المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية والصحية (التعويض) من إعداد الباحث رائد هاني سلامه جنديه
بحث
بعنوان
المسؤولية
المدنية عن الأخطاء الطبية والصحية (التعويض)
Civil
liability for medical and health errors
(Compensation)
إعداد الباحث
رائد هاني سلامه جنديه
RAED H.S.
JENDEYA
ليسانس
حقوق من جامعة الازهر
محامي
نظامي وشرعي
لدى
نقابة المحامين الفلسطينيين عضوية رقم:4221.
بريد الكتروني: raed19952017@gmail.com
غزة-
فلسطين
1441هـ-2020م
ملخص الدراسة:
إن
سلامة جسد الإنسان يعتبر من أهم الحقوق التي نادت بها الشرائع السماوية وتبعها
بذلك القوانين الوضعية من خلال النص في دساتيرها على عدم جواز المساس بجسد
الإنسان أو الاعتداء عليه تحت أي مبرر، وتتحدد المسؤولية المدنية للطبيب إذا أخل بواجب أو
التزام نظامي أو مهني، وذلك عند قيامه بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفًا
للقواعد والأحكام المدنية أو الطبية وهذه المخالفة قد تقع من الطبيب عن طريق
العمد، كما يمكن أن تقع بطريق الخطأ.
وحيث
تنبع أهمية الدراسة الى تحديد المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الطبيب عن
الاخطاء الطبية، وكذلك تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب للمحافظة على
المريض، وكذلك الى معرفة الاثار المترتبة عن المسؤولية المدنية عن الاخطاء
الطبية، وتحديد دعوى المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
وبالتالي فإنه كان من الأهمية بمكان أن نوضح الموضوعات التي يتطرق إليهاهذا الموضوعلتحديد المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية التي يرتكبها الطبيب، فقد تناولت الدراسه في المطلب الأول الى المبادئ العامة للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، حيث تناولنا في هذا المطلب الى مفهوم الخطأ الطبي وانواعه وذلك في الفرع الاول، وفي الفرع الثاني الى الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، اما في المطلب الثاني تناولت الدراسة الى الاثار المترتبة عن المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية حيث سنتناول في الفرع الاول الى صفة التزام الطبيب للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، اما في الفرع الثاني سنتناول بالشرح الى دعوى المسؤولية المدنية من حيث التعويض.
Study summary:
The integrity
of the human body is considered one of the most important rights advocated by
the divine laws and followed by the positive laws by stipulating in its
constitutions that the human body should not be violated or attacked under
any justification. Acting or abstaining from doing an act that violates the
civil or medical rules and provisions, and this violation may occur by the
doctor on purpose, and it may also happen accidentally.
And where the
importance of the study stems from determining the civil liability of the
doctor for medical errors, as well as determining the obligations of the
doctor to preserve the patient, as well as to knowing the effects of civil
responsibility for medical errors, and determining the civil liability claim
for medical errors.
Consequently, it was important for us to clarify the topics that this topic addresses to determine civil liability for medical errors committed by the doctor, the study addressed in the first demand to the general principles of civil responsibility for medical errors, where we dealt in this demand to the concept of medical error and its types and that In the first branch, and in the second branch, to the legal nature of civil liability for medical errors, as for the second requirement, the study examined the effects of civil liability for medical errors, where we will address in the first branch the characteristic of the doctor’s commitment to responsibility Civil liability for medical errors, but in the second branch, we will explain the civil liability claim in terms of compensation.
مقدمة:
إن
سلامة جسد الإنسان يعتبر من أهم الحقوق التي نادت بها الشرائع السماوية وتبعها
بذلك القوانين الوضعية من خلال النص في دساتيرها على عدم جواز المساس بجسد الإنسان
أو الاعتداء عليه تحت أي مبرر، وتتحدد
المسؤولية المدنية للطبيب إذا أخل بواجب أو التزام نظامي أو مهني، وذلك عند قيامه
بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفًا للقواعد والأحكام المدنية أو الطبية وهذه
المخالفة قد تقع من الطبيب عن طريق العمد، كما يمكن أن تقع بطريق الخطأ.
وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان أن نوضح
الموضوعات التي يتطرق إليها هذا الموضوع لتحديد المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية
التي يرتكبها الطبيب، وعلية سنتناول في هذا البحث في المطلب الاول المبادئ العامة
للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، حيث سنتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخطأ
الطبي وانواعه وذلك في الفرع الاول، وفي الفرع الثاني الى الطبيعة القانونية للمسؤولية
المدنية عن الاخطاء الطبية، اما في المطلب الثاني سنتطرق الى الاثار المترتبة عن
المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية حيث سنتناول في الفرع الاول الى صفة التزام
الطبيب للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، اما في الفرع الثاني سنتناول بالشرح
الى دعوى المسؤولية المدنية من حيث التعويض.
