دستور الجزائر 1989
يشكل هذا الدستور بداية عهد جديد في الحياة السياسية، إذ تم تكريس نهاية الحزب الواحد، وإقراره التعددية السياسية والتخلي عن الفلسفة الاشتراكية وتبني مبدأ الفصل بين السلطات.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستور1989
الـمؤرخ في 23 فبراير سنة 1989
تمهيد
الشعب
الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .
فتاريـخه
الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت
الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .
لقد
عــــرفت الـجزائر في أعـــز اللـحظات الـحاسمة التي عاشهـــــا البحـــــر
الأبــيــض
الـمتوسط
، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب
التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية
مزدهرة ، طوال فترات الـمجد والسلام .
وكان
أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة
ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ،
وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .
لقد
تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير
الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية
والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة
.
وقــد
تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب
التـحريرية الشعبية بالاستقلال ، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة
إن
إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها
استعادة الثورات الوطنية بطابعها ، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس
سلطاتها بكل استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .
إن
الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني
بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيـيــر
الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية ، والـمساواة ، وضمان
الـحرية لكل فرد
فالدستور
يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ،
ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم
وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون
إن
الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية
والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات
، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده
الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .
فالشعب
الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ،
واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ،
والاقتصادي ، في عالـم اليوم والغد .
إن
الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ،
وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام
الذي أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في
العالـم .
وفخر
الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة
الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه
وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .
الباب الأول: المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصــــل الأول: الـجــزائـــر
الـمادة
الأولى : الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا
تتـجـــــزأ .
الـمادة
2 : الإســــــــــلام ديــــــــــــن الــــــــدولــــــــــة .
الـمادة
3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .
الـمادة
4 : عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر .
الـمادة
5 : العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها
القــانون .
الفصل الثاني: الشـــعــــــب
الـمادة
6 : الشعب مصدر كل سلطة .
"السيادة
الوطنية ملك الشعب".
الـمادة
7 : السلطة التأسيسية ملك الشعب .
يـمــارس
الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي يـختارهـــــا .
يـمارس
الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .
لرئيس
الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .
الـمادة
8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :
* الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،
* الـمحافظة
على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،
*
حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،
*
القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
*حمايــة
الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو
الـمصادرة غير الـمشروعة .
الـمادة
9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :
* الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و
الـمحسوبية ،
* إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،
* السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة
نوفمبر .
الـمادة
10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .
لا
حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات.
الفصل الثالث: الــــدولـــة
الـمادة
11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .
شعارها:
"بالشعب وللشعب" . وهي في خدمته وحده .
الـمادة
12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها .
كما
تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من
مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .
الـمادة
13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .
الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم
الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .
الـمجلس
الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل
السلطات العمومية .
الـمادة
15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة القاعدية
.
الـمادة
16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير
الشؤون العمومية .
الـمادة
17 : الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن
الأرض، والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد
الطبيعية للطاقــة ، والثـــروات الـمعــدنيـــة، الطبيعية
، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة البحرية ، والـمياه، والغابات
كما
تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري والـجوي ، والبريد والـمواصلات
السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .
الـمادة
18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة التي
تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .
يتـم
تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .
الـمادة
19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة، يـحدد القانون شروط مـمارسة
التـجارة الـخارجية ومراقبتها .
الـمادة
20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف
.
الـمادة
21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة لـخدمة
الـمصالـح الـخاصة .
الـمادة
22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .
الـمادة
23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .
الـمادة
24 : تنتظــم الطاقـة الدفاعيـة للأمـة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ، حــول الـجيـــش الوطني
الشعبي
تتـمثـــل
الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في الـمحافظـــة علـــى الاستقلال
الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .
كما
يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري
والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .
الـمادة
25 : تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس
بالسيـادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها. وتبذل
جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .
الـمادة 26 : الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي
تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير
، وضد كل تـمييز عنصري .
الـمادة
27 : تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية بين الدول
، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة ، وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه.
الفصـل الرابـع: الـحقوق والـحريات
الـمادة
28 : كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه
إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شــرط أو ظــــرف آخر
، شخصي أو اجتـماعي .
الـمادة
29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .
شروط
اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقــاطها، محددة
بالقانون .
الـمادة
30: تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات فــــي الـحقــوق
والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق تفتــح شخصية الإنسان، وتـحول
دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة ، والاقتصــاديـــة، والاجتـماعية،
والثقافية .
