تمارين وقضايا مدنية مع الحل
س1: إذا أثبت
الحق في التعويض عن الضرر المادي للمصاب ثم توفي٬ هل ينتقل هذا الحق لورثته؟
ج1: إذا كان
الضرر ماديا وثبت الحق في التعويض للشخص المصاب فإن الوارد يستطيع المطالبة
بالتعويض الذي كان يطالب به المصاب لو بقي حيا.
س2: كيف يمكن
انتقاء الرابطة السببية؟
ج2: يمكن إثبات
انتقاء الرابطة وفقا لما جاء في المادة 127 ق م٬ إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ
عن سبب لابد له فيه٬ كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ انتظر من المضرور أو خطأ صدر
من الغير٬ ففي هاته الحالة لا يكون ملزم بتعويض الضرر٬ ما لم يوجد نص قانوني أو
اتفاق يخالف ذلك.
وبذلك أوضحت المادة 127 ق م ج طريقة قطع علاقة سببية بين
الخطأ والضرر٬ بوجود السبب الأجنبي.
س3: ما معنى
المسؤولية القانونية؟
ج3: المسؤولية
القانونية (la résponsabilité légal)هي
أن يحاسب الشخص عن الضرر الذي أحدثه لغيره٬ ولذا نجد أنها تنقسم بحسب ما إذا كان
الضرر يمس الجماعة أم يصيب الأشخاص إلى مسؤولية جنائية ومدنية.
س4: ميز بين المسؤولية الجنائية والمدنية؟
أوجه الاختلاف | المسؤولية الجنائية | المسؤولية المدنية |
الضرر. | تقوم على أساس ضرر يلحق بالمجتمع. | الضرر يصيب الفرد. |
المطالبة بالجزاء. | تطالب به النيابة العامة التي تمثل المجتمع. | يطالب بجزاء الفرد الذي لحقه الضرر لأنه حقه ويتمثل في التعويض. |
الصلح والتنازل. | لا يجوز في المسؤولية الجنائية لأن المجتمع هو صاحب الحق. | يجوز فيها الصلح والتنازل لأنه حق خاص للفرد. |
س5: ما هي أوجه
الاختلاف بين المسؤولية العقدية والتقصيرية؟
ج5:
المسؤولية العقدية | المسؤولية التقصيرية | |
---|---|---|
الأعذار | التعويض يستحق في المسؤولية العقدية إلى بعد أعذار الدائن للمدين ملل يوجد نص مخالف لذلك (179م) | يعفى الدائن من أعذار المدين |
(م ق 181ق م) | ||
الأهلية | لا بد من توفر أهلية التعاقد وتختلف حسب نوع العقد. | يكفي لقيامه أهل التمييز. |
الإثبات | عبئ لإثبات يقع على المدين | الدائن يثبت أن المدين قد اخل بالتزامه القانوني. |
التضامن | تنص م 217 ق م لا تضامن بين المدينين في الالتزام الناشئ عن العقد إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون م 217 " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض....." | التضامن بين المسؤولين عن العمل الضار المفروض بحكم القانون وتكون المسؤولية فيها بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض. |
الإعفاء من المسؤولية | يجوز إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقد إلا ما ينشئ عن غشه أو عن خطئه الجسيم (م 178 ق م) إلا انه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الإلزام. | بطلان كل شيء يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي ويقصد به العمل الغير مشروع. |
مده التقادم | تتقادم دعوى المسؤولية بمضي 15 سنه فيما عدا الاستثناءات التالية (م 309 | 15 سنه من يوم وقوع الفعل الضار في جميع الأحوال. |
س6: من أساس
المعتمد عليه من طرف المشروع الجزائري لقيام المسؤولية التقصيرية؟
ج6: الأساس
القانوني المعتمد عليه: م 124 ق م "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب
ضررا للغير٬ يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
استنادا لنص م 124 أعلاه٬ إذا تسبب عمل شخص بدون وجه حق
لشخص آخر٬ في إلحاق ضرر٬ سواء في نفسه أو ماله فان القانون يلزم محدث الفعل الضار
بتعويض المضرور وإلزامه المتسبب بفعله ينشا عن نظام المسؤولية (خطا ضرر٬ علاقة
سببيه بين الخطأ والضرر).