أهمية
الدراسة:
تنبع
أهمية الدراسة الى تحديد المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الطبيب عن الاخطاء
الطبية، وكذلك تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب للمحافظة على المريض،
وكذلك الى معرفة الاثار المترتبة عن المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، وتحديد
دعوى المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
أهداف
الدراسة:
يهدف
البحث الى عدة أهداف وهي على النحو الاتي:
1 -بيان
المقصود بالخطأ الطبي.
2-
توضيح انواع الخطاء الطبي.
3-
بيان صفة التزام الطبيب للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
4-شرح
دعوى المسؤولية المدنية من حيث التعويض.
إشكالية
الدراسة:
تقوم
هذه الدراسة بعرض جملة من الإشكاليات والتساؤلات التي تنتاب المسؤولية المدنية
للطبيب، ويمكن عرض هذه التساؤلات كما يلي:
1-
ما المقصود
بالعمل الطبي؟
2- ما
هي الالتزامات التي تترتب على عاتق الطبيب والذي يسأل عن الإخلال بها؟
3- ما
هو التكييف القانوني لمسؤولية الطبيب المدنية؟
4- ما هي الدعوى التي يمكن رفعها للتعويض عن المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
منهجية
الدراسة:
اعتمد
الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لنصوص المواد القانونية ذات
العلاقة سواء النصوص الواردة في مجلة الاحكام العدلية وكذلك تحليل ومناقشة النصوص
والأسس التي يقوم عليها الخطأ الطبي، وماتناوله الفقهاء، ومقارنة ما استقرت عليه
أحكام الفقه والقضاء في فلسطين.
خطة
الدراسة:
المطلب
الأول: المبادئ العامة للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
الفرع
الأول: المقصود بالخطأ الطبي وأنواعه.
الفرع
الثاني: موقف المشرع والقضاء الفلسطيني الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن
الاخطاء الطبية.
المطلب
الثاني: الاثار المترتبة عن المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية.
الفرع الأول صفة التزام الطبيب
للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
الفرع الثاني: دعوى المسؤولية المدنية من حيث التعويض.
المطلب الأول: المبادئ العامة للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية
ان
القاعدة العامة للمسؤولية تقوم على توافر الخطأ والضرر وتجمع بينهما برابطة سببية،
وبالتالي يعتبر الخطأ الطبي ركن أساسي تقوم عليه المسؤولية الطبية عند ارتكابه من
قبل العاملين في المجال الطبي مما يلحق الضرر بالمرضى، وعلية فان موضوع المسؤولية
المدنية عن الأخطاء الطبية توضيح ماهية الخطأ الطبي وانواع الخطاء الطبي، وذلك في
الفرع الاول كما وستتناول الدراسة توضيح موقف المشرع والقضاء الفلسطيني من الطبيعة
القانونية للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية وذلك في الفرع الثاني.
الفرع الأول: ما هية الخطأ الطبي وأنواعه
اولا: المقصود بالمسؤولية المدنية عن الأخطاء
الطبية:
ان
المقصود بالمسؤولية المدنية الطبية "هي الاعمال الايجابية والسلبية التي
يرتكبها الاطباء او القائمون بالعمل الطبي اثناء الممارسة التي تستوجب المؤاخذة
والمساءلة المنصوص عليها في التشريعات والقوانين عند حدوث الضرر للمريض، والتي
تتمثل غالبا في جبر الضرر بالتعويض"([1])
وقد
عرفه اخر بانه هو " التزام المسؤول في حدود القانون بتعويض الغير المتضرر عن
الضرر الذيأصابه نتيجة لما لحقه من تلف أو ضياع منافع، أو عن ضرر جزئي أو كلي مادي
أو معنوي"([2])
كما
وان القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 في نص المادة (59) على انه (لكل
من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا
الاعتداء، مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر).
ويرى الباحث بانه يمكن تعريف المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية " أي عمل إيجابي او سلبي يقوم به الطبيب أدى الى حدوث ضرر يخالف النصوص والقوانين المنظمة لمهنة الطب يوجب من خلاله التعويض لمن أصابه الضرر.
ثانيا: أنواع المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
حيث سنتاول بالشرح الى نوعا المسؤولية المدنية وهما أولا المسؤولية العقدية ثانية المسؤولية التقصيرية على النحو الاتي.
أ:
المسؤولية العقدية.
ويقصد
بالمسؤولية العقدية بانها" المسؤولية التي تقوم على أساس الاخلال بالتزام
عقدي، يختلف باختلاف ما اشتمل علية من التزامات"([3])،
ومن خلال التعريف يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، أو قام
بالتنفيذ على غير الوجه المتفق عليه.
