محاضرات في مقياس شركات التأمين من إعداد د. كوسام أمينة
مقدمة:
يتعرض الإنسان في حياته اليومية إلى أخطار إن تحققت
تسببت له في خسائر مادية أو نفسية أو كلاهما معا، ولدرء هذه المخاطر ظهرت فكرة
التامين وتطورت بتطور المخاطر، وهي تهدف إلى الاحتياط والحذر من حوادث المستقبل
وتفادي الخسائر المتوقعة، والتي لا يمكن للإنسان أن يتصدى لها أو أن يحدد مقدارها
أو جسامتها والنتائج المترتبة عنها.
ولما كان من الصعب أن يتجمع الأفراد في المجتمعات
الحديثة بعدد كاف لمجابهة المخاطر ظهرت شركات التامين لتقوم بحمايتهم، من خلال رد
الخسائر ودفع التعويضات والمحافظة على الأفراد وممتلكاتهم، فأصبح للعمل التأميني
هدف اقتصادي وذلك عن طريق تعبئة مدخرات الأفراد والشركات، وتوظيف هذه الأموال في
شتى المجالات.
وقد تطور التامين وانتشر في السنوات الأخيرة بشكل كبير
حتى أصبح من الصناعات الأكثر قوة، ومن أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط
الاقتصادي لأي دولة، فالشركات والهيئات المختلفة تجد في التامين الدرع الواقي
والوسيلة الفعالة لحماية ممتلكاتها ورؤوس أموالها ضد المخاطر المختلفة وضمان
استمرارها.
ويتمثل النشاط التأميني في قيام شركات التامين بتلقي
طلبات التامين من العملاء أو شركات التامين الأخرى، ودراستها واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها، ويترتب عند إبرام العقود وإصدار وثائق التامين حقوقا لشركات
التامين في شكل أقساط التامين، والتزامات تتمثل في قيمة التعويضات المطالب بأدائها
للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين عند تحقق الأخطار المؤمن منها، مما يجعل
نشاط التامين يتميز بطبيعة خاصة تختلف اختلافا جوهريا عن الأنشطة الاقتصادية
الأخرى.
وتعرف المادة 691 من القانون المدني الجزائري التامين
بأنه:"عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو الى المستفيد الذي
اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع
الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى
يؤديها المؤمن له للمؤمن".
وذهبت المادة 02 من الامر 95 -07 الصادر في 25 جانفي
1995 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم في نفس السياق حيث تنص على :"أن
التامين في مفهوم المادة 619 من القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي
الى المؤمن له أو الى الغير المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو
ايرادا أو أي أداء مالي اخر في حالة تحقق الخطر المعين في العقد وذلك مقابل أقساط
أو أية دفعة مالية أخرى".
ولقد ادركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني مكانة
هذا النشاط وأهميته في التطور الاقتصادي، الامر الذي دفعها الى الإشراف على
الشركات القائمة على إدارته والاهتمام بتنظيمها المحاسبي والمالي من خلال إخضاعها لمجموعة
من القوانين التنظيمية والتشريعية، بهدف تحقيق رقابة الدولة وحماية أموال المؤمن
لهم.
وقد سمح الامر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات بانشاء
شركات التامين تابعة للدولة، كما تم فتح ممارسة عمليات التامين للقطاع الخاص، عن
طريق انشاء شركات التامين ذات الرأس مال الخاص، والتي لم تعد محتكرة ومقتصرة على
مؤسسات التامين العمومية.
وتعد عمليات التامين التي تقوم بها شركات التامين عملا
تجاريا حسب الموضوع وهذا ما نصت عليه المادة 2 فقرة 10 من القانون التجاري:"
يعد عملا تجاريا حسب موضوعه – كل مقاولة للتامينات". ونفس الشيء ينطبق على
عمليات اعادة التامين الذي تمارسه بعض شركات التامين، والذي أضفى عليها المشرع
الصبغة التجارية.
لكن هل تعد كل عمليات التامين التي تقوم بها مؤسسات
التامين المختلفة عملا تجاريا؟
اذا رجعنا الى الامر 95 -07 المتعلق بالتامينات، لا يمكن
اعتبار كل عمليات التامين عملا تجاريا إلا إذا كان من ورائها المضاربة وتحقيق
فوائد وأرباح، وهذا ما نصت عليه المادة 215 من الأمر 95 -07 حيث يمكن للهيئات التي
تمارس عمليات التامين دون ان يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية.
كما لا يعد عملا تجاريا التأمينات التي تقوم بها صناديق
الضمان الاجتماعي وصناديق التامين على البطالة وصناديق التعويضات الأخرى، والتي
تخضع في أحكامها إلى القانون المدني والقوانين الخاصة المسيرة لها، رغم ما تمارسه
هذه المؤسسات من عمليات التامين كالاقتطاع والاقساط المدفوعة والتعويضات في حالة
تحقق الضرر، لكن لا تهدف الى المضاربة وتحقيق الربح. أما كل المؤسسات والشركات
الاخرى التي يكون غرضها من وراء عمليات التأمين و/ أو إعادة التامين المضاربة وتحقيق الربح فعملها
يعد تجاريا.
وسوف نتعرض بشيء من التفصيل إلى ماهية شركات التامين
وأشكال الاستثمار فيها، ورقابة الدولة على نشاطها وخصوصيته. وسنتطرق بداية إلى
المحور الأول من خلال تحديد مفهوم شركات التامين، ثم نتناول باقي المحاور
بالتفصيل.
المحور الأول: مفهوم شركات التأمين
سنتناول في هذا المحور تعريف شركات التامين وأهميتها
وشروطها والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه.
أولا – تعريف شركات التامين
تعتبر شركات التامين مؤسسة مالية تعمل على جمع أقساط
التامين لتعيد استثمارها، فتحقق بذلك عوائد للاقتصاد وتساهم في تقديم الخدمات
الاجتماعية إلى أفراد المجتمع، كما بإمكانها تحقيق قدر من الأرباح طالما هي تتبع
سياسة تحليل ودراسة مختلف البيانات المتوفرة لديها عن المؤمن لهم.
وتحصل شركات التأمين على الأموال لتعيد استثمارها في
مقابل عائد شأنها في ذلك شأن البنوك التجارية وصناديق الاستثمار،هذا العا\د يشارك
فيه المؤمن له إما بطريقة مباشرة كما هو الحال في بعض وثائق التامين على الحياة،
أو بصفة غير مباشرة من خلال دفع أقساط التأمين، ويتم تصنيفها ضمن دائرة الشركات
التجارية.
فشركات التامين تقوم بدور مزدوج فهي تتلقى الأموال من
المؤمن لهم وتعويضهم عند تحقق الأخطار المؤمن ضدها، كما تعمل كوسيط يقبل الأموال
التي تتمثل في الأقساط التي يقدمها المؤمن لهم ثم تعيد استثمارها نيابة عنهم مقابل
عائد.
وتعرف شركات التامين على أنها :"مؤسسة مالية تقوم
بتجميع الأموال من المؤمن لهم، ثم اعادة استثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
وهي بذلك تساهم في تمويل وتوفير الاحتياجات المالية لمختلف أنشطة الأعمال".
وتعرف أيضا بأنها:" تتمثل شركات التامين في المؤمنين
الذين يأخذون على عاتقهم مسؤولية تقديم الخدمات التأمينية للأفراد والمنشئات، حيث
تتولى هذه الهيئات دفع مبلغ التامين أو التعويض للمؤمن لهم عند تحقق الخطر المؤمن
ضده.
كما يرى الأستاذ CHRISTIAN Sainrapt أن شركة التأمين هي هيئة مرخصة من
طرف السلطات العمومية تتحصل على الاعتماد الإجباري من اجل ممارسة عمليات تأمينية
محددة تتضمنها القائمة الملحقة بهذا الاعتماد، بحيث أن معظم الهيئات التأمينية هي
شركات تجارية وأغلبيتها هي شركات مساهمة وذلك لضخامة رأس مالها ولطول مدة حياتها.
وعرفها المشرع الجزائري في المادة 203 من الأمر 95-07 بقوله:"شركات
التامين وإعادة التامين هي شركات تمارس اكتتاب وتنفيذ عقود التامين وإعادة التامين
كما هي مجددة في التشريع المعمول به".
ثانيا- مميزات شركات التأمين
لشركات التامين مجموعة من المميزات التي تميزها عن غيرها
من الشركات والمؤسسات المالية، ومن هذه المميزات نجد ما يلي:
- شركات التامين من بين المؤسسات المالية الأكثر خضوعا
للقوانين، خصوصا في مجال استثمار رؤوس الأموال، وذلك بتحديد نسب استثمارية ضروري
الالتزام بها في مجالات مصرح بها ضمن النصوص واللوائح القانونية، بهدف ضمان قدرة
هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها اتجاه حملة الوثائق التأمينية.
- تقدم خدمات تأمينية لزبائنها في شكل عقود معاوضة من
ناحية، واستثمار الأقساط المتحصل عليها قصد الإيفاء بتعهداتها وتحقيق ربح من ناحية
أخرى، لذا فهي تصنف ضمن المؤسسات المالية التعاقدية بتعهدات متبادلة بينها وبين
جمهور المؤمن لهم.
- تتميز خدماتها المقدمة بأنها آجلة وليست آنية، وثبات
أسعارها والتي تحدد وفق للأسس الرياضية والاحتمالات، كما أنها لا تخضع لقوانين
العرض والطلب.
-التزاماتها أهدافها تدفعها للتكيف أكثر في التعامل مع
مجالات استثمار أموالها المحددة قانونيا، بالتركيز على الاستثمار في الميادين
الأقل مخاطرة.
- انعكاس دورة الإنتاج فيها، حيث لا يتسنى للشركة معرفة
مداخيلها إلا في المستقبل.
