قضية في مقياس القانون الدولي الخاص مع الحل
القضية
بتاريخ 11-01-2006 تزوج محمد الجزائري بفاطمة التونسية.
بعد ستة أشهرتخلى محمد عن جنسيته الجزائرية واكتسب الجنسية التونسية.
وفي28-08-2008 رزقا "عليّا"، غير أن محمد أنكر نسبه، لأنه اكتشف بأن
زوجته كانت قد أخفت عنه زواجا سابقا، فرفعت فاطمة دعوى إثبات نسب أمام القضاء
الجزائري.
ولتغطية المصاريف القضائية قام محمد برهن منزله الكائن
بالبويرة لسعيد الجزائري. وباع قطعة أرض كائنة بسور الغزلان لجاك الفرنسي لدى موثق
بمدينة سوسة التونسية، حيث اتفق محمد وجاك على الاحتكام للقانون السويسري في حالة
نشوب أي نزاع بينهما.
بعد عودته من تونس، أراد محمد تطهير منزله من الرهن، إلا
أنه فوجئ برفض سعيد لذلك، فرفع دعوى لاسترجاع منزله. كما تبين له من أحد أصدقائه
أن ثمن القطعة الأرضية يفوق بكثير ذلك الذي تم الاتفاق عليه في عقد البيع الذي
أبرمه مع جاك، ونصحه برفع دعوى قضائية يطلب فيها إكمال الثمن.
المطلوب:
بين، موضحا الأساس القانوني: العنصر الأجنبي، تكييف
موضوع النزاع، والقانون الواجب التطبيق في المسائل القانونية التالية:
1. نسب علي لمحمد.
2. حق صالح في تطهير المنزل المرهون.
3. حق محمد في استكمال ثمن قطعة الأرض.
الإجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الخاص
المسألة القانونية الأولى: نسب علي لمحمد:
العنصر الأجنبي:
لم ينص المشرع الجزائري على المعيار الذي نتخذه لتحديد
النزاع هل هو وطني أم أجنبي، لذا نأخذ بما ذهب إليه الفقه، حيث يعتبر النزاع وطني
إذا كانت كل عناصره وطنية ويعتبر أجنبي إذا كانت أحد عناصره أجنبية وهي إما
الأطراف، المحل أو السبب، وذلك بالنظر إلى جنسية القاضي، وبما أن الدعوى مرفوعة في
الجزائر، أي أن القاضي جزائري فالعنصر الأجنبي هم الأطراف، الأب محمد جنسية
تونسية، الأم فاطمة جنسية تونسية.
التكييف:
حسب م 09 ق.م.ج
يخضع التكييف إلى القانون الجزائري باعتباره قانون القاضي، وباعتبار الدعوى مرفوعة
أمام القضاء الجزائري فإن التكييف يرجع إلى القانون الجزائري، بالتالي المسألة
متعلقة بالنسب، وهو من الأحوال الشخصية حسب قانون الأسرة الجزائري.
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:
نصّ المشرع الجزائري في م 13 مكرر ق.م.ج والتي تنص على
أن يسري على النسب وإثباته وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل، وفي حال
الوفاة قبل ولادة الطفل يؤخذ بقانون جنسية الأب وقت الوفاة، وبما أن محمد تخلى عن
الجنسية الجزائرية واكتسب الجنسية التونسية قبل ولادة علي فإن القانون الواجب
التطبيق هو القانون التونسي.
المسالة القانونية الثانية: تطهير قطعة
الأرض المرهونة:
العنصر الأجنبي:
لم ينص المشرع الجزائري على المعيار الذي نتخذه لتحديد
النزاع هل هو وطني أم أجنبي، لذا نأخذ بما ذهب إليه الفقه، حيث يعتبر النزاع وطني
إذا كانت كل عناصره وطنية ويعتبر أجنبي إذا كانت أحد عناصره أجنبية وهي إما
الأطراف، المحل أو السبب، وذلك بالنظر إلى جنسية القاضي، وبفرض أن الدعوى مرفوعة
في الجزائر، أي أن القاضي جزائري فالعنصر الأجنبي هو محمد التونسي.
التكييف:
حسب م 09 ق.م.ج يخضع التكييف إلى القانون الجزائري
باعتباره قانون القاضي، وبفرض أن الدعوى مرفوعة أمام القضاء الجزائري، فإن التكييف
يرجع إلى القانون الجزائري، يعتبر تطهير العقار المرهون مسألة متعلقة بالأحوال
العينية.
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:
الأحوال العينية تحكمها قاعدة الإسناد الواردة في المادة
17 ق م ج والتي تنص على أن كسب الحيازة والملكية وفقدها يطبق عليها قانون موقع
العقار. وبما أن قطعة الأرض المرهونة تقع في البويرة، فإن القانون الواجب التطبيق
هو القانون الجزائري.
المسألة القانونية الثالثة: حق محمد في
إستكمال ثمن المنزل:
العنصر الأجنبي:
لم ينص المشرع الجزائري على المعيار الذي نتخذه لتحديد
النزاع هل هو وطني أم أجنبي، لذا نأخذ بما ذهب إليه الفقه، حيث يعتبر النزاع وطني
إذا كانت كل عناصره وطنية ويعتبر أجنبي إذا كانت أحد عناصره أجنبية وهي إما
الأطراف، المحل أو السبب، وذلك بالنظر إلى جنسية القاضي، وبفرض أن الدعوى مرفوعة
في الجزائر، أي أن القاضي جزائري، يتمثل العنصر الأجنبي:
الأطراف: محمد تونسي الجنسية، وجاك فرنسي الجنسية.
المحل: أبرم العقد في تونس.
السبب: الاتفاق على الاحتكام للقانون السويسري.
التكييف:
حسب م 09 ق.م.ج يخضع التكييف إلى القانون الجزائري
باعتباره قانون القاضي، وبفرض أن الدعوى مرفوعة أمام القضاء الجزائري، فإن التكييف
يرجع إلى القانون الجزائري، وبالرجوع إلى نص م 358 ق.م.ج المتعلقة بالغبن في بيع
العقار، نستنتج أن استكمال الثمن متعلق بالغبن في بيع العقار هو مسألة متعلقة
بالالتزامات التعاقدية.
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:
حسب م 18 ق.م.ج يطبق على العقد القانون الذي يختاره
المتعاقدين إن كانت له صلة بالعقد أوالمتعاقدين، وإلا فقانون الجنسية المشتركة أو
الموطن المشترك للمتعاقدين، وإلا قانون مكان إبرام العقد، غير أن م 18/4 ق.م.ج تنص
على أن يطبق على العقار قانون موقعه. وبما أن العقد وارد على عقار فالقانون الواجب
التطبيق هو القانون الجزائري لأن المنزل يقع في سور الغزلان.