محافظ الحسابات

محافظ الحسابات

محافظ الحسابات

تمهيد

تعد مهنة محافظ الحسابات من المهن القديمة، نظمها القانون الفرنسي الصادر عام 1867م ولكن محافظو الحسابات في تلك الفترة لم يكونوا متمتعين باستقلالية و لا بسلطة حقيقية ولا بنفوذ، لأن المشرع كان ينظر إليهم على أنهم مجرد أتباع للجمعيات العمومية، لا يتطلب منهم امتلاك مؤهلات علمية لممارسة مهنتهم، وبصدور قانون 24 جويلية 1966 المتعلق بمحافظي الحسابات صححت هذه الوضعية الخاطئة ومهد الطريق لمحافظي الحسابات للقيام بمهامهم على أحسن وجه. و محافظ الحسابات أو مراقب الحسابات هو عبارة عن شخص أجنبي عن الشركة وظيفته حرة مثلها مثل وظيفة المحامي، تتلخص مهمته الأساسية التدقيق في حسابات الشركة وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة و متطلبات المهنة و أصولها العلمية و الفنية، يتلقى أتعابه من الشركة وتتولى تقديرها الجمعية العامة فله حقوق وعليه واجبات. وتعرض المشرع الجزائري لهذه المهنة في القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد.

المبحث الأول: تعريف محافظ الحسابات

تعرف المادة 27 من القانون رقم 91-08 محافظ الحسابات بأنه كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة و انتظامية حسابات الشركات التجارية بما فيها شركات الأموال وفقا لأحكام القانون التجاري وكذا لدى الجمعيات و التعاضديات الاجتماعية و النقابات.

المطلب الأول: المناصب

- تعين شركات المساهمة التي يتكون رأسمالها بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري والتي تلجأ علنية للادخار محافظ واحد أو أكثر من محافظو الحسابات، أما شركات المساهمة التي لا تلجأ علنية للادخار فتعين محافظو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية. وتعين كذلك الجمعية العامة العادية لشركات التوصية بالأسهم محافظ واحد للحسابات أو أكثر، وتعين شركات ذات المسؤولية المحدودة محافظو حسابات للقيام بمهامهم.
- ويلتزم محافظو الحسابات بالسر المهني حسب الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. ولا يسمح لهم بإفشاء السر المهني إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
- وتحدد الجمعية العامة للمساهمين بالاتفاق مع محافظ أو محافظي الحسابات أتعاب محافظي الحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختصة بمساعدة المنظمة الوطنية في إطار التشريع المعمول به. ولا يمكن أن يتلقى محافظو الحسابات فضلا على الأتعاب أي أجر أو امتياز تحت أي شكل كان.(المادة44).