ثالثا- أهمية شركات التأمين
تلعب شركات التأمين دورا مهما في معظم دول العالم خاصة
المتقدمة اقتصاديا، بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات أساسية للمحافظة على النمو
الاقتصادي وتحقيق التقدم خدمة للاقتصاد القومي، ويظهر ذلك فيما يلي:
- في ميدان التمويل: تقوم منشئات
التامين بتجميع الأقساط من المستأمنين وتكديسها في احتياطات قابلة للاستثمار في
مجالات متعددة ، وبذلك فإنها تعتبر مصدرا هاما من مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- في ميادين العمالة: تحتاج منشأة
التأمين إلى إداريين فنيين للعمل داخل المنشأة، وتحتاج كذلك إلى العديد من الوكلاء
والسماسرة للعمل خارج المنشئات.
- في ميدان اقتصاديات النشاط: تحافظ شركات
التامين على راس المال من الضياع بسبب الأخطار التي قد يتعرض عليها عند استثماره
في السوق.
- في الميدان الاجتماعي: تعتبر فكرة
التامين ملجأ للحكومات والهيئات والأفراد في تامين حياة اجتماعية واقتصادية
مستقبلية لكل أطراف المجتمع.
رابعا- الشروط الواجب توافرها في شركات التامين
تختلف الشروط الواجب توافرها في شركات التامين من دولة لأخرى
حسب الظروف الحاصلة، ويمكن إجمال القوائم المشتركة والشروط العامة التي يجب
توافرها فيما يلي:
- اجازة أو رخصة التامين: لكي تقوم
شركة التامين بممارسة أعمالها يجب عليها الحصول على إذن قانوني من الدولة.
- رأس مال: يشترط في
شركات التامين كغيرها من الشركات ألا يقل رأسمالها عن حد معين، يختلف من بلد لآخر
وتبعا بحجم ونوع التامين الذي تقدمه.
- السجلات والدفاتر: يشترط في
شركات أن تحتفظ بمجموعة من السجلات التي تتم من خلالها تقييد العمليات التأمينية وحقوق المؤمن لهم و الأقساط
.
- العمل على استثمار الأقساط : تعتبر شركات
التامين وعاءا ادخاريا كبيرا كونها تقوم بجمع الأموال من خلال الأقساط التي يدفعها
المؤمن لهم واستثمارها أما مباشرة عن طريق إنشاء مشاريع خاصة بها او تقديمها
للمستثمرين على شكل قروض.
- الالتزام اتجاه المؤمن لهم: على شركات
التامين الالتزام بدفع جميع المستحقات العينية والمادية للمؤمن لهم عند وقوع
الخطر.
- الوديعة : هي عبارة عن
مبلغ او رهن يتم ايداعه لدى السلطات النقدية وذلك لحماية حقوق المؤمن لهم في حالة
إفلاس أو عجز شركة التامين عن دفع التعويض المستحق للمؤمن لهم.
- العمل على نشر وتطوير التامين داخل المجتمع بهدف تنمية
وتطوير الوعي التأميني في المجتمع.
- إدراج اسم الشركة في السوق المالي.
- أن تهدف إلى التنمية وتطوير النواحي الاقتصادية في
المجتمع.
خامسا- الدور الاقتصادي والاجتماعي لشركات التامين
تلعب شركات التامين دورا هاما على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي، نوردها فيما يلي:
1-الدور الاقتصادي:
يتمثل في:
- وسيلة للادخار والاستثمار: يعتبر قطاع
التامين بشقيه التجاري والاجتماعي أداة هامة ومتميزة من ادوات تجميع المدخرات ومن
ثم استثمارها، حيث يؤدي تراكم الأقساط الر تجمع الأموال لدى شركات التامين، ومن ثم
تقوم باستثمارها لتدعيم الاقتصاد القومي، كما يعتبر التامين نوعا من الادخار
الاجباري يلتزم فيه المؤمن بان يقتطع جزءا صغيرا وبصفة دورية من دخله، ومبلغ
الادخار يعتبر رأس مال يملكه المؤمن له عند استحقاقه. كالتامين على الحياة- التامين
على البطالة- التامين على التقاعد المسبق...
- العمل على زيادة الإنتاج: من خلال
تنويع منتجات الشركة التأمينية وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعات الاستثمارية،
كما ان توفير الحماية التأمينية للأفراد العاملين بالمنشاة من مختلف المخاطر سواء
تتعلق بهم او بأسرهم من شانه ان يساعدهم على الاستمرار في عملهم مما ينعكس على
تنمية قدراتهم العلمية والعملية، ورفع الكفاءة الإنتاجية.
- تسهيل عمليات الائتمان وزيادة الثقة
التجارية: من خلال توفير القروض اللازمة لانجاز المشاريع
الاستثمارية في الدولة، كما يعمل التامين على تدعيم الثقة التجارية بين
التجار(مثلا تامين تاجر التجزئة على مخازنه من خطر الحريق من شانه تعزيز ثقة تاجر
الجملة).
2- الدور الاجتماعي:
يتمثل في:
- تحقيق الاستقرار والأمان والحماية للفرد والأسرة: كالتامين على
الشيخوخة أو المرض او الوفاة...
- تنمية الشعور بالمسؤولية والعمل على تقليل
الحوادث: فشركة التامين لا تعوض عن الأخطاء العمدية المسببة
للخطر المؤمن عليه.
- المساهمة في اتساع نطاق العمالة: من خلال
توظيف العمال لدى مصالحها المختلفة.
عل الرغم من مزايا شركة التامين والتامين بصفة عامة
والدور الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي تلعبه، الا أن هناك بعض الجوانب السلبية:
- تعالي بعض شركات التامين في رفع قيمة الاقساط بهدف
تحقيق الربح.
- صياغة عقود التامين بشكل تعسفي.
- يتسم التامين في بعض الحالات بطابع المقامرة.
- إعادة التامين لدى شركات تامين أجنبية من شانه نقل
المخصصات المالية إلى الخارج.
- قد يؤدي التامين إلى تهاون الأفراد والتسبب في بعض
الحالات في إحداث الخطر المؤمن منه.
المحور الثاني: أشكال شركات التأمين
هناك تصنيفين رئيسيين لشركات التامين: التصنيف وفق الشكل
القانوني والتصنيف وفق الأنشطة التأمينية التي تمارسها:
أولا- التصنيف وفق الشكل القانوني:
حدد المشرع الجزائري في الأمر المتعلق بالتأمينات
الأشكال التي يمكن ان تتخذها شركات التامين في إنشائها من خلال نص المادة 215 من الأمر
95-07 :" تخضع شركات التامين و/أو اعادة التامين في تكونها الى القانون
الجزائري وتأخذ احد الشكلين التاليين: -شركة ذات أسهم أي شركة التامين
التجارية(المساهمة) – شركة ذات شكل تعاضدي أي شركات تامين تعاونية.
1- شركات التامين التجارية (شركات المساهمة):
تتخذ شركات
التامين شكل شركة تجارية ذات اسهم، وتخضع للأحكام المنصوص عليها في القانون
التجاري بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في الأمر المتعلق
بالتأمينات.
وهي شركة تجارية ينقسم رأسمالها إلى حصص وتتكون من شركاء
لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصتهم، وهي من أكثر صور شركات التامين انتشارا
وأنسبها لعمليات التامين من الناحية الاقتصادية والتقنية، حيث أن طبيعة تكوينها
الرأسمالي والعدد الكبير للمساهمين فيها يساعدها على الاستمرارية والبقاء
والمنافسة.
2- شركات التامين التعاونية:
تؤسس بين الأشخاص
المنخرطين المستأمنين في نفس الوقت(5000 منخرط على الاقل)، تخضع لقانون خاص وتتمتع
بالشخصية المعنوية، زهي شركة مدنية هدفها غير تجاري، حيث تهدف الى وضع نظام تعاضدي
بين منخرطيها لحمايتهم أو تغطيتهم تامينيا من الاخطار، حيث تكون الجمعية العامة من
الأعضاء المنخرطين غير المتأخرين في دفع اشتراكاتهم، الذين بدورهم ينتخبون أعضاء
مجلس الإدارة.
ثانيا- التصنيف وفق الأنشطة التأمينية
يمكن تقسيمها كالتالي:
1- شركات التأمين على الحياة:
يتمثـل
النشـاط التـأميني لهـذه الشـركات فـي تـوفير كافـة المنتجـات التأمينـات
المتعلقـة بوفـاة أو حيـاة المؤمن له، أو التي تجمع بين الاثنين معـا (التـأمين
المخـتلط)، فهنـا وثـائق يسـتحق فيهـا مبلـغ التـأمين فـي حال البقاء علـى
الحيـاة، وأخـرى لا يسـتحق فيهـا إلا فـي حالـة الوفـاة ليـؤول مبلـغ التـأمين
إلـى المسـتفيدين، أمـا التـأمين المخـتلط ففيـه يسـتحق مبلـغ التـأمين فـي كلتـا
الحـالتين سـواء وفـاة أو بقـاء المـؤمن لـه علـى قيـد الحياة.
2- شركات التأمين الصحي:
هي تلك
الشركات التي تختص في إصـدار وثـائق التـأمين التـي بموجـب العقـد تلتـزم بتعـويض
المـؤمن لـه عن مصاريف العلاج و الأدوية عند إصابته بمرض معين، وقد يأخذ هـذا
التـأمين شـكلا فرديـا بـأن يخـص شخصـا واحــدا أو جماعيــا إذا خـص العائلــة
مــثلا، وفــي الغالـب نجـد هنــاك شـركات تمــارس التــأمين علــى الحياة إضافة
للتأمين الصحي فيطلق على هذا النوع تسمية شركات التأمين على الأشخاص.
3- شركات التأمين على الأضرار (التأمين العام):
تتخصص هذه الشركات بصفة أساسية فـي تـأمين
الممتلكات(التـأمين علـى الأشياء) والمسـؤولية المدنيـة تجاه الغير، حيث أن تـأمين
الممتلكـات يغطـي المخـاطر التـي يتعـرض لهـا الشـخص أو المنشـأة فـي ممتلكـاتهم
)الأصول والمنقولات)، كالتـأمين مـن الحريق، التـأمين مـن السـرقة وتـأمين
السـيارات، أمـا فيمـا يتعلـق بتـأمين المسـؤولية المدنيـة تجـاه الغيـر فهـو
ضـمان المـؤمن لـه عنـد رجـوع الغيـر عليـه بسـبب الأضرار الواقعـة عـن خطـأ
ارتكبـه، فهـو يرمـي إلـى تغطيـة المـؤمن لـه مـن المبـالغ التـي يـدفعها للغيـر
إذا تحققـت مسـؤوليته، مثـل تأمين المسؤولية المدنية ضمن وثيقة التأمين على
السيارات، وتأمينات الحريق وغيرها.
