العمل المستحق للتعويض (العمل الغير مشروع)

العمل المستحق للتعويض (العمل الغير مشروع)

العمل المستحق للتعويض (العمل الغير مشروع)

قسمت الإرادة التشريعية للفصل المخصص للعمل الغير مشروع (المواد من124 - 140 مكرر 1 من القانون الجزائري) إلى ثلاث أقسام٬ خصص القسم الأول للمسؤولية عن الأفعال الشخصية القسم الثاني المسؤولية عن فعل الغير٬ والقسم الثالث للمسؤولية الناشئة عن الأشياء.

المبحث الأول: المسؤولية عن الأعمال الشخصية

تنص المادة 124 ق م على ما يلي <<كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بل التعويض>>.

استنادا لنص المادة 124 أعلاه إذا تسبب عمل شخص بدون وجه حق لشخص آخر٬ في إلحاق ضرر٬ سواء في نفسه أو ماله٬ فإن القانون يلزم محدث الفعل الضار بتعويض الشخص المضرور الذي لحقه الضرر وإلزام المتسبب بفعله ينشأ عن نظام المسؤولية.

المطلب الأول: أركان المسؤولية التقصيرية

أركان المسؤولية التقصيرية: خطأ ضرر٬ علاقة السببية.

الفرع الأول: الخطأ

استقر الفقه والقضاة على إعطاء المفهوم التالي للخطأ: هو انحراف عن سلوك الرجل المعتاد مع إدراك الشخص لذلك وبمعنى  ثاني هو الإخلال بالتزام قانوني لعدم المساس  بالغير من شخص مميز٬ إذا يجب على الشخص أن يلتزم الحيطة في سلوكه  نحو غيره حتى لا يضر به والالتزام هنا التزام ببدل عناية٬ فإذا انحرف عن السلوك الواجب اعتبر مخطئا  واستوجبت مسؤوليته. وللخطأ عنصران عنصر مادي وعنصر معنوي.

أولا: العنصر المادي:

قلنا بأن الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني٬ وهذا يكون بأن ينحرف الشخص في سلوكه ويضر بالغير وبذلك يتحقق التعدي٬ والتعدي قد يكون عن عمد٬ وفي هذه الحالة يشكل الانحراف عن السلوك جريمة مادية٬ كما قد يكون عن إهمال وتقصير ويسمى في هذه الحالة شبه جريمة مدنية.

إلا أنه لا يعتبر فعل الشخص خطأ٬ بالرغم من أنه ترتب عن فعله الحق أذى بالغير ومن ثم لا يستوجب فعله المسؤولية وهذه الحالات هي:

حالة الدفاع الشرعي (م 128 ق م):

ولقياس حالة الدفاع الشرعي لا بد من توفر الشروط التالية:

- أن يكون هناك خطر حال أو وشيك٬ يهدد نفس أو مال الشخص أو نفسه أو مال الغير.

- الخطر حال ناتج عن تعدي٬ فالسارق الذي يعتدي  على من يحاول القبض عليه وهو متلبس بالسرقة٬ لا يعد في حالة دفاع شرعي.

- أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم لمنع الاعتداء٬ فإذا زاد عن القدر اللازم طبقا للنص م128 ق م٬  يكون المدافع متجاوز لحق الدفاع.

_حالة تنفيذ أمر رئيس ( المادة 129 ق م):

فطبقا للنص م ٬129 لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي ألحقت ضرر بأحد الأشخاص٬ إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة عليهم.

_حالة الضرورة:

تنص م130 ق م << من سبب وألحق ضرر بأحد الأشخاص ليتفادى ضرر أكبر منه٬ محدقا به أو بغيره٬ لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يجده القاضي مناسبا.

_رضا المجنى عليه:

من المعلوم أن الشخص له سلطة في التصرف في حق من حقوق ذمته المالية ويترتب على ذلك أن الشخص إذا رضي بما يفعله الغير٬ ويحدث بفعله هذا ضرر بهذه الحقوق٬ فإن محدث الفعل يعفى من المسؤولية٬ فإذا اتلف شخص مال لآخر بناء على موافقته ورضاه٬ لا يكون محدث الضرر ملزما بالتعويض وهذا الإعفاء لا يكون إلا بالنسبة للحقوق المالية٬ أما في ما يتعلق بالحقوق الشخصية٬ فالأصل أن الشخص لا يمكنه التصرف فيها وذلك فإن الرضا اعتداء الغير عليها لا يعفى من المسؤولية.

