دستور ماليزيا 1957 (المعدل 2007)
الجزء الأول: الولايات والديانة وقانون الاتحاد
1. الاسم والولايات وأراضي الاتحاد
1.
يعرف الاتحاد، باللغة الماليزية واللغة الإنجليزية، باسم ماليزيا.
2.
يتكون الاتحاد من ولايات جوهور وكيده وكيلانتان ومالاكا ونجري وسيمبيلان وباهانغ
وبينانغ وبيراك وبيرليس وصباح وساراواك وسيلانغور وترينغانو.
3.
بموجب الفقرة (4)، تكون أراضي كل الولايات المذكورة في البند (2) هي الأراضي التي
تتكون منها قبل يوم استقلال ماليزيا مباشرة.
4.
يستثنى من أراضي ولاية سيلانغور الأراضي الاتحادية لكوالالمبور التي تأسست بموجب
قانون الدستور (المعدل) (رقم 2) لعام 1973 [القانون أ206] والمنطقة الاتحادية
لبوتراجايا التي تأسست بموجب قانون الدستور (المعدل) لعام 2001 (القانون أ1095]
ويستثنى من أراضي ولاية صباح الأراضي الاتحادية للابوان التي تأسست بموجب قانون
الدستور (المعدل) (رقم 2) لعام 1984 [القانون أ585]، وتعتبر جميع هذه الأراضي
الاتحادية أراضي الاتحاد.
2. انضمام أراض جديدة للاتحاد
يمكن
للبرلمان بموجب قانون:
أ. أن
يقبل دخول ولايات أخرى في الاتحاد؛
ب. أن
يعدل حدود أية ولاية،
ولكن
ينبغي عدم إقرار قانون تعديل حدود أية ولاية دون موافقة تلك الولاية (من خلال
قانون تصدره السلطة التشريعية في تلك الولاية) وموافقة مجلس الحكام.
3. ديانة الاتحاد
1.
الإسلام دين الاتحاد؛ مع ضمان ممارسة الأديان الأخرى بسلام وتآلف في أي جزء من
الاتحاد.
2. في كل ولاية، عدا الولايات التي لا يرأسها حاكم، يكون منصب الحاكم كرئيس للديانة الإسلامية في ولايته بالشكل وإلى الحد الذي يعترف ويصرح به دستور تلك الولاية، وبموجب الدستور، لا تُمس أو تتأثر جميع الحقوق والامتيازات والصلاحيات التي يتمتع بها كرئيس لتلك الديانة؛ ولكن في حالة أية أفعال أو شعائر أو طقوس يتفق مجلس الحكام بالإجماع على إضافتها إلى الاتحاد بأكمله، فإنه يحق لكل واحد من الحكام الآخرين بصفته رئيساً للديانة الإسلامية أن يفوض حاكم الدولة لينوب عنه.
3.
يجب أن ينص دستور ولايات مالاكا وبينانغ وصباح وساراواك على أن حاكم الدولة هو رأس
الديانة الإسلامية في تلك الولايات.
4.
لا تنتقص أحكام هذه المادة من أية أحكام أخرى في هذا الدستور.
5.
بصرف النظر عن أي شيء آخر في هذا الدستور، يكون حاكم الدولة هو رأس الديانة
الإسلامية في الأقاليم الاتحادية لكوالالمبور ولوبوان وبوتراجايا؛ ولهذا الغرض يحق
للبرلمان بموجب القانون أن يقر أحكاماً لتنظيم الشؤون الدينية الإسلامية وإنشاء
مجلس لتقديم المشورة لحاكم الدولة في الأمور التي تتعلق بالديانة الإسلامية.
4. القانون الأعلى للاتحاد
1.
هذا الدستور هو القانون الأعلى للاتحاد وأي قانون يصدر بعد يوم الاستقلال، ولا
يتعارض مع أحكام هذا الدستور يعتبر لاغٍباً بقدر عدم اتفاقه معه.
2.
ينبغي عدم التشكيك في صحة أي قانون على أساس أنه-
أ. يفرض
قيوداً على الحق المنصوص عليه في المادة 9 (2) ولكنه لا يتعلق بالمسائل الواردة
فيه؛ أو
ب. يفرض
قيوداً كتلك المذكورة في المادة 10 (2) ولكن البرلمان لم يعتبرها ضرورية أو ملائمة
للأغراض المذكورة في تلك المادة.
3.
ينبغي عدم التشكيك في صحة أي قانون يقره البرلمان أو السلطة التشريعية في أية
ولاية على أساس أنه يقدم أحكاماً تتعلق بأي أمر لا يتمتع برلمان الولاية أو الهيئة
التشريعية للولاية، حسب الحالة، بصلاحية تشريع القوانين بشأنه باستثناء تلك
المتعلقة بإجراءات إعلان يفيد أن القانون غير صالح بناءً على ذلك الأساس أو–
أ. إذا
أقر البرلمان القانون، من خلال إجراءات بين الاتحاد وإحدى الولايات أو أكثر من
ولاية؛
ب. إذا
أقرت الهيئة التشريعية للولاية القانون، من خلال إجراءات بين الاتحاد وتلك
الولاية.
4.
ينبغي عدم السير في إجراءات إعلان عدم صلاحية القانون على أساس المذكور في البند
(3) (ليس بسبب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) من البند) دون إذن
من قاض في المحكمة الاتحادية؛ ويحق للاتحاد أن يكون طرفاً في هذه الإجراءات، ويحق
كذلك لأي ولاية أن تكون طرفاً في الإجراءات المقدمة للغاية نفسها بموجب الفقرتين
(أ) و(ب) من البند.
الجزء الثاني: الحريات الأساسية
5. حرية الفرد
1.
لا يحرم أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا بموجب القانون.
2.
حين يتم تقديم شكوى إلى المحكمة العليا أو لأي قاضٍ في هذه المحكمة تفيد باعتقال
شخص بشكل غير قانوني، تقوم المحكمة بالتحقيق في الشكوى، وإذا لم تقتنع بأن
الاعتقال جرى بالشكل القانوني، فإنها تقضي بمثول ذلك الشخص أمامها وتطلق سراحه.
3.
حين يتم اعتقال أي شخص، ينبغي إعلامه بسبب اعتقاله بأسرع وقت ممكن ويُسمح له بأن
يستشير ويوكل محامياً للدفاع عنه يختاره بمطلق إرادته.
4.
إذا اعتقل شخص ولم يطلق سراحه، فإنه ينبغي أن يمثل ودون أي تأخير غير منطقي، أمام
قاضٍ وبأية حالة خلال أربع وعشرين ساعة (باستثناء الوقت الذي تقتضيه مسافة
الرحلة)، وبعد ذلك ينبغي ألا يظل في الحجز إذا لم يحكم القاضي بذلك:
شريطة
ألا تسري أحكام هذا البند على اعتقال أو توقيف أي شخص، بموجب القانون القائم، فيما
يخص الإقامة المحددة، تعتبر جميع أحكام هذه الفقرة جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة
اعتباراً من يوم الاستقلال:
يشترط
كذلك عند تطبيق أحكام هذا البند، على شخص ليس مواطنًا، وتم اعتقاله أو احتجازه
بموجب القانون المتعلق بـالهجرة، أن تقرأ هذه المادة باستبدال عبارة "دون أي
تأخير غير منطقي، وبأية حال خلال أربع وعشرين ساعة (باستثناء الوقت الذي تقتضيه
مسافة الرحلة)" بعبارة "في غضون أربعة عشر يوماً":
يشترك
كذلك في حالة اعتقال شخص بسبب ارتكاب جريمة تختص بالمحاكمة عليها محكمة شرعية، أن
تفسر الإشارات في هذا البند إلى القاضي باعتبارها إشارة إلى قاضي المحكمة الشرعية.
5.
لا يسري البندان (3) و(4) على العدو الأجنبي.
6. تحظر العبودية والعمل القسري
1.
لا يجوز استعباد أي شخص.
2.
تحظر جميع أشكال العمل القسري، ولكن يحق للبرلمان، بموجب القانون أن يشترط الخدمة
القسرية لغايات وطنية.
3.
لا يعتبر العمل أو الخدمة المطلوبة من أي شخص نتيجة لحكم أو ثبوت إدانته في
المحكمة عملاً قسرياً ضمن معنى هذه المادة، شريطة أن يتم تنفيذ ذلك العمل تحت
إشراف وسيطرة سلطة عامة.
4. إذا نص أي قانون خطي على وجوب نقل كل مهام أية سلطة عامة أو جزء منها لتقوم بها سلطة عامة أخرى، بهدف تمكين القيام بتلك المهام، يلتزم موظفو السلطة العامة الأولى المشار إليها بالعمل في السلطة العامة الثانية، ولا يعتبر عملهم مع السلطة العامة الثانية عملاً قسرياً وفقاً لمعنى هذه المادة، ولا يحق لأي من هؤلاء الموظفين المطالبة بأي حق من السلطة العامة الأولى أو السلطة العامة الثانية بسبب نقل وظيفته.
7. الحماية من القوانين الجنائية ذات الأثر الرجعي والمحاكمات
المتكررة
1.
لا يجوز معاقبة أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل
جرماً بمقتضى القانون، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في
وقت ارتكاب الجريمة.
2.
لا يجوز إعادة محاكمة شخص تم تبرئته أو إدانته في جريمة على نفس الجريمة ما لم يتم
إبطال قرار التبرئة أو الإدانة أو إصدار أمر بإعادة المحاكمة من قبل محكمة أعلى
سلطة من تلك التي أدانت أو برأت الشخص المعني.
8. المساواة
1.
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يوفرها
القانون.
2.
ما لم يأذن الدستور بذلك صراحة، لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو
العرق أو النسب أو مكان الولادة أو الجنس في أي قانون أو تعيين في أي منصب أو
وظيفة في سلطة عامة أو في إدارة أي قانون متعلق بشراء أو امتلاك أو التصرف في
ملكية ما أو تأسيس أو القيام بتجارة أو مشروع أو مهنة أو عمل أو وظيفة، ما لم يأذن
الدستور بذلك صراحة.
3.
لا يجوز التمييز لصالح شخص لكونه أحد رعايا حاكم من حكام الولايات.
4.
لا يجوز لأية سلطة عامة التمييز ضد أي شخص لأنه مقيم أو يعمل في أي جزء من الاتحاد
خارج إطار ولاية هذه السلطة.
5.
لا تلغي هذه المادة أو تمنع ما يلي-
أ. أي
حكم ينظم قانون الأحوال الشخصية؛
ب. أي
حكم أو ممارسة تحصر منصباً أو وظيفة متعلقة بشؤون أية ديانة أو بأية مؤسسة تديرها
مجموعة تعتنق ديانة معينة بأشخاص يعتنقون هذه الديانة؛
ج. أي
حكم لحماية أو رخاء أو تقدم السكان الأصليين لشبه الجزيرة المالاوية (بما في ذلك
الحفاظ على الأرض) أو تخصيص نسبة معقولة من الوظائف المناسبة في القطاع العام
للسكان الأصليين؛
د. أي
حكم يشترط الإقامة في ولاية أو جزء من ولاية كشرط للانتخاب أو التعيين لأية سلطة
تمتلك صلاحية في تلك الولاية فقط أو في جزء منها، أو بهدف التصويت في مثل هذه
الانتخابات؛
ه. أي
حكم ينص عليه دستور الولاية ويتوافق مع أحد الأحكام التي دخلت حيز التنفيذ قبل يوم
الاستقلال مباشرة.
و. أي
حكم يقصر التجنيد في الجيش الماليزي على الماليزيين.
9. حظر الإبعاد وحرية التنقل
1.
لا يجوز نفي أو استبعاد أي مواطن من الاتحاد.
2.
بموجب البند (3) وأي قانون متعلق بأمن الاتحاد أو أي جزء منه، أو بالنظام العام أو
بالصحة العامة أو معاقبة المذنبين، يحق لأي مواطن الانتقال بحرية في جميع أرجاء
الاتحاد والإقامة في أي جزء منه.
3.
إذا كانت أية ولاية أخرى في وضع خاص مقارنة بولايات الملايو استناداً إلى هذا
الدستور، يحق للبرلمان بموجب القانون فرض قيودا، بين هذه الولاية والولايات
الأخرى، على الحقوق المنصوص عليها في البند (2) فيما يتعلق بالحركة والمسكن.
10. حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
1.
بموجب إلى البنود (2) و(3) و(4)-
أ. لكل
مواطن الحق في حرية الكلام والتعبير؛
ب. لجميع
المواطنين الحق في التجمع السلمي غير المسلح؛
ج. لجميع
المواطنين الحق في تشكيل الاتحادات؛
2.
يجوز للبرلمان أن يفرض بموجب القانون ما يلي-
أ. القيود
الضرورية على الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (أ) من المادة (1) أو القيود لصالح أمن
الاتحاد أو أي جزء منه، أو التي تخدم علاقات الصداقة مع الدول الأخرى، أو النظام
العام أو الأخلاق العامة والقيود الموضوعة لحماية امتيازات البرلمان أو أية جمعية
تشريعية أو لمنع ازدراء المحكمة أو التشهير أو التحريض على القيام بجريمة ما؛
ب. القيود
الضرورية على الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (ب) من البند (1)، أو التي تخدم مصلحة
أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام؛
ج. القيود
الضرورية على الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (ج) من البند (1) أو التي يراها مناسبة
وفي مصلحة أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام أو الأخلاق العامة.
3.
