مداخلة بعنوان : قواعد رسكلة النفايات في التشريع الجزائري بقلم د. لوني نصيرة ود. دوار جميلة
جامعة أكلي
محند أولحاج -البويرة-
كلية العلوم
الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
الملتقى
الوطني الموسوم بــ:
الاستثمار في
رسكلة النفايات : بديل اقتصادي بيئي
يومي 17-18
ديسمبر 2019
مداخلة بعنوان
:
" قواعد
رسكلة النفايات في التشريع الجزائري "
مـــن إعـــداد :
- د. لوني نصيرة (أستاذة محاضرة
"ب" جامعة أكلي محند أولحاج -البويرة)
- د. دوار جميلة (أستاذة محاضرة
"أ" جامعة محمد البشير الابراهيمي – برج بوعريريج)
***
الملخص:
شكل التوسع المطرد والسريع للمدن بالجزائر وتطور الصناعة
فيها وتغير أنماط الحياة الحضرية سببا للانتشار الكبير والرهيب لمختلف النفايات مؤدية
إلى حدوث انعكاسات خطيرة وسلبية على صحة المواطن بشكل خاص وعلى المحيط بشكل عام، الأمر
الذي أجبر الجزائر على إعادة النظر في منظومتها التشريعية، بإصدار القانون 01/19 المؤرخ
في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها، فأدركت الجزائر
بذلك كغيرها من دول العالم أن إشكالية النفايات و علاقتها بالتنمية المستدامة لا
تنحصر في حماية البيئة بمفهومها الإيكولوجي فحسب، بل تتعداه إلى مراعاة عملية
تسيير هذه النفايات بالبحث عن الطرق المثلى لمعالجتها بأقل التكاليف وبالشكل الذي
يضمن عدم الإضرار بالبيئة.
الكلمات المفتاحية : النفايات،حماية البيئة،
التنمية المستدامة،التسيير الإيكولوجي.
Résumé :
Le sujet des
déchets devient un des plus grands sujets d’actualité dans le monde y compris
l’Algérie où ses villes souffrent de plus en plus de grands déchets qui doivent
être traités et dégagés de manière sure écologiquement et socialement avec des
couts accessibles.
La loi19/01
du12décembre2001 propose une stratégie générale pour la gestion de ces déchets
dont elles peuvent êtres une importante ressource économique si elles sont bien
recyclés.
Mots clés
:déchets ,recyclage, gestion, développement durable.
مقدمة:
تقر القوانين و العهود و المواثيق الدولية بحق الفرد في
الحياة وفي سلامة بدنه و جسده من أي اعتداء، لأن الحق في حماية سلامة الجسم من
الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، إذ يتعلق بكيانه المادي، والذي يكمن في ذلك الجسد
باعتباره مهبط الروح و مصدر جميع أنشطته و مظاهر حياته و ركائز قيامه بوظائفه
الطبيعية و ممارسة و وظائفه الاجتماعية، غير أنه لا يمكن للإنسان التمتع بهذا الحق
إلا إذا عاش في بيئة صحية وسليمة من حيث الماء والهواء و الطعام بشكل عام[1].
وبالرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن الوضع البيئي
الراهن يدعونا للاهتمام أكثر فأكثر بالأثر الذي نتركه فرديا و جماعيا على
بيئتنا،أين يطرح إنتاج النفايات مسائل شائكة ما زالت غير قابلة للحل، و أين يمكن
انتظار تطورات حاسمة في نمط حياتنا[2].
وعليه تعتبر مسألة تسيير النفايات مشكلة عالمية لا يقتصر
وجودها على منطقة دون الأخرى في العالم، حيث تؤثر القرارات والسياسات التي تتخذها
السلطات المعنية و المتعلقة بتصريف و معالجة هذه النفايات على درجة تلوث
البيئة،فكما يقول البروفسور روبرت ريسون الإنسان هو أنجح الكائنات الحية في إعمار
الأرض و استيطانها،و لكنه أيضا أكثر الكائنات إفسادا و تلويثا لها[3].
بالنسبة للجزائر شكل التوسع المطرد والسريع للمدن و تطور
الصناعة فيها و تغير أنماط الحياة الحضرية سببا للانتشار الكبير والرهيب لمختلف
الملوثات،فمثلا حالة مزبلة واد السمار الموجودة في قلب النسيج الحضري بالعاصمة
تتلقى يوميا 1600 طن من القمامات المنزلية و 2400 طن من النفايات الصناعية التي
تحترق في الهواء الطلق مؤدية إلى حدوث انعكاسات خطيرة و سلبية على صحة المواطن بشكل
خاص وعلى المحيط بشكل عام[4].