_الإعفاء من المسؤولية في حالة ترخيص القانون

قد يتعدى أحدهم على جسد شخص ما ولا يكون المعتدي مسؤولا وذلك في حالة ترخيص القانون بهذا الفعل المكون للاعتداء ومثال ذلك موافقة المريض على القيام بعملية جراحية وذلك في حدود أصول المهنة.

ثانيا: العنصر المعنوي

تنص المادة 125 ق م (لا يسأل المتسبب في الضرر الذي أحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا).

 فالشخص عديم التمييز لا يمكن نسبة الخطأ إليه٬ إذ ليس لديه القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب٬ ومن ثم تنتفى المسؤولية لانتفاء كل الخطأ.

الفرع الثاني: الضرر

الركن الثاني من أركان المسؤولية التقصيرية هو الضرر٬ فإذا انطقها فلا تقوم مسؤولية لأن هدفها إزالة الضرر٬ ولا تكون دعوى مقبولة إذ لا دعوى بدون مصلحة٬ فالضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له٬ أو بحق من حقوقه وقد يكون الضرر مادي أو أدبي مثال: المساس بسلامة الجسم٬ إذ نتج عنه خسارة مالية [ضرر مادي].

مثال 1: الضرر الذي يصيب الإنسان في سمعته أو شرفه أو عاطفته٬ فهو لا يمس مصلحة مالية وإنما معنوية ويسمى في هذه الحالة ضرر معنوي [م 182 مكرر: يشمل التعويض عن الضرر المعنوي: كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة].

الفرع الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر

علاقة السببية بين الخطأ والضرر هي الركن الثالث لقيام  المسؤولية٬ وهي ركن المستقل عن الخطأ٬ إذ قد توجد ولا يوجد الخطأ٬ كما إذ نتج ضرر عن فعل أحدثه  شخص  ولكن فعله لا يعد خطأ ويتحقق مسؤوليته على أساس تحمل التبعة٬ فالسببية موجودة ولكن الخطأ غير موجود وقد يوجد الخطأ ولا توجد السببية ومثال ذلك: يدس شخص سما لآخر في طعامه  وقبل سريان السم في جسم السموم٬ يأتي شخص ثالث ويقتله  بمسدس فدس السم خطأ٬ والضرر هو موت المصاب٬ ولكن لا علاقة سببية بينهما إذ أن الموت سببه إطلاق المسدس٬ لا دس السم فوجد الخطأ ولم توجد السببية٬  وقد عبرت الإرادة التشريعية عن ركن السببية في م 124 ق م ج  بكلمة وبسبب.

المطلب الثاني: دعوى المسؤولية

دعوى المسؤولية ولو أنها تخضع للقواعد العامة٬ التي تخضع لها سائر الدعاوى  إلى أنها تتميز في بحثنا هذا بمسائل معينة  تستدعي اهتماما خاصا.

الفرع الأول: أطراف الدعوى

أطراف دعوى المسؤولية (المصاب أو المضرور٬ المسؤول).

أولا: دافع دعوى المسؤولية (المصاب)

المصاب في دعوى المسؤولية هو الذي يرفعها٬ والمصاب أو نائبه أو خلفه يثبت له هذا الحق.

مثال: لدائن الشخص المصاب: طلب التعويض باسم الدعوى الغير مباشرة: بشرط أن يكون الأذى الذي أصاب المدين ماديا٬ فإذا كان معنويا٬ فلا يحق للدائن استعمال الدعوى الغير مباشرة.

ثانيا: على من ترفع الدعوى

المسؤول الذي ترفع عليه دعوى المسؤولية هو المدعى عليه٬ سواء كان مسؤولا عن فعله الشخصي أو عن فعل الغير أو عن الشيء الذي في حراسته٬ ويحل محل الشخص المسؤول نائبه. كالولي والوصي إذا كان قاصرا والقيم أو المقدم إذا كان محجوزا عليه.

مثال: إذا تعدد المسؤولين عن الضرر الواحد٬ كانوا جميعا مسؤولين على وجه التضامن بتعويض المصاب (م 126 ق م ج) ما يحق للمصاب أن يرجع على أي من المسؤولين كما يشاء بتعويض الضرر الذي لحقه٬ ويرجع من دفع التعويض على باقي المسؤولين٬ بقدر نصيب كل منهما بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب جسامة خطأ كل فرد منهم٬ ويستطيع المصاب أن يقيم الدعوى على المسؤولين جميعا.