يجوز فرض القيود على الحق في تشكيل الجمعيات وفق ما تنص عليه الفقرة (ج) من البند
(1) وذلك بموجب القانون المتعلق بالعمل أو التعليم.
4.
لفرض قيود لمصلحة أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام بموجب البند (2)
الفقرة (أ)، يجوز للبرلمان إقرار قانون يمنع التشكيك في أي من الأمور أو الحقوق أو
الحالات أو المواقف أو الامتيازات أو السيادة أو الامتيازات الشخصية التي تنص
عليها أو تحميها أحكام الجزء الثالث، المواد 152 أو 153 أو 181 ما لم يتعلق هذا
التشكيك بتنفيذ هذه الأحكام بالشكل الذي يحدده القانون المختص.
11. حرية الدين
1.
لكل فرد الحق في اعتناق وممارسة ديانته، ويحق له نشرها استناداً إلى البند (4).
2.
لا يجوز إكراه أي شخص على دفع أي ضريبة تخصص كل أو بعض عوائدها لأغراض ديانة أخرى تختلف
عن ديانة هذا الشخص.
3.
لكل جماعة دينية الحق فيما يلي:
أ. إدارة
شؤونها الدينية الخاصة بها؛
ب. تأسيس
ورعاية مؤسسات لأغراض دينية أو خيرية؛ و
ج. شراء
وامتلاك المنشآت والاحتفاظ بها وإدارتها بموجب القانون.
4.
بموجب قانون الولايات وفيما يتعلق بخصوصية الأقاليم الاتحادية كوالالمبور ولوبوان
وبوتراجايا، يجوز للقانون الاتحادي مراقبة وتقييد نشر أي من التعاليم والمعتقدات
الدينية بين الأشخاص المعتنقين للدين الإسلامي.
5.
لا تسمح هذه المادة بأي عمل يتناقض مع أي قانون عام يتعلق بالنظام العام أو الصحة
العامة أو الأخلاق العامة.
12. الحقوق فيما يخص التعليم
1.
دون الإخلال بعمومية المادة 8، لا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو
العرق أو النسب أو مكان الولادة—
أ. في
إدارة أية مؤسسة تعليمية تديرها سلطة عامة، أو بشكل خاص في قبول التلاميذ أو
الطلبة أو في دفع الرسوم؛ أو
ب. في
توزيع المساعدات المالية من أموال سلطة عامة بهدف رعاية أو تربية التلاميذ أو
الطلبة في أية مؤسسة تعليمية (سواء كانت تابعة لسلطة عامة أم لا، وسواء كانت هذه
المؤسسة داخل أو خارج الاتحاد).
2.
لكل جماعة دينية الحق في تأسيس ورعاية مؤسسات لتربية الأطفال وفق ديانة هذه
الجماعة، ولا يجوز التمييز على أساس الدين فقط في أي قانون يتعلق بمثل هذه
المؤسسات أو في صياغة مثل هذا القانون، غير أنه يحق للاتحاد أو الولاية بموجب
القانون أن يؤسس أو يرعى أو يساعد في تأسيس أو رعاية مؤسسات إسلامية أو يقدم أو
يساعد في تقديم تعاليم بالديانة الإسلامية وصرف النفقات الضرورية لتلك الغاية.
3.
لا يجوز مطالبة أي شخص بتلقي تعليمات أو المشاركة في مراسيم أو طقوس عبادة لديانة
أخرى غير ديانة هذا الشخص.
4.
لأغراض البند (3)، تتحدد ديانة الشخص دون سن الثامنة عشر من قبل والديه أو من
الوصي عليه.
13. حقوق الملكية
1.
لا يجوز حرمان أي شخص من ملكيته إلا بموجب القانون.
2.
لا يجوز أن ينص أي قانون على الاستحواذ الإلزامي أو الاستخدام الإجباري للملكية من
دون تعويض كافٍ.
الجزء الثالث: المواطنة
الفصل 1: اكتساب المواطنة
14. المواطنة بحكم القانون
1.
بموجب أحكام هذا الجزء، يعتبر الأشخاص أدناه مواطنين بحكم القانون، وهم:
أ. كل
شخص ولد قبل يوم الاستقلال وهو أحد مواطني الاتحاد بموجب الأحكام المنصوص عليها في
الجزء الأول من الجدول الثاني؛ و
ب. كل
شخص ولد قبل أو بعد يوم الاستقلال ويتمتع بأي من المؤهلات المحددة في الجزء الثاني
من الملحق الثاني.
ج. (ملغي)
2. (ملغي)
3.
(ملغي)
15. المواطنة عن طريق التسجيل (زوجات وأطفال المواطنين)
1.
بموجب المادة 18، يحق لأي امرأة متزوجة زوجها مواطن، حال قيامها بتقديم طلب
للحكومة الاتحادية للحصول على صفة مواطن، أن يعترف بها كمواطنة إذا كان الزواج
قائماً وإذا كان الزوج مواطناً منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 1962، أو إذا اقتنعت
الحكومة الاتحادية بما يلي-
أ. أن
هذه المرأة أقامت في الاتحاد طوال السنتين اللتين سبقتا تاريخ تقديم الطلب وتنوي
الاستمرار في الإقامة بشكل دائم،؛ و
ب. أنها
تتمتع بشخصية جيدة.
2.
بموجب المادة 18، يحق للحكومة الاتحادية في حالة وجود أي شخص لم يبلغ سن الحادية
والعشرين ويكون والداه أو أحدهما على الأقل مواطناً (أو كان مواطناً، في حالة
الوفاة) أن يسجل للحصول على صفة مواطن حال قيام أحد والديه أو الوصي عليه بتقديم
طلب بتلك الغاية إلى الحكومة الاتحادية.
3.
بموجب المادة (18)، يحق لأي شخص لم يبلغ سن الحادية والعشرين وكان قد ولد قبل
بداية تشرين الأول/أكتوبر 1962، شريطة أن يكون والده مواطناً (أو كان مواطناً، في
حالة الوفاة) وكان أيضاً مواطناً في بداية ذلك الشهر (إذا كان ما يزال حياً)، أن
يسجل للحصول على صفة مواطن حال قيام أحد والديه أو الوصي عليه بتقديم طلب بذلك إلى
الحكومة الاتحادية إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أنه مقيم بشكل اعتيادي في الاتحاد
ويتمتع بحسن السير والسلوك.
4.
لأغراض البند (1)، تعتبر الإقامة قبل يوم الاستقلال في المناطق الواقعة ضمن نطاق
ولايتي صباح وساراواك إقامة في الاتحاد.
5.
تعني الإشارة في المادة (1) إلى امرأة متزوجة إشارة إلى امرأة تزوجت وفقاً لأي
قانون مكتوب ومعمول به في الاتحاد، بما في ذلك أي قانون كان معمولاً به قبل يوم
الاستقلال، أو وفقاً لأي قانون كان معمولاً به قبل يوم الاستقلال في المناطق
الواقعة ضمن نطاق ولايتي صباح وساراواك:
شريطة
ألا يسري هذا البند في حالة قيام المرأة بتسجيل طلب للحصول على صفة مواطن قبل
بداية أيلول/سبتمبر 1965، أو أي تاريخ لاحق يحدد بأمر من رئيس البلاد، وأن تكون
هذه المرأة في يوم تقديم الطلب مقيمة بشكل اعتيادي في ولايتي صباح وساراواك.
6.
(ملغي)
15أ. صلاحية خاصة لتسجيل الأطفال
مع
مراعاة المادة 18، يجوز للحكومة الاتحادية، في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي
تراها مناسبة، أن تسجل أي شخص للحصول على صفة مواطن تحت سن واحد وعشرين عاماً
كمواطن.
16. المواطنة بالتسجيل (الأشخاص الذين ولدوا في الاتحاد قبل يوم
الاستقلال)
بموجب
المادة 18، يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز الثامنة عشر وولد في الاتحاد قبل يوم
الاستقلال، ولدى تقديمه طلباً للحكومة الاتحادية، أن يتم تسجيله للحصول على صفة
مواطن إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بما يلي-
أ. أن
هذا الشخص قد أقام في الاتحاد خلال السنوات السبع التي تسبق مباشرة تاريخ تقديمه
الطلب، لفترات تصل في مجموعها إلى ما لا يقل عن خمس سنوات؛
ب. أنه
ينوي الإقامة بشكل دائم؛
ج. أنه
يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و
د. أنه
يتمتع بمعرفة أولية باللغة الماليزية.
16أ. المواطنة بالتسجيل (الأشخاص المقيمون في ولايتي صباح وساراواك
يوم استقلال ماليزيا)
بموجب
المادة 18، يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز سن الثامنة عشر وكان في يوم الاستقلال مقيماً
بشكل اعتيادي في ولاية صباح أو ولاية ساراواك، حال تقديم طلب إلى الحكومة
الاتحادية قبل أيلول/سبتمبر 1971، أن يحصل على صفة مواطن إذا اقتنعت الحكومة
الاتحادية بما يلي-
أ. أنه
أقام قبل يوم الاستقلال في الأقاليم الواقعة ضمن نطاق تلك الولايتين وأقام بعد يوم
الاستقلال في الاتحاد لفترات تصل في مجموعها إلى ما لا يقل عن سبع سنوات في العشر
سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب الجنسية مباشرة، والتي تشمل فترة الاثنا عشر
شهراً التي تسبق ذلك التاريخ مباشرةً؛
ب. أنه
ينوي الإقامة بشكل دائم في الاتحاد؛
ج. أنه
يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و
د. أنه
يتمتع بمعرفة كافية باللغة الماليزية أو الإنجليزية أو، إذا كان مقدم الطلب مقيماً
بشكل اعتيادي في ساراواك، أن يتمتع بمعرفة كافية باللغة الماليزية أو الإنجليزية
أو أية لغة أصلية يتحدثها أهل ساراواك حالياً، ويستثنى من ذلك تقديم طلب الحصول
على المواطنة قبل أيلول/سبتمبر 1965 وبلوغ مقدم الطلب خمساً وأربعين عاماً عند
تاريخ تقديم الطلب.
17. (ملغي)
18. أحكام عامة للتسجيل
1.
لا يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز سن الثامنة عشر أن يحصل على المواطنة بموجب هذا
الدستور إلا إذا أقسم اليمين المبينة في الجدول الأول من الدستور.
2.
ما لم توافق الحكومة الاتحادية على ذلك، لا يحق لأي شخص أن يحصل على المواطنة
بموجب هذا الدستور في حالة تخليه أو حرمانه من الجنسية بموجب هذا الدستور أو في
حالة تخليه أو حرمانه من الجنسية الاتحادية أو جنسية الاتحاد قبل يوم الاستقلال
وفقاً لاتفاقية اتحاد المالايو لعام 1948.
3.
يعتبر أي شخص يتمتع بالجنسية بموجب هذا الدستور مواطناً من يوم منحه الجنسية.
4.
(ملغي)
19. المواطنة بالتجنيس
1.
بموجب البند (9)، يحق للحكومة الاتحادية، في حالة استلامها لطلب من أي شخص بلغ أو
تجاوز سن الحادية والعشرين ولا يتمتع بالجنسية، أن تمنحه شهادة التجنيس إذا اقتنعت
بما يلي-
أ. أن-
1.هذا
الشخص قد أقام في الاتحاد للفترة اللازمة، وينوي الإقامة بشكل دائم إذا منح شهادة
الجنسية؛
2. (ملغي)
ب. أن
يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و
ج. أن
يتمتع بمعرفة كافية باللغة الملاي.
2. بموجب البند (9)، يحق للحكومة الاتحادية، في ظل ظروف خاصة إذا ارتأت ذلك مناسباً، وحال استلامها لطلب من أي شخص بلغ أو تجاوز سن الحادية والعشرين ولا يتمتع بالجنسية، أن تمنحه شهادة التجنيس إذا اقتنعت بما يلي-
أ. أن
هذا الشخص قد أقام في الاتحاد للفترة اللازمة، وينوي الإقامة في الاتحاد بشكل دائم
إذا منح شهادة الجنسية؛
ب. أنه
يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و
ج. أنه
يتمتع بمعرفة كافية باللغة الملايية.
3.
يقصد بفترات الإقامة في الاتحاد، أو الجزء المعني منه، اللازمة لمنح شهادة التجنيس
الفترات التي تصل في مجموعها إلى ما لا يقل عن عشر سنوات في الاثنتي عشرة سنة التي
تسبق تاريخ تقديم طلب الجنسية مباشرة، والتي تشمل فترة الاثنا عشر شهراً التي تسبق
ذلك التاريخ مباشرة.
4.
لأغراض البندين (1) و(2) تعتبر الإقامة قبل يوم استقلال ماليزيا في المناطق
الواقعة ضمن نطاق ولايتي صباح وساراواك إقامة في الاتحاد؛ ولأغراض البند (2) فإن
الإقامة في سنغافورة قبل يوم الاستقلال أو الإقامة في سنغافورة بعد يوم الاستقلال،
بموافقة الحكومة الاتحادية، تعتبر إقامة في الاتحاد.
5.
يعتبر الشخص الذي يتم منحه الجنسية مواطناً بالتجنيس اعتباراً من يوم منحه شهادة
الجنسية.
6.
(ملغي)
7.
(ملغي)
8.
(ملغي)
9.
لا يجوز منح شهادة التجنيس لأي شخص إلا إذا أقسم اليمين الموضحة في الجدول الأول.
