مذكرة ماستر: الحماية الجنائية للطفل المحضون PDF

الصفحة الرئيسية

مذكرة ماستر: الحماية الجنائية للطفل المحضون PDF

مذكرة ماستر: الحماية الجنائية للطفل المحضون PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: الحماية الجنائية للطفل المحضون
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): حديد, الطيب
السنة الجامعية: 2018 / 2019

ملخص:

على ضوء ما تقدم، وفي إطار ما تناوله البحث من استعراض تشريعي للقوانين المتعلقة بالحماية الجنائية للطفل في الجزائر، يسهل ملاحظة أن هذا النوع من الدراسات هو من المواضيع الشيقة الذي يجمع في طياته ذلك التناسق بين فروع القانون وسائر العلوم الاجتماعية الأخرى. غير أنه يحتاج إلى إلمام النظر وسعة الفكر من أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في الاستقرار ليكون رجل الغد. و قد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن حقوق الطفل قد حظيت باهتمام لا مثيل له بدءا من الشرائع السماوية التي كان فيها للإسلام قصب السبق على التشريعات الوضعية، سواء على الصعيد الدولي، أو على الصعيد الوطني في التأكيد على وجوب حماية الطفل، واحترام حقوقه. كما لمسنا أيضا الجهود الدولية الدؤوبة في الاهتمام بهذه الفئة الضعيفة. ورأينا كيف تدرج هذا الاهتمام من مجرد الإعلانات والتصريحات إلى تبني الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل، والتي كانت ثمرة طيبة من ثمار العمل المشترك للإنسانية. أما على مستوى نطاق البحث الذي تمحور حول مدى الحماية الجنائية للطفل المرتبطة بحق الحضانة، لاحظنا أن موقف المشرع الجزائري ينسجم إلى حد كبير مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وغدا يعبر عن سياسة جنائية وعقابية بهدف إلى تحقيق هذا الغرض. وقد تراء للعيان أن أبرز مظاهر الحماية للطفل تظهر من ناحية تجريم جميع صور الإيذاء التي قد يتعرض لها الطفل. ولأهمية الطفل في المنظومة القانونية الجزائرية، عمل المشرع على بسط الحماية على شتى الفروع الأخرى كتلك المتعلقة بالحالة المدنية للطفل، أو حالة الاجتماعية من خلال تجريم طائفة من الأفعال التي تحول دون تحقق هذه الأهداف. ولعل أبزر مظهر للحماية ذلك الذي يتعلق بمخالفة الالتزامات الأسرية أو مخالفة أحكام الحضانة لما يمتاز به الموضوع من حساسية. الحلات التي تعرض الطفل للخطر فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، تعريض الطفل للإهمال والتشرد والمساس بحقه في التعليم. وعي المشرع الجنائي الجزائري بوضعية الطفل أقر نصوصا زجرية لحماية حّقه في الحياة والنماء منذ مراحل تكوينه الأولى إلى حين اكتمال نضجه البدني والعقلي، وذلك ببلوغه سن 18 سنة، كما أقر نصوصا أخرى بهدف إلى صيانة بدنه ونفسيته من كل أنواع العنف البدني والنفسي، وكذا النصوص التي تحمي أخلاقه وعرضه من شتى أصناف الاعتداءات، إضافة إلى هذا أوجد المشرع الجزائري بعض النصوص الإجرائية التي تقرر الحماية الإجرائية للطفل المجني عليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وهي قليلة في رأينا مقارنة بالحدث الجانح أو المعرض للخطر المعنوي. إن الأم التي لم تتزوج ثانية هي وحدها التي تستطيع أن تتقدم أمام المحكمة بدعوى تطلب فيها تمديد حضانتها لولدها الذكر إلى غاية ستة عشر سنة من عمره، وهذا ما من شأنه إستبعاد حالات مشابهة لمجرد كون الحاضن شخصا آخر غير الأم مما يتنافى مع قاعدة مصلحة المحضون. اعتبار جريمة الزنا من أهم مسقطات الحضانة، وأن إسناد الحضانة للأم المحكوم عليها من أجل هذه الجريمة يعد مخالفة للقانون وأحكام المادة 62 من قانون الأسرة. لقيام جريمة عدم تسليم المحضون يجب أن يكون هناك حكم سابق صادر عن القضاء، ويتضمن إسناد حق الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل إليه، وقد يكون حكما مؤقتا أو نهائيا، ولكن يجب أن يكون نافذا كما هو الشأن بالنسبة للأوامر القضائية المشمولة بالنفاذ المعجّل . إنّ جريمة اختطاف المحضون تعتبر ذات علاقة بالجريمة السابقة، لما لهما من اشتراك في الموضوع وفي الهدف، ولما لهما من اشتراك في الخضوع إلى عقوبة موحدّة بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي لكل منهما هو حماية مصلحة المحضون والحاضن. إذا قام الطرف المحكوم له بحق الحضانة بعدم تمكين الطرف الآخر من ممارسة حق الزيارة في الزمان والكيفية والمكان التي حددها الحكم التام، فإنّه يكون قد تصرف بشكل يؤدي إلى اقتراف جريمة تمس بنظام الأسرة.
google-playkhamsatmostaqltradent