دستور الجمهورية الفرنسية

الصفحة الرئيسية

دستور الجمهورية الفرنسية

دستور الجُمهُوريّة الفَرَنسِيَّة

اعتمد الدستور الحالي لفرنسا في 4 تشرين الأول / أكتوبر 1958. ويسمى عادة دستور الجمهورية الخامسة، وحل محل دستور الجمهورية الرابع الذي يعود تاريخه إلى عام 1946. وكان تشارل ديغول القوة الدافعة الرئيسية في إدخال الدستور الجديد، في حين صاغ النص ميشال ديبر. ومنذ ذلك الحين تم تعديل الدستور الفرنسي أربع وعشرين مرة، وكان آخرها في عام 2008. (من ويكيبيديا)

دستور فرنسا 1958 (المعدل 2008)

الديباجة

يعلن الشعب الفرنسي رسميًا تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان 1789 وكما أكدت عليها وأكملتها ديباجة دستور عام 1946 وكذلك تمسّكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق البيئة عام 2004.

وبموجب هذه المبادئ ومبدأ الشعوب في تقرير مصيرها، تمنح الجمهورية للأقاليم الواقعة ما وراء البحار التي أعربت عن إرادتها بالتمسك بتلك المبادئ مؤسسات جديدة تقوم على المثل العليا المشتركة للحرية والمساواة والإخاء وُضِعت لتحقيق تطورها الديمقراطي.

المادة 1- الجمهورية الفرنسية جمهورية غير قابلة للتجزئة، علمانية، ديمقراطية واشتراكية. تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدين. وتحترم جميع المعتقدات. تنظم الجمهورية على أساس لا مركزي.

تعزز التشريعات المساواة بين النساء والرجال في تقلد المناصب والوظائف الانتخابية وكذلك المناصب ذات المسؤوليات المهنية والاجتماعية.

الباب الأول: في السيادة

المادة 2- لغة الجمهورية هي اللغة الفرنسية.

الشعار الوطني هو العلم المكوّن من ثلاثة ألوان، الأزرق والأبيض والأحمر.

النشيد الوطني هو المارسييز.

شعار الجمهورية هو "الحرية، المساواة، الإخاء"

مبدأ الجمهورية: حكم الشعب، من الشعب، ولأجل الشعب.

المادة 3- السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه وعن طريق الاستفتاء الشعبي.

لا يحق لأي فئة من الشعب أو أي فرد أن يدعي لنفسه حق ممارسة السيادة الوطنية.

يمكن أن يكون حق الاقتراع مباشراً أو غير مباشر على النحو الذي كفله الدستور. ويجب أن يكون دائماً عاماً ومتساوٍ وسري.

يحق لجميع المواطنين الفرنسيين من الجنسين، ممن بلغوا السن القانوني ويتمتعون بالحقوق المدينة والسياسية، الانتخاب وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 4- تشارك الأحزاب والمجموعات السياسية في ممارسة حق الاقتراع. ويتم تشكيلها وتمارس أنشطتها بكل حرية. ويتعين عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

وتساهم في تنفيذ المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 1 على النحو الذي كفله القانون.

تكفل القوانين حق التعبير عن الآراء المختلفة والمشاركة العادلة للأحزاب والجماعات السياسية في الحياة الديمقراطية للأمة.

الباب الثاني: رئيس الجمهورية

المادة 5- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور. يكفل الرئيس، من خلال تحكيمه، حسن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة.

ويكون الضامن للاستقلال الوطني ووحدة الأرض واحترام المعاهدات.

المادة 6- يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر.

لا يحق لأي فرد أن يشغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين متعاقبتين.

تحدد طرق تطبيق هذه المادة بموجب قانون أساسي.

المادة 7- ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية مطلقة من الأصوات. وفي حال لم يتم الحصول على هذه الأغلبية من الاقتراع الأول، يوجب إجراء اقتراع ثانٍ يعقد في اليوم الرابع عشر بعد ذلك. يحق فقط للمرشَحَين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول، بعد انسحاب أي من المرشحين الذين حصلوا على عدد أعلى من الأصوات، البقاء والاستمرار في جولة الاقتراع الثانية.

تبدأ عملية انتخاب الرئيس بناءً على دعوة من الحكومة.

يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد على خمسة وثلاثين يوماً، وذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية لأي سبب كان أو في حال قام المجلس الدستوري، بناء على إحالة من الحكومة، بالحكم بأغلبية مطلقة لأعضائه بأن رئيس الجمهورية غير مؤهل، فإن مهام رئيس الجمهورية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادتين 11 و 12، سيمارسها رئيس مجلس الشيوخ مؤقتاً، وإذا ما كان هذا الأخير بدوره أيضا غير مؤهل، ستتولى الحكومة ممارسة هذه المهام.

في حال شغور المنصب أو في حال أعلن المجلس الدستوري بأن عدم أهلية الرئيس هي مسألة دائمة، يجري الاقتراع لانتخاب رئيس جديد -ما عدا في حالة القوة القاهرة التي يثبتها المجلس الدستوري - وذلك في مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد على خمسة وثلاثين يوماً من بداية الشغور أو إعلان عدم أهلية الرئيس.

في حال وفاة أو ثبوت عدم الأهلية خلال الأيام السبعة التي تسبق آخر أجل محدد لتسجيل الترشيحات أي من الأشخاص الذين أعلنوا، في غضون الثلاثين يوماً التي سبقت هذا التاريخ قرارهم العلني بالترشح، فإنه يحق للمجلس الدستوري تأجيل الانتخاب.

في حال وفاة أحد المرشحين، قبل الجولة الأولى، أو حدث له ما يُفقده أهليته، فإن المجلس الدستوري يعلن تأجيل الانتخاب.

في حال وفاة أو في حال حدوث ما يُفقد أحد المُرشَحين أهليته، ممن لهم الأفضلية في الجولة الأولى من الانتخاب وقبل أي انسحاب، يعلن المجلس الدستوري عن وجوب إجراء كافة العمليات الانتخابية من جديد. وسيسري الشيء ذاته عند وفاة أو حدوث ما يُفقد أحد المُرشحَين، من الذين ستجري بينهما جولة الإعادة، أهليته.

يتم إشعار المجلس الدستوري بجميع الحالات وفقاً للشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 61 أو وفقاً للشروط الخاصة بتسجيل المرشحين التي يحددها القانون الأساسي المنصوص عليه في المادة 6.

يجوز للمجلس الدستوري تمديد المهل المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والخامسة أعلاه، شريطة أن يجري الاقتراع في موعد لا يتجاوز خمسة وثلاثين يوماً بعد قرار المجلس الدستوري. إذا كان تنفيذ أحكام هذه الفقرة ينتج عنه تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالي، يبقى هذا الأخير في منصبه حتى يُعلن اسم خَلَفه.

لا يجوز تطبيق المادتين 49 و50 ولا المادة 89 من الدستور أثناء شغور منصب رئاسة الجمهورية أو أثناء الفترة الممتدة ما بين التصريح بوجود مانع دائم يمنع أهلية رئيس الجمهورية وانتخاب خَلَفه.

المادة 8- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء. ينهي الرئيس تعيينه لرئيس الوزراء عندما يقوم الأخير بتقديم استقالة الحكومة.

يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء.

المادة 9- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.

المادة 10- يصدر رئيس الجمهورية القوانين الصادرة عن البرلمان خلال خمسة عشر يوماً تلي التمرير النهائي لقانون ما وتحويله إلى الحكومة.

يمكن له، قبل انقضاء هذه المهلة، الطلب من البرلمان إعادة فتح النقاش حول القانون أو أية أقسام منه. ولا يجوز رفض إعادة فتح هكذا نقاش.

المادة 11- يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من الحكومة خلال انعقاد جلسة البرلمان، أو بناء على طلب مشترك من مجلسي البرلمان تم نشره في الجريدة الرسمية، أن يعرض للاستفتاء الشعبي أي قانون حكومي يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للأمة، وبالخدمات العامة التي تساهم في ذلك، أو يهدف إلى التفويض بالتصديق على معاهدة، والتي بالرغم من عدم تعارضها مع الدستور، قد تؤثر على سير عمل المؤسسات.

حين يتم تنظيم الاستفتاء الشعبي، بناءً على اقتراح من الحكومة، تعرض هذه الأخيرة بياناً أمام كل من مجلسي البرلمان يتبعه نقاش.

يمكن إجراء استفتاء شعبي حول الموضوع المذكور في الفقرة الأولى بمبادرة من خُمس عدد أعضاء البرلمان و بدعم من عُشر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي. تتخذ هذه المبادرة شكل مشروع قانون مقدم من عضو، ويجب ألا تطبق على إلغاء حكم قانوني صدر قبل أقل من سنة واحدة.

إن الشروط التي يتم من خلالها تقديم مشروع القانون، وكذلك تلك التي يراقب بموجبها المجلس الدستوري احترام أحكام الفقرة السابقة، منصوص عليها في قانون أساسي.

في حال لم تتم مناقشة مشروع قانون خاص مقدم من عضو من قبل مجلسي البرلمان في المدة المحددة في القانون الأساسي، يتعين على رئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي.

في حال لم يكن قرار الشعب الفرنسي في الاستفتاء الشعبي مؤيداً لمشروع قانون خاص مقدم من عضو فإنه لا يمكن تقديم أي اقتراح لإجراء استفتاء شعبي جديد حول الموضوع نفسه إلا بعد انقضاء مدة عامين من تاريخ الاقتراع.

إذا أسفر الاستفتاء عن إقرار مشروع أو اقتراح قانون خاص مقدم من عضو، يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي إعلان نتائج الاستفتاء.

المادة 12- يجوز لرئيس الجمهورية، بعد استشارة رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان، أن يقرر حل الجمعية الوطنية.

يتم إجراء انتخابات عامة خلال مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن أربعين يوماً بعد حل الجمعية الوطنية.

تنعقد الجمعية الوطنية بموجب سلطتها في يوم الخميس الثاني الذي يلي الانتخابات. وفي حال كان هذا الانعقاد خارج المدة المحددة للدورة العادية، تعقد جلسة بموجب سلطتها خلال فترة خمسة عشر يوماً.

لا يجوز أن يتم أي حل آخر للجمعية الوطنية خلال عام من انقضاء هذه الانتخابات.

المادة 13- يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء.

ويصدر التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.

يُعين مستشارو الدولة والمستشار الأكبر لوسام الشرف والسفراء والمبعوثون فوق العادة ومستشارو ديوان المحاسبة والمحافظون وممثلو الدولة في أقاليم ما وراء البحار المنصوص عليها في المادة 74 وفي كاليدونيا الجديدة وكبار الضباط ومديرو الأكاديميات ومديرو الإدارات المركزية بقرار من مجلس الوزراء.

تتحدد المناصب الأخرى التي يتخذ فيها قرار التعيين أثناء اجتماعات مجلس الوزراء بموجب قانون أساسي وكذلك الشروط التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يفوض صلاحياته في التعيين لكي تمارس باسمه.