وبالتالي
فان اخلال الطبيب قد يكون مصدره الاتفاق او العقد الطبي بين المريض والطبيب
باعتبار ان الطبيب صاحب مهنه، يتعهد ببذل العناية وتقديم العلاج اللازم للمريض،
بينما يتعهد المريض بدفع الاجر، فينشأ ضمن هذه العلاقة ما يسمى بالعقد الطبي، وهو
عقد ضمني لا مكتوبا مصدره الايجاب والقبول بين طرفين، يتعهد فيه الطبيب بتقديم
العناية والعلاج للمريض فإذا قدم الطبيب هذه العناية بشكل معيب او ارتكب خطأ يتعلق
بعمله الطبي المقدم للمريض ونتج عنه ضرر للمريض ترتب علية مسؤولية طبيه عن ذلك
تستوجب التعويض.([4])
وعلية
يلزم لكي تكون مسؤولية الطبيب عقدية اجتماع عدة شروط لابد من توافرها، وإذا تخلف
شرط من هذه الشروط تحولت إلى مسؤولية تقصيرية وهذه الشروط هي 1- يجب توافر عقد بين
الطبيب والمريض 2- يجب أن يكون العقد صحيحا 3- أن يكون الخطأ نتيجة لعدم التزام
الطبيب بالعقد.([5])
ب:
المسؤولية التقصيرية:
حيث
يقصد بالمسؤولية التقصيرية على انه" الجزاء المترتب على الطبيب نتيجة اخلاله
بالتزام قانوني، وهو التزام يفرض عدم الاضرار بالأخرين، ويعبر عنه بالخطأ غير
المشروع ومعياره انحراف المرء في سلوكه وتصرفاته عن جانب الحيطة والحذر والتبصر،
وعن بذل العناية اللازمة للرجل العادي ومن مثله في تخصصه وظروف حاله وامكانيته.([6])
وعلية
اذا كان اخلال الطبيب ليس أساسه الاتفاق او العقد الطبي كما اسلفنا سابقا بل كان
أساسه الاخلال بالتزام مصدره نص القانون او التعليمات في المستشفى الذي يعمل فيه
الطبيب فالمسؤولية الطبية من الناحية القانونية هنا تسمى بالمسؤولية التقصيرية لأنهاناشئة
عن التزام مصدره نص القانون او التعليمات والأنظمة في المستشفى حيث ان علاقة
الطبيب بالمريض بالمستشفى هي علاقة الموظف بالدولة، وهي علاقة تحكمها الأنظمة
والقوانين، فالمسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تنشأ نتيجة خطأ ارتكبه شخص
مسببا ضرر للأخر لا تربطه به علاقه عقدية.([7])
وبالتالي فإن إعمال مبدأ المسؤولية التقصيرية والذي تبنته المحاكم الفرنسية في بداية الامر عن المسؤولية الطبية كان استنادا على المادتين (1382و1383) من القانون المدني الفرنسي، حيث اعتبرت أن الاطباء كغيرهم من الناس يخضعون للأحكام العامة في المسؤولية، وهذا يعنى صراحة عدم استثناء الطبيب ولا من في حكمهم من قواعد المسؤولية التقصيرية التي تتوافر بأي قدر من الخطأ وبدون حاجه لان يكون الخطأ جسيما ام يسيرا فنيا ام عاديا، فإنه يقتضيالتعويض عما ترتب من ضرر.([8])
الفرع الثاني: موقف المشرع والقضاء والفقه الفلسطيني من الطبيعة
القانونية للخطأ الطبي
لم
يتفق الفقه على موقف موحد من طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب من الناحية القانونية
فيما اذا كانت عقدية ام تقصيرية، الا ان المتفق علية في هذا المجال ان الطبيب اذا
تحققت علية المسؤولية الطبية المدنية سواء ان كانت عقدية ام تقصيرية فهو بجبر
الضرر بالتعويض، وهو ما جاءت به اللوائح والتشريعات الطبية في كثير من دول العالم،([9])
كما جاء في نص المادة (19) من المذكرة التمهيدية لمشروع المهن الطبية الفلسطيني
عندما عرفت الخطأ الطبي على انه (كل مهني يصدر من مزاول المهنة وترتب علية ضرر
للمريض)
الا
ان المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على المسؤولية المدنية للطبيب في قواعد خاصه، بل
ترك امرها للقواعد العامة في النصوص القانونية التي تنظم امرها كما ولم يتعرض
لمسؤولية الطبيب المدنية في قرارات للمحاكم ولا حتى مناقشتها هذا بحدود علمي، من
حيث أنها ذات طبيعة عقدية أو تقصيرية، ولا تحظى بأي اهتمام يذكر، وهذا زاد الأمور
تعقيداً في ظل تزايد الأخطاء الطبية في فلسطين وتراكمها أمام القضاء منذ سنوات
عديـدة دون الفصل بها أو حتى الوصول إلى نتيجة حولها كما ونص على قاعدة المسؤولية
التقصيرية القانون المدني الفلسطيني في المذكرة الايضاحية له في نص المادتين
179و180 حيث اشترط في نص المادة 180 لقيام المسؤولية التقصيرية ما يلي
"المسائلة ويكتب الفعل أن يكون مميزاً ويعني ذلك توفر الخطأ من جانب الفاعل
واشترطت المادة 179 في نفس الوقت تعويض الضرر المنسوب للفاعل أياً كان بصرف النظر
إن كان مميـزاً أو غير مميز" وبالتالي فانه يوجد تناقض في المادتين السابقتين.