4- شركات التأمين الشامل:
هـي شـركات
لا تتخصـص فـي فـرع أو نـوع معـين مـن التـأمين، لأنهـا تقـوم بإصـدار جميـع
أنـواع الوثـائق التأمينيـة التـي تصـدرها الشـركات الثلاثـة السـابقة، أي هـي
تلـك الهيئـة التأمينيـة الممارسـة لجميـع عمليـات التأمين سواء تعلق الأمر بمال
المؤمن له أو بشخصه .
ثالثا- المؤسسات الناشطة في سوق التامينات في الجزائر
انطلاقا من قانون07-95 تغير شكل و بنية قطاع التأمين،
حيث أصبح يضم شركات عمومية، شركات تأمين خاصة والتعاضدية، سوف نتعرف عليها فيما يلي:
1- المؤسسات العمومية:
حيث نجد
مؤسسات عمومية حديثة وأخرى تقليدية ومتخصصة:
أ- المؤسسات العمومية التقليدية:
-الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR : هي أول شركة جزائرية أنشأت في 08 جوان 1963 بهدف السماح للدولة الجزائرية بمراقبة سوق التأمين وكانت تسمى بالصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، وتعد من أهم شركات التامين حيث تستحوذ على نسبة 27 بالمئة من سوق التامينات الجزائري، ومن الأخطار التي تؤمن عليها نجد: الحرائق، السيارات، النقل، الطاقة، أخطار متعددة، تامين الأشخاص.
- الشركة الوطنية للتأمين Saa : أنشأت بعد الاستقلال بمقتضى قرار الاعتماد الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 1963 و كانت شركة مختلطة، جزائرية بنسبة 61 % و مصرية بنسبة 29 %، و تم فيها بعد تأميمها في 27 ماي 1966 في إطار احتكار الدولة لمختلف عمليات التأمين، و في21 ماي 1975 ومع ظهور قانون التخصيص احتكرت الشركة كل من فرع السيارات، الأخطار البسيطة والتأمين على الحياة. وهي الآن شركة مساهمة وتؤمن إلى جانب شركات التامين الأخرى كل فروع التامين.
- الشركة الوطنية للتأمين CAAT: أنشأت في 03 أفريل 1985 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية، وغرضها يتمثل في: عمليات التأمين البحري - عمليات التأمين الجوي - عمليات التامين البري.
ب- المؤسسات المتخصصة في إعادة التامين:
- الصندوق المركزي لإعادة التأمين : أنشأت في 01 أكتوبر 1973 تعود ملكيتها كليا للقطاع العام و كان ينحصر دورها في إعادة التأمين من المخاطر التي تتخلى عليها الشركات الوطنية، فهي تحتفظ بجزء من هذه المخاطر و تعيد تأمين الأجزاء الأخرى لدى شركات أجنبية قادرة على ضمن هذه المخاطر، في 30 أفريل 1985 أصبحت هذه الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و كان غرضها يتمثل في القيام بعمليات إعادة التأمين على اختلاف أشكالها، و المشاركة في تنمية السوق الوطنية لإعادة التأمين.
ج- المؤسسات العمومية الحديثة
- الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX: ضمان الصادرات أي تامين القرض
عند التصدير.
- شركة ضمان القرض العقاري SGCI: وتتمثل مهام الشركة في تقديم
ضمانات القروض الممنوحة من المؤسسات المالية من اجل الحصول على العقار.
- الشركة الجزائرية لضمان قرض الاستثمار AGCI
- شركة تأمين المحروقات CACH
2- المؤسسات الخاصة:
- شركة تروست الجزائر Trust Algeria
- الجزائرية للتأمينات 2 A
- الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR
- شركة أرويست الجزائر IRUIST Algeria
- العامة للتأمينات المتوسطية GAM
- أليانس للتأمينات ALLIANCE
- شركة سلامة للتأمينات الجزائر(البركة و الأمان سابقا) SALAMA
- كارديف الجزائر CARDIF
- تأمين لايف الجزائر TAMINE LIFE
- الكرامة للتامينات CAARAMA
- تامين الاحتياط والصحة SAPS
- مصير الحياة: MACIR VIE
- أكسا للتامينات الجزائر : AXA
3- التعاضديات والتعاونيات:
وهي مؤسسات لا تهدف للربح، وتتمثل في:
- مؤسسة التامين التبادلي
- الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: انشئ سنة 1983
وهو نوعين:
* الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS الذي أنشأ عام 1985
* الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير
الأجراء CASNOS انشئ عام 1992
وبصفة عامة يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
بتأمين نوعين من المخاطر:
النوع الأول: المخاطر ذات الصفة الإنسانية وتتمثل في
التأمين على المرض، الولادة، العجز والوفاة.
النوع الثاني:
المخاطر المتعلقة بممارسة المهنة وهي حوادث العمل والأمراض المهنية.
وتتمثل مداخيل هذا الصندوق في الاشتراكات المدفوعة من
المستخدمين و العمال، حيث تساعد هذه الاشتراكات في تمويل مجموع الأداءات المتمثلة
في التأمينات السالفة الذكر.
- الصندوق الوطني للتقاعد: CNR أنشئ سنة 1983 يمنح للأجير معاش
التقاعد عندما يصل إلى سن معينة وبشروط محددة.
- الصندوق الوطني للتامين على البطالة: CNAC
أنشئ سنة 1994 هدفه التامين على البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم
بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية.
المحور الثالث: أساليب إنشاء شركات التأمين
سنتناول بداية تأسيس شركة التامين المساهمة ثم تأسيس
التعاضدية.
أولا- تأسيس شركات التامين المساهمة:
1- الأحكام العامة لتأسيس شركات التامين المساهمة:
تعتبر شركات التامين المساهمة من أهم أنواع شركات
الأموال، حيث يشترط المشرع الجزائري اتباع إجراءات عامة لتأسيس هذه الشركة ، وهي
تقريبا نفس الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة المساهمة التي نص عليها القانون التجاري
الجزائري في الفصل الثالث منه.
حيث تؤسس الشركة من عدد من الشركاء تتوفر فيهم الشروط
القانونية، ويكون مجلس ادارة للشركة، الذي يسهر على تسيير الشركة على احسن وجه
يسيره أعضاء تتوفر فيهم شروط محددة، يتم تعيينهم لمدو محددة، ويرأس هذا المجلس
رئيس يساعده في مهامه المديرون العامون.
2- الأحكام الخاصة لتأسيس شركات التامين المساهمة:
تتميز شركات التامين بأحكام خاصة تختلف عن الشركات
الاخرى لكونها تتميز باحكام خاصة بها فقط، وتتمثل هذه الأحكام في:
أ- رأسمال الشركة اذ حدد المشرع الحد الأدنى لرأسمالها
لا يمكنها مزاولة المشاط في حالة عدم توفر هذا الحد.
ب- كما استوجب المشرع اتخاذ احتياطات مالية من الشركة
لمواجهة اي طارئ والأخطار وكذا الالتزامات المالية العالقة
ج- أحكام متعلقة بمنح الاعتماد وهو من أهم الإجراءات
الخاصة لمزاولة نشاط التامين، وبالنسبة للشركات الأجنبية لا يمنح لها الاعتماد وإنما
يرخص لها بفتح فروع التامين او مكاتب التمثيل.
أ- رأسمال شركة التامين: بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-375 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التامين المعدل للمرسوم التنفيذي 95-344، فقد تم رفع رأسمال شركات التامين على النحو التالي:
* بالنسبة للشركات ذات الاسهم:
- 01 مليار دينار شركات التامين على الأشخاص والرسملة
- 02 مليار دينار شركات التامين على الإضرار
- 05 مليار دينار الشركات التي تمارس حصريا اعادة التامين
* بالنسبة للتعاضديات:
- 600 مليون دينار التعاضديات التي تمارس التامين على الأشخاص والرسملة.
- 01 مليار دينار التعاضديات التي تمارس التامين على الأضرار.
ولا يجوز ان يدخل في رأسمال شركة التامين و/او اعادة
التامين الحصة بالعمل، وانما يكون رأسمالها على شكل حصص نقدية او عينية، لانه
يستوجب ان تكون الأموال قابلة للتقويم بالنقود، ويجوز الحجز عليها باعتبارها ضمان
للدائنين خلافا للحصة بعمل.
ب- احتياطات شركة التامين: يعرف على أنّه مال إحتياطي يتم إقتطاعه من الأرباح، وهي نسبة معينة فقط وذلك قبل توزيعهما على المساهمين كلها، أي إقتطاع نسب معينة من الأرباح قبل تقسيم هذه الأرباح على المساهمين وهذا المال لمواجهة الخسائر والإلتزامات المالية والنظامية التي تواجه الإدارة.
كما تعرف بأنها أيضا الإحتياطات التي يتم إقتطاعها
والإحتفاظ بها وجوبا من طرف المؤمن وذلك من أجل مواجهة وتغطية الإلتزامات المالية
إتجاه المؤمن لهم.
هناك أربعة فروع إحتياطية والتي تتمثل في الاحتياطي
الحسابي وإحتياطي تكوين رأس المال و إحتياطي الأقساط المدفوعة مسبقا و إحتياطي
الحوادث التي لم يتم تسويتها.
ب-1- الاحتياطي الحسابي: الإحتياطي الحسابي هو المبلغ الذي يقوم المؤمن برصده في نهاية كل سنة مالية، لمواجهة الإلتزامات والأخطار التي قد تطرأ وتواجهها الشركة في عقود التأمين على الحياة.
وينقسم إلى 3 عناصر وهي:
- عنصر لمواجهة وفاة المؤمن له في أي وقت من الأوقات.