19أ. (ملغي)
20. (ملغي)
21. (ملغي)
22. المواطنة من خلال ضم الأراضي
في
حالة إضافة منطقة جديدة للاتحاد بعد يوم استقلال ماليزيا استناداً إلى المادة 2،
يحق للبرلمان بموجب القانون أن يحدد من الأشخاص الذين يمكن منحهم الجنسية نتيجة
لصلتهم بتلك المنطقة والتاريخ أو التواريخ التي يمكن منحهم فيها الجنسية.
الفصل 2. سحب الجنسية
23. التخلي عن الجنسية
1.
يحق لأي مواطن سليم العقل بلغ أو تجاوز سن الحادية والعشرين وفي الوقت نفسه يتمتع
بجنسية دولة أخرى أو على وشك أن يتمتع بجنسية دولة أخرى أن يتنازل عن جنسية
الاتحاد بإعلان يسجله لدى الحكومة الاتحادية، وبناء عليه يفقد حق الجنسية في
الاتحاد.
2.
لا يجوز تسجيل أي إعلان بموجب هذه المادة خلال أي حرب يكون الاتحاد طرفاً فيها إلا
بموافقة الحكومة الاتحادية.
3.
تسري هذه المادة على أية امرأة دون سن الحادية والعشرين ومتزوجة كما تسري على أي
شخص بلغ أو تجاوز ذلك السن.
24. الحرمان من المواطنة عن طريق اكتساب أو ممارسة جنسية أجنبية،
إلخ.
1.
إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن أي مواطن قد حصل من خلال طلب الحصول على المواطنة
أو التجنيس أو أي إجراء طوعي ورسمي آخر (عدا عن الزواج) على جنسية أية دولة خارج
نطاق الاتحاد، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من
جنسية الاتحاد.
2.
إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن أي مواطن قد قام طوعاً في أي دولة خارج الاتحاد
بالمطالبة أو بممارسة الحقوق الممنوحة لمواطنيها حصراً، يحق للحكومة الاتحادية أن
تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من جنسية الاتحاد.
3.
(ملغي)
3أ.
دون الإخلال بشمولية البند (2)، فإن ممارسة حق التصويت في أية انتخابات سياسية في
مكان خارج نطاق الاتحاد تعتبر مطالبة وممارسة طوعية لحق ينص عليه قانون ذلك
المكان؛ ولأغراض البند (2)، فإن أي شخص يقوم بما يلي، بعد التاريخ الذي يتم تعيينه
بموجب أمر يصدر عن حاكم الدولة لأغراض هذا البند-
أ. تقديم
طلب لسلطات أي مكان خارج نطاق الاتحاد لإصدار أو تجديد جواز سفر؛ أو
ب. استخدام
جواز سفر يصدر عن هذه السلطات كوثيقة سفر،
فسيعتبر
أنه قد قام طوعاً بالمطالبة وبممارسة حق تنص عليه قوانين ذلك المكان كحق ممنوح
حصراً لمواطني ذلك المكان.
4.
إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن أية امرأة تتمتع بجنسية الاتحاد بموجب البند (1)
من المادة 15 قد حصلت على جنسية أية دولة خارج نطاق الاتحاد بمقتضى زواجها من شخص
ليس مواطناً في الاتحاد، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يقضي بحرمانها من
جنسية الاتحاد.
25. الحرمان من المواطنة عن طريق التسجيل بموجب المادة 16أ أو 17 أو
عن طريق التجنيس
1.
يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً
مسجلاً بموجب المادة 16أ أو 17 *[ملاحظة - تم إلغاء هذه المادة] أو كان مواطناً
بالتجنيس، إذا اقتنعت بما يلي-
أ. أن
هذا الشخص قد أظهر بتصرف أو بكلام صدر عنه أنه غير موالٍ للاتحاد أو أنه ساخط
عليه؛
ب. أن
هذا الشخص قد قام خلال أية حرب يخوضها أو خاضها الاتحاد بالتورط غير المشروع في
تجارة أو اتصال مع عدو أو كان متورطاً أو له علاقة بأي عمل تم حسب علمه بطريقة من
شأنها أن تساعد العدو في تلك الحرب؛ أو
ج. أن
هذا الشخص، خلال فترة الخمس سنوات التي تبدأ اعتباراً من تاريخ التسجيل أو منحه
شهادة الجنسية، قد حكم عليه بالسجن في أية دولة لفترة لا تقل عن اثنا عشر شهراً أو
بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف رينجت أو ما يعادلها بعملة تلك الدولة، ولم يحصل على
عفو حر عن الجريمة التي حكم عليه لأجلها.
1أ.
يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً
مسجلاً بموجب المادة 16أ أو 17 *[ملاحظة - تم إلغاء هذه المادة] أو كان مواطناً
يتمتع بالجنسية، إذا اقتنعت أنه قد قام، دون موافقة الحكومة الاتحادية، بقبول أو
بتقديم أو بالقيام بواجبات أي منصب أو وظيفة أو عمل لصالح حكومة أية دولة خارج
الاتحاد أو لصالح أي قسم سياسي تابع لتلك الحكومة، أو لصالح أي وكالة تابعة لتلك
الحكومة إذا اقتضت طبيعة ذلك المنصب أو الوظيفة أو العمل أداء يمين أو تأكيد أو
إعلان للولاء والطاعة:
شريطة
ألا يحرم ذلك الشخص من جنسيته بموجب هذا البند بسبب أي شيء قام به قبل بداية تشرين
الأول/أكتوبر 1962 فيما يتعلق بدولة أجنبية، وقبل بداية كانون الثاني/يناير 1977 فيما
يتعلق بإحدى دول الكومنولث، بصرف النظر عما إذا كان مواطناً في ذلك الوقت.
2.
يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً
مسجلاً بموجب المادة 16أ أو 17 أو مواطناً بالتجنيس، إذا اقتنعت أنه كان مقيماً
بشكل اعتيادي في دول خارج الاتحاد لفترة خمس سنوات متصلة، وأنه خلال تلك الفترة-
أ. لم
يقم بخدمة الاتحاد أو أية منظمة دولية تنطوي الحكومة الاتحادية تحت عضويتها؛
ب. لم
يقم بالتسجيل سنوياً في إحدى قنصليات الاتحاد بهدف الاحتفاظ بجنسيته:
شريطة
ألا ينطبق هذا البند على أية فترة إقامة في أية دولة من دول الكومنولث قبل بداية
كانون الثاني/يناير 1977.
3.
(ملغي)
26. أحكام أخرى للحرمان من الجنسية عن طريق التسجيل أو التجنيس
1.
يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً
مسجلاً أو كان مواطناً بالتجنيس، إذا اقتنعت بأن التسجيل أو شهادة التجنيس-
أ. قد
تم الحصول عليه بالاحتيال أو بالتمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية؛ أو
ب. صدرت
أو منحت عن طريق الخطأ.
2.
يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أية امرأة من جنسيتها إذا كانت مواطنة
مسجلة بموجب البند (1) من المادة 15، إذا اقتنعت أن الزواج الذي تم تسجيلها
بمقتضاه قد فسخ، إلا إذا كان سبب ذلك موت الزوج، ضمن فترة السنتين اللتين تبدآن
منذ تاريخ الزواج.
3.
(ملغي)
4.
(ملغي)
26أ. الحرمان من المواطنة لطفل شخص فقد الجنسية
في
حالة تخلي أي شخص عن جنسيته أو في حالة حرمانه منها بموجب البند (1) من المادة 24
أو الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 26، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً
يقضي بالحرمان من الجنسية لأي من أبناء ذلك المواطن دون سن الحادية والعشرين،
والذي كان قد منح الجنسية وفقاً لهذا الدستور وكان قد سجل كأحد أبناء ذلك الشخص أو
أحد أبناء زوجه أو زوجته.
26ب. أحكام عامة لفقدان الجنسية
1.
لا يعفي التخلي عن الجنسية أو الحرمان منها أي شخص من المسؤولية القانونية إزاء أي
شيء فعله أو امتنع عن فعله قبل تخليه عن جنسيته.
2.
لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بموجب المواد 25 أو 26 أو 26أ ما لم تقتنع الحكومة
الاتحادية أن استمرار احتفاظه بالجنسية لا يفضي إلى الخير العام؛ كما لا يجوز
حرمان أي شخص من جنسيته بموجب المادة 25 أو الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 26
أو المادة 26أ إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن ذلك الشخص لن يتمتع بجنسية أية
دولة نتيجة لهذا الحرمان.
27. إجراءات الحرمان
1.
قبل إصدار أمر بموجب المواد 24 أو 25 أو 26، يجب أن تقدم الحكومة الاتحادية
إشعاراً خطياً إلى الشخص الذي سيصدر الأمر بحقه تعلمه فيه بأسباب إصدار الأمر
وبحقه في إحالة القضية إلى لجنة تحقيق بموجب هذه المادة.
2.
إذا قام الشخص الذي استلم مثل هذا الإشعار بتقديم طلب بإحالة القضية كما هو مذكور
آنفاً، يحق للحكومة الاتحادية أن تحيل القضية إلى لجنة تحقيق تتكون من رئيس
(ويشترط أن يكون شخصاً يمتلك خبرة قضائية) وعضوين آخرين تعينهم تلك الحكومة لذلك
الغرض.
3.
في حالة أي إشارة من هذا القبيل، تقوم اللجنة بالتحقيق بالشكل الذي تطلبه الحكومة
الاتحادية، وتقدم تقريرها إلى الحكومة؛ وتأخذ الحكومة الاتحادية ذلك التقرير بعين
الاعتبار في اتخاذ قرار بشأن إصدار الأمر.
28. تطبيق الفصل 2 على بعض المواطنين بحكم القانون
1.
لأغراض الأحكام التالية من هذا الفصل:
أ. أي
شخص أصبح قبل يوم الاستقلال مواطناً اتحادياً أو مواطناً في الاتحاد سواء عن طريق
تسجيله كمواطن أو نتيجة لتسجيله كأحد رعايا الحاكم، أو بمنحه شهادة الجنسية بموجب
أي من أحكام اتفاقية اتحاد ماليزيا لعام 1948، أو بموجب قانون أية ولاية، ينبغي
معاملته كمواطن مسجل، وإذا لم يكن قد ولد داخل نطاق الاتحاد، ينبغي معاملته كمواطن
مسجل بموجب المادة 17* [ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة]؛
ب. أية
امرأة أصبحت قبل يوم الاستقلال مواطنة اتحادية أو مواطنة في الاتحاد سواء عن طريق
تسجيلها كمواطنة أو نتيجة لتسجيلها كأحد رعايا الحاكم بموجب أي من أحكام الاتفاقية
المذكورة أو بموجب قانون أية ولاية يجيز تسجيل النساء المتزوجات من مواطنين في
الاتحاد أو من رعايا الحاكم، ينبغي معاملتها كمواطنة مسجلة بموجب البند (1) من
المادة 15؛
ج. إذا
تم منح أي شخص الجنسية قبل ذلك اليوم كمواطن اتحادي أو كمواطن في الاتحاد بموجب
الاتفاقية المذكورة أو إذا أصبح مواطناً اتحادياً أو مواطناً في الاتحاد نتيجة
لمنحه الجنسية كأحد رعايا الحاكم بموجب قانون أية ولاية، ينبغي (بموجب البند (2))
معاملته كمواطن يتمتع بالجنسية.
وينبغي
تأويل الإشارات في تلك الأحكام إلى تسجيل مواطن أو منحه الجنسية وفقاً لذلك.
2.
لا يجوز أن يتعرض أي شخص يولد في الاتحاد بمقتضى هذه المادة إلى الحرمان من جنسيته
بموجب المادة 25.
3.
لا يجوز حرمان الشخص، الذي أصبح مواطناً في يوم الاستقلال بموجب القانون لكونه كان
مواطناً في الاتحاد قبل ذلك اليوم مباشرة، من جنسيته بمقتضى البند (1) أو (2) من
المادة 24 بسبب أي شيء فعله في ذلك اليوم أو قبله؛ ولكن في مثل حالة هذا الشخص
ينطبق البند (2) من المادة 25 بالتساوي فيما يتعلق بفترة الإقامة في دول أجنبية
تبدأ قبل يوم الاستقلال وفيما يتعلق بمثل هذه الفترة التي تبدأ في ذلك اليوم أو
بعده.
28أ. الحرمان من المواطنة للأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في يوم
استقلال ماليزيا
1.
(ملغي)
2.
لأغراض المواد 24 و25 و26 و26أ، ينبغي معاملة أي شخص أصبح مواطناً بموجب القانون
في يوم استقلال ماليزيا لكونه كان يتمتع بالوضع القانوني لمواطني المملكة المتحدة
ومستعمراتها كما يلي-
أ. كمواطن
مسجل إذا كان قد حصل على ذلك الوضع القانوني بالتسجيل؛ و
ب. كمواطن
حاصل على الجنسية إذا كان قد حصل على ذلك الوضع القانوني عن طريق أو نتيجة لمنحه
الجنسية؛
وينبغي
تأويل الإشارات في تلك المواد إلى تسجيل مواطن أو منحه الجنسية وفقاً لذلك.
3.
إذا توجبت معاملة امرأة بموجب هذه المادة على أنها مواطنة بالتسجيل، وكانت قد حصلت
على الوضع القانوني المسوغ لمعاملتها بتلك الطريقة بمقتضى زواجها، فإنه حينئذ
لأغراض البند (4) من المادة 24 والبند (2) من المادة 26، ينبغي معاملتها كمواطنة
بالتسجيل بموجب البند (1) من المادة 15.
4.
