كيفية إنشاء جمعية ؟
ماهو مفهوم الجمعية ؟
الجمعية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين و/أو الأشخاص المعنويين يتأسس على قاعدة
تعاقدية لمدة قد تكون محدودة أو غير محدودة.
يضع هؤلاء الأشخاص بصفة تطوعية و لهدف غير ربحي، معارفهم و مواردهم لغرض ترقية
و تشجيع النشاطات في مختلف الميادين لا سيما المهنية، الاجتماعية، العلمية، الدينية،
التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية و الانسانية.
فيما يتمثل هدفها ؟
يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، و ينبغي على تسميتها أن تعبر عن علاقتها بهذا
الهدف. ان أهداف الجمعية و نشاطاتها يجب
أن تصب في الصالح العام و لا تكون متعارضة مع القيم و المبادئ الوطنية و كذا النظام
العام، الأعراف و أحكام التشريع و التنظيم حيز التنفيذ.
1- تكوين الجمعية العامة التأسيسية
·
التصريح بتنظيم
اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم
89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
·
عقد الجمعية العامة
التأسيسية التي تضم :
1.
خمسة وعشرون
(25) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.
2.
واحد وعشرون
(21) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.
3.
خمسة عشر (15)
عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.
4.
عشر (10) أعضاء
بالنسبة للجمعيات البلدية.
·
جدول الأعمال :
المصادقة على القانون الأساسي، انتخاب الهيئة التنفيذية.
2- كيفية تحضير لاجتماع عمومي
·
إيداع بيان تصريح
موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، لدى
مصالح الولاية المعنية.
·
يجب أن يبن التصريح
المودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد من المشاركين.
·
يودع بيان التصريح
ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية.
·
يمنح للمنظمين
وصل ممضي من طرف الوالي.
3- ملف انشاء جمعية
يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.
القائمة الاسمية
للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم،
وتوقيعاتهم.
·
مستخرج رقم 03
من شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين.
·
نسختين (02) مطابقتين
للأصل من القانون الأساسي.
·
محضر الجمعية العامة
التاسيسة محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد:
- تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
- جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).
- تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
- جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).
·
الوثائق التبوثية
لعنوان المقر.
4- كيفية إيداع ملف التصريح
يودع الملف من طرف الهيئة التنفيذية
الممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، لدى المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
بالنسبة للجمعيات الوطنية و الجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات
الولائية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.
5- إصدار وصل إيداع الملف
عند إيداع التصريح التأسيسي للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة
بإصدار وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.
6- إصدار وصل التسجيل
تصدر المصالح المختصة وصل تسجيل الجمعية في مدة لا تتعدى :
·
ستون (60) يوما
فيما يخص الجمعيات الوطنية
·
خمسة وأربعين
(45) يوما فيا يخص الجمعيات ما بين الولايات.
·
أربعون (40) يوما
فيما يخص الجمعيات الولائية.
·
ثلاثون (30) يوما
فيما يخص الجمعيات البلدية.
وضعت هذه الآجال من اجل السماح للإدارة المعنية القيام بدراسة مطابقة لأحكام
هذا القانون.
7- ماذا يتضمن القانون الأساسي للجمعية ؟
·
هدف الجمعية، تسميتها
ومقرها.
·
نمط التنظيم والاختصاص
الإقليمي للجمعية.
·
وحقوق وواجبات
الأعضاء.
·
شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم
.
·
الشروط المرتبطة
بحق تصويت الأعضاء.
·
قواعد وكيفيات
تعيين المندوبين في الجمعيات العامة .
·
دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية نمط سيرها
·
طريقة انتخاب وتجديد
الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم .
·
قواعد النصاب والأغلبية
المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية .
·
قواعد وإجراءات
دراسة تقارير النشاط المصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية
المصادقة عليها.
·
القواعد والإجراءات
المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية.
·
قواعد وإجراءات
أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية .
·
جرد أملاك الجمعية
من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي.
يجب ألا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطا أو إجراءات تمييزية من شأنها
المس بالحريات الأساسية لأعضائها.
ثانيا : كيف يتم تسيير الجمعية ؟
1- حقوق وواجبات الجمعيات
·
إن الجمعيات مختلفة
في أهدافها، تسميتها وعملها عن عمل الأحزاب السياسية التي يمنع عليها ربط أي علاقة
عضوية أو الهيكلية معها، أو تلقي الهدايا أو الوصايا في أي شكل من الأشكال منها، كما
يمنع عليها المساهمة في تمويلها.
·
الهيئات التنفيذية
منتخبة ومجددة ديمقراطيا و في المواعيد المحددة في القانون الأساسي.
·
لكل عضو الحق في
المشاركة في الهيئات التنفيذية.
·
وجوب إبلاغ الإدارة
بأي تعديل في القوانين و بأي تغيير في الهيئات التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم
من تاريخ اتخاذ القرارات.
