تعديل السجل التجاري ومحو القيد
يجب على التاجر كما قدمنا التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل
يطرأ على تجارته، كما يجب محو القيد من السجل التجاري إذا انقطع التاجر عن النشاط
التجاري لأي سبب من الأسباب، ومن ثم أوجبت المادة 26 من القانون التجاري الجزائري
بقولها : "إن الإشارة الخاصة بالتعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل
وكذلك التشطيبات الواقعة في حالة توقف نشاطه التجاري أو عند وفاته، يمكن طلبها من
كل شخص له مصلحة في ذلك، وإذا لم تصدر من المعني بالأمر نفسه، فإن العريضة تؤدي
إلى حضور الطالب فورا أمام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري والذي يبت في
المشكل، ويتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا أثر بمادة السجل التجاري بالنسبة
للأطراف المعنيين أن يقوم بكل الإجراءات المتعلقة بالعقد الذي يحرره".
ويستفاد من نص هذه المادة أن التاجر ملزم بالتأشير في السجل التجاري بأي
تعديل أو تغيير يطرأ على تجارته، وهذا حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف
عبارة واردة في السجل التجاري، كالتاجر الذي يحول مقره أو يغير نوع نشاطه، كأن
يكون تاجر للمواد الالكترونية ويحول تجارته إلى تجارة السيارات أو شركة تضامن
تتحول إلى ذات مسؤولية محدودة أو تخفيض أو زيادة رأس ماله، ويجب أن يكون طلب
التعديل مرفقا بملف يقدمه التاجر، كما أن المشرع الجزائري لم يقصر طلب التأشير
بالتعديلات على التاجر فقط إنما أجازه لكل شخص له مصلحة في ذلك إذا لم يقم صاحب
الشأن باتخاذ إجراءات التأشير في القيد بالتعديلات التي طرأت على وضعيته، أما محو
القيد من السجل التجاري فيكون في الحالتين إذا ما توقف التاجر نهائيا عن النشاط
وعند وفاته، ويجب تقديم طلب التوقف عن التجارة من قبل التاجر أو لكل من له مصلحة
في ذلك، أما في حالة وفاته فيقع على عاتق ورثته تقديم الطلب في خلال الشهرين من
تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب المحو خلال
فترة الشهرين يقوم الضابط العمومي المشرف على السجل التجاري بمحو القيد من تلقاء
نفسه عند انقضاء سنة واحدة تحسب من تاريخ الوفاة، إلا إذا رغب الورثة أو ذوي
الحقوق في الاستمرار في استغلال المشرع بينهم على وجه الشيوع، عندئذ يجب عليهم أن
يطلبوا على سبيل التعديل في السجل التجاري التمديد من سنة إلى سنة، وهذا ما أكدته
بدورها المادة 33 من قانون السجل التجاري بقولها: "إذا هلك شخص طبيعي مسجل في
السجل التجاري، وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري
في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ الوفاة، ويقوم الضابط العمومي، بالشطب تلقائيا
عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، إلا إذا كان من الضروري أن
يستمر الاستغلال مدة على وجه الشيوع، ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق
عموما أن يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من سنة إلى سنة، كما يجب عليهم أن
يعرفوا في شأن كل واحد منهم اسمه ولقبه وعنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة من
يستمر في الاستغلال وشروطه لحساب المالكين على الشيوع".
المرجع :
- أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 116 إلى ص 117.