محاضرة حول القانون الدستوري وعلاقته بالقانون العام
القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام
المعنى اللغوي للدستور:
ان مصطلح كلمة دستور يعود الى أصل فارسي وهو مكون من
كلمتين (وست )و(وري )التي تعني صاحب اليد . وجاء هذا المصطلح الى العربية عن طريق
اللغة التركية ومعناها في العربية (الأساس او القاعدة او الاذن أو الترخيص ). أما
معنى هذه الكلمة في الفرنسيةو الإنكليزية تعني (التأسيس أو التكوين ).
وتطلق كلمة دستور أيضاًعلى السجل الذي يجمع فيه قوانين
الملك أو السجل الذي يحفظ أسماء الجنود ورواتبهم
تعريف الدستور : هو مجموعة
القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها
التعريف الإصلاحي للدستور : هو مجموعة
القواعد التي أو السنن (القاعدة ) المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها
والعلاقة بين القابظين عليها وكذلك القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات لد في
الدولة أو في المجتمع السياسي .
أن محور هذا التعريف يقوم على (السلطة ):محور القانون
الدستوري يقوم على( السلطة ).
تعريف القانون الدستوري من الناحية
الاصلاحية : هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم
ممارسة السلطة في الدولة أو في المجتمع السياسي .
نلاحظ مرة نقول الدولة او المجتمع السياسي ؟ لان الدولة
هي مرادف للمجتمع السياسي.
س: ما هي علاقة القانون الدستوري بالقانون العام
تعريف القانون الدولي العام:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتي
تحكم العلاقات بين الأشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد اختصاصات والتزامات
كل منها.
لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الأشخاص
الذين يخاطبهم القانون هم
1-الدولة.
2-المنظمات الدولية .
3-المنظمات الاقليمية .
-حقوق الفرد
تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .
-الفرد أسوة بالدولة بالمنظمات من أشخاص القانون .
-الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوق
وحريته.
العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:
1- كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون
العام .
2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة
وبيان أشكالها وعناصرها وتكوينها
غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم
العلاقات الدولية .
بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحية
الداخلية.
ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك
ولا وجود للقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.
3- كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة
يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .
يبحثها القانون الدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من
تالدول.
المفهوم التاريخي للقانون الدستوري :
س) أين ومتى نشأ القانون الدستوري كعلم ؟
ج) درس القانون الدستوري لاول مرة في ايطاليا كعلم في
عام 1797 وخاصة في مدن أيطاليا الشمالية
كمدينة (فراره وبولوينا ) ومن أيطاليا أنتقل الى فرنسا ودرس في عام 1834 لاول مرة
في فرنسا وقد تولى تدريسه الأستاذ الايطالي (بلكر ينوروي).
س) ماهي الأسباب التي حدثت في حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستوري أليها ؟
ج) في عام 1830 حدثت ثورة في فرنسا هي ثورة شهر تموز في
عام 1830 التي خلعت الملك شارل العاشر وجاءت بأبن عمه (دوق أوليان )باسم (لويس
فيليب )الملك الاول ونصب ملكا على فرنسا.
أجتمعت الجمعية الوطنية أنذاك في فرنسا جاءت بدستور سمي
(بدستور عام 1830) وهذا الدستور جاء بنظام سياسي جديد لفرنسا هو نظام الليبري وهذا
النظام يؤكد (على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 1830 .
هو نظام جديد لم تألف فرنسا من قبل .فقدم لويس فليب الى
ملكه بضرورة تدريس القانون الدستوري لاجل شرح وتفسير النظام الجديد الذي جاء عام
1830 .
(فرانس واكيزو )وزيراً(لويس فيليب )هو الذي أقنعه على
تدريسه بعد مرور فترة على صدور ميثاق أو ثورة عام 1830.
س) ما هي الطريقة التي أتبعت في تدريس القانون الدستوري في فرنسا عام 1834؟
ج) أتبعت طريفة
(الشرح على المتون ) في تدريس القانون الدستوري او في دراسة العلوم القانونية
.ونعني بالمتن هو (بيان معنى الاصل )وهذه الطريقة اتبعت حتى القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين.ملخصها هو:
(ان المفسر يأخذ النص القانوني نص بعد نص ).على سبيل
المثال يأخذ المفسر القانون المدني ويشرحه ويبين مواطن الخلل في النص . فعندما
ينتهي من شرح المادة الاولى ينتقل الى المادة الثانية …الخ حتى ينتهي الى دراسة
القانون برمته.
المفهوم الشكلي للقانون الدستوري ؟
معنى المفهوم الشكلي
هو ذلك المفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة
الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردة فيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي
قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .
وقد تعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:
1- كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قد يضفي صفة الدستورية على
قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية على قواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى .
مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقة
الدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.
2- القواعد الدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية
يعني أن المشروع العادي لا يستطيع أن يخالف نصاً
دستورياً لان لا يمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلى مبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن
المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة على المشرع الدستوري .
3- أن القوانين
الدستورية تتطرق إلى المبادئ العامة وتترك التفصيلات تنظم بقواعد قانونية
عادية . الانتخاب
مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم
الدستوري .
*المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لأنه موجود خارج
الوثيقة الدستورية
المفهوم المعاصر أو الحديث يسمى بالمفهوم العلمي
وهو ذلك المفهوم الذي يفتش عن فحوى ومحتوى ومضمون
القاعدة الدستورية وبغض النظر عن موقع تلك القاعدة فقد تكون موجودة في صلب او في
خارج الوثيقة الدستورية . فالقاعدة تكون ذات طبيعة دستورية اذا تعلقت من قريب أو
من بعيد بأمر ممارسة السلطة في الدولة ولا يهتم بعد ذلك بمكان وجود هذه القاعدة .
