التعريف بالجريمة وأنواعها وتصنيفاتها
المطلب الأول: مفهوم الجريمة
يتضح مفهوم الجريمة ببيان تعريفاتها وعناصرها وتمييزها
عن غيرها من المفاهيم القانونية المُشابهة.
الفرع الأول: ماهية الجريمة وعناصرها
الجريمة بصفة عامّة لها معنى لا يختلف الناّس فيه بأنهّا
الفعل الذي يوجب مَلاما ويستوجب عقابا، لكن بهدف تحديد من ينطبقُ عليه وصف المُجرم
يختلف العلماء في تعريف الجريمة باختلاف تخصّصهم ومنظورهم:
أوّلا: تعريف الجريمة
أ) عند علماء اللغة:
أصل كلمة "جريمة" هو " الكَسْبُ
والقطَعُ"، وقد خُصّصت مُنذُ القديم لمعنى الكسب المكروه غير المُستحسن. ومنه
قوله تعالى ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) ﴾ (الْنعام) وقوله تعالى ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ
مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (74)﴾ (طه)
حيثُ ينتهي معناها اللغُوي إلى "فعل أمر لا
يسُتحسن"، وأنّ المُجرم هو "الذي يفعل الأمر المُستهجن غير المُستحسن ويُصرُّ
عليه ويسمترّ فيه" ذلك لأنّ تحققّ الوصف يقتضي الإستمرار.
ب) تعريف الجريمة في الفقه
جل التشريعات ومنها المُشرّع الجزائري لا تعُرّف الجريمة
لعدم أهميته ولأنّ وضع التعاريف للمفاهيم القانونية العامّة هو عمل فقهي وليس من
عمل المشرّع، بل يعُطي تعريفات خاصّة لكُل جريمة على حدة بتحديد أركانها والجزاء
المُقرّر لها.
ـ تعريف الجريمة بالمنظور الاجتماعي هي سلوك
مُخالفٌ للأخلاق والآداب والعدالة يخُّلُّ بنظام المجتمع وقيِمَه ويسُببّ ضررا بمصالح الأفراد وحقوقهم.
ـ تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية أجمع الفقهاء
على ضبط مفهوم الجريمة وتمييزّها عن الإثم والخطيئة بالعقاب الدنيوي من حيثُ
سُلطان القضاء عليها فيقُرّرون حسب ما جاء في كتاب الأحكام السُلطانية للماوردي
بأنهّا "محضورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٍّ أو تعزير". والحدّ هو
العقوبات المحدودة المُقدّرة شرعا بنصّ الكتاب أو السنة ويدخل فيها القصاص والديات
والحدود.
ـ عند فقهاء القانون الجنائي: عرّف الأستاذ
محمود نجيب حُسني: "الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جُرمية يقُرّرُ له
القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا ".
ثانيا: عناصر الجريمة:
يسُتخلصُ من التعريف السابق للجريمة أنّ لها ثلاثة عناصر
هي الفعل، وعدم المشروعية، والإرادة الجنائية، فالجريمة بمعناها القانوني لا تتحقق
ولا تقوم إلا بتوافر هذه الشروط أو العناصر العامّة التي تسُمّى أركان الجريمة،
لأنهّ إذا تخلفّ واحد منها فإنّ الجريمة لا تقوم.
أ) العنصر المادي (الفعل):
هو إخراج الأفكار الإجرامية إلى العالم الخارجي بتجسيدها
في أفعال تمُثل الجانب المادّي للجريمة، وهو السلوك الإجرامي في صورة إيجابة أو
صورة امتناع. حيثُ يرُتبُّ هذا الفعل اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون. فلا
جريمة بدون فعل.
ومثال الصورة الإيجابة كالضرب والسرقة والشتم. ومثال
الصورة السلبية بالامتناع كعدم تقديم مُساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم إرضاع الأمّ
لولدها، وامتناع القاضي عن الحكم في الدعوى.
ب) العنصر القانوني (عدم المشروعية):
الجريمة لا تقوم بفعل مشروع، بل بفعل غير مشروع يكون
مُخالفا لقانون العقوبات أو القوانين المُكمّلة له للقانون، فلا يكون الفعل جريمة
إلا إذا كان هناك نٌّصٌّ قانوني يعُطيه وصف الجريمة. يهدف المُشرّ ع من ورائها
حماية مصلحة من فعل يشُكّل اعتداءا أو تهديدا بالإعتداء وتعريضا لخطر الإعتداء،
على المصلحة التي يحميها القانون جنائيا.