س7: إن الحادث
المفاجئ أو القوة القاهرة الذي يعدم مسؤولية المدين٬ هو الحادث الذي ليس في
الإمكان توقع حدوثه ليس فقط من جانب المدين ولكن من كافة الناس.
فبأي معيار اخذ المشرع الجزائري من اجل تحديد عنصر
التوقف "معيار شخصي"؟ أم موضوعي؟ ومتى يكون تحديد تاريخ عدم التوقع في
المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية؟
ج7: معيار
التوقع٬ معيار موضوعي٬ ولا يكتفي فيه بمعيار الشخص العادي٬ بل يجب أن يكون الحادث
غير متوقع من أشد الناس حيطة وحرسا٬ وبذلك يكون عدم إمكان التوقع مطلقا٬ لا نسبيا.
أما عن تحديد تاريخ عدم التوقع في المسؤولية العقدية٬
فيكون وقت إبرام العقد٬ ويعد هذا كافيا حتى لو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل
التنفيذ أما في المسؤولية التقصيرية٬ فيكون عدم إمكان التوقع وقت وقوع الحادث
ذاته.
س8: يقوم الخطأ
في المسؤولية التقصيرية على عنصرين ما هما؟ مع تعريفهما بإيجاز؟
ج8: هما: العنصر
(الركن المادي والركن المعنوي).
الركن المادي:
إذا انحرف شخص عن سلوك رجل معتاد و أدى هذا الفعل إلى
إلحاق ضرر بالغير٬ فبذلك يتحقق التعدي والتعدي قد يكون عن عمد أو عن إهمال أو
تقصير.
الركن المعنوي (الإدراك):
الشخص عديم التمييز [أقل من 13 سنة]٬ لا يمكن نسبة الخطأ
إليه إذا ليس لديه القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب ومن ثم تنتفي المسؤولية
عنه لانتقاء الركن المعنوي للخطأ.
س9: في المسؤولية
التقصيرية عن الفعل الشخصي٬ إذا استطاع من ارتكب العمل الغير مشروع٬ إثبات السبب
الأجنبي٬ انتقت مسؤوليته لانتقاء ركن الخطأ٬ ما رأيك٬ وفيما يتمثل السبب الأجنبي؟
ج9: في المسؤولية
التقصيرية عن الفعل الشخصي٬ إذا استطاع من ارتكب العمل الغير مشروع إثبات السبب٬
انتفت مسؤولية٬ ليس لانتقاء ركن الخطأ وإنما بقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر
الذي أصاب المضرور.
والسبب الأجنبي وفقا لم جاء في م 127 ق م قد يكون: حادثا
فجائيا٬ أو قوة قاهرة٬ أو فعل المضرور٬ خطأ الغير.
س10: هل يمكن
لقاضي الموضوع٬ أن يربط دعوى خاصة بمسؤولية تقصيرية على ثلاثة أسس قانونية مختلفة؟
ج10: لا يمكن
لقاضي الموضوع أن يربط دعوى خاصة بمسؤولية تقصيرية إلا على أساس واحد٬ فمثلا لا
يمكن أن يمنح التعويض عن الفعل الضار تطبيقا للمواد ٬124 136 138٬ ٬ق م ذلك لأن
المشرع أقر في المادة 124 مبدأ المسؤولية عن الأفعال الشخصية٬ و م 138 مبدأ
المسؤولية الناشئة عن الأشياء٬ و م 136 مبدأ المسؤولية الناشئة عن عمل الغير.
