مذكرة ماجستير: مفهوم المؤسسة العمومية PDF

الصفحة الرئيسية

مذكرة ماجستير: مفهوم المؤسسة العمومية PDF

مذكرة ماجستير: مفهوم المؤسسة العمومية PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: مفهوم المؤسسة العمومية
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بوزيد غلابي
السنة الجامعية: 2010 / 2011

ملخص:

إن المفهوم التقليدي للمؤسسة العمومية، يرتكز على أساس فكرة المرفق العام، فهي عبارة عن مرفق عام إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و تخضع لقواعد القانون العام في تنظيمها و سيرها. لكن هذا المفهوم أصيب بهزة عند تزايد تدخل الدولة في المجال الاقتصادي وظهور المرافق العمومية الصناعية و التجارية التي يتضمن نظامها القانوني تطبيق قواعد من القانون الخاص، و بدأ تمييز جديد يفرض نفسه بين المرافق العامة الإدارية التي تتكفل بإدارتها المؤسسة العمومية الإدارية، و التي استمر نظامها القانوني في خضوعه كليا لقواعد القانون العام و المرافق العمومية الصناعية و التجارية التي تتكفل بإدارتها المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية الخاضعة جزئيا للقانون العام و القانون الخاص. مما دفع بعض الفقه لاعتبار ذلك تطور في مفهوم المؤسسة العمومية، كمقابل لتطور مفهوم المرفق العام، بينما رفض البعض الآخر أصلا التلازم بين الفكرتين، و لعل ما يميز المؤسسة العمومية عن بقية المنظمات هو كونها منظمة تنشئها الدولة و تخضع لمبدأ التخصص و الاستقلالية في ممارسة نشاطها مع بقائها خاضعة لرقابة السلطة المركزية. و عرفت الجزائر تطبيق نظرية المؤسسة العمومية تحت عدة تسميات بحسب المراحل و النظام السياسي السائد فيها. ففي ظل النظام الاشتراكي أخذت المؤسسة العمومية شكل المؤسسة المسيرة ذاتيا و المؤسسة الاشتراكية و هما أسلوبان اشتراكيان لإدارة الأنشطة الإقتصادية للدولةإضافة إلى أساليب ليبرالية مأخوذة من النظام الاستعماري و هي الشركة الوطنية و المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية. الملاحظ في هذه الفترة أن الأشكال التي أخذتها المؤسسة العمومية لا تعكس مفهوما قانونيا محددا، بل كان لها طابع إيديولوجي أكثر منه قانوني لأن السلطة آنذاك لم يكن يهمها دقة المفاهيم القانونية بقدر ما كان يهمها إيجاد صيغة و لو شكلية للمحافظة على الاقتصاد الوطني و ركيزته القطاع العام. 01 المؤرخ في: 12 جانفي 1988 المتضمن - أما بعد صدور القانون رقم: 88 القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مي.ز بين المرافق العمومية و القطاع الاقتصادي الذي كان محل تداخل و غموض في مرحلة الاشتراكية، و ذلك من خلال تحديد طبيعة المؤسسة العمومية الاقتصادية التي أصبحت شركة تجارية و اتجه نظامها القانوني إلى القانون الخاص. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الإدارية و المؤسسات العمومية الصناعية Etablissement public و التجارية فقد أطلق عليها تسمية جديدة هي الهيئة العمومية و أعتبرها أشخاص معنوية عامة مكلفة بتسيير مرفق عام. إلا أن الشيء الملفت للانتباه أن تسمية الهيئة العمومية لم تأخذ طريقها للتطبيق و ظلت النصوص القانونية المختلفة تستعمل مصطلح المؤسسة العمومية كمقابل إن استعمال مصطلح واحد لمفهومين قانونيين .Etablissement public لمصطلح مختلفين (شركة تجارية، شخص معنوي مرفقي) يطرح إشكالا بالنسبة للباحث باللغة العربية و كان من الأفضل أن يبقى المشرع على إستعمال مصطلح الهيئة العمومية باللغة الفرنسية أو أن يغير تسمية المؤسسة Etablissement public كمقابل لمصطلح العمومية الاقتصادية إلى شركات القطاع العام مادامت تأخذ شكل الشركة التجارية.