مفهوم قرينة البراءة ونتائج المترتبة عنها

مفهوم قرينة البراءة ونتائج المترتبة عنها

مفهوم قرينة البراءة ونتائج المترتبة عنها

تمهيد

من الضمانات المقررة لحماية حقوق المتهم حقه في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقا للقانون ويعتبر هذا المبدأ من مبادئ التي تعترف بها جميع النظم القانونية الديمقراطية ، في إذا كان للمجتمع مصلحة في معاقبة المجرمين ، في أنه لا يمكن المساس بحريات الأبرياء ويجب على هذا المجتمع أن يدافع عن هذه الحريات، وأن يكفلها حتى يتوافر الدليل الكامل على إرتكاب الجريمة، وعند إذ يتحقق المساس بحرية بوصفها عقاب يقرره القانون. (1)
فبراءة الإنسان هي الأصل ، وإدانته هي الاستثناء ، وكل مساس بالحرية لا يكون إلا بعد تقرير الإدانة، وبعد دحض البراءة بأدلة الّإدانة. (2)
ومما سبق فإن قرينة البراءة ستكون محلا للدراسة من خلال مطلبين حيث سنتناول في المطلب الأول تعريف قرينة البراءة و نتائجها في المطلب الثاني.

المطلب الأول : تعريف قرينة البراءة

تعني هذه القاعدة أن الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي بات فتنهار عندئد قرينة البراءة ، فالقانون يقيم قرينة قانونية على براءة كل إنسان من مقتضاه لأنه لا يكلف بإثبات براءته ، فهذه البراءة مفروضة بحكم القانون وعلى من يدعي خلاف الوضع الراهن أن يتحمل عبأ الإثبات ، والنيابة العامة في الدعوى الجزائية تدعي خلاف هذا الأصل فعليها يقع عبأ الإثبات ولا يتحمل المتهم المنكر هذا العبء. (3)
كما عرفت أيضا " إن أصل البراءة يعني أن القاضي وسلطات الدولة كافة يجب عليها أن تتعامل مع المتهم وتنظر إليه على أساس أنه لم يرتكب الجريمة محل الإتهام ما لم تثبت عليه ذلك بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية ". (4)
و لإعطاء صورة أوسع عن قرينة البراءة ارتأينا التطرق إلى مضمون قرينة البراءة في الفرع الأول و أهميتها في الفرع الثاني.

الفرع الأول : مضمون قرينة البراءة

تعني قرينة البراءة "إفتراض البراءة كل فرد مهما كان الأدلة وقوة الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به"(5)
كما تقرر هذه القرينة ضمانة هامة ضد تعسف السلطة من جهة وضد انتقام المجني عليه.(6)
كما أنه يستفيد منها المتهم سواء كان مبتدأ أم كان مجرما عائدا، وسواء كان من طائفة المجرمين بالصدفة أم كان من طائفة المجرمين بالتكوين أو المعتدين عليه ، فالإدانة السابقة أو الخطورة الإجرامية لدا الشخص لا تلعب دورها إلا عند تقدير الجزاء المناسب للمجرم ، وتلك المرحلة لاحقة على ثبوت نسبتها إليه، كما يستفيد منها المتهم مهما كانت جسامة الجريمة المستندة إليه ، وعلى إمتداد المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية منذ حامت حوله الشبوهات وإذا اللحظة التي يصدر فيها ضده حكم بالإدانة الحائز بحجية الشئ المقضي فيه.
ولقد إهتمت الشريعة الإسلامية بمبدأ لإفتراض البراءة تطبيقا للقاعدة الأصولية " الأصل براءة الذم " وتبعا لذلك نتجت القاعدة الجنائية الفقهية " الأصل في الإنسان براءة جسده من الحدود والقصاص والتعازير، ومن الأقوال كلها ومن الأفعال بأسرها " فقد قال الله تعالي " تطبيقا لمبدأ الشرعية الإجرائية المستنبط منه قرينة البراءة" وما كنا معذبين حتى نبعت رسولا  "(7)
أما الدستور الجزائري فقد نص في المادة "56 كل شخص يعتبر بريئا حتى تتبث الجهة القضائية النظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تأمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن النفس" (8)،
وهو ما أكدته المادة الأولى/2 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 " أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم يثبت إدانته بحكم قضائي الحائز لقوة الشئ المقضي فيه "
وهو أيضا ما ذهبت إليه المحكمة العليا بنصها :" الأصل أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته نهائيا "(9).
وبناءا على ذلك نجد أغلب دساتير العالم إن لم نقل كلها نصت صراحة على قرينة براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، وأن براءته هذه تستلزم عدم مطالبته بتقديم دليل براءته، بل وقد ذهب بعض رجال القانون إلى اعتبار هذه القرينة ركنا أساسيا في الشرعية الإجرائية، فتطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، يفترض حتما قاعدة أخرى هي افتراض البراءة في المتهم حتى يثبت جرمه وفقا للقانون، هذا وقد أكد المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون في نيودلهي عام 1959 أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطوي على الاعتراف بقاعدة أن المتهم تفترض براءته حتى تتقرر إدانته. (10)