س11: هل يمكن
مسائلة طبيب مستشفى عام على أساس قواعد المسؤولية العقدية؟
ج11: قضت محكمة
النقض المصرية٬ بأنه لا يمكن مسائلة طبيب عام إلا على أساس قواعد المسؤولية
التقصيرية٬ لأنه لا يمكن القول في هذه الحالة أن المريض٬ قد اختار الطبيب لعلاجه
حتى ينعقد عقد بينهما٬ كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض بين
إدارة المستشفى العام وبين أطباء٬ لأن علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة
تنظيمية وليست تعاقدية٬ وبذلك لا يكون هناك محل بحث مسؤولية طبيب المستشفى العام
في دائرة المسؤولية العقدية.
س12: هل يمكن للأب
الذي فقد ابنه٬ أن يطالب بالحصول على التعويض عن الضرر الأدبي؟
ج12: الضرر الأدبي
يصيب العاطفة والحنان٬ كانتزاع طفل من أحضان أمه أو أبيه أو الاعتداء على الأم أو
الأب أو الأطفال أو الزوج أو الزوجة٬ فهذه الأعمال تصيب الإنسان في عاطفته وتملأ
قلبه بالحزن والأسى.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن تعويض الوالد عن فقد ابنه٬
لا يعد تعويض عن ضرر محتمل الحصول في المستقبل٬ إذ مثل هذا التعويض إنما يحكم به
عند فقد الولد٬ و ما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد في أي حال من الأحوال.
قضايا:
قضية 1: تساءل قضاة
الموضوع عن ملكية الأنبوب موضوع النزاع٬ من حين أن الطاعن بمعنى المدعى قد طلب
إصلاح الضرر اللاحق به نتيجة إتلاف الأنبوب الناقل للماء٬ فهل بقضائهم على هذا
النحو٬ طبق القانون تطبيقا سليما.
ج1: من المقرر
قانونيا٬ أن كل عمل يرتكبه٬ المرء ويسبب ضرر٬ يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض٬
ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا من القانون٬ ولما كان من الثابت في
قضية الحال إن قضاة الموضوع تساءلوا عن ملكية الأنبوب موضوع النزاع٬ فإنه بقضائهم
كما فعلوا٬ خالفوا م 124 ق م٬ التي تلزم الشخص ملحق الضرر بالتعويض.
قضية 2:
قامت شركة مقاولة عمومية٬ بتقديم طلب للبلدية لأجل
الحصول على التعويضات اللازمة٬ نتيجة وقوع فيضان٬ تسبب في إفساد الأشغال التي قامت
بها شركة المقاولة فرفضت البلدية ذلك٬ مما جعل الشركة تلجأ إلى القضاء مع العلم أن
الشركة قامت بفتح ثغرة ولم تسدها بعد انتهاء الأشغال.
لو كنت قاضيا كيف تحكم؟
ج2:
الوقائع:
- وجود عقد بين الشركة والبلدية لإنجاز أشغال.
- وقوع فيضان (قوة قاهرة).
- الشركة قامت بفتح ثغرة ولم تسدها.
الأساس القانوني: م 127 ق م ج.
الحكم:
كل من القوة القاهرة والخطأ الذي قامت به الشركة - فتح
ثغرة ولم تسدها بعد انتهاء الأشغال - ساهم في وقوع الضرر وعلى ذلك فإن حكم قضاة
الموضوع سيكون كالتالي:
إسناد جزء من مسؤولية الفيضان إلى الشركة الطاعنة لكونها
قامت بفتح ثغرة ولم تسدها٬ وهذا من جهة ومن جهة ثانية٬ لا بد من أخذ ظروف القوة
القاهرة ومشاركتها وقوع الضرر.
قضية 3:
قام الشخص (أ) بالتعدي على (ب) وضربه٬ فقام (ب) برفع
دعوى عمومية أمام القاضي الجنائي٬ وطالب بالحصول على التعويضات اللازمة٬ إضافة
لتسليط العقوبة على الجاني.
فحكم قاضي الموضوع بتسليط العقوبة على الجاني ورفض منح
التعويض٬ باعتمادهم على الحكم الجزائي لرفض دعوى التعويض المدنية.
