مدخل عام لقانون الإجراءات المدنية
سيتم التطرق لكل من
الإطار المفاهيمي لقانون الإجراءات المدنية في مبحث أول، ثم للتنازع الزماني
والمكاني لقواعد قانون الإجراءات المدنية في مبحث ثان على النحو الآتي:
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لقانون الإجراءات المدنية
أولا - التسميات المختلفة لمادة الإجراءات المدنية (المرافعات):
كان الفقه الإسلامي يطلق على هذا الفرع القانوني تسمية
علم القضاء، أما حاليا فقد اختلف الفقهاء والمشرعون حول تسميته.
هناك تسميات عديدة لمادة الإجراءات المدنية باختلاف
الدول؛ سميت بقانون المرافعات في العراق، وبقانون المرافعات المدنية والتجارية
بمصر، وبأصول المحاكمات في لبنان وسوريا، وبقانون المسطرة المدنية في المغرب،
وبمجلة الإجراءات المدنية والتجارية بتونس، وبالمرافعات الشرعية في السعودية، أما
في فرنسا فيسمى بقانون الإجراءات المدنية (Code de Procédure Civile)
وهي ذات التسمية في كندا وإيطاليا والإمارات...، أما في بلادنا الجزائر فيسمى
بقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
هذه التسميات قاصرة لا تعبر عن كل موضوعات هذا القانون
المتعددة، وبالرغم من ذلك فإن العديد من الباحثين يرى بأن التسمية مجرد شكلية لا
تهم في القانون بقدر ما يهم في محتواه، أو مضمونه والهدف منه. فحتى لو اختلفت
التسميات بين التشريعات المقارنة، فإن مضمون هذا القانون وطبيعته وجوهره وارتباطه
بمرفق القضاء هو الأساس، ولا يهم كثيرا هذا الاختلاف بين التشريعات المقارنة سيما
وأن لكل دولة خصوصيتها ونظامها القانوني الخاص بها.
ثانيا - مضمون قانون الإجراءات المدنية في الجزائر:
اعتمدت الدولة الجزائرية قانون الإجراءات المدنية بموجب
الأمر رقم 66- 154، وتم تعديل هذا القانون أكثر من مرة، إلى أن تم إلغاؤه سنة 2008
بصدور قانون جديد رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. هذه
التسمية الجديدة أضاف فيها المشرع "الإجراءات الإدارية" إلى تسمية هذا
القانون بعدما كانت محصورة فقط بتسمية الإجراءات المدنية منذ إنشاء هذا القانون
بعد استرجاع السيادة الوطنية، ليوائم بذلك ما بدأه المشرع الدستوري في دستور 1996
وإقرار ازدواجية القضاء. وعلى ذلك فإن هذا القانون تضمن العديد من الأحكام الجديدة
وتطرق لعدة مجالات سواء على المستوى القضاء العادي أو حتى القضاء الإداري مقسما
إياها إلى ما يلي:
4- الكتاب الأول: الأحكام المشتركة لجميع الجهات
القضائية؛
5- الكتاب الثاني: الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية؛
6- الكتاب الثالث: التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية؛
7- الكتاب الرابع: الإجراءات المتبعة أمام الجهات
القضائية الإدارية؛
8- الكتاب الخامس: الطرق البديلة لحل النزاعات.
ثالثا - خصائص قانون الإجراءات المدنية (المرافعات):
يرى العديد من الفقهاء بأن هذا القانون يتميز بكونه
قانونا شكليا وجزائيا وقواعده آمرة، ويضيف البعض الآخر صفة الإجرائية، وهو ما سيتم
بيانه فيما يلي:
أ - الصفة الآمرة:
تتجلى هذه الصفة في كون معظم قواعده تتعلق بالنظام
العام، على ذلك فإنه لا يمكن للأفراد مخالفتها حتى بالاتفاق فيما بينهم. فالجميع
مخاطب بأحكام هذا القانون على وجه الأمر كأصل عام، لأنه لا يمكن أن نترك للأطراف
حرية اختيار الجهة القضائية أو الإجراءات المتبعة أمامها، أو إلغاء شروط يفرضها
القانون لقبول الدعاوى وغيرها من الأحكام، كون أن هذه القواعد تتعلق بالنظام
العام.
