قواعد التنازع المتعلقة بالأحوال العينية
تتضمن الأحوال
العينية المسائل القانونية المنظمة للمال سواء كان عقارا، منقولا ماديا أو منقول
معنوي، والعنصر الأجنبي في هذه الحالة ليس متعلق بأطراف العلاقة القانونية بل
بموضوعها، ألا وهو المال. وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة موضوع كالآتي:
- التعريف بضابط الإسناد المتعلق بالأحوال العينية.
- تحديد القانون الواجب التطبيق على العقار والمنقول.
- التنازع المتحرك.
- القانون الواجب التطبيق على المنقول المعنوي.
المبحث الأول: ضابط الإسناد المتعلق بالأحوال العينية
ضابط الإسناد الذي
يحكم الأحوال العينية هو موقع المال، وهو ضابط تجمع كل التشريعات على الأخذ به، إذ
تعتبر قاعدة موقع المال Lex Réi Sitae قاعدة قديمة تعود إلى القرن الثالث
عشر، حيث كان أول القائلين بها الفقيهBarttol عندما درس القانون الذي يحكم حق
الأجنبي في البناء على العقار الذي يملكه، ثم قال بها الفقيه الفرنسي Dargentrea في القرن السادس عشر دفاعا عن مبدأ إقليمية القوانين، مما يجعل المال
خاضع لقانون موقعه، بعد ذلك نادى بها الفقيه Mancini
على أساس أنها
استثناء عن مبدأ شخصية القوانين (القرن 19)، كما دافع الفقيه الألماني Savigny عن هذه القاعدة مراعاة لمصالح الأشخاص.
وقد أيد القضاء
هذه القاعدة، وأخذت بها غالبية التشريعات، وقد نص عليها المشرع الجزائري في
المادتين 7 و17 مكرر ق.م.ج، إلا أنه هناك بعض الاختلافات التي سنشير إليها في
موضعها.
وتتعدد مبررات
الأخذ بهذه القاعدة، نذكر أهمها :
- ضمان استقرار المعاملات، بحيث أن التأكد من
وجود الحق العيني على المال لا يكون إلا بالرجوع إلى قانون البلد الذي يكون المال
فيه، الأمر الذي يضمن حماية للغير، إذ أن إجراءات التوثيق التسجيل والشهر لا يمكن
إلا أن تتم طبقا لقانون البلد الذي يوجد فيه المال.
- بما أن الاختصاص القضائي يثبت للقضاء الذي يقع
في دائرة اختصاصه المال، فالأولى أن يكون القانون المطبق على هذا المال هو قانون
موقعه.
- توفير الحماية الاقتصادية للدولة، لأن العقار
هو الثروة الحقيقية لها فالأحرى أن تخضعه لقانونها.
- العقار جزء من إقليم الدولة، مما يجعل تطبيق
قانون موقع المال متعلق بسيادتها.
المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على المال
سوف نتطرق أولا
إلى القانون الواجب التطبيق على العقار ثم القانون الواجب التطبيق على المنقول.
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على العقار
ذكرنا سابقا أن
تكييف المال، فيما إذا كان عقار أو منقول يخضع لقانون موقع المال (المادة 17/ 1
ق.م.ج وذلك كاستثناء عن القاعدة العامة في التكييف(.
يخضع العقار إلى
قانون موقعه وذلك حسب نص المادة 17 ق.م.ج سواء كان العقار كله في إقليم بلد واحد،
أو وقع جزء منه في إقليم بلد والجزء الآخر في الإقليم البلد المجاور، بحيث يطبق
على كل جزء قانون البلد الذي يوجد فيه، مما يسهل تطبيق قاعدة قانون الموقع العقار.
يسري قانون موقع
العقار على ما يلي:
- الحقوق العينية الأصلية الواردة على العقار،
وهي حق الملكية وما يخوله للمالك من حق تصرف واستعمال واستغلال، حق الانتفاع،
الاستعمال، السكن، الارتفاق وكذا ما يتعلق بأسباب الكسب وهي الاستيلاء، الشفعة،
العقد، الالتصاق، الحيازة، التقادم المكسب ،الميراث الوصية، الهبة.
- أحكام الحيازة من حيث كسبها، انتقالها، زوالها،
حمايتها، والآثار القانونية المترتبة عنها.
- الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي،
الرهن الحيازي، حق التخصيص، حقوق الامتياز الواردة على العقار. أما إذا كان حق
الامتياز غير خاص بالعقار وحده بل وارد على الذمة المالية للمدين ككل، فإنه يخضع
في إقراره إلى قانون الموقع والقانون الذي يسري على الدين الذي يقرر عليه هذا الحق
وهذا هو الرأي الأرجح.