جـ) العنصر المعنوي (الإرادة الإجرامية):
ليست الجريمة مُجرّد واقعة مادّية بل هي عمل إنسان لها
أصوٌلٌ في نفسيته حيث يكون صادرا من شخص له إرادة واعية حُرّة وقادرة على الإدراك
والتمييز، قد إتجهت نيته إلى الفعل ونتيجته.
فإذا توافرت هذه العناصر الثلاثة تقوم الجريمة ويترتبّ
عنها الأثر الجزائي وهو العقوبة أو التدبير الإحترازي، الذي يوقعّ على مُرتكب
الجريمة عند نشؤء المسؤولية الجزائية على عاتقه.
الفرع الثاني: تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية والجريمة الإدارية
أوّلا: تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية:
الجريمة المدنية هي الفعل الصادر عن خطء والذي يحُدثُ
ضررا بالغير ويكون جزاؤه التزام مُرتكبه بالتعويض جبرا لهذا الضرر، حيثُ تنصّ
المادّة 124 من القانون المدني الجزائري بأنهّ " كُّلُّ فعل أياّ كان يرتكبه
الشخص بخطئه ويسُببّ ضررا للغير يلُزم من كان سببا في حُدُوثه بالتعويض" .
كلّ من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية فعٌلٌ غير
مشروع، وقد يكون نفس الفعل مشكّلا جريمة جزائية ومدنية في نفس الوقت. إذْ كُّلُّ
خطأ جزائي يمكن أن يكون خطءا مدنيا والعكس غير صحيح. لكن يختلفان من حيث الجوانب
التالية:
أ) من حيث الركن الشرعي:
كُل جريمة الجنائية مُقرّرة بنصّ قانوني خاص بها في
قانون العقوبات أو القوانين المُكمّلة له، أمّا الجريمة المدنيةّ فهي أيّ فعل دون
تحديد يسُببّ ضررا للغير، ولو لم يكن هذا الفعل منصوصا عليه بأيّ قانون. حيث تستمدّ
عدم مشروعيتها من النص العام للمادّة 124 من ق م. " كُلُّ فعل أيا كان..
".
ب) من حيث الركن المادّي:
الجريمة المدنية تفترض دائما وجود ضرر بينما الجريمة
الجنائية يمكن أن توجد بدون ضرر كالمحاولة، والتحريض والإتفاق الجنائي والتسوّل.
جـ) من حيث الركن المعنوي:
عادة ما يتشابه الخطأ الجنائي والخطأ المدني، لكن
يختلفان في أنّ الجرائم الجنائية تتفرّق إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية،
والمسؤولية الجزائية تتفاوت تبعا للخطأ العمدي والخطأ غير العمدي وتبعا لمقدار
حرية الإرادة وقد تنعدم بالنسبة للمجنون والمُكرة وصغير السنّ، في حين يكفي لقيام
الجريمة المدنية الخطأ، والمسؤولية المدنية تقوم في كل الأحوال ولا تتأثر بنقصان
الإرادة أو امتناعها.
د) من حيث العقوبة:
تختلف الجريمة الجنائية في عقوباتها التي قد تكون الحبس
أو الغرامة أو الإعدام أو الأشغال الشاقةّ بينما عقوبة الجريمة المدنية هي التعويض
المدني عن الضرر.
ثانيا: تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية:
أ) الجريمة:
تكون الجريمة تأديبية عند مخالفة إدارية لقواعد المهنية
أو الوظيفة من طرف فئة مُعينّة هي فئة الموظفين العُمومين أو القضاة أو
الخبراء....، والجريمة الجنائية هي مخالفة لقانون العقوبات، يخُاطب بها كل
المواطنين دون استثناء.
ب) العقوبة
يختلف مصدر العقوبة وطبيعتها فهي مُحدّدة في قانون
العقوبات بالنسبة للجريمة الجنائية وينطق بها القاضي الجنائي، بينما العقوبات
التأديبية فهي إجراءات تتعلقّ بالمهنة قد تكون توبيخا أو منعا مؤقتّا أو مؤبدّا من مزاولة المهنة،
تقرّرها الهيئات التأديبية.
ـ وقد يشُكل الفعل الواحد جريمة جنائية وجريمة تأديبية
كالرشوة واختلاس الأموال العمومية في قانون مُكافحة الفساد.