الا ان القضاء الفلسطيني قد حدد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب عن الخطأ الطبي حيث جاء في حكم محكمة استئناف القدس ( بالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن قاضي الموضوع قد استعرض وقائع الدعوى وقام بوزن البينات الوزن الصحيح والتي من خلاها توصل إلى القرار المستأنف و الذي له أصل سائغ في أوراق الدعوى ومرتكزا على الاصول القانونية والقواعد الصحيحة للإصدار الاحكام بعد أن ثبت لديه المسؤولية التقصيرية من قبل المدعي عليهم والناتجة من الخطأ والضرر والعلاقة السببية في هذه الدعوى)([10])، كما وقضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها "ونحن بالرجوع لمدو نات الحكم الطعين نجد أن المحكمة مصدرته وبعد أن استعرضت الناحية الفقهية لمسؤولية الطبيب تطرقت لواقع حالة المستأنف عليه الصحية وتنقله من طبيب ومستشفى لأخر، وسوء وضعه الصحي، ثم انتقلت للقول ما يلي "وكما أوضحنا في متن قرارنا أن المسؤولية التقصيرية ثابتة بحق الطبيب الذي ينتمي إلى المستشفى نفسه والسبيل إلى إنكار أو نفي هذه المسؤولية الناتجة عن الخطأ الطبي حول الخطأ المهني الذي تحدثنا عنه"([11]) وبذلك نجد ان القضاء الفلسطيني قد حدد طبيعة المسؤولية الطبية بأنها مسؤولية تقصيرية على خلاف ما سار عليه القضاءالفرنسي والمصري.
المطلب الثاني: الاثار المترتبة عن المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية
حيث في هذا المبحث الآثار العملية المترتبة علـى وجـود المسـؤولية المدنيـة للطبيب بحيث أنه إذا وجد الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ينتج عن ذلك وجود المسؤولية الطبية، وهذا يؤدي إلى حق المريض بالمطالبة بالتعويض من الطبيب عما ارتكبـه مـن خطـأ اتجاهه، وعليه سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين حيث سنتطرق في الفرع الأول الى صفة التزام الطبيب للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، كما وسنتناول في الفرع الثاني الى دعوى المسؤولية المدنية من حيث التعويض.
الفرع الأول: صفة التزام الطبيب للمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية
يوجد
نوعين من الالتزامات، التزام ببذل عنايـة أو وسـيلة، والتزام بتحقيق نتيجة أو غاية
وهو ما سنتناوله بالشرح على النحو الاتي:
أولا: التزام الطبيب ببذل عناية.
إن
مراعاة القواعد الطبية المعترف بها علميا، من الشروط الواجب توافرها لإضفاء
المشروعية على عملالطبيب، فيجب على الطبيب أن يبذل جهودا صادقة ومتفقة في غير
الظروف الاستثنائية مع الاصول العلمية المقررة، فهو ملزم ببذل الحد المعقول من
الجهود المعتمدة على أصول المهنة،([12])
حيث نص مشروع قانون تنظيم المهن الصحية الفلسطيني في نص الماد 7 من البند 4،5، على
أنه من واجباتمزاول المهنة الصحية أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينا
بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الاخصائيين أو
المساعدين وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعيا في
ذلك الدقة والموضوعية، وأن يقدم المساعدة الممكنة والعناية الضرورية لأي مريض أو
جريح، كما واكد في نص المادة (17) على انه " أنه يلتزم مزاول المهنة في
تعامله مع المريض ببذل العناية اليقظة التي تتفق مع الاصول العلمية المتعارف
عليها، ولا يلزم بتحقيق نتيجة.
