موطن الشركة
للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء، وهو المقر الذي
يباشر فيه الشخص المعنوي نشاطه، ونصت المادة 50 من القانون المدني الجزائري أن
موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، أما بالنسبة للشركات
التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مكانها في نظر
القانون الداخلي في الجزائر، ويقصد المشرع الجزائري بالمركز الرئيسي في الخارج
الشركات الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج وتمارس نشاط ما على التراب
الجزائري إذ تعتبر هذه الشركات في نظر القانون مركزها الرئيسي في الجزائر وبالتالي
يطبق عليها التشريع الجزائري، وهذا ما أكدته المادة 547 من القانون التجاري
الجزائري بقولها: "يكون موطن الشركة في مركز الشركة، وتخضع الشركات التي تمارس
نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري"، ويعني بمركز إدارة الشركة أي المكان
الذي تباشر فيه نشاطها حيث تنعقد فيه بالنسبة لشركة المساهمة هيئة الإدارة
والجمعية العمومية والرقابة وتسيير شؤون الشركة وبالنسبة لشركة التضامن محل
الإقامة الذي يباشر فيه المدير عمله، وينص عادة عقد الشركة التأسيسي على بيان
موطنها، وللشركاء مطلق الحرية في تحديده، فقد تتخذ في ذات المكان التي تباشر فيه
أعمالها وهذا هو الغالب وقد تتخذ في مكان آخر، إلا أن القضاء غير ملزم بهذا
التعيين متى تبين صوري وأن إدارة الشركة والمراقبة الفعلية موجودة في مكان آخر،
ذلك أن العبرة بمركز أو بمقر الشركة الحقيقي لا بالمركز أو المقر الصوري، هذا
ولتحديد موطن الشركة أهمية خاصة ذلك أن الشركة تقاضي أمام المحكمة التي يقع في
دائرتها هذا الموطن، كما تعلن إليها الأوراق القانونية فيه ويطلب شهر إفلاس الشركة
أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مقرها الرئيسي، وإذا كان للشركة فروع متعددة في
أماكن مختلفة فقد أجاز القضاء تيسيرا للتعامل اعتبار المكان الذي يوجد فيه كل فرع
من فروع الشركة موطن خاص بالأعمال المتعلقة به، ومن ثم يجوز رفع الدعاوى أمام
المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وذلك بالنسبة للمسائل المتعلقة بهذا
الفرع، وأخيرا لنعلم بأن لموطن الشركة أهمية بالغة من حيث أن جنسية الشركة تتوقف
وتتحدد بموطن الشركة.
المرجع :
- أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 156.