أما في السنوات الأخيرة فقد أخذ المشرع بمفهوم واسع للمؤسسة العمومية (الهيئة مراعيا في ذلك طبيعة النشاط فظهرت المؤسسة Etablissement public ( العمومية 11 المؤرخ في: - العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي بمقتضى القانون رقم: 98 1998 المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير 2002 ، و المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني / التكنولوجي 1998 . 05 المؤرخ في: 04 أفريل 1999 - بمقتضى القانون رقم: 99 إن هذا الاختلاف في الطبيعة القانونية بين المؤسسة العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية (الهيئات العمومية) الأخرى له آثار قانونية على النظام القانوني الذي تخضع له كل مؤسسة. -01 فمن الناحية التنظيمية تأخذ المؤسسة العمومية الإقتصادية شكل شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري، و هذا من حيث قواعد إنشائها أو حلها أو قواعد تنظيم أجهزتها على المستوى الداخلي أو في علاقتها مع محيطها. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية (الهيئات العمومية) الأخرى فإن تنظيمها يخضع لقواعد القانون العام و تتكون عادة من جهاز تداولي و جهاز تنفيذي و إنشائها من اختصاص السلطة التنفيذية، باستثناء إنشاء فئات المؤسسات طبقا للمادة 122 فقرة 29 من الدستور الذي يبقى من إختصاص السلطة التشريعية. كما أنها تخضع للرقابة الوصائية التي يمارسها الوزير الوصي، ورقابة مالية يمارسها الوزير المكلف بالمالية -02 من ناحية المستخدمين: فيعتبر موظفين عموميين خاضعين لقانون الوظيفة 03 المؤرخ في: 16 جويلية 2006 مستخدمي - العمومية الصادر بالأمر رقم:06-03 المؤرخ في 16 جويلية 2006 مستخدميالمؤسسات العمومية الإدارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني. أما بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومية الإقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري فيعتبرون عمالا أجراء يخضعون لأحكام قانون العمل 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل. - رقم 90 -03 بالنسبة لمجال الأملاك: فتعتبر أملاك المؤسسة العمومية أملاك وطنية خاصة، و هذه الصفة تجعل ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها و التصرف فيها و الحجز عليها، طبقا لقواعد القانون التجاري. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية (الهيئات العمومية) الأخرى فطبقا للمادة 04 من القانون 30 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل و المتمم فإن أموالها غير قابلة للتقادم و - رقم: 90 30 مع مراعاة - لا للحجز عليها بينما التصرف فيها يخضع لأحكام القانون رقم: 90 الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى، و مرد ذلك في كون المؤسسات العمومية (الهيئات العمومية) مرافق عامة و من شأن الحجز عليها الإخلال بمبدأ إستمرارية المرافق العامة بانتظام و إطراد. لذا نشير إلى ضرورة تحيين المادتين 688 و 689 من القانون المدني لأنهما لا تنسجمان مع التشريع الجديد للأملاك الوطنية الذي يقسمها إلى أملاك وطنية عمومية و أملاك وطنية خاصة، بخلاف ما تقضي به المادتين من وحدة الأملاك في صورة ملكية الدولة.04 إخراج المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية و المؤسسات العمومية الاقتصادية من الخضوع لقانون الصفقات و هذا تجنبا للإشكالات التي يمكن أن تثار على مستوى الاختصاص القضائي و القانون الواجب التطبيق. -05 تعديل المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بإضافة المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني إلى إختصاص القضاء الإداري، أو إلغاء هذه الأشكال الكثيرة للمؤسسة العمومية و حصرها فقط في المؤسسة العمومية الإدارية و المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية تجنبا للإشكالات التي من شأنها المساس بالمعيار العضوي المكرس بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
google-playkhamsatmostaqltradent