وفي هذا الصدد أشار تقرير الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة
إلى وجود إهمال كلي للجوانب الإيكولوجية و ضعف الإطار التشريعي والمؤسساتي وعدم
ملائمته للاضطلاع بمهمة حماية البيئة الأمر الذي أجبر الجزائر على إعادة النظر في
منظومتها القانونية، بإصدار القانون 19/01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق
بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فأدركت الجزائر بذلك كغيرها من دول العالم أن
إشكالية النفايات وعلاقتها بالتنمية المستدامة لا تنحصر في حماية البيئة بمفهومها
الإيكولوجي فحسب بل تتعداه إلى مراعاة عملية تسيير هذه النفايات[5]، وعليه
ارتأينا البحث في هذه المداخلة عن الطرق المثلى لتسيير النفايات بأقل التكاليف و
بالشكل الذي يضمن عدم الإضرار بالبيئة و ذلك من خلال الوقوف أولا عند المبادئ
العامة المكرسة في عملية تثمين النفايات، ثم نحلل ضوابط هذه العملية ثانيا، لكن
قبل ذلك لابد من تحديد مفهوم النفايات في التشريع الجزائري، وعليه تكون مباحث هذه
المداخلة على النحو التالي :
- المبحث الأول : مفهوم النفايات في التشريع
الجزائري
- المبحث الثاني : مبادئ رسكلة النفايات في
التشريع الجزائري
- المبحث الثالث: ضوابط رسكلة النفايات في
التشريع الجزائري
المبحث الأول : مفهوم النفايات في التشريع الجزائري
تنامت الخدمات والسلع المادية في السنوات الأخيرة بشكل
كبير ومتزايد وفرضت مكانتها الحقيقية والمتميزة في اقتصاديات الدول، مما عزز
موقعها في الحياة اليومية لإنسان القرن الواحد و العشرين، ورافق هذا التطور تزايد
وتنوع كمية النفايات الناتجة عن هذا الاستهلاك التي تصل يوميا ألاف الأطنان[6].
وبناء عليه يكون الهدف الأساسي لهذا المبحث الأول من
الدراسة تحديد مختلف المفاهيم المرتبطة بالنفاية، وكذا التطرق لمختلف العوامل
المتحكمة في كمياتها و أخيرا تحليل ما ينتج عنها من مخاطر وذلك في المطالب
الموالية.
المطلب الأول : تعريف النفاية
بداية نقول أنه لا يوجد تعريف موحد للنفايات، بل هناك تعاريف مختلفة، قد
تلتقي في بعض الجوانب، لكنها قد تختلف في الكثير منها على أساس أنه ما يعتبر نفاية
لدى البعض قد يكون لدى البعض الآخر قابلا للاستهلاك أو الاستخدام، ولتفادي مثل هذه
الأوجه المختلفة سنقتصر على ذكر ما ذهب إليه المشرع الجزائري في تعريفه للنفاية،
وقبل ذلك يجب معرفة أن النفايات لغة : هي جمع نفاية ويقصد بها البقايا، فالنفاية :
أي ما نفيته منه لرداءته أي بقيته[7]،
أما تعريفها اصطلاحا فقد وردت لدى المشرع الجزائري على أنها كل ما تخلفه عملية
إنتاج أو تحويل أو استعمال، أو بصفة أعم كل مادة أو منتوج أو شيء منقول يهمل أو
يتخلى عنه صاحبه[8].
فالنفايات إذن وفقا لهذا التعريف هي[9]:
- بواقي ومخلفات العمليات الإنتاجية أو التحويلية بمختلف أنواعها وأحجامها وتركيبتها،
أي كلما يتبقى من مستلزمات عملية الإنتاج أو التحويل كالمواد أو الأجزاء والقطع
الزائدة عن الحاجة أو غير الصالحة للاستعمال بصورتها الحالية أو التييبط
لاستعمالها لسبب ما مهما كان شكلها صلبة، سائلة أو غازية.
- كل مادة أو منتوج غير تام أو معبأ وفقد ضرورة وأهمية استعماله لعدم
صلاحيته أو لمواصفاته أو لتركيبته أو لتأكل أجزائه أو لتقادمه.
- مختلف الفضلات الناتجة من الاستعمال أو الاستهلاك المباشر كالفضلات
المنزلية وفضلات الطرق والمحلات والأسواق العمومية، فضلات الحيوانات والمزارع
والأشجار، فضلات المسالخ والمستشفيات والمؤسسات الصحية...
- كل المنقولات المهملة أو المتروكة للإهمال عمدا من قبل صاحبها.