المطلب الثاني: تصنيفات الجريمة
تقُسّم الجرائم في تصنيفات قانونية وفقهية، يضمُّ كُّلُّ
قسمٍ منها طائفة من الجرائم المتشابهة بينها.
الفرع الأول: التصنيف القانوني للجريمة
أوّلا: التقسيم القانوني الثلاثي لأنواع الجرائم
طبقا للمادة 27 من قانون العقوبات الجزائري تنقسم
الجرائم بحسب درجة خطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات
المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات، حيث يتمّ التمييز بينها من خلال هذه
العقوبات المنصوص عليها في المادّة 5 و5 مُكرّر من ق ع .
والعبرة في التمييز بالعقوبة الأصلية: لكل نوع والمنصوص
عليها في المادّة 5 و5 مُكرّر من قانون العقوبات، وليس على أساس العقوبة
التكميلية.
أ) الجناية:
هي الجريمة التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبدّ أو
السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة. باضافة إلى الغرامة في حالة الحكم بالسجن المُؤقتّ.
ب) الجنحة:
هي الجريمة التي عقوبتها الحبس لأكثر من شهرين إلى خمس
سنوات والغرامة التي تجاوز 000 20 دج. وقد تشُدّد عقوبة الحبس إلى أكثر من 5 سنوات،
مثل عقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة في جنح المُخدّرات (الم 17 من قانون مكافحة
المُخدّرات رقم 04ـ18). وعقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 15 سنة في تبييض الأموال في
إطار عصابة مُنظمة (الم 389 مُكرّر2 ق ع) وعقوبة الحبس من سنتين 2 إلى 10 سنوات في
جرائم السرقة باستعمال العنف المادّة 350 مُكرّر ق ع ج، وجرائم الرشوة والإختلاس (الم
25 و29 من قانون مكافحة الفساد رقم 06ـ01).
ـ ويتمّ التمييز بين الجنحة المُشدّدة والجناية ذات
العقوبة السالبة للحرية مؤقتا، من حيث طبيعتها فعقوبة الجناية هي السجن Réclusion وعقوبة الجنحة هي الحبس Emprisonnement.
جـ) المخالفة:
هي كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدّة يوم واحد إلى شهرين
أو غرامة 000 2 دج إلى 000 20 دج.
ثانيا: الآثار المترتبة عن التقسيم الثلاثي للجرائم (فائدة التصنيف)
أ) بالنسبة للأحكام الموضوعية:
من بين الأمثلة على اختلاف الأحكام الموضوعية بين
الجناية والجنحة والمُخالفة نذكر ما يلي:
1) في أحكام سريان القانون الجنائي من حيث
المكان: يشَترِط مبدأ الشخصية في سريان أحكام قانون العقوبات
الجزائري الجرائم المُرتكبة في الخارج ازدواجية التجريم في الجنحة أي في القانون
الجزائري وقانون البلد مكان الجريمة، ولا يشترطُ في الجناية ازدواجية
التجريم.
2) في أحكام المحاولة أو الشروع: حسب المادّة 30
و31 من ق ع ج يعُاقب على الشروع في الجنايات والجنح ولا عقاب على الشروع في
المخالفات. وحسب المادّة 30 يعُاقب على الشروع في أيةّ جناية مُطلقا دون الحاجة
إلى نصّ خاص، لكن في الجنح لا يعُاقب على الشروع إلا إذا نصّ القانون على ذلك..
مثلا نصّ المُشرّع على تجريم وعقاب السرقة
كجريمة تامّة في الفقرة الأولى من المادّة 350 ونصّ على عقاب الشروع في جريمة
السرقة في الفقرة الرابعة (المادّة 350 /4 "ويعُاقب على الشروع في هذه الجنحة
بالعقوبات ذاتها المُقرّرة للجريمة التامّة".
3) في أحكام الإشتراك: حسب المادّة 44 من ق ع ج
يعُاقب الشريك على اشتراكه في الجنايات والجنح ولا عقاب على الإشتراك في
المخالفات.
