مداخلة بعنوان: الآليات القانونية لحماية البيئة بين المنظور التشريعي والواقع بقلم د. بن بادة عبد الحليم د. بوحادة محمد سعد

الصفحة الرئيسية

مداخلة بعنوان: الآليات القانونية لحماية البيئة بين المنظور التشريعي والواقع بقلم د. بن بادة عبد الحليم د. بوحادة محمد سعد

الآليات القانونية لحماية البيئة بين المنظور التشريعي والواقع
اليــوم الدراسـي الموسوم بـ: آليات حماية البيئة في الجزائر – الواقع والتحديات –، المنعقد يوم: 13 ديسمبر 2018، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – جامعة غرداية –
(الآليات القانونية لحماية البيئة بين المنظور التشريعي والواقع)
الموسم الجامعي: 2018- 2019
من إعداد:
  • د. بن بادة عبد الحليم
  • د. بوحادة محمد سعد

مـلخـص

يُعتبر الحق في بيئة نظيفة وسليمة من الحقوق الأساسيّة للإنسان في هذه الأرض، وقيمة من قيم المجتمع الإنساني الذي نعيش فيه، لهذا استوجب الحفاظ عليها وحمايتها قدر المستطاع، ليس من أجل سكّان الكرة الأرضيّة الذين يعيشون فيها اليوم وفقط، بل ومن أجل الأجيال اللاّحقة كذلك، التي يحق لها هي الأخرى أن تنعم بهواء نقي وماء صافي وغذاء سليم.
لقد شهدت البيئة الطبيعيّة تدهواً كبيراً وتغيّراً ملحوظاً في توازنها الإيكولوجي بسبب تصرّفات وأفعال الإنسان، الأمر الذي أدّى إلى تغيّر الموازين البيئيّة في الكرة الأرضيّة، ولعلّ من مظاهر ذلك كثرة الكوارث البيئيّة سواء على المستوى العالمي أو المحلّي، تلك الكوارث وما تسبّبت فيه من ضرر بالغ لسكان الأرض وكأنّها تنتقم منهم بسبب ما ألحقوه بالبيئة من تلويث وتخريب؛ قد أيقظت الضمير العالمي ولفتت انتباهه إلى حُدوث خلل في الحياة البيئيّة استلزم بطبيعة الحال إثارة غضب الطبيعة من خلال مُختلف الكوارث الطبيعيّة التي تحدث على مستوى الكرة الأرضيّة.
حيث سارع المجتمع الدولي إلى عقد العديد من المؤتمرات والقمم الكبيرة التي تُعنى بموضوع حماية البيئة وحمايتها من التلوّث الكبير الذي تشهده بسبب جشع البشر نحو المادة وتحقيق الربح، ليتبلور مُصطلح جديد في القاموس الدّولي ألا وهو مُصطلح الأمن البيئي والذي لا يقلّ أهميّة عن بقيّة أنواع الأمن التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
لهذا فقد قامت مُختلف دول العالم ومن بينها الجزائر؛ كنتيجة لتلك المؤتمرات والقمم، بإبرام الاتفاقيّات وسن القوانين والأنظمة الكفيلة بضمان حماية البيئة من التلوث، حيث رُصدت لتحقيق ذلك العديد من الهيئات والمؤسّسات والسلطات الإداريّة التي سُلّحت بالعديد من الآليّات القانونيّة الوقائيّة والردعيّة الكفيلة بقمع مُختلف المخالفين للتشريعات البيئيّة.   
الكلمات المفتاحية: التلوّث، البيئة، جريمة، طبيعة، حماية. 

Abstract

The right to a clean and healthy environment is a fundamental human right in this land, and a value of the human society in which we live, so it must be preserved and protected as much as possible, not only for the inhabitants of the globe who live in it today, but also for the unhealthy generations who also have the right to enjoy clean air, clean water and healthy food.
The natural environment has witnessed a significant decline and a significant change in its ecological balance due to human actions and actions, which has led to a change in the environmental balances in the earth, and perhaps a manifestation of this is the large number of environmental disasters both globally Or, the local, those disasters and the severe damage they caused to the inhabitants of the earth as if they were taking revenge on them for the pollution and destruction they caused to the environment, have awakened the world's conscience and brought to its attention the effects of an environmental disruption that naturally necessitated the wrath of nature through various disasters. The nature that occurs at the ground level.
The international community has been quick to hold many large conferences and summits on the subject of protecting the environment and protecting it from the great pollution it is witnessing due to human greed towards material and profitability, to crystallize a new article in the international dictionary, namely environmental security, which is no less important than the rest of the types of security that states seek to achieve.
As a result of these conferences and summits, various countries of the world, including Algeria, have concluded agreements and enacted laws and regulations to protect the environment from pollution, and many bodies, institutions and administrative authorities have been monitored to achieve this, which has been given many preventive and deterrent legal mechanisms to suppress various violators of environmental legislation.   
KeyWords: pollution, environment, crime, nature, protection 

مقدمة

يُعدّ موضوع البيئة من المواضيع المطروحة حالياً على المستوى الدولي والوطني بشكل كبير وغير مسبوق، نتيجة للتدهور البيئي الكبير الذي تشهده الكرة الأرضيّة سواء بفعل تصرّفات البشر العمديّة أو غير العمديّة، الأمر الذي أثّر على المحيط  البري والجوي والمائي، تلك الوضعيّة أدّت بالمهتمّين بشؤون البيئة إلى المناداة بضرورة اتخاذ الحلول العاجلة لحل مُعضلة التلوّث البيئي العابر لحدود الدّول والقارات، حيث عُقدت العديد من المؤتمرات والملتقيات الدوليّة التي نتج عنها تحرير اتفاقيّات ذات طابع دولي تهدف إلى وضع خُطط للسيطرة على التلوث والحد منه، كما تمّ إنشاء العديد من المنظّمات والوكالات المختصّة في هذا المجال.
كذلك انتقل الاهتمام بموضوع البيئة إلى المستوى الداخلي للدول بعدما أدركت تلك الدول خُطورة التدهور البيئي عليها لاسيما أنّه يمسّ بنظامها الداخلي، كما ظهرت عدّة مفاهيم جديدة في القاموس القانوني الدّولي من قبيل مُصطلحات الأمن البيئي، السكينة البيئيّة، الصحّة البيئيّة، بالإضافة إلى قيام الدول بإصدار تشريعات وتنظيمات داخليّة تُعنى بحماية البيئة والقضاء على مُشكل التلوّث الذي تُعاني منه، كما تمّ بالإضافة إلى ذلك تدعيم تلك التشريعات الداخليّة بمختلف الآليّات الوقائيّة التي يجب على الأشخاص الطبيعيّة والمعنويّة احترامها والامتثال لها وإلاّ سُلّطت عليهم أقصى الجزاءات العقابيّة المنصوص عليها في هذا الشأن.
الجزائر تُعتبر من الدول التي قامت بسن منظومة قانونيّة داخليّة في هذا الشأن منذ بداية الثمانينيات، حيث صدر القانون رقم 83-03 المتعلّق بحماية البيئة، لتليه عمليّة إصدار الكثير من التنظيمات التي تُعنى بنفس الموضوع سواء بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة، إلى غاية تتويج كل تلك الحركيّة التشريعيّة بإصدار قانون جديد لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وهو القانون رقم 03-10 وغيره من القوانين ذات العلاقة، كل ذلك إنّما جاء بهدف حماية البيئة والمحافظة على الثروات البيئيّة من الانتهاكات الواقعة عليها وقمع الجرائم التي قد تُرتكب في حقّها، إلاّ أنّ الإشكال الذي يُثار في هذا الشأن هو:     
إلى أيّ مدى وفّق المشرّع الجزائري في وضع الآليّات الهيكليّة والقواعد القانونيّة والتنظيميّة التي تكفل حماية البيئة من الجرائم المرتكبة عليها ؟.
وللإحاطة أكثر بهذه الإشكاليّة قمنا بتقسيم مُداخلتنا إلى المحاور الثلاثة التالية:
المحور الأوّل: حماية البيئة من منظور فقهي وقانوني
المحور الثاني: السلطات والهيئات الإداريّة المكلّفة بحماية البيئة على المستوى المركزي وغير المركزي
المحور الثالث: الآليّات الردعيّة لحماية البيئة في التشريع الجزائري

