مذكرة ماستر: تطبيق مبدأ الشرعية في الحالات الإستثنائية PDF

الصفحة الرئيسية

مذكرة ماستر: تطبيق مبدأ الشرعية في الحالات الإستثنائية PDF

مذكرة ماستر: تطبيق مبدأ الشرعية في الحالات الإستثنائية PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: تطبيق مبدأ الشرعية في الحالات الإستثنائية
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): حفيفة ام الخير
السنة الجامعية: 2015 / 2016

ملخص:

من خلال ما درسنا نستنتج أن تعريف مبدأ الشرعية هو حصر الجرائم والعقوبات في قانون، وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم وتبين أركانيا والعقوبة المقدرة ليا، ومن خلال ذلك تطرقنا إلى التطور التاريخي لهذا المبدأ نجد أنه تم تكريسه بداية في الشريعة الإسلامية، ولقد أخذت به مجمل التشريعات الوضعية لتنص عليها في دساتيرىا لترتقي به من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري يحظى بجميع الضمانات المقرر لمبادئه، ولقد أخذ المشرع الجزائري بها المبدأ كغيره وأدرجه في دساتيره. إن مبدأ الشرعية يحوي عى جملة من العناصر يجب توافرها وهي وجود نص تجريمي مسبق وعدم توافر المشروعية في السلوك المرتكب، وإن الأخذ بها المبدأ يترتب عليه جملة من النتائج، ولعل أهميا حصر مصادر التجريم والعقاب في التشريع ولا يعني هذا عدم اللجوء إلى بعض المصادر كاللوائح التنظيمية مثلا أما النتيجة الأخرى في خاصة بتقيد القاضي، وهذا الأخير يلتزم بالنص فيحضر عليه القياس فلا يستطيع أن يبني حكم على جريمة قياسا بجريمة أخرى منصوص عليها كما لا يجوز له التفسير الذي يؤدي إلى خلق جريمة وانما يجوز له في بعض الحالات التفسير الضيق في إطار السلطة المخولة له، اون هذا المبدأ يقوم على مبادئ فمنها مبادئ رئيسية ومبادئ احتياطية تكمل المبادئ الرئيسية، فالمبدأ الرئيسي الأول هو التطبيق الزماني لنص التجريم والعقاب أي أن القانون يسري بأثر فوري ومباشر، أما مبدأ الإقليمية فهو تطبيق قانون العقوبات على كل من يرتكب الجريمة على الإقليم الوطني، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العقوبات: " يطبق قانون العقوبات عمى كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجميورية"، أما في الفقرة الثانية من هذه المادة̨، فلقد بينت أنه يمكن أن يطبق قانون العقوبات الجزائري على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائري طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وهذا ما يعرف بمبدأ الشخصية وهي تعني إمكانية ملاحقة بعض الجرائم الخطيرة الواقعة في الخارج وهي تيدد المصالح الجوهرية للبلاد، بغض النظر عن جنسية مرتكبيا ولقد عالج المشرع هذا المبدأ في المادة 855 من قانون الإجراءات الجزائية .من جهة اخرى هناك جمملة من الاستثناءات التي ترد على مبدأ الشرعية،.والتي تعرف بالظروف الاستثنائية التي بقيامها يجوز لسلطة التنفيذية ان تسن القوانين ويكون لها الدور الاكبر في التشريع بدلا من صاحبة الاختصاص الرئسية الا وهي السلطة التشريعية اضافة الى الاجراءات تختلف من الظروف العادية الى الظروف الاستثنائية وهذه الظروف هي حالة الطوارئ والحصار والحرب ومن خلال د ا رستنا وجدنا الظروف العادية تختلف عن الظروف الاستثنائية من حيث الاجراءات والسلطة التي لها دور سن القوانين فمثلا من حيث السلطة التي تسن في الظروف العادية هي السلطة التشريعية اما الظروف الاستثنائية ىي السلطة التنفيذية ومثال عن الاختلاف في الاجراءات التفتيش يختلف مثلا ففي الظروف العادية يكون حسب قانون الاجراءات في وقت معين من الثامنة الى الخامسة صباحا في كان خارج هذا الاوقات يكون اجراء باطل ويجب ان يكون بامر من وكيل الجميرية بينما في الظروف الاستثنائية فيو يكون كلما دعت الضرورة لتفتيش ومن هذا ان المشرع الجزائري وسع من سلطات السلطة التنفيذية من خلال استقراء المواد 91 الى 96 من الدستور
google-playkhamsatmostaqltradent