4) في العود: يعتبر عائد
إلى الجناية من يعُيد ارتكاب جناية في أي وقت بعد إدانته عن الجناية الأولى (المادّة
54 مُكرّر من ق ع ج)، ويعُتبر عائدا إلى الجنحة من يعود إلى ارتكاب الجنحة نفسها
أو جنحة مُماثلة خلال 5 سنوات التالية لتاريخ انقضاء عقوبة الجنحة الأولى (المادّة
54 مُكرّر3 ق ع ج)،. ويعُتبر عائدا إلى
المُخالفة من يعود إلى ارتكاب المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في
دائرة اختصاص نفس المحكمة (المادّة 54 مكرّر4 ق ع ج).
5) في تقادم العقوبة: تتقادم عقوبة
الجناية بمضي 20 سنة (المادّة 613 ق إ ج) وعقوبة الجنحة بمرور 5 سنوات إلاّ إذا
كانت مُدّة العقوبة تزيد عن هذا الحدّ فيكون التقادم وفق مُدّة العقوبة (المادّة 614
ق إ ج) وتتقادم عقوبة المُخالفة بمرور سنتين (المادّة 615 ق إ ج).
ب) بالنسبة للأحكام الإجرائية:
من أمثلة اختلاف الأحكام الإجرائية بين نذكر ما يلي:
1) الاختصاص القضائي: تختصّ
بالجناية محكمة الجنايات (الابتدائية والاستئنافية) وهي مُختلفة في تشكيلها
ونظامها وإجراءاتها عن الجهات القضائية المختصّة في الجنح والمخالفات والتي هي قسم
الجنح والمخالفات في المحكمة والغرفة الجزائية في المجلس.
2) التحقيق: التحقيق
القضائي الابتدائي (من طرف قاضي التحقيق) وجوبي في الجنايات جوازي في الجنح
واستثنائي في المُخالفات (المادّة 66 ق إ ج).
3) مُدّة تقادم الدعوى الجزائية: تتقادم
الجريمة أو الدعوى العمومية في الجنايات بعد مُضي 10 سنوات من تاريخ ارتكابها دون
اتخاذ أي إجراء للتحقيق أو المتابعة (المادّة 7 ق إ ج)، وفي الجنح 3 سنوات (المادّة
8 ق إ ج)، وفي المُخالفات سنتان (المادّة 9 ق إ ج).
4) الوساطة الجنائية: يمُكن تطَبيق
إجراء الوساطة الجنائية في المُخالفات عموما، وفي بعض الجنح، ولا تجوز الوساطة في
الجنايات (المادّة 37 مكرّر2 ق إ ج).
5) المثول الفوري: يطُبقّ إجراء
المثول الفوري ويفُصل بأمر غير قابل للإستئناف، في قضايا الجنح المُتلبسّ بها التي
لا تقتضي التحقيق، ولا تطُبقّ في الجنايات والمخالفات (م 339 مكرّر ق إ ج).
الفرع الثاني: التصنيف الفقهي للجرائم على أساس أركان الجريمة
أوّلا: تصنيف الجرائم بحسب الركن الشرعي:
تقُسّم الجرائم بحسب طبيعتها أو على أساس الركن الشرعي
إلى ثلاث أنواع هي الجرائم العادية من جهة، والجرائم العسكرية والجرائم السياسية
من جهة أخرى.
أ) الجرائم العادية والجرائم العسكرية:
1) التمييز بين الجريمتين: الجرائم
العادية هي الأفعال التي يرتكبها عامّة الناس يخُالفون بها أحكام قانون العقوبات.
أمّا الجريمة العسكرية فتتميزّ عن العادية إمّا بصفة مُرتكبها وهو الشخص العسكري
أو شبه العسكري، وإمّا بطبيعة المصلحة المحمية وهي النظام العسكري، حيث يجري
تقسيمها إلى نوعين من الجرائم العسكرية هي الجرائم العسكرية البحتة والجرائم
العسكرية المُختلطة
ـ الجرائم العسكرية البحتة: هي التي
يرتكبها أفراد الجيش العسكريون، أو شبه العسكريين، ينُّصُّ عليها قانون القضاء
العسكري الأمر 71ـ28 المؤرّخ في 22 أفريل 1971 المُعدّل والمُتمّم بالقانون رقم 18ـ14
بتاريخ 29 يوليو 2018 مثل الفرار من الخدمة الوطنية والعصيان والإخلال بالشرف
والواجب العسكري ،وجرائم الإخلال بالنظام العسكري (المواد 272، 277، 285 ق ق ع).