المطلب الثاني: شروط الالتحاق بمهنة محافظ الحسابات

ينص القانون رقم 91-08 على أنه يمكن للأشخاص الذين حصلوا على شهادات نهاية التدريب كخبراء محاسبين عند تاريخ إصدار هذا القانون أن يسجلوا أنفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات بناء على طلبهم.
ويمكن بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إصدار هذا القانون للأشخاص الحاصلين على شهادة الليسانس على الأقل في الاقتصاد (فرع العلوم المالية أو التسيير أو التخطيط) و الليسانس على الأقل في العلوم التجارية و المالية(فرع المالية و المحاسبة أو التسيير) أو شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الاحتساب) أو شهادة جامعية أخرى معادلة في نفس الاختصاص كشهادة الدراسات العليا في التجارة (فرع المالية والمحاسبة) المثبتين فضلا عن ذلك خبرة مهنية قدرها خمس سنوات في مجال المالية و المحاسبة أو التسيير أن يسجلوا أنفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات.
ويمكن كذلك في نفس الفترة الانتقالية أن يطلب التسجيل في المنظمة الوطنية وضمن نفس الشروط الأشخاص المثبتون خبرة مهنية قدرها عشر سنوات الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:
- شهادة الدراسات العليا في المحاسبة والتحليل المالي،
- شهادة الدراسات المحاسبية العليا،
- شهادة إتقان تسيير المؤسسات يسلمها المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.
ويمكن للأشخاص الأتي ذكرهم بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إصدار هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم قانونا في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات.
- القضاة القدامى لمجلس المحاسبة و المراقبون العامون للمالية الذين مارسوا الرقابة على الشركات التجارية والمثبتون شهادة جامعية.
- المفتشون العامون للمالية الذين مارسوا مدة خمس سنوات على الأقل في مجال المحاسبة والمالية والمثبتون شهادة جامعية.
ويمكن للأشخاص الأتي ذكرهم وبصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من صدور هذا القانون أن يسجلوا أنفسهم في المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات:
- محافظو الحسابات لدى مؤسسات وطنية وشركات الاقتصاد المختلط الذين مارسوا هذه المهنة إما طوال ست سنوات متتالية وإما طوال وكالتين مدة كل منهما ثلاث سنوات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية.
- مديرو المالية في المؤسسات الوطنية الذين كانت لهم هذه الصفة طوال خمس سنوات على الأقل شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية.
- الأشخاص الذين قاموا بعمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الدخول في استقلالية شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومارسوا في مجال المحاسبة و المالية مدة خمس سنوات على الأقل.
- الأشخاص الحاصلون على الإعدادي الثاني في الخبرة المحاسبية أو الأهلية المهنية (نظام سنة 1949) والمثبتون خبرة مهنية قدرها عشرون سنة.
ويمكن للأشخاص الحاصلين على أهلية تقني سام في المحاسبة والمحاسبين المعتمدون أن يسجلوا أنفسهم كمحافظي حسابات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومثبتين عشر سنوات خبرة في فرع المحاسبة والمالية.
وعلاوة على هذا يجب أن تتوافر في محافظ الحسابات الشروط التالية: الجنسية الجزائرية، التمتع بكل الحقوق المدنية وأن لا يكون قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب جناية أو جنحة عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لاسيما الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير، توافر الإجازات و الشهادات المشترطة قانونا، التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين، تأدية اليمين. وتقدم طلبات التسجيل في صفة محافظ الحسابات إلى مجلس المنظمة الوطنية الذي يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على ألأقل، يبت المجلس في الطلبات في أول اجتماع يلي عملية التسجيل، عند غياب رد من المجلس خلال أربعة أشهر يعتبر صاحب الطلب مسجلا قانونا في المنظمة الوطنية.
ويمكن لمحافظي الحسابات أن ينشئوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم.
هذا ويمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين و المعنويين ذوي جنسية أجنبية بممارسة مهنة محافظ حسابات في الجزائر إذا أبرمت اتفاقية لهذا مع البلد الذي ينتمون إليه وإذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة.

المبحث الثاني: المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

تنشأ منظمة وطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تتمتع بالشخصية المدنية وتجمع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لممارسة مهنة خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد، وهي عبارة عن جهاز مهني مكلف بالسهر على تنظيم المهنة وحسن ممارستها، الدفاع على كرامة أعضائه واستقلاليتهم، إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي يحدد على الخصوص شروط التسجيل والإيقاف والشطب من جدول المنظمة الوطنية. يقدم مساعدته للأشغال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في ميدان التقييس المحاسبي والطلب المهني والتسعير، يمثل مصالح المهنة تجاه السلطات المختصة وتجاه الغير و المنظمات الأجنبية المماثلة، يعد ويراجع وينشر قائمة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين (المادة9و10 من ذات القانون). تتأكد المنظمة الوطنية من النوعية المهنية و التقنية للأشغال التي ينجزها أعضاؤها ضمن احترام أخلاقيات المهنة والقوانين و التنظيمات المعمول بها. وتقدر في حدود التشريع المعمول به الصلاحية المهنية للإنجازات والشهادات التي يقدمها كل مرشح يطلب تسجيله في أحد أصناف هذه المنظمة، ولهذا تنشر المنظمة الوطنية مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخول الحق لممارسة المهنة.