 الفرع الثاني: تقادم الدعوى وعبئ الإثبات

أولا: تقادم الدعوى

من الدفاع الذي يستخدمه المدعى عليه٬ لكي يتخلص من التزامه بالتعويض٬ الدفع بتقادم دعوى المسؤولية وتنص م  133 ق م على أنه تسقط دعوى التعويض من قضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية على تقادم الدعوى المدنية وفقا لأحكام القانون المدني٬ غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية.

مثال: هل تكون مدة سقوط الدعوى المدنية 15 سنة٬ حتى ولو سقطت الدعوى الجنائية٬ قبل مضي هذه المدة؟

ج-  نعم.

ثانيا: عبئ الإثبات

المدعى هو الذي يقع عليه إثبات الضرر الذي أصابه٬ بل ويقع عليه أيضا إثبات أركان المسؤولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر٬ الإثبات جائز بكافة الوسائل بما فيها الشهادة والقرائن٬ إذ أن الأركان السابقة الكلام عنها٬ إلا أن القانون قد يعفي عن إثبات أحد هذه الأركان٬ إذا وجوده سواء كان هذا الاقتراض قابلا لإثبات العكس أو غير قابل.

مثال: مسؤولية المكلف بالرقابة قرينة قانونية عن الخطأ الذي أجاز القانون إثبات عكسه.

الفرع الثالث: التعويض

تنص المادة 132 ق م ( يعين القاضي طريقة التعويض مقسطا٬ كما يصح أن يكون الإيراد مرتبا٬ ويجوز فيها هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا).

ويقدر التعويض بالنقد٬ على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور٬ أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه (تعويض عيني) وإن يحكم وذلك على سبيل التعويض٬ بأداة بعض الإعانات تتصل بالفعل الغير مشروع. ويتضح من خلال المادة 132 أعلاه٬ أن القاضي يعين طريقة التعويض والأصل أن يكون التعويض نقديا

هذا ويقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحقه المصاب طبقا للمادتين 182 182 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة٬ فإن لم يتمكن وقت الحكم أن يحدد التعويض بصفة نهائية٬ فله أن يحتفظ للمصاب بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير.

المبحث الثاني: المسؤولية عن عمل الغير

سبق القول أن للمسؤولية ثلاثة أشكال رئيسية٬ فقد تكون عن العمل الشخصي وقد تكون عن عمل الغير وقد تنشأ عن الأشياء٬ وقد درسنا في ما سبق المسؤولية عن العمل الشخصي ونبحث في ما يلي: المسؤولية عن عمل الغير.

المطلب الأول: مسؤولية المكلف بالرقابة عن منهم في رقابته

هذه المسؤولية تفترض أن شخصا يتولى قانونا أو بمقتضى اتفاق رقابة شخص يحتاج إلى هذه الرقابة بسبب صغر سنه أو مرضه٬ ويصدر منه فعل يلحق ضرر بشخص ما٬ ففي هذه الحالة يلتزم المكلف بالرقابة بتعويض المصاب وكما سبق القول فإن المكلف بالرقابة لا يستطيع أن يعفي نفسه من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه قد قام بواجبه في الرقابة أو أن الضرر كان سيقع حتما٬ حتى لو قام بواجب الرقابة.

 وتنص م 134 ق م على ما يلي "كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصر أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي حدثه ذلك الشخص بفعله يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية٬ إذا أثبت أنه قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ".

المطلب الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

تنص المادة 136 ق م ج " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله متى كان واقعا منه٬ في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها".

 وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع.

 من خلال نص المادة 136 أعلاه٬ نستنتج أنه ولتحقيق مسؤولية  المتبوع من خلال الشرطين التاليين:

- قيام رابطة التبعية.

- أثناء تأدية وظيفة أو بسببها.