الفرع الثاني : أهمية قرينة البراءة

لهذه القاعدة أهمية كبيرة ، كونها تحمي الشخص المتهم من المساس بيه وتصون حقوقه وحرياته ، فلو لا وجود هذه القاعدة ، إذا كان بإمكان السلطة التحكم في الحريات الأفراد وحقوقهم.
كما أنها تؤدي إلى تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمتهم في ما لو تمت معاملته على أساس أنه مدان سلفا ، تم تثبت براءته في ما بعد.
كما تتجلى أهمية تلك القاعدة ، بأنها تؤدي لعدم وقوع أخطاء قضائية بالإدانة الأبرياء لأن البريء الذي يقصر في إثبات براءته يعتبر لولا وجود هذه القرينة مدان ، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار العدالة ، وإهتزاز ثقة الناس بالقضاء. (11) 
وقد كرست هذه الأهمية للقاعدة السابقة المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث ورد النص عليها في المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي جاء فيها ((... كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ...)).
وجاء النص على تلك القرينة في المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على ما يلي : ((... لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون ...)) كما ورد النص على قرينة البراءة في العديد من المواثيق والاتفاقيات الإقليمية، حيث نصت على ذلك المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي جاء فيها (( ... كل شخص يتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا ...)) كما ورد مثل هذا النص في المادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
نخلص مما تقدم أن افتراض براءة المتهم مما أسند إليه حتى نثبت إدانته قانونا، وبحكم قضائي قطعي ( بات )، يترتب عليه توفير الحماية لحقوق المتهم، ولأهمية هذا المبدأ، فقد نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، كما نصت عليه بعض الدساتير صراحة، بأن رفعته إلى مصاف المبادئ الدستورية.(12)

المطلب الثاني : نتائج قرينة البراءة

إن مبدأ قرينة البراءة هو مبدأ أساسي فهو الدعامة الأساسية لحماية حقوق الأفراد والحريات. ويتميز هذا المبدأ بأنه قرينة قانونية بسيطة وتقبل إثبات العكس على أنه لا يكفي لإثبات عكس هذه القرينة مجرد تقديم الأدلة لإثبات البيانات التي تقدمها النيابة العامة، بل إن هذه القرينة تبقي قائمة بالرغم من تقديم هذه الأدلة حتى يصدر حكم قضائي بات يفيد لإدانة المتهم وبهذا الحكم تتوافق القرينة القانونية قاطعة هي وحدها التي تصلح لإهدار قرينة البراءة.(13)
و نتائج المترتبة عن قرينة البراءة في أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول و في حالة ما قدمت النيابة العامة دليلا قاصرا فإن الشك يفسر لصالح المتهم وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الثاني.