بموجب هذه المادة، إذا توجبت معاملة أي شخص، ولد قبل يوم استقلال ماليزيا، كمواطن
بالتسجيل بمقتضى ارتباطه بولاية صباح أو ساراواك غير أنه لم يولد ضمن نطاق أراضي
ولايتي صباح وساراواك، ينبغي أن تسري المادة 25 عليه كما لو كان مواطنا بالتسجيل
بموجب المادة 16أ أو 17* [ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة].
5.
بصرف النظر عن معاملة أي شخص بموجب هذه المادة كمواطن بمنحه الجنسية، لا يجوز
حرمانه من جنسيته بموجب المادة 25 إذا كان قد ولد قبل يوم الاستقلال في الأراضي
الواقعة ضمن نطاق ولايتي صباح وساراواك وينبغي معاملته كمواطن بمقتضى الوضع
القانوني الذي كان قد حصل عليه عن طريق أو منحه الجنسية في تلك الأراضي نتيجة
لذلك.
6.
دون الإخلال بما سبق، إذا توجب حرمان شخص، أصبح بموجب القانون مواطناً في يوم
استقلال ماليزيا بمقتضى الوضع القانوني الذي حصل عليه قبل ذلك اليوم مباشرة، إذا
توجب حرمانه من ذلك الوضع القانوني بموجب القانون، فإنه يحق للحكومة الاتحادية
حينئذ أن تصدر أمراً يقضي بحرمانه من جنسيته، إذا بوشر بالإجراءات لتلك الغاية قبل
أيلول/سبتمبر 1965؛ ولكن يسري البند (2) من المادة 26ب، وبموجب البند (7)، تسري
المادة 27 على أي أمر يصدر بموجب هذا البند كما تسريان على أي أمر يصدر بموجب
المادة 25.
7.
إذا تعرض شخص للحرمان من المواطنة بموجب البند (6) وبوشر بالإجراءات قبل يوم
الاستقلال لحرمانه من الوضع القانوني الذي حصل على جنسيته بمقتضاه، ينبغي معاملة تلك
الإجراءات على أنها إجراءات لحرمانه من جنسيته بموجب ذلك البند، وينبغي أن تستمر
وفقاً للقانون المتعلق بالوضع القانوني قبل يوم استقلال ماليزيا مباشرة، كما ينبغي
تفويض مهام الحكومة الاتحادية ذات العلاقة إلى سلطة الولاية المعنية، بالشكل الذي
تحدده الحكومة الاتحادية.
الفصل 3: إضافي
29. المواطنة في الكومنولث
1.
وفقاً لوضع الاتحاد في الكومنولث، فإن كل شخص بصفته مواطناً في الاتحاد يتمتع
بمقتضى تلك الجنسية بالوضع القانوني لمواطني الكومنولث ويشترك في هذا مع مواطني
دول الكومنولث الأخرى.
2.
ما لم يشترط البرلمان خلاف ذلك، يسري أي قانون قائم على مواطني جمهورية أيرلندا
الذين لا يتمتعون بالوضع القانوني لمواطني الكومنولث كما لو ينطبق فيما يتعلق
بمواطني الكومنولث.
30. شهادات المواطنة
1.
يحق للحكومة الاتحادية أن تشهد بأن شخص ما يتمتع بالجنسية إذا قدم طلباً يتعلق
بوجود شك في جنسيته سواء أكان ذلك بسبب حقيقة أو قانون.
2.
تعتبر الشهادة الصادرة بموجب البند (1)، ما لم يثبت أنه تم الحصول عليها عن طريق
الاحتيال أو التمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية، دليلاً قاطعاً بأن الشخص
الذي صدرت بحقه كان يتمتع بالجنسية في تاريخ صدور الشهادة، ولكن دون الإخلال بأي
دليل على أنه كان يتمتع بالجنسية في وقت سابق.
3.
لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص قد ولد بصفته مواطناً في الاتحاد، فإن أية مسألة
تتعلق باحتمالية أن يكون قد ولد بصفته مواطناً لدولة أخرى يتم النظر فيها من قبل
الحكومة الاتحادية التي تعتبر شهادتها على ذلك قطعية (ما لم يثبت أنه تم الحصول
عليها عن طريق الاحتيال أو التمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية)
4.
(ملغي)
30أ.
(ملغي)
30ب.
(ملغي)
31. تطبيق الجدول الثاني
إلى
أن يشترط البرلمان خلاف ذلك، تكون الأحكام التكميلية المبينة في الجزء الثالث من الجدول
الثاني سارية لأغراض هذا الجزء.
الجزء الرابع: الاتحاد
الفصل 1. القائد الأعلى
32. القائد الأعلى للاتحاد وقرينته
1.
يوجد قائد أعلى للاتحاد، يسمى يانغ دي بيرتوان أغونغ (حاكم الدولة)، يتمتع
بالأسبقية على جميع الأشخاص في الاتحاد، ولا يخضع لأية إجراءات من أي نوع في أية
محكمة باستثناء المحكمة الخاصة التي يتم إنشاؤها بموجب الجزء الخامس عشر.
2.
تتمتع زوجة حاكم الدولة (التي تسمى راجا بيرماسوري أغونغ (السيدة الأولى))
بالأسبقية في المرتبة التي تلي حاكم الدولة فوق جميع الأشخاص في الاتحاد.
3.
يجري انتخاب حاكم الدولة من قبل مجلس الحكام لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ولكن
يحق له في أي وقت أن يستقيل من منصبه بتوقيعه الخطي إلى مجلس الحكام أو أن يتم
عزله من قبل مجلس الحكام من منصبه، وأن يتوقف عن شغل منصبه فور تنحيه.
4.
تسري أحكام الجزء الأول والثالث من الجدول الثالث على انتخاب وتنحية حاكم الدولة.
33. نائب القائد الأعلى للاتحاد
1.
يوجد نائب للقائد الأعلى للاتحاد (يدعى تيمبالان يانغ دي بيرتوان أغونغ (نائب حاكم
الدولة)) يمارس مهام حاكم الدولة ويتمتع بامتيازاته إذا أصبح المنصب شاغراً وأثناء
أية فترة يعجز فيها حاكم الدولة على ممارسة مهام منصبه بسبب المرض أو غيابه عن
الاتحاد أو لأي سبب آخر، ولكن لا يحق لنائب حاكم الدولة أن يمارس تلك المهام خلال
أي عجز أو غياب لحاكم الدولة من المتوقع أن يقل عن خمسة عشر يوماً، ما لم يقتنع
نائب حاكم الدولة بأنه من الضروري أو المناسب أن يمارس هذه المهام.
2.
يجري انتخاب نائب حاكم الدولة من قبل مجلس الحكام لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، أو
إذا انتخب خلال فترة الولاية التي انتخب فيها حاكم الدولة، فإنه يمارس مهامه حتى
نهاية تلك الولاية، ولكن يحق له في أي وقت أن يتقدم باستقالته من منصبه خطياً
بتوقيعه الخطي إلى مجلس الحكام وأن يتوقف عن شغل منصبه فور تنحيه.
3.
إذا حدث خلو في منصب حاكم الدولة خلال فترة الولاية التي انتخب فيها نائب حاكم
الدولة، فإن فترة ولايته تنتهي بشغل المنصب.
4.
تسري أحكام الجزء الثاني من الجدول الثالث على انتخاب نائب حاكم الدولة.
5.
يجوز أن يقرر البرلمان بموجب قانون أن يمارس أحد الحكام مهام حاكم الدولة في حالات
عدم ممارسة هذه المهام بموجب البند (1) نظراً لخلو منصب نائب حاكم الدولة أو بسبب
مرضه أو غيابه عن الاتحاد أو لأي سبب آخر؛ ولكن لا يمكن إقرار مثل هذا القانون دون
موافقة مجلس الحكام.
33أ. يتوقف حاكم الدولة عن ممارسة مهامه إذا اتهم بارتكاب جريمة.
1.
حين يتم اتهام حاكم الدولة بـجريمة بموجب أي قانون في المحكمة الخاصة التي يتم
إنشاؤها بموجب الجزء الخامس عشر يتوقف عن ممارسة مهام حاكم الدولة.
2.
يتم احتساب الفترة التي يتوقف فيها حاكم الدولة بموجب الفقرة (1) عن ممارسة مهام
حاكم الدولة من ضمن ولاية حاكم الدولة بحسب الفقرة (3) من المادة 32.
34. عجز حاكم الدولة، إلخ
1.
لا يجوز أن يمارس حاكم الدولة مهامه كحاكم لولايته إلا فيما يتعلق بالوظائف التي
تخص رأس الدين الإسلامي.
2.
لا يجوز أن يمارس حاكم الدولة أي عمل يتقاضى منه أجراً.
3.
لا يجوز أن يشارك حاكم الدولة بشكل فاعل في أي مشروع تجاري.
4.
لا يجوز أن يستلم حاكم الدولة أي تعويض من أي نوع يدفع له كحاكم لولايته بموجب
أحكام دستور تلك الولاية أو أي من قوانين الولاية.
5.
لا يجوز، دون موافقة مجلس الحكام، أن يغيب حاكم الدولة عن الاتحاد لأكثر من خمسة
عشر يوماً، إلا إذا كان في زيارة لدولة أخرى.
6.
يسري البندان (2) و(3) على السيدة الأولى.
7.
حيثما يخول القانون نائب حاكم الدولة أو أي شخص آخر بممارسة مهام حاكم الدولة لمدة
تتجاوز خمسة عشر يوماً، يسري عليه البندان (1) و(5) خلال تلك الفترة بنفس الطريقة
التي يسريان فيها على حاكم الدولة.
8.
لا شيء في البند (1) يمنع حاكم الدولة، كحاكم لولايته، من ممارسة أي سلطة مناطة به
سواء وحده أو بالتزامن مع أي سلطة أخرى للأمور التالية-
أ. تعديل
دستور الولاية؛ أو
ب. تعيين
وصي على العرش أو عضو في مجلس الوصاية مكان أي وصي أو عضو، حسب الحالة، إذا كان
هذا الأخير قد مات أو عانى من عجز لأي سب في أداء مهام منصب الوصي أو عضو مجلس
الوصاية على التوالي.
35. قائمة مخصصات حاكم الدولة وقرينته ومكافأة نائب حاكم الدولة
1.
يقدم البرلمان، بموجب قانون، قائمة مخصصات حاكم الدولة التي تشمل تقديم راتب سنوي
يدفع إلى السيدة الأولى، ويتم تقاضيه من الصندوق الموحد ويجب ألا تنخفض قيمته طوال
استمرار حاكم الدولة في منصبه.
2.
يخصص البرلمان، بموجب قانون، تعويضاً لنائب حاكم الدولة أو أي شخص آخر يخوله
القانون بممارسة مهام حاكم الدولة خلال أية فترة يمارس فيها تلك المهام ويتم تقاضي
هذا التعويض الذي تم تخصيصه بمقتضى هذا البند من الصندوق الموحد.
36. الختم العام
يحتفظ
حاكم الدولة بالختم العام للاتحاد ويستخدمه.
37. أداء اليمين لمنصب حاكم الدولة
1.
قبل ممارسته لمهامه، يتوجب على حاكم الدولة أمام مجلس الحكام بحضور رئيس المحكمة
الاتحادية (أو في حالة غيابه يكون ذلك في حضور من يليه في المرتبة في المحكمة
الاتحادية) أن يؤدي يمين المنصب المنصوص عليه في الجزء الأول من الجدول الرابع؛
ويصادق على اليمين شخصان يعينهما مجلس الحكام لتلك الغاية.
2.
قبل ممارسته لمهامه، عدا المهام التي يمارسها لدعوة مجلس الحكام للانعقاد، يتوجب
على نائب حاكم الدولة أن يؤدي ويوقع على يمين المنصب المبين في الجزء الثاني من
الجدول الرابع أمام مجلس الحكام وبحضور رئيس قضاة المحكمة الاتحادية (أو في حالة
غيابه يكون ذلك بحضور من يليه في المرتبة في المحكمة الاتحادية).
3.
الأيمان المذكورة، مترجمة إلى العربية، مبينة في الجزء الثالث من الجدول الرابع.
4.
ينص أي قانون يصدر بموجب المادة 33 البند (5) على أحكام تتفق مع البند (2) (مع
إدخال التعديلات اللازمة).
الفصل 2. مجلس الحكام
38. مجلس الحكام
1.
يجب تأسيس مجلس راجا راجا (مجلس الحكام) بموجب الجدول الخامس.
2.
يمارس مجلس الحكام المهام التالية-
أ. انتخاب
حاكم الدولة ونائب حاكم الدولة بموجب أحكام الملحق الثالث؛
ب. الموافقة
أو عدم الموافقة على تعميم أي قوانين أو شعائر أو طقوس دينية على الاتحاد ككل؛
ج. منح
الموافقة أو الامتناع عن منحها لأي قانون وتقديم النصح أو المشورة بشأن أية وظيفة
تتطلب بموجب الدستور موافقة المجلس أو يجب أن يقدم عن طريق أو بعد التشاور مع
المجلس؛
د. تعيين
أعضاء المحكمة الخاصة التي يتم إنشاؤها بموجب الفقرة (1) من المادة 182؛
ه. منح
العفو، وإرجاء تنفيذ الحكم والتأجيلات، أو تحويلها أو وقفها أو تخفيف الأحكام،
بموجب الفقرة (12) من المادة 42،
يحق
للمجلس التداول في مسائل السياسة الوطنية (على سبيل المثال إدخال تغييرات في سياسة
الهجرة) وفي أي أمر آخر يراه مناسباً.
