الأحكام والقرارات وطرق الطعن

الأحكام والقرارات وطرق الطعن

الأحكام والقرارات وطرق الطعن

تعتبر الأحكام النتيجة الطبيعية لانتهاء الدعوى القضائية، غير أن هذه الأحكام تكون قابلة للطعن وفق ما أقره القانون، وفي هذا الصدد سيتم التعرض في البداية للإطار المفاهيمي للأحكام والقرارات في مبحث أول، ويليه طرق الطعن القضائية في مبحث ثان على النحو الآتي:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للأحكام والقرارات

أولا - أحكام عامة:

عبارة الأحكام القضائية هي عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر من القضاة من أحكام وقرارات وأوامر قضائية. وقد أقر المشرع مجموعة من القواعد العامة المتعلقة بالأحكام القضائية من أهمها ما يلي:

- عدم إبداء الطلبات بعد إقفال باب المرافعات؛ بحيث لا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو الإدلاء بملاحظات، بعد إقفال باب المرافعات كأصل عام؛

- سرية المداولات؛ بحيث أن المداولات تتم سريا، ويجب أن تكون بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط؛

- تشكيلة القضاة عند صدور الأحكام؛ بحيث تصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، أما قرارات جهة الاستئناف فتصدر بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛

- حجية الحكم؛ بحيث يكون للحكم حجية العقد الرسمي.

ثانيا - إصدار الأحكام:

يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا. ويقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية، ويعتبر تاريخ صدور الحكم هو تاريخ النطق به.

من المهم الإشارة إلى أنه يجب أن يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائري

كما يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية:

- الجهة القضائية التي أصدرته؛

- أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية؛

- تاريخ النطق به؛

- اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء؛

- اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم؛

- أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي؛

- أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم؛

- الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.

يكون الحكم القضائي مسببا من حيث الوقائع والقانون، ويجب أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم. ويقوم بالتوقيع على أصل الحكم كلا من الرئيس وأمين الضبط، والقاضي المقرر عند الاقتضاء.

للحكم نسختين نسخة عادية ونسخة تنفيذية؛

النسخة العادية: يمكن طلبها بسهولة في كل وقت من أي طرف من أطراف الخصومة أو ممثليهم أو محاميهم.

النسخة التنفيذية: هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية. وتوقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية " نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية، ولا تسلم منها إلا نسخة واحدة.

ثالثا - تصنيف الأحكام:

تصنف الأحكام إلى عدة تصنيفات؛ من أهمها تصنف إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية وأحكام معتبرة حضوريا.

1- الأحكام الحضورية:

يكون الحكم حضوريا، إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات، حتى ولو لم يبدوا أية ملاحظات شفوية.

ومن ثم فإنه متى حضر المدعى عليه شخصيا أو عن طريق من يمثله رسميا، أو بمحاميه، أو حتى بتقديمهم مذكرات جوابية والتي تعتبر بمثابة تعبير عن معرفة المدعى عليه شخصيا بالخصومة وتعبيرا عن إرادته من خلال ما أبداه من طلبات أو دفوع في مذكراته الجوابية، فإن الحكم الذي يصدره القاضي في هذه الخصومة يعد حضوريا.

2- الأحكام الغيابية:

يكون الحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، أين يفصل القاضي بحكم غيابي.

ومن ثم فإن القانون يشترط لاعتبار الحكم غيابي ما يلي:

- أن يتم تبليغ المدعى عليه بصفة قانونية لكن ليس بصفة شخصية؛

- أن لا يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه للمحكمة.

3- الأحكام المعتبرة حضوريا:

يكون الحكم معتبر حضوريا إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، فيفصل القاضي بحكم اعتباري حضوري.

ومن ثم فإن القانون يشترط لاعتبار الحكم اعتباري حضوري ما يلي:

- أن يتم تبليغ المدعى عليه بصفة قانونية بصفة شخصية؛

- أن لا يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه للمحكمة، ولم يقدم أي مذكرة تثبت وجوده، والتي من خلالها يقدم طلباته أو دفوعه.

وعلى ذلك فإن المشرع أقر بأن الحكم الغيابي يكون قابلا للمعارضة، أما الحكم المعتبر حضوريا فهو غير قابل للمعارضة.

رابعا - آثار الأحكام:

للأحكام القضائية عدة آثار أهمها ما يلي:

- خروج النزاع من ولاية المحكمة، بحيث أنه من المقرر قانونا أنه إذا تمت عملية النطق بالحكم أصبح الخصوم هم المالكون له، ويخرج من سلطة القضاة بصفة نهائية؛

- أنها تعطي الحق في التنفيذ؛

- تتعلق بها حجية الشيء المقضي فيه.

المبحث الثاني: طرق الطعن

سنتطرق بداية للآجال في طرق الطعن ثم لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية؛ على النحو الآتي: 

أولا - الآجال القانونية للطعن:

أقر القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالآجال المقررة للطعن في الأحكام القضائية يمكن إجمالها فيما يلي:

- يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم؛

- يسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي؛

- في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، يبدأ سريان الأجل بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه؛

- في حالة وفاة المحكوم عليه، يستأنف سريان الأجل بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى؛

- يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جملة ودون تحديد أسمائهم وصفاتهم؛

- في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن إلى الورثة في مسكن المتوفى؛

- يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، أو ما يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف.

ثانيا - طرق الطعن العادية:

تتمثل طرق الطعن العادية في كل من الاستئناف والمعارضة، وفقا لنص المادة 313 من ق.إ.م.إ. 

