الرقابة على إبرام الصفقات العمومية

الرقابة على إبرام الصفقات العمومية

الرقابة على إبرام الصفقات العمومية

نظرا لارتباطها بإنفاق المال العمومي، تتعدد اشكال الرقابة التي تمارس على الصفقات العمومية، وفي هذا تنص المادة 156 من المرسوم الرئاسي 15/247 "تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده.

تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقة العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية".

إلا ما يعنينا هنا، الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات العمومية.

وفي هذا الإطار سندرس تشكيلة هذه اللجان ومضمون الرقابة وحدود هذه الرقابة.

المطلب الأول: التشكيلة

انطلاقا مما تنص عليه المواد 165، 167، 179 يوجد ثلاثة أنواع من لجان الصفقات العمومية ندرسها تباعا.

الفرع الأول: لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة

تأسيسا على ما تنص عليه المواد 171،172،173،174،175 من المرسوم الرئاسي 15/247، فإن لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة تتجسد في:

- اللجنة الجهوية للصفقات.

- لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية.

- لجنة الصفقات للهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري المحدد بقرار.

- اللجنة الولائية للصفقات.

- اللجنة البلدية للصفقات,

- لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية.

- لجنة الصفقات للهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري.

حيث يظهر من خلال قراءة تركيبة هذه اللجان أنها:

- تشترك كل اللجان في وجود ممثلين اثنين (02) عن الوزير المكلف بالمالية.

- تشترك كل من اللجنة الجهوية للصفقات ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري المحدد بقرار، واللجنة الولائية بوجود ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

- تشترك كل من اللجنة الولائية واللجنة البلدية، ولجنة المؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري بوجود ممثلين منتخبين.

- تشترك كل من لجنة المؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري بوجود ممثل السلطة الوصية رئيسا.

- تشترك كل اللجان بوجود ممثل عن الهيئة المعنية بالخدمة حسب موضوع الصفقة عند الاقتضاء.

هذا مع بعض الخصوصيات الخاصة بكل لجنة.

الفرع الثاني: لجنة صفقات الهيئة العمومية

وفقا لما تنص عليه المادة 167 من المرسوم الرئاسي 15/247 ، فإن مسؤول الهيئة العمومية هو الذي يحدد تشكيلة هذه اللجنة، وتتمثل الهيئات العمومية في:

- السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية مثل البرلمان، المحكمة العليا، مجلس الدولة ،المجلس الدستوري، حيث تقوم هذه السلطات بأعمال ذات صفة إدارية تتعلق بسيرها وادراتها.

- الهيئات الوطنية القائمة في إطار السلطة التنفيذية مثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى الإسلامي، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الفرع الثالث: اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

وفق ما تنص عليه المادة 179 من المرسوم الرئاسي 15/247، تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات، تتشكل هذه اللجنة وفق ما تنص عليه المادة 185 من نفس المرسوم من:

- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا.

- ممثل الوزير المعني، نائب الرئيس.

- ممثل المصلحة المتعاقدة.

- ممثلان (2) عن القطاع المعني.

- ممثلان(2) عن وزير المالية (المديرية العامة للمي ازنية والمديرية العامة للمحاسبة).

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

المطلب الثاني: مضمون الرقابة

وفق ما تنص عليه المواد 82، 163،169، 172،173،174،175،182 من المرسوم الرئاسي 15/247 ، فإن لجان الصفقات العمومية وفي حدود مستويات الاختصاص المحددة لكل لجنة تختص ب:

1- دراسة مشاريع دفاتر الشروط

تعتبر دفاتر الشروط من الوثائق الأساسية المكونة للصفقات العمومية، فهي تحدد المقتضيات التعاقدية والتنظيمية الخاصة بكل صفقة.

ونتيجة للأهمية التي تكتسيها هذه الدفاتر، فإنها تخضع لمراقبة لجان الصفقات العمومية للنظر في مدى موافقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية، وكذلك النظر في مدى توافقها مع موضوع الصفقة العمومية، والتأكد من أن مشروع دفتر الشروط ليس موجه نحو متعامل اقتصادي بعينه أو نحو منتوج معين.

2- دراسة مشاريع الصفقات

تتعلق الرقابة هنا بدراسة إجراءات إبرام الصفقة العمومية حيث تركز على:

- قانونية إجراءات الإعلان والنشر.

- تقارير فتح الأظرفة.

- تقارير الانتقاء الأولي.

- تقارير تقييم العروض.

- اسناد الصفقة.

- وثائق ومستندات الصفقة.

وعلى العموم كل ما تعلق بشفافية إجراءات الإبرام.

3- دراسة مشاريع الملاحق

تركز الرقابة هنا على مدى شرعية ابرام هذه الملاحق وصحتها.

4- معالجة الطعون

وتقوم اللجان هنا، ووفق ما تنص عليه المادة 82 من المرسوم الرئاسي 15/247، بالنظر في الطعون المقدمة من طرف المتعهدين والخاصة بالمنح المؤقت للصفقة أو الغائه أو إعلان عدم الجدوى أو الغاء الإجراء وذلك في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة.

المطلب الثالث: حدود الرقابة

المقصود هنا بحدود الرقابة هو مدى الزامية ما يصدر عن هذه اللجان فيما يخص عملها، في هذا الاطار تنص المادة 178 من المرسوم الرئاسي 15/247 " تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما…"

وتنص المادة 82 من نفس المرسوم في فقرتها 9 "تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرار…"

وتنص المادة 195 في فقرتها 4 "عندما ترفض لجنة الصفقات المختصة التأشيرة أو تقر أن طعنا ما مؤسس، تأخذ المصلحة المتعاقدة في الحسبان قرار اللجنة…"

حيث يظهر من خلال هذه النصوص القانونية، أن قرار هذه اللجان ملزم.

غير أنه، بالرجوع إلى نصوص المواد 200 و201 و202 يظهر أن قرار هذه اللجان غير ملزم حيث يمكن تجاوزه، الفرق يكمن فقط في المستوى الذي يصدر عنه هذا التجاوز، وهذا الأمر يعد تقييدا لعمل هذه اللجان.

المرجع

  1. د. ملاتي معمر، مطبوعة بيداغوجية في مقياس قانون الصفقات العمومية، السنة الأولى –قانون عام معمق-، جامعة امحمد بوقرة –بومرداس-، السنة الجامعية: 2016/ 2017، ص49 إلى ص53.

google-playkhamsatmostaqltradent