تتحدد المناصب أو الوظائف الأخرى التي لم تذكر في الفقرة الثالثة بموجب قانون أساسي - والتي نظرا لأهميتها في ضمان الحقوق والحريات أو الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة - تمارس فيها سلطة التعيين المخولة لرئيس الجمهورية بعد إبداء الرأي العلني للجنة الدائمة المختصة في كل من مجلسي البرلمان. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بأي تعيين إذا كان مجموع عدد الأصوات المعارضة في كل لجنة يمثل على الأقل ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها داخل اللجنتين. ويحدد القانون اللجان الدائمة المختصة بحسب المناصب أو الوظائف المعنية.

المادة 14- يعتمد رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة لدى الدول الأجنبية؛ ويتسلم أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة المعتمدين لديه.

المادة 15- رئيس الجمهورية هو رئيس أركان القوات المسلحة. ويرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 16- إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الدولة أو وحدة أراضيها أو تنفيذها لالتزاماتها الدولية لخطر داهم وجسيم، وفي حال توقفت السلطة الدستورية العامة عن حسن سير عملها المنتظم، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها هذه الظروف بعد استشارته الرسمية رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري.

ويوجه خطاباً للأمة ويعلمها حول هذه الإجراءات.

سوف تُحدد التدابير بحيث تزود السلطات العامة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، بوسائل للقيام بواجباتها. ويستشار المجلس الدستوري فيما يتعلق بمثل هذه التدابير.

يعقد البرلمان جلسته بموجب سلطته.

لا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الطارئة.

بعد مضي ثلاثين يوماً من ممارسة هذه السلطات الطارئة، يمكن أن تُحال المسألة إلى المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضواً من الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تزال سارية. ويصدر المجلس قراره على الملأ في أقرب وقت ممكن. يجري المجلس بموجب حقه هكذا اختبار ويتخذ قراره بالطريقة ذاتها بعد ستين يوماً من ممارسة الصلاحيات الطارئة أو في أي وقت كان بعد ذلك.

المادة 17- لرئيس الجمهورية حق العفو بصفة فردية.

المادة 18- يتواصل رئيس الجمهورية مع مجلسي البرلمان بواسطة رسائل يعهد بها إلى من يتلوها ولا تكون محلا لأي نقاش.

ويجوز له إلقاء الكلمة قبل انعقاد البرلمان في الكونغرس لهذا الغرض. قد يؤدي بيانه، في حالة غيابه، إلى النقاش دون تصويت.

يجتمع مجلسا البرلمان خصيصاً لهذا الغرض في حال كانت خارج أوقات دورات الانعقاد.

المادة 19- يصادق رئيس الوزراء والوزراء المسؤولون، في حال اقتضى الأمر ذلك، على إمضاء المستندات الخاصة برئيس الجمهورية فيما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 والمواد 11 و12 و 16 و 18 و54 و 56 و61.

الباب الثالث: الحكومة

المادة 20- تحدد الحكومة سياسة الوطن وتمارسها.

وتكون الخدمة المدنية والقوات المسلحة تحت صرفها.

وهي مسؤولة أمام البرلمان وفقا للشروط وللإجراءات المنصوص عليها في المادتين 49 و50.

المادة 21- يتولى رئيس مجلس الوزراء توجيه أعمال الحكومة. ويكون مسؤولا عن الدفاع الوطني. ويضمن تنفيذ التشريعات. وبمقتضى أحكام المادة 13، سيكون لديه صلاحية سن اللوائح وأن يصدر التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية.

ويجوز له أن يفوض بعض من صلاحياته للوزراء.

وينوب عن رئيس الجمهورية ،عندما تدعو الحاجة لذلك، في رئاسة المجالس واللجان المنصوص عليها في المادة 15.

ويجوز له في الحالات الاستثنائية أن ينوب عنه في رئاسة مجلس الوزراء بموجب تفويض صريح بالصلاحيات وفق جدول أعمال محدد.

المادة 22- تتم المصادقة على إمضاء المستندات الخاصة برئيس الوزراء، عند الحاجة، من الوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 23- لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و تولي أي ولاية برلمانية أو أي منصب تمثيلي مهني على المستوى الوطني أو أي وظيفة عامة أو نشاط مهني.

تتحدد الشروط التي يستبدل بموجبها أصحاب مثل هذه الولايات أو المناصب أو الوظائف بموجب قانون أساسي.

يتم استبدال أعضاء البرلمان بموجب أحكام المادة 25.

الباب الرابع: البرلمان

المادة 24- يقر البرلمان القوانين. و يقوم بمراقبة عمل الحكومة. و يقيم السياسات العامة.

يتكون البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ينتخب نواب الجمعية الوطنية بالاقتراع المباشر ولا يجوز أن يتجاوز عدد أعضائها خمسمائة وسبعة وسبعين.

يُنتخب مجلس الشيوخ، الذي لا يتجاوز 348 عضواً، عن طريق الاقتراع غير المباشر. يتعين على مجلس الشيوخ ضمان تمثيل المجتمعات الإقليمية الخاضعة للجمهورية.

سوف يتم تمثيل المواطنين الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ.

المادة 25- تتحدد مدة كل من مجلسي البرلمان وعدد أعضائهما ومكافآتهم وشروط الترشح وموانعه وحالات التعارض مع العضوية بموجب قانون أساسي.

كما سيحدد أيضا طريقة انتخاب الأشخاص الذين سينوبون عن أعضاء الجمعية الوطنية أو أعضاء مجلس الشيوخ عند شغور المقعد وذلك حتى يتم التجديد الكلي أو الجزئي للمجلس الذي ينتمون إليه أو استبدالهم مؤقتا في حال قبولهم تقلد وظائف حكومية.

تبت لجنة مستقلة، يحدد القانون طريقة تشكيلها وقواعد تنظيمها وعملها، علناً في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ومن الأعضاء التي تتضمن تحديد الدوائر لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية أو تعديل توزيع مقاعد أعضاء الجمعية الوطنية أو أعضاء مجلس الشيوخ.

المادة 26- لا يجوز ملاحقة أي عضو في البرلمان أو التحقيق معه أو توقيفه أو احتجازه أو محاكمته بسبب آراء تم الإدلاء بها أو تصويت صادر عنه أثناء ممارسة مهامه الرسمية.

لا يجوز اعتقال عضو البرلمان عن جريمة خطيرة أو غيرها من الجرائم الكبرى ولا يجوز أن يتعرض لأي إجراء احترازي أو شبه احترازي آخر دون تفويض من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه. لن تكون هناك ضرورة لهذا التفويض في حالة الجريمة الخطيرة أو غيرها من الجرائم الكبرى المرتكبة بالتلبس بالجرم المشهود أو عندما تصبح الإدانة قطعية.

سيتم تأجيل احتجاز عضو البرلمان، بموجب التدابير الاحترازية أو شبه الاحترازية، ومقاضاته أثناء مدة انعقاد الجلسة البرلمانية إذا طلب المجلس الذي ينتمي إليه ذلك.

يجتمع المجلس المعني قانونياً ورسمياً في جلسات إضافية للسماح بتطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عندما تقتضي الظروف ذلك.

المادة 27- لا يجوز انتخاب أي عضو بموجب تفويض إجباري .

يمارس حق التصويت الممنوح لأعضاء البرلمان بشكل شخصي.

في حالات استثنائية، يمكن لقانون أساسي أن يخول بحق التصويت بالوكالة. وفي هذه الحالة، لا يجوز إعطاء أي عضو أكثر من وكالة واحدة.

المادة 28- يجتمع البرلمان قانونياً ورسمياً في دورة عادية تبدأ من أول يوم عمل من شهر تشرين الأول/أكتوبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر حزيران/يونيو.

يجب ألا يزيد عدد الأيام التي سيجتمع خلالها كل من مجلسي البرلمان خلال الدورة العادية المائة والعشرين. ويحدد عدد أسابيع الاجتماع من قبل كل من المجلسين.

يًمكن لرئيس الوزراء، بعد استشارة رئيس المجلس المعني أو أغلبية أعضاء كل مجلس، أن يقرر عقد جلسات أيام إضافية.

تحدد أيام ومواعيد عقد الجلسات في القواعد الإجرائية لكل مجلس.

المادة 29- يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيس الوزراء أو أغلبية الأعضاء الذين يشكلون الجمعية الوطنية لمناقشة جدول أعمال محدد.

عندما تعقد دورة غير عادية بناء على طلب من أعضاء الجمعية الوطنية يتم إصدار مرسوم باختتام الدورة في حال استنفاد البرلمان لكل ما جاء في جدول الأعمال الذي اجتمع لأجله، وليس بعد مضي أكثر من اثني عشر يوما من اجتماعه الأول، أيهما كان الأسبق.

يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب عقد دورة أخرى قبل انقضاء الشهر الذي يلي صدور مرسوم اختتام الدورة غير العادية.

المادة 30- تفتتح الدورات غير العادية وتختتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية وذلك فيما عدا الحالات التي ينعقد فيها البرلمان قانونياً و رسمياً.

المادة 31- سيُتاح لأعضاء الحكومة التواصل بسهولة مع كلا مجلسي البرلمان. ومخاطبة أي من مجلسي البرلمان كلما طلبوا ذلك.

ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين من الحكومة.

المادة 32- يُنتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة تغطي فترة برلمان ما. ينتخب رئيس مجلس الشيوخ في كل مرة تقام انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ.

المادة 33- تكون جلسات مجلسي البرلمان علنية. ينشر تقرير حرفي عن المناقشات في الجريدة الرسمية

يجوز أن يجتمع كل مجلس برلماني سراً بناء على طلب من رئيس الوزراء أو عُشر أعضائه.