- عنصر لمواجهة تزايد خطر الوفاة، وذلك مع كبر السن لذ
يخصم من أقساط السنوات الأولى
ليضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة لمواجهة خطر الوفاة.
- العنصر الأخير وهو الذي يقتطع من القسط وتخصيصه
للإدخار والذي في نهاية العقد يدفع للمؤمن له.
ب-2- احتياطي تكوين رأسمال: يتحقق إحتياطي رأس المال نتيجة قيام شركات التأمين بالإستثمار في الإحتياطات الحسابية المجتمعة لديها، وتخصص هذه الإحتياطات لمواجهة التقلبات النقدية والتي غالبا ما تؤدي إلى إنخفاض العملة أو قيمة النقود.
ب-3- احتياطي الاقساط المدفوعة مسبقا: يسمى هذا النوع من الاحتياط بإحتياطى الأخطار السارية، وهو المبلغ الذي يقوم المؤمن برصده في نهاية كل سنة مالية لمقابلة الإلتزامات التي قد تطرأ بعد إنتهاء السنة وذلك لعقود التأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ ومازالت سارية المفعول.
مثلا شخص ما أمن على بضاعته ودفع القسط السنوي في
10-03-2019 ، فيما يعني أنّ ميعاد القسط الثاني
هو 10-03-2020 ، فإنّ الأقساط المدفوعة لغاية 31-12-2019 تحسب ضمن ميزانية
2019 ، أمّا الأقساط المدفوعة مقدما عن سنة 2020 يتم إقتطاعها وتوضع في إحتياطي
يسمى إحتياطي الأقساط المدفوعة مسبقا، لكي يتم ترحيلها لاحقا بميزانية الشركة لعام
2020.
ب-4- احتياطي الحوادث التي لم يتم تسويتها: تسمى أيضا بإحتياطي الإدعاءات تحت التسوية إذ يعرف هذا الإحتياط بأنّه المبلغ الذي يرصد لمواجهة حوادث وقعت ولا زالت لم تسو ولم يتم تسديدها، وذلك لوجود نزاع قضائي أو وجود تأخير في التقدير أو لأسباب أخرى. و الغرض من هذا الإحتياط تحميل ميزانية السنة التي وقعت فيها مثل هذه الحوادث والتعويضات المستحقة لها بحيث أنّها تدفع في تلك السنة دون تحويلها لميزانية السنة الموالية أو التالية.
ج- الأحكام المتعلقة بمنح الاعتماد: لممارسة أي نشاط من نشاطات التأمين و/أو إعادة التأمين يجب الحصول على الإعتماد والترخيص، وهذا الأخير بالنسبة لفروع ومكاتب الشركات الأجنبية أمّا الإعتماد فهو إجراء للشركات الوطنية وذلك لأهميتها وتأثيرها على الإقتصاد الوطني، والإعتماد يعتبر رقابة سابقة تمارسها الدولة من أجل ضبط النشاطات الهامة و المؤثرة.
وسنتطرق بداية الى مفهوم الاعتماد ثم الجهة المانحة له.
ج-1-مفهوم الاعتماد: تنص المادة 204 من الأمر 95-07 على انه لا يمكن لشركات التامين و/او إعادة التامين ممارسة أي نشاط من نشاطات التامين الا بعد الحصول على الاعتماد.
ويمكن اعتباره أول إجراء للرقابة التي تفرض على شركات
التامين من اجل مزاولة النشاط، اذ لا يمكن ممارسة نشاط التامين دون الحصول على
الاعتماد.
ويعرف على انه إجراء أو تصرف إداري منفرد تقدمه الإدارة
في حالة قبولها هذا النشاط، والحصول على الاعتماد لمزاولة نشاط التأمين يتطلب توفر
شروط معينة توجب على الشركة إتباعها وفي حالة توفرها يقوم الوزير المكلف بالمالية
بمنح الإعتماد للشركة وهذا الإعتماد يصدر على شكل قرار.
وبعد صدور قرار الوزير المكلف بالمالية بمنح الاعتماد أو
تعديله وحتى سحبه ينشر القرار بصفة الزامية في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية. ويصدر القرار مسببا ويتم تبليغه إلى الشركة التي يمكنها الطعن فيه أمام
مجلس الدولة.
_ أما فينا يخص مدة صدور قرار منح الاعتماد أو رفضه ، لم
يرد في الأمر 95 -07 المتعلق بالتأمينات حول فترة البت في طلب الاعتماد بمعنى أن
الوزير يمكن له أن يتماطل في اتخاذ القرار
وهذا ما يسمى بمبدأ الضمانات التي يجب إقرارها
لمواجهة هذه السلطة ، بالنسبة لشركات التأمين على عكس فيما يتعلق بالترخيص
لشركات ذات الرّأــسمال الاستثماري حيث أن الوزير المكلف بالمالية يتخذ قراره في
غضون ستون 60 يوم إبتداءا من يوم ايداع الطلب .
ثانيا- تأسيس التعاضدية:
تنظم التعاضديات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-13
المؤرخ في 11 يناير 2009 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التامين ذات
الشكل التعاضدي، وحسب مضمون هذا المرسوم فانه من الضروري لتأسيس هذا النوع من
الشركات بين الأشخاص الذين يلتزمون أو سيلتزمون بهذا القانون الأساسي النموذجي
لشركات التأمين ذات الطابع التعاضدي ، وتتمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية وذات
هدف غير تجاري، وتسير هذه الشركة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالتأمينات وكذا إلى القانون الأساسي الحالي، ومن الاستحالة تأسيس الشركة إلا إذا
تعدى أو عادل عدد المنخرطين 5000 آلاف منخرط، وتهدف الشركة ذات الشكل التعاضدي إلى
وضع نظام تعاضدي بين منخرطيها، يهدف إلى تغطية المشتركين من كل الأخطار المتعلقة
بعمليات التأمين، وتؤسس لمدة محددة عن طريق عقد موثق، ويحدد مقر الشركة، ويمكن
نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة.
ومن بين الشروط التي وضعها القانون الأساسي أنه يمكن
قبول الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستوفون حق الانخراط وشروط القبول
المحددة من قبل الجمعية العامة العادية كأعضاء منخرطين، ويجب تسديد حق الانخراط
لقبول أي منخرط مدفوعا في آن واحد مع الاشتراك الأول، مبلغ الانخراط هو نفسه
بالنسبة لكل الأعضاء، وتحدده الجمعية العامة، وتعد حقوق الانخراط إيرادات مخصصة
لتموين أموال تأسيس الشركة.
وتقدم استقالة
العضو المنخرط برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الجمعية العامة العادية، ويصدر
مجلس الإدارة قرار الفصل ويحصل في حالة ما إذا لم يستوف العضو المنخرط كافة
الشروط، ويسبق الفصل إعذار يرسل برسالة موصى عليها مع وصل استلام للعضو المنخرط
خلال شهر على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة، ويكون قرار فصل العضو المنخرط قابلا
للطعن أمام الجمعية العامة.
ويمكن أن يشطب الأعضاء المنخرطون ممن ألحقوا عن قصد ضررا
مثبتا قانونا بمصالح الشركة، ويصدر قرار الشطب عن مجلس الإدارة بعد الاستماع للعضو
المنخرط، ويكون قرار شطب العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة، ولا تعطى
كل من الاستقالة والفصل والشطب الحق في تعويض الاشتراكات المدفوعة وحقوق الانخراط.
تحدد أموال
تأسيس الشركة وفقا للتنظيم، وتتكون موارد الشركة من اشتراكات المنخرطين فيها وحقوق
الانخراط ومداخيل خدماتها ومداخيل رؤوس أموالها وممتلكاتها العقارية والمنقولة
وأرباح مساهمتها والهبات والوصايا، أما نفقات الشركة فتتمثل في تسوية الحوادث
ونفقات أعباء التسيير ونفقات التجهيز.
المحور الرابع: نشاط شركات التامين
إن تنوع وتعدد شركات التامين أدى الى تنوع وظائفها، حيث أصبحت
تمارس الأنشطة التالية:
1- إدارة العمليات:
شركة التأمين باعتبارها مؤسسة مالية تلعب دور الوسيط
الذي يتلقى أقساط التأمين ويقوم باستثمارها، ومن مجموع هذه الأقساط والعوائد تخصم
التكاليف، والمبالغ التي تدفعها الشركة في صورة تعويضات وعوائد للمؤمن لهم
(المستفيدين)، ليتبقى الربح الذي يحصل عليه ملاك الشركة هذه هي المهمة الرئيسية
لإدارة عمليات شركة التأمين، وبالتالي فهي تقوم بالاكتتاب بالإضافة إلى العمل على
تخفيض تكاليف العمليات والإسراع في تحصيل الأقساط.
1-1- وظيفة الاكتتاب: يشير الإكتتاب
إلى عملية إختيار وتصنيف طالبي التأمين، والمكتتب هو الشخص الذي يقرر قبول أو رفض
الطلبات، والهدف الأساسي للإكتتاب هو إظهار أرباح في دفاتر العمل التجاري، ويسعى
المكتتب دائما لإختيار أنواع معينة من طالبي التأمين ورفض الأخرى، وذلك للحصول على
محفظة مربحة من الأخطار القابلة للتأمين.
2 -1 - خفض التكاليف والإسراع في تحصيل
الأقساط: يشير خبراء التأمين على أن معظم شركات التأمين قد حققت
نجاحا فيما يتعلق بالتعامل مع تكاليف العمليات (التعويضات التي تدفع للمستفيدين)،
خاصة مع وجود الحاسوب، كما أنها نجحت في تحقيق سرعة تحصيل الأقساط مما يساعد على
سرعة الاستثمار فيها، وذلك من خلال تأجير صندوق للبريد في كل منطقة يوجد بها عدد
كاف من المؤمن لهم.