المهم في المسألة هو جوهر القاعدة هل أن
الموضوع الموجود في القاعدة يتعلق بالسلطة
أم لا وأن المفهوم المتبع حالياً هو المفهوم الموضعي أو العلمي .
فاالقانون الدستوري : يهتم عادة
بنظام الحكم في الدولة وكذلك السلطات العامة والمصالح العليا في الدولة .
أما القانون الإداري : فيقوم
عادة بحل مشاكل الإدارة العامة. ويقصد هنا
بالإدارة مجموعة المرافق العامة التي
تنشئها الدولة سداً لحاجات الافراد الذين يعجز عن اشباعها النشاط الفردي .
وقد وصف الفقهاء .
القانون الدستوري : بأنه القانون
الذي يصف الأجزاء المختلفة الذي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون .
اما القانون الإداري : فأنه يصف تلك
الاجزاء وهي في حالة الحركة والعمل ويبين كيفية سيرها وعملها .
هذا وأن القانون الدستوري يعتبر أساس القانون القانون الإداري
.
والإداري امتداد للقانون الدستوري .
س ) ماهي علاقة القانون الدستوري بالقانون المالي أو علم المالية العامة ؟
تعريف القانون المالي
هو العلم الذي يبحث في ايرادات الدولة ونفقاتها
والموازنة بينهما وهو يتحدد من حيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية والسياسية
والاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة .
هذا ومن الجدير بالذكر بأن كل دساتير العالم تنص على
المبادئ العامة المتعلقة بعلم المالية العامة كتلك المتعلقة بالموازنة العامة
(الميزانية)، الدستور بتكفل بتنظيم الضرائب فلا يجوز فرض ضريبة الا بقانون . كذلك
ضرائب الرسوم وهذا القانون يصدر من قبل السلطة التشريعية.
س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي ؟
القانون الدستوري حين يبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس
الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسية والقانونية والمبادئ والاسس التي
جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل من يعتدي على الدستور أو نظام
الحكم أو الحكام في الدولة .
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد أن بعض القواعد
الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الجنائي ومنها :
1- قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )
أي لا يمكن ايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها
فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرمي ولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .
لان النص
الدستوري يكون ملزماً للمشرع .
اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع
.
2- قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي
تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكب
بعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي
ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساري المفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .
مثال :
ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانون بالإعدام ، اثناء
المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذه الحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .
- الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمة قانونياً لغرض
اجتنابه .
- طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء به
القانون .
3) قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون
يجب ان يكون هناك قانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة
لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذا الاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً
ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .
اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء
المدني ومبادئ الشريعة الاسلامية لغرض إصدار الحكم.
بينما القاضي الجنائي أسير النصوص القانونية . وجد نص
يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة
س: ماهي المواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟
!) نظرية الدولة 2) نطرية الدستور
وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانون
الدستوري .
س: هل هناك نظام دستوري في العراق ؟
ج / نعم / صدر أول دستوري في العراق عام 1925 القانون
الاساسي العراقي الذي جاء بنظام سياسي معين وطبق لحين عام 1958 . وهذا الدستور لحد
هذه اللحظة هو أطول دستور طبق في العراق ، وفي 14تموز 1958 تغير نظام الحكم في
العراق من ملكي الى جمهوري ومنذ ذلك الحين توالت الدساتير المؤقتة في العراق ولحد
الان .
أن أول دستور مؤقت صدر في العراق هو دستور 27/تموز 1958
طبق لحد عام 1963 ، وحين استلم الحزب السلطة صدر دستور 4نيسان 1963 طبق لفترة
قصيرة لحين تشرين عام 1964 وصدر دستور اخر في للعراق أي قانون جديد لمجلس قيادة
الثورة في 29نيسان 1964 . صدر دستور مؤقت اخر في العراق لحين 14تموز 1968 .
صدر أول دستور مؤقت وفي ايلول 1968 طبق هذا الدستور لمدة
سنتين . وفي 16تموز1970 صدر دستور مؤقت اخر ولازال هذا الدستور مطبق لحد الان
وكتبت تعديلات كثيرة عليه حوالي 20 تعديل وفي صيف 1990 طرح مشروع جمهورية العراق
الدائم وفي اب 1990 عطلت صدور هذا المشروع ولا يزال هذا المشروع معطل لهذا اليوم .
ما المقصود بالسلطة
هي ظاهرة قديمة قدم الانسان والسلطة وجدت منذ وجود
الظاهرة الانسانية
السلطة هي قوة إرغام مادي .
السلطة هي قوة قصر مادي تسمى مادي
وتتجسد السلطة في العقوبة لكل خطأ . اذا أرتكبت جريمة
العمد مع سبق الاصرار ، هذا يعني ان المحكوم قد تجاوز على الأوامر الصادرة من الحكام
عليه . تظهر هنا السلطة . كل الحاكم عليه . تظهر هنا السلطة كل الحكام يمارسون
الشرعية وان كل هي سلطة شرعية . والقاضي يفرض السلطة بالقوة ، والحكام وحدهم
يملكون وسائل الردع .
والحكام حريصون اشد الحرص أن تكون الطاعة التي ييديها
المحكومين لاوامرهم متأتية عن الايمان وذلك من اجل إضفاء طابع الشرعية للسلطة .
س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامر الصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟
ج ان المحكوم ينصاع للأوامر لانه يؤمن بالسلطة التي
يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلة للوصول الى الغاية .
س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟
ج كلا هذا الايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة
التي يمارسها الحاكم .
س : ماهي العوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين ؟
ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية
حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرض سيطرته على
اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاع الانسان أن
يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعب دوراً
لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلت انقلاب
عسكرية .
والفرق بين القوتين
يكمن في الدرجة وليست في الطبيعة