ما رأيك في حكم قاضي الموضوع٬ وهل هو مؤسس قانونيا؟
ج3:
- من المقرر قانونيا٬ أن كل عمل يرتكبه الشخص ويسبب ضرر٬
يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض٬ وأيضا لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي
إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها لازما ومن ثم فإن القضاء
بما يخالف هذين المبدأين يعد خطأ في تطبيق القانون.
- ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن الضرب والتعدي
يشكل في نفس الوقت جريمة وفعل ضار بمفهوم م 124 ق م ج٬ فإن قضاة الموضوع باعتمادهم
على الحكم الجزائي لرفض دعوى التعويض المدنية٬ اخطئوا في تطبيق القانون.
قضية 4:
أجاز القانون الشخص الذي وقع له ضرر من جنحة الحق في رفع
دعوى التعويض سواء أمام المحكمة الجزائية أو المدنية وبناءا على ذلك رفع الشخص
المصاب دعوى التعويض أمام كل من المحكمتين٬ فكان الحكم لصالحه في كل منهما٬ فقام
المدعى عليه بالطعن في الحكم.
- إن كنت قاضيا كيف تحكم؟
- ما رأيك في حكم قضاة الموضوع؟
ج4:
- لقد أجاز القانون للشخص الذي وقع ضحية جنحة٬ رفع دعواه
أمام المحكمة المدنية والجزائية٬ إلا أن هذا الحق والسلوك لا يقبل الجمع من حيث التعويض الذي يمنحه
القاضي الجزائي والقاضي المدني٬ والجهة القضائية التي منحت تعويضا ثانيا٬ قد خرقت
مقتضيات القانون٬ ذلك أن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية٬ فإنه في هذه الحالة
يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى إلا أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية أمام
المحكمة الجنائية وهذا تطبيقا للقاعدة المعروفة٬ الجنائي يوقف المدني٬ فبصدور
الحكم الجنائي٬ أصبح حائز لقوة الشيء المقضي به٬ وبناءا عليه المحكمة المدنية عند
فصلها في دعوى المسؤولية٬ تتقيد بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجنائي.
قضية 5:
كلف ضابط بالقوات المسلحة أحد المجندين عنده بتجربة
السيارة الخاصة بالقوات المسلحة٬ أثناء تأدية العمل فصدم الجندي أحد المارة مما
أدى إلى قتله٬ ما هي نوع المسؤولية؟ وأساسها القانوني؟
ج5:
الوقائع:
- كلف ضابط بالقوات المسلحة جندي بتجربة سيارة.
- صدم الجندي أحد المارة أثناء تأدية وظيفته.
الحل:
نوع المسؤولية: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
الأساس القانوني: م 136 ق م ج "يكون المتبوع مسؤولا
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار٬ متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته
أو بسببها أو بمناسبتها.
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار
تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع"
وبتطبيق نص م 136 أعلاه ومتى توفرت شروط قيام مسؤولية
المتبوع عن أعمال تابعه وهي
1. قيام رابطة التبعية والمقصود بها السلطة الفعلية في
رقابة وتوجيه التابع.
2. أثناء تأدية وظيفة أو بسببها فإذا كان خطأ التابع
أجنبيا عن الوظيفة٬ فإن مسؤولية المتبوع لا تقوم وبتوافر الشرطين السابقين٬ فيجوز
الرجوع على المتبوع (الضابط) لطلب التعويض بناءا على قواعد مسؤولية المتبوع عن
أعمال تابعه م 136 ق م.
قضية 6:
سائق كان يسوق بسرعة جنونية٬ في الطريق الزراعي٬ فقامت
عاصفة فكسرت شجرة ألقت بها أمام السيارة٬ فانقلبت السيارة على أحد المارة. فهل
يسأل السائق مدنيا أم لا؟
ج6:
الوقائع:
- سائق يسير بسرعة جنونية.
