، ينعقد فيها
الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية دون غيرها، بالنسبة للعديد من المنازعات.
1) الدعاوى المختلطة:
تكون
الدعوى مختلطة، متى كانت الحقوق المتنازع عليها عينية وشخصية في نفس الوقت،كالدعوى
المتعلقة بنقل ملكية العقار، فهي تتعلق من جهة بحق عيني ناشئ عن العقار، وتتعلق من
جهة بحق شخصي ناشئ عن العقد المبرم بشأنه، ومهما كان الحال، فالاختصاص الإقليمي
للفصل في المنازعات الناشئة عنها، ينعقد إلى الجهة القضائية التي يقع بدائرة
اختصاصها مقر الأموال، طبقا للمادة 39/01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2) دعاوى تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة:
يتناول
هذا النوع من المنازعات، جميع دعاوى التعويض القائمة على المسؤولية التقصيرية بوجه
عام، أكانت قائمة على الخطأ الشخصي طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني، أو
كانت قائمة على الخطأ المفترض، اعمالا لنص المادة 134 وما يليها من نفس القانون،
بخصوص مسؤولية متولي الرقابة مثلا ، وهي في مجملها دعاوى ينعقد الاختصاص الإقليمي
للفصل فيها إلى الجهة القضائية التي وقع بدائرة اختصاصها الفعل الضار، ويستوي في
ذلك أن يكون الضرر ناجما عن جناية أو جنحة أو مخالفة، أو عن فعل تقصيري قائم على
الخطأ الشخصي أو على الخطأ المفترض، إعمالا لنص المادة 39/02 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية.
3) الدعاوى المرفوعة ضد شركة:
يتناول
هذا النوع من المنازعات الدعاوى المرفوعة من الغير ضد الشركات، وبحسبها ينعقد
الاختصاص الإقليمي، للفصل فيها، إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروع
الشركة، طبقا لنص المادة 39/04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
4) الدعاوى العقارية:
يتعلق
هذا النوع من المنازعات، بمختلف الدعاوى العقارية، أو دعاوى الأشغال المتعلقة
بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، وهي في مجملها
ينعقد الاختصاص الإقليمي للفصل فيها، إلى الجهة القضائية التي يقع العقار في دائرة
اختصاصها، وبالنسبة للأشغال المتعلقة بالعقار، فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي وقع
في دائرة اختصاصها تنفيذ الأشغال، وفقا لمقتضيات المادتين 40/01 و518 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية.
5) دعاوى الأشغال العمومية:
بمقتضى
نص المادة 40/01 والمادة 804/02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد
الاختصاص الإقليمي، للفصل في هذا النوع من الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية،
إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.
6) دعاوى الميراث:
وفقا
للمادة 40/02 وكذلك المادة 498 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد
الاختصاص للفصل في مواد الميراث، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، حتى
ولو كانت بعض أموال التركة موجودة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة، ما
لم ينص القانون على انعقاد الاختصاص الإقليمي لمحكمة أخرى.
7) دعاوى الطلاق والرجوع للمسكن الزوجي:
بمقتضى
نص المادة 40/02 والمادة 426/03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد
الاختصاص للفصل في دعاوى الطلاق، أو دعاوى العودة للمسكن الزوجي، إلى الجهة
القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية.
8) دعاوى الحضانة والزيارة والرخص الإدارية المسلمة للمحضون:
وينعقد
الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بالحضانة، وحق الزيارة، والرخص الإدارية
المسلمة للقاصر المحضون، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان
ممارسة الحضانة، وذلك إعمالا لنفس المادتين 40/02 و426 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية.
9) دعاوى النفقة:
وينعقد
الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بالنفقة، إلى الجهة القضائية التي يقع في
دائرة اختصاصها موطن الدائن بها، طبقا لنص المادتين 40/02 و426/05 من:ق.ا.م.ا.
10) دعاوى السكن لممارسة الحضانة:
طبقا لنص المادة 40/02 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بتوفير مسكن لممارسة
الحضانة، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وجود السكن، وهي
حالة لم يضع لها قانون الإجراءات المدنية نصا خاصا، لذلك كان يعتد فيها بموطن
المدعى عليه كأصل عام.
