مسابقة القضاء | أسئلة الدورات السابقة في مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية

الصفحة الرئيسية

مسابقة القضاء | أسئلة الدورات السابقة في مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية

مسابقة القضاء | أسئلة الدورات السابقة في مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية

سنة 2000

أجب على السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات

السؤال الثاني: تكلم عن غرفة الاتهام، مهامها وصلاحياتها.

سنة 2001

الموضوع: أجب على السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: يتجه كثير من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط الظاهرة الإجرامية، إلى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأمول، بنصب فخ أوتوماتيكي داخل المنازل والمحلات، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك ذاتها، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب ومجهز التشغيل بتوجيه ميكانيكي مع تصوير الفعل، يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع الشرعي، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال، وبين خصومه.

بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.

السؤال الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، والوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء إلى هذا الحبس الاحتياطي.

سنة 2002

الموضوع: حلل وناقش المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية.

"المادة 29: تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم، ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء، ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية، كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية".

سنة 2003

الموضوع: أجب على السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية والمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية.

السؤال الثاني: خصوصية محاكمة الأحداث الجانحين.

سنة 2004 الدورة الأولى

الموضوع: أجب على السؤال التالي:

جرت العادة أن ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط والتحضير ويباشر التنفيذ، وقد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة أشخاص.

غير أنه يلجأ البعض إلى تصور الجريمة والاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الأخير باللجوء إلى وسائل معينة.

بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري وبعض التشريعات الأخرى.

سنة 2004 الدورة الثانية

الموضوع: بينما كان محمد يتنزه في إحدى الحداق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه سمير المغترب بإيطاليا، المدعوة كريمة، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره المدعو مصطفى وكانا يتبادلان القبلات، فاقترب منهما دون أن ينتبها وانهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا وضرب بها مصطفى الذي تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.

ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى، التي كان بصرها ضعيفا، مما أدى إلى فقد إبصارها، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و15 يوما بالنسبة لكريمة.

وغداة هذه الوقائع تقدم محمد بشكوى إلى وكيل الجمهورية ضد كريمة ومصطفى من أجل الزنا وضد مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقدم كل من مصطفى وكريمة بشكوى ضد محمد من أجل اعتدائه عليهما.

لو كنت وكيل الجمهورية وعرضت عليك الوقائع المذكورة:

1- ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد ومصطفى وكريمة مع تخصيص الوصف المناسب (جناية، جنحة أو مخالفة) لكل واحد، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة؟

2 ما هي العقوبات المقررة جزاء لها؟

سنة 2005

الموضوع: وضح الفرق بين أسباب التبرير وأسباب انعدام المسؤولية والأعذار المعفية من العقاب، مع تعزيز رأيك بالأمثلة.

وبين على وجه الخصوص، صلاحية الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق (أي قاضي التحقيق وغرفة الاتهام) في البت في توافر هذه المسائل، بتقرير انتفاء وجه الدعوى، دون عرضها بالإحالة، على الجهات القضائية المكلفة بالحكم (أي محكمة الجنح أو محكمة الجنايات).

سنة 2006

بتاريخ 5 يناير 2005 قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم خمسة أشخاص مشتبه في تورطهم في قضية سرقة ليلا بالتعدد والكسر والتزوير واستعمال المزور.

بعد سماع الأشخاص المقدمين، حرر وكيل الجمهورية طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ملتمسا إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهمين الخمسة.

لدى سماع قاضي التحقيق تبين أن أحدهم لم يبلغ سن الرشد الجزائي زمن الوقائع وأن متهم آخر ضابط شرطة قضائية، بأمن دائرة مستغانم.

في نهاية التحقيق، اصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع المتهمين في الحبس المؤقت ولدى استئناف هذه الأوامر من قبل المتهمين أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، صدر قرار بتأييد أوامر قاضي التحقيق.

وعند انتهاء التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أمر بإعادة تكييف الوقائع إلى جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة والتزوير واستعمال المزور وإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام قصد محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات ولدى مثول الأطراف أمام محكمة الجنايات صدر حكم نهائي بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات.

- حلل كل مرحلة من مراحل الإجراءات السابق ذكرها وناقشها.

- حدد الإجراءات الخاطئة وفي مقابلها الإجراءات الصحيحة التي كان من المفروض إتباعها في كل مرحلة.

سنة 2007

تشكل صفة الفاعل "الجاني" قيدا من قيود تحريك الدعوى العمومية في حالات وفي جرائم معينة، وتشكل في بعض الجرائم مانعا من موانع المسؤولية، وفي جرائم أخرى ظرفا مشددا للعقوبة أو مخففا لها.

اشرح ذلك مبينا الحالات بالتفصيل مع التحليل.

سنة 2008

أجب عن السؤالين التاليين

الموضوع الأول: المحاكمة العادلة في المواد الجزائية.