المحور الأوّل: حماية البيئة من منظور فقهي وقانوني

بالرغم من تعدّد النصوص القانونيّة وتنوّع الآراء الفقهيّة التي تعرّضت لموضوع البيئة وحمايتها إلاّ أنّنا سوف نُحاول ذكر بعض من التعريفات المحدّدة والواضحة للبيئة وفق ما يلي:

أولاً: آراء فقهاء القانون حول تعريف البيئة

تتعدّد أراء فقهاء القانون حول تعريف البيئة، فالباحث في هذا الشأن يُلاحظ نوعاً من الخلط بين المصطلح القانوني للبيئة والمصطلحات الأخرى مثل علم البيئة وحماية البيئة، وهذا ما يُستشف من الآراء الفقهيّة الواردة في هذا الخصوص، حيث يرى الباحث الفرنسي بيير آغوس (Pierre Aguesse) بأنّ البيئة هي: " علم معرفة اقتصاد الطبيعة والمحيط الذي نعيش فيه ".
- بينما يرى الأستاذ ألان بومبارد (Alan Bombard) بأنّها : " دراسة التوازن بين جميع أنواع الكائنات الحيّة ".
أمّا الدكتور نوري رشدي نوري الشافعي فيعتبر البيئة بأنّها: " مجموعة العوامل والظروف الجويّة والأرضيّة التي تُؤثّر بصورة مُباشرة على الفرد وسلوكه، وهي بجميع أشكالها خارجة عن إرادة الإنسان وتتمثّل في المياه والهواء والتربة، أو هي الوسط الذي يتّصل بحياة الإنسان وصحّته في المجتمع سواء كان ذلك من صُنع الإنسان أو من صُنع الطبيعة ".

ثانياً: اهتمام القانون الدّولي بموضوع حماية البيئة

 بدأ العالم يفيق من غفوته مُتوجّعا من ظاهرة التغيّر البيئي التي تسبّب فيها نتيجة أعماله المدمّرة للبيئة التي يعيش فيها، حيث ارتفعت أصوات كثيرة تُطالب بوضع حد لتخريب البشر للبيئة في كل مكان، بالنظر إلى تفاقم حدّة ظاهرة ومُشكلة التلوّث على المستوى العالمي، وعليه تمّ المسارعة لعقد الكثير من المؤتمرات التي تتضمّن في برنامجها هدفاً واحداً وهو زيادة الوعي البيئي والحد من النشاطات المتسبّبة في إحداث الضرر بالبيئة، ولعلّ من أبرز تلك المؤتمرات الدوليّة مايلي:
01- مُؤتمر ستوكهولم سنة 1972: يُعدّ هذا المؤتمر هو الأوّل الذي يُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانيّة، أين جاء في نص الفقرة السادسة من الإعلان الصادر عن مُؤتمر الأمم المتحدة ما يلي: "إنّ صون البيئة البشريّة وتحسينها للأجيال الحاضرة والمستقبل، أصبح هدفاً لا سبيل لبني الإنسان إلاّ تحقيقه ".
ولعل من أهم المبادئ التي أسفر عنها المؤتمر صراحة ووضوحاً كان المبدأ الحادي والعشرون، والذي ألزم الدّول بالحفاظ على البيئة وطلب منها:
- التعاون للحفاظ على الطبيعة من خلال العمل المشترك.
- حتميّة تطبيق المعايير الموضوعيّة لعمليّات الصناعة والإنتاج التي تتسبّب في آثار سلبيّة أو مُخرّبة للطبيعة والالتزام بهذه المعايير والاشتراطات.
- الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدّولي المتعلّقة بمجال الحفاظ على البيئة.
* ما يُلاحظ هو أنّ ميثاق مُؤتمر ستوكهولم قد قام بتحديد مفهوم للبيئة حيث عرّفها بأنّها: " مجموعة المؤثّرات والظروف الخارجيّة المباشرة وغير المباشرة المؤثّرة على حياة ونمو الكائنات الحيّة، أو هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان "، أو هي " كلّ شيء يُحيط بالإنسان "، حسب ما جاء في بيان مُؤتمر ستوكهولم سنة 1972.
02- مُؤتمر قمّة الأرض سنة 1992: لقد لُوحظ جلياً على هذه القمّة انقسام الحاضرين فيها إلى اتجاهين أساسيين:
دول الشمال الغنيّة التي رأت بأنّ "حماية البيئة هي الهدف الأهم للأمم المتحدة ما لم تصطدم بمصالحها الاقتصاديّة".
ودول الجنوب الفقير التي أكّدت بأنّ الهدف من المؤتمر يجب أن يكون هو "التنمية ومُحاربة الفقر ولو على حساب البيئة واستنزاف الموارد ".
أمّا من حيث تعريف البيئة فلم نُلاحظ أيّ وجود لتعريف مُحدّد للبيئة في إعلان قمّة ريو دي جانيرو بالبرازيل، والتي كان من المفروض منها أن تُضمّن إعلانها تعريفاً ولو مُوجزاً للبيئة المقصودة من المؤتمر بالحماية.
04-  مُؤتمر مُنظّمة المؤتمر الإسلامي: أنعقد المؤتمر الإسلامي الأوّل لوزراء البيئة في جدّة في الفترة من 10- 12 يونيو 2002، والذي تمّ الاتفاق والحرص فيه على الاهتمام بالبيئة، وممّا ورد في المادة الثالثة من الإعلان كتعريف للبيئة بأنّها: " هبة الله، خلقها سُبحانه لتلبية حاجات الإنسان الحياتيّة، وعلى الأفراد والمجتمعات والدّول حمايتها وتنمية مواردها الطبيعيّة، بما في ذلك الهواء والمناخ والماء والبحر والحياة النباتيّة والحيوانيّة، ولا يجوز في أيّ حال من الأحول إحداث أيّ تلوّث أو تغيير في عناصر نظام البيئة يُخلّ بتوازنها ".

ثالثاً: موقف التشريع من تعريف البيئة

أدرجت العديد من الدّول في منظومتها القانونيّة الداخليّة مسألة حماية البيئة، وكل تشريع انفرد بتعريف خاص به، ولعلّنا سوف نُجمل بعضاً منها باختصار في الآتي:
01- التشريع الفرنسي: نظّم المشرّع الفرنسي حماية البيئة الطبيعيّة بموجب القانون الصادر في 10 جويلية 1976، والذي عرّف في مادته الأولى البيئة بأنّها: " مجموعة من العناصر التي تتمثّل في الطبيعة، الفصائل الحيوانيّة والنباتيّة، الهواء، الأرض، الثروة المنجميّة والمظاهر الطبيعيّة المختلفة ".
02 –التشريع المصري: قام المشرّع المصري بإصدار قانون مُستقل خاص بالبيئة وهو قانون البيئة المصريّة  رقم 4 لسنة 1994، والذي عرّف البيئة في الفقرة الأولى من المادة الأولى بأنّها: " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحيّة وما يحتويه من مواد وما يُحيط بها من هواء وماء وتُربة وما يُقيمه الإنسان من مُنشآت ".
الملاحظ أنّ المشرّع المصري ركّز في تعريفه على العناصر الطبيعيّة المشكّلة للبيئة بالإضافة إلى المنشآت التي يُقيمها الإنسان، عكس المشرّع الفرنسي الذي ركّز في تعريفه للبيئة على العناصر الطبيعيّة فقط.
03- التشريع الجزائري: تناول المشرّع الجزائري موضوع البيئة من خلال القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جويلية 2003 المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والذي عرّف البيئة في المادة 04 منه بأنّها "تتكوّن البيئة من الموارد الطبيعيّة والحيويّة والهواء والجو والماء والأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر الطبيعيّة ".
يُلاحظ على المشرّع الجزائري انتهاجه لنفس نهج المشرّع الفرنسي، حيث ركّز على العناصر الطبيعيّة وفقط من خلال تعريفه للبيئة أو تبيانه لعناصرها.