وتحليلا للتعريف الوارد أعلاه يمكن الاتفاق على خصائص عامة مميزة للنفايات
والتي يمكن أن نجمعها في[10]:
- فضلات أو مهملات : أي أن كل نفاية ما هي إلا بواقي ومخلفات
مهما كان مصدرها وكيفما كانت تركيبتها، فهي فضلات الاستهلاك المباشر أو بواقي
ومخلفات عمليات الإنتاج أو التحويل أو بواقي ومخلفات الاستعمال، وقد تظهر في أشياء
مهملة أو مهجورة دون الاستفادة منها سواء تركت هكذا عمدا أو نسيانا.
- صلبة أو سائلة : أي تكون أجزاء النفايات ومكوناتها صلبة
متماسكة فيما بينها جامدة لا نمو لها ولا حياة، كالحجر والحصى وبقايا الحديد
والهياكل الخردة والأبنية المهدمة المهملة والركام ومخلفات المباني ...، أو سائلة
كمياه الصرف ومخلفات السوائل الصناعية
وغيرها، كما قد تكون لينة كفضلات المسالخ والمستشفيات وبعض نفايات الطرق والمحلات
والأسواق العمومية وغيرها.
- خطرة أو مضايقة : نعلم أن النفايات بمختلف أنواعها إن تركت
بدون معالجة تنتج عنها مضار عديدة على البيئة وعلى المحيط الاجتماعي والاقتصادي،
وقد يكون ضررها آنيا ومباشرا تبعا لطبيعتها الخطرة كالنفايات السامة أو المشعة أو
القابلة للاشتعال أو الانفجار، وهي النفايات التي لا يمكن تركها في الأماكن
والمساحات العامة والشروع والمزابل العمومية، كما قد يكون ضررها غير آنيا وغير
مباشر تبعا لطبيعتها غير الخطرة، وفي هذه الحالة تكون وسيلة جالبة للضرر والهلاك
بإعاقتها للحركة لوجودها في المساحات والأماكن العامة أو بمضايقتها للشوارع
والمساكن.
وبشكل عام فالنفايات صلبة كانت أو سائلة وإن لم تكن ضارة وخطرة آنيا فهي
ضارة لا محالة آجلا إن تركت على حالها دون معالجة.
- قابلية المعالجة : أي أن النفايات مهما كان نوعها أو مصدرها
وكيفما كان حجمها وفي كل حالاتها تمتاز بقابلية المعالجة، سواء أكان ذلك بالجمع أو
الفرز أو التحويل أو بالاسترجاع، أو حتى بالحرق أو التفتيت أو الردم أو بطرحها
وتصريفها في وسط خارجي للقضاء عليها وإزالتها نهائيا.
ونشير ضمن هذه الخاصية أنه يجب مراعاة شروط النظافة والأمن وحفظ الصحة
وسهولة الاستغلال وحجم التكاليف المترتبة عن عمليات المعالجة، وبعبارة أخرى يجب أن
تكون هذه المعالجة اقتصادية من كل جوانبها سواء أكانت تهدف إلى استرجاعها
للاستفادة منها أو كانت تهدف إلى إزالتها للتخلص منها نهائيا.
المطلب الثاني : العوامل المتحكمة في كمية النفايات
عمل الإنسان منذ وجوده على تعمير الأرض و تحسين ظروفه و
معيشته بها، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية اتبع نهجا عفويا لم يراع فيه التوازن
البيئي مما ساهم في زيادة كمية النفايات، وعليه أمكن القول أن العوامل التي تتحكم
فيها هي على النحو التالي[11]:
1) الزيادة السكانية : ازداد عدد
سكان العالم بسرعة كبيرة خلال القرن العشرين ووصل تعداده في بداية القرن 21 نحو 6
مليار نسمة، مما يعني أن الإنسان استغرق 100عام
لكي يزيد عدده من مليار إلى مليارين، ولكنه لم يستغرق سوى 13 عام فقط ليزيد
تعداده من 5 مليار إلى 6 مليار.
2) زيادة مستوى التحول الحضري: تشير التوقعات
بأنه سيعيش نصف سكان العالم في مناطق حضرية لتصل في عام 2050 إلى ما يفوق 65
بالمئة.
3) بنية المدن و تخطيطها: يعتبر سوء
تخطيط المدن من بين المؤشرات التي ترفع كمية النفايات، فتشير الإحصائيات أن 70 إلى
90 بالمئة من المساكن الجديدة في معظم مدن العالم الثالث غير مرخص بها.
4) التنمية الاقتصادية: وما يرتبط
بها من ارتفاع في مستوى المعيشة وزيادة في نسبة الاستهلاك ونوعيته.