الموضوع الثاني: وقع شجار بين السيدة حورية والسيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أرض السيد بلقاسم وإتلافها لمزروعاته، وأحتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم والذي يحوز بندقية صيد، فأسرع إلى بيته وأحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية، وفي لحظة ضغطه على الزناد، مر شخص أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة ونجت السيدة حورية.

تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد والشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263، 254 ف3، 30 من قانون العقوبات، وعند عرض القضية أمام غرفة الاتهام قصد إحالتها على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ وأبقت على جناية الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 288، 30، 254، 263 ف3 من قانون العقوبات.

ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك.

سنة 2009

السؤال الأول:

طرأت تحولات عميقة على قواعد القانون الجزائي، بسبب تغير نظرة المجتمعات إلى بعض الوقائع المجرمة، ورسوخ الإيمان بالحريات الفردية، ولعل من بين المجالات التي مسها التحول مبدأ حماية الحق في الجسم، الذي يكرسه قانون العقوبات التقليدي وهذا ما يترجمه النقاش الواسع في الفقه الجزائي المقارن حول تراجع بعض التشريعات الجزائية الحديثة عن تجريم الإجهاض لغير ضرورة حماية صحة الأم، والقتل إشفاقا على المقتول من تجرع آلام مرض غير قابل للشفاء.

يريد المتحمسون لهذا الإتجاه الفقهي والتشريعي إدراج الواقعتين المذكورتين ضمن توسيع المفهوم التقليدي لأسباب الإباحة من خلال الحالة المعروفة بحالة رضاء المجني عليه.

المطلوب:

- إستعرض موقف القانون الجزائي التقليدي من حالة رضاء المجني عليه كسبب من أسباب الإباحة بإستعراض الوقائع التي تنطبق عليها.

- بين رأيك الخاص بخصوص حالة المرأة الراغبة في الإجهاض من حمل ناجم عن إغتصاب او عن سفاح المحارم.

- بين رأيك الخاص بخصوص حالة المريض الذي يعاني من اوجاع قاسية لمرض لا يرجى شفاءه.

السؤال الثاني:

نص الدستور الجزائري كغيره من الدساتير الحديثة، على عدد من الاعتبارات تتعلق بالعدالة الجزائية، في شقها المتصل بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، تكلم بالإيجاز عن هذه الإعتبارات، مع تصنيفها في خانة قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية.

سنة 2010

أجب عن السؤالين التاليين

السؤال الأول: قرينة البراءة.

السؤال الثاني: اقترض مراد من صديقه كمال مبلغ دليون دينار على أن يرده له بعد شهر، وعند حلول اجل الدين ذهب كمال إلى مراد لاسترجاع مبلغ الدين، اعتذر مراد لصديقه وطلب منه مهلة شهر أخر وسلمه شيكا بقيمة الدين طالبا منه تقديمه للمخالصة بعد شهر من تاريخ إصداره، بعد انقضاء مهلة الشهر قدم كمال الصك للبنك فأخبر أن حساب الساحب مغلق منذ ثلاثة أشهر، أغتاظ كمال كثيرا وذهب يبحث عن مراد والشر يتطاير من عينيه وما إن عثر عليه حتى هجم عليه ودفعه بيديه طالبا منه تسديد الدين فورا، اختل توازن مراد من شدة قوة الدفع وسقط فارتطم رأسه بحافة الرصيف وأصيب بجرح عميق على مستوى الحاجب الأيمن وفقد وعيه، قام صديق مراد بنقله إلى المستشفى حيث ثم الاحتفاظ به للعلاج وبعد مدة أتضح أنه فقد البصر نهائيا بواسطة العين اليمنى، قدم مراد شكوى ضد كمال وقدم كمال ضد مراد.

- ما هي الجريمة أو الجرائم التي تكونت في حق كل من مراد وكمال؟

- بعد انتهاء التحقيق أحال قاضي التحقيق القضية على محكمة الجنح. في رأيك ما هو الحكم المتوقع إصداره من طرف المحكمة؟ ولماذا؟ برر جوابك بأسباب قانونية.

سنة 2011

أجب عن السؤالين التاليين معا

السؤال الأول: أودع مصطفى سيارته بمستودع الميكانيكي سليمان لإصلاح خلل في الفرامل وعندما ذهب لاسترجاعها طلب الميكانيكي مبلغ 20.000 دج.

دفع مصطفى المبلغ المطلوب وانصرف، غير أنه لم يطمئن إلى سليمان خاصة بعدما اكتشف اختفاء بعض الأدوات صندوق السيارة، فعرض سيارته على ميكانيكي ثاني فاكتشف هذا الأخير بانه لم يتم تغيير آية قطعة من محرك السيارة وعلى عكس ذلك تم استبدال بعض القطع الأصلية بقطع مقلدة.

