المحضر القضائي في الجزائر

المحضر القضائي في الجزائر

المحضر القضائي في الجزائر

الإطار العام :

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطات العمومية، يتولى بتسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته. تمارس مهنة المحضر القضائي،إما في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. ويوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية، ويتمتع بالحماية القانونية.
تؤسس المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم.

ما هي مهام المحضر القضائي ؟

يتولى المحضر القضائي :
  1. تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.
  2. القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،
  3. القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات، بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
  4. وزيادة على ذلك يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون استجواب، أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
  5. يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان.
تنظم مهنة محضر قضائي من طرف المجلس الأعلى، الغرفة الوطنية و الغرف الجهوية، و ذلك بمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

ما هي أتعاب المحضر القضائي ؟

تشمل أتعاب المحضر القضائي مجمل الأعمال المنجزة من قبله والمصاريف المترتبة عن ذلك، سواء في المجال المدني أو الجزائي والإجراءات المشتركة الأخرى، يتم تحديدها عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 09 – 78 المؤرخ في 11 فيفري 2009.
(في القضايا المدنية : من المادة 3 إلى المادة 5، في القضايا الجنائية : من المادة 6 الى المادة 11، في الأحكام المشتركة : من المادة 12 إلى المادة 21)

تاريخ مهنة المحضر القضائي

نبذة تاريخية

إن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحديث المتداول اليوم في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 ولكن كما عبر عليه مؤرخو القانون فإن وجود المحضر القضائي بمهامه .المعروفة منذ فجر التاريخ أمر مؤكد
إ ن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحديث المتداول اليوم في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 و لكن كما عبر عليه مؤرخو القانون ف إ ن وجود المحضر القضائي بمهامه المعروفة منذ فجر التاريخ .أمر مؤكد
فكلما كان هناك قضاء كان من الضروري استدعاء الأطراف إلى الجلسة للرد على ادعاءات الخصوم و بالتالي إصدار .الأحكام و كذا تنفيذها
هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام تختلف تسمياتهم في .الجزائر حسب الحقبة التاريخية

قبل دخول الاستعمار الفرنسي

تميزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مباديء الشريعة الإسلامية الغراء ، يتكلفون زيادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ الأحكام إذ نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل الكبير .بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق

فترة الفرنسي للجزائر

عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجد ت المؤسسات القضائية الإسلامية قائمة على الشكل الذي بناه أعلاه و تواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصية القوانين فاخضع الفرنسي إلى نظام قضائه و الجزائري إلى القاضي الشرعي و كان ما يعرف بالعون يقوم بالتبليغات لدى هذا الأخير و لكن تدريجبا اتجه المستعمر لإدخال القاضي الشرعي تحت سلطة النظام القضائي الفرنسي و سحب صلاحياته ليصبح قاضي .أحوال شخصية فقط
و أول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر قرار وزير الحرب المؤرخ في 26 /1 1 / 1842 يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين يحدد شروط الالتحاق والنظام التأديبي كذلك لأمر 10 أفريل 1843 المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية في .الجزائر وإنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر
و لكن مز او لتها كانت موزعة على المدينين في مناطق استيطان الأوربيين وعلى رجال الدرك من الضباط بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو 1846 المتضمن الترخيص لضباط .الدرك القيام بمهام المحضرين في المناطق المختلطة والعربية
ورغم صدور مرسوم 21 أفريل 1866 المتضمن فتح مهام التوثيق والتحضير والترجمة القضائية وكتابة الضبط ومحافظي البيع بالمزاد العلني للجزائريين على غرار المهن الحرة .الأخرى إلا أن عددهم لم يتجاوز %30 سنة 1951
أما عن تنظيم المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر خاضعة إلى الغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين مقرها باريس وكانت الغرفة الجهوية متكونة من 03 غرف ولائية غرب مقرها وهران شرق مقرها قسنطينة ووسط مقرها .الجزائر العاصمة

فترة ما بعد الاستقلال

وبعد الاستقلال مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية قانون 31 / 12 / 62 وبذلك واصلت هذه الهيئات وجودها مرتبطة بالغرفة الوطنية بفرنسا إلى غاية 10 / 07 / 1963 تاريخ إصدار مرسوم رقم 63 / 252 المتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين والذي انشأ بموجب مادته الثانية مؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السيد داحو سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحيات الغرف .الولائية والجهوية والوطنية التي كانت موجودة
لكن هذا التنظيم لم يكتب له العيش كثيرا إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في سنة 1965 و بحلول تاريخ 08 / 06 / 66 صدور مرسوم تطبيقي رقم 66 / 165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية والمتضمن إلغاء دواوين المحضرين القضائيين وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غاية 08 / 01 / 1991 تاريخ إنشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91 / 03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر جريدة رقم 02 / 1991 و التي تتميز بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى و بعد أكثر من 15 سنة من الممارسة وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 تم إعادة تنظيم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر .بموجب القانون 06 / 03 المؤرخ في 20 فبر ا ير سنة 2006
وتجدر الإشارة هنا، أنه في إطار إنشغال وزارة العدل بتلبية الإحتياجات المتزايدة لخدمات الدواوين العمومية للمحضرين القضائيين، أضافت وزارة العدل تدريجيا في عدد المحضرين القضائيين الممارسين، الذين سيبلغ عددهم إثر تعيين المحضرين القضائيين الجدد ما يقارب 1800 محضر قضائي بعد أن كان عددهم لا يتجاوز سوى 149 محضر قضائي سنة 1992، وذلك بتنظيم عدة مسابقات للإلتحاق بالمهنة. إلتحق في آخرها ما يقارب ألف 1000 محضر قضائي، وهذا لتأمين وضمان توفي أفضل ،تغطية خدمات للمحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطني في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة .في شقه المتعلق بالمساعدين القضائيين
google-playkhamsatmostaqltradent