5) التطور التكنولوجي و التقدم التقني: إن التخلص من
نفايات التقنيات الحديثة ووسائل العصرنة يعد من المشاكل الكبرى التي تواجه النظام
البيئي الذي نعيش ضمنه، فالطرق المستخدمة للتخلص من الأجهزة القديمة مثل الحرق أو
الطمر غير مجدية حيث تبقى المواد الرصاصية متواجدة بحوالي 40 حتى 50 بالمئة، هذا
بالإضافة إلى نفايات تقنيات المعلوماتية كأجهزة الفاكس والطابعات.
المطلب الثالث : تصنيف النفايات
يتم التصنيف تبعا لمعايير متعددة لكنه يسعى لتحقيق أهداف
قد تكون تقنية أو مالية أو قانونية أو أي هدف أخر.
يتمثل الهدف المالي في إدماج و تطبيق مبدأ الملوث الدافع
و مبدأ الفرز بين النفايات في العملية التسييرية لهذه الأخيرة، في حين يتمثل الهدف
القانوني في حصر مسؤولية منتجي النفايات المتعلقة بأمن السكان و/أوحماية البيئة، بيد
أن الهدف التقني يتمثل في التحكم في مشاكل النقل والمعالجة والإزالة النهائية
للنفايات،وعليه نكتفي في هذه الورقة البحثية بالتصنيف القانوني الوارد في نص
المادة 05 من القانون 19/01 السالف الذكر
1) النفايات المنزلية و ما شابهها: كل النفايات
الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية
والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية.
2) النفايات الخاصة : كل النفايات
الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الأخرى
والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها و معالجتها
بنفس الشروط مع النفايات المنزلية و ما شابهها.
3) النفايات الهامدة : كل النفايات
الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر و المناجم و عن أشغال الهدم و البناء أو
الترميم و التي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو بيولوجي عند إلقاءها في
المفارغ، والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة
العمومية.
المطلب الرابع : عمليات تسيير النفايات
المقصود بعملية تسيير النفايات المراحل التقنية
المتعاقبة المتعلقة بجمعها وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها بما في ذلك مراقبة هذه
العمليات[12].
1) جمع النفايات: ونعني بذلك
لم النفايات و/أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة.
2) فرز النفايات: وهي العمليات
المتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعة كل منها قصد معالجتها.
3) تثمين النفايات: وهي كل
العمليات الرامية إلى إعادة استعمال النفايات أو رسكلتها أو تسميدها.
4) غمر النفايات: كل عملية غمر
للنفايات في الوسط المائي.
5) طمر النفايات: كل تخزين
للنفايات في باطن الأرض.
6) إزالة النفايات: كل العمليات
المتعلقة بالمعالجة الحرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجية والتفريغ، وكل العمليات
الأخرى التي لا تسفر عن إمكانية تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال أخر لها.
المطلب الخامس : مخاطر النفايات
ينتج عن إلقاء النفايات بصفة عامة في البيئة مخاطر كثيرة
نجمعها في[13]:
1)انبعاث غازات الصوبة الزجاجية :عادة يؤدي
تخمر النفايات الناتج عن نمو ملايين من الكائنات الحية الدقيقة و الكبيرة إلى إنتاج
كميات هائلة من غازات الصوبة وفي مقدمتها غاز الميثان الذي يساهم بطريقة غير
مباشرة في تكوين الأمطار الحمضية التي تلعب دورا خطيرا في التأثير على خصوبة
التربة الزراعية وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.
2) تجمع أعداد هائلة من الحشرات و الحيوانات
: ينتج من تراكم النفايات أعدادا هائلة من الحشرات و في
مقدمتها الصراصير التي تنقل للإنسان أكثر من 26 مرضا، إضافة إلى ما تحدثه من أضرار
اقتصادية بما تكلفه لوزارات الصحة من مبالغ طائلة لمواجهة هذه الأمراض.
3) أضرار نفسية اجتماعية صحية : إن إلقاء
النفايات على جوانب الطرق يشوه جمال الطبيعة و يؤثر بالتالي على نفسية المواطن، حيث
يصبح غير قادر على العطاء، كما يتسبب تلوث البيئة في مشاكل صحية خاصة التهاب الكبد
و الأمراض الجلدية و الاضطرابات البصرية و الإسهال و الكوليرا و السل و غيرها.
المبحث الثاني : مبادئ رسكلة النفايات في التشريع الجزائري
في ظل التطور التكنولوجي و النمو الاقتصادي اللذين
تشهدهما الجزائر تتزايد وتيرة النقاش حول مسألة التخلص من الكميات المتزايدة من
النفايات باعتبارها تمثل خطرا على المحيط الطبيعي و البيئي،و يتطلب ذلك حلولا
عملية و استخدام أساليب وقائية ووضع ضوابط تجبر المؤسسات التحكم في هذه النفايات و
تحد من أخطارها مع السعي لوضع مخطط شامل يهتم بإدارتها و معالجتها لتجنب انتشار
الأمراض و الأوبئة التي قد تحمل المجتمع أعباء جد ضخمة ، وعليه اهتم الفصل 21 من
أجندة 21 التي جاءت ضمن تقرير الأمم المتحدة للبيئة و التنمية سنة 2004 بعملية
تسيير النفايات تحت عنوان التسيير الإيكولوجي العقلاني للنفايات الذي يعني تقليصها
من المصدر ثم استردادها و تدويرها من خلال السعي إلى تغيير نمط الاستهلاك و الإنتاج
غير المستدام[14].