3.
عندما يقوم المجلس بالتداول حول أمور تتعلق بالسياسة الوطنية، يصحب حاكم الدولة
رئيس الوزراء بينما يصحب الحكام الآخرين ونواب الحكام كبار الوزراء أو
مينتري-منيتري بيسار؛ وينبغي أن تقتصر المداولات على المهام التي يمارسها حاكم
الدولة وفقاً لمشورة مجلس الوزراء والتي يمارسها الحكام الآخرون ونواب الحكام
وفقاً لمشورة مجالسهم التنفيذية.
4.
لا يجوز إقرار أي قانون يؤثر مباشرة على امتيازات أو وضع أو ألقاب أو مناصب الحكام
دون موافقة مجلس الحكام.
5.
ينبغي استشارة مجلس الحكام قبل إحداث أي تغيير في السياسة التي تؤثر على العمل الإداري
بموجب المادة 153.
6.
يحق لأعضاء مجلس الحكام التصرف بمطلق إرادتهم في أية إجراءات تتعلق بالمهام
التالية:
أ. انتخاب
أو عزل حاكم الدولة من منصبه أو انتخاب نائب حاكم الدولة؛
ب. تقديم
النصح أو المشورة بشأن أي منصب؛
ج. منح
الموافقة أو الامتناع عن منحها لأي قانون يعدل حدود أية ولاية أو يؤثر على
امتيازات أو وضع أو ألقاب أو مناصب الحكام؛
د. الموافقة
أو عدم الموافقة على تعميم أية قوانين أو شعائر أو طقوس دينية على الاتحاد ككل.
ه. تعيين
أعضاء المحكمة الخاصة التي يتم إنشاؤها بموجب الفقرة (1) من المادة 182؛ أو
و. منح
العفو، وإرجاء تنفيذ الأحكام، أو تعليق أو تخفيف الأحكام، بموجب الفقرة (12) من
المادة 42.
7.
(ملغي)
الفصل 3: السلطة التنفيذية
39. السلطة التنفيذية للاتحاد
مع
مراعاة أحكام أي قانون اتحادي وأحكام الجدول الثاني، تناط السلطة التنفيذية في
الاتحاد بحاكم الدولة ويمارسها هو أو مجلس الوزراء أو أي وزير يفوضه مجلس الوزراء
لتلك الغاية، ولكن يحق للبرلمان أن يمنح المهام التنفيذية لأي شخص بموجب قانون.
40. يعمل حاكم الدولة بناء على المشورة
1.
عند ممارسة مهامه بموجب هذا الدستور أو بموجب قانون اتحادي، يتصرف حاكم الدولة
بموجب مشورة مجلس الوزراء أو مشورة وزير يتصرف بموجب السلطة العامة لمجلس الوزراء،
ما لم ينص الدستور على غير ذلك؛ ولكن يحق له الحصول بناءً على طلبه على أية
معلومات متوفرة لمجلس الوزراء بخصوص حكومة الاتحاد.
1أ.
عند ممارسة مهامه بموجب هذا الدستور أو القانون الاتحادي، حينما يتعين على حاكم
الدولة أن يتصرف وفقا لمشورة، أو بناء على نصيحة، أو بعد النظر في مشورة، يقوم
حاكم الدولة بقبول المشورة والتصرف وفقا لها.
2.
يحق لحاكم الدولة أن يتصرف بملء إرادته في أداء المهام التالية:
أ. تعيين
رئيس للوزراء؛
ب. عدم
الموافقة على أي طلب لحل البرلمان؛
ج. طلب
عقد اجتماع لمجلس الحكام يتعلق فقط بامتيازات أو وضع أو ألقاب أو مناصب أصحاب
السمو الملكي، وطلب أي إجراء في مثل هذا الاجتماع،
وفي
أية حالة مذكورة في هذا الدستور.
3.
يجوز أن يتضمن أي قانون اتحادي أحكاماً تطلب من حاكم الدولة اتخاذ إجراءات بعد
التشاور مع أي شخص أو مجموعة أشخاص غير مجلس الوزراء أو بناء على توصية منهم عند
ممارسة أي من مهامه عدا -
أ. المهام
التي يمارسها بملء إرادته؛
ب. المهام
التي تنص أحكام أية مادة أخرى على ممارستها.
41. القيادة العليا للقوات المسلحة
يكون
حاكم الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد.
42. سلطة العفو، إلخ
1.
يتمتع حاكم الدولة بصلاحية منح العفو ووإرجاء تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بجميع
الجرائم التي قامت المحكمة العسكرية بالنظر فيها وجميع الجرائم المرتكبة في
الأراضي الاتحادية ضمن نطاق كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا؛ ويتمتع حاكم أية ولاية
أو يانغ دي-بيرتوا نيغري بصلاحية منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بجميع
الجرائم المرتكبة في ولايته.
2.
بموجب البند (10)، ودون إخلال بأي من أحكام القانون الاتحادي أو قانون الولاية،
يمارس حاكم الدولة صلاحية تخفيف أو تعليق أو استبدال أحكام قضائية لأية جريمة إذا
كان الحكم فيها قد صدر عن محكمة عسكرية أو عن محكمة مدنية تمارس صلاحياتها في
الأراضي الاتحادية ضمن نطاق كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، وفي أية حالة أخرى،
يمارس هذه الصلاحية حاكم الولاية، أو يانغ دي-بيرتوا نيغري، الولاية التي ارتكبت
فيها الجريمة.
3.
حيثما ترتكب جريمة بشكل كامل أو جزئي خارج نطاق الاتحاد أو في أكثر من ولاية أو في
ظروف تجعل معرفة مكان ارتكابها أمراً مشكوكاً فيه، ينبغي معاملتها لأغراض هذه
المادة على أنها ارتكبت في الولاية التي تم عقد المحاكمة فيها. ولغرض هذا البند
فإن الأراضي الاتحادية لكل من كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا تعتبر كل منها ولاية.
4.
السلطات المذكورة في هذه المادة-
أ. طالما
أنها تمارس من قبل حاكم الدولة، فإنها من ضمن المهام التي يحق لقانون اتحادي أن
ينص عليها بموجب المادة 40 (3)؛
ب. طالما
أنها تمارس من قبل حاكم الولاية أو يانغ دي بيرتوان نيغري لولاية ما، فإنها يجب أن
تمارس بموجب مشورة مجلس العفو المعين في تلك الولاية وفقاً للبند (5).
5.
يتكون مجلس العفو المشكل في كل ولاية من النائب العام للاتحاد، ورئيس وزراء
الولاية وما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء آخرين، يقوم الحاكم بتعيينهم؛ ولكن يحق للنائب
العام، من حين إلى آخر، أن يفوض بموجب سند خطي مهامه كعضو في المجلس إلى أي شخص
آخر، كما يحق للحاكم أن يعين أي شخص ليمارس بشكل مؤقت مهام أي عضو في المجلس كان
قد عينه بنفسه بسبب غياب ذلك العضو أو عدم قدرته على العمل.
6.
تكون فترة ولاية أعضاء مجلس العفو، الذين يعينهم الحاكم، ثلاث سنوات ويمكن إعادة
تعيينهم، ولكن يحق لهم أن يستقيلوا من المجلس في أي وقت.
7.
لا يجوز أن يقوم الحاكم بتعيين أي عضو في الجمعية التشريعية للولاية أو مجلس
النواب كعضو في مجلس العفو أو ليمارس بشكل مؤقت مهام عضو في مجلس العفو.
8.
يجتمع مجلس العفو بحضور الحاكم الذي يقوم برئاسة المجلس.
9.
قبل عرض مشورتهم في أي أمر، ينظر مجلس العفو في أي رأي خطي يقدم إليهم من النائب
العام.
10.
بصرف النظر عن أي شيء في هذه المادة، يمارس حاكم الدولة صلاحية منح العفو وإرجاء
تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بتخفيف أو تعليق أو استبدال أحكام قضائية تفرضها أية
محكمة تم تأسيسها بموجب أي قانون ينظم شؤون الديانة الإسلامية في ولايات مالاكا أو
بينانغ أو صباح أو ساراواك أو أراضي الاتحاد ضمن نطاق كوالالمبور ولابوان
وبوتراجايا وذلك بصفته رأس الديانة الإسلامية في الولاية.
11.
للغرض الخاص بهذه المادة، يتم تعيين مجلس عفو واحد للأراضي الاتحادية ضمن نطاق
كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، وتسري أحكام البنود (5) و(6) و(7) و(8) و(9) على
مجلس العفو، مع ما يلزم من تغيير، بموجب هذا البند باستثناء تفسير الإشارة إلى
الحاكم على أنها إشارة إلى "الحاكم ونائب الحكم" على أنها إشارة إلى
كبير وزارء الولاية عن الأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا.
12.
على الرغم مما ورد في هذا الدستور، حين تكون ممارسة الصلاحيات المذكورة في هذه
المادة-
أ. مخصصة
ليانغ دي-بيرتوا نيغري لولاية ما ولكن ستتم ممارستها بخصوصه أو بخصوص زوجته، أو
ابنه أو ابنته، تمارس هذه الصلاحيات من حاكم الدولة بناء على نصيحة مجلس العفو
المشكل عن تلك الولاية بموجب هذه المادة ويرأس هو هذا المجلس.
ب. ستمارس
بخصوص حاكم الدولة، أو حاكم ولاية، أو قرينته، بحسب الحالة، تمارس هذه الصلاحيات
من قبل مجلس الحكام وتطبق الأحكام التالية:
1. عند
حضور أي إجراءات في إطار هذا البند، لا يرافق حاكم الدولة رئيس وزرائه كما لا
يرافق حكام الولايات الأخرى مينتري- مينتري بيسار(كبار الوزراء) التابعين لهم،
2. قبل
الوصول إلى قرار بشأن أي مسألة بموجب هذه المادة، يقوم مجلس الحكام بالنظر في أي
رأي مكتوب مقدم من النائب العام في هذا الشأن؛
ج. مخصصة
لحاكم الدولة أو حاكم ولاية ويتم ممارستها بخصوص ابنه أو ابنته، حسب الحالة، وتتم
ممارسة هذه الصلاحيات من قبل حاكم ولاية يتم ترشيحه من قبل مجلس الحكام يتصرف
بموجب نصيحة مجلس العفو المشكل بموجب هذه المادة.
13.
لأغراض الفقرتين (ب) و(ج) من البند (12)، لا يجوز أن يكون حاكم الدولة أو حاكم
الولاية المعنية، حسب الحالة، ويانغ دى بيرتوا يانغ دى بيرتوا نيجيري أعضاء في
مجلس الحكام.
43. مجلس الوزراء
1.
يقوم حاكم الدولة بتعيين جيماه مينتري (مجلس الوزراء) لتقديم المشورة له في
ممارسته لمهامه.
2.
يتم تعيين مجلس الوزراء على النحو التالي:
أ. يقوم
حاكم الدولة أولاً باختيار أحد أعضاء مجلس النواب الذي يعتقد أنه سيحصل على ثقة
أغلبية أعضاء ذلك المجلس لتعيينه في منصب بيردانا مينتري (رئيس الوزراء) ليرأس
مجلس الوزراء؛ و
ب. بناء
على مشورة رئيس الوزراء، يقوم حاكم الدولة بتعيين نواب (وزراء) آخرين من بين أعضاء
كلا مجلسي البرلمان،
لكن
إذا تم التعيين أُثناء فترة حل البرلمان، يجوز تعيين أي شخص كان عضواً في مجلس
النواب السابق ولكن لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه بعد بداية الدورة التالية للبرلمان،
إلا إذا كان الشخص الذي يتم تعيينه كرئيس للوزراء، قد أصبح عضواً في مجلس النواب
الجديد، وفي أية حالة أخرى، إذا أصبح عضواً سواء في ذلك المجلس أو في مجلس الشيوخ.
3.
يكون مجلس الوزراء مسؤولا بشكل جماعي أمام البرلمان.
4.
إذا لم يحصل رئيس الوزراء على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإنه ما لم يقم حاكم
الدولة بناء على طلبه بحل البرلمان، فإن رئيس الوزراء يطلب استقالة مجلس الوزراء.
5.
بموجب البند (4)، فإن الوزراء عدا رئيس الوزراء يحتفظون بمناصبهم أثناء فترة حاكم الدولة
ما لم يقم حاكم الدولة بإلغاء تعيين أي وزير بناء على مشورة رئيس الوزراء، ولكن
يحق لكل وزير أن يستقيل من منصبه.
6.
قبل أن يمارس أي وزير مهام منصبه، يؤدي ويوقع في حضور حاكم الدولة يمين المنصب
والولاء وقسم السرية المبين في الجدول السادس.
7.
بصرف النظر عن أي شيء آخر في هذه المادة، لا يجوز تعيين أي مواطن حصل على الجنسية
بمنحه شهادة أو عن طريق التسجيل بموجب المادة 17 *[ملاحظة - تم إلغاء هذه المادة]
كرئيس للوزراء.
8.
(ملغي)
9.
يقرر البرلمان بموجب قانون صرف تعويض لأعضاء مجلس الوزراء.
43أ. نواب الوزراء
1.
يقوم حاكم الدولة بناء على مشورة رئيس الوزراء بتعيين نواب للوزراء من بين أعضاء
المجالس البرلمانية؛ وفي حالة التعيين أثناء فترة حل البرلمان، يجوز تعيين شخص كان
عضواً في مجلس النواب السابق، ولكن لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه بعد بداية الدورة
التالية للبرلمان إلا إذا أصبح عضواً في ذلك المجلس أو في مجلس الشيوخ.