2 - إدارة النشاط التسويقي:
تعتمد شركات التأمين على عدة قنوات بهدف تسويق خدماتها
التأمينية منها: التسويق المباشر، الوكلاء والمنتجون، وكذلك التسويق من خلال شركات
التأمين الأخرى. والتسويق الناجح للخدمة التأمينية يشتمل على تقديم تشكيلة متنوعة
وجذابة لوثائق التأمين والوصول إلى الزبائن المحتملين بأقل تكلفة ممكنة.
3- تحديد قيمة قسط التأمين (تحديد احتمالات الخطر):
يرتبط قسط التأمين ارتباطا وثيقا بعمل الخبير المختص في
تقدير احتمالات وقوع الخطر أو الأخطار التي يغطيها التأمين، ويعتمد في ذلك على
الدراسة التاريخية لمعدلات وقوع المخاطر المؤمن ضدها، وذلك إلى جانب ما يتم توقعه
من متغيرات يكون لها تأثير في أحداث تلك المعدلات مستقبلا، لا تقتصر مهمة الخبير
على تحديد احتمال وقع الخطر وإنما عليه أيضا أن يقوم بتقديرات بشأن التكاليف
المحتملة.
4 - إدارة الاستثمار (الأصول والخصوم):
-1 -4 إدارة الخصوم: تعتبر
المخصصات الجانب الأكبر من خصوم شركات التأمين بوجه عام، حيث أن المبالغ التي
تتوقع الشركة أن تدفعها للمستفيدين (المؤمن لهم) خلال الفترة التي يغطيها قسط
التأمين وعادة ما تكون سنة يتم إضافتها إلى حساب المخصصات، فعندما تقوم الشركة
بدفع بعض التعويضات ينخفض رصيد كل من المخصصات، وفي حالة زيادة قيمة المدفوعات عن
قيمة المخصصات يعتبر ذلك خسارة، مما يؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية بما يعادل تلك
الزيادة، والعكس في حالة انخفاض قيمة المدفوعات عن قيمة المخصصات يرتفع رصيد حقوق
ملكية الشركة.
-2 -4 إدارة الأصول: يمثل جانب
الأصول في ميزانية شركات التأمين محفظة الاستثمارات فهي بمثابة خليط من أوراق
مالية واستثمارات مالية واستثمارات عقارية، ورهون وقروض، بالإضافة إلى استثمارات
أخرى، كما أن سياسة الاستثمار تعتمد على مبدأين، يتمثل المبدأ الأول في استثمار
أقساط التأمين فور استلامها والذي يؤثر في جانب الأصول بالزيادة في الاستثمارات،
كما يؤثر في جانب الخصوم بالزيادة في المخصصات والتي يخصم منها ما يدفع كتعويضات
للمؤمن لهم، أما المبدأ الثاني فهو اعتبار رأس المال والاحتياطات بمثابة الجزء
الذي يمكن من خلاله تحقيق الحماية من أي خسائر قد تنجم عن انخفاض قيمة تلك
الاستثمارات.
5- المحاسبة:
قسم المحاسبة مسؤول عن عمليات المحاسبة المالية لأي
مؤمن، ويعد المحاسب التقارير المالية ، ويعد المحاسب التقارير المالية، ويوضح
الميزانيات بالتفصيل ويحلل العمليات المالية بالشركة، ويتم إعداد التقارير الدورية
بالتعامل مع دخل القسط مصروفات التشغيل والمطالبات، ودخل الإستثمار ومعدلات
الفائدة لحاملي الوثائق، ويقوم المحاسبون أيضا بإعداد التقارير المالية القانونية
التي من الضروري إرفاقها مع أقسام التأمين، وإذا كانت الشركة تدار عن طريق الدولة
فمن الضروري أن يقوم المحاسبون بإعداد التقارير المحاسبية المعتمدة على المبادئ
المحاسبية المقبولة بصفة عامة.
6- الوظيفة القانونية:
تتمثل في اعطاء الارشادات القانونية العامة المتعلقة
بالضرائب والتسويق، الاستثمارات وقوانين التامين، وممارسة الضغط من اجل الوصول الى
التشريع الملائم لصناعة التامين.
7- خدمات التحكم في الخسارة:
إن التحكم في الخسارة هو جزء مهم في إدارة الخطر، ويقدم
مؤمنو الممتلكات والمسؤولية المدنية خدمات عديدة للتحكم في الخسارة، وتشمل هذه
الخدمات إرشادات نظام الإنذار المبكر، الأمان والصحة المهنية، وأنشطة منع الخسائر
الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يعطي المتخصصون في التحكم في الخسارة إرشادات
قيمة لبناء المباني الجديدة، أو المصانع لجعلها أكثر أمانا وأكثر مقاومة للأضرار،
والتي يمكن أن يتبعها تخفيض جوهري في السعر.
8- تشغيل البيانات:
من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي في كل مراجل العملية
التأمينية، من اجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات عن حجم الأقساط مثلا،
معدلات الخسارة، الاستثمارات، نتائج الاكتتاب،...
المحور الخامس: الرقابة على نشاط شركات التامين
لعقود التأمين أهمية في الاقتصاد الوطني، لأنها وسيلة
لتكوين رؤوس الأموال من خلال الأقساط المجتمعة لدى شركات التأمين، والتي يمكن
توجيهها لتمويل خطط التنمية الاقتصادية في شتى المجالات، الشيء الذي لا يخلو من
مخاطر توظيفها في استثمارات غير مشروعة أو تحويل وجهتها أو إخفاء مصدرها.
وعلى هذا الأساس تبرز ضرورة إشراف الدولة ورقابتها على
عمليات التأمين، من خلال إصدار نصوص قانونية وتنظيمية آمرة لتنظيم عقود التأمين،
لتحقيق الحماية الكافية للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وضمان مراقبة قوة
المركز المالي لشركات التأمين، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على النظام العام
الإقتصادي من تأثير رؤوس الأموال ذات المصادر غير المشروعة والتي يمكن تحويلها إلى
أموال مشروعة، باستخدام عقود التأمين كقناة لتبييض الأموال، خاصة بعد فتح نشاط
التأمين على الخواص المحليين أو الأجانب بهدف تطوير قطاع التأمين.
ولهـذا كـان لابد من إحاطة هذا النوع مـن الشـركات بنـوع
مـن الحمايـة، سـواء علـى مسـتواها الـداخلي كحمايـة ذاتيـة، أو الخـارجي مـن قبـل
هيئـات الدولـة المكلفـة بـذلك .
أولا- تعريف الرقابة:
الرقابـة هـي نظـام أو مجموعـة مـن العمليـات والإجراءات
الموضـوعة بغيـة متابعـة الأعمال والتأكـد مـن أنهـا تـتم وفقـا لمـا سـطر لـه مـن
أهـداف بالاضـافة إلـى تمكـن هـذه الإجراءات الرقابيــة المعتمــدة مــن العمــل
علــى اكتشــاف الاخطــاء والانحرافــات حــال وقوعهــا وتحديــد أســباب وقوعهــا
وتصحيحها ووضع ما يلزم من تعديلات لتفادي تكرارها مستقبلا.
ثانيا- مبرّرات الرقابة والإشراف على قطاع التأمین:
یرجع تدخّل الدولة في تنظیم ورقابة قطاع التأمین
لأسباب عدیدة نذكر منها:
1- الحفاظ على الملاءة المالیة لشركات التأمین: یتمیّز نشاط
التأمین عن غیره من الأنشطة الاقتصادیة الأخرى في أن دورة الإنتاج معكوسة، أي أن
سعر البیع یحدّد قبل معرفة سعر التكلفة. كما أن التكلفة الحقیقیة لخدمة التأمین لا
تعرف إلا لاحقا، لذا وللتأكد من أن التعویضات ستسدد مستقبلا، فلابد من مراقبة قوة
المركز المالي للشركة. یضاف إلى ذلك أن ش.ت عندما تكون معسرة مالیا، فإن ذلك یسبب
تكالیف إجتماعیة واقتصادیة (فقد الموظفین في هذه الشركات لوظائفهم، تراجع الضرائب
المدفوعة عن الأقساط المسدّدة.
2- تواجد كتلة مالیة معتبرة تؤثّر على
الاقتصاد الوطني: نظرا لأن شركات التأمین من المؤسسات المالیة التي تسعى
لاستثمار وتوظیف الأموال لتحقیق عوائد، فإن غیاب قواعد وأسس تضبط التسییر المالي
على مستواها یشكّل عاملا خطیرا للفوضى والاختلال على مستوى الاقتصاد ككل.
3- عقد التأمین هو عقد انخراط عادة ما یتمیّز
بالتعقّد وصعوبة الفهم: تلعب الرقابة دورا مهما بالنظر لقلة
المعلومات التي یحوزها الفرد حول عقد التأمین، والذي یوصف على أنه وثیقة فنیة قانونیة
تتضمّن شروطا وبنودا معقّدة وصعبة الفهم. وقد تنتهز شركات التامين الفرصة لاستغلال
جهل المؤمن له وإعداد عقود متشددة، مما یتوجب تدخل الدولة لحمایته من عدیمي الضمیر.
4- خطر التدلیس بالنسبة لشركات التأمین
والوسطاء وارد: عملیات التسعیر وتقدیر المخصصات والاحتیاطات من العناصر
التي تعتمد على الاحتمالات والتقدیرات والتنبؤات، مما یتطلّب درجة كبیرة من الخبرة
والمعرفة بتقنیات القطاع، إلى جانب رؤیا على المدى البعید للالتزامات الشركة، وهنا
یتوجّب على الدولة التأكد باستمرار من مدى صلابة الأصول (عقارات ومنقولات).
5- التأكد من ملائمة الأسعار: الرقابة كذلك
مطلوبة لحمایة المؤمن لهم من ارتفاع الأسعار الذي قد تلجأ إلیه ش.ت أحیانا خاصة
بعد حدوث كوارث جسیمة لتعویض الخسائر. في هذه الحالة لا یجب أن تكون الأسعار
مرتفعة جدا بالنسبة للمؤمن لهم، ولا مجحفة بالنسبة لشركة التأمین بالشكل الذي یهدّد
ملاءتها، كما یجب ألا ننسى أن شركات التأمین قد تمیل للمنافسة غیر المشروعة من
خلال تعدیل معدلات الأقساط، وهو ما یؤدي غالبا إلى مضاربات غیر اقتصادیة تعود
بنتائج سلبیة على قطاع التأمین.
