انتقال الالتزام (حوالة الحق/ حوالة الدين)

انتقال الالتزام (حوالة الحق/ حوالة الدين)

انتقال الالتزام (حوالة الحق/ حوالة الدين)

تمهيد:

 نميز في انتقال الالتزام بين ما يسمى بحوالة الحق (انتقال حق من دائن إلى آخر) وحوالة الدين (انتقال دين من مدين إلى آخر)، وانتقال الحق أو الدين لم تعرف منه القوانين اللاتينية إلا ذلك الذي يتم بسبب الوفاة أي عن طريق الميراث على اعتبار أن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث، أما انتقال الحق أو الدين بين الأحياء فلم تعرفه تلك القوانين لأنها تنظر إلى الالتزام على أنه رابطة بين الدائن والمدين، وأهمل بالتالي جانبه الموضوعي (أي باعتباره قيمة مالية)، ومع التطور الذي حصل في تلك القوانين، أقرت حوالة الحق فقط وبقيت حوالة الدين غير مستساغة، مع أن قوانين أخرى كالإيطالي والألماني تعترف بهما.

المبحث الأول: حوالة الحق (م 239 إلى 250 مدني)

المطلب الأول: مفهومها وأركانها

حوالة الحق عبارة عن اتفاق (أي عقد) ينقل من خلاله الدائن (ويسمى المحيل) ما له من حق تجاه مدينة ( والذي يسمى هنا المحال عليه) إلى شخص ثالث (يسمى المحال له) ليصبح دائنا مكانه، والحوالة باعتبارها اتفاق يشترط فيها ما يشترط في العقود من وجوب توافر الرضا والمحل والسبب، على أن الرضا والمحل يتميزان بأحكام خاصة في الحوالة نجملها في الآتي:

أولا- التراضي:

إذا كانت حوالة الحق لا تحتاج في انعقادها إلى رضا المدين (أي المحال عليه) بها، فإنها مع ذلك تحتاج إلى قبوله لأجل أن تكون نافذة قبله أو قبل غيره.
أ) انعقاد حوالة الحق:
تعد حوالة الحق عقدا رضائيا، بحيث يكتفي فيها برضا الدائن الأصلي المحيل، والدائن الجديد المحال إليه لتنعقد صحيحة،وعلى هذا لا يشترط أن تنعقد في شكل خاص، أما المدين أي المحال عليه فلا يضار من تغير الدائن بالنسبة إليه ولذلك لا حاجة لرضاه لأجل انعقاد الحوالة.
ب) نفاذ حوالة الحق:
يقصد بنفاذ الحوالة قبل المدين، أن يلتزم بالوفاء إلى الدائن الجديد بدل الدائن الأصلي، على أن هذا النفاذ متوقف على قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها وهذا كله تحقيقا لعلمه بالحوالة، ولئن كان الإعلان يتم بورقة رسمية، فإن القبول لا يشترط فيه ذلك.
أما نفاذ الحوالة قبل الغير (والغير هو كل شخص عدا المحيل والمحال له (كمحال له ثان، ودائن المحيل، والمدين ذاته أي المحال عليه، لأنه ليس طرفا في حوالة الحق))، فلا يكون إلا أن يتم إعلان المدين بالحوالة (والإعلان ذاته يكون بورقة رسمية) أو يقبلها المدين لكن مع كون هذا القبول ثابت التاريخ (كتسجيل القبول أو إثبات مضمونه على يد موظف مختص إلخ (م: 328 مدني) وهذا منعا من التواطؤ إضرارا بحقوق الغير الذين قد تكون حقوقهم ثابتة وسابقة في الوجود على الحوالة ذاتها.
وبهذا يظهر أن للإعلان أو القبول في الحوالة فائدة بالنسبة للمدين بحيث بذلك فقط يمتنع عليه الوفاء لغير الدائن الجديد، وبالنسبة للدائن الجديد لأنه بذلك يضمن – في مواجهة المدين والغير- أنه صاحب الحق الوحيد في مواجهة المدين، وبالنسبة للغير أيضا، على اعتبار انهم يمتنعون من التعامل مع الدائن الأصلي في نفس الحق الذي حوالة إلى الدائن الجديد.