- قامت عاصفة فكسرت شجرة ألقت بها أمام السيارة٬ فانقلبت
السيارة على أحد المارة [قوة قاهرة].
المبدأ:
المشكلة التي تثيرها القضية (القوة القاهرة) فإذا كانت
القوة قاهرة (عاصفة) هي السبب الوحيد في وقوع الضرر انعدمت علاقة السببية ولا
تتحقق المسؤولية٬ وبالتالي فإن المدعى عليه (السائق) لا يكون مسؤول وقد يحدث أن
تشترك القوة القاهرة مع خطأ السائق وقوع الضرر في هذه الحالة لا يمكن توزيع
المسؤولية إذ أن القوة القاهرة لا يمكن نسبتها إلى شخص٬ وإنما من فعل طبيعة فلا
يتحمل شيئا٬ ولذا فإن المدعى عليه يتحمل المسؤولية وحده (السائق) وهذا ما يتفق مع
المنطق القانوني ولو أنه يتعارض إلى حد ما مع العدالة.
إذن وفقا لما جاء في وقائع القضية:
يسأل السائق مدنيا٬ لأن القوة القاهرة لا تعفى من
المسؤولية إلا إذا كانت السبب الوحيد في وقوع الضرر لكن السائق ساهم في وقوع الخطأ
لأنه كان يسير بسرعة جنونية ومن ثمن فإنه يلزم بتعويض كامل الضرر.
الأساس القانوني: م 127 ق م ج
"إذن أثبت الشخص النظر قد نشأ عن سبب لا يدله فيه٬ كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة٬
أو خطأ صدر عن المضرور أو خطأ من الغير٬ كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر٬ ما لم
يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك.
قضية7:
أثناء قيادة شخص لسيارة بطريقة طبيعية٬ فوجئ بانقطاع
الفرامل٬ فانحرفت منه السيارة و أصابه احد المارة فما مدى مسؤولية السائق؟ هل
يمكنه دفع المسؤولية عنه؟
ج7:
الوقائع:
- قيادة شخص لسيارة بطريقة طبيعية.
- فوجئ بانقطاع الفرامل [شيء].
- انحرفت السيارة وأصابت أحد المارة.
- المسؤولية التي تثيرها القضية: هي مسؤولية حارس
الأشياء.
دفع المسؤولية: لا يستطيع
الحارس نفي الخطأ٬ المفترض في جانبه٬ فلا يمكنه درء المسؤولية بإثبات أنه لم يرتكب
خطأ وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في
حراسته وهو الفرامل.
السبيل الوحيد لدفع المسؤولية عن الحارس هو إقامة الدليل
على وقوع ضرر٬ كان بسبب أجنبي وفق لم جاء في م 2/138 "... ويعفى من هذه
المسؤولية٬ الحارس الشيء إذا اثبت أن ذلك حدث بسبب لم يكن يتوقعه مث... القوة
القاهرة أو الحالة الطارئة"
لكن لا يعتبر
بمثابة حادث مفاجئ٬ العيب الموجود في الشيء أو في المولد الذي صنع منها ولو كان
هذا العيب خفيا بدرجة يصعب توقعه وكشفه٬ ومن ثم لا يعد تلف الفرامل سببا أجنبيا أو
انفجار إطار السيارة أو كسر عجلات القيادة.
إذن يسأل السائق السيارة٬ لأن دفع مسؤولية حارس الأشياء
يكون بإثبات السبب الأجنبي٬ والعيب الموجود في السيارة٬ لا يعد سبب أجنبي وبذلك
يتم الرجوع عليه بالتعويض.
