الجزاءات الجنائية والمدنية المترتبة على مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري
1- الجزاءات الجنائية
يفرض قانون السجل التجاري جزاءات جنائية لكفالة احترام الأحكام التي يشتمل
عليها فتنص المادة 26 من القانون بقولها: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين
5.000 و 20.000 دج على عدم التسجيل في السجل التجاري، وفي حالة العود، تضاعف
الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها بإجراء الحبس
لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أضهر، ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك إجراءات
إضافية تمنع ممارسة التجارة"، وتسري هذه العقوبة بوجه خاص عند إهمال القيد في
السجل التجاري، ويفرض قانون السجل التجاري جزاءا قاسيا على تعمد التاجر تقديم
بيانات غير صحيحة أو غير كاملة نظرا لما تؤدي إليه من خديعة الغير حول حقيقة
مركزه، ولذلك نصت المادة 27 من القانون على أنه "يعاقب بغرامة مالية تتراوح
بين 5000 و 20000 دج وبالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة
قصد التسجيل في السجل التجاري، وفي حالة العود، تضاعف العقوبات السالفة الذكر،
ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات
في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية"،
ويشترط للحكم بالعقوبة في هذه الحالة أن يكون التاجر سيئ النية يعلم بعدم صحة
البيان ويكون بعمله هذا أدى إلى إلخحاق ضرر بالغير، وفي حالة تزييف أو تزوير
شهادات التسجيل في السجل التجاري تنص المادة 28 من ذات القانون بقولها: "
يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000
و 30.000 دج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في السجل التجاري أو أي وثيقة
تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة"، كما نص القانون التجاري بدوره على جزاءات
جنائية تمثلت في الحبس والغرامة، وذلك ما نلاحظه من خلال المادة 28 التي جاء نصها
كما يلي: "كل شخص طبيعي أو معنوي، غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة
عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للأحكام
القانونية السارية في هذا المجال، وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل
الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة
المعني".
2- الجزاءات المدنية
يترتب على القيد في السجل التجاري أو عدمه آثار قانونية هامة: نذكر منها
أنه لا يجوز للتاجر الاحتجاج بالبيانات الواجبة القيد على الغير إلا بعد تسجيلها
لأن السجل التجاري يلعب دورا هاما كأداة للشهر القانوني في الشؤون التجارية، بحيث
من خلاله يتمكن معظم الناس التعرف على البيانات المدونة فيه، ومن ثم الاحتجاج بها
على الغير متى كانت صحيحة، كما لا يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل التجاري
أن يتمسك بصفته كتاجر اتجاه الغير واتجاه الإدارات العمومية، وبالتالي لا يجوز له
مطالبة حقوق التجار، كما أنه يترتب على الجزاءات الجنائية جزاءات مدنية تتمثل في
التعويض على الضرر الذي لحق الغير بسبب عدم القيد في السجل التجاري أو الإدلاء
بسوء نية بتصريحات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة
تكميلية أو تصحيحية، كما أن الشركات لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها
في السجل التجاري ونشر وثيقة إنشائها في جريدة وطنية، كما أن القيد في السجل
التجاري يمنح حقوقا لا تعترف بها لغيرهم من التجار ومن أمثلتها حق الانتخاب في
الغرف التجارية والعضوية فيها والاستفادة من الصلح الواقي من الإفلاس، ويلاحظ
أخيرا أنه إذا لم يكن القيد في السجل التجاري أو عدم القيد فيه آثار قانونية، فإن
عدم القيد أو القيد غير الصحيح يعتبر خطأ قد يرتب المسؤولية المدنية قبل الغير
الذي يضار من جراء ذلك تطبيقا للقواعد العامة.
المرجع :
- أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 120 إلى ص 121.