2.
يقوم نواب الوزراء بمساعدة الوزراء في الوزارات بتصريف واجباتهم ومهامهم، ولهذه
الغاية فإنهم يتمتعون بجميع صلاحيات الوزراء.
3.
تسري أحكام البنود (5) و(6) من المادة 43 على نواب الوزراء بنفس الطريقة التي تسري
فيها على الوزراء أنفسهم.
4.
يقرر البرلمان بموجب قانون صرف تعويض لنواب الوزراء.
43ب. الأمناء البرلمانيون
1.
يحق لرئيس الوزراء تعيين أمناء برلمانيين من بين أعضاء المجالس البرلمانية؛ ولكن
في حالة التعيين أثناء فترة حل البرلمان، يجوز تعيين شخص كان عضواً في مجلس النواب
السابق ولكن لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه بعد بداية الدورة التالية للبرلمان إلا إذا
أصبح عضواً في ذلك المجلس أو في مجلس الشيوخ.
2.
يقوم الأمناء البرلمانيون بمساعدة الوزراء ونواب الوزراء في تصريف واجباتهم
ومهامهم، ولهذه الغاية فإنهم يتمتعون بجميع صلاحيات الوزراء ونواب الوزراء.
3.
يحق لأمين البرلمان أن يقدم استقالته من منصبه متى شاء، ويحق لرئيس الوزراء أن
يحدد فترة تعيينه في ذلك المنصب.
4.
قبل أن يمارس أمين البرلمان مهام منصبه، عليه أن يؤدي ويوقع بحضور رئيس الوزراء
يمين السرية المبين في الجدول السادس.
5. يقرر
البرلمان بموجب قانون صرف تعويض للأمناء البرلمانيين.
43ج. الأمناء السياسيون
1.
يحق لرئيس الوزراء تعيين أي عدد من الأشخاص يراه مناسباً في منصب أمناء سياسيين.
2.
بمقتضى هذه المادة، فإن أي شخص يعين كأمين سياسي-
أ. ليس
بالضرورة أن يكون عضواً في أي من المجالس البرلمانية؛
ب. يحق
له أن يقدم استقالته من منصبه متى شاء؛
ج. بموجب
الفقرة (ب)، يحتفظ بمنصبه حتى انقضاء فترة تعيينه التي يحددها رئيس الوزراء.
3.
تسري أحكام البند (4) من المادة 43 ب على الأمناء السياسيين بنفس الطريقة التي
تسري فيها على الأمناء البرلمانيين.
4.
يحدد مجلس الوزراء واجبات ومهام الأمناء السياسيين بالإضافة إلى الأجر أو التعويض
الذي يصرف لهم.
الفصل 4: الهيئة التشريعية الاتحادية
44. دستور البرلمان
تناط
السلطة التشريعية للاتحاد بالبرلمان، وتتكون هذه السلطة من حاكم الدولة والمجالس
البرلمانية التي تعرف باسم ديوان راكيات (مجلس النواب).
45. تكوين مجلس الشيوخ
1.
بموجب البند (4)، يتكون مجلس الشيوخ من أعضاء منتخبين ومعينين على النحو التالي:
أ. ينتخب
عضوان لكل ولاية بموجب الجدول السابع؛ و
أأ.
يعين حاكم الدولة عضوين للأراضي الاتحادية لكوالالمبور وعضو واحد للأراضي
الاتحادية للابوان؛ و
ب. يعين
حاكم الدولة أربعين عضواً.
2.
يكون الأعضاء الذين يعينهم حاكم الدولة بنظره أشخاصاً قدموا خدمات مدنية جليلة أو
أنجزوا عملاً مميزاً في مهنهم أو في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو النشاطات
الثقافية أو الخدمة الاجتماعية التي يمارسونها أو يكونوا ممثلين للأقليات العرقية
أو قادرين على تمثيل مصالح السكان الأصليين.
3.
تكون مدة تولي منصب عضو في مجلس الشيوخ ثلاث سنوات ولا تتأثر بحل البرلمان.
3أ.
لا يجوز لعضو في مجلس الشيوخ أن يحتفظ بمنصبه لفترة تزيد عن ولايتين سواء أكان ذلك
على التوالي أم لا:
إلا
في حالة إذا كان الشخص قد أكمل فترة ولايتين أو أكثر في منصبه كعضو في مجلس الشيوخ
قبل دخول هذا البند حيز التنفيذ مباشرة، فعندئذ يستطيع أن يستمر في منصبه حتى
نهاية فترة ولايته.
4.
يمكن للبرلمان بموجب قانون:
أ. أن
يزيد عدد الأعضاء المنتخبين لكل ولاية إلى ثلاثة أعضاء؛
ب. أن
يقرر بأن يتم انتخاب الأعضاء المنتخبين لكل ولاية عن طريق الاقتراع المباشر
للناخبين في تلك الولاية؛
ج. أن
يخفض عدد الأعضاء المعينين أو يبطل الأعضاء المعينين.
46. تكوين مجلس النواب
1.
يتكون مجلس النواب من مائتين واثنين وعشرين عضواً منتخباً.
2.
يكون هناك-
أ. مائتان
وتسعة أعضاء من ولايات ماليزيا على النحو التالي:
1. عشرون
عضواً من جوهور؛
2. خمسة
عشر عضواً من كيداه؛
3. أربعة
عشر عضواً من كيلانتان؛
4. ستة
أعضاء من مالاكا؛
5. ثمانية
أعضاء من نيغري سيمبيلان؛
6. أربعة
عشر عضواً من باهانغ؛
7. ثلاثة
عشر عضواً من بينانغ؛
8. أربعة
وعشرون عضواً من بيراك؛
9. ثلاثة
أعضاء من بيرليس؛
10.
خمسة وعشرون عضواً من صباح؛
11.
واحد وثلاثون عضواً من ساراواك؛
12.
اثنان وعشرون عضواً من سيلانغور؛
13.
ثمانية أعضاء من ترينغانو؛ و
ب. ثلاثة
عشر عضواً من الأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، على النحو
التالي:
1.أحد
عشر عضواً من الأراضي الاتحادية لكوالالمبور؛
2.عضو
واحد من الأراضي الاتحادية للابوان؛
3.عضو
واحد من الأراضي الاتحادية لبوتراجايا.
47. مؤهلات عضوية البرلمان
يكون
كل مواطن مقيم في الاتحاد مؤهلاً ليصبح عضواً في-
أ. مجلس
الشيوخ، إذا كان عمره لا يقل عن ثلاثين سنة؛
ب. مجلس
النواب، إذا عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة.
ما
لم يفقد أهليته ليصبح عضواً بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى قانون يصدر بموجب المادة
48.
48. فقدان الأهلية لعضوية البرلمان
1.
بموجب أحكام هذه المادة، يفقد الشخص أهليته في عضوية أي من مجلسي البرلمان في
الحالات التالية-
أ. إذا
كان أو تبين أو أعلن أنه مختل العقل؛ أو
ب. إذا
كان مفلساً لم يُرد اعتباره؛ أو
ج. إذا
كان يشغل منصباً يدر عليه ربحاً؛ أو
د. إذا
كان قد رشح لانتخابات أي من المجالس البرلمانية أو الجمعية التشريعية لولاية ما،
أو كان قد عمل كوكيل انتخابات لدى شخص مرشح للمناصب المذكورة، وكان قد أخفق في
تقديم بيان مالي يفيد بتسديد نفقات الانتخاب المستحقة بموجب القانون خلال الوقت
وبالشكل المنصوص عليهما؛ أو
ه. إذا
أدين بجريمة من قبل محكمة في الاتحاد (أو، قبل يوم الاستقلال، في الأراضي الواقعة
ضمن نطاق ولاية صباح أو ساراواك أو في سنغافورة) وحكم عليه بالسجن لفترة لا تقل عن
سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي رينجت ولم يحصل على عفو حر؛ أو
و.إذا
كان قد اكتسب المواطنة طوعاً، أو مارس حقوق المواطنة في أية دولة خارج الاتحاد أو
قد أعلن الولاء لأية دولة خارج الاتحاد.
2.
يحق للقانون الاتحادي أن يفرض، لفترات تحدد بموجبه، فقدان الأهلية لعضوية أي من
مجلسي البرلمان على أشخاص يرتكبون جرائم ذات علاقة بالانتخابات؛ وبالتالي يفقد أي
شخص أهليته لفترة يحددها القانون الاتحادي إذا كان قد أدين بمثل هذه الجريمة أو قد
ثبت أثناء إجراءات المحاكمة المتعلقة بالانتخابات أنه مذنب بارتكاب أي فعل يشكل
مثل هذه الجريمة.
3.
يحق لحاكم الدولة أن يلغي فقدان أهلية أي شخص بموجب الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) من
البند (1)، وإذا لم يتم إلغاء فقدان الأهلية بهذا الشكل، فإن فقدان الأهلية ينتهي
بنهاية فترة السنوات الخمس التي تبدأ منذ تاريخ استحقاق تقديم البيان المالي
المذكور في الفقرة (د)، أو منذ تاريخ إطلاق سراح الشخص المدان بموجب الفقرة (هـ)،
حسب الحالة، أو منذ تاريخ فرض الغرامة الواردة في الفقرة (هـ) على هذا الشخص، ولا
يفقد الشخص أهليته بموجب الفقرة (و) من البند (1) فقط بسبب أي شيء فعله قبل أن
يصبح مواطناً.
4.
بصرف النظر عن أي شيء آخر تتضمنه الأحكام سالفة الذكر في هذه المادة، إذا فقد عضو
في أي من المجالس البرلمانية أهليته ليكمل منصبه كعضو في ذلك المجلس بمقتضى الفقرة
(هـ) من البند (1) أو بموجب قانون اتحادي يصدر بمقتضى البند (2)-
أ. سيكون
فقدان الأهلية ساري المفعول عند انتهاء أربعة عشر يوماً من التاريخ الذي كان فيه-
1. قد
أدين وحكم عليه بالشكل المحدد في الفقرة (هـ)؛ أو
2. قد
أدين بجريمة أو ثبت أنه مذنب بارتكاب فعل بموجب قانون اتحادي يصدر بمقتضى البند
(2)؛ أو
ب. إذا
تم، خلال فترة الأربعة عشر يوماً المحددة في الفقرة (أ)، تقديم استئناف أو أية
إجراءات محاكمة أخرى فيما يتعلق بهذه الإدانة أو الحكم، أو فيما يتعلق بثبات الذنب
عليه، حسب الحالة، يعتبر فقدان الأهلية سارياً منذ انتهاء فترة الأربعة عشر يوماً
بدءاً من تاريخ البت في مثل هذا الاستئناف أو إجراءات المحاكمة الأخرى من قبل
المحكمة؛ أو
ج. إذا
تم، خلال الفترة المحددة في الفقرة (أ) أو الفترة التي تلي البت في الاستئناف أو
أية إجراءات محاكمة أخرى والمحددة في الفقرة (ب)، تقديم التماس بالعفو، فإن فقدان
الأهلية يعتبر سارياً فور البت في الالتماس.
5.
لا يسري البند (4) لأغراض ترشيح أو انتخاب أو تعيين أي شخص لأي من المجالس البرلمانية،
إذ يُعتبر فقدان الأهلية سارياً لهذا الغرض فور وقوع الحدث المشار إليه في الفقرة
(هـ) من البند (1) أو في البند (2)، حسب الحالة.
6.
من يستقيل من عضوية مجلس النواب لا يكون مؤهلا لعضوية مجلس النواب لمدة خمس سنوات
ابتداء من تاريخ سريان استقالته.
49. أحكام ضد العضوية المزدوجة
لا
يجوز أن يكون الشخص عضواً في كل من المجالس البرلمانية، كما لا يجوز انتخابه لمجلس
النواب لأكثر من دائرة انتخابية واحدة أو مجلس الشيوخ لأكثر من ولاية واحدة، كما
لا يجوز أن يكون عضواً منتخباً ومعيناً في مجلس الشيوخ.
50. تأثير فقدان الأهلية وحظر الترشيح أو التعيين من دون موافقة
1.
إذا فقد عضو في أي من مجلسي البرلمان أهليته لعضوية ذلك المجلس، يصبح مقعده
شاغراً.
2.
إذا انتخب شخص فاقد الأهلية لعضوية مجلس النواب لذلك المجلس أو إذا انتخب أو عين
شخص فاقد الأهلية لعضوية مجلس الشيوخ لذلك المجلس أو إذا ناقض الانتخاب أو التعيين
لأي من المجلسين أحكام المادة 49، يصبح ذلك الانتخاب أو التعيين لاغياً.
3.
(ملغي)
4.
لا يمكن ترشيح شخص لانتخابات عضوية أي من مجلسي البرلمان أو تعيينه في مجلس الشيوخ
دون موافقته.
51. استقالة الأعضاء
يحق
لأي عضو في أي من مجلسي البرلمان أن يقدم استقالته من العضوية تحمل توقيعه الخطي
لعناية رئيس مجلس الشيوخ إذا كان عضواً في مجلس الشيوخ ولعناية رئيس مجلس النواب
إذا كان عضواً في مجلس الشيوخ.
52. غياب عضو
1.
إذا تخلف عضو من أي من مجلسي البرلمان عن حضور كل جلسات ذلك المجلس لمدة ستة أشهر
دون إذن، يحق للمجلس أن يعلن مقعده شاغراً.