ب- الصفة الجزائية:
تتجلى هذه الصفة في كون قواعده تتبع بجزاء في حال
مخالفتها، فلا معنى للصفة الآمرة إن لم تقترن بجزاء يتترب عن مخالفتها ،ومن ثم فإن
كل إجراء يتخذ في القضية محل النظر، ويكون مخالفا للنظام العام يعتبر باطلا بطلانا
مطلقا، ويعتبر ذلك كجزاء لمخالفة قواعده.
ج - الصفة الشكلية:
تتجلى في كون قواعده ترسم وتبين للأفراد طريق اللجوء
للقضاء، بداية من الجهة القضائية المختصة التي يتم اللجوء إليها، وكيفية رفع
الدعوى وشروطها وتبليغها للخصم، ثم حضور الجلسة وتقديم الطلبات والمستندات، وإبداء
الدفوع، إلى غاية صدور الحكم القضائي في شكل معين، وكيفية تنفيذ مثل هذه الأحكام
القضائية.
د- الصفة الإجرائية:
وهذه الصفة يدرجها البعض ضمن صفة الشكلية. وتتجلى في كون
قواعد هذا القانون ذات طابع إجرائي، ومن ذلك تحديد الإجراءات الخاصة بكل جهة
قضائية جدولة القضية، احترام الآجال القانونية، وسائل الإثبات، عوارض الخصومة،
كذلك سير الجلسات وعلانيتها، التقاضي على درجتين، طرق الطعن، وغير ذلك من
الإجراءات.
رابعا - التفرقة بين قواعد الإجراءات المدنية والقواعد الموضوعية:
القاعدة العامة تتمثل في أن القواعد الإجرائية المدنية
تكون في قانون الإجراءات المدنية، إلا أنها ليست محصورة في هذا القانون فقط، بل
نجدها مبعثرة في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة... إلخ، بعبارة
أخرى القواعد الإجرائية المدنية ليست حكرا على قانون الإجراءات المدنية، وإنما قد
ترد قواعد إجرائية في نصوص القوانين الموضوعية، إلا أن هذا يظل على سبيل
الاستثناء.
مثلا التقادم وفق المادة 61 من ق. ت تنص على أن كل دعوى
ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد العمولة لنقل الأشياء تسقط خلال سنة واحدة.
كذلك المادة 281 من ق. م عن الوفاء المترتب على ذمة
المدين أين يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية منح آجال
ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة، وأن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع
الأمور على حالها...، وفي حالة إيقاف التنفيذ فإن الآجال المنصوص عليها في قانون
الإجراءات المدنية تبقى موقوفة إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي.
على الجهة المقابلة باعتبار أن القواعد الإجرائية
المدنية هي قواعد إجرائية فهي لا تمس الموضوع إلا استثناء، مثل الشروط العامة
المتعلقة بالدعوى، أو المتعلقة بالشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى، أو المتعلقة
بالشروط الخاصة المتعلقة بقبول الدعوى ،مثلا المنازعات العمالية واشتراط محضر عدم
الصلح فيها. هذه القواعد تتصل بأصل الحق لأنها تمسه فتقيد الوسيلة التي بموجبها
يحمي صاحب الحق حقه.
إضافة لذلك فإن قانون الإجراءات المدنية قانون إجرائي لا
يمس بأصل الحق بطريقة مباشرة، إنما يمس به بطريقة غير مباشرة.
