الشخص المعنوي

 الشخص المعنوي

الشخص المعنوي

الشخص المعنوي أو الاعتباري مجموعة من الأشخاص أو الأموال يهدف إلى تحقيق غرض معيّن، ويُمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض ويُصنّف الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص.

الفرع الٲوّل: الشخص المعنوي العام

يتميّز الشخص المعنوي العام بالسيادة وحقوق السلطة العامة، ويتمتع بالشخصية المعنوية وفقا للمادتين 49 و 50 من التقنين المدني فالدولة شخص معنوي عام والولاية و البلدية والأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات.

والشخص المعنوي العام الإقليمي مقيّد بحدود إقليمية، أمّا الشخص المعنوي العام المصلحي أو المرفقي فمقيّد بالغرض الذي أنشئ من اجله.

الفرع الثاني: الشخص المعنوي الخاص

الشخص المعنوي الخاص هو الشخص الذي يكوّنه الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص أو لغرض النفع العام، وهو على نوعين:

1. مجموعات الأشخاص ذات الشخصية المعنوية: وتقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، و تنقسم حسب الغرض المراد منها تحقيقه إلى شركات لتحقيق الربح المادي أو جمعيات لأغراض أخرى كالعمل الخيري والثقافي و الديني والتربوي.

2. مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية: وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام من أعمال البر والإحسان، فيكون ذلك إمّا في شكل مؤسسة خاصة أو وقف.

‌أ. المؤسسة الخاصة ˸ لا يُشترط أشخاص متعددة لتكوينها، وإنّما يكفي شخص واحد يخصص مجموعة من الأموال تتمتع بالشخصية المعنوية وهي مستقلة بذاتها و عن السلطة العامة، وذلك لتحقيق غرض خيري.

‌ب. الوقف˸ هو نظام مٲخوذ من الشريعة الإسلامية، ومعناه حبس عين ما عن التملك، وقد عرّفته المادة 213 من تقنين الأسرة الجزائرية بأنّه ˸"الوقف حبس المال عن التملك، لأيّ شخص على وجه التأبيد والتصدق" وعرفته المادة 3 من قانون الأوقاف الجزائري˸"حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البرّ و الخير".

و قد يرد الوقف على حق الانتفاع دون أن يزيل ذلك الملكية عن الواقف، تمنح للوقف الشخصية المعنوية.

الفرع الثالث: مميزات الشخص المعنوي

يتميز الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي بخصائص ذكرتها المادة 50 من التقنين المدني، وتتمثل هذه الأخيرة في الآتي:

أوّلا: الأهلية

1. أهلية الوجوب: للشخص المعنوي أهلية وجوب، وهو صالح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي أنشئ من اجله عكس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالحقوق دون تقييد ما عدا شرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة، كما له حرية النشاط كما أنّ الشخص المعنوي لا تصلح له بعض الحقوق الخاصة بالشخص الطبيعي لٲنّ طبيعته تختلف عن الإنسان مثل حقوق الأسرة.

2. أهلية الأداء: للشخص المعنوي أهلية يعبّر عنها ممثله القانوني كرئيس الدولة أو والي الولاية لكن أهلية أداء الشخص المعنوي منحصرة في حدود الغرض الذي أنشئ من ٲجله.

ثانيا: الاسم

للشخص المعنوي اسم يميزه عن غيره، وقد يكون اسم احد الشركاء أو اسم منبثق من غرض إنشائه.

ثالثا: الموطن

يتمتع الشخص المعنوي بموطن مستقل عن موطن أعضائه وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي ويمكن أن يتعدد الموطن يتعدد الموطن بتعدد فروع الشخص المعنوي.

رابعا˸ الحالة السياسية

بما أنّ طبيعة الشخص المعنوي تختلف عن طبيعة الشخص الطبيعي فلا حالة عائلية له، أمّا عن الحالة السياسية فجنسيته تتحدد بالدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

خامسا ˸ الذمة المالية

للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسه فلا  يجوز لدائني الأعضاء أن ينفذوا حقوقهم على أموال الشخص المعنوي .وتخضع أمواله للضرائب استقلالا عن أموال الأعضاء، وتعتبر أمواله الضمان الوحيد لخصومه أو دائنيه، باستثناء شركة التضامن التي تتضامن فيها أموال الأعضاء وأموال الشركة لسداد الديون.

سادسا: المسؤولية

يتحمّل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ويتحمل المسؤولية الجنائية إذا اضرّ بالغير وذلك بالعقوبات الملائمة لطبيعته كالمصادرة والغرامة والحلّ(1).

الفرع الرابع: نهاية الشخص المعنوي

- إن مصير الشخص المعنوي، شأنه شأن الشخص الطبيعي، إلى الزوال بغض النظر عن الأسباب ومآل حقوقه والتزاماته.

أولا- الأسباب (الحالات):

تنتهي الأشخاص المعنوية عموما، لأسباب شتى:

1- انتهاء الأجل إذا كان وجودها مؤقتا أو محدودا زمنيا،

2- تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله،

3- الحل والإلغاء والذي يأخذ عدة صور منها:

أ) الحل الاتفاقي: قد يتم إنهاء وحل الشخص المعنوي باتفاق إرادة المؤسسين له: مثل حل الجمعيات، حل الأحزاب، حل الشركات.

ب) أو الحل الإداري (بقرار إداري من الجهة الإدارية المختصة): حل مؤسسة بلدية بقرار بلدي، حل جمعية وطنية بقرار وزاري نظرا لمخالفتها للقانون.

ج) أو الحل القضائي: وذلك بموجب رفع دعوى أمام القضاء المختص،

د) أو بتدخل من المشرع (القانون): كما هو الشأن في حالة إلغاء بلدية أو ولاية في إطار إعادة التقسيم الإقليمي للبلاد، لأنها لاتنشأ ولا تلغى إلا بقانون من البرلمان، إعمالا للمادة 122 من الدستور (فقرة 10).

ثانيا- الآثــار:

كما هو الحال بالنسبة لوفاة الشخص الطبيعي وما يتعلق بذلك من تركة وميراث، فإن انتهاء الشخص المعنوي يطرح عادة التساؤل عن مآل حقوقه والتزاماته ومختلف علاقات القانونية السابقة (علاقات العمل مثلا).

الأصل أن تبقى وتمتد الشخصية المعنوية بالقدر الكافي للتصفية، حيث تسدد ديونه وتحول باقي حقوقه إلى الجهة التي يقررها سند إنشائه، أو وفقا لما يقضي به إجراء الحل أو طبقا للقانون.(2)

المرجع

(1) د. آيت شاوش دليلة، محاضرات في مادة المدخل للعلوم القانونية "نظرية الحق"، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية، الجزائر، السنة الجامعية 2014/ 2015، ص53 الي ص56.

(2) د. محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية "نظرية القانون، نظرية الحق" دار العلوم، الجزائر، السنة 2006، ص169 ص170.
google-playkhamsatmostaqltradent