·
لا يعتد لدى الغير
بهذه التعديلات إلا من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع
وطني.
·
يجب على الجمعيات
أن ترسل إلى السلطة العمومية المختصة بعد كل جمعية عامة نسخة من محضر الاجتماع ونسخة
من التقرير المالي والأدبي وذلك في اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ للمصادقة عليها.
2- الإشعار بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديلات في القانون الأساسي
التغييرات في الهيئة التنفيذية :
يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير
الأشغال:
·
رسالة إعلام بالتغييرات
المستجدة.
·
محضر سير الأشغال.
·
وثيقة تبين كيفية
استدعاء الجمعية العامة الانتخابية.
·
قائمة بأسماء الأعضاء
المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم.
·
قائمة الأعضاء
الجدد للهيئة التنفيذية و الذين تم انتخابهم أثناء هذه الجمعية العامة.
·
التقريرين الأدبي
والمالي للجمعية.
·
حالة الانخراط
داخل الجمعية.
التعديلات في القانون الأساسي:
·
يجب على الملف
أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:
·
رسالة إعلام بالتغييرات
المستجدة.
·
محضر سير الأشغال
مع استخراج الأحكام المعدلة أو المستجدة داخل القانون الأساسي.
·
تبرير عملية استدعاء
الجمعية العامة.
·
قائمة بأسماء الأعضاء
المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم
·
حالة الانخراط
ضمن الجمعية
·
نسختان مطابقتان
من القانون الأساسي.
3- تمويل الجمعيات
إن مصادر تمويل الجمعيات واردة في المادة 29 من القانون المتعلق بالجمعيات،
التي تنص على أن موارد الجمعيات، تتمثل في اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها
الجمعوية وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات والإعانات
التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
إن الإعانات العمومية تعتبر مصدر من مصادر تمويل الجمعيات، ولا تمنح إلا بناء
على إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح
العام، هذا بالإضافة إلى أن منح هذه الإعانات لا يتم إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات
الممنوحة سابقا و يجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات، و
هذا ما نصت عليه أحكام المادة 35 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق
بالجمعيات.
وحرصا على الإستعمال
العقلاني والناجع للأموال العمومية وتجنبا للإستعمال الذي يبتعد عن النشاط و الموضوع
الذي برر في الأول منح الإعانة، فإن أحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2000 نصت
على الإجراءات التي من شأنها ضمان تأطير أحسن لشروط المنح ومراقبة إستعمال الإعانات
الممنوحة للجمعيات.
ويتعلق الأمر أساسا بما يلي :
إشتراط منح إعانات
الدولة أو الجماعات المحلية إلى تقديم برنامج نشاطات ينجز خلال السنة المعنية بالإعانة المطلوبة،
إخضاع حسابات الجمعية إلى مراقبة دائمة يتكفل بها محافظ حسابات.
إيداع قبل 31 مارس للسنة، تقرير النشاطات وحصيلة حسابات السنة السابقة تحمل
إلزاما تأشيرة محافط الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية وتوضع أيضا نسخة من التقرير
لدى الهيئات والهياكل المقدمة للإعانة وهذا عملا بنص المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ
في 10 نوفمبر 2001 المتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في
23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعانات
الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
كما أن القانون المتعلق بالجمعيات أوجب اعتماد محاسبة الجمعية من طرف محافظ
الحسابات، وهذا ما يقتضيه نص المادة 38 منه.
4- موارد الجمعيات وأملاكها
لا تستخدم موارد وأملاك الجمعيات إلا لتحقيق أهدافها المحددة في قوانينها الأساسية
والقوانين سارية المفعول.
كما يحضر استخدام ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية. لا تقبل الهبات والوصايا ما
لم تكن تخضع للشروط والتزامات المحدد في القانون الأساسي للجمعية. يجب على الجمعيات
أن تمسك حساب مزدوج من قبل مدقق حسابات. كما يجب أن تودع مواردها في حساب وحيد بنكي
أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية.
5- تعاون الجمعيات الجزائرية مع هيئات أجنبية
الإطار القانوني
الأحكام المتعلقة بالتعاون والتمويل الأجنبيين بين جمعيات جزائرية وهيئات أجنبية
متضمنة في المادتين 23 و30 من القانون 12
06 المؤرخ في 12 جانفي
2012 والمتعلق بالجمعيات، حيث تنص المادة 23 السالفة الذكر على أنه "يمكن للجمعيات
أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف
في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة".
كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أنه: " مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمنع على أية جمعية الحصول على الأموال
ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات
التعاون المؤسسة قانونا.
ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة".