في الأصل العام إن قواعد قانون الإجراءات المدنية لا تمس
حق الأصل العام، كما أن هذا القانون لا يمس حق الأصل مباشرة، لأنه قانون شكلي ولا
شأن له بالموضوع، إلا أنه قد يمس أصل الحق بطريقة غير مباشرة بحسب الحالتين
الآتيتين:
1. عندما تقرر قواعد الإجراءات المدنية أن أصل الحق لا
يسقط بالتقادم بانقضاء المدة إذا رفعت دعوى قضائية صحيحة، ومثاله مدة التقادم هي
33 سنة بالنسبة للحقوق الوراثية المشاعة، بعد مدة معينة يرفع أحد الورثة دعوى
قضائية صحيحة ثم
يتنازل عنها، فدعواه تقطع مدة التقادم وتحسب المدة من جديد، وهكذا يبقى الحق قائما
ما دامت الدعوى قد رفعت صحيحة. (المادة 829 من ق. م).
2. يرتب قانون الإجراءات المدنية جزاءات على المتقاضي
الذي يخالف أوامره أو نواهيه، كما هو الحال في طرق الطعن في الأحكام فتمس أصل
الحق، عن طريق حق المتقاضي الذي يرفع الطعن خارج الآجال الممنوح له، بوقوعه خارج
الآجال يصبح الحكم قابل للتنفيذ كونه حائز لقوة الشيء المقضي به.
خامسا- العلاقة بين قواعد الإجراءات المدنية (المرافعات) والقواعد الإجرائية الأخرى:
يوجد إلى جانب قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات
الجزائية ومجموعة من القواعد الإجرائية الخاصة المتعلقة بمنازعات الإدارة.
يذهب الرأي السائد إلى أن قانون الإجراءات المدنية يمثل
الشريعة العامة بالنسبة للقوانين الإجرائية الأخرى، ويعني ذلك بأنه يتعين الرجوع
إليه كلما شاب هذه القوانين الإجرائية نقص أو غموض. وهذا الرأي عارضه بعض الفقه استنادا
إلى أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية قد حددت من إمكانية لجوء المحاكم
الجنائية إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية.
والواقع أن كل قانون إجرائي يحتوي على قواعد خاصة به
تتناسب مع نوع القضاء الذي تنظمه. لكن ق.إ.م بحكم أسبقيته التاريخية يحتوي على مجموعة
من المبادئ العامة للقانون الإجرائي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها عند قصور
القوانين الإجرائية الأخرى ،بشرط مراعاة الطبيعة الخاصة للدعوى المعروضة وهو الرأي
الذي أخذت به المحكمة العليا الجزائرية. أما في الحالة التي ينص فيها قانون
الإجراءات الجزائية أو القواعد المتعلقة بمنازعات الإدارة على الإحالة الصريحة إلى
قواعد قانون الإجراءات المدنية فلا مفر عندها من تطبيق القواعد المحال عليها.
والأمثلة على ذلك عديدة مثلا المادة 10/ 1 من ق.إ.ج تنص على أن "تتقادم
الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"، كذلك المادة 10 مكرر التي تنص على
إجراءات التحقيق. وهذا هو الحال بالنسبة لتطبيق قواعد ق.إ.مفي المواد الإدارية
طبقا لنصوص متعددة، مثلا نجد المادة 816 من ق.إ.م.إ تنص "يجب أن تتضمن عريضة
افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون".
سادسا- الطبيعة القانونية لقواعد الإجراءات المدنية (المرافعات):
وقع خلاف حول تحديد طبيعة قانون المرافعات؛ بين من
اعتبره فرع من فروع القانون الخاص، ومن اعتبره فرع من فروع القانون العام وبين من
اعتبره مزيجا بين الخاص والعام.
أما الذين اعتبروه فرعا من فروع القانون الخاص لكونه يهدف
في الأساس إلى حماية حقوق الأفراد، إذ يحدد ويبين لهم حقوقهم وواجباتهم من خلال
تحديد طرق وإجراءات التقاضي بينهم في حالة النزاع. وأصحاب هذا الاتجاه يجعلون من
الخصومة ملكا للمتقاضين يتصرفون فيها كما يشاءون دون تدخل القاضي.