ـ الجرائم العسكرية المُختلطة: وهي الجرائم
المنصوص عليها في قانون العقوبات العام التي يرتكبها العسكريون أو شبه العسكريين
أثناء الخدمة، مثل جريمة السرقة والاختلاس والقتل والسب والشتم، أو التي يرتكبها
المدنيون مخالفة للنظام العسكري (المادّة 25
ق ق ع)، أو التي يرتكبها المدنيون خرقا لكلا القانونين العسكري والمدني مثل جرائم
الخيانة والتخابر مع العدو والتجنيد لصالح العدو والتآمر على سلامة الوطن وارتداء
بزة نظامية أو حمل نياشين بغير قانون، وتكوين قوات مُسلحّة بدون أمر أو إذن السلطة
الشرعية (الم 80 ق ع) وجريمة تولىّ قيادة عسكرية بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع،
ضدّ أمر الحكومة (المادّة81 ق ع). أو هي
أفعال مُخالفة للنظام العسكري يرتكبها المدنيون (لمادّة 25 ق ق ع).
2) فائدة التمييز هي أنّ
الجريمة العسكرية تخضع لنظام خاصّ بها سواء من حيث إجراءات المتابعة أو من حيث
الرّدع، حيث تختصّ بها المحكمة العسكرية الموجودة على مُستوى كل ناحية عسكرية
،وقضُاتها من العسكريين فيما عدَا رئيس جلسة المحكمة العسكرية أو مجلس الاستئناف
العسكري أو غرفة الاتهام (الم 25 ق ق ع)، وتختص في الدعوى العمومية دون الدعوى
المدنية (الم 24 ق ق ع)، ولا تخضع الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري البحت
لأحكام العود وتطُبقّ بالإضافة للعقوبات الواردة في قانون العقوبات العام عقوبات
عسكرية كالعزل بالفصل من الجيش والحرمان من الرُتبة والشارات وارتداء البزِّة.
ب) الجريمة العادية والجريمة السياسية:
1) التمييز بين الجريمتين: يعتمد المذهب
الشخصي معيار الدّافع، بأنّ الجريمة السياسية هي التي باعث ارتكابها سياسي، مهما
كان نوع الجريمة ونوع الشخص الذي يرتكبها ونوع المصلحة المعتدى عليها ،مثل القتل
والتخريب من أجل قلب نظام الحكم.
ويعتمد المذهب الموضوعي على معيار موضوع الجريمة، بأنهّا
الجريمة التي تخُّلُّ بتنظيم وسير المصالح السياسية للدولة أو سير السلطات أو
الحقوق السياسية للمواطنين. ومثالها الجرائم الإنتخابية وجرائم أمن الدولة وحركات
التمرّد والمؤامرة والتجمهر، الخيانة والتجسّس والجرائم ضدّ السلطة وسلامة التراب
الوطني، وجرائم التقتيل والتخريب المُخلةّ بالدولة، والجرائم الإرهابية. المواد (المواد
61- 106 ق ع).
2) فائدة التمييز بين الجريمتين: ـ عدم جواز
تسليم المجرمين السياسيين بموجب المادّة 698 ق إ ج ،"لا يقبل التسليم في
الحالات الآتية :... 2- إذا كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من
الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي". وتنص المادة 83 من الدستور "لا
يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسُلمّ أو يطُرد لاجئ سياسيّ يتمتعّ قانونا بحقّ
اللجّوء".
ـ عدم جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في قضايا
الجرائم السياسية (المادّة 600 /2 ق إ ج).
ثانيا: تصنيف الجرائم بحسب الركن المادّي:
تنقسم الجرائم بحسب الرّكن المادّي إلى عدّة تقسيمات
تعتمد إمّا على طبيعة موضوع السلوك الإجرامي، أو بحسب المراحل التي قطعها الجاني
في ارتكاب السلوك الإجرامي، أو بحسب الدور الذي يؤُدّيه الجاني في ارتكاب هذا
السلوك عند تعدّد الفاعلين:
أ) تقسيم الجرائم بحسب طبيعة السلوك:
تختلف أنواع الجرائم بإختلاف طبيعة السلوك الإجرامي، إلى
جرائم إيجابة وسلبية، جرائم وقتية ومُستمرة، جرائم بسيطة واعتيادية، على النحو
التالي:
1) الجرائم الإيجابة والسلبية:
ـ الجريمة الإيجابية: هي كل فعل
يقوم فيه الجاني بنشاط ايجابي يعاقب عليه قانون العقوبات، أي بحركة عضوية ينهى
القانون عن إتيانها، كالقتل والضرب والجرح والسرقة والتزوير وحمل السلاح وهتك
العرض…الخ.