الـمادة
31 : الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون
تراثا مشتركا بين جميــع الـجزائريين
والـجزائريات ، واجبهــم أن ينقلوه من جيل إلى
جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .
الـمادة
32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن الـحريات
الفردية والـجماعية ، مضمون .
الـمادة
33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان . ويـحظــــــر
أي عنـــف بـــدني أو معنــوي.
الـمادة
34 : يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ، وعلى كل
ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة .
الـمادة
35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .
الـمادة
36 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن . حقوق
الـمؤلف يـحميها القانون .
لا
يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى مــن وسائل التبليـــغ والإعلام
إلا بـمقتضى أمر قضائي .
الـمادة
37 : لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ، ويـحميهما القانون
.
سرية
الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.
الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة
الـمسكن .
فــلا
تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي
إطـــار احترامــــه .
ولا
تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .
الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات
، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .
الـمادة
40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع
السياسي معترف به .
ولا
يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة
الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .
الـمادة
41 : يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار
بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب
الوطني .
حق
الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .
الـمادة
42 : كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ، مـــع كل الضمانات
التي يتطلبها القانون .
الـمادة
43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .
الـمادة
44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون، وطبقا
للأشكال التي نص عليها .
الـمادة
45 : يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة للرقابــة
القضائيـــة، ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين
(48 ) ساعة .
يـملك
الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
ولا
يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا استثنـــاء و وفقــــا
للشـروط الـمحددة بالقانون.
ولــــدى
انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن يـجــرى فحص طبي على الشخص
الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .
الـمادة
46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .
ويـحدد
القانون شروط التعويض و كيفياته .
الـمادة
47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .
الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد
الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية شروط
أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة
49 : الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة .
حـــــــــق
الإرث مضمــــــــــــون .
الأملاك
الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها. ويـحمي
القانــون تـخصيصـــها .
الـمادة
50 : الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون .
التعليـم
مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون .
التعليــــــم
الأســــاســــي إجبــاري .
تنظم
الدولة الـمنظومة التعليـمية .
تسهر
الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .
الـمادة
51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .
تتكفل
الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .
الـمادة
52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .
يضمن
القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .
الـحق
في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .
الـمادة
53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .
الـمادة
54 : الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن أن يـمنع
القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادي الدفاع
الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات الـمنفعة
الـحيوية للـمجتـمع .
الـمادة
55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .
الـمادة
56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام
به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .
الفصل الـخامس: الواجبــــات
الـمادة
57 : لا يعذر بجهل القانون .
يـجب
على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .
الـمادة
58 : يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته، وسلامة
ترابه .
يعاقـــب
القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو، وعلى جميع
الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .
الـمادة
59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .
التزام
الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان
دائمان .
تضمن
الدولة احتــرام رموز الثــورة، و أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم، والـمجاهدين
.
الـمادة
60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في الدستور،
لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية الأسرة والشبيبة
والطفولة .
الـمادة
61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .
ويـجـب
على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته
الضريبية .
لا
يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .
ولا
يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق كيفما
كان نوعه.
الـمادة
62 : يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم ورعايتهم،
كمــــا يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم
ومساعدتهم .
الـمادة
63 : يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة الوطنية
، ويـحترم ملكية الغير .
الـمادة
64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه
طباق للقانون .
الـمادة
65 : لا يسلـم أحد خارج التــراب الوطني إلا بناء على قانــون تسليـم الـمجرميــن وتطبيقا
له .
الـمادة
66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـــم أو يطــرد لاجــئ سياسـي يتـمتع قانونا
بحق اللـجوء.
الفصـــــل الأول: السلطة التنفيذية
الـمادة
67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة
، وحدة الأمة .
وهـــــــو
حــــــــــــــامـــــي الــــدستـــــور .
ويـجسد
الدولة داخل البلاد وخارجها.
لـــــه
أن يـخــــاطب الأمـــــة مباشــــــرة.
الـمادة
68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق
الاقتراع العام الـمباشر والسري .
يتـم
الفوز في الانتخابـات بالـحصول على الأغلبيــــة الـمطلقـــة من أصــوات الناخبين
الـمعبر عنها .
ويـحدد
القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .
الـمادة
69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة
السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .
الـمادة
70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية
إلا من كـان جزائري الـجنسية أصـــلا، ويدين
بالإسـلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامـــل حقوقه
الـمدنية والسياسية .
الـمادة
71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .
يـمكن
تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .
الـمادة
72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام
الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي
لانتـخابه .
ويباشر
مهمته فور أدائه اليـمين .
الـمادة
73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب
النص الآتي : "وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح
شهدائنا الأبرار وقيـم ثــورة نوفمبــر، أقسم بالله
العلــي العظيـــم أن أحتــرم الدين الإسلامي و أمــجــده، و أدافع عــن الدســتور،
و أحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسـات الـجمهوريــة وقوانينهـــا، و
أحافظ على سلامـــة التراب الوطني و وحـــدة الشعب و الأمــة ، و أحمــي الـحريات
والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجــل
تطـور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا
للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .
الـمادة
74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة
إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام
أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1)- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة
للـجمهورية ،
2)- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،
3)-
يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ،
4)- يرأس مجلس الوزراء ،
5)-
يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ،
6)-
يوقع الـمراسيـم الرئاسية ،
7)- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ،
8)- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو
استبدالها ،
9)- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية
وطنية عن طريق الاستفتاء ،
10)- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة
إلى الـخارج، وينهي مهامهم، ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين
الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم،
11)- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ،
12)- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها
التشريفية.
الـمادة
75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومتــه
الذيــن اختارهم لرئيــس الـجمهورية الذي
يعينهم .
يضبط
رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .
الـمادة
76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى
الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليــه يـجري
الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .
ويـمكن
رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .
الـمادة
77 : في حالة عـــدم موافقة الـمجلس
الشعبي الوطني علــى البرنامج الـمعــــروض عليه
، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
يعين
رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .
الـمادة
78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة
الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا . وتـجري
انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة
79 : ينفـــذ رئيـــس الـحكومـــة
وينســـق البرنامـــج الــذي يوافق عليـــه الـمجلــس الشعبي
الوطني .
الـمادة
80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي
الوطني بيانا عن السياسة العامة .
تعقب
بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .
يـمكن
الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع
ملتـمس رقابة، طبقا لأحكام الـمواد 126 و
127 و 128 ، أدناه .
لرئيس
الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .
الـمادة
81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة علــى
السلطــات التي تـخولــها إياه صراحــة أحكام
أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :
1)- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام
الأحكام الدستورية ،
2)- يرأس مجلس الـحكومة ،
3)- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ،
4)- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ،
5)- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام
الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .
الـمادة
82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة
حكومته لرئيس الـجمهورية .
الـمادة
83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض
رئيـــس الـجمهورية سلطتـــه فــي تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي
يـختص بتعيينهم، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن،
وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى، وإنها مهامهم .
كمـــا
لا يـجوز أن يفـوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي
الوطني، وتقرير إجراء الانتـخابات
التشريعية قبل أو في أوانهــــــا، وتطبيق
الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستــور، وكذلك
السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة
74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .
الـمادة
84 : إذا استـحــال على رئيس الـجمهورية أن يـمــارس مهامــه بسبب مرض خطير مزمــن
، يـجتـمع الـمجلــس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبــت من حقيقـــة هذا
الـمانــع بكل الوسائــل الـملائمـة ، يقترح بالإجمـــاع علــى الـمجلــس الشعبي
الوطني التصريـح بثبوت الـمانع
يعلن
الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانــع لرئيــس الـجمهورية بأغلبيــــة ثلثي
أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون
يوما، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور وفي
حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة
وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا
لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .
في
حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته، يـجتـمع الـمجلس الدستوري،
وجوبا،
ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
وتبلغ
فورا شهـــادة الشغور النهائـــي للـمجلــس الشعبـــي الوطـــني الـــــذي يـجتـمع
وجوبا .
يتولى
رئيـــس الـمجلس الشعبي الوطنـــي مهـــام رئيس الدولة مدة أقصـــاها خمسة
وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .
ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن
يترشح لرئاسة الـجمهوريـة يـمـــارس رئيس الـجمهورية
الـمنتـخـــب مهامــه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى
74 من الدستور .
وإذا
اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله،
يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية
.
يضطلع
رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة
في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .
الـمادة
85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة
القائمة إبــان حصول الـمانـــع لرئيـــس الـجمهورية
، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في
مـمارسة مهامه .
