الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري
تنص المادة 19 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:
" يلزم بالتسجيل في السجل التجاري:
1- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري
ويمارس أعماله التجارية في داخل القطر الجزائري.
2- كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا،
ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت".
ويؤخذ من نص هذه المادة أنه يشترط فيمن يلتزم بالقيد في
السجل التجاري شرطان :
الشرط الأول: أن يكون
تاجرا: لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري إلا التاجر، سواء أكان التاجر فردا أم
شركة تجارية، وسواء أكان التاجر جزائريا أم أجنبيا، والتاجر هو من يتخذ الأعمال
التجارية حرفة معتادة له، كما ينطبق هذا الالتزام على الشركات التجارية وسواء أكان
موضوعها تجاريا أو مدنيا طالما اتخذت شكل إحدى الشركات التجارية المعترف بها
قانونا وهي شركة التضامن وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة
التوصية، ويستنتج مما تقدم أن القيد في السجل التجاري واجب على التجار الأفراد
والشركات التجارية وكذلك الشركات المدنية والمؤسسات العامة التي تتخذ شكل شركة
المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
1- كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي،
2- كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر
وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى،
3- كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو
الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطا على التراب الوطني،
4- كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا
أو معنويا،
5- كل مستأجر مسير محلا تجاريا،
6- كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره
في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى،
7- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد
في السجل التجاري.
كما نصت المادة 6 من قانون رقم 04-08 المؤرخ في 4 أوت
سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على ما يلي: " بغض النظر
على أحكام المادة 20 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن
القانون التجاري، المعدل والمتمم، يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر باسم
شركة تجارية يكون مقرها بالخارج التسجيل في السجل التجاري".
إضافة على هذان الشرطان يمنع القانون الشخص المعنوي إذا
رغب في ممارسة التجارة بالجزائر الاتجار في نشاط تحتكره الدولة كالأسلحة مثلا أو
ممنوع بموجب القانون كالمخدرات، أما إذا كان شخصا طبيعيا فيوجب القانون منه إذا
رغب في ممارسة التجارة أن يكون من الّأشخاص الذين يجيز لهم القانون بذلك فإذا كان
مثلا محامي أو طبيب فإن وظيفته تتنافى مع مهنة التجارة هذا ما قضت به المادة 9 من
القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الصادر في 4 أوت 2004: " لا يجوز
لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف، على الذي
يرى حالة التنافي إثبات ذلك، ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل
آثارها القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون
للمعنى حق الاستفادة منها لا يمكن وجود حالة تنافي بدون نص "كما ذكرت المادة
8 من ذات القانون الحالات التي يمنع فيها الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري إذ نصت
على ما يلي: "دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل
التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار
الرتكابهم الجنايات والجنح الآتية: اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة، السرقة
والاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير
واستعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، تبييض
الأموال، الغش الضريبي، الاتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة
بصحة المستهلك".
المرجع :
- أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 111 إلى ص 113.