إجراءات تغيير اللقب العائلي

الصفحة الرئيسية

إجراءات تغيير اللقب العائلي

إجراءات تغيير اللقب العائلي
كل شخص يجب أن يكون لديه لقب و اسم أو عدة أسماء. لقب الرجل يمتد إلى أبنائه.
يجب أن تكون الأسماء ذات مدلول جزائري. ويمكن أن تكون غير ذلك بالنسبة للأبناء الذين يكون أبائهم من ديانة غير إسلامية.

النصوص القانونية المنظمة لتغيير اللقب:

• المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب.
• المرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992، المتمم للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب.

الإطار العام:

كل من يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، ينبغي عليه أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب لإجراء التحقيق (م 1 من م. 71-157).
كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا في إطار الكفالة، ولدا قاصرا مجهول النسب من الأب، أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي. وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب (م 1 من م.ت. 92-24).
ينشر الطلب، في نفس الوقت، في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء لمكان سكناه إذا كان منفصلا عن مكان الولادة، وذلك بناء على طلبه (م 2 من م. 71-157).
تقدم الاعتراضات في هذا الشأن إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور أعلاه، وبعد التحقيق في الملف من قبل وزير العدل، يرفع الملف عند انقضاء المهلة المذكورة إلى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من السلطة التابعين لها (م 3 من م. 71-157).
إذا لم يحصل أي اعتراض أو لم يقبل الاعتراض المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم، ويسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (م 4 من م. 71-157).
تصحح عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية لمحل السكن (م 5 من م. 71-157).
يترتب على تغيير اللقب، التسجيل والإشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها القانون (م 5 مكرر 1 من م.ت. 92-24).
لا يكون الطلب محل النشر المذكور في المادة 3 من المرسوم 71-157 عندما يقدم طلب تغيير اللقب في إطار المادة الأولى، المقطع الثاني المتممة بموجب المرسوم التنفيذي 92-24، يعدل اللقب بموجب أمر من رئيس المحكمة، ويتم النطق به بناء على طلب من وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل حافظ الأختام، يصدر الأمر في غضون الأيام الثلاثين الموالية لتاريخ الإخطار من وزير العدل ويكون محل تسجيل وإشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية.

الوثائق الخاصة بملف تغيير اللقب العائلي:

• طلب خطي يوضح فيه اللقب المختار باللغتين العربية واللاتينية لكل شخص بالغ سن الرشد؛
• عقد ميلاد نسخة كاملة لكل شخص بالغ سن الرشد (ح م 12) تتضمن التأشير بالزواج على هامش العقد، بالنسبة للأزواج؛
• عقد الزواج نسخة أصلية من السجلات لا يزيد تاريخها عن سنة؛
• شهادات ميلاد أصلية وحديثة لجميع الأبناء القصر (ح م 12)؛
• مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 03)؛
• شهادة الجنسية الجزائرية؛
• صفحة كاملة من الجريدة التي نشر فيها الإعلان المتعلق بتغيير اللقب لإحدى الجرائد اليومية الوطنية أو المحلية مع وجوب ذكر اللقب المختار باللغتين الوطنية واللاتينية؛
• مستخرج من جدول الضرائب لكل شخص بالغ سن الرشد؛
• 03 صور شمسية حديثة للأشخاص البالغين فقط (يكتب في الخلف اسم ولقب المعني)؛
• شهادة عائلية للحالة المدنية؛
• نسخة طبق الأصل من عقد الميلاد 12S.
* ملاحظة:
› يجب أن يكون العنوان الشخصي لصاحب الطلب هو نفسه المكان الذي يقيم فيه بصفة دائمة ومستمرة وفيما يخص البنات المتزوجات فعنوانهن هو عنوان الزوج، في حالة تغيير مقر الإقامة يتعين إخطار المصلحة المختصة بتغيير اللقب بوزارة العدل بالعنوان الجديد.
› يرسل الملف كاملا إلى العنوان التالي: وزارة العدل، 8 ساحة بئر حاكم، الأبيار الجزائر العاصمة.
› يكون ملف لكل شخص بالغ.

  • المصدر : وزارة العدل
google-playkhamsatmostaqltradent