وبالتالي
فانه هنالك شبه اتفاق قضاء وفقها أن عقد العلاج يوجب على الطبيب في الأصل أن يبذل
في ممارسته لمهنته عنايته وجهداً لتخفيف ألم مريضه ليصـل إلـى الشـفاء، والتزامـه
بالقواعـد المهنية، وبالتالي فانه تبرأ ذمته بمجرد أن يبذل العناية المطلوبة لو لم
يحقق نتيجة الشـفاء، فالشفاء يتوقف على عدة عوامل واعتبارات لا تخضع دائماً لسيطرة
الطبيب كمناعة الجسم، والوراثـة، وحدود الفنون الطبية التي قد لا تكفي لعلاج
المريض والطبيب يبذل قصارى جهده بما أوتي من علم ومعرفة اتجاه المريض ولكنه لا
يلتزم بأية نتيجة مهما كانت أثناء معالجته للمريض، ولذلك فإنه لا يلتزم بمنع موت
المريض.([13])
وعلية
فانه يجب على المريض ان يقيم الدليل على ان الطبيب قد خالف المبدأ الذي اقرته
الجهات القضائية أي ان الطبيب لم يضمن له تقديم علاج يتسم بالإخلاص والتفاني
والمطابقة لمعطيات العلم الحديث وانه عند الاقتضاء لم يستشر ذوي الخبرة، ولا يكفي
لكي يعد الطبيب مخلا بالتزامه ان تسوء حالة المريض، بل يجب ان يقوم الدليل على
تقصير الطبيب في عنايته ولا يأتي هذا الا اذا وقع منه خطأ يمكن ان تترتب علية
المسؤولية.([14])
وقد
قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 26/11/1969م في القرار رقـم 1062/22 "بأن
التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية في سبيل شفاء المريض لا بتحقيق غاية هـي
الشـفاء، وأن واجب الطبيب في بذل العناية مناطة بما يقدمه طبيب يقظ في أوساط
زملائه علماً ودرايـة في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله، مع مراعاة المهنة
والأصـول العلميـة الثابتـة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف بها أهل المهنة،
وعبرت كذلك بـالقول "إن اسـتحقاق الطبيب لأجوره يتم بمجرد قيامه بعمله (عملية
جراحية) ما لم يقم الدليل علـى وجـود تقصـير يستتبع مسائلته" وعللت المحكمة
ذلك بالقول أنه من حيث أن الطاعن الذي لم يقدم هذا الدليل جاء يدفع الالتزام بعدم
نجاح العملية الجراحية في حين أن استحقاق الطبيب أجر خدمته لـيس رهنـا بالشفاء بل
بأداء العمل الطبي بصورة فنية".([15])
ثانيا: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة.
الأصل
بعمل الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة او غاية، إلا أنـه وبسـبب
فكـرةالاحتمالية التي تسيطر على نتائج مهمةالطبيب، فأن ذلك لا يمنع من وجود حالات
استثنائية يقععلى عاتق الطبيب فيها التزام محدد هو التزام بتحقيق نتيجة وتتمثل
بسلامة المريض ويبرر هذاالالتزام المحدد أن تنفيذه لا مجال فيه لفكرة الاحتمال
التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجردبذل العناية بالمريض.([16])
وبالتالي
فان ذلك لا يمنع من قيام التزامات لا يكون في تنفيذها مجال لفكرة الاحتمالية التي
تبرز قصر التزام الطبيب نحو مريضه التزاما بتحقيق نتيجة معينة، ويعتبر الالتزام
بتحقيق نتيجة التزام يتعهد الطبيب او المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة معينة او غاية
معينة، واذا لم تتحقق هذه النتيجة يكون الطبيب مسؤولا امام مريضه لكونه لم يقم
بتنفيذ التزامه، وعلية فان عبء الاثبات في المسؤولية العقدية يختلف باختلاف مضمون
كل التزام على حده ففي الالتزام بتحقيق نتيجة يكفي اثبات عدم تحقق النتيجة لقيام
المسؤولية، وهو تخفيف لعبء الاثبات الواقع على المريض على عكس عبء الثبات في
الالتزام ببذل عناية.([17])
وبذلك
فانه يمكن ان تكون هناك وجود حالات استثنائية يقععلى عاتق الطبيب فيها بالتزام
محدد منها قد يرجع السبب في ذلك إلى شرط في العقد أو لطبيعة الخدمة التي يقدمها
الطبيب للمريض أو لوجود نص في القانون، ومن هذه الحالات التزام الطبيب بضمان سلامة
المريض والتزام الطبيب بسالمة نقل الدم والتحاليل الطبية، والتزام بسالمة عمل
التركيبات الصناعية ومسؤولية الطبيب الأدوات والأجهزة الطبية ومن صور التزام
الطبيب بتحقيق نتيجة منها على النحو الاتي:([18])
1-
اتفاق
الطرفين: حيث يجوز لطرفي العقد الطبي الاتفاق على ان يكون التزام الطبيب التزاما
بتحقيق نتيجة في ظروف وحالات معينة بحيث يكون مخطأً إذا لم تتحقق النتيجة المتفق
عليهـا مسبقاً وقد يكون اتفاقهما على شكل شروط واردة في العقد المبرم ومثـال ذلـك
أن يتعهـد طبيب أخصائي نسائية وتوليد إلى امرأة معينة أن يقوم بتوليدها بنفسه كما
ونلمس أكثر هذا النوع من الاتفاق في مجال جراحة التجميل، بحيث يلتزم الطبيب بنتيجة
محددة بدقة اعتمادا على مخطط معد مسبقا ومتفق عليه.