ـ الجريمة السلبية: هي الامتناع
عن فعل يفرضه القانون باتخاذ موقف سلبي من أمر القانون.
ومن أمثلة الجرائم السلبية امتناع القاضي عن الحكم في
القضايا (م136 ق.ع) والامتناع عن التبليغ عن جناية (الم91 ق ع)، وجريمة سكوت الموظف
عن أعمال التعذيب التي علمِ بها (الم263 مكرر2) وجريمة الإمتناع عن تقديم مُساعدة
لشخص في حالة خطر (182 ق ع)، والإمتناع عن دفع النفقة (م331 ق ع) ،وامتناع الشاهد
عن الإدلاء بالشهادة (المواد 89 و97 و223 ق إ ج).
وليس لهذا التقسيم من أهمية عملية إلا في موضوع الشروع
في الجريمة لأن الشروع لا يكون إلا في الجرائم الايجابية ولا يتصور وقوعه إطلاقا
في الجرائم السلبية.
2) الجرائم الفورية والمُستمرة:
ـ الجريمة الفورية (الآنية): هي التي يقع
ركنها المادي في زمن محدود أي أنها تقع في فترة زمنية قصيرة فيكون فيها السلوك
الإجرامي عبارة عن فعل مادّي يبدأ و ينتهي على الفور، مثل جريمة القتل بإزهاق
الروح (254 ق.ع)، والسرقة باختلاس مال منقول مملوك للغير (م350 ق.ع).
ـ الجريمة المستمرة: يكون سلوكها
نشاطا متجدّدا تستمر به حالة الإجرام لفترة من الزمن قد تطول أو تقصر بارادة الجاني،
وتكون النتيجة كذلك بطبيعتها تقبل الاستمرار. مثل جرائم إخفاء الأشياء المسروقة. (م387
ق.ع) والحبس دون وجه حق (م107 ق ع) وارتداء بزِّة نظامية دون وجه حق (م 244 ق.ع)
واستعمال المحررات المزورة.(م222 ق.ع) واختطاف الأشخاص (الم291 ق ع).
وتمكن أهمية التفرقة بين الجريمتين في أن الجريمة
الوقتية تخضع للقانون الساري وقت ارتكابها، أمّا الجريمة المستمرة فإنهّا تخضع
للقانون الذي تنتهي في ظلهّ حالة الاستمرار. كما أنه يمكن أن تقع الجريمة المستمرة
في إقليمين أو أكثر عكس الجريمة الوقتية.
3) الجرائم البسيطة والاعتيادية:
ـ الجريمة البسيطة: هي الجرائم
التي يتكوّن ركنها المادّي من فعل إجرامي واحد لا يلزم فيه التكرار أو الإعتياد، كجريمة
الضرب أو الجرح.
ـ الجريمة الإعتيادية: هي التي
يتحققّ فيها السلوك الإجرامي بتكرار الفعل المحظور، بحيث لا يكفي وقوع الفعل مرّة
واحدة لقيام الجريمة مثل التسول (م195 ق ع) ومُمارسة الدعارة (الم 346، 348 ق ع).
وتكمن أهمّيةّ التمييز في أنّ الجرائم الاعتيادية تعُتبر
مُرتكبة في تاريخ وقوعها للمرّة الثانية فيسري عليها القانون الجديد من تاريخ
نفاذه بأثره المباشر ما دامت المرّة الثانية للجريمة تحققّت في ظلهّ، حتى لو كان
أشدّ من القانون الذي تحققّت فيه المرّة الأولى للجريمة. وتعُتبر مُرتكبة في
الإقليم أو البلد الذي تحققت فيه مرّتين، ويسري عليها قانون الدولة التي تحققّ
فيها الفعل مرّتين على الأقلّ.
4) الجريمة المُركّبة والجريمة المتتابعة
الأفعال:
ـ الجريمة المُركّبة هي التي
يتكون ركنها المادي من عدّة أفعال مثل جريمة النصب (372 ق.ع) فلقيامها لا بدّ من
استعمال الاحتيال ثم سلب مال الغير.