11) دعاوى الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات ومنازعات الشركاء:
وينعقد
الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس أو التسوية القضائية للشركات،
ومنازعات الشركاء مع بعضهم البعض، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها
مكان افتتاح الإفلاس، أو مكان افتتاح التسوية القضائية، أو مكان المقر الاجتماعي
للشركة بالنسبة لمنازعات الشركاء، وذلك طبقا للمادة 40/03 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية.
12) دعاوى الملكية الفكرية:
بمقتضى نص المادة 40/04 من قانون الإجراءات
المدنيـة والإداريـة،ينعقـد الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بمواد الملكية
الفكرية، إلى المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه
موطن المدعى عليه.
13) دعاوى الخدمات الطبية:
طبقا
لنص المادة 40/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصل في
الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية، إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم
العلاج.
14) المنازعات المتعلقة بمصاريف الدعاوى وأجور مساعدي القضاء:
وفقا لنص المادة 40/06 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بمصاريف الدعاوى،
وأجور مساعدي القضاء،كالمحامين والموثقين والمحضرين والمترجمين والخبراء، إلى
المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية.
15) دعاوى الضمان:
ينعقد
الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بدعاوى الضمان، إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي، إعمالا لنفس
الفقرة السادسة من المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
16) دعاوى الحجز:
وينعقد
الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقـة بمواد الحجز، سواء تعلـق الأمر بالإذن به،
أو بالإجراءات التالية له، إلى المحكمة التي تم الحجز في دائرة اختصاصها، تطبيقا للمادة 40/07 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية.
17) دعاوى إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية:
وينعقد الاختصاص للفصل في المنازعات القائمة بين
الأجير وصاحب العمل، بخصوص إنهاء أو تعليق عقد العمل، بسبب حادث عمل أو مرض مهني،
إلى المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وفقا لنص المادة
40/08 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية، وبذلك يكون المشرع هنا قد أخذ
بالمبدأ العام في الاختصاص الإقليمي، المستند لموطن المدعى عليه في تحديد
الجهة القضائية المختصة.
18) الدعاوى المستعجلة:
وينعقد الاختصاص للفصل في دعاوى الاستعجال، إلى
الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان التدبير المطلوب اتخاذه، أو مكان
وقوع الإشكال التنفيذي، وإذا كان هذا الإشكال متعلقا بحكم صادر عن جهات القضاء
الإداري، فالاختصاص ينعقد للجهة القضائية التي صدر عنها الحكم المستشكل في تنفيذه،
وذلك طبقا لنص المادة 40/09 والمادة 804/08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
19) الترخيص بالزواج والكفالة:
بمقتضى
نص المادة 426/07 والمادة 492 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد
الاختصاص للفصل في طلبات الترخيص بالزواج، إلى الجهة القضائية التي يقع بدائرة
اختصاصها بموطن طالب الترخيص، أو الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها طالب
الكفالة.
20) الولاية على نفس وأموال القاصر:
طبقا لنص المادة 426/09 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بإنهاء ممارسة
الولاية على نفس القاصر، أو سحبها مؤقتا ، سواء من قبل أحد الوالدين ، أو من ممثل
النيابة العامة، إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية، وهي
نفس الجهة التي ينعقد لها الاختصاص ، للفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بأموال
القاصر طبقا لنص المادة 464 من نفس القانون.
ثالثا: الموطن الحكمي أو القانوني:
على
الرغم من أن قواعد الاختصاص الإقليمي، الواردة بنص المواد 37 إلى 44 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية، قد أخذت بالتطور الواقعي للموطن كقاعدة عامة، فان المشرع
واستثناء من هذه القاعدة العامة، قد يتصور وجود الموطن في مكان معين، وذلك بأن
ينسب موطن معين لشخص، حتى ولو لم يكن
يقيم فيه، مثلما هو عليه الأمر ، بالنسبة
لعديمي الأهلية وناقصيها بسبب صغر السن، وكذلك الحال بالنسبة للمحجور عليهم ، بسبب أي عارض من عوارض
الأهلية، إلى جانب المفقود والغائب، حيث يكون موطن هؤلاء هو موطن النائب عنهم،
كالولي أو الوصي أو القيم عليهم، وبذلك فان كان الوصي أو القيم يقيم على سبيل المثال بسطيف، فالمحكمة المختصة بنظر
الدعوى التي يمكن إقامتها في مواجهته، هي محكمة سطيف حتى ولو كان المعني مثلا يقيم بدائرة اختصاص محكمة أخرى غيرها.