المحور الثاني: السلطات والهيئات الإداريّة المكلّفة بحماية البيئة على المستوى المركزي وغير المركزي

بهدف تنفيذ السياسات العامّة والسهر على التطبيق السليم للقوانين والتنظيمات في مجال حماية البيئة، شهد التنظيم الإداري الجزائري إحداث عدّة أجهزة إداريّة تنفيذيّة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي تُعنى بمهمّة حماية البيئة كاختصاص أصيل أو مُلحق بها، حيث نُوجزها في الآتي:

أولاً: السلطات الإداريّة المركزيّة المكلّفة بحماية البيئة

المتتبّع لمختلف القوانين والتنظيمات التي تُعنى بالمجال البيئي يُلاحظ استحداث هيئات أوكلت لها وظيفة حماية البيئة سواء بشكل مُباشر أو غير مُباشر، ومردّ ذلك يعود إلى تشعّب واتساع موضوع حماية البيئة في العديد من القطاعات الإداريّة التي لها علاقة مباشرة أو غير مُباشرة بمسألة البيئة.

1- السلطات الإداريّة المكلّفة مُباشرة بحماية البيئة

أ- وزارة تهيئة الإقليم والبيئة: تُعتبر هذه الوزارة هي الجهة الوصيّة المباشرة التي تختصّ بقطاع البيئة على المستوى الوطني، فالوزير المكلّف بالبيئة يتمتّع بالعديد من الصلاحيّات الواسعة فيما يخص الضبط البيئي، كما يُساهم في رسم السياسة الوطنيّة في هذا المجال ويسهر على مُتابعة ومُراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المسطّرة للتكفّل بحماية البيئة بمختلف صُورها.
ب- المديرية العامّة للبيئة والتنمية المستدامة: تتكفّل هذه المديريّة بقطاع حماية البيئة على المستوى المركزي، وتتمتّع كذلك بصلاحيّة الضبط الإداري البيئي من خلال إصدار التأشيرات والرخص في مجال حماية البيئة لما لها من دور فعّال في هذا المجال، لاسيما وأنّ هذه الهيئة يُسيّرها إطارات بشرية ذات كفاءة وتخصّص.
ج- المفتشيّة العامّة للبيئة: تمّ استحدثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المحدّد لمهام المفتشيّة العامّة للبيئة وتنظيم عملها، حيث أُوكلت إليها المهام التالية وفق ما نصّت عليه المادة الثانية من نفس المرسوم:
- السهر على تطبيق التشريعات والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة.
- القيام بالزيارات التقويميّة والتنسيقيّة والرقابيّة لكل وضعيّة أو مُنشأة يُحتمل أن تشكّل خطراً على البيئة أو على الصحّة العموميّة.
- تُقوّم دورياً تدابير المراقبة والتفتيش وأعمالهما التي تُباشرها مصالح البيئة المؤهّلة لهذا الغرض.
- التنسيق بين المصالح الخارجيّة في إدارة البيئة وتقترح أي إجراء يرمي إلى تحسين فعاليّتها وتعزيز عملها.
- القيام في حالة حدوث تلوّث بالتحقيقات التي يكون غرضها تحديد الأسباب وتقويم الأضرار وتحديد المسؤوليّات.
- السهر على المراجعة الدوريّة لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث التلوّث التي يُحتمل أن تُصيب البيئة والصحّة العموميّة.

02- السلطات الإداريّة المركزيّة ذات العلاقة غير المباشرة بحماية البيئة

أ- وزارة الصحّة والسكان: تتدخّل الوزارة في كل ما له علاقة بصحّة المواطنين من الناحية البيئيّة، خاصّة في مجال مُكافحة الأمراض المتنقّلة عبر المياه، وكذا حماية الأماكن السكنيّة من انتشار الأوبئة عن طريق استعمال مواد غذائيّة أو طبيّة، كما تتكفّل المؤسّسات الصحيّة بمعالجة نفايات النشاطات العلاجيّة التي تُنتجها، كما تُبادر باتخاذ تدابير مُكافحة التلوّث والمضار التي تتسبّب فيها تلك النفايات والتي من الممكن أن تُؤثّر على صحّة السكّان
ب- وزارة الفلاحة: تُساهم هذه الوزارة بشكل فعّال في حماية البيئة من خلال التحكّم السليم في استخدام المواد الكيميائيّة كالأسمدة والمبيدات الحشريّة التي يتمّ استعمالها لحماية المحاصيل الزراعيّة والحد من آثارها السلبيّة التي تُشكّل خطراً على الكائنات الحيّة بصفة عامّة والإنسان بصفة خاصّة.
ج- قطاع التهيئة العمرانيّة والبناء: يُعدّ هذا القطاع من أهم القطاعات المعنيّة بحماية البيئة، وذلك من خلال الحفاظ على الجوانب التنظيميّة والجماليّة للبيئة، سواء عن طريق إعداد المخطّطات العمرانيّة المختلفة أو من خلال منح التراخيص المختلفة الخاصّة بالبناء، من ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 91- 175، المحدّد للقواعد العامّة للتهيئة والتعمير والبناء، من أنّه:" إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمسّ بالسلامة أو بالأمن العمومي من جرّاء موقعها أو حجمها أو استعمالها، يُمكن رفض رُخصة البناء أو رُخصة تجزئة الأرض من أجل البناء أو منحها شريطة احترام الأحكام الخاصّة الواردة المعمول بها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ".
د- قطاع الصناعة والطاقة والمناجم: نظراً للتأثير السلبي التي يُشكّله التصنيع على البيئة الطبيعيّة في الجزائر، سواء في قطاع المحروقات أو الصناعة من تلويث المياه أو البيئة البريّة أو البحريّة أو الجويّة، أوكل المشرّع الجزائري لوزير القطاع صلاحيّة سن القواعد العامّة للأمن الصناعي من أجل حماية البيئة.