ثانيا- المحل:

يقصد بمحل حوالة الحق الحق الذي في ذمة المحال عليه (أي المدين) تجاه الدائن الأصلي (أي المحيل)، والحقوق الشخصية وحدها هي التي تقبل حوالتها بهذا الشكل، ويستوي أن يكون هذا الحق الشخصي عبارة عن مبلغ نقدي، أو في صورة التزام بعمل أو امتناع عنه (كعدم المنافسة) كما يستوي أن يكون الحق حال الأداء أو مضاف إلى أجل، أو معلق على شرط أو حتى مستقبل، بل وتجوز أيضا حوالة الحقوق المتنازع فيها، على أنه يستثني من ذلك الحقوق التي لا تقبل الحجز عليها وتلك المتصلة بشخص المدين بحيث روعيت فيها شخصيته، من ذلك حقه في النفقة والمعاشات المختلفة والعمل في مؤسسة معينة، وقد ينص القانون أحيانا على منع انتقال حقوق معينة، وهذا كما في منعه المستعير من التنازل عن استعمال العين إلى الغير بغير إذن المعير (م:542 مدني) أو في منع القضاة أو المحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها متى كانت في دائرة اختصاص عملهم (م:402 مدنني)، ولا مانع على الأطراف أيضا من النص على منع حقوق بعينها من الانتقال للغير (كمنع المستأجر من التنازل عن حقه للغير).

المطلب الثاني: آثارها

حوالة الحق إما أن تكون بعوض، مما  يقربها من عقد البيع، وبالتالي تنطبق على الحوالة بالإضافة إلى القواعد الخاصة بها، أحكام عقد البيع كالثمن وضمان الاستحقاق، وقد تكون الحوالة بغير عوض، أي تبرعية، مما يجعل أحكام الهبة تنطبق عليها، ويمكن أيضا في الحوالة أن يقوم المحيل برهن حقه محل الحوالة، أي ينقل حقه الثابت بالحوالة إلى المحال له لكن على سبيل الرهن، وفي هذه الحالة تطبق أيضا أحكام الرهن على الحوالة، على أن لحوالة الحق آثارا خاصة نجدها في علاقة أطرافها ببعضهم البعض: المحيل –المحال له-  المحال عليه- الغير.

أولا- علاقة المحيل بالمحال إليه:

يتمثل المبدأ هنا أن الحق محل الحوالة ينتقل من المحيل إلى المحال إليه بكافة صفاته وضماناته ودفوعه التي كانت به، على اعتبار أن المحيل لا يستطيع أن ينقل إلى المحال إليه أكثر مما يملك، وعلى هذا تنتقل إلى المحال إليه ملكية الحق محل الحوالة منذ تاريخ الحوالة ويلتزم المحيل بتسليم السند المثبت للحوالة وما يثبت الحق  ذاته إلى المحال إليه، وتنتقل مع الحق الضمانات التي كانت تدعمه –ومنها دعاوية- سواء كانت ضمانات عينية (كرهن رسمي أو حيازي) أو شخصية (ككفالة أو تضامن...) لكن تنتقل مع الحق أيضا كل الدفوع التي كانت للمدين تجاه المحيل، بحيث تصبح تلك الدفوع موجهة للمحال إليه (وهذا كأن يكون الدين الذي على المدين تجاه المحيل باطلا أو قابلا للإبطال، أو منقضيا بسبب المقاصة مثلا...).
ومما يميز علاقة المحيل بالمحال إليه أن المحيل ملتزم بضمان أفعاله الشخصية والتي من شأنها أن تعرض الحق محل الحوالة أو توابعه أو ضماناته إلى الإنقاص أو الإزالة، وهذا سواء كانت الحوالة بعوض أم بدونه، وعليه ليس للمحيل مثلا أن يستوفي الحق الذي حوله من المدين، وهذا قبل أن تصير نافذة، وليس له أيضا، قبل أن تصير الحوالة نافذة، أن يحول ذات الحق إلى محال إليه ثان.. وضمان الأفعال الشخصية من النظام العام، فلا يجوز مخالفته.
هذا ويضمن المحيل للمحال إليه وجود الحق، وكذا ضماناته وتوابعه محل الحوالة متى كانت هذه بعوض، على أن هذا الالتزام ينظر إلى تحقيقه وقت الحوالة فقط، ولا يكون المحيل قد نفذ هذا الالتزام إذا ما نقل حقا باطلا بطلانا مطلقا، أو حتى قابلا للإبطال وتم إبطاله فانعدام بالتالي من أساسه بفعل الأثر الرجعي، ومع أن المحيل يضمن وجود الحق إلا أنه مع ذلك لا يضمن يسار المدين، على أن كل القواعد الخاصة بضمان وجود الحق وباليسار ليست من النظام العام مما يجيز للأطراف مخالفتها، أما في الحالة التي لا تكون فيها الحوالة بعوض فلا ضمان على المحيل بوجود الحق أصلا.ومتى أخل المحيل بالالتزام الملقى عليه بضمان تعرضه الشخصي، فإن مسؤوليته تتمثل في تعويض يؤديه إلى المحال إليه مبني على قواعد المسؤولية التقصيرية، أما في إخلال المحيل بالالتزام بضمان وجود الحق أو اليسار متى كانت الحوالة بعوض، فغن التعويض هنا يتمثل في رد ما دفعه المحال إليه إلى المحيل كعوض عن الحوالة، مضافا إليه المصاريف التي يكون المحال إليه قد تكبدها سواء في إبرام الحوالة أو في رجوعه على المحال عليه أو المحيل بالضمان، ولا يظهر من نصوص القانون أن من حق المحال إليه تلقى تعويضا أخر فوق ما ذكر، أما إن كانت الحوالة بغير عوض فلا يرجع المحال إليه على المحيل بشيء، وإن كان الأولى أن يتقاضى تعويضا عن الضر الذي قد يصيبه كما فعل ذلك القانون المصري.