أما الذين اعتبروه فرعا من فروع القانون العام لكونه
ينظم مرفق من مرافق الدولة المتمثلة في القضاء. فالقضاء سلطة عامة ووظيفة لا يمكن
تسييرها طبقا لمشيئة الأفراد، فمتى وضع القاضي يده على النزاع فإنه هو الذي يتولى
تسيير الدعوى بدور إيجابي وفقا للقانون.
أما الذين اعتبروه فرعا مزيجا بين القانون العام
والقانون الخاص أي يحتل مركزا وسطا بينهما، إذ يتأرجح بحسب الزاوية التي ينظر إليه
منها؛ فمن ناحية حماية حقوق الأفراد هو فرع خاص، ومن ناحية تنظيم سلطة عامة في
الدولة هو فرع عام. وهذا الرأي هو الراجح حاليا.
المبحث الثاني: التنازع الزماني والمكاني لقواعد قانون الإجراءات المدنية
1 - ما هو القانون الواجب التطبيق في حالة صدور قانون
إجراءات مدنية جديد أثناء التقاضي؟
2 - ما هي حالات اختصاص المحاكم الجزائرية وق.إ.م للفصل
في نزاع يحوي طرف أجنبي؟
3 - هل يمكن للقاضي أن يطبق قواعد إجرائية لقانون أجنبي
في وجود أجنبي كطرف في النزاع؟
أولا - التنازع الزمني:
كأصل عام تقتضي سيادة القانون التطبيق الفوري للنصوص المتعلقة بالإجراءات (المادة 7 من ق. م)، وبالتالي تسري على كل الدعاوى القائمة أمام المحاكم ولو تم رفعها قبل العمل بالنصوص الجديدة. مثلا إذا صدر قانون يلغي محكمة معينة، أو يعدل من اختصاصها أو يغير من تشكيل هيئة حكمها (مجال التنظيم القضائي)، فهذا القانون هو الذي سيطبق. ذات الشيء في إجراءات التقاضي مثل رفع الدعوى، التحقيق فيها، إصدار الحكم أو الطعن فيه وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 2 من ق.إ.م.إ.
على ذلك فإن القواعد الإجرائية لقانون الإجراءات المدنية
كأصل عام سوف تطبق على كل الدعاوى المعروضة أمام القضاء، وكل الدعاوى التي سوف
تسجل من جديد وتعرض على القضاء.
غير أن لهذا المبدأ استثناءين هما:
الأوضاع المكتملة: وتعني بأن
هناك وضع أو مركز اكتمل واعتبره القانون القديم سليما وجاء عليه قانون جديد غير
منها أو اعتبره غير سليم وصحيح، فبالرغم من ذلك فإن مصالح صاحب هذا الوضع المكتمل
تقتضي أن لا نعدل أو نغير عليه شيء، وهذا حق يجب أن نحميه، إضافة لأن سيادة
القانون القديم تقتضي أن لا يتم المساس بها طالما أن أنها كانت مشروعة في ظله، كما
أنه من غير المعقول أن يتم الرجوع إلى كل ما تم منذ الاستقلال في ظل قانون قديم
ونحكمها للقانون الجديد فهذا هو الأصل. وعلى ذلك فإن الأوضاع الإجرائية المكتملة
في ظل القانون القديم يحكمها هذا القانون، إعمالا لسيادته ونفاذا له، وتطبيقا لعدم
رجعية القانون الجديد. مثلا:
أ- ليس للقانون الذي غير إجراءات رفع الدعوى، أو منع
قبول أدلة معينة أي أثر على الخصومات التي تم الفصل فيها في ظل القانون السابق.