03- الهيئات العموميّة والسلطات الإداريّة المستقلّة المكلّفة بحماية البيئة

يُعدّ موضوع حماية البيئة موضوعاً شاملاً ومُتعدّد العناصر، لذلك فإنّ الوزارة المكلّفة بالبيئة باعتبارها الوزارة الوصيّة على القطاع تُعتبر غير قادرة وحدها للإشراف على هذا القطاع الحيوي، خاصّة مع الحركيّة الكبيرة التي تشهدها الساحة التنمويّة والصناعيّة في البلاد.
ومن أجل القيام بهذه المهمّة على أحسن وجه، ومن خلال مُختلف التعديلات الهيكليّة التي مسّت قطاع البيئة، فقد تمّ استحداث مجموعة من الهيئات المستقلة أنيط بها مُهمّة تنظيم وتسيير مجالات بيئيّة مُعيّنة لتخفيف الضغط عن السلطة الوصيّة، وتقديم الدعم للهيئات المحليّة، حيث نخص بالذكر كلاً من:
أ- الوكالة الوطنيّة لحفظ الطبيعة: هي مُؤسسّة عُموميّة ذات طابع إداري وتقني وعلمي، تحت وصاية وزير الفلاحة، ولعل من أهم مهامه الحرص على المحافظة على الثروة الحيوانيّة والنباتيّة سواء كانت آيلة للانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصاديّة أو نفعيّة أو علميّة.
ب- الوكالة الوطنية لحماية البيئة: تمّ إنشاء هذه المؤسّسة العموميّة ذات الطابع الإداري مُباشرة بعد صدور قانون حماية البيئة سنة 1983، وذلك بموجب المرسوم رقم 83-457 ، حيث تتولى الوكالة وفق ما نصّت عليه المادة رقم 04، كل أعمال الدراسة والبحث المطبّق والحراسة والمراقبة المرتبطة بحماية البيئة.
ج- المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة: هو هيئة استشاريّة تعتمد على التشاور والتنسيق فيما بين القطاعات، من أجل تحديد الخيارات الإستراتيجيّة الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية.
د- المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة: هو هيئة استشاريّة تتولى إبداء الرأي واقتراح القضايا والمسائل المتعلّقة بحماية البيئة الطبيعيّة والغابيّة، حيث يُوضع المجلس تحت وصاية وزير الفلاحة.
هـ- مُحافظة الطاقة الذريّة: نظراً لخطورة الإشعاع النووي وتأثيره على البيئة، أحاطه المشرّع الجزائري بعناية خاصّة، حيث تمّ إنشاء مُحافظة الطاقة الذريّة كمؤسّسة عموميّة مُستقلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436، وهي مؤسّسة عُموميّة وطنيّة ذات طابع خاص تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي وتنشئ لدى رئاسة الجمهوريّة، حيث يُعتبر من بين مهامها ضمان شروط خزن النفايات المشعّة وتسهر على تسييرها ومُراقبتها، بالإضافة إلى الاتصال مع الهيئات المعنيّة من أجل إعداد المقاييس الأمنيّة والتقنيّة المتعلّقة بمجال نشاطاتها وتسهر على تطبيق الإجراءات والتنظيمات التي من شأنها أن تضمن حماية الأشخاص والأملاك والبيئة من أثار الإشعاعات.
د- الوكالة الوطنيّة للجيولوجيا والمراقبة المنجميّة: تُعتبر هذه الوكالة سلطة إداريّة مُستقلة طبقاً لنص المادة 45 من قانون المناجم رقم 01-10، حيث تسهر الوكالة من بين مهامها على مُراقبة الأنشطة المنجميّة بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقاً للمقاييس والأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و- المحافظة الوطنيّة للساحل: تُعدّ المحافظة الوطنيّة للساحل مُؤسّسة عُمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي، حيث تُوضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالبيئة، تُكلّف هذه المحافظة وفق نص المادّة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 04-113، بالسهر على صون وتثمين الساحل والمناطق الساحليّة والأنظمة الإيكولوجيّة التي تُوجد فيها، كما تسهر على تنفيذ التدابير التي يُمليها التنظيم المعمول به لحماية الساحل والمناطق الساحليّة، بالإضافة إلى صيانة وترميم وإعادة تأهيل الفضاءات البريّة والبحريّة الفذّة أو الضروريّة للمحافظة على التوازنات الطبيعيّة من أجل المحافظة عليها، كما تسهر كذلك على ترقية برامج تحسيس الجمهور وإعلامه بالمحافظة على الفضاءات الساحليّة واستعمالها الدائم وكذا تنوّعها البيولوجي.
ز- المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: أُنشئ هذا المرصد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-115، وهو مُؤسّسة وطنيّة عُموميّة ذات طابع صناعي وتجاري يتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي، يُوضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالبيئة، تتمثل مُهمّته الأساسيّة في جمع المعلومات البيئيّة على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومُعالجتها وإعدادها وتوزيعها، وذلك بالتنسيق مع المؤسّسات والهيئات الوطنيّة.
ح- الوكالة الوطنيّة للنفايات: أُنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-175، وهي مُؤسّسة عُموميّة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي، حيث تُوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلّف بالبيئة، كما تُكلّف الوكالة أساساً بمهمّة تطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومُعالجتها وتثمينها تفادياً لتأثيرها على المحيط البيئي.

ثانياً: السلطات الإداريّة اللاّمركزيّة المكلّفة بحماية البيئة

تُعتبر مسألة حماية البيئة قضيّة محليّة أكثر منها مركزيّة، نظراً لقرب الهيئات المحليّة للواقع ومُعايشتها للوسط البيئي المحلّي أكثر من تلك الموجودة على المستوى المركزي التي لا تصلها إلاّ التقارير والبيانات، كما تُعدّ السلطات المحليّة الأداة التي يتمّ من خلالها التنفيذ الفعلي والعملي للقوانين والتنظيمات المتعلّقة بحماية البيئة، كما تلعب تلك السلطات والهيئات المحليّة دور المنسّق الفعّال على المستوى المحلي بين مُختلف الفاعلين في مجال حماية البيئة، حيث نذكر من أهم تلك الهيئات والسلطات ما يلي:

1- البلدية

تلعب البلدية دوراً كبيراً في مجال حماية البيئة لاسيما في مجال الصحّة والنظافة العموميّة وتسيير ومُعالجة النفايات البلديّة، حيث أنّ البلديّة تستمدّ مهامها وصلاحيّاتها من قانون البلديّة، بالإضافة إلى مُختلف التنظيمات والتشريعات المتعلّقة بهذا الصدد لاسيما قانون التعمير وقانون الصحّة العموميّة وقانون الغابات والقانون المتعلّق بتسيير النفايات، فبالرّجوع إلى نص المادة رقم 94 المطّة 06 من قانون البلدية رقم 11-10، نجدها قد نصّت على أن يتولى رئيس البلدية مُهمّة: » السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والطرق العموميّة « كما يكلّف رئيس البلديّة كذلك وفق المطّة رقم 11 من المادة رقم 94 على » السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة «، كذلك نصّ قانون البلديّة رقم 11-10 في مادته رقم 109 على أنّه: » تخضع إقامة أي مشروع استثمار و/أو تجهيز على إقليم البلديّة أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعيّة للتنمية، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسيما في مجال حماية الأراضي الفلاحيّة والتأثير في البيئة «، المادة 110 من نفس القانون نصّت هي الأخرى على أنّه » يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأراضي الفلاحيّة والمساحات الخضراء ولاسيما عند إقامة مُختلف المشاريع على إقليم البلديّة «، المادة 114 من القانون رقم 11-10 نصّت كذلك على أنّه: » يقتضي إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصحّة العموميّة على إقليم البلديّة مُوافقة المجلس الشعبي البلدي، باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنيّة التي تخضع للأحكام المتعلّقة بحماية البيئة «، كما نصّت المادة 123 على أنّ البلديّة تسهر وبمساهمة المصالح التقنيّة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلّقين بحفظ الصحّة والنظافة العموميّة.
كما نصّ المرسوم رقم 81-267 المتعلّق بصلاحيّات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العموميّة، في المادة 07 منه، على أنّ » رئيس المجلس الشعبي البلدي يسهر على تنفيذ التنظيم الصحّي ويتّخذ كل الإجراءات التي تخصّ النقاوة وحفظ الصحّة العموميّة، ويجب أن يسهر بالخصوص على حفظ الصحّة ونظافة المساكن والعمارات والأنهج والساحات والطرق والبنايات والمؤسّسات العموميّة «، هذا وقد نصّت المادة 09 من نفس المرسوم على أن » يُنظّم رئيس المجلس الشعبي البلدي، المزابل العموميّة وإحراق القمامة ومُعالجتها في أماكن مُلائمة « ، أمّا المادة 10 الفقرة 01 فقد نصّت على أن» : يتّخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي كل الإجراءات التي من شأنها أن تحمي البيئة وتُحسّنها« .
كما ورد أيضاً في المادة 32 من القانون رقم 01-18 المتعلّق بتسيير النفايات ومُراقبتها وإزالتها على أنّه : »تقع مسؤوليّة تسيير النفايات المنزليّة وما شابهها على عاتق البلديّة طبقاً للتشريع الذي يحكم الجماعات المحليّة« .
باستقراء المواد السابقة يتّضح مدى الأهميّة التي أولاها المشرّع الجزائري لحماية النظام العام البيئي ودعوته لضرورة تثمين الجمال البيئي، وذلك من خلال صيانة جمال المدن والطرقات، والمحافظة على المساحات الخضراء والغابات وغيرها، كل ذلك يتمّ من خلال تكليف هيئة الضبط الإداري البلدي باتخاذ كافّة التدابير الوقائيّة اللاّزمة من أجل ضمان نظافة وجمال البلديّة، كما أنّه من حق هيئة الضبط الإداري العامّة  التدخّل عند وجود تجاوزات في صورة إجبار صاحب رُخصة البناء برفع مُخلّفات البناء، وأيضا في صورة إلزام مالك أرض للقيام بتسويرها وتحويطها من أجل المحافظة على الشكل الجمالي للمدينة، بالإضافة إلى قيامه بمنع الأتربة المتراكمة بها من أن تثيرها الرياح فتزيد من نسبة التلوّث بما يضر بالصحّة العامّة، هذا وأعتبر بعض الفقه الإضرار بالفنون الجميلة مثله مثل الاضطرابات العامّة، فالجمال البيئي يخلق نظاماً وتوازناً خلاقاً وهو عامل للسلام الاجتماعي، لهذا يجب حماية جمال الشوارع ونظافتها من طرف رجال الضبط الإداري.