الفرع الأول : عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة

إذا كان مضمون قرينة البراءة هو إفتراض براءة المتهم مهما كانت قوة الشكوك التي تحوم حواله ومهما كان وزن الأدلة التي تحيط بيه فإن ذلك معناه أن تلتزم النيابة العامة بإعتبارها صاحبة الإتهام وكذا المضرور من الجريمة – إذا تحركت الدعوى العمومية بموجب إدعاء مدني بإثبات أركان الجريمة ونسبتها للمتهم.(14)
وفي المقابل لا يطالب المتهم بتقديم دليل براءته بل عليه فقط تفنيد أدلة الإتهام الموجهة ضده والرد عليه بما ينفي عنه الاتهام. (15)
تتطلب براءة المتهم إلقاء عبء إثبات الجريمة على جهة الاتهام (16)، فلما كان الأصل في المتهم البراءة، فإن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل، ويترتب على ذلك أنه إذا عجزت النيابة العامة عن إثبات التهمة، وجب القضاء ببراءة المتهم، ولا جدال في أن هذا كله مبني على القاعدة الأساسية التي تقضي بأن المتهم برئ حتى يدان بقرار قضائي بات(17)، هذه القاعدة تظل لاصقة بشخص المتهم ولو اعترف بارتكاب الجريمة وهو ما أكدته المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها : " الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي"(18) لأن الاعتراف بالجريمة لا يهدم افتراض البراءة في المعنرف ما لم يصدر بذلك حكم قضائي له قوة الشيء المقضي فيه (19) فاعتراف المتهم لا يسقط قرينة البراءة، فلا زالت للمتهم فرصة العدول عن هذا الاعتراف، دون أن يلتزم بإثبات براءته بالدليل، كل هذا دون إخلال بحق المحكمة في تقدير الاعتراف الذي تم العدول عنه.(20)

الفرع الثاني : الشك يفسر لمصلحة المتهم

كما ينبغي طبقا لقرينة البراءة عدم إلزام الشخص بتقديم دليل براءته وإذا عجزت النيابة العامة عن تقديم الدليل أو كان الدليل قاصرا ، فإن الشك يفسر لصالح المتهم ، لأن الدعوى الجزائية تبدأ في مرحلتها الأولى في صورة الشك في إسناد الواقع إلى المشتبه فيه وأن هدف إجراءاتها هو تحويل الشك إلى اليقين فإن لم يتحقق ذلك بقيا الشك ، وهي العادلة الغير كافية لإدانة شخص.(21)
فالإدانة تبنى على اليقين والجزم أم البراءة فيجوز أن تبنى على الشك وهو ما أكده القانون 17/07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمادة الأولى 16/6 " أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم "
إن المتهم يجب أن يعامل بإعتباره بريئا طيلة إجراءات التحقيق والمحاكمة ، وذلك حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ويترتب على ذلك أن الإجراءات التي تمس الحريات الشخصية كالتوقيف والإستجواب يجب أن تتخد ضمن الضمانات المقررة لها في القانون حتى لا يتم التجاوز على حقوق الأفراد وحرياتهم من دون مبرر.(22)
ولا يتفق مع قرينة البراءة أن يقدم المتهم أمام الجهات القضائية مكبل اليدين ، أو يوضع في قفص في قاعة الجلسات ، أو إرغامه على إرتداء ثياب السجن خلال محاكمته.(23) 
والشك يتعين أن يستفيد منه المتهم عند تفسير النصوص العقابية أيضا، أي أنه إذا احتمل النص أكثر من تأويل  تعين حمله على التأويل الذي هو في مصلحته غير أن المجال الحقيقي لقاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم هو مجال الإثبات الجنائي وذلك تأسيسا على قرينة البراءة (24) ، ولا يجب أن يدان إلا بناء على أدلة وحجج قطعية الثبوت لا مجال للشك فيها. (25)
وفضلا عما تقدم نخلص إلى أن قرينة البراءة تعني افتراض براءة كل شخص مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشكوك التي تحيط به، فهو بريء وهكذا ينبغي أن يعامل طالما أن مسؤوليته لم تثبت بمقتضى حكم نهائي وبات صادر عن القضاء المختص، لأن إدانة الشخص ليس بالأمر السهل، وإنما هو أمر خطير يؤدي إلى مجازاته في شخصه وماله(26)، وما دام الأمر كذلك وتحقيقا للعدالة وجب إثبات إسناد الفعل للمتهم إسنادا يقينيا مؤكدا، فإذا كان العدل يقضي بمعاقبة المجرم فإن العدل ذاته يقضي أيضا بأن يتمتع المتهم بجميع إمكانيات الدفاع عن نفسه إلا إذا ثبت إدانته و مسؤوليته بشكل يقيني مبني على أساس منطقي. (27).

