مذكرة ماجستير: حل الرابطة الزوجية بناء على الإرادة المنفردة للزوجة بين أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري PDF

الصفحة الرئيسية

مذكرة ماجستير: حل الرابطة الزوجية بناء على الإرادة المنفردة للزوجة بين أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري PDF

مذكرة ماجستير: حل الرابطة الزوجية بناء على الإرادة المنفردة للزوجة بين أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: حل الرابطة الزوجية بناءا على الإرادة المنفردة للزوجة بين أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): لمياء شافعة
السنة الجامعية: 2011 / 2012

ملخص:

جعل الشارع الحكيم العصمة بيد الزوج و أعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجية وفقا لإرادته متى شاء، إلا أنه لم يهمل جانب المرأة في ذلك فشرع لها طريقين للخلاص من هذه الرابطة بطلب منها إذا ما استحالت العشرة الزوجية بينهما و ساد الشقاق، وعلى غرار ذلك سار المشرع الجزائري في المادتين 54-53 ) ) من قانون الأسرة الجزائري، و اللتين تناولتا موضوعي التطليق و الخلع اللذين أدرجناهما في مذكرتنا هذه تحت عنوان: حل الرابطة الزوجية بناء على الإرادة المنفردة للزوجة. فالأول يتم بحكم القاضي طالما أن الزوجة متضررة من العشرة مع زوجها و حقوقها مهضومة، و ذلك استنادا على أي سبب من الأسباب العشر التي أوردها المشرع الجزائري في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، و التي كانت سبع حالات قبل تعديله بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في فبراير 2005 ، و عند توفر سبب من هذه الأسباب لا يبقى أمام الزوجة سوى رفع دعوى طلب التطليق للقاضي، و لكن عليها إثبات ذلك السبب بأي وسيلة من وسائل الإثبات، و يخضع قبول طلبها للسلطة التقديرية للقاضي الذي عليه أن يكيف الوقائع المعتمد عليها في تأسيس الأسباب المدعمة لطلب التطليق، و هذا حسب المادة 451 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و إن لم تستطع الزوجة إثبات ذلك يرفض القاضي دعوى التطليق لعدم التأسيس، و لا يبقى أمامها سوى اللجوء إلى الطريق الثاني المتمثل في الخلع في حالة كرهها لزوجها، و خوفها من عدم إقامة حدود الله، لتفتدي نفسها مقابل مبلغ من المال تدفعه له كتعويض عما دفعه لها من مهر حتى لا يضار هو الآخر من تلك الفرقة. إن موضوع الخلع بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري سنة 2005 جاء مخالفا للسنة النبوية و الفقه الإسلامي اللذان يقران بأن الخلع لابد أن يكون باتفاق بين الزوجين، إلا أن المشرع الجزائري اعتبر الخلع حقا خالصا من حقوق الزوجة تمارسه بإرادتها المنفردة، و من ثم كانت لا تحتاج لموافقة.
google-playkhamsatmostaqltradent