2- الولاية

جاءت العديد من المواد في قانون الولاية لتؤكّد الدور المهم والجوهري الذي يلعبه الوالي في حماية البيئة باعتباره صاحب الاختصاص في الضبط الإداري، وبصفته رأس الجهاز التنفيذي في الولاية، حيث تُسند إليه مُهمّة نشر وتنفيذ القرارات التي تُسفر عنها مُداولات المجلس الشعبي الولائي، والتي تشمل بصفة عامّة أعمال التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وتهيئة إقليم الولاية، وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعيّة، ومن أهم المجالات ذات العلاقة بحماية البيئة والتي يتداول فيها المجلس الشعبي الولائي:
- حماية البيئة والتدخّل ضمن الاختصاصات التي منحها له قانون الولاية بموجب المادة 77 منه.
- تحديد مُخطط التهيئة العمرانية ومُراقبة تنفيذه.
- تنمية الأملاك الغابيّة وحمايتها، وحماية التربة وإصلاحها.
- أعمال الوقاية، ومُكافحة الأوبئة في مجال الصحّة الحيوانيّة والنباتيّة، وأعمال الوقاية الصحيّة، وتشجيع إنشاء هياكل مُرتبطة بمراقبة وحفظ الصحّة في المؤسّسات التي تستقبل الجمهور، وفي الاستهلاك، وعليه فإنّ الوالي يُلزم باتخاذ كافّة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة في هذه الميادين.

3- مُفتشيّة البيئة للولاية

تمّ استحداث هذه المفتشيّة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-60، حيث تُعتبر بموجب المادة رقم 01 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 مصلحة خارجيّة تابعة للوزارة المكلفّة بحماية البيئة، كما كلّفت المفتشيّة بموجب نص المادة 02 من نفس المرسوم باقتراح وتنفيذ برنامج لحماية البيئة في كامل تراب الولاية وذلك بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة والولاية والبلدية، كما تُسلّم الرخص والأذن والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة، كما تتّخذ بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدّولة؛ التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومُكافحته، لاسيما التلوّث والأضرار، والتصحّر وانجراف التربة والحفاظ على التنوّع البيولوجي وتنميته وصيانة الثروات الصيديّة وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستنيّ، كما تُرقّي أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة.

4- اللّجنة الولائيّة لمراقبة المؤسّسات المصنّفة

تمّ استحداث هذه اللّجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-198، حيث نصّت المادة 28 منه على إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة تُدعى في صلب النص "اللّجنة " حيث تتكفّل اللّجنة بمراقبة المؤسّسات المصنّفة، والسهر على احترام تلك المؤسّسات المصنّفة للتنظيم الذي يُسيّرها وبالأخص منه الذي يتعلّق باحترامها للبيئة، فالمرسوم التنفيذي رقم 06-198 قد نصّ في مادته رقم 42 على أنّه يجب على المؤسّسة المصنفة التي تتوقّف عن النشاط نهائياً إعلام الوالي المختص إقليمياً بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام الرخصة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام التصريح خلال الثّلاثة ( 03 ) أشهر التي تسبق تاريخ التوقّف وتقوم تلك المؤسّسات المصنّفة بإرسال ملف لهما بتضمّن مُخطّط إزالة تلوّث الموقع الذي كانت تشغله، يُحدّد إفراغ أو إزالة المواد الخطرة وكذا النفايات الموجودة في الموقع، بالإضافة إلى إزالة تلوّث الأرض والمياه الجوفيّة المحتمل تلوّثها، وعند الحاجة كيفيّة حراسة الموقع، حيث تتولّى اللّجنة الولائيّة لمراقبة المؤسّسات المصنّفة تنفيذ مُخطّط إزالة التلوّث وتتأكّد من أنّ الموقع قد أعيد لأصله ضمن الشروط المحدّدة في المادة 41 من نفس المرسوم.

المحور الثالث: الآليّات الردعيّة لحماية البيئة في التشريع الجزائري

باستقراء مُجمل نصوص القانون الجزائري نجد أنّه قد أقرّ جُملة من الإجراءات الردعيّة و التدابير الاحترازيّة بهدف حماية البيئة، والمطبّقة بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي أو المعنوي والتي نُوجزها فيما يلي:

أوّلاً: الإجراءات العقابيّة الردعيّة لحماية البيئة المطبّقة على الشخص الطبيعي

نصّ المشرّع الجزائري على العديد من العقوبات الردعيّة لمواجهة كل مُخالفة تمسّ بالبيئة وتسعى إلى تلويثها تُرتكب من طرف الشخص الطبيعي، لهذا سوف نُحاول من خلال هذا العنصر التطرّق إلى كل من العقوبات الأصليّة والعقوبات التكميليّة والتدابير الاحترازيّة المطبّقة فيما يخصّ هذا المجال.