الباب الخامس: في العلاقات بين البرلمان والحكومة

المادة 34- يحدد القانون القواعد المتعلقة بما يلي:

الحقوق المدنية والضمانات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون لممارسة الحريات العامة؛ والحرية والتعددية واستقلالية وسائل الإعلام؛ والالتزامات التي يتم فرضها لأغراض الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وفي ممتلكاتهم؛

الجنسية ووضع الأشخاص وأهليتهم وأنظمة الملكية الزوجية والتركات والهبات؛

تحديد الجنايات والجنح وكذلك العقوبات المقررة بشأنها؛ والإجراءات الجزائية؛ والعفو؛ وإنشاء الهيئات القضائية الجديدة والقانون الأساسي لأفراد السلطة القضائية؛

أساس الضرائب بجميع أنواعها ونسبها وكيفية تحصيلها؛ ونظام إصدار النقود؛

كما ستحدد القوانين القواعد المتعلقة بما يلي:

  • النظام الانتخابي لمجلسي البرلمان والمجالس المحلية والهيئات التمثيلية للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا وكذلك شروط الاضطلاع بالولايات والوظائف الانتخابية التي يمارسها أعضاء مجالس التداول في المجتمعات المحلية؛
  • إنشاء فئات الكيانات القانونية العامة؛
  • والضمانات الأساسية التي تُمنح للموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة;
  • تأميم المؤسسات ونقل ملكية المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
  • ويضبط القانون المبادئ الأساسية الآتية:
  • التنظيم العام للدفاع الوطني؛
  • الاستقلال الإداري للمجتمعات المحلية وصلاحياتها ومواردها؛
  • التعليم؛
  • المحافظة على البيئة؛
  • نظام الملكية وحقوق الملكية والالتزامات المدنية والتجارية؛
  • قانون العمل وقانون النقابات العمالية والضمان الاجتماعي؛
  • تحدد قوانين الموازنة موارد الدولة وأعباءها وفق الشروط وفى ظل التحفظات التي يقرها قانون أساسي.
  • تحدد قوانين تمويل الضمان الاجتماعي الشروط العامة التي تضمن توازنه المالي وتضبط نفقاته المسطرة بالنظر إلى إيراداته المتوقعة وفق الشروط وفي ظل التحفظات التي يقرها قانون أساسي.
  • تحدد قوانين التخطيط أهداف عمل الدولة.
  • تحدد قوانين التخطيط المبادئ التوجيهية متعددة السنوات للمالية العامة. وعليها أن تسهم في تحقيق هدف حسابات متوازنة للإدارات العامة.
  • يمكن أن تحدد وتُستكمل أحكام هذه المادة بموجب قانون أساسي.

المادة 34-1- يجوز أن يتبنى مجلسا البرلمان القرارات وفق الشروط التي يحددها القانون الأساسي.

إن أي مشروع قرار، تعتبر الحكومة تبنيه أو رفضه قضية ثقة فيها، أو يحتوي على إيعاز للحكومة، يُرفض ولا يتم ذكره في جدول الأعمال.

المادة 35- يكون إعلان الحرب بتفويض من البرلمان.

تقوم الحكومة بإبلاغ البرلمان بقرارها أن تقوم القوات المسلحة بالتدخل في الخارج، على الأكثر خلال ثلاثة أيام بعد بداية التدخل المذكور. وتقوم بالتفصيل حول أهداف التدخل المذكور. قد تقود هذه المعلومات إلى نقاش لا يتبعه تصويت.

وحين يتجاوز التدخل المذكور أربعة أشهر، تقدم الحكومة طلب التمديد للبرلمان للحصول على تفويض. وقد تطلب من الجمعية الوطنية اتخاذ القرار النهائي.

إذا لم يكن البرلمان منعقداً عند انقضاء مدة الأربعة أشهر فإنه يفصل في هذا الطلب عند افتتاح دورته التالية.

المادة 36- يكون فرض حالة الحصار بأمر من مجلس الوزراء.

ولا يجوز تمديدها لأكثر من اثنى عشر يوماً إلا بإذن من البرلمان منفرداً.

المادة 37- تكون المسائل غير تلك التي تدخل في نطاق اختصاص القانون مسائل للوائح.

يجوز تعديل الأحكام ذات المنشأ القانوني والتي صدرت في مثل هذه الأمور بموجب مرسوم يصدر بعد التشاور مع مجلس الدولة. يجوز تعديل أي أحكام من هذا القبيل صدرت بعد دخول الدستور حيز التنفيز بمرسوم إلا إذا وجد المجلس الدستوري أنها مسائل للتنظيم على النحو المحدد في الفقرة السابقة.

المادة 37-1- يجوز أن تتضمن القوانين واللوائح أحكاماً تصدر على أساس تجريبي فيما يخص موضوعاً معيناً ولمدة محدودة.

المادة 38- يجوز للحكومة أن تطلب تفويضاً من البرلمان، لمدة محددة، لاتخاذ الإجراءات بموجب المرسوم، والتي تدخل عادة في نطاق اختصاص القانون، وذلك من أجل تنفيذ برنامجها.

تصدر المراسيم في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة. وسوف تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، ولكنها تسقط في حال الفشل في عرض مشروع القانون أمام البرلمان للتصديق عليها بحلول الموعد الذي حدده قانون التمكين. يتم التصديق عليها فقط بعبارات واضحة.

بعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز تعديل المراسيم مجدداً إلا بمقتضى قانون من البرلمان وذلك في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاص القانون.

المادة 39- من حق كل من رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان المبادرة بـالتشريع.

تكون مناقشة مشروعات القوانين الحكومية في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة ويتم عرضها في واحدٍ أو آخر من مجلسي البرلمان. سوف تُطرح مشروعات قوانين المالية وتلك المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي للمرة الأولى أمام الجمعية الوطنية. دون المساس بالفقرة الأولى من المادة 44، فإن مشروعات القوانين التي تعالج بشكل أساسي آلية تنظيم المجتمعات المحلية يجب أن تعرض للمرة الأولى في مجلس الشيوخ.

يخضع عرض مشروعات قوانين الحكومة أمام الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ للشروط التي يحددها قانون أساسي.

لا يتم تضمين مشروعات قوانين الحكومة في جدول الأعمال إذا ما أعلن مؤتمر رؤساء مجلس البرلمان الأول الذي تمت إحالة مشروع القانون إليه أنه لم يتم الامتثال للقواعد التي يحددها قانون أساسي. في حالة عدم الاتفاق بين مؤتمر الرؤساء والحكومة، يجوز لرئيس مجلس البرلمان المعني أو لرئيس الوزراء إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري الذي سوف يبت فيها في غضون ثمانية أيام.

يجوز لرئيس أحد المجلسين، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يقدم مشروع قانون خاص مقدم من عضو على مجلس الدولة يعرضه عضو من أحد مجلسي البرلمان وذلك لإبداء الرأي فيه قبل النظر فيه في اللجنة، ما لم يعترض هذا العضو على ذلك.

المادة 40- لا تُقبل مشروعات القوانين الخاصة بعضو ما ولا التعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان إن ترتب على تشريعها إما تخفيض في الموارد العامة أو نشوء أو زيادة لأية نفقات عامة.

المادة 41- إذا ما تبين، أثناء العملية التشريعية، أن مشروع قانون ما أو أن تعديلاً ما لا يدخل ضمن نطاق اختصاص القانون أو أنه يتعارض مع تفويض منح بموجب المادة 38، يجوز للحكومة أو لرئيس مجلس البرلمان المختص أن يقول بعدم القبول به.

وفي حال حدوث خلاف بين الحكومة ورئيس مجلس البرلمان المعني يفصل المجلس الدستوري، بناء على طلب أيا منهما، في هذا الخلاف وذلك خلال ثمانية أيام.

المادة 42- سوف تتناول مناقشة مشروعات القوانين الحكومية وتلك المقدمة من عضو ما، في جلسة يحضرها جميع الأعضاء، نص القرار الذي صادقت عليه اللجنة التي أحيل إليها، تطبيقا للمادة 43، و إن تعذر ذلك فإنها ستتناول النص الذي أحيل لمجلس البرلمان.

وعلى الرغم مما سبقت الإشارة إليه، فإن الجلسة العامة لمناقشة مشروعات القوانين التي تتضمن التعديل الدستوري ومشروعات قوانين المالية ومشروعات قوانين تمويل الضمان الاجتماعي ستتناول، في قراءة أولى أمام مجلس البرلمان الأول الذي أحيل إليه المشروع، النص الذي تعرضه الحكومة و تتناول في قراءات أخرى النص الذي أرسله المجلس الآخر.

المناقشة العامة في القراءة الأولى لمشروع قانون الحكومة أو ذلك المقدم من الأعضاء ستكون فقط أمام مجلس البرلمان الأول الذي أحيل إليه القانون، وذلك في نهاية مدة ستة أسابيع، بعد أن يكون قد تم عرضه. وتحدث فقط، أمام مجلس البرلمان الثاني الذي أحيل إليه القانون، في نهاية مدة أربعة أسابيع من تاريخ الإرسال.

لا تطبق الفقرة السابقة إذا تم تنفيذ الإجراء المعجل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45. ولا يجوز أن ينطبق على مشروعات قوانين المالية، أو مشروعات قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، أو مشروعات القوانين التي تتعلق بحالة الطوارئ.

المادة 43- تحال مشروعات القوانين الحكومية وكذلك تلك المقدمة من الأعضاء على إحدى اللجان الدائمة، التي لا يزيد عددها عن ثمان لجان في كل من مجلسي البرلمان.

وبناء على طلب من الحكومة أو من مجلس البرلمان المختص الذي عُرض عليه مشروع القانون، ستحال مشروعات القوانين الحكومية وتلك المقدمة من الأعضاء، للنظر فيها، إلى لجنة يتم تعيينها خصيصاً لهذا الغرض.

المادة 44- سيكون لأعضاء البرلمان والحكومة حق إجراء التعديل. يمكن أن يُستخدم هذا الحق في جلسة عامة أو في لجنة وفقا للشروط التي وضعتها القواعد الإجرائية لمجلسي البرلمان، وطبقاً للإطار الذي يحدده قانون أساسي.

يجوز للحكومة، بعد بدء المناقشة، أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يسبق عرضه على لجنة من اللجان.

وإذا ما طلبت الحكومة ذلك، فإن مجلس البرلمان الذي عُرض مشروع القرار للمناقشة أمامه سيجري تصويتاً وحيداً على النص قيد التداول، كله أو جزء منه، بناء فقط على التعديلات التي اقترحتها الحكومة أو قبلتها.

المادة 45- كل مشروع قانون حكومي أو مشروع قانون خاص مقدم من الأعضاء سيتم النظر فيه على التوالي في مجلسي البرلمان بغية تمرير نص متطابق. ودون الإخلال بتطبيق المادتين 40 و 41، جميع التعديلات التي لها صلة، حتى لو كانت صلة غير مباشرة، مع النص الذي تم عرضه أو نقله، ستكون مقبولة من القراءة الأولى.

وفي حال ثبت، نتيجة الفشل في التوصل لاتفاق بين المجلسين، استحالة إصدار مشروع قانون حكومي أو مشروع قانون مقدم من الأعضاء بعد جلستي قراءة من قبل كل مجلس، أو في حال قررت الحكومة تطبيق الإجراء المعجل دون التعارض بشكل مشترك مع مؤتمري الرؤساء ، بعد قراءة وحيدة لمشروع القانون من قبل كل مجلس، يجوز لرئيس الوزراء أو لرؤساء المجلسين معاً، في حالة مشروع قانون خاص مقدم من الأعضاء، أن يدعوا لانعقاد لجنة مشتركة مكونة من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل مجلس تُكلف باقتراح نص حول الأحكام الباقية قيد المناقشة.

النص الذي صاغته اللجنة المشتركة قد تقدمه الحكومة لكلا المجلسين للموافقة عليه. لا يجوز قبول أي تعديل دون موافقة الحكومة.