قضية 8:
أثناء قيام طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه في مستشفى
خاص٬ بالمنضار لأحد الأشخاص في القلب وعند إجراء العملية جاءته مكالمة هاتفية فترك
الحالة ليقوم بالرد٬ وفي هذه الأثناء حدث توقف القلب٬ فما هي مسؤولية الطبيب؟
قضية 9:
ترك أحمد والده في المستشفى للعلاج من مرض السكر٬ فقدمت
له الممرضة دواء مريض آخر يقيم معه في الحجرة خطأ تسبب له هذا الدواء في مضاعفات
أدت إلى وفاته
- حدد صورة المسؤولية التي تحكم هذه القضية؟
- أذكر شروط قيامها؟
- الأساس القانوني لها؟
ج9:
الوقائع:
- قدمت الممرضة لوالد أحمد دواء خطأ فتوفي المريض.
- الأساس القانوني م 124 ق م ج.
س1: حدد صورة
المسؤولية التي تحكم القضية؟
ج1: المسؤولية:
تقصيرية.
شروط قيامها:
خطأ ضرر٬ علاقة السببية.
الأساس القانوني: م 124 ق م
" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير٬ ويلزم من كان سببا في
حدوثه بالتعويض".
قضية 10: تعطل مصعد في
إحدى المستشفيات ولم توضع لافتة تحذر من الركوب٬ فقام اثنان من رواد
المستشفى باستعمال المصعد٬ فسقط بهم مع العلم أنه تم التعاقد مع شركة إصلاح
المصاعد.
- حدد صورة المسؤولية التي تحكم هذه القضية؟
- اذكر شروط قيامها؟
- الأساس القانوني لها؟
ج10:
وقائع القضية:
سقوط المصعد باثنين من رواد المستشفى.
المستشفى لم يضع
لافتة.
المستشفى تعاقد مع شركة لإصلاح المصاعد.
ج1/ صورة
المسؤولية: المسؤولية عن فعل الأشياء الغير حية (المصعد).
ج2/ شروط قيامها:
- وجود شيء في حراسة شخص ويقصد بشيء كل شيء غير حي ما
عدا البناء ويصدق اصطلاح الشيء هذا على كل شيء منقولا أو عقارا.
- تسبب الشيء في حدوث الضرر وينبغي أن يكون الضرر قد نتج
عن التدخل الايجابي للشيء.
ج3/ الأساس
القانوني: م 138 ق م "كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير
والرقابة٬ ويعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.
ويعفى من المسؤولية٬ الحارس للشيء٬ إذا أثبت أن ذلك
الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه ٬ مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو
القوة القاهرة.
المبدأ: مسؤولية حارس
المستشفى والناشئة عن فعل الأشياء لأن المستشفى أهملت واجبات الصيانة ويمكن الرجوع
عليها بالتعويض بناء على قواعد المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء الغير حية.
وأيضا: يمكن
الرجوع عليها بناء على مسؤولية عن أعمال تابعة لوجود علاقة تعاقدية بين الشركة
والمستشفى.
قضية 11:
استأجر (أ) منزلا من مالكه للإقامة فيه٬ قام بترميمه ثم
وضع في شرفة النافذة أصيص (مزهرية أزهار) هبت رياح عاصفة فسقطت المزهرية على رأس
أحد المارة فتسبب له في جروح خطيرة.
- حدد صورة المسؤولية التي تحكم هذه القضية٬ وما هو
الأساس القانوني لها٬ ومن هو المسؤول عن الضرر؟
* ملاحظة:
حاول بعض الفقه التمييز بين الحادث المفاجئ والقوة
القاهرة٬ فيقولون أن الحادث المفاجئ أمر داخلي متصل بنشاط كانفجار آلة إضافة
لاستحالة دفعه استحالة نسبية٬ كما أنه يستحيل توقعه - أما القوة القاهرة فهي أمر
خارج غير متصل بنشاط الإنسان كالرياح والزلزال٬ إضافة لاستحالة دفعها استحالة
مطلقة٬ وهي التي يستحيل دفعها٬ والتمييز بينهما لا يقوم على أساس صحيح والإرادة
التشريعية والمصرية والفرنسية والجزائرية لم تميز بينهما.
المرجع:
- بعوش دليلة، مصادر الإلتزام غير الإرادية، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية، جامعة قسنطينة1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية: 2014-2015، ص19 إلى ص29.