و في هذا الإطار استند برنامج أجندة التسيير الإيكولوجي
العقلاني للنفايات إلى مجموعة من المبادئ العامة لتسيير البيئة، هذه الأخيرة تعتبر
النهج العام الذي تنبثق منه مبادئ تسيير القضايا الجزئية التي من بينها قضية تسيير
النفايات[15] .نتعرف
على هذه المبادئ العامة الواردة في القانون الجزائري في المطالب الموالية.
المطلب الأول : المبادئ التنظيمية
يكتسي موضوع تسيير النفايات في إطار التنمية المستدامة
أهمية بالغة، باعتبار أن التنمية المستدامة هي السبيل الأمثل الّذي يمكن من خلاله
تلبية حاجيات الحاضر دون الإضرار بمستقبل الأجيال القادمة، أما إدارة النفايات، فهي
إحدى الركائز التي يمكن أن تتجسد من خلالها مبادئ التنمية المستدامة على النحو التالي
:
أولا: مبدأ تقليص إنتاج النفايات إلى أقل حد
ممكن
يعد هذا المبدأ من المبادئ الهامة التي وردت في القانون 19/01
المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها ويهدف هذا المبدأ إلى تقليل إنتاج
النفايات إلى الحد الأدنى الممكن في المصدر، أي مكان الإنتاج، وهنا يقع جانب كبير
من المسؤولية على عاتق منتج النفايات، وقد أوردت المادة 30 من ذات القانون على
ضرورة قيام كل منتج أو حائز للنفايات اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج
النفايات بأقصى قدر ممكن.
هذا، و قد فرض المشرع الجزائري على منتج النفايات جملة
من الالتزامات تتمثل فيما يلي :
- ضرورة اتخاذ كل
الإجراءات القانونية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن.
- اعتماد و استعمال
تقنيات أكثر نظافة و أقل إنتاجا للنفايات.
- الامتناع عن تسويق
المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي.
- يحظر استعمال المنتجات
المرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء
مواد غذائية.
ثانيا : مبدأ تنظيم عمليات تسيير النفايات
يرتكز هذا المبدأ على تضافر جهود جميع الفاعلين في مجال
تسيير النفايات، بداية بجمع النفايات من أماكن إنتاجها إلى أماكن معالجتها، ويشترط
أن تتم هذه العملية دون إحداث أضرار، مثل انتشار الروائح وتطاير الغبار في الشوارع،
ومنه فإن عملية الجمع الخاصة بالنفايات من أهم المراحل الخاصة في تسيير النفايات، وهناك
مرحلة أخرى مهمة، وهي مرحلة نقل النفايات إلى محطات المعالجة، ويتم هذا النقل
بوسائل معينة تختلف من بلد إلى أخر، ومن مدينة إلى أخرى، فالغالب في نقلها يكون عن
طريق شاحنات البلدية وفي المناطق الضيقة قد تستعمل العربات الصغيرة، وبالإضافة إلى عمليتي الجمع
والنقل للنفايات المنزلية، هناك مرحلة أخرى وهي عملية الفرز عن طريق توزيع
النفايات المنزلية على حاويات، كل حاوية تستقبل نوعا معينا من النفايات، وهناك عدة
طرق في عمليات الفرز قد تكون طرق تقليدية عن طريق اليد العاملة أو عن طريق أجهزة
أوتوماتيكية، وكل هذه العمليات الخاصة بتنظيم النفايات المنزلية هي تمهيد للمرحلة
القادمة الرئيسية في تسيير النفايات المنزلية الحضرية.
ثالثا : مبدأ الاستغلال المستدام للنفايات
يرتكز هذا المبدأ على إلزام كل منتج أو حائز للنفايات
بالعمل على تثمين النفايات وخلق ثروة جديدة قابلة للاستعمال أو الحصول على الطاقة من
هذا التثمين، لكن هذا التثمين يكون في الحدود المسموح بها.