وعليه، فالقانون 12- 06 المتعلق بالجمعيات، يشترط على الجمعية الحصول على الموافقة
المسبقة للسلطة المختصة على اتفاقية التعاون بينها وبين الطرف الأجنبي، حيث يتم الاستفادة
من أموال مقدمة من هذا الطرف الأجنبي في إطار
اتفاقية التعاون المؤسَسة قانونا بصفة مسبقة، كما يخضع هذا التمويل بدوره للموافقة المسبقة للسلطة المختصة.
6- كيفيات التعاون بين جمعية جزائرية وهيئة أجنبية
الوثائق المكونة لملف التعاون:
·
طلب الترخيص بالتعاون
في إطار الشراكة مع الهيئة الأجنبية موجه للسلطة المختصة؛
·
وثيقة تثبت الوجود
القانوني للمنظمة الأجنبية؛
·
نسخة عن القانون
الأساسي للمنظمة الأجنبية الذي يتضمن الأهداف المنشودة من طرفها؛
·
القائمة الاسمية
للهيئة القيادية للمنظمة الأجنبية وكذا قائمة بأسماء الدول المنخرطة فيها؛
·
مشروع اتفاقية
التعاون في إطار الشراكة.
المحاور التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاقية التعاون
·
تحديد بدقة لأطراف
الاتفاقية؛
·
مجال التعاون أهدافه
والذي يجب أن لا يكون مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
·
التزامات كل طرف
من أطراف الاتفاقية؛
·
مدة سريان الاتفاقية؛
·
طرق حل النزاعات؛
·
إمضاءات الأطراف
المعنية.
اتفاقية التعاون يجب أن لا تتضمن أي أحكام مالية، حتى لا يتم الخلط بين اتفاقية
التعاون واتفاقية التمويل التي قد تأتي في مرحلة لاحقة للترخيص بالتعاون.
7- الشروط الواجب توفرها في الجمعية الجزائرية التي تسعى إلى التعاون الأجنبي
يجب أن تكون الجمعية
الجزائرية في وضعية قانونية، لاسيما من حيث:
·
تأسيسها القانوني؛
·
وضعية نظامية داخلية
منتظمة؛
·
قامت بإجراء مطابقة قوانينها الأساسية مع القانون رقم 12 -
06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات.
·
السلطة المختصة
بدراسة مدى مطابقة ملف التعاون:
·
الوزارة المكلفة
بالداخلية بالنسبة للجمعيات مابين الولايات والجمعيات الوطنية؛
·
الولاية بالنسبة
للجمعيات المحلية.
8- إجراءات الحصول على تمويل أجنبي
فيما يتعلق بإجراءات حصول جمعية جزائرية على تمويل مقدم من طرف هيئة أجنبية،
فإن هذا التمويل يجب أن يندرج موضوعه في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية التعاون المرخص بها
مسبقا بين الجمعية الجزائرية والهيئة الأجنبية، وذلك في إطار احترام التشريع المعمول
به والمتعلق بالصرف وكذا إجراءات تعيين محافظ حسابات.
يمنح الترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة المبينة أعلاه، بناء على طلب مقدم
من طرف الجمعية الجزائرية والذي يشير إلى:
·
الاتفاقية الإطار
للتعاون التي ندرج التمويل في إطارها؛
·
توصيف للمشروع
المراد تمويله؛
·
تقديرات الميزانية المخصصة لتمويل هذا المشروع؛
·
كيفيات الدفع ؛
·
الموارد البشرية
والمادية المخصصة لانجاز المشروع .
يمكن أن تتضمن اتفاقيات التعاون والتمويل أحكاما إضافية غير تلك المذكورة سابقا
على أن لا تكون مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
9- التعليق والحل
·
يتم حل أو تعليق
نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد أو إخلالها بالسيادة الوطنية.
·
خرق المواد 15،
18، 19، 28، 30، 63 و 55،60 من هذا القانون يؤدي إلى تعليق نشاطها لمدة لا تزيد على
ستة (06) شهرا.
·
يسبق قرار التعليق
لنشاط الجمعية اعذرا بوجوب مطابقة أحكام القانون في اجل ثلاث (03) أشهر.
·
يمكن أن يكون حل
الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.
·
يعلن الحل الإرادي
للجمعية من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي.
10- الجمعيات الأجنبية
تعد جمعية أجنبية كل جمعية:
·
يوجد مقرها بالخارج
وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.
·
يوجد مقرها على
التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب.
·
يخضع إنشاء جمعية
أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي
وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوم لمنع الاعتماد أو
رفضه.
تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية
يتم تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية بقرار من وزير الدولة ، وزير
الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في حالة ما قامت الجمعية الأجنبية بأنشطة أخرى غير
تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية، أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد
المضيف أو تقوم بنشاط من شانه أن يخل بــ:
·
السيادة الوطنية
·
بالنظام التأسيسي
القائم.
·
بالوحدة الوطنية
أو سلامة التراب الوطني.
·
بالنظام العام
والآداب العامة.
·
بالقيم الحضارية
للشعب الجزائري.