مذكرة ماجستير: آليات إلزام الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: آليات إلزام
الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية
والإدارية
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): كمال
الدين رايس
السنة الجامعية: 2013 / 2014
ملخص:
بعد أن انتهيت
من هذه الدراسة ،و التي كرستها لدراسة موضوع آليات إلزام الإدارة على تنفيذ
القرارات القضائية الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09
،أين طرحت الإشكال التالي : ما مدى فعالية الآليات التي تبناها المشرع الجزائري في
ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للقضاء على ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ
القرارات القضائية الإدارية ؟ و تفرع عن هذا الإشكال التساؤلات التالية : -متى
يكون القرار القضائي الإداري قابلا للتنفيذ ؟ -ما هي مظاهر و مبررات الإدارة
لمحاولة عدم تنفيذ القرار القضائي الإداري ؟ - ما مدى تجسيد مبدأ جواز توجيه أوامر
للإدارة من قبل القاضي الإداري ؟ - ما مدى نجاعة الغرامة التهديدية وفقا للقانون
رقم 08-09 ؟ و للإجابة على هذه التساؤلات تطرقت إلى فكرة امتناع الإدارة عن تنفيذ
القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها أين أبرزت مفهوم القرار القضائي الإداري
النهائي و أنواعه ، وكذا مبررات و صور امتناع الإدارة عن التنفيذ. كما تناولت آلية
توجيه أوامر للإدارة ، والتي من خلالها كشفت عن مبررات مبدأ حظر توجيه أوامر من
القاضي الإداري للإدارة أولا ،ثم عرجت عن الانتقادات الموجهة لمبدأ حظر توجيه
أوامر للإدارة ، ثم بينت الأوامر التنفيذية الصادرة ضد الإدارة . و في الأخير
تناولت آلية الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة لضمان تنفيذ القرارات القضائية
الإدارية الصادرة ضد الإدارة ،بحيث تطرقت من خلالها لماهية و تطور الاعتراف
بالغرامة التهديدية ، كما بينت كيفية الحكم بها و تكييفها. ومن خلال دراستنا
للآليات أعلاه نستطيع القول أنهما حققتا النتائج المرجوة منهما ،خاصة ما تعلق منها
بالجانب النظري ،و ذلك بعد مطالبة الكثير من الفقهاء بهاته الآليات خاصة مع القصور
الذي تميزت به الوسائل التقليدية للإلزام الإدارة على حجية الشيء المقضي به، و من
هذا كان لزاما على المشرع التدخل و يحذو حذو نظيريه الفرنسي و المصري ، وذلك بمنح
القاضي الفاصل في المادة الإدارية الوسيلة التي تمكنه من تنفيذ قراراته . و بعد
أخذ و رد لفترة طويلة أجاز المشرع صراحة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
رقم 08-09 مبدأ جواز توجيه أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري و ذلك بموجب
المادتين 978 و 979 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،هذا مقارنة مع مرحلة ما
قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أين كان القاضي الإداري و لفترة
طويلة يمتنع عن توجيه أوامر للإدارة ، رغم أن تبريره لذلك كان محل خلاف كبير .
ومما سبق نجد أن هذا النظام القانوني الجديد تضمنا تجاوزا للمحظورات التي تبناها
القضاء الإداري الجزائري، فهو يعطي للقاضي الإداري سلطات واسعة تتمثل أهمها في
إمكانية توجيه أوامر للإدارة ، و لكن في حدود. و بالتالي فان هذه الآلية هي حق
للمتقاضي في الفصل العادل لدعواه إذ يعتبر تدخل القاضي بتوجيه أوامر للإدارة واحدا
من مقتضيات التنفيذ الفعال للقرارات القضائية الإدارية، و بهذا يكون المشرع سوى
بين المراكز القانونية لأطراف الخصومة الإدارية. كما أجاز المشرع أيضا بموجب قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية إمكانية النطق بالغرامة التهديدية ضد الإدارة و ذلك
بصريح المواد من 980 إلى 987 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،و ذلك بعد
التذبذب الذي أصاب أحكام القضاء الإداري في الجزائر من إجازة الحكم بالغرامة
التهديدية تارة و رفضه تارة أخرى ، و بالتالي بعد صدور قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية لاحظنا أنه أعاد مصداقية للقضاء الإداري حين منح القاضي الإداري سلطة
توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة ، و هذا ما من شأنه أن يحمل الإدارة على تنفيذ
القرارات القضائية الإدارية.