ثالثا- أنواع الرقابة:
تنقسم الرقابة إلى أنواع متعددة ومتباينة، ومرد ذلك
النظر إلى عملية الرقابة ذاتهـا سـواء بوصـفها إجـراء سابق أو لاحـق، أو رقابـة
ماليـة أو قانونيـة، أو بـالنظر إلـى السـلطة أو الجهـة القائمـة بالعمليـة
الرقابيـة سـواء كانت رقابة ذاتية داخل الشركة أو خارجية من قبل جهات مخول لها ذلك
قانونا.
1- أنواع الرقابة من حيث ارتباطها بالعمل والهدف منها:
1-1 -رقابة التصرفات القانونية: يتناول هذا
النوع من الرقابة كافة التصرفات القانونيـة التـي تمارسـها الشـركة، وتمتـد لكـل
مـا تصـدره مـن قـرارات إداريـة ومـا تبرمـه مـن عقـود،بحيث تسعى الى مراقبة مـدى
التـزام إدارة الشـركة بتحقيـق الأهداف المرسـومة لهـا، ومـدى كفايـة مـا تطبقـه
إدارة شـركة التـأمين مـن قواعـد قانونيـة علـى ضوء ما تقضيه طبيعة نشاطها التقنـي
وخصوصـيته التـي تميـزه عـن غيـره مـن الأنشطة، إضـافة إلـى مـدى مسايرة هذه
القواعد واستجابتها لتطورات الظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف الأخرى.
1-2- رقابة المخالفات المالية والإدارية: هـذا النـوع
مـن المخالفـات يحتـاج إلـى رقابـة متخصصـة وهـي غالبـا رقابة خارجية، إذ تنصب على
ما تصدره الإدارة من قرارات تأديبية على عمالها إزاء خروجهم على مقتضى الواجب
الوظيفي، وبغض النظر عن القاعدة المستقرة ألا تكون الإدارة خصـما وحكمـا فـي نفـس
الوقـت حـال مراقبتها لنفسها في ضوء ما يصـل اليهـا مـن تظلمـات العـاملين، فـإن
إسـناد رقابـة هـذا النـوع مـن التصـرفات إلـى جهـات خارجيـة مرجعـه هـو مراجعـة
إدارة الشـركة فيمـا أصـدرته مـن قـرارات تأديبيـة حيـال المخـالفين، وتحقق في ما
إذا كانت هذه القرارات عادلة وأنها قد اتخـذت علـى أدلـة واثباتـات صـحيحة
وكافيـة، بـل يمتـد إلى مدى خضوع أعمال ونشـاط الشـركة لمبـدأ المشـروعية، فـإذا
خالفـت ذلـك بـدت الحاجـة ضـرورية للبحـث فـي مشـروعية مـا أنجزتـه الشـركة مـن
أعمـال ومـا أصـدرته مـن قـرارات مـن حيـث اسـتيفائها لكافـة الأركان القانونية،
ومدى التزامها بالقواعد الموضوعية والإجرائية.
2- أنواع الرقابة من حيث وقت ممارستها:
يعتبر المعيار المعمول به في هذا النوع من أنواع الرقابة
هو معيـار الوقـت أو الـزمن الـذي يـتم ممارسـة الرقابـة فيـه، ومـن هـذا المنطلـق
يمكـن لنـا تقسـيم الرقابـة مـن حيـث وقـت ممارسـتها إلـى رقابـة سـابقة و رقابـة
لاحقة.
2-1- الرقابة السابقة(القبلية): وهـي التـي
تمـارس حيـال موضـوع القـرار أو الإجراء قبـل أن يسـتكمل مقومـات إصـداره وتفتـرض
الرقابـة السـابقة تمتـع جهـة الرقابـة بسـلطة الموافقـة السـابقة علـى أعمـال
الشـركة، إذ نجـد العديد من المزايا لهـذه الرقابـة كونهـا تسـاعد علـى التنفيـذ
السـليم للسياسـة الماليـة والاقتصادية والاجتماعية للدولـة، كمـا تســاعد علـى
الدقــة فـي تطبيـق القـوانين واللــوائح والتعليمـات الماليــة المصـدرة مــن
قبـل الــوزارة، بالإضافة إلى دورها في التقليل من فرص ارتكاب الأخطاء وإعطائها
نوع مـن الثقـة المسـبقة خصوصـا فيمـا يتعلـق بـالمركز المـالي للشـركة لجميـع
المتعـاملين معها.
2-2- الرقابة أثناء التنفيذ: يتم ممارسة
هذا النوع من الرقابة عن طريق الأجهزة والإدارات بالوحدات المختلفـة للتأكد من
سلامة ما يجرى عليه العمل داخلهـا، ومـن أن التنفيـذ يسـير وفقـا للخطـط
والسياسـات الموضـوعة، و تتميز هذه الرقابة بالاستمرارية والشمول، حيث تبدأ مع
تنفيذ الأعمال وتنتهي بالانتهاء منها، ومن ثم نجد أن من أهم مميزات هذه الصورة من
صور الرقابة القدرة على اكتشاف الخطأ أو القصور، أو الإهمال فور وقوعـــه
واتخـــاذ مـــا يلــزم مـــن الإجراءات لمعالجـتـه قبــل تفاقمــه ليتطـــابق
التنفيـــذ مـــع الخطــط والسياســـات الموضوعة.
فهذا النـوع مـن الرقابـة يتجسـد مـن خلال دور المـدقق
أو المفتش المراقب داخل الشركة، من خلال الفحص والتقييم لإجراءات نظـام الرقابـة
الداخليـة الموضـوعة مـن قبل الإدارة العليا للشركة.
2-3- الرقابة اللاحقة(البعدية): هـي فحـص
ومراجعـة العمليـات الماليـة التـي تمـت فعـلا للكشـف عمـا وقـع مـن مخالفـات
ماليـة، ويتسـم هـذا النـوع مـن الرقابـة بالشـمول حيـث أنـه يشـمل فحـص الحسـابات
فـي مجموعهـا إضافة إلى الإلمام بالعمليـات التقنيـة والماليـة كاملـة، جـراء
المقارنـة بـين الحسـابات والأنظمة ذات الطـابع الواحـد، كمـا أن هـذه الصــورة
الرقابيـة تسـمح بمقارنــة مصـاريف وتكـاليف الســنوات المختلفـة للتعـرف علــى
أسـباب الزيـادة أو الـنقص، فالرقابـة اللاحقة تكشـف و تحسـم كثيـر مـن الأخطاء
التـي قـد يتعـذر كشـفها.
وهو ما يضع موظفي الشركة الإداريين والماليين و
التقنيـين بالدرجـة الأولى موضـع الكفـاءة والدقـة والفاعليـــة فـــي إنجـــاز
العمليـــات والمهـــام الموكـــلة إلـــيهم، طالمــا أن هنــاك مراجعـــة لاحقة
علــى أعمــالهم وتصرفاتهم المنجزة والحكم عليها ومطابقتها، بالأهداف الرئيسية
المسطرة للمنشأة.
3- أنواع الرقابة من حيث الجهة القائمة بها:
تنقسم الرقابة حسب معيار الجهة القائمة بها إلى رقابة
داخلية ورقابة خارجية.
3-1- الرقابة الداخلية: ظهـرت
الرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات علـى إثـر فضـيحة "Watergate " لأول مـرة في الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينيات
القرن الماضي، وهذا من خلال تبنـي الكـونغرس الأمريكي مـا يسـمى باتفاقيـة
الممارسـات الأجنبية المشـبوهة
" The Foreign Corrupt Practices Act "سـنة1977، والتـي نصـت علـى
إلزاميـة وضـع أنظمـة للرقابـة الداخليـة لمسـاعدة المؤسسـات الأمريكية علـى
الـتحكم فـي المخاطر التي تواجهها.
والرقابة الداخلية هي "رقابة ذاتية تمارس في
الإدارات والمؤسسات والهيئـات التابعـة لهـا مـن السـلطة العليـا علـى السـلطة
الـدنيا وفقـا للتسلسـل الإداري، ومـن قبـل الـرئيس علـى المـرؤوس عـن طريـق
إعطـاء الأوامر والتوجيهات والتعليمات
والسهر على تنفيذها". كمـا تعـرف علـى أنهـا: "الخطـة التنظيميـة
والإجراءات التـي تهـدف إلـى المحافظـة علـى ممتلكـات المؤسسـة وضمان كفاية
إستخدامها والتأكد من سلامة ودقة التسجيلات المحاسبية، بحيث تسمح بإعداد بيانات
مالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها".
فالرقابـة
الداخليـة هـي كـل أنـواع الرقابـة التـي تمارسـها المؤسسـة بنفسـها على أوجه
العمليات والنشاطات التـي تؤديهـا والتـي تمتـد علـى مسـتويات هيكلهـا التنظيمـي،
وعـادة مـا تقسـم الرقابة الداخلية داخل المنظمة إلى:
- الرقابة المحاسبية: تتمثل
الرقابة المحاسبية "Control Accounting "في الإجراءات التـي تتعلـق
بحمايـة الأصول وضـمان دقـة وسـلامة السجلات المحاسـبية ومطابقـة الأصول المدرجـة
بـدفاتر وسجلات الشركة مع الأصول الموجودة بالفعل في أقسام الشركة المختلفة. حيث
تهدف الرقابة المحاسبية إلى التحقق من دقة المعلومات المحاسبية الواردة في
التقارير والقوائم المالية. وذلك عن طريق المقومات المحاسبية من دليل محاسبي ودورة
مستندية( السجلات والدفاتر) والمجموعة الدفترية، وذلك باستخدام الوسائل الآلية
والالكترونية المتاحة.