2.
لا يجوز لعضو في أي من مجلسي البرلمان في حال منحه الإذن للتغيب عن جلسات ذلك
المجلس الذي يشغل عضويته أن يشارك بأي شكل في شؤون وأعمال ذلك المجلس خلال فترة
الإذن.
53. قرارات تخص فقدان الأهلية
1.
إذا طرأ تساؤل حول فقدان عضو أحد مجلسي البرلمان أهليته في العضوية، يؤخذ قرار ذلك
المجلس ويعتبر نهائياً:
شريطة
عدم تفسير هذه المادة على أنها تمنع ممارسة المجلس تأجيل قراره حتى يسمح باتخاذ أو
تحديد أية إجراءات قد تؤثر على ذلك القرار (بما فيها إجراءات إلفاء انعدام الأهلية).
2.
حين يفقد عضو في أي من مجلسي البرلمان أهليته بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) من
المادة 48 أو بموجب قانون اتحادي يصدر بمقتضى البند (2) من المادة 48، لا يسري
البند (1) ويتوقف عن شغل منصبه كعضو في ذلك المجلس، ويصبح مقعده شاغراً حالما يصبح
فقدانه الأهلية سارياً وفقاً للبند (4) من المادة 48.
54. المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ والمقاعد الشاغرة الطارئة
1.
باستثناء ما ينص عليه البند (3)، عندما يطرأ شاغر بين أعضاء مجلس الشيوخ أو عندما
يطرأ شاغر عرضي بين أعضاء مجلس النواب، يتم شغل هذا المقعد الشاغر أو الشاغر
العرضي في غضون ستين يوماً من تاريخ إعلان رئيس مجلس الشيوخ أو مفوضية الانتخابات
عن وجود مقعد شاغر، حسب الحالة، حيث يتم إجراء انتخابات أو يتم تعيين عضو بناء على
ذلك:
شريطة
ألا يبطل الإخفاق في تعيين عضو خلال الفترة المحددة في هذا البند التعيين بعد
انقضاء الفترة.
أيضاً
بشرط، أنه في حال الإعلان عن المقعد الشاغر العرضي في مجلس النواب في تاريخ ضمن
سنتين من تاريخ حل البرلمان، وفقاً للبند (3) من المادة 55، لا يجوز شغل هذا
المقعد الشاغر العرضي إلا إذا قام رئيس المجلس بإبلاغ مفوضية الانتخابات خطيا بأن
القوة العددية لحزب الأكثرية في البرلمان ستتأثر بالمقعد الشاغر، وفي هذه الحالة
يتم ملء المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تلقي البلاغ.
2.
(ملغي)
3.
إذا توجب شغل مقعد شاغر بين أعضاء مجلس الشيوخ بعضو يتم انتخابه من قبل الولاية
وفقاً للجدول السابع، لا تسري أحكام البند (1) على شغل هذا المقعد الشاغر.
55. استدعاء، وتأجيل وحل البرلمان
1.
يقوم حاكم الدولة من حين لآخر بدعوة البرلمان للانعقاد ولا يجوز أن يسمح بانقضاء
ستة أشهر بين الجلسة الأخيرة والتاريخ المعين لأول اجتماع له في الجلسة التالية.
2.
يحق لحاكم الدولة أن يأمر بتعليق أو حل البرلمان.
3.
ما لم يتم حل البرلمان قبل انقضاء مدته، فإن البرلمان يستمر لمدة خمس سنوات منذ
تاريخ أول اجتماع له، ويتم حله بعد انقضاء أجله.
4.
عند حل البرلمان تُعقد انتخابات عامة خلال ستين يوماً من تاريخ حلّه وتتم دعوة
البرلمان للانعقاد في موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوماً منذ ذلك التاريخ.
5.
لا يجوز إهمال أي مشروع قانون لم يتم البت فيه في البرلمان نتيجة لتعليق البرلمان
6.
(ملغي)
7.
لا يجوز إهمال أي مشروع قانون ينتظر موافقة حاكم الدولة بموجب البند (4) (أ) أو
البند (4أ) من المادة 66 نتيجة لتعليق أو حل البرلمان.
56. رئيس ونائب رئيس مجلس الشيوخ
1.
يختار مجلس الشيوخ من حين لآخر أحد أعضائه لمنصب يانغ دي-بيرتوا ديوان نيغارا
(رئيس مجلس الشيوخ) وعضو آخر لمنصب نائب رئيس مجلس الشيوخ، وبموجب البند (3)، لا
يجوز أن يمارس مجلس الشيوخ أية أعمال إذا كان منصب الرئيس شاغراً باستثناء انتخاب
رئيس.
2.
يتوقف أي عضو يشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس عن أداء مهام منصبه فور انقضاء أجل
العضوية الذي انتخب أو عين بموجبه، أو إذا انسحب من عضوية مجلس الشيوخ، أو فور
فقدانه للأهلية بموجب البند (5)، ويحق له الاستقالة من منصبه متى شاء.
3.
خلال أي شاغر في منصب الرئيس أو خلال غياب الرئيس عن أية جلسة، يحل مكانه نائب
الرئيس أو إذا غاب نائب الرئيس أيضاً، أو إذا كان منصبه شاغراً أيضا، يحل مكانه
عضو آخر تحدده القواعد الإجرائية في مجلس الشيوخ.
4.
إذا تم اختيار عضو في الجمعية التشريعية في الولاية ليكون رئيساً، وجب عليه تقديم
استقالته من الجمعية قبل ممارسة مهام منصبه.
5.
يفقد أي عضو، يتم انتخابه كرئيس أو نائب رئيس، أهليته في الاحتفاظ بمنصبه إذا أصبح
بعد ثلاثة أشهر من انتخابه لهذا المنصب أو بعد ذلك بأي وقت عضواً في أي مجلس إدارة
أو إذا أصبح مسئولا أو موظفاً أو إذا انخرط في شؤون أو أعمال أية منظمة أو جهة،
سواء كانت شركة أو غير ذلك، أو في أية تعهدات تجارية أو صناعية أو أية تعهدات
أخرى، سواء تلقى أجراً أو تعويضاً مالياً أو مكافأة أو ربحاً أو فائدة على ذلك أم
لم يتلق:
شريطة
ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمال أو أهداف رفاهية أو
طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو
اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من
ذلك العمل.
6.
حيثما يطرأ أي شك حول فقدان أهلية الرئيس أو نائب الرئيس بموجب البند (5)، يؤخذ
بقرار مجلس الشيوخ ويكون قراره نهائياً.
57. رئيس ونواب رئيس مجلس النواب
1.
ينتخب مجلس النواب من حين لآخر:
أ. شخصاً
لمنصب يانغ دي-بيرتوا ديوان باكيات (رئيس مجلس النواب)، ويكون هذا الشخص إما عضواً
في المجلس أو مؤهلاً للانتخاب ليكون عضواً، و
ب. نائبين
لرئيس مجلس النواب من بين أعضاء المجلس؛
وبموجب
البند (3)، لا يحق للمجلس أن يمارس أي أعمال إذا كان منصب رئيس المجلس شاغراً عدا
عن انتخاب رئيس المجلس.
1أ.
ينبغي على أي شخص يتم انتخابه كرئيس لمجلس النواب وهو ليس عضواً في مجلس النواب:
أ. أن
يقسم ويوقع أمام المجلس يمين المنصب والولاء المبين في الجدول السادس قبل أن يباشر
في أداء واجبات منصبه؛ و
ب. أن
يكون، بمقتضى أدائه لمنصبه، عضواً في المجلس بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين
بمقتضى المادة 46:
شريطة
ألا تسري الفقرة (ب) لغايات أي من الأحكام التالية من هذا الدستور وهي المواد 43
و43أ و43ب والمواد من 50 إلى 52 و54 و59؛ ولا يحق لأي شخص بمقتضى تلك الفقرة أن
يصوت على أي شيء أمام البرلمان.
2.
يحق لرئيس مجلس النواب أن يقدم استقالته من منصبه بتوقيعه الخطي ويوجه كتاب
استقالته إلى عناية كاتب مجلس النواب، ويخلي منصبه-
أ. عندما
يجتمع المجلس لأول مرة بعد الانتخابات العامة؛
ب. إذا
انسحب من عضوية المجلس، أو عندما يتم حل المجلس، أو إذا كان عضواً فقط بموجب
الفقرة (ب) من البند (اأ)، أو عند فقدان أهليته كعضو؛
ب
ب. إذا فقد أهليته بموجب البند (5)؛
ج. إذا
قرر المجلس ذلك في أي وقت.
2أ.
يحق لنائب رئيس مجلس النواب أن يقدم استقالته في أي وقت بتوقيعه الخطي ويوجه كتاب
استقالته إلى عناية كاتب مجلس النواب، ويخلي منصبه-
أ. حال
توقّف عضويته في المجلس؛
ب. إذا
قرر المجلس ذلك في أي وقت.
3.
خلال أي شاغر في منصب رئيس المجلس أو خلال غياب رئيس المجلس عن أية جلسة، باستثناء
أول جلسة للمجلس بعد الانتخابات العامة، أو إذا تغيب أحد نواب رئيس المجلس أو
كلاهما أو إذا كان كلا منصبهما شاغراً، يقوم بدور رئيس المجلس أي عضو آخر تحدده
القواعد الإجرائية في المجلس.
4.
إذا تم اختيار عضو في الجمعية التشريعية لأية ولاية ليكون رئيس مجلس النواب فعليه
تقديم استقالته من الجمعية قبل ممارسة مهام منصبه.
5.
يفقد أي شخص، يتم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، أهليته في الاحتفاظ بمنصبه إذا
أصبح بعد ثلاثة أشهر من انتخابه لهذا المنصب أو بعد ذلك بأي وقت عضواً في أي مجلس
مديرين أو مجلس إدارة أو إذا أصبح مسؤولاً أو موظفاً أو إذا انخرط في شؤون أو
أعمال أية منظمة أو جهة، سواء كانت شركة أو غير ذلك، أو في أية تعهدات تجارية أو
صناعية أو أية تعهدات أخرى، سواء تلقى أجراً أو تعويضاً مالياً أو مكافأة أو ربحاً
أو فائدة على ذلك أم لم يتلق:
شريطة
ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمال أو أهداف رفاهية أو
طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو
اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من
ذلك العمل.
6.
حيثما يطرأ أي شك حول فقدان أهلية رئيس مجلس النواب بموجب البند (5)، يؤخذ بقرار
مجلس النواب ويكون قراره نهائياً.
58. مكافأة الرئيس، نائب الرئيس، ورئيس ونواب الرئيس
يقرر
البرلمان بموجب قانون دفع تعويض لرئيس مجلس الشيوخ ونائبه ولرئيس مجلس النواب
ونائبه، ويتم تقاضي تعويض رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب من الصندوق الموحد.
59. الأيمان من قبل الأعضاء
1.
ينبغي على كل عضو في أي من مجلسي البرلمان قبل أن يشغل مقعده أن يقسم ويوقع، أمام
من يرأس المجلس، اليمين بالشكل المبين في الجدول السادس، ولكن يحق للعضو قبل أن يقسم
ذلك اليمين أن يشارك في انتخاب رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب.
2.
إذا لم يشغل أي عضو مقعده خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد
انتخابه، أو في أي وقت إضافي يسمح به البرلمان، فسيصبح مقعده شاغراً.
60. خطاب حاكم الدولة
يحق
لحاكم الدولة أن يخاطب أي من مجلسي البرلمان أو أن يخاطب كلا المجلسين مجتمعين.
61. أحكام خاصة لمجلس الوزراء والنائب العام
1.
بالإضافة إلى حقوقهم كأعضاء في المجالس البرلمانية، يحق لأعضاء مجلس الوزراء أن
يشاركوا في إجراءات المجلس الآخر.
2.
يحق لأي من مجلسي البرلمان أن يعين النائب العام أو أي عضو في مجلس الوزراء كعضو
في لجانه التي يشكلها بصرف النظر عن كونه ليس عضواً في ذلك المجلس.
3.
لا تخول هذه المادة أي شخص ليس عضواً في أي من المجلسين بالتصويت في أي من
المجلسين أو في أي من لجانهما.
4.
في هذه المادة، تشمل عبارة "عضو في مجلس الوزراء" نائب الوزير وأمين
البرلمان.
62. الإجراءات البرلمانية
1.
بموجب أحكام هذا الدستور وقانون اتحادي، يقوم كل مجلس في البرلمان بتنظيم إجراءاته
الخاصة به.
2.
يحق لكل مجلس أن يمارس أعماله بصرف النظر عن وجود شاغر في عضويته، ولا يبطل
إجراءات المجلس وجود أو مشاركة أي شخص غير مخول بذلك.
3.
بموجب البند (4) والمادتين 89 (1) و159 (3) والقسمين 10 و11 من الجدول الثالث عشر،
يقوم كل مجلس باتخاذ قراراته بأصوات أغلبية أعضائه إن لم يكن بالإجماع؛ ويحق للشخص
الذي يرأس المجلس، ما لم يكن عضواً فيه بمقتضى الفقرة (ب) من البند (1أ) من المادة
57، أن يدلي بصوته حينما يلزم ذلك للحيلولة دون تساوي الأصوات، ولكن لا يحق له
التصويت في أية حالة أخرى.
4.
عند تنظيم إجراءاته، وفيما يتعلق بأي قرار له صلة بإجراءاته، يحق لكل مجلس أن يقرر
عدم اتخاذ مثل ذلك القرار إلا بأغلبية محددة أو بعدد محدد من الأصوات.
