قضايا قانونية مدنية مع الحل
القضية الأولى:
اشترى أحمد وعمر
سيارة من البائع سمير بثمن مؤجل، وتعهدا على أن يكونا متضامنين في سداد الثمن،
وبناء عليه طالب البائع عمر بسداد قيمة السيارة، إلا أنه رفض سداد الثمن استنادا
إلى بطلان العقد المبرم بسبب الإكراه الذي تعرض له شريكه أحمد من قبل البائع سمير.
- على ضوء ما
درست، ما رأيك في الدفع الذي تقدم به عمر مع التعليل والتأسيس ؟
1) لو كان علي مستعد لدفع ثمن السيارة، بينما
تعنت المدعو أحمد عن تسليمها، فما الذي يمنحه القانون لعلي في هذه الحالة ؟
2) لو اتفق علي وأحمد على أن يظل الثمن في ذمة
الأول على أساس قرض، فما التكييف القانوني لهذه الحالة ؟
3) لو اتفقا الطرفان على أن يتم البيع بينهما
إذا فاز علي في المسابقة ، فما التكييف القانوني لهذه الحالة مع تحديد الآثار
القانونية المترتبة ؟
القضية الثانية:
امتنع السيد (أ)
عن إزالة مبعث الضرر غير المألوف الذي سببه لجاره السيد (ب) والمسؤول عنه شخصيا.
- جاءك (أ)
يستشيرك، بما تنصحه مع التأسيس ؟
- ما هو الحكم إذا
أتلف (أ) العقد المثبت لهذا الالتزام ؟
القضية الثالثة:
في غياب المدعو أحمد،
تدخل جاره علي مصلحا له عداده الكهربائي مستعملا الأدوات الكهربائية العائدة
لأحمد.
- حدد المركز
القانوني لأحمد وعلي في قضية الحال ؟
- بعد عودة أحمد،
طالبه علي بقيمة المصروفات، فامتنع عن ذلك، على ضوء ما درست، قدم له الحل القانوني
المناسب مع التعليل والتأسيس ؟
الحــــل
حل القضية الأولى:
التضامن الوارد في
هذه القضية هو تضامن المدينين ( أحمد وعمر ) في اتجاه الدائن البائع سمير، وهو نوع
من التضامن السلبي عالجه المشرع الجزائري في المواد 222 وما بعدها من القانون
المدني الجزائري، وعليه الدفع الذي تقدم به عمر باطل، إذ في التضامن السلبي لا
يجوز للمدين إذا طالبه الدائن أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين،
ولكنه يجوز له أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة به فقط و/أو التي يشترك فيها مع بقية
المدينين وذلك طبقا لنص المادة 223 من القانون المدني الجزائري.
1) استعداد علي لدفع الثمن، وتعنت أحمد عن
تسليمه، يمنح الحق للمدين (علي ) على أن يقوم بعرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في
الموطن الحقيقي أو المختار للدائن، ويبلغه رسميا بواسطة محضر قضائي بموجب محضر
يتضمن مجموعة من البيانات، وينبهه بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان
واليوم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة بعد مضي سنة تسري
من تاريخ الإيداع وذلك طبقا لنص المادة 584 من القانون الإجراءات المدنية
والإدارية الجزائري.
2) التكييف القانوني للحالة الواردة هو تجديد
الالتزام، وهو استبدال الالتزام الأصلي ( البيع ) بالتزام جديد وهو ( القرض )
يختلف عنه في محله أو في مصدره وذلك طبقا لنص المادة 287 من القانون المدني
الجزائري.
3) يتغير التكييف القانوني في هذه الحالة أو
يصبح بيع معلق على شرط واقف، وهو فوز علي بالمسابقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 من
القانون المدني الجزائري، حيث قبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ
الجبري ولا الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على
حقه.
حل القضية الثانية:
امتناع (أ) عن
إزالة مبعث الضرر الذي سببه شخصيا لجاره (ب) يجعل من شخصية (أ) محل اعتبار، وعليه
يمكن ل (ب) اتخاذ الإجراءات التالية :
- إنذار (أ) بطريق
ودي أو كتابي بضرورة إزالة مبعث الضرر.
- إعذار (أ) عن
طريق محضر قضائي بصورة رسمية لإزالة مبعث الضرر، وفي حالة استمرار التعنت، يمكن لـ
(ب) اللجوء إلى القضاء المدني، وطلب الحكم بالغرامة التهديدية الواردة في نص المادة 174 من القانون المدني
الجزائري وذلك لتوافر شروطها :
- تنفيذ الالتزام
لا يزال ممكنا،
- تعنت المدين عن
التنفيذ،
- إزالة مبعث
الضرر يقتضي تدخل (أ) شخصيا،
وعليه يصدر القاضي
حكما جوازيا وقتيا الهدف منه التغلب على تعنت المدين وامتناعه، ومتى لاحظ القاضي
أن مقدارها لا يؤثر في إرادة المدين كان له أن يرفع في مقدارها، وإذا استمر التعنت
التزم القاضي بتصفية الغرامة بحيث تتحول إلى تعويض جزافي.
إذا
أتلف (أ) العقد المثبت، معناه تعنت في التنفيذ العيني للالتزام، وبالتالي أمكن
اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري وذلك لتوافر شروطه المنصوص عليها في نص المادة
164 من القانون المدني الجزائري، أما إذا استحال ذلك لجأنا إلى التعويض طبقا لنص
المادة 167 من الاقنون المدني الجزائري. حل القضية الثالثة:
المركز القانوني
لأطراف قضية الحال هو على النحو التالي :
- أحمد يمثل رب
العمل في مركز المدين.
- علي يمثل
الفضولي في مركز الدائن.
الحل القانوني
المناسب هو استعمال حق الحبس المنصوص عليه في المادة 200 وما بعدها من القانون
المدني الجزائري، إذ يحق لعلي أن يمتنع عن تسليم الأدوات الكهربائية المملوكة
لأحمد إلى غاية استيفاء حقه، إذ شروط حق الحبس في قضية الحال متوافرة على النحو
التالي :
- وجود التزام على
الحابس بأداء شيء ( في قضية الحال علي قام بإصلاح العداد الكهربائي ).
- وجود حق للحابس
مستحق الأداء ( مطالبة علي أحمد بقيمة المصروفات ).
- الترابط بين
المدينين ( علاقة السببية متوافرة ).
-
حسن النية ( توافر النية لدى علي عند قيامه بإصلاح العداد ).