مصدر الحق وانقضائه

 مصدر الحق وانقضائه

مصدر الحق وانقضائه

سنتعرض لمصادر الحق الذي ينشٲ إمّا عن واقعة قانونية أو عن تصرف قانوني، ثم لطرق انقضاء كل من الحق الشخصي والحق العيني.

المطلب الأوّل: مصادر الحق

ينشٲ الحق إمّا عن واقعة قانونية تحدث بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان، أو تصرف قانوني بجميع أشكاله.

أوّلا: الواقعة القانونية

هي أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا معيّنا، وهذا الأمر قد يكون نشوء حق أو انقضائه أو نقله، فالواقعة القانونية قد تؤدي  لنشوء حق كما قد تؤدي إلى انقضائه والواقعة القانونية قد تحدث إمّا بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان.

1. الوقائع الطبيعية التي لا دخل للإنسان في حدوثها، ومن أمثلتها:

- حدوث كارثة طبيعية تؤدي إلى استحالة الوفاء.

 -نتاج المواشي ينشئ حقوقا لمالكها.

- واقعة الميلاد تبدأ بها الشخصية القانونية ويثبت بها النسب.

- واقعة الميلاد تثبت بها حقوق الورثة.

2. الوقائع التي يقوم بها الإنسان أو الأعمال المادية وهي أعمال تصدر من الشخص فيرتب عليها القانون أثارا ومن أمثلتها:

- الفعل الضّار: كإتلافه مال الغير أو صدم شخص بالسيارة ، وهذا يؤدي للتعويض رغم أنّ العمل غير مقصود.

- الخطأ: وقد يكون عمديا وتترتب عليه المسؤولية التقصيرية ويُلزم الشخص بالتعويض (المادة 124 ق.م).

 -قد يعوّض الشخص عن فعل من هو مسؤول عنه.

- وكذلك مسؤولية المتبوع عن أعماله التابع.

- مسؤولية حارس الأشياء عن الضرر الذي تحدث.

وقد تكون الأعمال المادية أعمالا نافعة ومن بينها:

 -الإثراء بلا سبب، كاستفادة المؤجر من إصلاحات العين المؤجرّة من المستأجر.

- الفضالة، كٲن يقوم شخص بأعمال مستعجلة لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك.

- الدفع غير المستحقّ.

ثانيا: التصرف القانوني

التصرف القانوني هو توجه إرادة الشخص إلى القيام بتصرف قانوني معيّن، ومن بين هذه التصرفات˸

 -الصادرة من جانبين كالبيع والإيجار.

- من جانب واحد كالوصية.

 -التصرف المنشئ للحق، كعقد الزواج، أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق.

 -التصرف الناقل للحق، كٲن يكون الحق موجودا عند شخص يسمى السلف وينقله التصرف القانوني إلى الخلف، ومنها عقد البيع والمقايضة والهبة وحوالة الحق.

 -التصرف الكاشف للحق، كالقسمة والصلح، والتصرف هنا لا ينشئ حقا وإنّما يقرّره فقط.

 -التصرفات بين الأحياء، كالبيع والإيجار.

 -التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كالوصية والتامين على الحياة لحساب الغير.

 -التصرفات بمعاوضة والتصرفات التبرعية.

المطلب الثاني: انقضاء الحق

أوّلا ˸ انقضاء الحق العيني

سبق وأن تعرضنا لانقضاء الحق العيني ولا بٲس بإعادة التعرض إليه.

 -لا يسقط حق الملكية بعدم الاستعمال إلاّ إذا اقترن ذلك بحيازة الغير، لكنّه ينقضي بوفاة المالك فينتقل الحق إلى الورثة أو الموصى لهم.

 -وينقضي بالتصرف فيه.

 -ينقضي بترك المال محلّ الحق العيني أو تخليه عنه.

 -ينقضي حق الانتفاع بوفاة المنتفع كحد أقصى، وينتهي بانتهاء المدّة المحدّدة له وينقضي بهلاك الشيء وبعدم استعماله لمدّة 5 سنوات.

- ينتهي حق الارتفاق بانتهاء مدّة الارتفاق أو عدم استعماله لمدّة 10 سنوات، وبهلاك العقار المرتفق، وباجتماع العقارين بيد واحدة، وإذا فقد العقار المرتفق كل منفعة من ذلك.

 -أمّا الحقوق العينية التبعية فتنقضي بانقضاء الالتزام الشخصي الذي تضمنه وبعدم تجديد قيد الرهن وبتنازل المرتهن عن الرهن وبهلاك العقار المرهون…

ثانيا: انقضاء الحق الشخصي

ينقضي الحق الشخصي بالوفاء أو بما يعادل الوفاء:

1. الوفاء: ينقضي حق الدائن بتنفيذ المدين ما التزم به عينا.

2. ما يعادل الوفاء، ويكون ذلك بعدّة صور:

- الوفاء بمقابل: أي أن يقدم المدين شيئا آخر غير ما كان ملزما بأدائه، بشرط قبول الدائن.

 -المقاصّة: اجتماع صفتي الدائن والمدين في كلّ من طرفي الالتزام، فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما.

- اتحاد الذمة المالية، كٲن يرث المدين الدائن.

 -التجديد: اتفاق بين الطرفين يحلّ به التزام جديد محلّ الالتزام القديم.

المرجع

  1. د. آيت شاوش دليلة، محاضرات في مادة المدخل للعلوم القانونية "نظرية الحق"، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية، الجزائر، السنة الجامعية 2014/ 2015، ص61 الي ص64.

google-playkhamsatmostaqltradent