الشرط الأول: قيام رابطة التبعية

المقصود برابطة التبعية بين شخصين٬ أحدهما متبوع والثاني تابع٬ السلطة الفعلية في رقابة وتوجيه التابع وتقتضي رابطة التبعية لقيامها:

- قيام سلطة الرقابة      

-  قيام التابع بهذا العمل لحساب المتبوع

الشرط الثاني: خطأ التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها

فإذا كان خطأ التابع أجنبيا عن الوظيفة فإن مسؤولية المتبوع لا تقوم مثال: لا يعد خطأ حال تأدية الوظيفة٬ اعتداء عامل في مصنع على دائن شخص له جاء لمطالبته في مكان عمله وزمانه له بدين له٬ لأن الخطأ وإن وقع في مكان وزمان عمله إلى أنه ليس خطأ في القيام بالعمل الموكول إلى هذا العامل.

مثال: ارتكاب أحد رجال الشرطة جريمة قتل أثناء وجوده في إجازة متغيبا عن عمله الرسمي وعلى ذلك لا تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن خطأ رجل الشرطة لأن هذا الخطأ أجنبي عن الوظيفة.

المبحث الثالث: المسؤولية عن الأشياء والحيوان

سأخصص المطلب الأول لدراسة مسؤولية حارس الأشياء الغير حية كل من شروط قيامها إضافة لأساسية مسؤولية حارس الأشياء وكيفية دفعها٬ أما المطلب الثاني سأخصصه لدراسة المسؤولية عن فعل الحيوان.

المطلب الأول: مسؤولية حارس الأشياء (الغير حية)

تنص المادة 138 "كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء ويعفى من مسؤولية حارس الشيء٬ إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية٬ عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة".

الفرع الأول: شروطها

1. وجود شيء في حراسة شخص: ويقصد بالشيء٬ كل شيء غير حي ما عاد البناء الذي يتهدم (خصصت له م  140 ق م)  ويصدق اصطلاح الشيء هذا على كل شيء منقولا أو عقارا جامدا أو سائلا٬ أسلحة سموم ...

2. تسبب الشيء في حدوث الضرر: ينبغي أن يكون الضرر قد نتج عن التدخل الايجابي ولذلك لا يكفي أن تقوم علاقة السببية بين الضرر وبين الشيء٬ كمن يسقط من النافذة على سيارة واقفة في مكانها فهنا يكون تدخل الشيء سلبا.

الفرع الثاني: أساس مسؤولية حارس الأشياء وكيفية دفعها

إن أساس المسؤولية عن حراسة الشيء هو الخطأ المفترض وليس تحمل التبعة وإذا كانت المسؤولية على مالك الشيء يترتب على ذلك نتيجتان:

- أنه يجب في المسؤولية التمييز [م 125 ق م].

- إن المسؤول يستطيع نفي المسؤولية عن نفسه [م138/ 2 ق م]٬ كما إذا اثبت أن الضرر حدد بسبب لم يكن يتوقع كما لو كان من فعل المصاب نفسه أو عمل الغير أو حادث فجائي.

المطلب الثاني: المسؤولية عن الحيوان

م 139 "حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له٬ مسؤول عما يحدثه الحيوان من أذى ولو ظل الحيوان٬ ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لم ينسب إليه".

ويتضح نص المادة 139 ق م أنه لابد لقيام هذه المسؤولية من وجود:

1. حيوان.

2. يتسبب هذا الحيوان في إحداث ضرر.

مثال: لو ضرب شخص كلبا٬ مما دفع الكلب إلى الهياج٬ فعض شخصا ما٬ فيكون ضارب الكلب مسؤولا مسؤولية شخصية.

أما إذا ربى شخص نحلا فإنه يسأل عند الضرر الذي يحدثه هذا النحل طبقا للمادة 139 ق م.

المطلب الثالث: المسؤولية عن تهدم البناء

م 140 ق م "... مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر٬ فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه".

ويشترط لقيام مسؤولية مالك البناء:

- أن يكون هناك بناء.

- أن يترتب ضرر عن تهدم البناء.

مثال: لو أن شخص اصطدم بالمبنى أو سقط من سطح المنزل٬ فلا ينطبق النص في مثل هذه الحالات٬ والمقصود بالانهدام حدوث انفصال في أجزاء البناء وسقوطها٬ سواء كان هذا الانفصال كليا أو جزئيا

المرجع:

  1. بعوش دليلة، مصادر الإلتزام غير الإرادية، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية، جامعة قسنطينة1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية: 2014-2015، ص4 إلى ص11. 
google-playkhamsatmostaqltradent