- الرقابة الإدارية: تهدف
الرقابـة الإدارية "Control Administrative "إلـى التحقـق مـن كفـاءة
أداء العمليــات التشغيلية فــي الشــركة والتحقــق مــن الالتزام بــالقوانين
واللــوائح، والسياســات التــي وضــعتها إدارة الشـركة وهو ما يعرف بقسم التدقيق
الداخلي Interne Audit مهمتـه التأكـد مـن
تطبيـق كافـة الإجراءات واللـوائح والسياسـات التـي تـم وضـعها بواسـطة الإدارة
العليـا لشـركة التـأمين، وأيضـا التأكـد مـن دقـة البيانـات الماليـة والمحاسـبية
التـي يوفرهـا النظـام المحاسـبي لشـركة التـأمين، وأيضا التحقق من عدم وجود تلاعب
أو مخالفات. وتـرتبط الرقابـة الإدارية بالأقسام التشــغيلية فــي الشـركة ولــيس
بالإدارة الماليـة، وذلــك نظـرا لعــدم ارتباط الرقابة الإدارية بصورة مباشرة
بالسجلات والدفاتر المالية.
وتقوم الرقابة الداخلية على الأسس التالية: هيكل تنظيمي
كفء - مجموعة من العاملين الأكفاء- معايير
أداء سليمة- قسم المراجعة الداخلية.
- الضبط الداخلي: ويشـمل
الخطـة التنظيميـة وجميـع وسـائل التنسـيق و الإجراءات الهادفـة إلـى حمايـة
أصــول الشــركة مــن الاخــتلاس و الضــياع أو ســوء الاستعمال، ويعتمــد الضــبط
الــداخلي فــي ســبيل تحقيــق أهدافـه علـى تقسـيم العمـل مـع الرقابة الذاتيـة،
حيـث يجـب علـى كـل موظـف مراجعـة موظـف آخـر يشـاركه تنفيذ العملية، كما يعتمد
على تحديد الاختصاصات أو السلطات والمسؤوليات .
3-2- الرقابة الخارجية: هي عملية
الفحص الفني المحايد من خارج المنشأة محل الرقابة بغرض التحقـق مـن سـلامة
التصـرفات ومـدى الكفـاءة فـي تحقيـق الأهداف، عـادة مـا يكـون هـذا الطـرف مراقـب
أو مـدقق خارجي لا ينتمي للشركة محل المراجعـة بحيـث يكـون مستقـلا عـن إدارتهـا،
وتتمــثل مهامـه فـي إبـداء الـرأي عـن مـدى صــحة وسلامــة القـوائم المالــية
والمعلومـات المحاسـبية الموجـودة بـداخل الشـركة، وتعتبـر الرقابـة الخارجيـة
عمـلا متممـا للرقابـة الداخليـة، ذلـك أنـه إذا كانـت الرقابـة الداخليـة علـى
درجـة عاليـة مـن الإتقان بما يكفل حسن الأداء فإنه لـيس ثمـة داع عندئـذ إلـى
رقابـة أخـرى خارجيـة، لـذلك فـإن الرقابـة الخارجيـة فـي العادة تكون شاملة غير
تفصيلية، كما أنها تمـارس بواسـطة أجهـزة مسـتقلة متخصصـة، تكفـل عمليـة التأكـد
مـن أن الجهـاز الإداري للمؤسسة لا يخـالف القواعـد والإجراءات.
رابعا- هيئات الرقابة على شركات التامين في التشريع الجزائري:
خضع قطاع التأمين قبل صدور القانون رقم 06-04 سنة 2006
المعدل والمتمم للأمر 95-07 ، من حيث الرقابة على نشاطه لرقابة الوزير المكلف
بالمالية الذي يتصرف بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات، لكن بعد صدور القانون 06-04
لم يعد الوزير المكلف بالمالية هو من يتخذ القرارات في مجال الرقابة، بل استحدث
المشرع الجزائري مجموعة من أجهزة للرقابة والتأطير على قطاع التأمين وهذا للحفاظ
على سيرورة نشاط التأمين وتصحيح الاختلالات والأخطاء التي قد تحدث من قبل ممارسي
عمليات التأمين / أو إعادة التأمين ومتابعة كل عمل قد يخل بممارسة المهنة.
1- الرقابة الادارية:
تتمثل هيئات
الرقابة الإدارية على نشاط شرطات التامين في الوزير المكلف بالمالية ولجنة الإشراف
على التأمينات.
1-1- الوزير المكلف بالمالية: تعتبر وزارة المالية في الجزائر سلطة ضبط ومراقبة على نشاط التأمين، بحيث الوزير المكلف يتدخل في مراقبة قطاع التأمين عن طريق الهيكل المكلف بالتأمينات على مستوى وزارة المالية المتمثل في مديرية التأمينات، كما يساعد ويساهم الوزير المكلف بالمالية أثناء ممارسته لوظيفته الرقابية عن طريق تكليف وتخصيص أعوان محافظون ومراقبون "مفتشو التأمين".
1-2- لجنة الإشراف على التأمينات: تعرف على أنها جهاز يمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين، بحيث استحدثت هذه اللجنة بمقتضى القانون 06-04 ،وهي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية هدفها هو حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين وهذا لمراقبة مدى مشروعية عمليات التأمين.
وحسب المادة 209 من قانون 06-04 ، منح المشرع الجزائري
تعريفا لهذه اللجنة، والذي اعتبرها كالاتي" تنشأ لجنة الاشراف على التأمينات
التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة مالية ."
فقد اعتبر المشرع الجزائري لجنة الإشراف على التأمينات
بمثابة هيكل تابعة لوزارة المالية مهامها في الأساس تجسيد وممارسة الرقابة على
نشاط شركات التأمين، أمر صريح في جوهر المادة أين استعمل المشرع عبارة "تتصرف
كإدارة رقابة".
تتمثل مهام لجنة الاشراف على التأمينات حسب المرسوم
التنفيذي رقم 08 - 113 المؤرخ في 09 أفريل سنة 2008 ،يوضح مهام لجنة الإشراف على
التأمينات، في 3 محاور رئيسية:
- السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين
للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التامين.
- التأكد من أن هذه الشركات تفي بالتزاماتها التعاقدية
اتجاه المؤمن لهم وتضمن القدرة على الوفاء.
- التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في
إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التامين أو إعادة التأمين.
2- الهيئات المساعدة على رقابة نشاط التامين:
تتمثل هذه الهيئات في المجلس الوطني للتأمينات والجمعية
المهنية للمؤمنين.
2-1- المجلس الوطني للتأمينات CNA: أنشأ هذا المجلس في 25 جانفي 1995 وهو تابع لوزارة المالية, و يسعى إلى ترقية و تطوير نشاط التأمين ليصبح ركيزة الإقتصاد الوطني مستقبلا, لأنه يعتبر وسيلة هامة لتوجيه السياسة العامة للدولة في نشاط التأمين, و يمكن تلخيص أهدافه فيما يلي:
- التوازن ما بين حقوق والتزامات طرفي العقد.
- السهر على مردودية الأموال المجمعة
- السير الحسن لمختلف شركات التأمين
- المساهمة في توجيه وتطوير سوق التأمين في الجزائر.
- المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية.
- تحسين شروط مهام شركات التأمين وإعادة التأمين
- وضع تسعيرات التأمين تطابق السوق الجزائرية.
- جلب التجربة الدولية من خلال التعاون مع الخارج و اقتناء قنوات جديدة في نشاط إعادة التأمين.
- التنسيق في مجال الأسواق الدولية حتى يساهم في توازن ميزان المدفوعات و يحفز التبادل ما بين شركات التأمين.
- إنشاء مركز للبحث يقوم بدراسات استراتيجية من أجل تطوير نظام التأمين.
2-2- الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين UAR: أنشأ في 22فيفري 1994, وله صفة الجمعية المهنية, ويختلف عن المجلس الوطني للتأمين كونه يهتم بمشاكل المؤّمنين, حيث لا تشمل عضويته إلا شركات التأمين, أما المجلس الوطني التأمين فيهتم بمشاكل السوق بصفة عامة, وهذا ما يفسر إختلاف طبيعة المتدخلين فيهم, حيث نجد في الإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين ممثلين عن وزارة المالية ووزارات أخرى, شـركات التأمين, المؤمـن لهم ...إلخ. ومن أهداف الإتحاد ما يلي:
- ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإعادة
التأمين.
- تحسين مستوى التأهيل والتكوين
- ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع الأجهزة و المؤسسات
المعنية.
- الحفاظ على أدبيات ممارسة المهنة.
2-3- الجمعية المهنية: وتتمثل في:
- الجمعية المهنية للمؤمنين: أجاز الأمر
رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات في نص المادة 214 تأسيس الجمعية، وتخضع لقانون
الجمعيات من حيث الشروط التأسيس والهدف والموضوع، لكن من حيث اعتمادها تعتمد من
طرف الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية للمؤمنين خاضعة للقانون الجزائري. ويجب
على شركات التأمين الأجنبية المعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية، وتهدف هذه الجمعية
إلى تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها وإعلام وتحسيس منخرطيها والجمهور،
وكما تدرس هذه الجمعية المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، والوقاية من الأخطار
ومحاربة كل عوائق المنافسة وتكوين العلاقات مع ممثلي الموظفين، وتعد كجهاز استشاري
للوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالمهنة.
- الجمعية المهنية للوكلاء العامة
والسماسرة: هي تلك الجمعية تضم وسطاء التأمين من سماسرة ووكلاء
عامين تعتمد من قبل الوزير المكلف بالمالية، وتخضع لأحكام القانون الخاص
بالجمعيات، وتوافق لجنة الإشراف على التأمينات على القانون الأساسي الخاص بهذه
الجمعية كذلك فيما يتعلق بكل تعديل يطرأ على قانون الجمعية. كما تتولى هذه الجمعية
تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها، وتحسيس منخرطيها وتبدي رأيها في المسائل
المتعلقة بممارسة مهنة الوسيط، وتعمل على تحسين عملهم بالتنسيق مع الأجهزة
الإدارية في التأمينات، كما تعمل على ترقية وتطور مهام السمسار والوسيط من حيث
التكوين والرسمية.