1- العقوبات الأصليّة المطبّقة على الشخص الطبيعي المخالف للأحكام البيئيّة

تنقسم العقوبات الأصليّة المطبّقة على الشخص الطبيعي المخالف للأحكام البيئيّة إلى عقوبات ماسّة بحياته مثل عقوبة الإعدام وعقوبات ماسّة بحريّته كالسجن المؤبّد والسجن المؤقّت والحبس، وعقوبات ماسّة بذمّته الماليّة كالغرامة، وهي العقوبات المنصوص عليها في المادة 05 من قانون العقوبات الجزائري،  لهذا سوف نقوم فيما يلي بتبيان كل ذلك:
أ-عقوبة الإعدام: تُعتبر عُقوبة الإعدام أشدّ العقوبات المرصودة للمخالفين في بعض الأنواع من الجرائم البيئيّة، حيث تمّ إقرار عقوبة الإعدام في بعض المخالفات البيئيّة على أساس أنّ الجرائم المرتكبة لا تمسّ بالعناصر البيئيّة فقط، بل تتعدى آثارها لتمس بصحّة الأفراد وتُعرّض حياتهم للخطر، ناهيك عن احتمال التسبّب في كوارث بيئيّة لا تُحمد عواقبها، مثلما نصت علية المادة 87 مكرّر والمادة 87 مكرّر 01 من قانون العقوبات الجزائري لاسيما في حالة إدخال مواد سامّة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها في المياه مما يُسبّب خُطورة على صحّة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعيّة.
كما نصّت المادة 500 من القانون البحري رقم 76-80، المعدّلة بموجب القانون رقم 98-05، على عقوبة الإعدام في حق كل رُبّان سفينة جزائريّة أو أجنبية ألقى عمداً نُفايات مُشعّة في المياه التابعة للقضاء الوطني.
ب- عقوبة السجن: هي عُقوبة مُقرّرة للجرائم الموصوفة بأنّها جناية، حيث يمسّ بحريّة الفرد سواء بصفة مُؤقّتة ( السجن المؤقّت ) أو بصفة مُؤبّدة ( السجن المؤبّد ).
مثال ذلك ما نصّت عليه المادة 396 المطّة رقم 03 من قانون العقوبات بأنّ كل من وضع عمداً النار في الغابات أو الحقول المزروعة أشجاراً أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مُكعّبات، يُعاقب بالسجن المؤقّت من 10 إلى 20 سنة.
كذلك ما نصّت عليه المادّة رقم 406 من قانون العقوبات بأنّ كل من خرّب أو هدم عمداً مباني أو جسور أو سدود أو خزّانات أو طُرقاً أو مُنشآت موانئ أو مُنشآت صناعيّة، وهو يعلم أنّها مملوكة للغير، فإنّ عقوبته تكون السجن المؤقّت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويُعتبر السجن من أهم العقوبات المجدية والتي أثبتت فعاليّتها في مُواجهة الجرائم البيئيّة نظراً لإيلامها الجاني أكثر من الغرامة التي من الممكن أن يقوم بتسديدها.
أمّا عقوبة السجن المؤبّد فمثالها ما نصّت عليه المادة 09 من القانون رقم 03-09، والتي جاء فيها يُعاقب بالسجن المؤبّد كل من يستعمل سلاحاً كيميائياً أو مادّة كيميائيّة مُدرجة في الجدول رقم واحد من مُلحق الاتفاقيّة المتعلّقة بالمواد الكيميائيّة وذلك لأغراض محظورة في الاتفاقيّة.
ج- عقوبة الحبس: هو كذلك عقوبة سالبة للحريّة مُقررة للجرائم الموصوفة بأنّها جنح أو مُخالفة، والأصل أنّ عُقوبة الحبس تتراوح ما بين يوم وشهرين في مادّة المخالفات ومن شهرين إلى 05 سنوات في مادة الجنح، كما يجوز تجاوز الحد الأقصى في الجنح بنص خاص، ويُعتبر قانون العقوبات والقوانين الخاصّة مليئة بالعقوبات الجنحيّة للمخالفات البيئيّة إلى الحد الذي لا يمكن معه ذكرها جميعاً، لهذا سوف نكتفي ببعض الأمثلة فقط:
نصّ قانون العقوبات في مادّته رقم 413 على عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج لكل من خرّب محصولات قائمة أو أغراساً نمت طبيعياً أو بعمل الإنسان.
كذلك نصّ قانون العقوبات في المادّة 443 على عقوبة الحبس من 10 أيّام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل من قتل دون مُقتضى وفي أيّ مكان دواباً للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرفاناً أو ماعزاً أو أيّة دابّة أخرى أو كلاباً للحراسة أو أسماكاً موجودة في البرك والأحواض أو الخزانات.
كذلك كل من قتل دون مُقتضى حيواناً مُستأنساً في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول.
أمّا بالنسبة للقانون رقم 04-07 المتعلّق بالصيد، فقد نصّ هو الأخر في المادة 85 منه على عقوبة الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُمارس الصيد أو أي نشاط صيد آخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها، حيث أنّ المشرّع عاقب على ذلك رغبة منه في الحفاظ على الثروة الحيوانيّة من الانقراض وكذا المساهمة في حماية البيئة بطريقة غير مُباشرة من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانيّة التي تُعتبر من إحدى مُكوّنات البيئة الأساسيّة.
كذلك نصت المادة 81 من القانون المتعلّق بحماية البيئة على أنّ:  كل من تخلّي بغير ضرورة أو أساء مُعاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس في العلن أو الخفاء أو عرّضه لفعل قاس؛ بالحبس من 10 أيام إلى 03 أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بالإضافة إلى ما قضت به المادة 75 من قانون تنظيم الغابات بأنّه يُعاقب على استغلال المنتجات الغابيّة أو نقلها دون رُخصة بالحبس من 10 أيام إلى شهرين ومُصادرة المنتجات ودفع قيمتها على الأقل.
د- الغرامة: هي من العقوبات الأصليّة بحيث تمس الذمّة المالية للمحكوم عليه والتي في الغالب تؤول إلى الخزينة العموميّة للدّولة، وعقوبة الغرامة اعتمد عليها المشرّع في مجال حماية البيئة على أساس اعتبارها رادعة لأغلب الجرائم الماسّة بالبيئة ( )، حيث أن
المشرّع تبنى هذه العقوبة في الكثير من النصوص القانونيّة والتنظيميّة، وهو ما لحظناه أثناء دراستنا لكل من عقوبة السجن وعقوبة الحبس، إذ في الغالب ما تقترن معهما الغرامة و يتمّ الحكم بإحدى العقوبتين الغرامة أو الحبس مثلاً، كما تُوجد الكثير من المخالفات البيئيّة التي يُحكم فيها بعقوبة الغرامة وفقط نظراً لعدم خطورتها، ومن أمثلة ذلك ما نصّت عليه المادّة 82 من قانون حماية البيئة ( ) التي جاء فيها على أنّه يُعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) إلى مائة ألف ( 100.000 دج ) كل من قام بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 40 من نفس القانون وهي: إتلاف البيض والأعشاش أو سلبها وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حيّة كانت أم ميّتة ... إلخ.

2- العقوبات التكميليّة والتدابير الاحترازيّة المطبّقة على الشخص الطبيعي المخالف للأحكام البيئيّة

يمكن القول بأنّ التدابير الاحترازيّة هي مجموعة من الإجراءات القانونيّة التي تهدف إلى مُواجهة الخطورة الإجراميّة الكامنة في شخصيّة مُرتكب الجريمة، بغرض حماية المجتمع منه عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، ومن التدابير الأمنيّة التي تمّ إقرارها لحماية البيئة ما يلي:
أ- المصادرة: تُعد المصادرة من العقوبات الماليّة، و هي تلك العقوبة التي يتمّ فيها نقل ملكيّة الأموال والأشياء التي لها صلة بالجريمة سواء ارتكبت بواسطتها أو تأتت منها من ذمّة مُرتكب الجريمة إلى ملكيّة الدّولة، طبعاً إن لم تكن تلك الأموال بطبيعتها غير قابلة للمصادرة و ذلك عن طريق حكم قضائي، و الأموال غير قابلة للمصادرة هي التي تسمح بعيش أصول الجاني وفروعه الذين يعيشون تحت كفالته، كالسكن الذي يعيشون فيه، على أن لا يكون مُكتسب بطريق غير شرعي، والمصادرة نوعان: 
- المصادرة الوجوبيّة: هذا النوع من المصادرة يحكم به المشرّع وجوبا ضمن نص المادّة المتضمّنة تبيان المخالفة والعقوبات المرصودة لها، حيث أنّ القاضي لا يملك إلاّ أن يحكم بها، ومثال ذلك ما نصّت عليه المادة 75 من القانون رقم 84-12 والتي جاء فيها مُعاقبة كل من قام باستغلال المنتجات الغابيّة أو قام بنقلها دون رخصة بالحبس من 10 أيّام إلي شهرين ومصادرة المنتجات ودفع قيمتها على الأقل، زد على ذلك ما نصّت عليه المادّة رقم 89 من نفس القانون التي نصّت على أنّه يتمّ في جميع المخالفات، مُصادرة المنتجات الغابيّة محل المخالفة، والواضح أنّها جاءت على سبيل الوجوب وليس الجواز لأنّ المشرّع استعمل عبارة يتمّ ولم يستعمل عبارة يمكن.
- المصادرة الاختياريّة: هي المصادرة التي يُخيّر فيها القاضي بإمكانيّة الحكم بها من عدمه، حيث يمكن للقاضي أن يحكم بالمصادرة من تلقاء نفسه في مواد الجنايات، بينما في الجنح والمخالفات يجب أن ينصّ القانون على ذلك صراحة، ومثال ذلك ما نصّت عليه المادّة 168 والمادة 170 والمادة 175 من القانون رقم 05-12 المتعلّق بالمياه، حيث نصّت تلك المواد على إمكانيّة مُصادرة التجهيزات والمعدّات والمركبات التي استعملت في ارتكاب المخالفات المتعلّقة بقانون المياه كوسائل ومُعدّات حفر الآبار مثلاً.
كذلك ما نصّت عليه المادة 102 من القانون رقم 01-11  المتعلّق بالصيد البحري وتربيّة المائيّات، والتي جاء فيها بأنّه في كل الحالات يمكن للجهة القضائيّة المختصّة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة والآلات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والعائدات المتحصّلة منها.
ب- العقوبات التكميليّة الأخرى: نشير إلى أنّ المادّة رقم 09 من قانون العقوبات الجزائري قد نصّت على العقوبات التكميليّة التي يُمكن تسليطها على المخالف في حالة الشخص الطبيعي، وتتمثّل تلك العقوبات في الحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنيّة والمدنيّة والعائليّة، وتحديد الإقامة والمنع من الإقامة والمصادر الجزئيّة للأموال والمنع المؤقّت من ممارسة مهنة أو نشاط وإغلاق المؤسّسة والإقصاء من الصفقات العموميّة، بالإضافة إلى الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع وتعليق رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وسحب جواز السفر ونشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة، إلاّ أنّنا قد ركّزنا على عقوبة المصادرة باعتبارها هي التي يُحكم بها في الغالب في المخالفات البيئيّة وهي التي نصّت عليها القوانين البيئيّة صراحة دون غيرها من العقوبات التكميليّة. 