إذا فشلت اللجنة المشتركة في الاتفاق على نص مشترك أو إذا لم يتم تمرير النص على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يجوز للحكومة، بعد قراءة أخرى من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أن تطلب من الجمعية الوطنية التوصل إلى قرار نهائي. في هذه الحالة، يجوز للجمعية الوطنية إعادة النظر إما بالنص الذي صاغته اللجنة المشتركة، أو النص الأخير الذي أقرته بنفسها، بصيغته المعدلة، وكما هو واقع الحال، بأي تعديل (تعديلات) أقره مجلس الشيوخ.

المادة 46- تصدر قوانين البرلمان التي يعرفها الدستور بالقوانين الأساسية ويتم تعديلها وفقاً للشروط الآتية:

يمكن أن يقدم مشروع القرار الحكومي أو مشروع قرار مقدم من عضو ، في القراءة الأولى فقط، للنظر والتصويت في المجلسين بعد انقضاء المُهل الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 42. وعلى الرغم مما سبق ذكره، وفي حال تم تطبيق الإجراء المعجل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45، لا يجوز أن يقدم مشروع قرار حكومي أو مشروع قرار خاص مقدم من عضو للنظر فيه من قبل المجلس الأول الذي أحيل إليه مشروع القرار هذا قبل انقضاء مدة خمسة عشر يوماً على تقديمه.

سيتم تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 45. مع ذلك، وفي حال عدم وجود اتفاق بين المجلسين، يمكن أن يصدر النص من قبل الجمعية الوطنية في قراءة أخيرة وفقط بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

يجب أن يتم إصدار القوانين الأساسية المتعلقة بمجلس الشيوخ بنفس الصيغة من قبل المجلسين

لا يجوز إصدار القوانين الأساسية إلا بعد إقرار المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.

المادة 47- يصدر البرلمان مشروعات قوانين الموازنة وفق الشروط المنصوص عليها في قانون أساسي.

وفي حال لم تصدر الجمعية الوطنية قرارها في قراءة أولى خلال أربعين يوماً من تقديم مشروع القرار تحيل الحكومة مشروع القرار لمجلس الشيوخ الذي سيكون عليه البت فيه خلال خمسة عشر يوماً. يطبق عندئذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 45.

وفي حال فشل البرلمان في التوصل لقرار خلال سبعين يوماً يجوز أن توضع أحكام المشروع الذي تم تقديمه قيد التنفيذ من خلال مرسوم.

وفي حال لم يقدم مشروع قانون الموازنة الذي يحدد الموارد والأعباء لسنة مالية واحدة في الوقت المناسب بما يسمح بإصداره قبل بداية تلك السنة المالية، تطلب الحكومة وبصفة مستعجلة من البرلمان أن يفوضها بتحصيل الضرائب كما ستتيح عن طريق القانون الاعتمادات الضرورية لتلبية الالتزامات التي تم التصويت عليها.

يتم تعليق العمل بالمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة في حال لم يكن البرلمان منعقداً.

المادة 47-1- يصدر البرلمان مشروعات قوانين تمويل الضمان الاجتماعي وفق الشروط المنصوص عليها في قانون أساسي.

وفي حال لم تصدر الجمعية الوطنية قرارها في قراءة أولى خلال عشرين يوماً من تقديم مشروع القرار تحيل الحكومة مشروع القرار لمجلس الشيوخ الذي سيكون عليه البت فيه خلال خمسة عشر يوماً. يطبق عندئذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 45.

وإذا لم يصدر إشعار من البرلمان خلال خمسين يوما يجوز وضع أحكام المشروع قيد التنفيذ عن طريق مرسوم.

يتم تعليق العمل بالمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة عندما لا يكون البرلمان منعقداً، وذلك فيما يتعلق بكل مجلس، وخلال الأسابيع التي يقرر فيها كل مجلس ألا يعقد جلساته طبقا للفقرة الثانية من المادة 28.

المادة 47-2- يقوم ديوان المحاسبة بمساعدة البرلمان في مراقبة عمل الحكومة. ويقوم كذلك بمساعدة البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية وقوانين تمويل الضمان الاجتماعي، وأيضاً في تقييم السياسات العامة. ومن خلال تقاريره العامة، سيسهم في توعية المواطنين.

يجب أن تكون حسابات الإدارات العامة قانونية وصحيحة. بحيث تقدم هذه الحسابات صورة حقيقية وعادلة عن نتيجة الإدارة والأصول والوضع المالي للإدارات العامة المذكورة.

المادة 48- ودون الإخلال بتطبيق الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 28 يحدد كل من مجلسي البرلمان جدول الأعمال.

يخصص أسبوعان من الجلسات من أصل أربعة أسابيع، بحسب الأولوية وبالترتيب الذي تضعه الحكومة، لدراسة النصوص والمناقشات التي تطلب الحكومة إدراجها في جدول الأعمال.

وفضلا عن ذلك يدرج في جدول الأعمال بحسب الأولوية وبطلب من الحكومة مشروعات قوانين الموازنة ومشروعات قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، كما تدرج مع مراعاة أحكام الفقرة التالية النصوص التي أرسلها المجلس الآخر قبل ستة أشهر على الأقل ومشروعات القوانين المتعلقة بحالات الأزمة وطلبات التفويض المنصوص عليها في المادة 35.

يخصص أسبوع واحد من الجلسات من أصل أربعة أسابيع بحسب الأولوية وبالترتيب الذي يضعه كل من مجلسي البرلمان لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العامة.

تخصص شهريا جلسة لجدول أعمال يضعه كل من مجلسي البرلمان بمبادرة من مجموعات المعارضة في المجلس المعني وكذا بمبادرة من مجموعات الأقليات البرلمانية.

تخصص جلسة واحدة في الأسبوع على الأقل، بما في ذلك أثناء انعقاد الدورات غير العادية المنصوص عليها في المادة 29، بحيث تعطى الأولوية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة عليها.

المادة 49- يمكن لرئيس الوزراء، بعد المداولة في مجلس الوزراء، أن يطرح للثقة برنامج الحكومة أو بيان بالسياسة العامة أمام الجمعية الوطنية.

يجوز للجمعية الوطنية استدعاء الحكومة للمساءلة عن طريق تمرير قرار سحب الثقة. و مثل هكذا قرار لن يكون مقبولاً إلا إذا وقعه على الأقل عشر أعضاء الجمعية الوطنية. لا يتم التصويت على القرار خلال الثمان والأربعين ساعة بعد طرحه. سيتم فقط احتساب الأصوات لصالح قرار سحب الثقة وهذا القرار الأخير لا يجوز تقييمه ما لم يؤمن أغلبية أعضاء المجلس. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة التالية، لا يجوز لأي عضو توقيع أكثر من ثلاثة قرارات حجب الثقة خلال جلسة عادية واحدة وليس أكثر من قرار واحد خلال جلسة استثنائية واحدة.

يمكن لرئيس الوزراء، بعد المداولة في مجلس الوزراء، أن يطرح للثقة مشروع قانون التمويل أو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي أمام الجمعية الوطنية. وفي هذه الحالة يعتبر مشروع القرار صادراً، إلا إذا اتخذ قرارًا بحجب الثقة تم طرح مشروعه خلال الأربع وعشرين ساعة اللاحقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم رئيس الوزراء الإجراء المذكور من أجل مشروع قانون حكومي آخر أو مشروع قانون خاص بعضو في كل دورة.

يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على بيان السياسة العامة.

المادة 50- إذا أقرت الجمعية الوطنية قانون سحب الثقة أو رفض الموافقة على برنامج الحكومة أو على بيان سياستها العامة توجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

المادة 50-1- يجوز للحكومة سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب من مجموعة برلمانية، بالمفهوم الوارد بالمادة 51-1، أن تقدم بياناً حول موضوع محدد يكون متبوعا بمناقشة أمام أي من المجلسين ويجوز - إن قررت ذلك - التصويت على هذا البيان دون أن تحوله لمسألة ثقة .

المادة 51- سوف يتم تلقائياً تأجيل إغلاق الدورات العادية أو الاستثنائية للسماح بتطبيق المادة 49، إذا ما دعت الحالة لذلك. تعقد جلسات إضافية تلقائيا لنفس الغرض.

المادة 51-1- ستُحدد القواعد الإجرائية لكل مجلس حقوق المجموعات البرلمانية التي تم تكوينها داخله. وسوف تعترف بأن جماعات المعارضة في المجلس المعني، فضلا عن جماعات الأقليات، لديها حقوق محددة.

المادة 51-2- ولممارسة مهام الرقابة والتقييم المحددة في الفقرة الأولى من المادة 24 يجوز إنشاء لجان تقصي الحقائق داخل كل مجلس للقيام بجمع المعلومات وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

تحدد القوانين قواعدها تنظيمها وعملها. تحدد شروط إنشائها من قبل القواعد الإجرائية لكل مجلس.

الباب السادس: في المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 52- يتفاوض رئيس الجمهورية ويصادق على المعاهدات.

ويطلع على أية مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق دولي غير خاضع للتصديق عليه.

المادة 53- لا يجوز التصديق أو الموافقة على معاهدات السلم والمعاهدات التجارية والمعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع تشريعي وتلك التي تتعلق بأحوال الأفراد وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه إلا بموجب قانون من البرلمان.

ولا يسري مفعولها إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها.

لا يكون أي تنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه سارياً ما لم يوافق السكان المعنيون على ذلك.

المادة 53-1- يجوز للجمهورية أن تبرم اتفاقيات مع الدول الأوربية التي تربطها التزامات مماثلة لالتزاماتها في مجال اللجوء السياسي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بهدف تحديد اختصاصات كل دولة منها في دراسة مطالب اللجوء السياسي المقدمة إليها.

لكن حتى و إن كان الطلب لا يندرج ضمن اختصاصاتها بموجب هذه الاتفاقيات فإنه يبقى دوما لسلطات الجمهورية صلاحية منح اللجوء السياسي لكل أجنبي مضطهد بسبب عمله في سبيل الحرية أو لكل من يلتمس حماية فرنسا على أسس أخرى.

المادة 53-2- يجوز للجمهورية أن تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق الشروط المنصوص عليها في المعاهدة الموقعة في 18 تموز/يوليو 1998 .

المادة 54- إذا رأى المجلس الدستوري بناء على إشعار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس أحد مجلسي البرلمان أو ستين عضواً في الجمعية الوطنية أو ستين عضواً في مجلس الشيوخ أن التزاما دولياً ما يتضمن بندًا مخالفاً للدستور فإنه لا يتم التفويض بالتصديق على هذا الالتزام الدولي أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور.

المادة 55- يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها حسب الأصول، وعند نشرها، قوة تفوق قوانين البرلمان شريطة أن يطبقها الطرف الآخر فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو هذه المعاهدة.

الباب السابع: المجلس الدستوري

المادة 56- يتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يتولى كل منهم منصبه لفترة غير قابلة للتجديد من تسع سنوات. يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يتم تعيين ثلاثة من أعضائه من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة من قبل رئيس الجمعية الوطنية، وثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ. يجب أن ينطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 13 على هذه التعيينات. تحال التعيينات التي قام بها رئيس كل من مجلسي البرلمان فقط لأخذ رأي اللجنة الدائمة ذات الصلة بذاك المجلس.

