التمييز بين الشركة والجمعية

التمييز بين الشركة والجمعية

التمييز بين الشركة والجمعية
تهدف الشركة التجارية إلى تحقيق الربح وتوزيعه على الشركاء، بينما الجمعية لا تهدف إلى تحقيق الربح لأعضائها وإنما إلى تحقيق غايات علمية أو سياسية أو اجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأهداف العامة والتي لا شأن لها بالكسب المادي، كالجمعيات الخيرية والعلمية والدينية والرياضية وغيرها، وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات الجزائرية، الجمعية كالآتي: " تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح"، أما المادة 54 من القانون المدني المصري عرفت الجمعية بأنها "جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي"، كما عرف التشريع الفرنسي الجمعية على أنها "عقد مبرم بين شخصين أو أكثر لغرض غير الحصول على أرباح مادية واقتسامها"، وعلى هذا فإن عنصر السعي وراء الربح هو الذي يميز الشركة عن الجمعية، فقد تنشأ شركة وتبؤ بالخسارة وعلى الرغم من ذلك تبقى شركة، كما أن هنالك جمعيات تحقق ربح من نشاطها ولا تعتبر شركة لأن العبرة بالغرض، فبينما غرض الشركة هو مادي بحث، أما غرض الجمعية فهو معنوي، كما لا تعتبر الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لبيعها لأعضائها بسعر التكلفة من الشركات بالرغم من أنها تمارس نشاط اقتصادي لأنها لا تهدف إلى تحقيق الربح، ونفس القاعدة تنطبق على جمعيات التجار وأرباب العمل التي تهدف للدفاع عن مصالح أعضائها بالرغم من أن كل المنخرطين فيها يمارسون التجارة، وعلى هذا الأساس فإن الجمعية لا تكتسب صفة التاجر ولو كانت تمارس نشاط اقتصادي كما لا يطبق عليها نظام الإفلاس ولا تخضع للضريبة التجارية والصناعية، كما أن في حالة حل الجمعية لا تؤول أموالها إلى أعضائها أو لورثتهم وإنما تؤول إلى جمعيات أخرى تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة، أما إذا انحلت الشركة فتقسم أموالها بين الشركاء، ورغم هذا الاختلاف إلا أن هناك أوجه تشابه بين الشركة والجمعية يتمثل في اعتراف المشرع لكل منهما بالشخصية المعنوية وأنهما يستوجبان عدد من الأشخاص لتأسيسهما لأنه يتعذر على الشخص القيام بهذا العمل بمفرده، إضافة على أن إدارة الجمعية تشبه إدارة شركة المساهمة من حيث أنها مؤلفة من مجلس إدارة وجمعية عمومية ورئيس يمثلها ويدير أعمالها ومحافظي حسابات يراقبون أموالها.

المرجع :


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 138 إلى ص 139.
google-playkhamsatmostaqltradent