ثانياً: الإجراءات العقابيّة الردعيّة لحماية البيئة المطبّقة على الشخص المعنوي (المنشآت المصنّفة)

تكتسي المساءلة الجنائيّة للمنشآت المصنّفة أهميّة بالغة في القضاء على أهم مصادر التلوث أو التقليل منها، وذلك لأنّ أكبر مصادر للتلوّث من حيث خُطورتها ومداها ودوريّتها تنجم عن مُخالفات استغلال المنشآت المصنّفة، لهذا سوف نتناول أهم العقوبات الأصليّة والتدابير الاحترازيّة المطبّقة على المنشآت المصنّفة عند ارتكابها لمخالفات بيئيّة.

1- العقوبات الأصليّة المطبّقة على الشخص المعنوي المخالف للأحكام البيئيّة

العقوبات الأصليّة في حالة الشخص المعنوي لا نجد ضمنها إلاّ عقوبة الغرامة كعقوبة أصليّة في غالب الأحيان، وهو ما سنوضّحه في الآتي:
أ- الغرامة: يمكن القول بالنسبة لعقوبة الغرامة بأنّ المشرّع الجزائري لم ينصّ في القوانين البيئيّة على عقوبة غرامة خاصّة بالشخص المعنوي، وإنّما نصّ على مجموعة من المخالفات والعقوبات المرصودة لتلك المخالفات البيئيّة، سواء قام بارتكابها شخص طبيعي أو شخص معنوي، لهذا فإنّ أي مُنشأة مُصنّفة قامت بمخالفة التشريعات البيئيّة؛ سوف تُطبّق عليها الغرامة المقابلة لتلك المخالفة، طبعاً في هذه الحالة سوف نعود للقاعدة العامّة المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات الجزائري وهي مُضاعفة الغرامة بالنسبة للمنشأة المصنّفة بخمس مرّات الغرامة المسلّطة على الشخص الطبيعي، وهذا وفق ما نصّت عليه المادة 18 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، أمّا بالنسبة لبعض المخالفات البيئيّة والتي من الممكن أن تتورّط فيها مُنشأة مُصنّفة نذكر مايلي:
نصّت المادة رقم 84 من القانون رقم 03-10 المتعلّق بالبيئة في إطار التنمية المستدامة، على المعاقبة بعقوبة الغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري كل من يقوم بالتسبب في انبعاث الدخان والغازات والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو ونتج عن ذلك تلويثاً للبيئة الهوائيّة والجويّة، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، ومن المعلوم أنّ المنشآت المصتّفة كثيراً ما تتورّط في ذلك.
نصّت المادة 100 من القانون رقم 03-10 على تسليط غرامة قدرها 500.000 دج على كل مُنشأة مُصنّفة قامت برمي أو إفراغ أو ترك تسرّب في المياه السطحيّة أو الجوفيّة، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة، لمادة أو مواد يتسبّب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مُؤقّتاً بصحّة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو تقليص استعمال مناطق السباحة، كما تُطبّق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمّيات هامّة في المياه السطحيّة أو الجوفيّة أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر.
كما تُعاقب وفقاً لنص المادة 108 من القانون رقم 03-10 بغرامة قدرها 200.000 دج كل مُنشأة غير مُصنّفة لحماية البيئة قامت بممارسة النشاطات الصاخبة والتي قد تتسبب في أضرار سمعيّة وذلك دون الحصول على رُخصة، هذا وتُعاقب كذلك وفقاً لنص المادة 109 من القانون رقم 03-10 كل مُنشأة مُصنّفة قامت بوضع أو الأمر بوضع أو الإبقاء بعد الإعذار، إشهاراً أو لافتة أو لافتة قبليّة في مباني الإدارات العموميّة وعلى الأشجار وفي المساحات الخضراء وعلى الآثار الطبيعيّة والمواقع المصنّفة والعقارات المصنّفة ضمن الآثار التاريخيّة، حيث تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات واللافتات واللافتات القبليّة موضوع المخالفة.
ب- فيما يخص الغرامة التهديديّة: نشير إلى وجود نوع أخر من الغرامات التي يُمكن أن تُسلّط على المنشآت المصنّفة وهي الغرامة التهديديّة، ومن ذلك ما نصّت عليه المادة 86 من القانون رقم 03-10 على تسليط غرامة تهديديّة لا يقلّ مقدارها عن 1.000 دج عن كل يوم تأخير، في حالة عدم احترام المنشأة المصنّفة للأجل الذي منحه القاضي لها لأجل إعادة تهيئة الأماكن مصدر التلوّث الهوائي والجوي، وهي غرامة مُستحدثة تهدف إلى إلزام وإكراه المخالف على الوفاء بالتزاماته فيما يخصّ حماية البيئة، وهذا النوع من الغرامات يُحكم به في الغالب كعقوبة تكميليّة وليس أصليّة.

2- العقوبات التكميليّة والتدابير الاحترازيّة المطبّقة على الشخص المعنوي المخالف للأحكام البيئيّة

تتعدّد العقوبات التكميليّة والتدابير الاحترازيّة المطبّقة على الشخص المعنوي في حالة مُخالفته للتشريعات البيئيّة وهو ما سنفصّله من خلال ما يلي:
أ- المصادرة: بالنسبة للمصادر الخاصّة بالمنشآت المصنّفة فهي لا تختلف عن تلك المنصوص عليها في حالة الشخص الطبيعي، لهذا وتفادياً للتكرار فإنّا نُحيل لمزيد من التفصيل على ما تناولناه في عنصر المصادر الخاص بالشخص الطبيعي.
ب- الإنذار: وهو جزاء إداري يتمثّل في قيام السلطة الإداريّة المختصّة بتذكير المخالف بضرورة اتخاذ التدابير اللاّزمة أو إبلاغه بأنّ نشاطه غير مُطابق للمقاييس القانونيّة لحماية البيئة، بحيث يتضمّن بيان مدى خُطورة المخالفة و جسامة الجزاء الذي يمكن أن يُفرض في حالة عدم الامتثال، مثل ما نصّت عليه المادة 25 من القانون رقم 03-10 المتعلّق بالبيئة: أنّه عندما ينجم عن استغلال مُنشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنّفة؛ أخطار أو أضرار تمسّ بالصحّة العموميّة أو النظافة أو الأمن أو الفلاحة أو الأنظمة البيئيّة والموارد الطبيعيّة أو المواقع والمعالم السياحيّة أو قد تتسبّب في المساس براحة الجوار، و بناءا على تقرير من المصالح البيئيّة يقوم الوالي بإعذار المستغل ويُحدّد له أجل لاتخاذ التدابير الضروريّة لإزالة الأخطار والأضرار البيئيّة، والهدف من الإنذار هو الحماية القانونيّة الأوليّة قبل اتخاذ الجزاءات الردعيّة الأخرى، حيث تُعاقب وفقاً لنص المادة 104 من القانون رقم 03-10 بغرامة تقدّر بـ 500.000 دج كل مُنشأة مُصنّفة واصلت أشغالها دون احترام للإعذار الموجّه لها والمتعلّق باحترام المقتضيات التقنيّة المحدّدة في المادتين 23 و25 من نفس القانون،
ج- سحب الترخيص: يُعتبر من العقوبات الإداريّة المكمّلة للعقوبات الجزائيّة الجنائيّة، حيث تقوم الإدارة بتجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مُطابقا للمقاييس القانونيّة، أي عدم الامتثال للشروط والتدابير القانونيّة المتعلّقة بحماية البيئة، وعمد المشرّع في هذا الصدد إلى منح صاحب الترخيص مُدّة تُحدّد في محضر المعاينة من تاريخ إبلاغ صاحب الترخيص، أي أنّه إن لم يمتثل مالك التجهيزات في نهاية الأجل المحدّد؛ تُقدّر الجهات المختصّة سحب الترخيص، مثل ما نصت عليه المادة 23 المطّة رقم 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 إذا لم يقم المستغل بمطابقة مُؤسّسته في أجل 06 أشهر بعد تبليغ التعليق، تُسحب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة.
د- منع أو غلق المؤسّسة أو فرع من فروعها
الغلق يُعتبر من العقوبات العينيّة، ونعني بهذه العقوبة المنع من الاستمرار في استغلال تلك المنشآت بصفة مُؤقّتة لا تتجاوز 05 سنوات وذلك عند مُخالفة أحكام التشريعات المنصوص عليها، وهو ما ورد في المادة 18 من قانون العقوبات الجزائري، وهو ما قضت به كذلك المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 من خلال منحها سلطة للوالي تتعلّق بغلق المنشأة المصنفة في حالتين :
• إذا لم يقم مُستغل المنشآت بعد إعذاره إما بإيداع طلب التصريح أو طلب الرخصة
• عدم القيام بإنجاز ومُراجعة بيئيّة أو دراسة خطر في الآجال المحدّدة.
نُشير إلى أنّ الوالي يستطيع السماح بإعادة فتح المنشأة المصنّفة المغلقة إذا ما تمّت تسوية وضعيتها القانونيّة وفق الإجراءات المطلوبة، ومن ذلك ما نصّت عليه المادة 85 من القانون رقم 03-10 في فقرتها الثانية، والتي جاء فيها على أنّ القاضي عند الاقتضاء يقوم بمنع استعمال المنشأة المصنّفة المتورطة في عمليّة تلويث جوي للبيئة وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللاّزمة، بالإضافة لنص المادة 86 الفقرة الثانية من نفس القانون التي جاء فيها إمكانيّة الأمر بحظر استعمال المنشآت المصنّفة المتسبّبة في التلوّث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في حالة لم تُحترم الآجال المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 03-10. 
هـ- حل الشخص المعنوي
يُراد بحل الشخص المعنوي،  غلق ومنع الاستمرار في استغلال المنشآت المصنّفة عند مُخالفة التشريعات البيئيّة بصفة دائمة أي إنهائها من الوجود، ويتمّ الحكم بهذه العقوبة عن طريق حُكم إداري بالغلق أو الحل، وهذا عائد إلى ما تقوم به المنشأة أو المؤسّسة الصناعيّة عادة بالتأثير سلباً على البيئة وتعريضها للخطر الجسيم، كما يهدف حل المنشأة إلى تقييد أو منع حق الفرد من استغلال المنشآت التي يمتلكها أو يستأجرها بهدف استغلالها، كما يؤدّي الحل إلى إنهاء الشخصيّة القانونيّة للمنشأة المصنّفة، فهو بمثابة الإعدام للشخص الطبيعي، إلاّ أنّ جميع القوانين البيئيّة لم تُشر إطلاقاً لعقوبة الحل وإنّما اكتفت بالإشارة إلى عقوبة الغلق والمنع المؤقّت فقط. 