وبالإضافة للأعضاء التسعة المنصوص عليهم أعلاه يتمتع رؤساء الجمهورية السابقين بالحق الكامل في العضوية الدائمة في المجلس الدستوري.

يتم تعيين الرئيس من قبل رئيس الجمهورية. لا يحق لرئيس البرلمان لا بإدلاء صوت أصلي ولا بصوت مرجح.

المادة 57- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وبين وظيفة وزير أو عضوية مجلسي البرلمان. ويحدد قانون أساسي حالات عدم ازدواجية المناصب الأخرى.

المادة 58- يضمن المجلس الدستوري حسن سير انتخاب رئيس الجمهورية.

وينظر في الاعتراضات ويعلن نتائج الاقتراع.

المادة 59- يفصل المجلس الدستوري - عند المنازعة - في قانونية انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ.

المادة 60- يضمن المجلس الدستوري قانونية عمليات الاستفتاء الشعبي المنصوص عليها في المادتين 11 و 89 وفي الباب الخامس عشر، ويعلن نتائجها.

المادة 61- يجب عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها ومشروعات القوانين المنصوص عليها في المادة 11 قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي والقواعد الإجرائية لمجلسي البرلمان، قبل تطبيقهما، على المجلس الدستوري الذي سيفصل في مدى مطابقتها للدستور.

وللغاية نفسها، قد تحال قوانين البرلمان إلى المجلس الدستوري، قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، أوستين من أعضاء الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ.

يتعين على المجلس الدستوري أن يبت في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابق ذكرهما في غضون شهر واحد. بيد أنه وبناء على طلب من الحكومة، في الحالات المستعجلة، تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام.

يترتب على الإحالة على المجلس الدستوري، في مثل هذه الحالات، تعليق العمل بالوقت المخصص لصدور القانون.

المادة 61-1- إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن نصاً تشريعياً يخرق الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور جاز إشعار المجلس الدستوري - بناء على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة النقض- بهذه المسألة ضمن أجل محدد.

ويحدد قانون أساسي شروط تطبيق هذه المادة.

المادة 62- لا يجوز إصدار أو تطبيق حكم أعلن عن عدم دستوريته على أساس المادة 61.

يبطل إصدار الحكم الذي أعلن عن عدم دستوريته على أساس المادة 61-1 بدءاً من تاريخ صدوره من المجلس الدستوري أو اعتباراً من تاريخ لاحق يحدده القرار المشار إليه. يقوم المجلس الدستوري بتحديد الشروط والقيود التي يجوز فيها إعادة النظر بالآثار المترتبة على هذا الحكم.

قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن. وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والمحاكم.

المادة 63- يحدد قانون أساسي قواعد تنظيم وعمل المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه، ولاسيما المهل الزمنية المقررة لإحالة المنازعات إليه.

الباب الثامن: في السلطة القضائية

المادة 64- يتعين على رئيس الجمهورية أن يكون الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.

يحدد قانون أساسي النظام الأساسي للقضاة.

لا يجوز عزل القضاة.

المادة 65- يتألف المجلس الأعلى للقضاء من قسم له الولاية القضائية على القضاة وقسم خاص الولاية القضائية على النيابة العامة.

يرأس القسم صاحب الولاية القضائية على القضاة رئيس محكمة النقض. ويجب أن يضم، بالإضافة إلى ذلك، خمسة قضاة ومدعي عام واحد، ومستشار دولة يعينه مجلس الدولة، ومحام متمرس، بالإضافة لستة شخصيات بارزة مؤهلين ليسوا أعضاءً في البرلمان أو في السلطة القضائية أو الإدارة. يتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ تعيين اثنين من الشخصيات البارزة المؤهلة. يطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 13 فيما يتعلق بتعيين الشخصيات البارزة والمؤهلة. تحال التعيينات التي قام بها رئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان للرأي الوحيد من اللجنة الدائمة ذات الصلة بهذا المجلس.

يرأس القسم صاحب الولاية على النيابة العامة رئيس النيابة العامة في محكمة النقض. ويجب أن تضم، بالإضافة إلى ذلك، خمسة أعضاء من النيابة العامة وقاضٍ واحد، فضلا عن مستشار الدولة ومحام مزاول، جنباً إلى جنب مع ستة من المواطنين البارزين المؤهلين المشار إليها في الفقرة الثانية.

يقدم القسم صاحب الولاية القضائية على القضاة في المجلس الأعلى للقضاء الاقتراحات الخاصة بتعيين القضاة لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية. يعين قضاة آخرين بعد التشاور مع هذا القسم.

يبدي القسم الخاص بالنيابة العامة في المجلس الأعلى للقضاء رأيه في التعيينات التي تخص النيابة العامة.

يقوم قسم المجلس الأعلى للقضاء صاحب الولاية القضائية على القضاة مقام المحكمة التأديبية للقضاة. عندما يتصرف بهذه الصفة، يتعين عليه أن يضم، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين في الفقرة الثانية، قاضٍ من القسم صاحب الولاية القضائية على النيابة العامة.

يبدي قسم المجلس الأعلى للقضاء صاحب الولاية القضائية على النيابة العامة رأيه بشأن التدابير التأديبية المتعلقة بالنيابة العامة. وعندما يتصرف بهذه الصفة، يجب أن يشمل، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين في الفقرة الثالثة، المدعي العام من القسم صاحب الولاية القضائية على القضاة.

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الكاملة للرد على طلبات الحصول على الآراء التي أدلى بها رئيس الجمهورية في تطبيق المادة 64. ويفصل بذات التشكيلة في المسائل المتعلقة بـأخلاقيات القضاة وكذا في كل مسألة تتعلق بسير القضاء يبلغه بها وزير العدل. وتضم التشكيلة الكاملة ثلاثة من خمسة قضاة من المشار إليهم في الفقرة الثانية، وثلاثة من خمسة من النيابة العامة المشار إليهم في الفقرة الثالثة. كما تضم مستشار الدولة والمحامي والشخصيات الست المؤهلة المشار إليها في الفقرة الثانية. ويرأسها رئيس محكمة النقض الذي يمكن استبداله من قبل رئيس النيابة العامة في هذه المحكمة.

وباستثناء المسائل التأديبية يجوز لوزير العدل أن يشارك في الجلسات التي يعقدها قسمي المجلس الأعلى للقضاء.

وفقا للشروط التي يحددها قانون أساسي، يجوز الإحالة إلى المجلس الأعلى للقضاء من قبل شخص ينتظر المحاكمة.

تتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب القانون الأساسي.

المادة 66- لا يجوز حبس أي شخص بطريقة تعسفية.

تكفل السلطة القضائية، باعتبارها حامية الحرية الفردية، احترام هذا المبدأ وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 66-1- لا يحوز الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام.

الباب التاسع: المحكمة العليا

المادة 67- لا يتحمل رئيس الجمهورية أية مسؤولية نتيجة للأعمال التي يؤديها بصفته الرسمية طبقاً لأحكام المادتين 53-2 و 68.

لا يجوز أن يطلب من الرئيس أثناء ولايته الإدلاء بشهادته أمام أي هيئة قضائية أو سلطة إدارية فرنسية. كما لا يجوز أن ترفع ضده أية دعوى مدنية أو أن يفتح بحقه تحقيق أو يلاحق قضائياً. تعلق جميع فترات التقادم طوال مدة الولاية المذكورة.

يمكن تنشيط جميع المحاكمات والإجراءات التي أوقفت أو رفعت ضد الرئيس بعد شهر واحد من انتهاء فترة ولايته.

المادة 68- لا تجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايته. ويعلن عن هذه التنحية في جلسة البرلمان كمحكمة عليا.

يتم إرسال اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان فورا إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما.

يترأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية. تفصل المحكمة العليا في أمر تنحية الرئيس، خلال شهر واحد، عن طريق الاقتراع السري. ويكون لقرارها الأثر الفوري.

الأحكام الواردة أدناه يلزمها توافر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس البرلمان المعني أو من المحكمة العليا. لا يسمح التصويت بالوكالة. ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لاقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا أو للتنحية.

تتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قانون أساسي.

الباب العاشر: في المسؤولية الجنائية للحكومة

المادة 68-1- يكون أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا ًعن الأفعال التي يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم والتي تعتبر جنايات أو جنح وقت ارتكابها.

وتحاكمهم محكمة عدل الجمهورية.

تلتزم محكمة عدل الجمهورية بتعريف الجرائم الخطيرة و الجرائم الرئيسية الأخرى وبتحديد العقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 68-2- تتكون محكمة عدل الجمهورية من خمسة عشر قاضياً: اثنا عشر برلمانياً يتم انتخابهم بالتساوي من بين صفوفهم من قبل كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي لهذين المجلسين وثلاثة قضاة لدى محكمة النقض يكون أحدهم رئيسا لمحكمة عدل الجمهورية.

يجوز لأي شخص يدعي أنه تضرر من جناية أو جنحة ارتكبها عضو في الحكومة أثناء ممارسة وظائفه أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الالتماسات.

وتأمر هذه اللجنة إما بإغلاق الشكوى أو إحالتها على النائب العام لدى محكمة النقض بغرض إشعار محكمة عدل الجمهورية.

كما يجوز للنائب العام في محكمة النقض وبحكم منصبه أن يقدم إحالة إلى محكمة عدل الجمهورية موثقة من لجنة الالتماسات.

تتحدد الطريقة التي تطبق من خلالها هذه المادة بموجب قانون أساسي.

المادة 68-3- تطبق أحكام هذا الباب على الأفعال المرتكبة قبل دخوله حيز التنفيذ

الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة 69

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في مشروعات القوانين الحكومية والمراسيم والقرارات وكذلك في مشروعات القوانين الخاصة كما قدمت إليه.

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يعين أحد أعضائه لكي يعرض أمام مجلسي البرلمان رأي المجلس في المشاريع أو الاقتراحات المعروضة عليه.

يجوز إشعار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق عريضة، على النحو الذي يحدده قانون أساسي. وبعد النظر في الالتماس، يتعين عليه إبلاغ الحكومة والبرلمان بالإجراء اللاحق الذي يقترحه.

المادة 70- يجوز للحكومة والبرلمان استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أي مسألة لها طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي. كما يجوز للحكومة أن تستشيره في مشروعات قوانين التخطيط التي تحدد توجهات الموازنة العامة متعددة السنوات. ويعرض عليه كل خطة أو مشروع قانون متعلق بالتخطيط ذا طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي لأخذ المشورة.

المادة 71- يتحدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضائه مائتين وثلاثة وثلاثين عضوا، وكذلك قواعد عمله بموجب قانون أساسي.