ـ الجريمة المتتابعة الأفعال: يكون السلوك
الإجرامي فيها عبارة عن مجموعة أفعال متلاحقة يعتبر كل واحد منها سلوكا ممنوعا
قانونا، تربط بينها وحدة الغرض الإجرامي ووحدة الإرادة الإجرامية وحدة المصلحة
المعتدى عليها وتفصل بينها فواصل زمنية تتوقف على ظروف الجريمة. مثل جريمة إقامة
المباني دون ترخيص، أو السرقة على دُفعات أو الضرب بعدّة ضربات.
ب) تقسيم الجرائم من حيث آثارها ونتيجتها:
1) الجريمة المادّية والجريمة الشكلية: تنقسم
الجرائم من حيث الأثر والنتيجة الناجمة عنها إلى قسمين هما الجرائم المادية
والجرائم الشكلية.
ـ الجرائم المادية: وتسُمى كذلك
"جرائم النتيجة" أو"جرائم الضرر" هي الجرائم التي تحُدث
بطبيعتها نتيجة مادّية محسوسة وضارة كعنصر من عناصر الركن المادي، مثل جرائم القتل
التي تتم بإحداث الوفاة أي إزهاق الروح، والسرقة التي تتم بأخذ مال الغير المنقول
دون رضاه.
ـ الجرائم الشكلية: وتسُمى كذلك
"جرائم الخطر" هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أيةّ نتيجة مادّية
ضارّة ولا يكون فيها حصول النتيجة الجرمية عنصرا من عناصر الركن المادي. ومثال ذلك
حيازة سلاح بدون ترخيص وان لم يستعمل. وحيازة المخدرات، وحيازة نقود مزيفة،
وارتداء بزِّة عسكرية بدون حق...
ـ أهمية هذا التصنيف: تنطبق على
الجرائم المادية جميع أحكام النظرية العامة في قانون العقوبات، لكن لا شروع في
الجرائم الشكلية، ولا يمكن تصور الخطأ غير المقصود فيها، ولا يثُار فيها البحث عن
علاقة السببية، لأنّ هذه العناصر الثلاثة مُرتبطة بالنتيجة الإجرامية.
2) الجرائم التامّة والجرائم الناقصة: تصُنفّ
الجرائم بحسب مراحل الجريمة في تحقيق النتيجة إلى جرائم تامّة وجرائم ناقصة، فقد
يختلف العقاب بحسب ما إذا كانت الجريمة تامّة أو مُجرّد شروع.
ـ الجريمة التامة: هي الجريمة
التي يقوم فيها الفاعل بجميع الأفعال اللازمة لوقوعها وتتحقق نتيجتها كاملة كمن
يريد ارتكاب جريمة سرقة منزل فيدخل إليه ويجمع المسروقات ويفر به.
ـ الجريمة الناقصة: هي الجريمة
التي تنقصُها النتيجة الإجرامية، حيثُ يبدأ الفاعل بتنفيذها ولكنهّ لأسباب خارجة
عن إرادته لا تتحقق نتيجة الجريمة، إمّا لعدم إتمام الفعل أو لخيبة أثر الفعل رغم
إتمامه أو لأنّ النتيجة مُستحيلة التحققّ. كمن يطُلق النار على شخص لقتله فلا
يصيبه، أو يصُيبهُ في غير مقتل أو يستعمل سلاحا غير قاتل، أو كمن يطُلق النار على
جثة شخص ميتّ.
ثالثا: تصنيف الجرائم بحسب الركن المعنوي:
تنقسم الجرائم
بحسَب الركن المعنوي إلى الجرائم العمدية المقصودة، والجرائم غير العمدية غير
المقصودة، والجرائم المُتعدّية القصد:
أ) الجرائم العمدية:
هي التي تتطلبّ توفرّ القصد الجنائي لدى مُرتكبها،
ويتحققّ ذلك بشيئين اثنين، هما توجّه إرادة الجاني الحُرّة إلى ارتكاب الفعل
المُجرّم، وعِلْمُ الجاني بعناصر الجريمة.
ب) الجرائم غير العمدية:
هي التي يتكوّن رُكنهُا المعنوي من الخطأ أو عدم القصد،
وتتمثلُّ صورُ الخطأ في الإهمال والرّعُونة وعدم الانتباه وعدم الاحتياط ومُخالفة
اللوائح والقوانين، حيثُ تؤدّي هذه السلوكات إلي حدوث نتائج إجرامية لم يكن الشخص
يرُيدُها.
