التزامات التجار

التزامات التجار  

التزامات التجار

1- ما هي التزامات التاجر؟

يترتب على كل تاجر، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا التزامان رئيسان ألا وهما˸

  • القيد في السجل التجاري.
  • مسك الدفاتر التجارية˸ وهما دفتر لليومية ودفتر للجرد.

2- من هم التجار الذين ألزمهم القانون بالقيد في السجل التجاري؟

ألزمت المادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل التجاري˸

  • كل تاجر، شخصا طبيعيا أو معنويا.
  • كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
  • كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني.

هذا وقد جاء المرسوم التنفيذي رقم39/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 المعدل والمتمم بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وصنفها كما يلي˸

  • نشاطات إنتاج السلع.
  • نشاطات إنتاج الخدمات.
  • نشاطات الاستيراد والتصدير.
  • نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة.

3- كيف يتم القيد في السجل التجاري؟

على التاجر أن يتوجه إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ويتقدم بالملف الذي ينص عليه القانون. حيث تقوم مصالح المركز المختصة بفحص الملف بحضور الخاضع للقيد. فإذا كان مطابقا يسلم وصل إيداع في انتظار تسليم مستخرج السجل التجاري، أما إذا تبين أن الملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة في شكلها أو في مضمونها فيتم رفضه مباشرة (المادة 14 من المرسوم رقم41/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري).

وتجدر الإشارة إلى انه لابد على المعني بالأمر الحرص على صحة المعلومات التي يحويها الملف إذ انه كل من يقوم بسوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف القيد في السجل التجاري، يعاقب بغرامة من 50.00 إلى 500.000 دج (المادة 33 من القانون رقم 08/ 2004 المذكور أعلاه).

4- ما هو اجل تسليم مستخرج السجل التجاري؟

يتم تسليم مستخرج السجل التجاري، في الظروف العادية في اجل شهرين ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع (المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري).

5- ما هي الوثائق الواجب تسليمها من اجل القيد في السجل التجاري؟

أولا. بالنسبة للأشخاص الطبيعية˸

يتكون الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق التالية (المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97 /41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المعدل والمتمم) من الوثائق التالية˸

- طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.

- شهادة الميلاد.

- عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار.

- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية.

- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع الجنائي المعمول به.

- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.

- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

في حالة النشاطات غير القارة أو المتنقلة يستوجب تقديم˸

- شهادة الإقامة وعند الاقتضاء، ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط الممارس بطريقة العرض.

- البطاقة الرمادية للسيارة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طريق سيارات نفعية (المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المؤرخ في 18 يناير1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم).

ثانيا˸ بالنسبة للأشخاص المعنوية

يتكون الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي في السجل التجاري من الوثائق التالية˸

- طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.

- نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة.

- نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية.

- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالمسيرين والمتصرفين الإداريين وأعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس الإدارة.

- عقد ملكية المحل أو عقد إيجار باسم الشركة.

- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع المعمول به.

- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري.

- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة (المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المذكور أعلاه).

6- ما العمل في حالة ضياع مستخرج السجل التجاري؟

في حالة ضياع مستخرج السجل التجاري يمكن التقدم إلى مصالح السجل التجاري من اجل طلب نسخة ثانية وذلك بتقديم˸

- تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري.

- طلب من المعني بالأمر.

- وصل تسديد حقوق استخراج نسخة ثانية من السجل التجاري (المادة 15 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 97/41 المذكور أعلاه).

7- ما هو الغرض من القيد في السجل التجاري؟

للقيد في السجل التجاري آثار مهمة إذ انه يثبت الصفة القانونية للتاجر، ويخوله حرية ممارسة التجارة (المادة 18 من القانون رقم 22/ 90  المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم)، كما يجعله خاضعا لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة.

كما يسمح أيضا للتاجر بالتصريح عن نشاطه بالنسبة للغير الذي يريد التعامل معه. ولذلك يلزم القانون كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه (المادة 27 من القانون التجاري).

8- من هو التاجر الفعلي؟

يعتبر تاجرا فعليا كل شخص يمارس أعمالا تجارية بصفة اعتيادية دون احترام القوانين والأنظمة السارية على هذه المهنة ولاسيما فيما يتعلق بالقيد في السجل التجاري. إذ أن مثل هذا الشخص الذي تعامل معه الغير على أساس انه تاجرا يعتبر كذلك في مواجهة الغير أي انه يخضع لأحكام القانون التجاري فيما يتعلق بقواعد الإثبات وبالتالي فيمكن للغير إثبات العلاقة التي أقامها معه بجميع الوسائل بما فيها الرائن والشهود. كما يلزم بالنظام الضريبي الذي يخضع له التجار. ونفس الحكم يسري على الأشخاص الذين لديهم موانع لممارسة التجارة كالموظف أو الوثائق مثلا. وتعتبر نظرية التاجر الفعلي بمثابة جزءا للتاجر الذي يخل بالتزاماته القانونية، وذلك زيادة على العقوبات الجزائية.