الباب الحادي عشر - مكرر: المدافع عن الحقوق

المادة 71-1- يكفل المدافع عن الحقوق الاحترام الواجب للحقوق والحريات عبر إدارات الدولة والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا عبر كل هيئة تضطلع بمهمة المرفق العام أو يخولها قانون أساسي هذا اختصاص.

يجوز أن تتم الإحالة إلى المدافع عن الحقوق، بالطريقة التي يحددها قانون أساسي، من قبل كل شخص يرى أن حقوقه قد انتهكت بسبب تشغيل خدمة عامة أو هيئة أتى على ذكرها في الفقرة الأولى. ويجوز له أن يتصرف دون الإحالة.

يحدد قانون أساسي آليات عمل وصلاحيات المدافع عن الحقوق. كما يحدد الطريقة التي يمكنه فيها الاستعانة بأطراف أخرى لممارسة بعض صلاحياته.

يعين المدافع عن الحقوق من قبل رئيس الجمهورية لولاية مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 13. ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدافع عن الحقوق و عضوية الحكومة أو عضوية البرلمان. ويحدد قانون أساسي الحالات الأخرى لعدم ازدواجية المناصب.

المدافع عن الحقوق مسؤول عن نشاطه أمام رئيس الجمهورية والبرلمان.

الباب الثاني عشر: المجتمعات المحلية

المادة 72- المجتمعات المحلية في الجمهورية هي البلديات والمقاطعات والأقاليم والمجتمعات ذات الوضع الخاص والمجتمعات الإقليمية ما وراء البحار التي تنطبق عليها المادة 74. أي مجتمع محلي آخر أُنشأ، إذا لزم الأمر، بهدف استبدال واحد أو أكثر من المجتمعات المنصوص عليها في هذه الفقرة يتم إنشاؤه بموجب القانون.

يمكن للمجتمعات المحلية أن تتخذ القرارات في كل المسائل التي تنشأ بموجب الصلاحيات التي يمكن ممارستها في إطار اختصاصها بأفضل طريقة ممكنة.

وفي الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، تكون هذه المجتمعات ذات حكم ذاتي من خلال المجالس المنتخبة وتكون لها الصلاحية في إعداد اللوائح التي تندرج ضمن اختصاصها.

يجوز للمجتمعات المحلية أو مجموعات منها أن تخالف، على سبيل التجربة وفي موضوع معين ولمدة محدودة، أحكام القوانين أو اللوائح التي تسري على ممارسة صلاحياتها - إذا نص القانون أو اللائحة على ذلك حسب الأحوال - وذلك وفق الشروط التي يحددها القانون الأساسي ما لم يتعلق الأمر بالشروط الأساسية لممارسة إحدى الحريات العامة أو حق من الحقوق التي يكفلها الدستور.

لا يحق لأي مجتمع محلي أن يمارس سلطة على مجتمع محلي آخر. ومع ذلك إذا تطلبت ممارسة إحدى الصلاحيات مساهمة عدة مجتمعات محلية يجوز للقانون أن يفوض لإحداها أو لإحدى مجموعاتها بتنظيم طرق القيام بعملها المشترك.

يتولى ممثل الدولة في المجتمعات المحلية بالجمهورية - باعتباره ممثل كل عضو في الحكومة - تحقيق المصالح الوطنية والرقابة الإدارية واحترام القوانين.

المادة 72-1- يحدد القانون الشروط التي يجوز بموجبها للناخبين في كل مجتمع محلي استخدام حق تقديم الالتماسات في الطلب أن تدرج مسألة ما تدخل في صلاحيات ذلك المجتمع على جدول أعمال الجمعية التشاورية التابعة له.

يجوز تقديم مشاريع القرارات والقوانين التي تدخل ضمن صلاحيات مجتمع محلي ما، وبمبادرة من الأخير، لاتخاذ القرار فيها عن طريق الاستفتاء وفق الشروط التي يحددها قانون أساسي.

إذا تقرر خلق مجتمع محلي يتمتع بنظام قانوني خاص أو تقرر تعديل تنظيمه، يمكن اتخاذ قرار بموجب القانون للتشاور مع الناخبين المسجلين في المجتمعات المحلية ذات الصلة. كما يجوز استشارة الناخبين حول التغيرات في حدود المجتمعات المحلية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 72-2- تستفيد المجتمعات المحلية من الموارد التي يمكن استخدامها بكل حرية وفق الشروط التي يحددها القانون.

ويجوز لها أن تستلم كامل حصيلة الضرائب أو جزء منها أيا تكن طبيعتها. و يجوز أن يرخص لها القانون بتحديد أساس تقييم الضرائب ونسبتها ضمن الحدود التي وضعتها تلك القوانين.

تمثل الإيرادات الضريبية وغيرها من الموارد الخاصة بالمجتمعات المحلية، بالنسبة لكل فئة من فئات المجتمع المحلي، جزءا هاما من مواردها. تحدد شروط تنفيذ هذا الحكم بموجب قانون أساسي.

كلما تم نقل الصلاحيات بين الحكومة المركزية والمجتمعات المحلية، تم نقل إيرادات مساوية لتلك التي كانت مخصصة لممارسة هذه الصلاحيات. عندما تنشأ زيادة في النفقات التي تتحملها المجتمعات المحلية بسبب إحداث صلاحيات جديدة أو تمديدها، تخصص إيرادات لتلك المجتمعات على النحو الذي يحدده النظام الأساسي

يحدد القانون آليات التكافؤ المنوي العمل بها لتعزيز المساواة بين المجتمعات المحلية.

المادة 72-3- تعترف الجمهورية بسكان الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار باعتبارهم جزءا من الشعب الفرنسي وبذات المثل العليا من الحرية والمساواة والإخاء.

تحكم كلا من الجوادلوب وغويانا الفرنسية والمارتينيك والريونيون والمايوت وسان بارتليمي وسان مارتان وسان بياروميكلون وجزر والس وفوتونا وبولينيزيا الفرنسية بالمادة 73 الخاصة بالمقاطعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والخاصة بالمجتمعات المحلية التي أنشئت طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 73 وتحكم بالمادة 74 المجتمعات الأخرى.

أما الوضع القانوني لكاليدونيا الجديدة فيحكمه الباب الثالث عشر.

يحدد النظام التشريعي والتنظيم الخاص بالأراضي الفرنسية الواقعة في القطب الجنوبي وفي كليبرتون وفقاً للنظام الأساسي.

المادة 72-4- لا يجوز إحداث أي تغيير، في إحدى المجتمعات المحلية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 72 - 3 أو في جزء منها، انطلاقا من الأنظمة المنصوص عليها في المادتين 73 و74، إلى نظام آخر، دون الحصول مسبقا على موافقة الناخبين في ذلك المجتمع المحلي أو في جزئه المعني وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة أدناه. يتم مثل هذا التغيير في الوضع بموجب قانون أساسي.

يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على توصية من الحكومة عندما يكون هناك جلسة للبرلمان أو بناء على اقتراح مشترك من المجلسين ينشر في كلتا الحالتين في الجريدة الرسمية، أن يقرر استشارة الناخبين في المجتمع المحلي في الخارج حول مسألة تتعلق بتنظيم صلاحياته أو النظام التشريعي الخاص به. حين يتم تنظيم الاستفتاء الشعبي فيما يتعلق بتغير الوضع كما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه وبناءً على اقتراح من الحكومة، تعرض هذه الأخيرة بياناً أمام كل مجلس يتبعه نقاش.

المادة 73- تطبق القوانين واللوائح في الأقاليم والمناطق ما وراء البحار بشكل تلقائي. ويحوز تعديلها في ضوء السمات والقيود الخاصة بهذه المجتمعات.

و يجوز لهذه الأخيرة أن تقرر تعديل القوانين واللوائح في المجالات التي تمارس فيها اختصاصاتها متى منحت هذا الحق بموجب القانون أو اللائحة بحسب الأحوال.

وعلى سبيل الاستثناء من الفقرة الأولى من هذا القانون ومن أجل مراعاة السمات الخاصة بكل منهما، فإن المجتمعات التي تنطبق عليها هذه المادة قد يخولها النظام الأساسي أو اللائحة، أيهما هو الحال، لتحدد بنفسها القواعد المطبقة في أراضيها في عدد محدود من المسائل التي لا يمكن أن يحددها النظام الأساسي أو اللائحة.

ولا يجوز أن تتناول هذه القواعد مواضيع الجنسية والحقوق المدنية وضمانات الحريات العامة ووضع الأشخاص وأهليتهم وتنظيم القضاء وقانون العقوبات والقانون الجنائي والسياسية الخارجية والدفاع والأمن والنظام العام والعملة والقروض والصرف وكذلك قانون الانتخابات. ويجوز توضيح هذه القائمة وزيادتها بموجب قانون أساسي.

لا يطبق الحكم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على مقاطعة وإقليم الريونيون.

تحدد الصلاحيات التي يتقرر منحها وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة بناء على طلب من المجتمع المحلي المعني، وفق الشروط مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في القانون الأساسي. ولا تمنح حين تتأثر الشروط الأساسية لممارسة الحريات المدنية أو حق يكفله الدستور.

لا يجوز إنشاء أي مجتمع محلي بموجب القانون ليحل محل مقاطعة أو إقليم يقع وراء البحر أو إنشاء جمعية تشاورية واحد لهذين المجتمعين المحليين دون الحصول أولاً على موافقة الناخبين في ذلك المجتمع كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 72-4.

المادة 74- تتمتع المجتمعات المحلية الواقعة فيما وراء البحار والتي تنطبق عليها هذه المادة بنظام أساسي تراعى فيه مصلحة كل جماعة منها داخل الجمهورية.

يتحدد هذا النظام الأساسي بموجب قانون أساسي يصادق عليه بعد أخذ رأي الجمعية التشاورية ويضبط ما يلي:

الشروط التي تطبق فيها القوانين واللوائح.

صلاحيات المجتمع المحلي؛ رهنا بتلك الصلاحيات التي تمارس بالفعل من قبل المجتمع المذكور، فإن نقل صلاحيات الحكومة المركزية قد لا ينطوي على أي من المسائل الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 73، على النحو المحدد والمتمم، إذا لزم الأمر، وذلك بموجب قانون أساسي.

قواعد تنظيم المؤسسات التابعة للمجتمع المحلي وطريقة عملها والنظام الانتخابي للجمعية التشاورية فيه.

الشروط التي تستشار بمقتضاها مؤسسات المجتمع بشأن مشروعات أو اقتراحات القوانين أو مشروعات المراسيم أو الأوامر التي تتضمن أحكاماً تتعلق بشكل خاص بالمجتمع المحلي وكذلك بالتصديق أو الموافقة على التزامات دولية أبرمت بشأن المواضيع التي تدخل ضمن نطاق صلاحياتها.

كما يجوز أن يحدد القانون الأساسي، بالنسبة لاختصاصات المجتمعات المحلية التي تتمتع بالاستقلالية، الشروط التي:

يمارس فيها مجلس الدولة رقابة قضائية خاصة على العديد من فئات القرارات التي تتخذها الجمعية التشاورية وتدخل ضمن نطاق الصلاحيات التي يمارسها في مجال القانون.