ب - إذا تم إجراء معين في ظل قانون معين سواء كان من
إجراءات التقاضي، أو من إجراءات التنفيذ يترتب عليه الأثر الذي حدده القانون الذي
صدر في ظله. فالإجراء الذي اتخذ صحيحا وفقا لقانون معين يظل صحيحا ولو صدر قانون
آخر يجعله باطلا. والعكس صحيح بحيث أن الإجراء الذي اعتبره قانون معين ساري غير
صحيح يظل غير صحيح حتى لو صدر قانون آخر يعتبره صحيحا.
ت - إذا انقضى الميعاد في ظل قانون معين فالآثار التي
حددها ذلك القانون هي التي تسري ولو صدر بعد انقضاء الميعاد قانون آخر يلغي هذه
الآثار أو يعدلها.
ث - إذا اتخذ شخص إجراء (تصرف) في ظل قانون اعتبره
راشدا، فإن هذا التصرف لا تتأثر سلامته بصدور قانون جديد يعتبره عديم الأهلية
(المادة 6/2 من ق. م).
المراكز الإجرائية الجديرة بالحماية: المركز
الإجرائي الجدير بالحماية هو ذلك المركز الإجرائي الذي تحصل عليه أحد أطراف النزاع
في ظل سريان القانون القديم، ودخل عليه القانون الجديد دون أن يكتمل. فالعدالة
تقتضي أن يسري على هذا المركز الإجرائي القانون القديم حماية لمصالح صاحبه، وسيادة
للقانون القديم الذي اعتبره صحيحا. وعليه إذا اكتسب أحد الخصوم حقا، فرعاية مصالحه
تستدعي سريان القانون القديم رغم أن هذه المراكز لم تكن في ذاتها وضعا إجرائيا
مكتملا، مثلا:
أ- تحسب المواعيد الإجرائية (البدء، الوقف، الانقطاع)
وفق القانون الذي كان ساريا وقت بدئها (المادة 7 ق. م)، كالطعن في الأحكام،
الميعاد يكون وفق القانون الذي كان ساريا وقت تبليغ الحكم.
ب- يتحدد مدى قابلية الحكم للطعن والتنفيذ وفق القانون
الذي صدر في ظله. فلا يكون لإنشاء أو إلغاء طريق طعن بعد صدور الحكم أي أثر.
ت- تحدد قوة الدليل في الإثبات وفق القانون القديم الذي
كان ساريا وقت إعداد البينة، أو في الوقت الذي كان يتعين فيه إعدادها (المادة 8 ق.
م).
ثانيا - التنازع المكاني:
اختصاص المحاكم الجزائرية جوازي، في توفر العنصر
الأجنبي:
يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في
الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها هذا
الأجنبي في الجزائر مع جزائري. (المادة 41 ق.إ.م.إ)؛
يجوز أيضا تكليف الأجنبي بالحضور أمام الجهات القضائية
الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها هذا الشخص الأجنبي في بلد أجنبي مع جزائري.
(المادة 41 ق.إ.م.إ)؛
يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية
الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها الجزائري في بلد أجنبي، سواء كان مع جزائري
آخر أو حتى مع أجنبي. (المادة 42 ق.إ.م.إ).
ثالثا - خضوع قواعد الإجراءات المدنية لقانون القاضي:
كمبدأ عام سائد في القانون الدولي الخاص؛ فإن كل قاض
ينظر في نزاع معين حتى في تلك الحالات التي يكون فيها أحد أطراف النزاع أجنبي يطبق
فيما يخص القواعد الإجرائية قانونه الوطني؛ لارتباط هذا القانون بمرفق عام هو
القضاء، وهو تجسيد لمظهر سيادة الدولة. على أن ذلك لا يمنع المشرع من تقرير بعض
القواعد الإجرائية الخاصة بالأجانب مثل إلزامهم بتقديم الكفالة من أجل قبول دعواهم.
المرجع:
- د. جرمون محمد الطاهر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لطلبة السنة الثانية حقوق، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2017-2018، ص29 إلى ص38.