و يقصد بالتسيير المستدام التعامل مع المخلفات على أنها
موارد تستوجب الاسترجاع من خلال سلسلة من الحلقات المترابطة المتكاملة، ويتضمن هذا
المبدأ آليتين هما :
- تثمين
النفايات : بإعادة استعمالها وتدويرها بشتى الطرق الممكنة، حيث يلزم
كل منتج للنفايات بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن الموارد
التي يستوردها و يسوقها وعن المنتجات التي يصنعها.
- التخلص من
النفايات غير القابلة للتثمين: ويكون ذلك بطرق سليمة
و بأساليب بيئية اقتصادية تضمن إلى أبعد الحدود الممكنة عدم الإضرار بالإنسان و
بيئته، وهو ما أكدته المادة 06 من القانون 19/01 حين ألزمت المنتج في حالة عدم
مقدرته على تفادي إنتاج أو تثمين نفاياته أن يعمل على ضمان إزالة هذه النفايات حتى
على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئية.
المطلب الثاني : المبادئ التحسيسية في تسيير النفايات
جاءت سياسة الإدارة المستدامة للنفايات الحضرية على أساس
إتباع المدخل المرن والشامل والمتكامل من حيث تبني جملة من الأساليب في جميع
مراحل إدارة النفايات بدءا من إنتاجها إلى غاية التخلص منها آخًذا في اعتباره
البعد الاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، نحللها على النحو التالي
:
أولا: مبدأ المعالجة العقلانية للنفايات
لا يكفي جمع وفرز ونقل النفايات فقط، بل يجب معالجة هذه
النفايات بطرق تكنولوجية ومتقدمة لضمان سلامة وصحة البيئة، وتكون طرق المعالجة
متعددة ومختلفة بحسب إمكانية كل دولة، فهناك طريقة الطمر الصحي التي تهدف إلى
تركيز واحتواء النفايات المنزلية للحد من الأضرار البيئية الناجمة عنها، وذلك عن
طريق تقليص حجم النفايات إلى اقل حجم ممكن، ثم طمرها في حفرة كبيرة الحجم، ثم بعد
ذلك تغطى هذه النفايات بالأتربة.
توجد طريقة أخرى في معالجة النفايات من خلال معالجتها
بمواد كيميائية قبل طمرها في الأماكن المخصصة لها، ثم تغطيتها بطبقة عازلة من
البلاستيك، حتى لا تتسرب المياه المرتشحة إلى المياه الجوفية
وتكون هذه الطبقة مزدوجة من الأسفل ومن الأعلى، وهذه
الطريقة صحية لا تؤثر على المياه الجوفية.
ثانيا : مبدأ الوقاية وتعويض الأخطار
الناجمة عن النفايات
مفاد هذا المبدأ ضرورة عدم تعريض صحة الإنسان والحيوان
لأي شكل من أشكال الخطر، إضافة إلى ذلك مبدأ الحفاظ على الموارد المائية والتربة
والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية.
المطلب الثالث : الحق في المعلومة البيئية
يعمل هذا المبدأ من خلال وضع جهاز دائم مثل اللجان على
مستوى البلديات المسؤولة عن متابعة تسيير النفايات المنزلية مهمتها الأساسية إعلام
السكان وتحسيسهم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية والبيئية إضافة إلى ذلك
اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها وتعويضها[16].
كما تؤدي الوكالة الوطنية للنفايات دورا هاما في مجال
الإعلام و التحسيس، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري تتمتع بالشخصية
المعنوية والاستقلال المالي، تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في
علاقاتها مع الغير،توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة،و يحدد مقرها بمدينة
الجزائر، وتكلف في إطار مهامها هذه على الخصوص بما يلي :
- تقديم المساعدة
للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات.
- معالجة المعطيات والمعلومات
الخاصة بالنفايات،وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه.
- المبادرة بانجاز
الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية الخاصة بفرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها
و تثمينها.
- نشر المعلومات العلمية
والتقنية الخاصة برسكلة النفايات.
- المبادرة ببرامج
التحسيس والإعلام و المشاركة في تنفيذها.
المبحث الثالث : ضوابط رسكلة النفايات في التشريع الجزائري
تعد الجزائر من بين الدول التي صادقت على العديد من
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، باعتبارها تسعى إلى حماية البيئة
وتحقيق التنمية المستدامة خاصة وأنها ذات أبعاد طبيعية،
اقتصادية وسياسية، و لحماية الصحة العمومية و/أو البيئة من الآثار الضارة التي
تسببها هذه النفايات وجب الامتثال للضوابط التالية:
المطلب الأول : بالنسبة لإنتاج النفايات
يجب على منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين لها ضمان
أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم الخاص، ويحظر خلط النفايات الخاصة مع
النفايات الأخرى، كما يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لها من
تسليمها أو العمل على تسليمها إلى[17]:
- أي شخص أخر غير مستغل
منشأة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
- أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات
المذكورة.