2-
يكون الطبيب
ملزماً بتحقيق نتيجة محددة نظراً لطبيعة أدائه أو عمله الطبي وهذه الالتزام لا
يمكن حصره نظراً للتطورات العلمية السريعة، وأبرز صورها: استعمال الأدوات والأجهزة
الطبية ووسـائل الحمايـة، التركيبـات والأعضـاء الصناعية، نقل الدم والسوائل
والتحاليل الطبية، التطعيم والأدوية.([19])
الفرع الثاني: دعوى المسؤولية المدنية من حيث التعويض
إن
دراسة دعوى المسؤوليةالمدنية الناشئة عن الخطأ الطبي تتطلب ببان أطراف هذه الدعوى
والاختصاص بنظرها والإجراءات المتبعة وتقادمها على النحو الاتي:
أولا: أطراف دعوى المسؤولية:
تخضع
دعوى المسؤولية المدنية للطبيب للأحكام العامة في المسؤولية المدنيـة شـأنها شأن
أية دعوى مدنية أخرى وأطراف الدعوى هما المدعي (المريض او المضرور) والمـدعى عليـه
(الطبيب او المسؤول) عن الضرر وهو ما نصت مجلة الاحكام العدلية في نص المادة
(16/3) بأنها: "طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ویقال له المدعي وللآخر
المدعى علية" وسنقوم بتوضيح ذلك على النحو الاتي.
1-
المدعي (المريض او المضرور): "هو الذي يباشر حقه في المطالبة بالتعويض
عن الضرر الذي أصابه سواء أكان الضرر الذي أصابه مباشرة أو ارتد عليه من ضرر أصاب
غيره"([20])،
وبالتالي فان المدعي في دعوى المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي هو المربض المضرور
والذي یحق له بحسب الأصل أن یطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر، إذ أن سبب هذه
الدعوى هو إخلال الطبيب المسؤول بمصلحة مشروعه، وقد یكون المدعى هو خلف المربض
المضرور، الذي تنتقل إلیه دعوى التعويض سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً،
وإذا كان الضرر ماديا فإنه ینتقل إلى الورثة بقدر حصة كل منهم، أما إذا كان
معنويا فإنه لا ینتقل إلا إذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي،([21])
وقد يكون الضرر مرتدا على شخص اخر وهو عباره عن ضرر مباشر يترتب على الفعل الضار
يصيب شخصاً غير الذي وقع عليه الفعل، حيث أنه يقع بطريقة الارتداد لضرر آخر ويكون
نتيجة لـه ويعتبر ضرراً مباشراً يتعين التعويض عنه.([22])
2- المـدعى عليـه (الطبيب او المسؤول): أما المدعى علبه في دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطأ الطبي فهو المسؤول عن هذا الخطأ ويستوي في ذلك أن یكون مسؤولاً عن خطأه الشخصي أو عن فعل الغیر أو عن الأشياء التي تكون في حراسته فالطبيب الذي ارتكب خطأ شخصيا بالمعنى الفني هو المدعى علیه في هذه الدعوى، ومن المتصور تعدد المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالمريض المضرور، وبخاصة إذا كنا أمام مسؤولية الطبيب ضمن فریق طبي، ففي هذه الحالة إذا ثبت وجود خطأ كان كل منهم مسؤولاً عن الخطأ بمقدار مساهمة خطئه في الضرر، ولم یكن هناك تضامناً بینهمما لم یقض اتفاق بغیر ذلك.([23])
ثانيا:الاختصاص القضائي في دعوى المسؤولية المدنية:
تخضع
دعوى المسؤولية المدنية في فلسطين التي تتعلق بحصول المتضرر على التعويض، حيث نص
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 حيث اخضع
التعويض لاختصاص المحاكم العادية (الصلح والبداية)، حيث هي المختصة في نظر هذه
الدعاوى تبعا لقواعد الاختصاص القيمي والاختصاص المحلي لها، بالتالي فإن التعويض
بدعاوى المسؤولية المدنية للطبيب يتم أمام المحاكم العادية حتى وان كانت مرفوعة ضد
موظف عام، وذلك على خلاف ما توجهت اليهالمحاكم الفرنسية بجعلها ضمن صلاحية القضاء
الاداري.
