المساعدة القضائية

الصفحة الرئيسية

المساعدة القضائية

المساعدة القضائية
تشمل الاستفادة من المساعدة القضائية الإعفاء من دفع المصاريف القضائية والأتعاب والمصروفات المترتبة عن كافة المنازعات والأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية، وكذلك عن تنفيذ جميع الأحكام والأوامر والقرارات القضائية.

إطارها الدستوري

المادة 57:  للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم
المادة 169:  الحقّ في الدّفاع معترف به
الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائيّة

إطارها القانوني

 الأمر 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم
 القانون 02/09 المؤرخ في 25 فيفري 2009

يعين محام تلقائيا في إطار المساعدة القضائية:

 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو جهة قضائية للفصل في قضايا الأحداث أو أي جهة قضائية جزائية أخرى.
 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل  في مواد الجنح.
 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا.
 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.
 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات.

 تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون:

1- لأرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2- معطوبي الحرب،
3-  القصر الأطراف في أي خصومة،
4-  المدعي في مادة النفقة،
5-  الأم في مادة الحضانة،
6-  العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و ذوي حقوقهم،
7-  ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية،
8-  ضحايا تهريب المهاجرين،
9-  ضحايا الإرهاب،
10-  والمعاقين.
في الحالة التي يتوقف فيها منح المساعدة القضائية على طلب المعني (ة)، يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوباً بالوثائق المثبتة للصفة من الصفات المنصوص عليها قانونا والمبينة أعلاه.
فضلا عن حالات تعيين محام تلقائيا ومنح المساعدة القضائية بقوة القانون، المنوّه عنها أعلاه

يمكن الأشخاص المبينين أدناه طلب المساعدة القضائية:

- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية  -  التي لا تستهدف الربح  -، الذين لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء.
- الأجنبي المقيم بصورة قانونية بالإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها أمام القضاء.
 ويمكن أيضاً منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية، للأشخاص الذين لا يستوفون الشروط، وتكون حالتهم بالنظر إلى موضوع النزاع جديرة بالاهتمام.

ملف طلب المساعدة القضائية

 يوجه طلب المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص  مصحوبا بالملف المشكل من  الآتي:
 عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التحفظي أو التنفيذ المراد  مباشرته،
 مستخرج  من  جدول  الضرائب  أو  شهادة  عدم  فرض  الضريبة،
 كشف الراتب  للأشهر  الثلاثة  الأخيرة، عند  الاقتضاء،
 تصريح شرفي  يثبت  فيه المعني موارده، مصادق عليه من رئيس المجلس  الشعبي البلدي  لمحل  الإقامة.
 يودع ملف طلب المساعدة القضائية لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يوجد على مستوى كل جهة قضائية، عبر التراب الوطني، مكتب للمساعدة القضائية به أمانة دائمة.
google-playkhamsatmostaqltradent