د) الجرائم المُتعدّية القصد:
هي الجرائم العمدية التي يتوفرُّ فيها القصد لدى الجاني
لإحداث نتيجة إجرامية مُعينّة، ولكن فعله يؤدّي إلى حدوث نتائج أخرى بالإضافة إلى
النتيجة التي يرُيدُها، مثل الضرب والجرح المُفضِي إلى الوفاة أو العاهة
المُستديمة دون قصد إحداثها. فالفاعل الذي اتجهت إرادتهُ ونيتّهُ إلى الضرب والجرح
فقط يتحمّل مسؤولية النتائج الأخرى بتكييف خاصّ لجريمته وهو الضرب والجرح العمدي
المُفضي إلى بتر عضو أو عاهة مستديمة أو فقد البصر (المادّة 264 /2 ق ع ج) أو
الوفاة دون قصد إحداثها (المادّة 264/3 ق ع ج) وليس جريمة الضرب والجرح العمدي (المادّة
264/1 ق ع ج) ولا القتل العمد (المادّة 254 و261 ق ع ج) ولا القتل الخطأ (المادّة
288 ق ع).
إذن فائدة التقسيم هي اختلاف التكييف الجنائي للأفعال
ومن ثمّ اختلاف العقوبة.
رابعا: تقسيم الجرائم وعقوباتها في الشريعة السلامية:
تنقسم الجرائم بحسب درجة خطورتها التي تسُتشفّ من
عقوباتها إلى أربع أقسام:
أ) جرائم القصاص:
يقُصدُ بالقصاص أن يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما قتل
ويجرح كما جرح، وهو عقوبة مُقدّرة ثبت أصلها بالكتاب، وثبت تفصيلها بالسنة، وهو
المساواة بين الجريمة والعقوبة.
وأصل القصاص من القرآن قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا
أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)﴾ (البقرة).
ـ وقوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)﴾ (المائدة).
وتطبقّ الدّية بصفتها قصاصا معنويا في جرائم القصاص غير
العُمدية الواقعة على النفس أي القتل، والواقعة على البدن أي الجرح. وفي الجرائم
العمدية التي يمتنع فيها القصاص بالعفو أو عدم توفرّ شروطه.
ب) جرائم الحدود:
هي التي عقوباتها مُقدّرة شرعا بنصّ شرعي ثابت، وقد
سُميت حدودا لأنهّا تفصل وتحجز الناس عن الوقوع في الجريمة، وتمنع من ارتكب
المعصية من العود إليها إذا أخذ عقوبته المكافأة الزاجرة. وجرائم الحدود سبعة
أنواع:
ـ الردّة: قال صلىّ
الله عليه وسلمّ "من بدّل دينه فاقتلوه"، "لا يحلّ دم امرئ مسلم
إلاّ بإحدى ثلاث الثيبّ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المُفارق
للجماعة".
1ـ الحرابة: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)﴾ (المائدِة).
2ـ البغي: ﴿وَإِن
طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)﴾ (الحجرات).
3ـ السرقة: ﴿ وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)﴾ (المائدة).
4ـ القذف: ﴿وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)﴾ (النور).
5ـ شُرب الخمر: عن معاوية
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم...
" (سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة ومُسند الإمام أحمد).
6ـ الزنا: حدُّ غير
المُحصن جلد مئة وحدّ الثيب الرجم ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)﴾ (النور).
جـ) جرائم التعزير:
التعزير لغة يأتي بمعنى التأديب وأصلهُ من العزر أي
الرّد والردع، وهو غير مُقدّر، بل مُفوٌّضٌ إلى رأي الإمام ويطُبقّ على الكبير
وعلى الصبي، وعلى المسلم والذمّي، وجرائم التعازير هي جرائم ومخالفات شرعية ليس
فيها حدٌّ ولا قصاص ولا كفاّرة، ترُك تحديدُ ها لولي الأمر بحسب ما يقُدّره في
مصالح العباد في كل زمان من مُنكرات وإيذاء للناس. عقوباتها كالضرب والنفي والحبس،
والقتل كذلك. ومن أمثلة جرائم التعازير السب والشتم، والأفعال المخلةّ بالحياء،
وحيازة الخمر دون شربها، والإفطار في رمضان ..إلخ.
المرجع:
- د. فريد روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، موجهة لسنة الثانية لسانس، جامعة محمد لمين دباغين- سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية 2018-2019، ص28 إلى ص40.