- شهر التصرفات العقارية من تسجيل وقيد.
- شرط المنع من التصرف الوارد على العقار، من حيث
جوازه وآثاره، والقيود التي يرتبها على سلطات المالك، تخضع بالإضافة إلى قانون
موقع العقار إلى القانون الذي يحكم التصرف الذي ورد بموجبه، سواء كان عقد أو وصية.
- العقود الواردة على العقار وهذا حسب نص المادة 18/
4 ق.م.ج إلا ما تعلق منها بالحقوق الشخصية التي ترتبط بالعقد، فهي تخضع لقانون
الإدارة، أما أهلية المتقاعدين فتخضع لقانون جنسية كل منها، كما أن شكل العقد
الوارد على العقار فيخضع للقواعدالواردة في م 19 ق.م.ج.
كما يستثنى من
تطبيق قاعدة قانون الموقع الحالة التي يكتسب فيها العقار أو المنقول عن طريق الميراث
أو الوصية أو الهبة، بحيث أن هاتين الطريقتين في كسب الملكية لا تخضعان في القانون
الجزائري إلى قانون موقع العقار، إنما إلى قانون جنسية المالك كما شرحنا ذلك
سابقا، عدا ما يتعلق منها بشهر انتقال الملكية واجرءات التسجيل فيخضع لقانون موقع
العقار.
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على المنقول
يخضع المنقول
إلى قانون موقعه الفعلي كأصل عام، وهذا حسب نص المادة 17 ق.م.ج، إلا إذا كان سفينة
أو طائرة، فيخضع لقانون العلم الذي تحمله، والمقصود بقانون العلم قانون الدولة
الذي سجلت فيها السفينة أو الطائرة، حيث أن كلاهما امتداد للإقليم الذي سجلت فيه،
فكأننا نطبق قانون موقع المال.
وتخضع القطارات
وعربات السكك الحديدية لقانون الدولة التي تملكها، بينما تخضع السيارة لقانون
الدولة التي سجلت فيها.
أما البضائع،
فاعتبار حركتها السريعة واختلاف الأماكن التي قد تتواجد فيها، والتي قد لا تكون
لها أي صلة بالبضائع، بحيث لا يعرف أصحاب البضائع أي شيء عن القانون الساري فيها،
فقد اختلفت الآراء الفقهية حول القانون الواجب التطبيق عليها، بين من يأخذ بقانون
علم السفينة أو الطائرة التي تحمل البضاعة، ومن يرى بوجوب تطبيق قانون جنسية مالكها،
ومن يرى تطبيق قانون البلد الذي تتجه إليه.
ويطبق قانون
موقع المنقول على ما يلي:
- الحقوق العينية، من حيث مداها طرق اكتسابها
وانتقالها وانقضائها، وآثارها واذا ما كان يجب شهرها، وكيف يتم شهرها.
- الحيازة من حيث كسبها فقدانها، الآثار المترتبة
عنها، واستردادها.
- شرط المنع من التصرف (كما شرحناه سابقا)
غير أنه يستثنى
من هذه القاعدة حالة انتقال ملكية المنقول عن طريق الميراث أو الوصية، بحيث نطبق
قانون جنسية المالك، أي حال كون المنقول غير مفرد إنما يكون جزء من تركة أو من
وصية أو هبة. وكذلك ما يتعلق بالأهلية إذ تخضع لقانون الجنسية، والعقد الخاص
بالمنقول يخضع من حيث موضوعه لقواعد الواردة في م 18 ق.م.ج، ومن حيث شكله للقواعد
الواردة في م 19 ق.م.ج.
المبحث الثالث: التنازع المتحرك
إن معرفة
القانون الواجب التطبيق على المنقول ليس بالأمر السهل، إذ ذكرنا من قبل أن هناك
بعض المنقولات التي تكون سريعة التحرك مما يخلق لنا مشكلا في تحديد موقع المنقول،
خاصة أن المشرع الجزائري استعان بمعيارين لمعرفة القانون الواجب التطبيق، معيار
مكاني حيث نطبق قانون مكان تواجد المنقول، ومعيار زمني، حيث نطبق قانون وقت نشوء
السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية، أو الحقوق العينية الأخرى.