خاتمة

ما يمكن الخروج به من خلال هذه المداخلة، هو أنّ حماية البيئة تُعتبر مظهراً من مظاهر تنمية الرقي الحضاري لدى العامّة، ومنه كان لابدّ على المشرّع من أن يتدخّل لحمايتها من خلال مُختلف الآليّات الوقائيّة والردعيّة الكفيلة بمنع مُختلف المخاطر الناجمة عن التصرفات غير المسؤولة والماسّة بالبيئة، فالجريمة البيئيّة يمكن القول بأنّها سُلوك يُحدِث أثر سلبي على الحياة البيئيّة، لهذا فإنّ الدّولة وإن جاء اهتمامها بالبيئة مُتأخراً بعض الشيء، إلاّ أنّها قد شهدت في نهاية القرن الماضي وبداية الألفيّة الحاليّة حركة تشريعيّة كبيرة جداً تهدف إلى السعي للتصدي لظاهرة التلوّث البيئي والاعتداء على مُكوّناتها، وذلك من خلال سن العديد من التشريعات والتنظيمات التي تساهم في الوصول إلى ما يُعرف بالأمن البيئي.
رغم ذلك الكم الهائل من النصوص التشريعيّة والتنظيميّة إلاّ أنّ ذلك لا يزال ناقصاً للوصول إلى بيئة سليمة غير ملوّثة وهو ما يعزّزه الوضع البيئي المتدهور الذي نشهده اليوم.
في ختام هذه المداخلة لا يسعنا إلاّ تقديم جُملة من التوصيّات التي نراها ضروريّة لإثراء موضوع البحث:
- ضرورة وضع الدّولة لسياسة واضحة شاملة فعّالة للحد من خطر التلوث البيئي ومُكافحته، وإشراك مُختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالموضوع، من وزارات ومُؤسّسات عُموميّة وسلطات إداريّة مُستقلّة وهيئات محليّة وجمعيّات المجتمع المدني والإعلام، وتنسيق مُختلف الجهود فيما بينهم فيما يخص حماية البيئة.
- ضرورة تحديد تعريف واضح وشامل لمفهوم الجريمة البيئيّة، وتوسيعها لتشمل جميع المنشآت المبنيّة وعدم اقتصارها على العناصر الطبيعيّة للبيئة.
- العمل على حصر النصوص المتعلّقة بالبيئة في مُدوّنة قانونيّة واحدة، والتخفيف قدر الإمكان من ذلك التشبّع الرهيب في النصوص والتنظيمات البيئيّة وتشتّتها بين مُختلف القطاعات، وهو ما يحلينا إلى الدّعوة لإصدار قانون عقوبات بيئي إسوة بالقوانين العقابيّة الخاصّة التي انبثقت عن قانون العقوبات، وهذا من أجل جمع مُختلف المخالفات البيئيّة في مُدوّنة واحدة تُسهّل من عمل الجهات المكلّفة بالبحث والتحرّي عن هذه الجرائم ومُتابعتها.
- من خلال دراستنا لهذا الموضوع قد لا حظنا الكم الكبير من المؤسّسات والسلطات الإداريّة التي تتولى عمليّة حماية البيئة سواء بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة، حيث يُعتبر ذلك في ظاهره أمراً محموداً ولكن في باطنه قد يتسبب في تنازع الاختصاصات، لهذا فإنّا ندعو إلى حصر تلك الهيئات والسلطات الإداريّة في هيئة واحدة مُحدّدة وفقط، تقوم بتنسيق مُختلف الجهود الوطنيّة والدوليّة فيما يخص حماية البيئة ومنحها صفة السلطة الإداريّة المستقلّة ولما لا القيام بدسترتها.
- ضرورة إنشاء أقسام وغرف مُختصة بالنظر في الجرائم البيئيّة وإصباغها بالطابع الاستعجالي لخطورة الجرائم البيئيّة التي تكتسي طابعاً خاصاً من حيث صُعوبة اكتشافها وتميّزها بالطبع التقني والفني.
- تكوين قُضاة وضبّاط شُرطة قضائيّة مُختصّين في الجرائم البيئيّة نظراً لأهميّة الموضوع واكتسابه الطابع التقني في الكثير من الأحيان.
- مُواصلة عمليّة نشر الوعي البيئي في وسط شرائح المجتمع يُعتبر من أنجع الوسائل لتفادي هذه الجرائم والمحافظة المثلى على البيئة، وتوعية النشئ في جميع المراحل التربويّة والتعليميّة على ضرورة الحفاظ على البيئة، ومنه ندعو إلى إدراج مادّة حماية البيئة في المقرّرات الدراسيّة لمختلف الأطوار.
- ضرورة التحرّك من طرف الدّولة لإيجاد صيغ مُثلى لمعالجة الآثار المترتّبة عن التلوث، على سبيل المثال الاستفادة من النفايات والاستثمار فيها في الطاقة النظيفة واستخراج الغاز منها، كحال الدّول التي سبقتنا في هذا المجال.
- ضرورة القيام بحصص إشهاريّة وإعلاميّة في القنوات الرسميّة، مع إلزام القنوات الخاصّة بالقيام ببرامج وومضات تحسيسية بخطورة هذا النوع من الجرائم التي تمسّ البيئة وتمثّل خطراً على المجتمع.
- ضرورة إلزام المؤسّسات المصنّفة وغير المصنّفة ببدل أقصى جهد لتوفير الوسائل الوقائيّة لحماية للبيئة أثناء مُمارسة نشاطها مثل وضع الفلترة في مداخن مصانعها.
google-playkhamsatmostaqltradent