المطلب الأول: الوكالة، التنافي، المهام و السلطات

أولا: الوكالة

تعين الجمعية العامة أو الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية. وتدوم وكالة محافظ الحسابات ثلاث سنوت قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يمكن بعد وكالتين تعيين نفس محافظ الحسابات إلا بعد ثلاث سنوات، وعندما تعين شركة محافظة حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون باسمها، ولا يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير إلا في شركة واحدة.
ولا يمكن لمحافظ الحسابات أن يقوم أثناء وكالته بما يأتي:
- أعمال التسيير بصفة مباشرة أو بواسطة الاشتراك أو إحلال محل مسيرين،
- مهام المراقبة المسبقة لأعمال التسيير ولو بصفة مؤقتة،
- مهام التنظيم و الإشراف على محاسبة المؤسسة المراقبة.

ثانيا: التنافي

علاوة على حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التجاري لا يمكن للأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أجورا أو أتعابا و امتيازات أخرى لاسيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات أن يعينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها (المادة33).
ويمنع محافظ الحسابات مما يأتي:
- أن يقوم برقابة شركات يملك فيها صفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات.
- أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير  قضائي لدى شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من ثلاث سنوات بعد وكالته (المادة34).

ثالثا: المهام

يضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتية:
- يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات التي تمت في السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة في نهاية السنة.
- يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
- يعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكشفه وأطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة، وهذه المهام عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها باستثناء كل تدخل في التسيير(المادة28).
وعندما تعد شركة أو هيئة حسابات مدعمة، يشهد محافظ الحسابات أيضا أن الحسابات المدعمة صحيحة وذلك بناء على وثائق محاسبية أو تقرير محافظي الحسابات في المؤسسات التي تملك فيها الشركة أسهما. ويترتب عن المهمة إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ وبدون تحفظ على انتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الاقتضاء رفض الشهادة المبرر قانونا (المادة 29).

رابعا: السلطات

يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها، ويمكنهم أن يطلبوا من القائمين بالإدارة والأعوان المأمورين في الشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي يرونها لازمة (المادة35).
كما يمكن لهم أن يطلبوا من القائمين بالإدارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهمة (المادة36).
يقدم القائمون بالإدارة في الشركات في كل سداسي على الأقل لمحافظي الحسابات جدولا للمحاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق الحسابية التي ينص عليها القانون (المادة37).
يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الأجهزة الإدارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري (المادة 38).
يحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الالتزام بمقاييس التفتيش والواجبات المهنية (المادة 39).
يستدعى محافظ الحسابات إلى اجتماع مجلس الإدارة أو المراقبة الذي يضبط حساب النتائج وموازنة السنة المنصرمة 54 يوما على الأكثر قبل انعقاده، كما يستدعي أيضا إلى كل جمعية للمساهمين أو الشركاء في أجل أقصاه تاريخ استدعاء هؤلاء وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري (المادة 40).
يمكن تعيين محافظي الحسابات بصفة محافظين للحصص، ويمكن لهم أثناء ممارسة مهامهم وعلى حسابهم وتحت مسؤولياتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني أخر (المادة 42).
ويحضر محافظو الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على أساس تقرير أعده هؤلاء المحافظين ولهم الحق في تناول الكلمة في الجمعية ارتباطا بتأدية مهمتهم (المادة 43).

المطلب الثاني: مسؤوليات محافظو الحسابات

يعد محافظو الحسابات مسئولين تجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم ويتحملون بالتضامن سواء اتجاه الشركة أو تجاه الغير الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولا يتبرؤون من مسؤولياتهم فيما يخص المخالفات التي لم يشتركوا فيها إلا إذا برهنوا على أنهم قاموا بالمتطلبات العادية لمهمتهم وأنهم أعلنوا وأدانوا هذه المخالفات في مجلس الإدارة وإن لم تتم معالجة ذلك بصفة ملائمة في الجمعية العامة الأقرب انعقادا بعد إعلامهم بذلك (المادة 45).
ويمكن أن يترتب على محافظي الحسابات المسؤولية الانضباطية تجاه المنظمة الوطنية عن كل مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية (المادة 53).
هذا ويمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، ويجب عليه أن يحترم إشعارا مسبقا مدته ثلاثة أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والإثباتات الحاصلة ولا يمكن أن يكون سبب الاستقالة التخلص من التزاماته (المادة 46).

المرجع:


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 174 إلى ص 180.
google-playkhamsatmostaqltradent