تغيير لقب المكفول لمطابقته مع اللقب العائلي للكافل

الصفحة الرئيسية

تغيير لقب المكفول لمطابقته مع اللقب العائلي للكافل

تغيير لقب المكفول لمطابقته مع اللقب العائلي للكافل

تغيير لقب المكفول لمطابقته مع اللقب العائلي للكافل ليس إلحاقا للنسب

إطاره القانوني:

المرسوم التنفيذي 92 ـ 24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992، المتمم للمرسوم 71 ـ157 المؤرخ في 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب،

نطاقه أو شروط المطالبة به:

- يمكن الكافل أن يمنح لقبه العائلي للمكفول القاصر.
- لا يقبل تغيير ومطابقة لقب المكفول مع اللّقب العائلي للكافل إلا إذا كان المكفول مجهول الأب أو الأبوين  معا.
- إذا كان المكفول مجهول الأب وأمه معلومة، فإنّه لا يقبل طلب تغيير ومطابقة لقبه مع اللّقب العائلي لكافله، إلا بالموافقة الصريحة  للأمّ، في عقد رسمي.
ويسقط هذا الشرط إذا كانت الأمّ المعلومة متوفاة أو مسماة في شهادة ميلاد المكفول(ة) دون بيانات أخرى تمكن من التعرف عليها، أو قدم الكافل شهادة مسلمة من المصالح الاجتماعية المختصة تثبت عدم العثور عليها.

الوثائق المطلوبة لتغيير لقب المكفول:

  1. طلب خطي باللغة العربية إلى وزير العدل، حافظ الأختام، (ملحق نموذج طلب، للاطلاع)     
  2. عقد الكفالة؛ القضائي أو التوثيقي
  3. شهادة ميلاد الكافل؛ نسخة كاملة
  4. شهادة ميلاد المكفول؛ نسخة كاملة
  5. عقد زواج الكافل؛
  6. شهادة إقامة الكافل.
  7. عقد رسمي بموافقة أم المكفول إذا كانت معلومة وعلى قيد الحياة، أو شهادة وفاتها، حسب الحالة.

  • يودع ملف طلب تغيير لقب المكفول:
لدى وكيل الجمهورية الكائن بدائرة اختصاصه محل إقامة الكافل.
أو المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية على مستوى وزارة العدل. 

  • الأمر القضائي بتغيير لقب المكفول:
بعد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وقرار وزير العدل، حافظ الأختام بالموافقة على الطلب وإخطاره النيابة العامة بأمر تقديم ملتمساتها في الموضوع إلى رئيس المحكمة المختصة، يصدر رئيس المحكمة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار، الأمر بتغيير لقب المكفول في سجلات عقود الحالة المدنية، والذي يسعى في تنفيذه فور صدوره، وكيل الجمهورية المختص.

  • المصدر:  وزارة العدل
google-playkhamsatmostaqltradent