9- ما هي العقوبات الجزائية في حالة إخلال الأجر بالتزامه بالتسجيل في السجل التجاري؟

كل شخص طبيعي أو معنوي غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة اعتيادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها القانون (المادة 28 من القانون التجاري).

ففي حالة معاينة هذه المخالفة وكان التاجر يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات الكلفة بالتجارة والضرائب بغلق المحل إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته. كما يعاقب زيادة على ذلك بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000دج (المادة 31 من القانون رقم 08 /2004 المذكور أعلاه).

أما إذا كان يمارس نشاطا غير قار دون التسجيل في السجل التجاري، فيعاقب بغرامة من 5.000دج إلى 50.000دج. كما يجوز للأعوان المذكورين أعلاه القيام بحجز سلع مرتكب الجريمة وعند الاقتضاء، حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة (المادة 32 من القانون رقم 08 /2004 المذكور أعلاه).

10- ما هي الحالات التي يتم فيها شطب التاجر من السجل التجاري؟

يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات التالية (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري):

- التوقف النهائي عن النشاط.

- وفاة التاجر.

- الغلق النهائي للمحل التجاري.

- الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا أو معنويا.

- حل الشركة التجارية،بقرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.

- وأخيرا، بطلب من التاجر المعني شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المذكور أعلاه).

11- كيف تتم عملية الشطب من السجل التجاري؟

يتطلب الشطب من السجل التجاري تقديم ملف متكون من الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 41/ 97 المذكور أعلاه، من طرف التاجر المعني 41/ 97 أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، إلى مصالح السجل التجاري.

12- ما هي الدفاتر التجارية؟

كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي، ملزم بمسك˸

- دفتر لليومية˸ يقيد فيه التاجر يوما بيوم عمليات نشاطه أو يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات (المادة 9 من القانون التجاري).

- دفتر جرد˸ ينسخ عليه الميزانية بعد أن يجري جردا سنويا لعناصر أصول وخصوم مقاولته ويقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتاج (المادة 10 من القانون التجاري).

13- ما هو الغرض من مسك الدفاتر التجارية؟

للدفاتر التجارية أهمية بالغة إذ أنها تسمح بإثبات العمليات التجارية وكذا حسن نية التاجر في معاملاته مع الغير. إذ يمكن تقديمها في حالة الرقابة الجنائية أو أمام المحاكم مثلا.

كما انه يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نقسه بتقديم الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع وذلك بغرض استخلاص ما يتعلق منه بالنزاع (المادة 16 من القانون التجاري).

ومن ناحية أخرى، فان لهذه الدفاتر التجارية أهمية عملية في الحياة اليومية للتاجر، فهي تسمح له بإجراء حساباته الخاصة ومعرفة الوضعية الحقيقية لنشاطه التجاري.

14- كيف ينبغي ملء هذه الدفاتر؟

تخضع الدفاتر التجارية لبعض الشروط والكيفيان القانونية. إذ لابد أن تكون غير قابلة للتزوير، لذا فقد اشترط القانون ترقيمها وتاريخها وان تدون بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش. كما يجب أن يوقع عليها من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد (المادة 11 من القانون التجاري).

كما يخضع مسك الدفاتر التجارية للشروط المنصوص عليها في النظام المحاسبي الوارد بموجب القانون رقم 11/ 2004  المؤرخ في 25 نوفمبر 2007، وذلك حتى يتم ضبط تطورات الذمة المالية للمقاولة بشكل موضوعي ومحدد.

وزيادة على ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو بتكليف شخص  أخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم وحواصلهم والتصديق عليها حسب آخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم وحواصلهم والتصديق عليها حسب الأشكال التي ينص عليها القانون، والقيام بعملية النشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية (المادة 10 مكرر من القانون التجاري).

15- من هو الشخص الذي يقوم بملء الدفاتر التجارية؟

قد يقوم التاجر بتدوين هذه الدفاتر بنفسه، وقد يخول ذلك لامين مكتبه ا والى شخص متخصص كالمحاسب وذلك حسب طبيعة النشاط أو أهمية الشخص التاجر طبيعيا كان أم معنويا. وفي جميع الحالات يجب الحرص على صحة المعلومات الواردة إذ أن كل خطئ يتحمله التاجر لوحده.

16- هل يلزم التاجر بحفظ دفاتره التجارية؟

على التاجر أن يحفظ دفاتره المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، وكذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر (10) سنوات ابتداءا من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية (المادة 20 من القانون رقم 08/ 2007 المذكور أعلاه).

17- ما هو تعريف السنة المالية المحاسبية؟

السنة المالية هي فترة عمرها 12 شهرا تسجل الشركة خلالها جميع أعمالها المالية التي تشكل محاسبتها العامة وهي تنقضي بإتمام ميزانية المقاولة و بيان دخلها

google-playkhamsatmostaqltradent