ويتحمل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة
وكذا من قبلها مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة، كما يلزم القانون 19/01 منتجو
و/أو حائزوا النفايات الخاصة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة
بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة
بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه
النفايات بأكبر قدر ممكن.
المطلب الثاني : بالنسبة لحركة النفايات
يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص يسلم من الوزير
المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل، ويمنع منعا باتا استيراد
النفايات الخاصة الخطرة، وعند إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة يجب
أن يأمر الوزير المكلف بالبيئة حائزها أو ناقلها بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي
في أجل يحدده له، وفي حالة عدم تنفيذ المعني للأمر الصادر له، يمكن للوزير المكلف
بالبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف.
ويحظر أيضا تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو
البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب
موافقتها الخاصة و المكتوبة، وفي جميع الحالات تخضع العمليات المذكورة إلى ترخيص مسبق
من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توافر الشروط الآتية[18]:
- تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة.
- تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة.
- تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود.
- تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد.
وأخيرا يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على
الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني.
المطلب الثالث : بالنسبة للتهيئة و
الاستغلال
تنشأ في هذا الصدد منشآت خاصة لمعالجة النفايات، وتخضع
شروط اختيار مواقع إقامتها وتهيئتها وتعديلها إلى التنظيم المتعلق بدراسات التأثير
على البيئة، وتخضع كل منشأة قبل الشروع في عملها إلى ما يأتي[19]:
- رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها.
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة.
و يلزم مستغلو منشآت معالجة النفايات بتقديم كل
المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة و المراقبة، وعندما يشكل هذا
الاستغلال أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة، تأمر
السلطة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع، وفي
حالة عدم امتثال المعني للأمر، تتخذ السلطة المذكرة تلقائيا الإجراءات التحفظية
الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف النشاط.
وفي حالة إنهاء الاستغلال أو الغلق النهائي لمنشأة
معالجة النفايات، يلزم المستغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى
الحالة التي تحددها السلطة المختصة تفاديا لأي مساس بالصحة العمومية أو البيئة.
المطلب الرابع : مراقبة النفايات
لتحقيق المعالجة البيئية العقلانية الصحيحة للنفايات، تمارس
حراسة ومراقبة لهذه المنشآت، حيث تكلف في هذا الصدد شرطة البيئة ببحث ومعاينة
التجاوزات والمخالفات المسجلة تطبيقا لأحكام القانون 10/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
فعلاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم
في التشريع المعمول به ، خول المشرع لشرطة البيئة مهمة الرقابة الميدانية ، وتقصي
المخالفات الواقعة ، وتحرير محاضر بذلك قصد مباشرة المتابعة القضائية والإدارية
للمخالف بهدف تفادي المخاطر التي يمكن أن تنجم[20]
وأمام الوعي الكبير بأهمية الحفاظ على البيئة وخفض
مستويات التلوث،قام المشرع بتجريم الاعتداء المادي على المحيط الطبيعي وكذا إبطال
التصرف غير القانوني فيه[21]، فيعاقب
بالحبس من 05 إلى 08 سنوات كل من قام بعملية استيراد النفايات الخاصة الخطرة أو
عمل على عبورها، كما يتعرض كل شخص يقوم برمي أو طمر أو غمر النفايات الخاصة الخطرة
في مواقع غير مخصصة لها إلى عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
ويعاقب كل من يقوم بتسليم نفايات خطرة بغرض معالجتها إلى
شخص مستغل لمنشأة غير مرخص بها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أما بالنسبة لرمي أو
إهمال النفايات الخاصة أو الهامدة، فعقوبتها الغرامة المالية المقدرة ما بين 10.000
دج إلى 50.000 دج و تضاعف في حالة العود.
خاتمة:
وختاما يمكن القول أن مسألة تسيير النفايات يعد من
القضايا التي تشكل هاجسا كبيرا لما لها من أثار سلبية بالغة بيئية واقتصادية
واجتماعية على المستوى المحلي والعالمي، ونظرا للخطورة البالغة التي تشكلها تم التوصل
إلى مستويات عالية من التسيير ضمن حيثيات القانون 19/01 الذي يضمن معالجة الأحجام
الهائلة المتولدة دون الإضرار بالأنظمة البيئية والصحة العامة، وتكون هذه الطرق في
نفس الوقت مجدية اقتصاديا وذلك من خلال استرجاع وإعادة تدوير المواد القابلة
للتثمين من أكوام النفايات ثم التخلص السليم والأمن دون إهمال مبدأ الخفض من
المنبع الذي يحتاج بدوره إلى استراتجيات تتبع المنتوج عبر كامل مراحل حياته
للتقليل من حجم النفايات التي تنتج.