يجوز أن تعدل فيها الجمعية التشاورية قانوناً صدر بعد دخول النظام الأساسي للمجتمع المحلي المذكور حيز التنفيذ إذا قرر المجلس الدستوري، وفقاً للإحالة التي أبلغ بها من قبل سلطات المجتمع المحلي على وجه الخصوص، بأن القانون كان قد تدخل في مجال صلاحيات هذه الجمعية.

يجوز أن يتخذ فيها المجتمع المحلي تدابير تبررها الضرورات المحلية لمصلحة سكانه فيما يتعلق بمجال التوظيف أو حق التأسيس لممارسة نشاط مهني أو حماية الأرض.

يجوز أن يشارك فيها المجتمع المحلي تحت رقابة الحكومة المركزية، في ممارسة الصلاحيات المخولة له مع احترام الضمانات الممنوحة عبر كامل أرض الوطن لممارسة الحريات العامة.

تحدد القواعد الأخرى التي تحكم التنظيم الخاص للمجتمعات المحلية والتي تنطبق عليها هذه المادة وتعدل بموجب قانون بعد استشارة الجمعيات التشاورية فيها.

المادة 74-1- في المجتمعات المحلية الواقعة فيما وراء البحار المنصوص عليها في المادة 74 وفي كاليدونيا الجديدة يجوز للحكومة في المواضيع التي بقيت ضمن صلاحية الدولة، أن توسع بموجب المراسيم، مع إدخال التعديلات الضرورية، مجال تطبيق الأحكام ذات الطابع التشريعي السارية المفعول في فرنسا أو أن تعدل الأحكام ذات الطابع التشريعي السارية المفعول من أجل التنظيم الخاص بالمجتمع المحلي المعني شريطة ألا يكون القانون قد استثنى صراحة اللجوء إلى هذا الإجراء فيما يخص الأحكام المعنية.

تصدر المراسيم في مجلس الوزراء بعد التشاور مع الجمعيات التشاورية ومجلس الدولة. وتدخل حيز التنفيذ فور نشرها. وتصبح لاغية مالم يصدق عليها البرلمان خلال الثمانية عشر شهراً التالية لنشرها.

المادة 75- يحتفظ مواطنو الجمهورية الذين لا يتمتعون بنظام الأحوال المدنية، الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 34 بحالتهم الشخصية ما لم يتنازلوا عنها.

المادة 75-1- اللغات الإقليمية هي جزء من التراث الفرنسي.

الباب الثالث عشر: أحكام انتقالية تتعلق بكالدونيا الجديدة

المادة 76- سكان كاليدونيا الجديدة مدعوون للإدلاء بأصواتهم قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 على بنود الاتفاق الموقع في نوميا، يوم 5 ماي 1998 والمنشور يوم 27 ماي 1998 في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.

يتم قبول المشاركة في الاقتراع للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 2 من القانون رقم 88— 1028 المؤرخ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.

تتخذ التدابير الضرورية لتنظيم الاقتراع بموجب أمر من مجلس الدولة بعد التشاور بشأنه في مجلس الوزراء.

المادة 77- بعد إقرار الاتفاق بالاستشارة المنصوص عليها في المادة 76 يحدد القانون الأساسي، المتخذ بعد استشارة الجمعية التشاورية في كاليدونيا الجديدة من أجل ضمان تطور كاليدونيا الجديدة في ظل احترام التوجيهات المحددة بموجب هذا الاتفاق وبحسب الوسائل الضرورية لتطبيقه، ما يلي:

صلاحيات الدولة التي سيتم نقلها بشكل نهائي إلى مؤسسات كاليدونيا الجديدة والجدول الزمني القابل للتطبيق لنقل هذه الصلاحيات وكيفية إجرائه وكذلك توزيع التكاليف المترتبة عليه.

قواعد تنظيم مؤسسات كاليدونيا الجديدة وعملها، لاسيما الشروط التي سوف تخضع بموجبها العديد من القرارات المتخذة من قبل الجمعية التشاورية في كاليدونيا الجديدة قبل إصدارها لرقابة المجلس الدستوري.

القواعد المتعلقة بالمواطنة والنظام الانتخابي، والعمل، والأحوال الشخصية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون العرفي.

الشروط والحدود الزمنية التي يتعين فيها على السكان المعنيين في كاليدونيا الجديدة التصويت على تحقيق السيادة الكاملة.

ويحدد القانون الإجراءات الأخرى الضرورية لتطبيق الاتفاق المذكور في المادة 76

ومن أجل تحديد هيئة الناخبين التي تدعى إلى انتخاب أعضاء الجمعيات التشاورية في كاليدونيا الجديدة ومقاطعاتها فإن القائمة المشار إليها في الاتفاق المذكور في المادة 76 وفي القسمين 188 و 189 من القانون الأساسي رقم 99 - 209 المؤرخ في 19 آذار/مارس 1999 والمتعلق بكاليدونيا الجديدة هي القائمة ذاتها التي أعدت بمناسبة الاقتراع المنصوص عليه في المادة 76 والتي تتضمن الأشخاص غير المؤهلين لهذا الاقتراع.

المواد 78 إلى 86 ملغي

الباب الرابع عشر: في الدول الناطقة بالفرنسية واتفاقيات الشراكة

المادة 87- تساهم الجمهورية في توطيد التضامن والتعاون بين الدول والشعوب التي تشترك معها في اللغة الفرنسية.

المادة 88- يمكن أن تبرم الجمهورية اتفاقيات مع الدول التي ترغب في التعاون معها لتطوير حضاراتها.

الباب الخامس عشر: فيما يخص الاتحاد الأوروبي

المادة 88-1- تشارك الجمهورية في الاتحاد الأوروبي الذي يتشكل من دول اختارت بحرية أن تمارس مجتمعة بعض من صلاحياتها بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي مثلما انبثق عن المعاهدة الموقعة في لشبونة يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2007.

المادة 88-2- يحدد القانون القواعد المتعلقة بمذكرة التوقيف الأوروبية تطبيقا للقرارات التي تتخذها المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي.

المادة 88-3- وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي التي وقعت يوم 7 شباط/فبراير عام 1992، يُمنح حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية فقط لمواطني الاتحاد الذين يقيمون في فرنسا. ولا يجوز لهؤلاء المواطنين ممارسة وظائف رئيس بلدية أو مساعد رئيس بلدية أو المشاركة في تعيين الناخبين لأعضاء مجلس الشيوخ أوفي انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. ويحدد قانون أساسي يصوت عليه مجلسا البرلمان بصيغة واحدة شروط تنفيذ هذه المادة.

المادة 88-4- تعرض الحكومة على الجمعية الوطنية وعلى مجلس الشيوخ مشروعات القوانين التشريعية الأوروبية وغيرها من المشروعات ومقترحات النصوص الخاصة بالاتحاد الأوروبي فور إرسالها على مجلس الاتحاد الأوروبي.

يجوز أن تتم المصادقة على القرارات الأوروبية حول مشاريع أو اقتراحات النصوص المذكورة في الفقرة السابقة وكذلك على أي وثيقة تصدر عن مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وفق الطرق التي تحددها القواعد الإجرائية لكل من مجلسي البرلمان، حتى إذا كان البرلمان غير منعقدا إذا دعت الحاجة.

تشكل لجنة تكلف بالشؤون الأوروبية في كل مجلس من مجلسي البرلمان.

المادة 88-5- أي مشروع قانون حكومي يجيز التصديق على معاهدة تتعلق انضمام دولة إلى الاتحاد الأوروبي يقدم للاستفتاء الشعبي من قبل رئيس الجمهورية.

ورغم ما سبق ذكره، فإنه بتمرير الحركة التي اعتمدت بشروط متطابقة في كل من المجلسين بأغلبية ثلاثة أخماس، يمكن للبرلمان أن يعطي صلاحية تمرير مشروع القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 89.

المادة 88-6- يجوز أن تبدي الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ رأياً في مدى مطابقة مشروع نص تشريعي أوروبي لمبدأ التكافل. ويرسل رئيس المجلس المعني الرأي إلى رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس اللجنة الأوروبية. يجب إبلاغ الحكومة حول الرأي المذكور.

يجوز أن يقدم كل من مجلسي البرلمان طعنا في نص تشريعي أوروبي إلى محكمة عدل الاتحاد الأوروبي بحجة خرقه لمبدأ التكافل. تحال هذه الإجراءات إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل الحكومة.

ومن أجل ما سبق، قد يتم تمرير القرارات، حتى وإن لم يكن البرلمان في دورته، بالطريقة التي حدتها اللوائح الإجرائية لكل مجلس لاقتراح ومناقشة مثل هذه الإجراءات. وستكون هذه الإجراءات ملزمة بناء على طلب من ستين عضواً من أعضاء الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ.

المادة 88-7- يمكن للبرلمان، من خلال تمرير اقتراح تصادق عليه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في صيغة موحدة، أن يعترض على تعديل قواعد المصادقة على نصوص الاتحاد الأوروبي في الحالات المنصوص عليها بموجب الإجراء الخاص بالمراجعة المبسطة للمعاهدات أو التعاون القضائي حول المسائل المدنية، كما في الحالات المنصوص عليها بمعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي مثلما انبثقت عن المعاهدة الموقعة في لشبونة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007

الباب السادس عشر: في تعديل الدستور

المادة 89- لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

يجب أن يدرس مشروع أو اقتراح تعديل الدستور وفق الشروط الزمنية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 42 ويصوت عليه مجلسا البرلمان في صيغة موحدة. يصبح التعديل نافذاً بعد إقراره في الاستفتاء الشعبي.

بيد أن مشروع القانون الحكومي الخاص بتعديل الدستور لا يعرض على الاستفتاء حين يقرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان المنعقد في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يوافق على مشروع التعديل إلا إذا حاز أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها. ويكون مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر.

لا يجوز البدء بإجراء أي تعديل أو مواصلته عندما تكون وحدة التراب الوطني في خطر.

ولا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة.

الباب السابع عشر ملغى

إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 آب/أغسطس 1789

إن ممثلي الشعب الفرنسي، الذين يكونون الجمعية الوطنية، معتبرين أن الجهل أو النسيان أو احتقار حقوق الإنسان هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة وفساد الحكومات، مصممون على إدراج الحقوق الطبيعية والغير قابلة للنزع والمقدسة للإنسان في إعلان رسمي، بحيث يمثل هذا الإعلان على الدوام حقوق وواجبات جميع أعضاء الجسد السياسي ويذكرهم بها دون توقف؛ وبحيث تكون أعمال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والتي يمكن مقارنتها في أي وقت بالهدف من كل مؤسسة سياسية، أكثر احتراما لهذه الحقوق؛ وبحيث تكون مطالبات المواطنين من الآن فصاعدا قائمة على أساس مبادئ بسيطة ومؤكدة وتوجه دائما إلى الحفاظ على الدستور وإلى سعادة الجميع.