ثالثا: إجراءات الدعوى وطرق الاثبات:
ان
القانون الذي ينظم اجراءات دعوى المسؤولية المدنية أمام المحاكم الفلسطينية فإنه
يتم تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001،
وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001، وذلك انطلاقا من
كونها دعوى مدنية تخضع لتنظيمها واجراءاتها، وبالتالي فان الأصل في عبء الإثبات
یقع على عاتق المدعي أي المربض المضرور، فیكونعلیه إثبات أركان المسؤولية جمیعها
من خطأ وضرر وعلاقة سببية بین الخطأ والضرر، وهي كلها وقائع مادية يجوز اثباتها
بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن.([24])
كما
وان تقدير خطأ الطبيب يخضع لقاضي الموضوع فله السلطة التقدير في تحديد توافر
الخطأ، فبالنسبة للخطأ العادي والمتمثل بالتقصير في العناية اللازمة والاخلال
بواجب الحيطة والحذر فيستطيع القاضي استخلاص توافر الخطأ من عدمه، أما في حالة
الخطأ المهني، أو الفني ولعدم توافر المعرفة للقاضي بالمسائل الفنية فعليه التوجه
الى المتخصصين من أهل الخبرة بالطب من أجل استيضاح توافر الخطأ من عدمه، ويخضع
لسلطة المحكمة تقدير حدوث الضرر الطبي أم لا، بالإضافة الى تقدير قيام علاقة
السببية بين الخطأ والضرر.([25])
رابعا: تقادم دعوى المسؤولية المدنية:
نص قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 حيث نصت المادة (68) صراحة على أنه يجب اقامة دعوى المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية خلال مدة سنتين من تاريخ وقوع الضرر، أو الاهمال، أو التقصير الطبي، أو خلال سنتين من تاريخ حدوث الضرر، أو توقفه، أو اكتشافه.([26])
الخاتمة:
بعد
أن استعرضنا موضوع المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية، واستعراض المقصود بالخطأ
الطبي والالتزامات التي تترتب على عاتق الطبيب والذي يسأل عن الإخلال بها وبيان
التكييف القانوني لمسؤولية الطبيب المدنيةوكيفية رفع الدعوى التي يمكن رفعها
للتعويض عن المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، فإننا نخلص إلى مجموعة من
النتائج والتوصيات على النحو الآتي:
أولا: النتائج:
1-
ان المقصود
بالمسؤولية المدنية للطبيب هو أي عمل إيجابي او سلبي يقوم به الطبيب أدى الى حدوث
ضرر يخالف النصوص والقوانين المنظمة لمهنة الطب يوجب من خلاله التعويض لمن أصابه
الضرر.
2-
ان الالتزام
الذي يقع على عاتق الطبيب في معظم الحالات غالبا ما يكون التزامه ببذل عناية لا
بتحقيق نتيجة الا انه في بعض الحالات يجب ان يكون التزام الطبيب بتحقيق نتيجة
كقيام الطبيب بإجراء العمليات التجميلية الحديثة التي تنطوي على خطورة أكبر
وبالتالي فانه يجب ان تبذل بعناية خاصه ومشدده على خلاف الطبيب العادي.
3- ان
المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على المسؤولية المدنية للطبيب في قواعد خاصه، بل
ترك امرها للقواعد العامة في النصوص القانونية التي تنظم امرها كما ولم يتعرض
لمسؤولية الطبيب المدنية في قرارات ولوائح خاصه تنظم عمل الطبيب.
4- ان
الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب عن الخطأ الطبي في فلسطين تقوم على
أساس المسؤولية التقصيرية كأصل حسب ما اتجه به القضاء الفلسطيني.
5- ان دعوى المسؤولية المدنية للطبيب تخضع للأحكام العامة في المسؤولية المدنيـة شـأنها شأن أية دعوى مدنية أخرى تخضع في تنظيمها الى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001.
ثانيا: التوصيات:
1-
سن قوانين
جديدة متخصصة في المسؤولية المدنية للطبيب، بحيث تكون أكثر فعالية لتنظيم مهنة
الطب.
2- ضرورة
سن قوانين تلزم الطبيب التأمين عن المسؤولية المدنية في المجال الطبي، حفاظاً على
حقوق المرضى، وضماناً للعمل على توفير الحریة اللازمة للأطباء في معالجة المرضى،
وممارسة مهنتهم في جو من الثـقة والأمان.
3- تشكيل
لجنة طبیة مختصة من اهل الخبرة وذوي الكفاءة لمراقبة العمليات الجراحية المختلفة وتحديد
أخطاء الأطباء، والأخذ برأيها متى طلب القاضي ذلك في حالة قیام الدعوى من قبل المربض،
وذلك اختصاراً للوقت الذي قد یستغرقه القاضي في تشكیل لجنة طبیة أو عند الاستئناس
بالخبرة برأي طبي ما بشأن قضیة ما.
4- تفعيل
دور الرقابة الادارية على المرافق الصحية من خلال لجان رقابية بحيث تتابع سير عمل
المرافق في تقديم الخدمات المطلوبة منها وفق الاصول.
5ضرورة سن قوانين تلزم الأطباء بتحديث معرفتهم العلمية في مجال مهنة الطب من خلال انشاء مراكز ولجان بعمل دورات وورش عمل تواكب التطور العلمي والتكنولوجي الحديث.