يستقيل
وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية، ويـمارس
وظيفة رئيس الـحكومــة حينئذ أحــد أعضائها الذي يعينــه رئيـــس الدولة
.
لا
يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعيـن يوما، تطبيـــق الأحكـــام الـمنصوص عيها
في الفقرتين 8، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و
128 من الدستور .
لا
يـمكن ، خلال الفترتيـــن السابق ذكرهما ، تطبيـــق أحكـــــام الـمواد 87، و
88، و 89، و 91 من الدستور، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة
الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .
الـمادة
86 : يقـــرر رئيــــس الـجمهورية، إذا
دعت الضرورة الـملـحـــة، حالة الطـــوارئ أو الـحصار،
لـمدة معينة بعد اجتـمــاع الـمجلــس الأعلـــى للأمــــن، واستشـــارة رئيس
الـمجلس الشعبـي الوطنــــي ورئيس الـحكومـــة ، ورئيـــس الـمجلـــس الدستوري
، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .
ولا
يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار، إلا بـعـــد موافقــــة الـمجلــــس الشعبي
الوطني .
الـمادة
87 : يقرر رئيس الـجمهورية، الـحالة
الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطــــر داهم
يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها و
لا يتـخـــذ مثـــل هـــذا الإجـــراء إلا بعـــد استشارة الـمجلــــس الدستوري،
و
الاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.
تـخـــول
الـحالة الاستثنائيــــــة رئيـــس الـجمهورية أن يتـخــــذ الإجـــــراءات الاستثنائية
التي تستوجبها الـمحافظـــة على استقـــلال الأمــة والـمؤسســـات الدستورية
في الـجمهورية .
يـجتـمع
الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .
تنتهي
الـحالـــة الاستثنائية، حسـب الأشكال والإجــــراءات السالفــة الذكــر التي
أوجبت إعلانها.
الـمادة
88 : التعبئة العامة يقررها رئيس
الـجمهورية .
الـمادة
89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو
يوشـــك أن يقـع حسبـما نصـــت عليــــه الترتيبات
الـملائمة لـميثاق الأمــــم الـمتـحــــدة ، يعلن رئيـــس الـجمهوريــــة الـحرب،
بعد اجتـماع مجلس الوزراء، والاستـمـاع إلى الـمجلـــس الأعلــــى للأمن
.
يـجتـمع
الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.
ويوجه
رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .
الـمادة
90 : يوقف العمـل بالدستور مدة حالة
الـحرب، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات
.
الـمادة
91 : يوقــــع رئيس الـجمهوريـــــة
اتفاقيات الهدنـــــة ومعاهـــــدات السلـم .
ويتلقى
رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهمــــــا .
ويعرضها
فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .
الفصـــــل الثــــاني: السلطة التشريعية
الـمادة
92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .
وله
السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .
الـمادة
93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين
76 و 80 من الدستور .
الـمادة
94 : واجــب الـمجلس الشعبي الوطني في
إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته
الـمادة
95 : ينتـخـــب أعضـــاء الـمجلس الشعبـــي الوطني عـــن طريق الاقتــــراع
العـــام الـمباشر والسري .
الـمادة
96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .
ولا
يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمـح بإجراء انتـخابات
عادية .
ويثبت
المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية
، واستشارة الـمجلس الدستوري .
الـمادة
97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهــم للانتـخاب
، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .
الـمادة
98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .
الـمادة
99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .
الـمادة
100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابـــه أو يفقدهـــا ، يتعـــرض
لإسقـــاط صفته النيابية .
ويقرر
المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .
الـمادة
101 : النائب مســـؤول أمام زملائـــه الذين يـمكنهـــم تـجريده من صفته
النيابيــــة، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .
يـحدد
القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .
ويقرر
المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس بحق
الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .
الـمادة
102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد
أعضائه.
الـمادة
103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .
لا
يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه
دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب
ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة
مهمته النيابية .
الـمادة
104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريــــح منه
أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب
بأغلبية أعضائه .
الـمادة
105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحـة أو جناية ، يـمكـــن توقيفــــه ،
ويـخطـــر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .
يـمكن
مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعـــة وإطلاق سراح
النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .
الـمادة
106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .
الـمادة
107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس
الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين
منهم.
ينتـخب
الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .
الـمادة
108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .
الـمادة
109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ،
والتعويضات
التي تدفع لأعضائه .
يعد
الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .
الـمادة
110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا
لـما يـحدده القانون .
يـجوز
للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من
أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .
الـمادة
111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي.
لـجان
الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .
الـمادة
112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة
أشهر على الأكثر .
يـمكن
أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من
رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس
الـحكومة .
تـختتــــم
الدورة غير العاديـــة بـمجرد ما يستنفـــذ الـمجلس الشعبــي الوطني جدول
الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .
الـمادة
113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين
.
تكون
اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .
تعرض
مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب
الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة
114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو
زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات
الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي
على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .
الـمادة
115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .
ويدخل
كذلك في مجال القانون ما يأتي .
1)-
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات
الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،
2)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال
الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، والطلاق
، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،
3)- شروط استقرار الأشخاص ،
4)- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،
5)- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،
6)- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء
الهيئات القضائية ،
7)- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات
الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح
، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .
8)- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق
التنفيذ ،
9)- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،
10)- نظام الانتخابات ،
11)- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،
12)- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،
13)- التصويت على ميزانية الدولة ،
14)-
إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة، وتـحديد أساسها ونسبها
15)-
النظام الـجمركي ،
16)- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،
17)- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،
18)- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ،
والسكان ،
19)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان
الاجتماعي ،
20)- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار
الـمعيشة ،
21)- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة
الـحيوانية والنباتية ،
22)- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة
عليه ،
23)- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،
24)- النظام العام للـمياه ،
25)- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،
26)- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها
التشريفية .
الـمادة
116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون.
يندرج
تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة
الـمادة
117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـــخ تسلـمه
إياه.
الـمادة
118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب مــن الـمجلس الشعبي الوطني إجـــراء مداولة
ثانية في قانون تــــم التصويت عليــــه ، ويكـــون هذا الطلـــب خلال الثلاثين
يوما الـموالية لتاريـخ إقراره.
وفي
هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبيــة ثلثـــي أعضـــاء الـمجلـــس الشعبي
الوطني .
الـمادة
119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجـــه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة
120 : يـمكـن رئيس الـجمهوريــة أن يقرر حل الـمجلـس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات
تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس
الـحكومة .
وتـجري
هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة
121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية، بناء
على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .
يـمكن
، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي
الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .
الـمادة
122 : يصـــادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهــدنة ، ومعـــاهــدات
السلــــــــم والتـحالف والاتـحــاد، والـمعاهدات
الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة
بقانون الأشخاص، والـمعاهدات التي تترتــب عليهـــا نفقات غيـــر واردة
في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة
.
الـمادة
123 : الـمعاهـــدات التي يصادق عليهـــا رئيــــس الـجمهوريـــة، حســـب
الشـــــروط الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على
القانون .
الـمادة
124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحــــدى قضايا
الساعة .
يـمكن
لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .
الـمادة
125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهــوا أي ســؤال شفـــوي أو كتابي
إلى أي عضو في الـحكومة .
ويكون
الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما وتتـم
الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .
إذا
رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا
يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام
الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني.
تنشر
الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس
الشعبي الوطني .
الـمادة
126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشــة بيـــان السياســـة العامـــة، أن يصوت
على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .
ولا
يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .
الـمادة
127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .
ولا
يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .
الـمادة
128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمــــس الرقابـــة ، يقــدم رئيس الـحكومة
استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .
الفصـــل الثــــالث: السلطــــة القضائية
الـمادة
129 : السلطة القضائية مستقلة .
الـمادة
130 : تـحمـــي السلطـــة القضائيــة والـحريــات، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .
الـمادة
131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .
الكل
سواسيــــة أمام القضــــاء، و هـــو فـــي
متنــاول الـجميـــع ويـجسده احترام
القانون.
الـمادة
132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
الـمادة
133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
الـمادة
134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .
الـمادة
135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .
الـمادة
136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ،
وفي
جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .
الـمادة
137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويـمكن
أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها
القانون .
الـمادة
138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .
الـمادة
139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمنـــاورات الـتي قد تضر
بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .
الـمادة
140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب
الأشكال الـمنصوص عليها في القانون .
الـمادة
141 : يـحمي القانون الـمتقاضـــي من أي تعســــف أو أي انـحـــراف يصـــدر من القاضي
الـمادة
142 : الـحق في الدفاع معترف به .
الـحق
في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .
الـمادة
143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس
القضائية والـمحاكم .
تضــــمن
الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر
على احترام القانون .
الـمادة
144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .
الـمادة
145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .
الـمادة
146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة
، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .
ويسهـــر
على احترام أحكـــام القانون الأساسي للقضاء، وعلــى رقابة انضباط القضاة
تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .
الـمادة
147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيـــا استشاريــا قبليـــا في مـمارســـة
رئيـــس الـجمهورية حق العفو .
الـمادة
148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء، وطرق تسييره، وصلاحياته الأخرى.
البــــاب الثــالث: الرقابة والـمؤسسات الاستشارية
الفصـــل الأول: الرقـــابـــة
الـمادة
149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .
الـمادة
150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية
التي أقرها لكل سنة مالية .
تـختتـم
السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على
قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .
الـمادة
151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت
، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .
الـمادة
152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيــق في تطابـــق العمــل
التشريعي
والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال
العمومية وتسييرها .
الـمادة
153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .
كما
يسهر الـمجلـــس الدستوري على صحة عمليــــات الاستفتاء، وانتـخــــاب رئيس
الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .
الـمادة
154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :
اثنان
منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني
، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .
وبـمجرد
انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفــون عن مـمارســـة أي عضويـــة أو أي وظيفة
أو تكليف أو مهمة أخرى .
يضطلع
أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها
ست سنوات .
ويـجدد
نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
يعين
رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات
غير قابلة للتـجديد.
الـمادة
155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة
أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات
، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية
.
كما
يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .
الـمادة
156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس
الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .
الـمادة
157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في
ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .
يـحدد
الـمجلس الدستوري قواعد عمله .
الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم
دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا
تتـم الـمصادقة عليها .
الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا
تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا
النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .
الـمادة
160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية
، والـمرافق العمومية .
يعد
مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .
يـحدد
القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .
الفصـــل الثــانـي: الـمؤسسات الاستشارية
الـمادة
161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .
يتكون
الـمجلس الإسلامي الأعلــــى مـن أحد عشـــر عضــــوا يعينهــــم رئيس الـجمهورية
من بين الشخصيات الدينية .
وينتـخب
الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .
الـمادة
162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء إلى رئيس
الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .
يـحدد
رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .
البــاب الــرابــع: التعديـل الـدستـوري
المـادة
163 : لـرئيـس الجمهوريـة حـق المبـادرة بالتعديـل الـدستـوري، و بعـد أن يصـوت عليـه
المجلـس الشعبـي الوطنـي، يعـرض علـى إستفتـــاء الشعــــب للموافقـة عليـه ثـم يصـدره رئيـس الجمهوريـة.
المـادة
164 : إذا رأى المجلـس الـدستـوري أي تعــديــــل دستـــوري
لا يمـــــس البتـــــة المبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع الــجـزائــــري و
حقــــوق الإنســان و المواطـن و حريـاتهمـا،و لا يمـس بأي شـيء
التوازنـات الأساسيـة للسلطـات و
المؤسسـات الدستـوريـة، و علـــل رأيـه أمكـن رئيـس الجمهوريـــة أن يصـدر القانون
الـذي يتضمـن التعديــــل
الـدستـوري مبـاشــــرة دون
أن يعرضـــه علـى الإستفتـاء الشعبـي، متـــــى أحرز ثـلاثـــــة أربـاع مـن
أصــــوات أعضـاء المجلـس الشعبـي الوطنـي.
المـادة
165 : يعـرض القانون الـذي يتضمـن مشـروع التعديـل الدستـوري، بعـد أن يقـره المجلـس
الشعبـي الوطنـي، حسـب الشـروط نفسهـا التـي تطبـق علـى النـص التشريعـي، علـى
إستفتـاء الشعـــــب للموافقــــة عليـه،
خـــــلال الخمسـة و الأربعيـن يـومـا المواليـة لإقـرار
المجلـس إيـاه.
المـادة 166 : يصبـح القانون الـذي يتضمـن مشـــروع
التعديـــل الدستـــــوري لاغيــــا، إذا رفضـه
الشعـب و لا يمكــن عرضـــــه مـن جديـد علـى الشعــــب مـن
خــــلال نفـس الفترة التشريعيـة.
المـادة 167 : يصـدر رئيـس الجمهوريـة نـص التعديـل
الـدستـوري الـذي أقـره الشعـب.
حكـم إنتقـالـي
يمـس
التجـديـد الجـزئـي الأول ثـلاثـة أعضـاء من المجلـس الدستـوري، علـى أن يستخرج كـل واحـد منهـم بالقـرعـة بيـن كـل
عضـويـن عينتهمـا أو إنتخبتهمـا سلطـة واحـدة.