فإذا اشترى شخص
حاسوبا آليا Ordinateur في تونس، ورتب عليه رهنا حيازيا في الجزائر،
وباعه في المغرب، فإذا ثار نزاع حوله، فما هو القانون الوالت عليه ؟ التونسي ،الجزائري،
أو المغربي ؟ أي هل نطبق قانون موقعه القديم أم قانون موقعه الجديد ؟ وهذا ما أثار
مشكلة التنازع المتحرك، والذي اقترح فيها حلان نذكرهما في مطلبين كما يلي:
- نظرية تطبيق الأثر المباشر أو الفوري (القانون
الجديد(
- نظرية نفاذ الحق المكتسب
المطلب الأول: نظرية تطبيق الأثر المباشر أو الفوري (القانون الجديد(
يتجه هذا الرأي
إلى تطبيق قواعد التنازع الزمني المطبق في القوانين الداخلية على التنازع المتحرك
،والذي مفاده تطبيق القانون الجديد والغاء القديم، بحيث أنه إذا انتقل المنقول إلى
إقليم آخر خضع لقانون موقعه الجديد بغض النظر عما يكون قد ترتب عليه من حقوق في
قانون الإقليم القديم. إذ يكون للقانون الجديد أثر فوري ومباشر على كل ما يكتسب
تحت سلطانه ،دون أن يستند إلى الآثار التي ترتبت في ظل القانون القديم.
وينتج على تطبيق
هذا الحل أنه إذا كان القانون القديم يعترف للمالك بحق ما على المنقول، ثم انتقل
إلى دولة لا يعترف له فيها بهذا الحق، فقده، والعكس صحيح، إذا كان القانون القديم
لا يعترف للمالك بحق ما على المنقول ثم انتقل إلى دولة يعترف له قانونها بهذا الحق
كسبه.
ومثال ذلك تعلق
انتقال الملكية في المنقول بتسليمه، حيث أن القانون السويسري لا يعترف بانتقال
الملكية في المنقول إلا إذا تم تسليمه، بينما القانون الجزائري يثبت انتقال
الملكية دون تسليم، فإذا ما اشترى عمر منقولا في سويسرا وكان لم يتسلمه بعد فلا
يعتبر مالك، بالتالي لا تثبت له سلطات المالك طالما أن هذا المنقول موجود في سويسرا،
أما إذا انتقل المنقول إلى الجزائر عدّ عمر مالكا حتى دون تسليمه إياه، والعكس
صحيح، ويترتب على ذلك أنه لا يحق لعمر التصرف في المنقول طالما هو في سويسرا،
ويمكنه ذلك إذا انتقل المنقول إلى الجزائر، وهذا أمر غير سليم.
لذلك تعرض هذا
الرأي للنقد على أساس أن:
- تطبيق هذه النظرية يؤدي إلى زعزعة المراكز
القانونية، وعدم استقرار المعاملات الواردة على المنقول مما يؤدي إلى هدم الثقة.
- تطبيق هذه النظرية يؤدي إلى إهدار الحقوق
المكتسبة في ظل القانون القديم.
- هناك فرق بين التنازع الزمني والتنازع المتحرك،
فالأول داخلي والثاني دولي، الأول يحدثه المشرع والثاني يحدثه الشخص. في التنازع
الزمني القانون الجديد يلغي القانون القديم ،بينما في التنازع المتحرك لا يلغي
قانون موقع المنقول الجديد قانون موقعه القديم ولذا لا يجوز القياس.
كل هذا جعل
البعض يأخذ بنظرية نفاذ الحق المكتسب.
المطلب الثاني: نظرية نفاذ الحق المكتسب
طبقا لهذا الرأي
متى نشأ حق تحت سلطان قانون معين فإن هذا الحق يبقى ساريا حتى لو انتقل المنقول
إلى موقع جديد، حيث يجب احترام الحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم طالما اكتسب
هذا الحق اكتسابا صحيحا، وأن جميع عناصره اكتملت في ظل القانون القديم، وأنه لم
ينشأ حق مضاد له في ظل القانون الجديد، وكان هذا الحق المكتسب في ظل القانون
القديم غير مخالف للنظام العام في القانون الجديد.
وينتج على الأخذ
بهذه النظرية أنه من كسب حق في ظل قانون جديد، يظل مكتسبا له مهما تغير موقع
المنقول، وذلك في حدود الشروط المذكورة أعلاه.
ومثال ذلك، إذا
اشترى عمر منقولا معينا، موجود في الجزائر وكان لم يتسلمه بعد، عد مالكا له، وتظل
ملكيته ثابتة حتى لو انتقل المنقول إلى سويسرا وكان لم يتسلمه بعد، وذلك على الرغم
من أن ملكية المنقول في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري طبقا للقانون السويسري إلا
بالتسليم.
المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائري من التنازع المتحرك
يفهم من نص م17/ 3
ق.م.ج بأن المشرع الجزائري قد أخذ بنظرية النفاذ الدولي للحقوق المكتسبة، حيث جعل
الاختصاص التشريعي لقانون الدولة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب الذي أدّى
إلى كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.
