مذكرة ماستر: حماية البيئة في القانون الإداري الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: حماية البيئة
في القانون الإداري الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): غادري
لخضر
السنة الجامعية: 2015 / 2016
ملخص:
بعد تدهور
حالة البيئة في الجزائر والفراغ المؤسساتي والقانوني الرهيب الذي عانى منه هذا
القطاع غداة الإستقلال، جعل وجوب تحرك الدولة ضرورة حتمية، الذي تجسد على المستوى
المركزي على إثر اختتام ندوة ستوكهولم في 05 جوان 1975باستحداث اللجنة الوطنية
للبيئة، التي تعتبر أول جهاز إداري مكلف بالبيئة، إلى أن تم في سنة 1977 إنهاء
مهامها لتسند إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي، وأوكلت لها بعض المهام في مجال
حماية البيئة، إلى غاية إحداث كتابة الدولة للغابات والتشجير بنفس المهام، وفي سنة
1983 تم إصدار أول قانون متعلق بالبيئة، سعت الدولة من خلاله إلى ضمان حماية
الموارد الطبيعية ومكافحة كل أشكال التلوث، إلا أنه في الجانب الهيكلي بقي القطاع
يعاني من عدم الاستقرار الذي تجسد في المراحل التي ألحق فيها اختصاص البيئة
بقطاعات مختلفة، إلى غاية سنة 2001 والتي تم الاستقرار فيها على استحداث وزارة
تكلف بمهام حماية البيئة، هي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وفي سنة 2003 تم صدور
القانون 03/10 ثاني قانون للبيئة، الذي لم يؤثر على تنظيم القطاع، حيث بقيت وزارة تهيئة
الإقليم والبيئة محافظة على نفس المهام السابقة إلى غاية 2007، التي شهدت إضافة
قطاع السياحة لهذا المجال، حيث أصبحت الوزارة تعرف بوزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحة، إلى غاية فصله سنة 2010، وبعد التعديل الوزاري الحاصل في سنة
2012 أصبحت الوزارة تسمى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، وفي سنة 2015
ألحق قطاع البيئة بقطاع الموارد المائية لتصبح وزارة الموارد المائية والبيئة. لم
تمارس الوزارات المكلفة بالبيئة مهامها بصفة منفردة، بل اعتمدت في ذلك أيضا على
هيئات أخرى سواء قطاعات وزارية ذات صلة على غرار قطاع الصناعة والفلاحة والطاقة،
أو بواسطة أجهزة وهيئات أخرى والتي أخذت شكل مراكز ومراصد ومجالس استشارية. أما
على المستوى المحلي، فمنح قانوني الولاية والبلدية للهيئات المحلية دور واسع في
حماية البيئة، سواء فيما تعلق بصلاحيات المجلسين البلدي والولائي، أو بصلاحيات
الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل حسب طبيعة اختصاصه ودوره في هذا المجال،
بالإضافة إلى بعض الهيئات الأخرى المساعدة، على غرار مديرية البيئة ولجنة مراقبة
المنشآت المصنفة ولجنة تل البحر. كلف المشرع الجزائري مختلف الهيئات المركزية
والمحلية التي أنشأها، والتي تطرقنا إليها في الفصل الأول بمهام حماية البيئة،
وذلك بتدعيمها بجملة الآليات التي تمكنها من أداء مهامها، وتتمثل في جملة من
الأساليب الإدارية الوقائية والردعية. تعتبر الوقاية من أهم الأهداف التي جاء بها
قانون البيئة 03/10، والتي جسدها المشرع الجزائري في جملة من الأساليب التي منحها
للإدارة للحيلولة دون وقوع ضرر على البيئة، فيعتبر التصريح والترخيص أهم هذه
الأساليب، لما يعطيه للإدارة من فرص في التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة،
بالإضافة إلى الدور الكبير في تنظيم الأنشطة على غرار تنظيم المؤسسات المصنفة
والتنظيم العمراني وبعض الأنشطة الاستغلالية، بالإضافة إلى أسلوبي الحظر والإلزام،
حيث تتجه الإدارة إلى المنع كلما أحست بأن النشاط يسبب ضررا على البيئة، أما
بالنسبة للإلزام فهو تصرف إيجابي تفرض الإدارة من خلاله إتباع أساليب معينة لتنظيم
نشاط معين، أو عندما تحس بأن التصرف يمكن أن يشكل ضررا على البيئة، أما الأسلوب
الحديث في هذا المجال، والذي اتجهت إلى تكريسه أغلب القوانين في العالم، فيتعلق
بالجانب التحفيزي، حيث تقوم الدولة بتقديم التشجيعات والتحفيزات الضرورية للأنشطة
التي تتجه إلى استعمال التكنولوجيات الصديقة للبيئة. أما في الجانب الثاني
والمتعلق بالآليات البعدية لحماية البيئة، فقد منح قانون البيئة والقوانين المكملة
له جملة من الأساليب العلاجية التي تمارسها الإدارة للحد من الأضرار الناجمة عن
مخالفة التنظيم المعمول به، فتتجه إلى أسلوبي التقرير الذي يعتبر بمثابة إلزام
لصاحبالنشاط أو المؤسسة، بتقديم تقرير دوري عن حالة نشاطه وآثاره على البيئة، أما
الإنذار فيوجه كتابيا إلى صاحب النشاط أو المؤسسة في حالة مخالفة للتنظيم المعمول
به، متضمنا خطورة التصرف والجزاء الذي يمكن أن يتعرض له في حالة عدم الإمتثال، وفي
جانب العقوبة نجد سحب الترخيص، الذي يعتبر أشد أنواع العقوبات لأنها تمس استمرارية
النشاط سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، أما النوع الثاني من العقوبات فيمس الجانب
المالي للمؤسسة، والمتمثل في الجباية البيئية، والتي تتنوع بين ضرائب ورسوم تفرض
على الأنشطة الملوثة، على قدر مساهمتها في تلويث البيئة.