مذكرة ماستر: آليات مكافحة جريمة التعذيب PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: آليات مكافحة
جريمة التعذيب
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): روابح
ميلود
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
تناولنا في هذا
الفصل مكافحة جريمة التعذيب في الاتفاقيات الدولية ، تطرقنا من خلاله الى مفهوم
جريمة التعذيب وفق الاتفاقيات الدولية و كذا الفقه الدولي ، ثم تناولنا مبرزين
الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة ، وخاصة الركن المفترض ، ألا و هو الركن
الدولي ، وذلك يجب توفره ، لكي يمكن القول على أن الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية
، ومحرمة دوليا، ثم تناولنا التكييف القانوني للجريمة والمبادئ التي تحكم ملاحقة
مرتكبيها ، وبعدها تطرقنا إلى آليات حظر جريمة التعذيب ، وذلك بدارسة الرقابة
الأممية للوقاية من التعذيب ، ذكرنا من خلالها الاتفاقيات التي تحظر جريمة التعذيب
الدولية أو الاقليمية ، التي كانت أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب ، ثم الرقابة
الإقليمية لمنع ممارسة التعذيب ، وأهم المنظمات غير الحكومية التي ساهمت مساهمة
فعالة في مكافحة هذه الجريمة، والتي كانت السبب المباشر في إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية ، تناولنا كذلك المسؤولية الجنائية المترتبة على جريمة التعذيب ، عرفنا من
خلالها الاتجاهات التي طرحها الفقه الجنائي الدولي ، بعد ذلك عرفنا الأساس
القانوني للمسؤولية الجنائية في جريمة التعذيب . خلاصة الفصل الثاني بالنظر إلى ما
تمت دراسته من خلال هذا الفصل في كيفية مسايرة المشرع الجزائري ، في تجريم ومكافحة
جريمة التعذيب ، نجد أنه عمل في الآونة الأخيرة على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ،
كما نجد أنه قد سلك سلوك جميع المواثيق الدولية التي تجرم التعذيب ، بعدما كان
بعيدا عن تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ، وذلك للظروف الأمنية التي سادت
الجزائر خلال العشرية السوداء . وبالرجوع إلى الدستور الجزائري عبر جميع المراحل
التي مر بها نجد أنه قد استنكر التعذيب وكل مساس بالسلامة الجسدية للأشخاص ، وسن
قانون التعذيب والأعمال الوحشية الأخرى كجريمة مستقلة ، واعتبره ظرف مشدد لجرائم
أخرى . وبعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والانضمام إليها
، بدون تحفظ في وقت مبكر ، أدخل المشرع تعديلات على قانون العقوبات وقانون
الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 04/15 ، المؤرخ في 10/11/2004 نص على جريمة
التعذيب كجريمة مستقلة بذاتها وشدد العقوبة على من يستخدم التعذيب مهما كانت نيته
، بحيث قام بتغيير وصف الفعل من جنحة بسيطة إلى جناية ، قد تقترن بظروف التجديد
وبالرجوع إلى نص المواد 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 من ق.ع ، وكذلك تعديل قانون
الإجراءات الجزائية 15/02 ، التي أعطى من خلاله ضمانات للشخص المحبوس ، بعدم تعرضه
للتعذيب ، قام بتحريم أعمال التعذيب الصادرة عن الأشخاص العاديين بالإضافة إلى
الموظفين . كما أن المشرع الجزائري اعتبر التعذيب ظرفا مشددا في جريمة القتل
وجريمة الخطف أو الحبس أو القبض أو الاحتجاز ، وبهذا نجد أن المشرع الجزائري وفق
إلى حد بعيد في مسايرته مع معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعذيب من أجل القضاء
على هذه الظاهرة