التهميش

1- د. أحمد فتحي سرور ، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، السنة 73 العدد 367، ابريل ، 1972، ص 152.
2-  د. محمود محمود مصطفي، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية مرحلة المحاكمة ، بحث مقدم إلى ندوة حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية خلال المؤتمر الثاني للجمعية المصرية القانون الجنائي في الإسكندرية من 9 إلى 12 أبريل عام 1988 ص 3.
3-  د. فاروق الكيلاني ، محاضرات في ق.أ. م.ج.أ والمقارن، الجزء الأول الطبعة الأولى، 1981 ، مطبعة النهظة المصرية ، ص 112.
4-  د. محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن، مجلة  القضاء والتشريع، وزارة العدل التونسية، ، ع3، س21، 1989، ص 243.
5-  جهاد الكسواني ، قرينة البراءة ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، عمال ، 2013 ، ص 23.
6-  أسامة عبد الله قايد ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دون الطبع ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص 31.
7-   سورة الإسراء ، الآية 15.
8-  التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مرس 2016.
9-  قرار صادر يوم 25 أكتوبر 1985 من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 131-35 ، عن : جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول ، وحدة الطباعة بالرويبة، الجزائر، سنة 1996، ص17.
10-  د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ، ص 183.
11-   د. عثمان عبد المالك الصالح، حق الأمن الفردي ، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة التي تصدر عن جامعة الكويت ، السنة الرابعة ، العدد الثالث ، سبتمبر 1983 ، ص 57.
12-   د. محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، المرجع السابق ، ص172.
13-   الدكتور أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية ، المجلد الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1981 ، ص 99.
14-  حمد محده ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، دار الهدى ، عين مليلة ، 1991-1992  ص241.
15-   رائد سعيد صالح عبد الله عولقي ، حق المتهم في الدفاع خلال مرحلة المحاكمة أطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2012 ، ص 131.
16-   الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته نهائيا، وأن عبء الإثبات على النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها".قرار صادر يوم 25 أكتوبر 1985، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، الطعن رقم 131-35 عن / جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي، المرجع السابق ، ص17
17-   د.محمد الفاضل – الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية – دون ذكر دار النشر – الجزء الأول – الطبعة الثانية – سنة 1963، ص 345،344.
18-   الاعتراف هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه وهو كغيره من أدلة الإثبات مو كول لتقدير قضاة الموضوع وفقا لأحكام المادة 213 من ق.إ.ج." قرار صادر يوم 2 ديسمبر 1980 من الغرفة الجنائية الثانية، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية ص 26 عن جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي، المرجع السابق،ج1،ص13.
19-   د.محمد الفاضل، نفس المرجع ، ص 344-345.
20-   د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية، المرجع السابق ، سنة 1995، ص222.
21-    محمد محده ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، دار الهدى ، عين مليلة ، 1991-1992 ، ص 246.
22-   فاروق الكيلاني ، محاضرات في ق.أ. م.ج.أ والمقارن، الجزء الأول الطبعة الأولى، 1981 ، مطبعة النهظة المصرية ، ص 125 .
23-  نجيمي جمال ، دليل القضاة في الحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري على هدي المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة ، الجزء الأول ، دار هومة للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر 2014 ، ص 28.
24-   د. فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، مطبعة الزمان، بغداد، 1992،ص55.
25-   د. زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري ، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، بدون سنة، ص64.
26-   د. محمد الفاضل، المرجع السابق ، ص 12
27-   أ. درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الأولى، دار الرسالة، ص66.

google-playkhamsatmostaqltradent