قائمة المراجع:
- منصور عمر المعايطة: المسؤولية المدنية والجنائية في الاخطاء الطبية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2004.
- محمد عبد الكريم كرشيد: المسؤولية الطبية المدنية، صفاقس، مطبعة سوجيك، 2011.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام. المجلد الثاني، الطبعة الثانية الجديدة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1998.
- معاذ جهاد درويش: الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني ومسؤولية الإدارة المترتبة عنه، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة 2018.
- قوادري مختار: المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الشريعة والقانون، جامعة وهران، الجزائر، 2010.
- غدير نجيب أبو الرب: المسؤولية المدنية للطبيب في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين 2010.
- وائل تيسير عساف: المسؤولية المدنية، دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 2008.
- بوخرس بلعيد: خطأ الطبيب اثناء التدخل الطبي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر 2011.
- وفاء أبو جميل: الخطأ الطبي، دراسة تحليلية فقهية وقضائية في مصر وفرنسـا، دار النهضـة العربية، القاهرة، 1987.
- يمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، ج1، ط5، مكتبة مصر الجديدة، 1992.
- فيصل عايد الشورة: الخطأ الطبي في القانون الأردني، رسالة ماجستير قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2015.
- سجى حسن علوي: المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية في المستشفيات العامة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين 2018.
مجموعة الأحكام القضائية:
منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "
المقتفي".
http://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx
مجموعة أحكام النقض المصرية، شبكة قوانين الشرق،
www.eastlaws.comwww.arablegalportal.org
قائمة القوانين الفلسطينية:
- القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012.
- مشروع قانون تنظيم المهن الصحية الفلسطيني لسنة 2013.
- المذكرة التمهيدية لمشروع المهن الصحية 2013.
- المذكرة الايضاحية للقانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012.
- مجلة الاحكام العدلية.
- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001.
- قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001.
- قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944.
([1]) منصور عمر المعايطة: المسؤولية المدنية
والجنائية في الاخطاء الطبية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2004،ص37.
[3]) عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظريةا لالتزام بوجه عام مصادرالالتزام. المجلد الثاني، الطبعة الثانية الجديدة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1998،ص747.
[4])منصور عمر المعايطة: مرجع سابق، ص37.
[5]) معاذ جهاد درويش: الخطأ الطبي في التشريع
الفلسطيني ومسؤولية الإدارة المترتبة عنه، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة
2018،ص30.
[6]) قوادري مختار: المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الشريعة والقانون، جامعة وهران، الجزائر، 2010، 76.
[7])منصور عمر المعايطة: مرجع سابق، ص38.
[8][8][8]) معاذ جهاد درويش: مرجع سابق، ص35.
[9])منصور عمر المعايطة: مرجع سابق، ص38.
[10])محكمة استئناف القدس ،مدني ،قضية رقم6/2011، صادر بتاريخ 14/2/2011،منشور على موقع المقتفي ،http://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx .
[11])محكمة النقض الفلسطينية ،مدني،المنعقدة في رام الله ،قضية رقم 102 لسنة 2011 و136 لسنة 2011، صادر بتاريخ 31/5/2011،منشور لدى المقتفي،http://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx.
[12]) غدير نجيب أبو الرب: المسؤولية المدنية للطبيب في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين 2010، ص10.
[13]) وائل تيسير عساف: المسؤولية المدنية، دراسة
مقارنه، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 2008، ص40و41.
[14])بوخرس بلعيد: خطأ الطبيب اثناء التدخل الطبي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر 2011، ص 156.
[15])نقض مدني مصري ،1969/11/26،
قاعـدة الاجتهـادات والتشـريعات المصـرية، صادر بتاريخ 15/1/9200 ،www.arablegalportal.org
[16])وائلتيسيرعساف: مرجع
سابق، ص44.
[17])بوخرس بلعيد: مرجع سابق، ص158.
[18])معاذ جهاد درويش: مرجع سابق، ص27.
[19])وفاء أبو جميل: الخطأالطبي،دراسة تحليلية فقهية وقضائية في مصر وفرنسـا ،دار النهضـة العربية ،القاهرة،
1987م، ص74.
[20]) سليمان مرقس:الوافي في شرح القانون المدني، ج1،ط5،مكتبة مصرالجديدة،
1992،ص570.
[21])فيصل عايد الشورة: الخطأ الطبي في القانون الأردني، رسالة ماجستير قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2015 ص73.
[22])وائلتيسيرعساف: مرجع سابق، ص125.
[23])فيصل عايد الشورة: مرجع سابق، ص74.
[24]) فيصل عايد الشورة: مرجع سابق، ص79.
[25]) سجى حسن علوي: المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية في المستشفيات العامة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين 2018، ص104.
[26]) سجى حسن علوي: مرجع سابق، ص107.