المبحث الرابع : القانون الواجب التطبيق على المنقول المعنوي
ويراد بها الحقوق المعنوية مثل: حق
الاختراع، حق المؤلف وغيرهما. وتختلف التشريعات بشأن القانون الواجب التطبيق عليه،
فإذا كان مصدر المنقول المعنوي هو العقد، كالديون الناشئة عن عقد إيجار أو بيع
فيطبق بشأنه قانون الإرادة الذي يحكم العقد وهذا هو الرأي السائد في ألمانيا وسويسرا،
أما في فرنسا فتخضع الديون لقانون الموطن المدين، كما سيأتي بيانه لاحقا. أما إذا
لم يكن الأمر كذلك فإن القانون الواجب التطبيق على المنقول المعنوي يختلف بحسب
اختلاف المنقول ذاته.
المطلب الأول: المحل التجاري والأوارق التجارية
إن القانون
الواجب التطبيق على المحل التجاري هو قانون تواجد أهم العناصر المعنوية المكونة
له، وهو عنصر العملاء، وهذا القانون هو الذي يحدد لنا عناصر المحل التجاري،
أهميتها، التصرفات الواردة عليها (إيجار، بيع، رهن) أحكام الإخلاء.
أما الأوارق
التجارية فقد أرى جانب من الفقه إخضاعها لقانون محل الوفاء، بينما ذهبت اتفاقيتا
جنيف المنعقدتان سنة 1930 فيما يخص السفتجة والسند لأمر، و1931 فيما يخص الشيك،
إلى إخضاع التزام الساحب لقانون محل السحب، والتزام كل مظهر لقانون مكان التظهير، والتزام
القابل لقانون محل القبول.
المطلب الثاني: الملكية الأدبية والفكرية
نصت اتفاقية Bern لسنة 1886 المعدلة في بروكسل سنة 1984، وساندتها في ذلك اتفاقية جنيف
لسنة 1883 المتعلقة بحق المؤلف والمعدلة في لشبونة سنة 1958 على أن تطبق على
الملكية الفكرية والأدبية من حيث مضمونها، مدى الحق فيها ومدتها إلى قانون بلد
النشر لأول مرّة.
أما فيما يخص
حماية حق المؤلف فالقانون الواجب التطبيق حسب الاتفاقيتين هوكالآتي:
- فيما يخص الحماية نطبق قانون البلد الذي تطلب
منه الحماية ولو لم يكن بلد النشر أول مرّة.
- فيما يخص مدّة الحماية، إذا كان قانون بلد
النشر لأول مرة لا يمنح أصلا، فنأخذ بالمدة الممنوحة في البلد الذي طلبت فيه
الحماية. واذا كان قانون بلد النشر لأول مرة يمنح الحماية لمدة معينة، فيجب ألا
تزيد عنها مدّة الحماية الممنوحة في البلد الذي طلب منه الحماية. أما إذا نشر
المؤلف لأول مرّة في عدّة بلدان، فالقانون الواجب التطبيق هو قانون البلد الذي
يمنح أقل مدّة حماية، وهذا حسب اتفاقيتي برن وجنيف.
- وفيما يخص براءة الاختراع، فالقانون الوالت عليها
هو قانون البلد الذي منح البراءة.
المطلب الثالث: الملكية الصناعية
وتتمثل في
الرسوم والنماذج والعلامة التجارية وهي تخضع لقانون البلد الذي سجلت فيه لأول مرة.
المطلب الاربع: موقف المشرع الجزائري
يبدوا واضحا من
نص م17مكرر/1ق.م.ج أن المشرع يشير إلى تطبيق قاعدة موقع المال الخاصة بالمنقول
المادي على المنقول المعنوي، حيث تنص على ما يلي: '' يسري على الأموال المعنوية
قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق
العينية الأخرى أو فقدها.''
وقد حدد المشرع
الجزائري في نص م 17مكرر/2 ق.م.ج محل وجود بعض المنقولات المعنوية كالآتي:
- مكان النشر الأول للمصنف، أو مكان إنجازه، بالنسبة للملكية الأدبية والفنية.
- البلد الذي منحها، بالنسبة لبراءة الاختراع.
- بلد التسجيل، بالنسبة للرسم والنموذج الصناعيين.
- بلد منشأة الاستغلال، بالنسبة للعلامة التجارية.
- بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري، بالنسبة للإسم التجاري.
ونلاحظ أن
المشرع الجزائري لم يتطرق إلى العناصر الأخرى للمحل التجاري، مما يدفعنا إلى الأخذ
بمبادئ القانون الدولي الخاص حسب م 23 مكرر2 ق.م.ج.
المرجع:
- د. بشور فتيحة، محاضرات في القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، محاضرات لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص القانون الخاص، جامعة آكلي محند أولحاج – البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2016/ 2017، ص43 إلى ص52.