ثانيا- علاقة المحال له بالمحال عليه:

باعتبار أن المحال له ينتقل إليه الحق محل الحوالة بصفاته وضماناته وكذا دفوعه، فإنه يستطيع حتى قبل أن تصبح الحوالة نافذة تجاهه، أن يتخذ الإجراءات التحفظية التي تحفظ له حقه، من ذلك قطع تقادم دين المحال عليه عن طريق المطالبة القضائية، وتجديد قيد رهن يضمن الحق محل الحوالة، أما بعد أن تصير الحوالة نافذة، فإن المحال عليه من جهة لا يعود له من دائن إلا المحال له والوفاء له مبرئ لذمته، لكن من جهة أخرى للمحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل( كانقضاء الدين وبطلانه إلخ..).

ثالثا- علاقة المحيل بالمحال عليه:

يختلف حكم الحوالة بين المحيل والمحال عليه بحسب ما إذا كانت الحوالة قد صارت نافذة أم لا.
فقبل أن تصبح الحوالة نافذة، أي قبل إعلانها للمدين أو قبوله لها، فإن المحيل يعد الدائن الوحيد للمدين فله أن يطالبه بالوفاء بدينه كما له أن يبرئه منه كما له أن يتصرف في حقه كيفما، شاء وهذا كله على عكس المحال له الذي وإن كان دائنا أيضا للمحال عليه، إلا أن هذه الدائنية محدودة، فليس له مثلا إلا مباشرة الإجراءات التحفظية دون التنفيذية.
أما بعد أن تصير الحوالة نافذة، صار الدائن الوحيد المحال عليه هو المحال له فحسب وصار المحيل ذاته أجنبيا، مما يجعل الوفاء للمحيل في هذه المرحلة غير مبرئ لذمة المدين فيما لو وفي له.

رابعا- علاقة المحال له بالغير:

إذا كان المدين ذاته (أي المحال عليه) يعد أجنبيا عن الحوالة وبالتالي فهو من الغير، وهذا قبل أن يعلن بها أو يقبلها، فإن الغير المقصود هنا أساسا هم محال له ثان لذات الحق محل الحوالة، وكذا دائني المحيل، مما يطرح مشكلة ما يسمى بتزاحم الحوالات والحجوز.
أ) تزاحم محال له أول مع محال له ثان:
ويقصد بهذه الحالة أن تتم حوالة ذات الحق مرتين، أما الحل فيكمن في إعطاء الأولوية للحوالة التي صارت نافذة أولا قبل الأخرى، وطبعا النفاذ يكون إما بالإعلان أو بالقبول كما سبق أن أشرنا.
ب) تزاحم محال له مع دائن حاجز:
ويقصد بهذه الحالة، أن تصدر حوالة أولا، وقبل أن تصير الحوالة نافذة، يقع حجز من أحد دائني المحيل على الحق محل الحوالة، ثم تصير الحوالة نافذة ويقع حجز آخر من دائن آخر للمحيل، في مثل هذه الحالة يقع تزاحم بين الأطراف الثلاثة: المحال له، والدائن الحاجز الأول، والدائن الحاجز الثاني، ففي الحالة التي تتم فيها الحوالة أولا إلا أنها لا تصير نافذة إلا بعد أن يقع حجز على الحق محل الحوالة، فإن هذه الحوالة تعد حجزا ثانيا ويترتب على ذلك أن يقتسم المحال له مع الدائن الحاجز الحق المحال قسمة الغرماء فيما بينهم وهذا إذا لم يف الحق المحال بحقوق كل من المحال له والدائن الحاجز.
أما في الحالة التي تصدر الحوالة أولا ولا تكون نافذة إلا بعد الحجز الأول من دائن المحيل، ثم –أي بعد أن تصير الحوالة نافذة- يقع حجز ثان، فإن الأصل أن يكون الحجز الثاني وقد وقع على محل لا يملكه المدين (أي المحيل) فيعتبر باطل، غير أن هذا الحل استعبده المشرع صراحة لكون أن من حق الحاجز الثاني أن يزاحم الحاجز الأول، وتحقيقا لمصلحة المحال له أيضا، إعتبر المشرع أن الأطراف الثلاثة: من محال له ودائن حاجز أول وثان يقتسمون الحق المحال قسمة الغرماء، على أن يؤخذ من نصيب الدائن الحاجز الثاني ليكمل به حق المحال له.

المبحث الثاني: حوالة الدين (م 251 إلى 257 مدني)

المطلب الأول: مفهومها وأركانها

حوالة الدين عبارة عن اتفاق أو عقد يتم بموجبه إحلال شخص (المحال عليه) محل المدين الأصلي (المحيل) في الدين الذي على الأخير تجاه الدائن، ولما كانت الحوالة عقدا فإنه يشترط أن تتوفر فيها الأركان العامة في العقود: فيجب لذلك أن يكون هناك تراضي بين أطرافها، وأن يصدر هذا الرضا من ذي أهلية وسليما من عيوب الإرادة المعروفة، كما يشترط في المحل (وهو هنا الدين محل الحوالة) أن تجتمع فيه  الشروط القانونية وكذلك الحكم في السبب.
والحوالة كما قد تنعقد باتفاق المدين الأصلي والجديد، قد تنعقد أيضا باتفاق الدائن والمدين الجديد فقط.

أولا- انعقاد الحوالة باتفاق المدين الأصلي والجديد:

تنعقد الحوالة في هذه الحالة عن طريق اتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد، ويجب في هذا الاتفاق أن تتوفر فيه شروط العقد التي أسلفنا الكلام عنها من تراضي ومحل وسبب، وحوالة الدين بين الأصلي والجديد، قد تكون معاوضة (بحيث يتلقى المدين الجديد عوضا عن هذه الحوالة) كما قد تكون تبرعا.
وإذا كان انعقاد الحوالة يكفي فيه الاتفاق السابق، فإن نفاذها تجاه الدائن، لا يكون إلا بإقراره كون تغير المدين عليه محل اعتبار بالنسبة إليه، وليس لإقرار الدائن للحوالة شكل خاص، كما أنه يصح أن يرد في شكل صريح أو بصفة ضمنية فقط (كقبول الوفاء الصادر إليه من المدين الجديد)، على أن سكوت الدائن بعد أن تم إعلانه بحوالة الدين، يعد رفضا للحوالة، ويترتب على الإقرار الصادر من الدائن سواء وجهه إلى المدين الأصلي أو الجديد، براءة ذمة المدين الأصلي من الدين، ولا يبقى للدائن إلا المدين الجديد ليرجع عليه بالدين.