خامسا- أسس ومقومات نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين وإعادة التامين:
تهدف الرقابة الداخلية على نشاط شركات التأمين وإعادة
التامين إلى حماية موارد شركة التأمين من الإسراف والاختلاس وعدم الكفاءة في
التسيير، كما أن ضمان دقة البيانات المحاسبية يسمح بالاعتماد عليها في تقييم
الملاءة المالية لشركة التأمين، وتضمن الاستجابة للسياسة المسطرة من قبل الإدارة
العليا لشركة التأمين، وتؤدي إلى تقويم أداء كل قطاع من قطاعات وأقسام الشركة.
كما يستهدف نظام
الرقابة الداخلية قياس كفاءة العمليات ومدى الاستجابة للسياسات في كل أجزاء
التنظيم وتهدف إلى حماية الأصول وإمكانية الاعتماد على التقارير المالية
والمحاسبية.
1- أسس نظام الرقابة الداخلية:
يتم التركيز على أربعة عناصر أساسية لوضع نظام للرقابة
الداخلية في شركات التأمين :
1-1 الخطة التنظيمية: إن وجود خطة
تنظيمية تستجيب في جميع الأحوال إلى القرارات التي تتخذ، ومحاولة توجيهها بما يخدم
مصلحة وأهداف شركة التأمين، بحيث تبنى على ضوء تحديد الأهداف وعلى الاستقلال
التنظيمي للوظائف التشغيلية، سيحدد بوضوح خطوط السلطة والمسؤولية الإدارية
للمديريات التي تتكون منها شركة التأمين، بالإضافة إلى تنسيق عمل جميع المديريات
بما يؤدي إلى تدفق منتظم للمعلومات.
1- 2 تحديد الإجراءات وقواعد الممارسة: تعتبر
الإجراءات وقواعد الممارسة من بين أهم الوسائل التي تعمل على تحقيق الأهداف
المرجوة من نظام الرقابة الداخلية، فإحكام وتحديد هاتين الوسيلتين من قبل المديرية
العامة لشركة التأمين على بصورة مكتوبة ومنشورة حتى يتسنى فهمها وتطبيقها من طرف
القائمين على سير عمليات النشاط التقني فيها، يساعد على حماية الأصول والعمل
بكفاءة والالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة.
1-3- المقاييس
المختلفة: تستعمل المقاييس المختلفة داخل شركة التأمين على لتمكين
نظام الرقابة الداخلية من تحقيق أهدافه المرسومة في ظل إدارة تعمل على إنجاحه من
خلال قياس العناصر التالية:
- درجة مصداقية المعلومات
- مقدار النوعية الحاصل من عمليات النشاط التقني
- احترام الوقت المخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو
لاسترجاع المعلومات..
2- مقومات الرقابة الداخلية في شركات
التأمين: هناك شقين من مقومات نظام الرقابة الداخلية على النشاط
التقني في شركات التأمين نجد فيها المحاسبية وأخرى إدارية.
2-1-المقومات المحاسبية لنظام الرقابة
الداخلية في شركات التأمين:
- الدليل المحاسبي لشركات التامين: ينطوي الدليل
المحاسبي على عمليات تبويب الحسابات بما يتلاءم وخصوصية شركات التأمين على من
ناحية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من ناحية أخرى، حيث يتم تقسيم الحسابات إلى
حسابات رئيسية وأخرى فرعية، كما يتم شرح كيفية تشغيل هذا الحساب وبيان طبيعة
عمليات التأمين التي تسجل فيه.
ويعتمد تبويب الحسابات المستخدمة على درجة معينة من
التفصيل تكون ضرورية لجمع البيانات لتشغيلها في مرحلة تالية يدويا أو الكترونيا،
وأيضا لتحويلها إلى معلومات تكون مفيدة لعملية اتخاذ القرارات.
- المجموعة المستندية في شركات التأمين: تعتبر
المستندات الدليل الموضوعي للإثبات في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وتحتوي
المستندات على بيانات تمثل مدخلات النظام المحاسبي، وتعتبر دليل على صحة الأحداث
الاقتصادية المرتبطة بنشاط شركات التأمين. وعادة ما تكون العمليات المالية مؤيدة
بمستندات مثل وثائق التأمين الصادرة، إيصالات تحصيل الأقساط و كشوف المتحصلات
الواردة من أقسام التحصيل ...إلخ، وهذه كلها مستندات تصدر من داخل شركات التأمين
وقد تكون من خارج شركات التأمين مثل: عقود شركات العقارات، فواتير سداد
المصروفات...إلخ.
- المجموعة الدفترية في شركة التأمين: تنقسم
المجموعة الدفترية في شركات التأمين إلى مجموعتين رئيسيتين:
- الدفاتر والسجلات المحاسبية: وفقا للطريقة
الفرنسية وهي التي يتم الأخذ بها في معظم شركات التأمين تتكون المجموعة الدفترية
من دفتر اليومية العامة واليوميات المساعدة ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ
المساعدة.
أ.دفاتر اليومية:
* دفتر اليومية العامة: يستخدم دفتر
اليومية العامة لإجراء قيود إجمالية لعمليات الشركة، والتي سبق إثباتها في دفاتر
اليومية الفرعية في أقسام التأمين المختلفة كما يستخدم هذا الدفتر لإثبات العمليات
المالية غير المتكررة والتي لم يتم إثباتها في الدفاتر المساعدة وعلى ذلك فإن هذا
الدفتر سوف يحتوي على قيود إجمالية للعمليات التالية: - المقبوضات المختلفة. –
المدفوعات المختلفة - تعديل وثائق التأمين و إلغائها – إستحقاق أقساط التأمين
والعمولات. - إعادة التأمين. – إقفال الحسابات واعادة فتحها.
* دفاتر اليوميات المساعدة: تستخدم هذه
اليوميات لإثبات العمليات المتكررة حسب التسلسل التاريخي لحدوث هذه العمليات من
واقع المستندات المؤيدة لها.فالسجلات الموجودة في أقسام التأمين تعتبر يوميات
مساعدة مثل: - دفتر الاصدار. – دفتر التجديدات. – دفتر التعديلات والإلغاءات -
دفتر التعويضات. – دفتر المقبوضات والمدفوعات.
ب. دفاتر الأستاذ:
* دفتر الأستاذ العام: يستخدم
لتبويب العمليات التي تم إثباتها في دفتر اليومية العامة. ومن واقع دفتر الأستاذ
العام يتم إعداد ميزان المراجعة في نهاية السنة المالية تمهيدا لإعداد القوائم
المالية لكل فرع من فروع التأمين.
* دفاتر الأستاذ المساعدة: هو سجل فرعي
يستخدم لتوفير معلومات تفصيلية عن حساب المراقبة بدفتر الأستاذ العام، وتتساوى
جملة حسابات دفتر الأستاذ المساعد مع رصيد حساب المراقبة المرتبط به دفتر الأستاذ
العام 3.7.
- سجلات وحسابات شركات التأمين واعادة
التامين:
سجل الوثائق تقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة -
سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة- سجل الوسطاء - سجل
الاتفاقيات- سجل الأموال المخصصة.
-الوسائل الآلية والالكترونية المستخدمة: يجب أن ننوه
إلى أن الدفاتر والسجلات السابقة توجد في نظم المحاسبة اليدوية، ولكن معظم شركات
التأمين الآن تستخدم الحسابات الإلكترونية في تسجيل وتبويب وتلخيص البيانات.
2-2- المقومات الإدارية لنظام الرقابة
الداخلية في شركات التأمين:
* هيكل تنظيمي كفء: يتمثل الهدف
الرئيسي من إنشاء هيكل تنظيمي كفء في شركة التأمين، في تحديد الإدارات والأقسام
واختصاصات كل منها، بالإضافة إلى مسؤوليات الأشخاص والعلاقة بينهما، ويتوقف نوع
الهيكل التنظيمي على حجم شركة التأمين وعدد المستويات التنظيمية فيها والانتشار
الجغرافي لها وحتى يكون الهيكل التنظيمي كفء ينبغي أن يتصف بما يلي:
- أن يتم تفويض السلطات من الأعلى إلى الأسفل وأن السلطة
واضحة ومفهومة- تطبيق مبدأ الفصل بين المهام وبصفة خاصة السجلات عن الشخص القائم
بالوظيفة- مرونة الخطة التنظيمية لإمكانية استيعاب تغيرات مستقبلية- الاستقلال
الوظيفي بين الإدارات والأقسام بما لا يمنع التعاون والتنسيق بينها.
- مجموعة من العاملين على درجة من الكفاءة: يعد وجود
مجموعة من العاملين على درجة عالية من الكفاءة والقدرات خصوصا فيا يتعلق
بالمتطلبات التقنية والمالية، إضافة إلى معرفتهم بكل القواعد القانونية والتشريعية
المنظمة للصناعة التأمينية والمعمول بها في المنطقة، عاملا مهما لنظام الرقابة
الداخلية في شركات التأمين، لأن أي نظام رقابي فعال يستوجب التكوين والتدريب
المستمر للعاملين في القطاع.
- معايير أداء سليمة: إن وجود هيكل
تنظيمي كفء وعمالة مدربة وذات قدرات وكفاءات عالية لا يعني التخلي عن توافر معايير
لقياس الأداء لهؤلاء العاملين وذلك في محاولة لمقارنة الأداء المخطط مع الأداء
الفعلي ، وتحديد الانحرافات والإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذه الانحرافات.
- قسم التدقيق الداخلي: من متطلبات
نظام الرقابة الداخلية الفعال في شركات التأمين وجود قسم ضمن هيكلها الوظيفي يطلق
عليه قسم التدقيق الداخلي Interne Audit مهمته التأكد من تطبيق
كافة الإجراءات واللوائح والسياسات التي تم وضعها بواسطة الإدارة العليا لشركة
التأمين وأيضا التأكد من دقة البيانات المالية والمحاسبية التي يوفرها النظام
المحاسبي لشركة التأمين ، وأيضا التحقق من عدم وجود تلاعب أو مخالفات.
المرجع:
- د. كوسام أمينة، محاضرات في مقياس قانون التأمين (شركات التأمين)،ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر مؤسسات مالية، جامعة محمد دباغين سطيف 2، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2019-2020.