تنظيم السجل التجاري
أولا: الجهة المختصة بالتسجيل
يستفاد من نص المادة الثانية من قانون السجل التجاري
الصادر سنة 1989 أن السجل التجاري يتكون من سجل محلي موجود في مقر مركز كل ولاية
وسجل مركزي يوجد في الجزائر العاصمة تقيد فيه أسماء التجار وهذه مهمة إدارية بحثة،
بينما ينص قانون السجل التجاري الصادر عام 1990 أن الجهات القضائية هي المختصة
للإشراف على السجل التجاري عن طريق قاضي السجل التجاري يتولى رقابة السجل التجاري
ويكون مسؤولا عن تسييره ورعايته وله سلطة التحقق من صحة البيانات التي يقدمها
أصحاب الشأن.
ثانيا: شهر بيانات السجل
تطبيقا لمبدأ العلانية التجارية التي وضع لأجلها السجل
التجاري، فإنه يجوز لأي شخص معني أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على نسخة
من القيود الواردة في السجل مقابل دفع مصاريف ذلك الاطلاع على شرط أم يكون له
مصلحة في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 24 من القانون الخاص بالسجل التجاري لسنة
1990بقولها: "يمكن لأي شخص أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على أية
معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الاطلاع"، وفي حالة
عدم القيد يعطي المركز شهادة سلبية بعدم حصوله، ولا يجوز أن تشتمل النسخة المعطاة
على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا على أحكام إذا قضي برفع الحجر
وذلك مراعاة لمصلحة التاجر، وحتى يتسير للغير الرجوع إلى السجل أوجب القانون على
كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي أن يذكر في جميع المراسلات والفواتير بأعماله التجارية
رقم السجل التجاري والمكان الذي سجل فيه، هذا ما قضات به المادة 27 من القانون
التجاري الجزائري بقولها: "يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل
التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على
كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها
التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه، وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب
عنها بغرامة قدرها من 180 دج إلى 360 دج، كما نص القانون الخاص بالسجل التجاري على
الإشهار القانوني والذي يترتب عنه شهر كل ما يتعلق بالتاجر الطبيعي أو المعنوي،
كما أنه يمكن شهر هذه البيانات المتعلقة بالتاجر في جرائد وطنية وهذا ما نصت عليه
المادة 23 من القانون الخاص بالسجل التجاري " ينشر هذا الإشهار القانوني الذي
يتحمل المعنى نفقاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية أو اليومية المؤهلة لذلك".
والجدير بالذكر أن متى قيد التاجر اسمه في السجل التجاري كانت له الأولوية في
الحصول على نسخة من السجل التجاري، ولا يسلم إلا نسخة واحدة مدة حياة الشخص
الطبيعي أو المعنوي طبقا لنص المادة 16 من قانون السجل التجاري.
المرجع :
- أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 110 إلى ص 111.