ثانيا- انعقاد الحوالة باتفاق الدائن والمدين الجديد:

في هذه الحالة لا يتم إشراك المدين الأصلي في الحوالة التي تتم بين المدين الجديد (المحال عليه) والدائن، فهي  تعد منعقدة ونافذة بغير تدخل المدين الأصلي، على أن الوفاء بدين المدين الأصلي من طرف الأجنبي (أي المدين الجديد المحال عليه) يجب أن تبرز فيه نية الحوالة لا شيئا آخر (كنيابة في الوفاء أو تجديد للدين، أو تقديم مدين متضامن مع المدين الأصلي)، وليس لاتفاق الدائن مع المدين الجديد شكل خاص وكما قد يتم بمبادرة من الدائن، قد يكون بمبادرة من المدين الجديد أيضا، ويترتب على الاتفاق السابق أن يصبح المدين الجديد هو الملتزم بالدين محل المدين الأصلي سواء علم هذا الأخير بالحوالة أو لم يعلم بها، بل ورغم اعتراضه على ذلك.

المطلب الثاني: آثارها

أولا- علاقة الدائن بالمحال عليه:

بعد أن تصير الحوالة نافذة تجاه الدائن، بإقراره لها، فإن المحال عليه يصبح هو المدين وتبرأ بذلك ذمة المدين الأصلي من الدين، ويترتب على ذلك أن الدائن إن رجع على المحال عليه ليستوفي منه الدين فوجده معسرا، فليس للدائن هنا الرجوع على المدين الأصلي لكونه لم يعد كذلك منذ إقراره للحوالة، ولا يستطيع أيضا أن يرجع عليه على أساس ضمان اليسار متى تمت الحوالة باتفاق الدائن مع المحال عليه مباشرة أما لو تمت باتفاق المدين الأصلي مع المحال عليه وأقرها الدائن، فضمان اليسار واجب ويعتد به وقت الإقرار لا بعده.
ومن الآثار الأخرى للحوالة، أن الدين الذي كان على المدين الأصلي ينتقل بكافة صفاتته (كأن يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل..)وكذا ضماناته التي كانت تكفله (كرهن رسمي أو حيازي قدمه المدين الأصلي أو حق اختصاص..) على أن الضمانات التي قدمها أجنبي (ككفالة شخصية بحيث تكون ذمة الأجنبي ضامنة للوفاء بالدين مع المدين الأصلي إن لم يوف هذا الأخير بالدين) أو عينية (كتقديمة عقارا أو منقولا على سبيل الرهن مثلا) تسقط بحوالة الدين، على اعتبار أن الأجنبي إنما كفل المدين الأصلي لا الجديد، وبالتالي لا تنتقل تلك الضمانات إلى المدين الجديد إلا إذا رضي بها.
وإذا كان الدين ينتقل بضماناته، فإنه ينتقل إلى المحال عليه بدفوعه أيضا، فيستطيع بالتالي المحال عليه التمسك تجاه الدائن بالدفوع التي كانت للمدين الأصلي (كبطلان الدين بطلانا مطلقا أو نسبيا، أو انقضائه بأحد أسباب الانقضاء (كالوفاء والإبراء والتقادم))، وبالدفوع المستمدة من  عقد الحوالة ذاته (ككون الحوالة باطلة بطلانا مطلقا أو نسبيا).

ثانيا- علاقة الدائن بالمدين الأصلي:

يترتب على  حوالة الدين بعد أن تصير نافذة في حق الدائن بإقراره، أن تبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين براءة تامة بحيث ليس للدائن الرجوع عليه ومطالبته بالدين، بل يطالب به المدين الجديد أي المحال عليه، على أن المدين الأصلي يبقى مع ذلك ضامنا ليسار المدين الجديد وهذا وقت إقرار الدائن للحوالة لا بعده.

ثالثا- علاقة المدين الأصلي بالمحال عليه:

إن تحمل المدين الجديد للدين، قد يكون إما على سبيل التبرع تجاه المدين الأصلي، أو لأن المدين الجديد يريد أن يوفي بالحوالة دينا عليه تجاه المدين الأصلي، كما قد يريد المدين الجديد، بالحوالة إقراض المدين الأصلي وفي كل الأحوال يلتزم المحال عليه –تجاه المدين الأصلي- بأن يفي بالدين إلى الدائن على اعتبار أن إخلاله بذلك يرتب مسؤوليته العقدية تجاه المدين الأصلي.

المرجع:


  1. أ. دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004، من ص 63 إلى ص 76.
google-playkhamsatmostaqltradent