و قد بادرت الجزائر في السنوات الأخيرة إلى تبني إستراتجية
تسيير النفايات والتحكم فيها بالطرق الحديثة، إلا أن هذه الأخيرة تعتبر بذرة ترجى
ثمارها حتى وإن كان على المدى الطويل، لذلك نوصي بضرورة الإسراع في :
1) التطبيق الصارم لمبدأ الملوث الدافع بتكييف مستوى
الضرائب والرسوم مع حجم التلوث الفعلي الناتج من رمي النفايات في الأماكن
العشوائية وتعزيز قوة السلطات العمومية و المفتشيات وشرطة البيئة.
2) اعتماد الجمع الانتقائي وانجاز مراكز الفرز وترقية
وتثمين عمليات استرجاع النفايات القابلة للرسكلة وذلك بخلق وتشجيع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
3) منح الامتياز للقطاع الخاص أكثر فأكثر في عمليات جمع
ومعالجة واسترجاع والتخلص من النفايات باتخاذ تدابير ضريبية محفزة في سبيل ذلك من
أجل توليد جو من التنافس يساهم في تحسين أداء هذه المؤسسات.
4) تشجيع مشاريع إعادة التدوير وتحفيزها بأكبر عدد ممكن
من التسهيلات لأنها تعتبر المدخل الأمثل للتخلص من الأكوام المتراكمة من النفايات،
وفي نفس الوقت تحويلها إلى مصدر ثروة، وفتح المجال أمام العديد من الأيدي العاملة.
5) تعزيز بالدرجة الأولى دور المجتمع الحضري وتفعيل
مساهمته في عملية التسيير وترسيخ الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى كافة أفراده.
[1] عطوي عبد الله:الإنسان
و البيئة،مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر،بيروت لبنان طبعة 1996 ص.22.
[2] الزوكة محمد
خميس:البيئة و محاور تدهورها و أثرها على الصحة العامة،دار المعرفة الجامعية مصر
طبعة 2005 ص58.
[3] قاسم منى:التلوث البيئي
و التنمية الاقتصادية، الدار المصرية للكتاب طبعة 2000 ص77.
[4] قادري محمد الطاهر:أهم
مؤشرات التمية المستدامة في الجزائر،مقال منشور بمجلة العلوم الاقتصادية،جامعة
عمار ثليجي الأغواط عدد7جوان 2007 ص 12.
[5] تومي ميلود:ضرورة
المعالجة الاقتصادية للنفايات،مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية جامعة محمد خيضر
بسكرة عدد2 لسنة 2002 ص25.
[6] عنانزة خالد:النفايات
الخطرة و البيئة،دار الأهلية للنشر و التوزيع عمان الأردن طبعة 2000 ص37
[7] المنجد في اللغة والإعلام
طبعة 26 ص828
[8] التعريف وارد في نص
المادة04 من القانون19/01المؤرخ في12ديسمبر2001المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها.
[9] سعيدي نبيهة:تسيير
النفايات الحضرية،مذكرة ماجستير كلية العلوم الاقتصادية جامعة بومرداس السنة
الجامعية2012/2011 ص34
[10] العابد رشيدة:تسيير
النفايات، مذكرة ماجستير كلية العلوم الاقتصادية جامعة ورقلة السنة الجامعية 2008/2007
ص 44
[11] النجار صلاح
محمود:إدارة النفايات، دار الفكر العربي القاهرة مصر طبعة 2004 ص82.
[12] هذه العمليات واردة في
نص المادة 12 و ما بعدها من القانون 19/01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق
بتسيير النفايات ومراقبتها السالف الذكر.
[13] يون جون:الاستفادة من
النفايات،الدار الدولية للنشر و التوزيع مصر طبعة 2004 ص 26..
[14] الجواد أحمد عبد
الوهاب:تدوير النفايات،الدار العربية للنشر مصر طبعة 1995 ص88.
[15] نفس المرجع ص91.
[16] زرواط فاطمة
الزهراء:اشكالية تسيير النفايات و أثرها على التوازن الاقتصادي و البيئي،أطروحة
دكتوراه جامعة الجزائر السنة الجامعية 2007/2006 ص59.
[17] أنظر المادة 15 و ما
بعدها من القانون 19/01 السالف الذكر.
[18] أنظر المادة 24 و ما
بعدها من القانون 19/01 السالف الذكر.
[19] أنظر المادة 41 و ما
بعدها من ذات القانون.
[20] أنظر المادة 46 و ما
بعدها من القانون 19/01 السالف الذكر.
[21] أنظر المادة 53 و ما
بعدها من ذات القانون.