1- المعارضة:

المعارضة هي حق مقرر لمن صدر حكما غيابيا في حقه، وأقر المشرع مجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعارضة يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

- تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي، حيث يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن، إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل؛

- يكون الحكم أو القرار الغيابي، قابلا للمعارضة أمام ذات الجهة القضائية التي أصدرته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛

- حدد المشرع آجال المعارضة بمدة شهر كاملة بحيث نصت المادة على أن "لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي"؛

- ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى؛

- يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة؛

- يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه؛

- يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد.

2- الاستئناف:

أقر المشرع مجموعة من الأحكام المتعلقة بالاستئناف يمكن ذكر أهمها فيما يلي:

- يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى؛

- الاستئناف حق مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم؛

- يحدد القانون أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته. ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار. غير أنه لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة؛

- تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون، غير أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، إلا إذا سمح القانون بذلك؛

- غير أنه يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم. 

3- الفرق بين "معارضة الحكم" و"استئناف الحكم" في ق.إ.م.إ:

- تتعلق معارضة الحكم بالحكم الغيابي، بينما يتعلق استئناف الحكم بالحكم الحضوري؛

- معارضة الحكم مقررة لصالح المدعى عليه، بينما استئناف الحكم مقرر للمدعي أو للمدعى عليه؛

- معارضة الحكم تكون أمام ذات الجهة التي أصدرت الحكم، بينما استئناف الحكم يكون أما جهة أعلى (المجلس القضائي)؛

- معارضة الحكم يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن، بينما استئناف الحكم فإن الحكم يضل وينظر فيه بالإبقاء أو التعديل أو الإلغاء.

ثالثا - طرق الطعن غير العادية: 

طرق الطعن غير العادية وفق نص المادة 313 من ق.إ.م.إ هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.

من المهم الإشارة إلى أنه ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

1- الطعن بالنقض:

الطعن بالنقض لا يهدف من خلاله الطاعن الطلب من المحكمة العليا مراجعة الحكم أو القرار الفاصل في موضوع النزاع وتعديله أو تصحيحه، كون أن هذه المحكمة هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع كأصل عام، على ذلك فهي ترى مدى مطابقة الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع للقانون من خلال أوجه الطعن المحددة قانونا.

أ- أحكام عامة بالطعن بالنقض:

أقر المشرع مجموعة من الأحكام العامة المتعلقة بالطعن بالنقض أهمها ما يلي:

- إمكانية الطعن في الأحكام؛ أين تكون الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا؛

- ما يشمله الطعن؛ بحيث يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا؛

- أجال الطعن؛ بحيث يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا. ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار. غير أنه لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة؛         

- آثار الطعن بالنقض؛ بحيث لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير؛

- آثار عدم قبول الطعن بالنقض؛ بحيث أنه في حالة ما تم رفض الطعن بالنقض ،أو عدم قبوله ،فإنه لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار ،أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر.

ب - أوجه الطعن:

على من يقوم بالطعن في الأحكام أو القرارات أمام المحكمة العليا أن يستند على أحد الوجوه أو أكثر التي حددتها المادة 385 من ق.إ.م.إ، بحيث لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر منها والمتمثلة أساسا فيما يلي:

- مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات؛

- إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات؛

- عدم الاختصاص؛

- تجاوز السلطة؛

- مخالفة القانون الداخلي؛

- مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة؛

- مخالفة الاتفاقيات الدولية؛

- انعدام الأساس القانوني؛

- انعدام التسبيب؛

- قصور التسبيب؛

- تناقض التسبيب مع المنطوق؛

- تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار؛

- تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول؛

- تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض؛

- وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار؛

- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب؛

- السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية؛

- إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.

2- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

إذا كان للغير الحق في التدخل في خصومة تعني مصالحهم، فإنه من حقهم كذلك الادعاء بعد صدور الحكم للمحافظة على مصالحهم، ويقصد بالغير الخارج عن الخصومة الأشخاص الذين لم يكونوا أطرافا ولا ممثلين في الدعوى وتتوفر فيهم المصلحة والأهلية.

يقرر ق.إ.م.إ مجموعة من الأحكام المتعلقة بالاعتراض الغير الخارج عن الخصومة سيما ما تعلق منها بمن له حق استعمال هذا الاعتراض، والهدف منه، والجهة التي يقدم لها، والآجال المحددة لاستعمال هذا الحق ندرجها فيما يلي:

- يجيز القانون تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه؛

- يجيز القانون كذلك لدائني أحد الخصوم أو خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش؛

- يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع؛

- يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ،ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ،ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة. أين يفصل من جديد في القضية من حيث الوقائع والقانون؛

- يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما لمدة خمس عشرة سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير.

3- التماس إعادة النظر:

التماس إعادة النظر يمكن تقديمه لأحد السببين الآتيين:

- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به؛

- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ،أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.

يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون. غير أنه لا يجوز تقديم هذا التماس إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا.

يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة. ويرفع هذا الالتماس أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.

ويشار إلى أن المشرع الجزائري قد مدد آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني، فحددها بمدة شهرين كاملين لهذه الفئة.

المرجع:

  1. د. جرمون محمد الطاهر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لطلبة السنة الثانية حقوق، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2017-2018، ص75 إلى ص87. 
google-playkhamsatmostaqltradent