ونتيجة لذلك فإن الجمعية الوطنية تعترف وتعلن في حضور وتحت حماية الموجود الأعلى الحقوق الآتية للإنسان والمواطن.

المادة 1- يولد الناس ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق. ويمكن أن تستند الفروق الاجتماعية فقط إلى اعتبارات الصالح العام.

المادة 2- الهدف من كل مجتمع سياسي هو المحافظة على الحقوق الطبيعية للإنسان والحقوق التي لا تسقط بالتقادم. وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم.

المادة 3- يكمن مبدأ كل سيادة أساساً في الأمة. ولا يجوز لأي كيان أو أي فرد أن يمارس سلطة لا تنبع من الأمة صراحة.

المادة 4- تكمن الحرية في القدرة على فعل كل ما لا يضر بالغير. و لذلك فإن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان ليس لها حدود إلا تلك التي تكفل للأعضاء الآخرين في المجتمع التمتع بذات الحقوق. ولا يجوز تحديد هذه الحدود إلا بموجب القانون.

المادة 5- يحق للقانون أن يمنع فقط تلك الأعمال التي تضر المجتمع. لا يجوز منع ما لم يحظر قانونا، ولا يجوز إجبار أحد على فعل ما لم يأمر به القانون.

المادة 6- القانون هو التعبير عن الإرادة العامة. لجميع المواطنين الحق في المشاركة، شخصياً أو عن طريق ممثليهم، في صنعها. يجب أن تكون هي نفسها للجميع، سواء كانت تحمي أو تعاقب. يحق لجميع المواطنين، باعتبارهم سواسية في نظر القانون، شغل كافة المناصب العليا والمواقع والوظائف العامة وفقا لقدرتهم ودون تمييز آخر سوى على فضائلهم ومواهبهم.

المادة 7- لا يجوز اتهام أي إنسان أو القبض عليه أو حبسه إلا في الحالات التي يحددها القانون ووفقا للقواعد التي ينص عليها. يجب على الذين يطلبون أو يرسلون أو ينفذون أو يأمرون بتنفيذ أوامر تعسفية أن يعاقبوا؛ لكن ينبغي على كل مواطن يستدعى أو يحجز طبقا للقانون الا يقاوم و يعتبر مذنباً عند المقاومة.

المادة 8- يجب أن ينص القانون فقط على العقوبات الضرورية على وجه الدقة والتحديد ولا يجوز أن يعاقب أحد إلا طبقا لقانون نشأ وصدر قبل ارتكاب الجريمة ومطبق بطريقة شرعية.

المادة 9- بما أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، إذا كان لا بد من إلقاء القبض عليه، تكون كل قسوة ليست مبررة لتأمين شخصه يجب أن يعاقب عليها القانون بصرامة.

المادة 10- لا يجوز إزعاج أحد بسبب آرائه حتى و إن كانت دينية شريطة ألا يخل الإعلان عنها بالنظام العام المحدد وفي القانون.

المادة 11- إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي واحدة من أثمن حقوق الإنسان. بالتالي يجوز لأي مواطن أن يتكلم، يكتب وينشر بحرية، باستثناء ما هو بمثابة إساءة استخدام لهذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون.

المادة 12- يتطلب أن يكون هناك قوة عامة لضمان حقوق الإنسان والمواطن؛ ولذلك أنشئت هذه القوة لصالح الجميع وليس لمصلحة أولئك الذين عهدت إليهم.

المادة 13- للحفاظ على القوة العامة ومن أجل النفقات الإدارية فإنه لا مناص من فرض ضريبة عامة توزع بالتساوي بين المواطنين بما يتناسب مع قدرتهم على الدفع.

المادة 14- لجميع المواطنين الحق في التأكد بأنفسهم أو من خلال ممثليهم من الحاجة إلى الضريبة العامة­ وفي الموافقة عليها بحرية وفى متابعة استخدامها وفى تحديد مقدارها وأساسها وتحصيلها ومدتها.

المادة 15- للمجتمع الحق في أن يطلب محاسبة الموظف العمومي على إدارته.

المادة 16- كل مجتمع ليس فيه أحكاماً لضمان الحقوق ولا يفصل بين السلطات هو مجتمع لا دستور له.

المادة 17- لأن حق الملكية مصون ومقدس، لا يجوز حرمان أي شخص منه، ما لم تقتضي الضرورة العامة ذلك، بعد التأكد من الناحية القانونية وبوضوح من أن الأمر يتطلب ذلك وأنه قد تم دفع تعويض عادل ومسبق.

ديباجة الدستور الصادر في 27 من تشرين الأول/أكتوبر عام 1946

غداة الانتصار الذي حققته الشعوب الحرة على الأنظمة التي سعت إلى استعباد وإهانة البشرية يعلن الشعب الفرنسي مجددا أن كل إنسان يملك حقوقاً مقدسة وثابتة دون تمييز على أساس الأصل أو الدين أو العقيدة. ويؤكد مرة أخرى ورسمياً على حقوق وحريات الإنسان والمواطن المنصوص عليها في إعلان الحقوق الصادر عام 1789 والمبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية.

ويعلن فضلاً عن ذلك، وباعتبارها ضرورية على وجه الخصوص في وقتنا، المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة أدناه:

يكفل القانون للمرأة في جميع المجالات حقوقاً متساوية مع حقوق الرجل.

كل شخص يضطهد بسبب أفعاله في سبيل الحرية له الحق في اللجوء إلى أراضي الجمهورية.

كل شخص لديه واجب العمل، والحق في العمل. لا يجوز أن يعاني أي شخص من الضرر في عمله أو في وظيفته بحكم أصله أو آرائه أو معتقداته.

يجوز لكل شخص أن يدافع عن حقوقه ومصالحه من خلال العمل النقابي والانضمام إلى نقابة من اختياره.

يمارس حق الإضراب في إطار القوانين التي تنظمه.

يشارك كل عامل من خلال وساطة ممثليه في التحديد الجماعي لشروط العمل وكذلك في إدارة المؤسسات

كل مال وكل مؤسسة يكون لها أو تكتسب طابع الخدمة العامة القومية أو الاحتكار بحكم الواقع يجب أن تصبح ملكاً للمجتمع.

تهيئ الأمة للفرد وللأسرة الظروف اللازمة لتنميتهما.

عليها أن تضمن لجميع المواطنين، وخاصة للأطفال والأمهات والعمال المسنين، حماية صحتهم، والأمن المادي، والراحة والترفيه. جميع الناس الذين، بحكم سنهم أو حالتهم البدنية أو العقلية أو الوضع الاقتصادي، غير قادرين على العمل، لهم الحق في الحصول على وسائل مناسبة من المجتمع لوجودهم.

تعلن الأمة التضامن والمساواة لكل الفرنسيين في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث القومية.

تضمن الأمة فرص متساوية للأطفال والكبار في التعليم والتدريب المهني والثقافة. توفير التعليم المجاني، العام والعلماني على جميع المستويات هو واجب الدولة.

الجمهورية الفرنسية، وفية لتقاليدها، تحترم قواعد القانون الدولي العام. ويتعين عليها عدم القيام بأية حرب تهدف إلى غزو، ولا يجوز لها في أي وقت كان استخدام القوة ضد حرية أي شخص.

وتبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، توافق فرنسا على القيود على سيادتها اللازمة لتنظيم والحفاظ على السلام.

تشكل فرنسا مع شعوب ما وراء البحار اتحادا يقوم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب العرق أو الدين.

الاتحاد الفرنسي يتكون من الأمم والشعوب التي توافق على تجميع أو تنسيق مواردها وجهودها من أجل تنمية حضاراتها وزيادة رفاهيتها وكفالة أمنها.

حفاظا منها على مهمتها التقليدية تهدف فرنسا إلى أن تقود الشعوب التي حملت مسؤوليتها نحو الحرية في أن تدير نفسها ذاتيا وفي أن تسير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية. وباستبعاد كل نظام استعماري قائم على التعسف فإن فرنسا تكفل للجميع المساواة في الوصول إلى المناصب العامة والممارسة الفردية أو الجماعية للحقوق والحريات التي تم إعلانها أو تأكيدها أعلاه.

ميثاق البيئة

الشعب الفرنسي

وبالأخذ في الاعتبار:

أن موارد الطبيعة وتوازنها قد حددت ظهور الإنسانية؛

أن مستقبل بقاء الإنسانية ووجودها لا ينفصل عن بيئتها الطبيعية؛

أن البيئة هي التراث المشترك للبشر؛

يمارس الإنسان تأثيراً متزايداً على ظروف الحياة وعلى التقييم الخاص به؛

أن التنوع البيولوجي وحيوية الفرد وتقدم المجتمعات البشرية تتأثر بالعديد من أنماط الاستهلاك أو الإنتاج وبالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية؛

إن الحفاظ على البيئة يجب أن يكون هدفاً منشوداً كما هو الحال بالنسبة للمصالح الأساسية الأخرى للأمة؛

أنه من أجل ضمان التنمية الدائمة فإن الخيارات المخصصة لتلبية حاجات الحاضر يجب ألا تنال من قدرة الأجيال المقبلة وغيرهم من الشعوب على تلبية احتياجاتهم الخاصة،

يعلن:

المادة 1.لكل شخص الحق في أن يعيش داخل بيئة صحية متوازنة وكريمة.

المادة 2.على كل شخص واجب المشاركة في حفظ وتحسين البيئة.

المادة 3.يجب على كل شخص وفق الشروط التي يحددها القانون أن يمنع الأضرار التي قد تلحق بالبيئة أو الحد من عواقبها إن تعذر ذلك.

المادة 4.يجب على كل شخص أن يساهم في الاستفادة من الأضرار التي تحدث للبيئة وفق الشروط التي يحددها القانون.

المادة 5.عند حدوث ضرر غامض من الناحية العلمية ويمكن أن يؤثر على البيئة بشكل خطير بحيث لا يمكن تجنبه، تقوم السلطات العامة عن طريق تطبيق مبدأ الاحتراز وفي مجالات اختصاصاتها بالسهر على تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر واتخاذ تدابير مؤقتة ومناسبة بهدف تلافي حدوث الضرر.

المادة 6.يجب أن تعزز السياسات العامة التنمية المستدامة. ولتحقيق هذه الغاية تقوم تلك السياسات بالتوفيق بين حماية وتحسين البيئة مع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.

المادة 7.لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة في حوزة السلطات العامة وفق الشروط والحدود التي يحددها القانون وكذا المشاركة في وضع القرارات العامة التي تؤثر على البيئة.

المادة 8.ينبغي أن يسهم التعليم والتثقيف البيئي في ممارسة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا الميثاق.

المادة 9.يجب أن يقدم البحث والابتكار دعمهما لحفظ وتعزيز البيئة.

المادة 10.يلهم هذا الميثاق أفعال فرنسا على الصعيدين الأوروبي والدولي.

google-playkhamsatmostaqltradent