رابعا: الاختصاص المشتـــرك:
قد
ينعقد الاختصاص الإقليمي، للفصل في المنازعة لأكثر من محكمة، فيكون للمدعي أن
يختار إحداها بالنسبة للعديد من المواد.
1) حالة تعدد المدعى عليهم:
طبقا
لنص المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص الإقليمي
لنظر الدعوى في حالة تعدد المدعى عليهم، إلى كل جهة من الجهات القضائية التي
يتواجد بها موطن كل واحد من المدعى عليهم، وبذلك فالجهة القضائية التي يتم
اختيارها من بين تلك الجهات تكون مختصة إقليميا بنظر المنازعة.
2) المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال وتأجير الخدمات الفنية والصناعية:
ينعقد
الاختصاص الإقليمي فيما يتعلق بهذه المواد، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة
اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان
تنفيذه، حتى ولو كان أحد الأطراف لا يقيم فيه، وفقا للمادة 39/03 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية.
3) المنازعات التجارية غير الإفلاس والتسوية القضائية:
ينعقد
الاختصاص الإقليمي، للفصل في الدعاوى المتعلقة بالمواد التجارية غير الإفلاس
والتسوية القضائية، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الوعد، أو
مكان تسليم البضاعة، أو التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، طبقا للمادة
39/04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
4) المنازعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها:
وينعقد
الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بالمراسلات البريدية، والأشياء الموصى عليها،
ومختلف الارسالات ذات القيمة المصرح بها، وكذلك الحال بالنسبة لطرود البريد، إلى
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها، إما موطن المرسل ، وإما موطن المرسل إليه،
طبقا للمادة 39/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
5) دعاوى الأجير وصاحب العمل:
بمقتضى نص المادة 40/08 و501/01 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصل في المنازعات القائمة بين
الأجير وصاحب العمل ، باستثناء ما تعلق منها بإنهاء وتعليق عقد العمل، بسبب حادث
عمل أو مرض مهني، إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها مكان إبرام عقد العمل أو
مكان تنفيذه، أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
6) دعاوى العقود الإدارية:
وينعقد
الاختصاص للفصل في دعاوى العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها ، بما فيها تلك
المتعلقة بالصفقات العمومية، إلى الجهة
القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد الإداري، أو مكان تنفيذه،
وذلك طبقا للمادة 804/03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
7) الدعاوى ذات الطرف الأجنبي:
بمقتضى
نص المادتين 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ينعقد الاختصاص الإقليمي
للفصل في الدعاوى ذات الطرف الأجنبي، والرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي تعاقد
عليها مع جزائري في الجزائر أو في بلد أجنبي ، إما إلى الجهة القضائية التي
يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق
، أو مكان تنفيذ الالتزامات المتعاقد
عليها، متى أبرم أو نفذ الاتفاق بالجزائر، وإما إلى الجهة القضائية التي
ينعقد الاختصاص الإقليمي لها ، وفقا لقواعد الاختصاص المشار إليها فيما تقدم، تبعا
لطبيعة الطلب القضائي.
8) الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة:
ينعقد
الاختصاص للفصل في الدعاوى المرفوعة من القضاة أو ضدهم ، والتي يؤول الاختصاص فيها
لجهة من الجهات القضائية، التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه
وظائفه، إلى جهة من الجهات القضائية التابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي
يمارس فيه مهامه، وذلك طبقا لنص المادتين 43 و44 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية، وهو اختصاص لم يتعرض قانون الإجراءات المدنية القديم إلى النص عليه.
9) الطلاق بالتراضي:
إذا
كان المشرع في دعاوى الطلاق أو العودة إلى المسكن الزوجي، لم يترك للزوجين حرية
اختيار الجهة القضائية التي ترفع إليها الدعوى، بل أنه قد عقد الاختصاص للفصل فيها
إلى الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها هذا المسكن، فانه وخلافا لذلك قد عقد الاختصاص في حالة الطلاق بالتراضي، إلى
المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما، طبقا لنص
المادة 426/03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.