وقد أثبت التحقيق الابتدائي، إثر شكوى مصطفى بأن مستخدمي الميكانيكي سليمان، وهما علي وبشير، قد أختلسا أدوات السيارة بدون علم سليمان، وباعاها في السوق للمدعو عمر بمبلغ 1000 دج كما أثبت التحقيق بأن سليمان لم يغير قطعة من محرك السيارة وأنه أمر مستخدمه علي باستبدال القطع الأصلية بالقطع المقلدة.

تابع وكيل الجمهورية المشتكي منهم وأحالهم على محكمة الجنح، وفق إجراء التلبس، من أجل جنحة السرقة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 350 من قانون العقوبات فأصدرت حكما يقضي على الميكانيكي سليمان بعشر سنوات حبسا و على مستخدميه علي وبشي بشهر حبسا نافذا وعلى عمر بغرامة قدرها 10.00 دج.

وبحلول اليوم العاشر من صدور الحكم استأنفه سليمان، كما استأنفه النائب العام بعد مرور 15 يوما عن الحكم، فأصدر المجلس قرارا يقضي في الشكل بقبول الاستئنافين، وفي الموضوع بتأييد الحكم مع رفع العقوبة المقتضي بها على بشير و علي إلى 6 أشهر حبسا نافذا مع الأمر بإيداعهما في الحبس.

علق على الوصف القانوني للوقائع وعلى الإجراءات المتبعة والعقوبات المنطوق بها على مستوى المحكمة والمجلس القضائي، وإن رأيت فيها عيوبا فأصلحها بعد إبرازها.

السؤال الثاني: تنص معظم القوانين الإجرائية ومنها الإجراءات الجزائية على مبدأ تمكين القضاء الجزائي من سلطة تقرير وقف تنفيذ عقوبة الحبس على وجه الخصوص، وفقا لتوافر روط معينة، بغية تحقيق أهداف نبيلة.

تكلم عن هذه الشروط وبين الأهداف المرسومة لهذه الغاية، وأذكر تقييمك الشخصي لنجاح هذا المبدأ أو فشله على ضوء ما تيسر لك من معرفة، بالكيفيات التي يطبق بها هذا المبدأ؟

سنة 2012

تعرف الجزائر حاليا تفاقما محيرا لظاهرة الإجرام الواقعة على الأشخاص، الماثلة في الإعتداءات التي يكون مسرحها الأسواق والطرقات العامة، وبالقرب من مراكز التخليص البريدية والمصرفية، تتسم هذه الجرائم بخطورة متميزة بعدم تردد مرتكبيها سواء كانوا أفراد أم جماعة في استعمال العنف ضد الضحايا بغية الوصول إلى تجريدهم من أموالهم سواء كانت نقودا أو مصوغات ذهبية، أو هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية، وفي كثير من الأحيان تطال الأثاث المنزلي، وافتكاك السيارات من سائقها.

بين ما تعرفه بالإجاز الكافي، عن العتاد القانوني الذي أراد به المشرع الجزائري مجابهة هذه الظاهرة مع بيان الجهة القضائية المؤهلة للفصل فيها، حسبما هو مطبق حاليا وفقا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وبين رأيك الخاص، فيما تراه كفيلا بتحقيق فعالية أكثر في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

سنة 2013 دورة سبتمبر

نشرت مجلة المحكمة العليا في عدده رقم 1 لسنة 2011 قرارا صادرا عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 28/4/2011، يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ينص المبدأ المنشور مع هذا القرار فيجملة ما ينص عليه على أن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يتوقف على تحقق شرطين أساسيين، هما:

- ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي.

- ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين.

علق على المادة 51 مكرر من قانون العقوبات والمادة 65 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية.

- المادة 51 مكرر من ق ع: باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.

- المادة 65 مكرر 2 من ق إ ج: يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة. الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.

إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير.

سنة 2014

السؤال الأول: قارن بين العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية والعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوي.

السؤال الثاني: تكلم عن التلبس وإجراءاته مبديا رأيك في ذاك.

سنة 2019

نص قانون العقوبات على حالات وظروف يفلت فيها الفاعل من العقاب وهي: أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والأعذار القانونية، وميز بينها من حيث الشروط والآثار القانونية المترتبة عنها.

1- أذكر كل أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والأعذار القانونية التي نص عليها قانون العقوبات الجزائري وعرفها باختصار.

2- كيف يكون منطوق الحكم في الدعوى العمومية بالنسبة لكل حالة.

3- إذا كان الفاعل المادي يفلت من العقاب في الحالات المذكورة أعلاه، فهل يسري ذلك على الشريك المحرض؟

4- هل يجوز للمتضرر في الحالات المذكورة أعلاه أن يتأسس طرفا مدنيا والمطالبة بالتعويض؟ وهل يكون له الحق في التعويض؟ 

google-playkhamsatmostaqltradent