5.
لا يسمح لأي عضو غائب عن المجلس بالتصويت.
63. امتيازات البرلمان
1.
لا يجوز التشكيك، في أية محكمة، بصلاحية أية إجراءات في أي من مجلسي البرلمان أو
أية لجنة تابعة لهما.
2.
لا يجوز أن يتحمل شخص مسؤولية أية إجراءات في أية محكمة فيما يتعلق بأي أمر قاله
أو أي صوت أدلى به عند مشاركته في أية إجراءات في أي من مجلسي البرلمان أو أي من
لجانهما.
3.
لا يجوز أن يتحمل شخص مسؤولية أية إجراءات في أية محكمة فيما يتعلق بأي أمر نُشر
بموجب سلطة أي من مجلسي البرلمان.
4.
لا ينطبق البند (2) على أي شخص متهم بارتكاب جريمة بموجب القانون الذي يقره
البرلمان بموجب البند (4) من المادة 10، أو متهم بارتكاب جريمة بموجب قانون
التحريض لعام 1948 المعدل من خلال مرسوم الطوارئ (السلطات الأساسية) رقم 45، 1970.
[القانون 15 P.U. (أ) 282/70.]
5.
على الرغم من الفقرة (4)، لا يجوز لأي شخص أن يكون عرضة لأية دعوى أمام أية محكمة
فيما يتعلق بأقواله عن حاكم الدولة أو أي حاكم خلال مشاركته في إجراءات أي من
المجلسين في البرلمان أو أية لجنة برلمانية إلا إذا قام بالدعوة إلى إلغاء المنصب
الدستوري لحاكم الدولة كرئيس أعلى للاتحاد أو المنصب الدستوري لحاكم الولاية، حسب
الحال.
64. مكافآت الأعضاء
يحق
للبرلمان بموجب القانون أن يقرر صرف تعويض لأعضاء كلا المجلسين.
65. كتبة مجلس الشيوخ ومجلس النواب
1.
يجب تعيين كاتب لمجلس الشيوخ وكاتب لمجلس النواب.
2.
يقوم حاكم الدولة بتعيين كاتب مجلس الشيوخ وكاتب مجلس النواب من ضمن أعضاء الخدمة
المدنية الاتحادية، ويشغل كل منهما منصبه حتى يصل إلى سن التقاعد الإجباري لأعضاء
الخدمة المدنية، ما لم يستقل من منصبه قبل انقضاء ذلك الأجل أو يتم نقله إلى مكتب
آخر في الخدمة المدنية :
3.
يواصل الأشخاص الذين يشغلون منصب كاتب مجلس الشيوخ أو كاتب مجلس النواب قبل بدء
نفاذ هذه الفقرة، ما لم يكن قد بلغوا سن الخامسة والخمسين واختاروا العمل في
الخدمة المدنية للاتحاد، شغل مناصبهم وفقا لشروط وظروف لا تقل تفضيلا من تلك
المطبقة مباشرة قبل النفاذ ولا يجوز إقالتهم من مناصبهم إلا لنفس أسباب إقالة قاضي
المحكمة الاتحادية، وفي هذا الصدد يجب أن يكون التمثيل المذكور في البند (3) من
المادة 125 التمثيل الذي أدلى به رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب، حسب مقتضى
الحال.
4.
(ملغي)
5.
(ملغي)
الفصل 5. الإجراء التشريعي
66. ممارسة السلطة التشريعية
1.
يمارس البرلمان سلطاته في سن القوانين من خلال مشروعات القوانين التي يمررها كلا
المجلسين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) (أو في الحالات المذكورة في المادة 68، مجلس
النواب)، ومن ثم تحال مشروعات القوانين إلى حاكم الدولة للموافقة عليها، ما لم يرد
غير ذلك في هذه المادة.
2.
بموجب المادة 67، يجوز أن ينبثق مشروع القانون من خلال أي من المجلسين.
3.
عندما تتم المصادقة على مشروع القانون من قبل المجلس الذي انبثق منه، يتعين إحالته
إلى المجلس الآخر وعرضه على حاكم الدولة للموافقة عليه بعد أن تتم المصادقة عليه
من المجلس الآخر وبعد التوصل إلى اتفاق بين المجلسين وإجراء أية تعديلات عليه أو
عندما يطلب عرضه في هذه الهيئة بموجب المادة 68.
4.
خلال ثلاثين يوماً من عرض مشروع القانون على حاكم الدولة يتعين أن يوافق على مشروع
القانون بدمغه بالختم العام.
4أ.
إذا لم يوافق حاكم الدولة على مشروع القانون في الفترة المحددة في البند 4 يصبح
قانونا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في البند وكأنه قام بالموافقة عليه.
4ب.
(ملغي).
5.
يصبح مشروع القانون قانوناً بموافقة حاكم الدولة عليه أو بموجب البند (4أ)، ولكن
لا يدخل أي قانون إلى حيز التنفيذ من دون أن يتم الإعلان عنه، وبدون التعدي على
سلطة البرلمان لتأجيل العمل بأي قانون أو لسن قوانين بأثر رجعي.
6.
لا يبطل أي من أحكام هذه المادة أو المادة 68 أي قانون يؤكد على الواجب الموكل من
قبل الحكومة الاتحادية بألا يتم تقديم مشروع قانون متعلق بهذا الواجب إلى حاكم
الدولة للموافقة عليه إلا وفقا لطبيعة هذا الواجب أو المهمة.
67. القيود على اقتراح مشاريع قوانين ونقل التعديلات التي تشمل
الضرائب والنفقات وغيرها
1.
مشروع قانون أو تعديلاته ينص (بشكل مباشر أو غير مباشر) على-
أ. فرض
أو زيادة ضريبة ما، أو شطب أو تخفيض أو إلغاء أية ضريبة قائمة؛
ب. اقتراض
أموال، أو تقديم أية ضمانات من قبل الاتحاد أو تعديل القانون المتعلق بالالتزامات
المالية للاتحاد؛
ج. الوصاية
على الصندوق الموحد وفرض أية مبالغ على هذا الحساب أو شطب أو تغيير أي من الرسوم؛
د. دفع
الأموال إلى الصندوق الموحد، أو دفع أو صرف أو سحب أية أموال من الصندوق الموحد،
غير مفروضة عليه، أو أية زيادة في مبلغ مثل هذا الدفع أو الصرف أو السحب؛
ه. مضاعفة
أو إسقاط أية ديون بسبب الاتحاد
و. فرض
أية ضريبة أو رسم أو تقديم منحة إلى أية ولاية من الولايات؛
ز. استلام
الأموال على حساب الصندوق الموحد أو وصاية أو صرف مثل هذه الأموال أو تدقيق حسابات
الاتحاد أو إحدى الولايات؛
لكونه شرطاً يتعلق بالوزير المسئول عن الأمور المالية، مما يعني أن الشرط يتعدى ما هو عرضي ولا يتمتع بطبيعة جوهرية مرتبطة بأهداف مشروع القانون أو تعديلاته، لا يمكن استحداث هذا الشرط أو اقتراحه إلا من قبل الوزير، ولا يستحدث في الولاية مثل مشروع هذا القانون الذي يتضمن ذلك الشرط.
2.
لا ينظر إلى مشروع القانون أو تعديلاته بأنه ينص على الأمور الواردة الذكر بحجة
أنه ينص على:
أ. فرض
أو تغيير أية غرامة أو عقوبة مالية أخرى دفع أو طلب رسوم رخصة أو رسوم على أية
خدمة مقدمة؛ أو
ب. فرض
أو تغيير أو تنظيم أية ضريبة أو نسبة معينة من قبل أية سلطة أو هيئة محلية لأهداف
محلية كذلك.
68. التصديق على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب فقط
1.
حينما يتم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب، وبعد إحالته إلى مجلس الشيوخ
قبل شهر على الأقل من انتهاء الدورة التشريعية، فإن مجلس الشيوخ لا يصادق عليه
بدون إجراء التعديلات خلال شهر واحد، ويعرض المشروع على حاكم الدولة للموافقة عليه
ما لم يشر مجلس النواب إلى غير ذلك.
2.
حينما—
أ. يقر
مجلس النواب مشروع قانون غير مالي، وبعد إحالته إلى مجلس الشيوخ قبل شهر واحد على
الأقل من انتهاء الدورات، لا يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القرار أو أن يصادق عليه
المجلس بتعديلاته التي لم يوافق عليها مجلس النواب؛ و
ب. في
الجلسة التالية (سواء كانت لنفس البرلمان أم لا) وليس قبل سنة واحدة من الموافقة
على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، تتم المصادقة مرة أخرى على نفس المشروع من
قبل المجلس، بدون أية تغييرات عدا تلك التي المذكورة في البند (3)، ومن ثم تتم
إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء الدورة التشريعية
ولا يصادق عليه مجلس الشيوخ أو يصادق عليه بالتعديلات التي لا يوافق عليها مجلس
النواب،
يعرض
المشروع على حاكم الدولة للموافقة عليه مع تعديلاته، إن كان هنالك تعديلات،
وبالشكل الذي يتفق عليه كلا المجلسين، ما لم يشر مجلس النواب إلى غير ذلك.
3.
التغييرات المشار إليها في البند (2) هي التغييرات التي يشير رئيس مجلس النواب إلى
ضرورتها نظرا للوقت الذي مضى منذ تمرير أو إقرار المشروع في الدورة السابقة، أو
تلك التغييرات التي تمثل تعديلات تجرى من قبل مجلس الشيوخ خلال تلك الدورة.
4.
عندما يعرض مشروع القانون على حاكم الدولة بموجب هذه المادة يتعين أن يحمل المشروع
شهادة من رئيس مجلس النواب مفادها أنه تمت مراعاة شروط وأحكام هذه المادة، ويتعين
كذلك أن تكون الشهادة مشتملة على جميع الأهداف ولا يجوز التشكيك بها في المحاكم.
5.
لا تنطبق شروط هذه المادة على أي مشروع قانون مخصص لإجراء تعديلات على الدستور، ما
عدا التعديل المستثنى من شروط المادة 159 (3).
6.
في هذه المادة يعني "البيان المالي" بياناً يشتمل بحسب رأي رئيس مجلس
النواب، على الشرط الذي يتناول أياً من الأمور التالية، أي:
أ. الأمور
الواردة في المادة 67 البند (1) أو أي من اللوائح المتعلقة بأي نوع من الضرائب؛
ب. تخفيض
المبلغ المبين في الفقرة (د) من المادة 67 البند (1)؛ و
ج. أي
أمر عرضي يطرأ على تلك الأمور أو أي منها،
يعتمد
من قبله كبيان مالي.
الفصل 6. الصفة فيما يتعلق بالملكية والعقود والدعاوى
69. الصلاحيات المتعلقة بالملكية والعقود والدعاوى القضائية
1.
يمتلك الاتحاد سلطة شراء واقتناء والتصرف في أية ملكية من أي نوع وإبرام العقود.
2.
يجوز للاتحاد مقاضاة الآخرين كما يجوز للآخرين مقاضاة الاتحاد.
الجزء الخامس. الولايات
70. أسبقية الحكام وحاكم الدولة
1.
بموجب الأسبقية يكون لحاكم الدولة وعقيلته، وللحكام ونواب الحكام لكل ولاية
الأسبقية على باقي الأفراد الآخرين، كما تكون للحاكم أو نائب الحاكم في ولايته
الأسبقية على الحكام ونوب الحكام الآخرين و.
2.
بموجب البند (1)، يكون للحكام الأولوية على يانغ دي-بيرتوا-يانغ دي-بيرتوا نيغري
وبين بعضهم البعض حسب التواريخ التي تولوا فيها منصب الحكام، وتكون ليانغ
دي-بيرتوا-يانغ دي-بيرتوا نيغري الأولوية بين بعضهم البعض حسب التواريخ التي تولوا
فيها مناصبهم كيانغ دي-بيرتوا-يانغ دي-بيرتوا نيغري، وإذا ما تم تقليدهم المناصب
في نفس اليوم تكون الأولوية لمن يكبرهم سنا.
71. الضمانات الاتحادية لدساتير الولايات
1.
يضمن الاتحاد حق حاكم الولاية في الخلافة والتمتع بالحقوق والمزايا الدستورية
لحاكم الولاية وفقا لدستور هذه الولاية، إلا أنه لا يتم البت في أي خلاف حول أهلية
تولي منصب حاكم الولاية إلا من قبل هذه السلطات وبالشكل الذي ينص عليه دستور تلك
الولاية.
2.
ينطبق البند (1)، مع التعديلات الضرورية، على الرئيس الحاكم لنيغري سيمبيلان لأنه
ينطبق على حاكم الولاية.
3.
إذا تبين للبرلمان حدوث تجاهل متكرر لأي شرط من شروط الدستور في ولاية من الولايات
أو لدستور تلك الولاية، يمكن للبرلمان، وبصرف النظر عما يرد في الدستور، أن ينص
بموجب القانون على ضمان الالتزام بتلك الشروط.
4.
إذا لم يشتمل الدستور في أي وقت من الأوقات على الشروط المبينة في الجزء الأول من
الجدول الثامن، سواء مع أو بدون التغييرات المسموح بها بموجب البند (5) (والمشار
إليه في ذلك البند باسم الشروط الأساسية) أو الشروط التي تؤدي الغرض الأساسي، أو
إذا اشتمل على شروط غير متجانسة مع الشروط الأساسية، عندها يجوز للبرلمان، وبصرف
النظر عما يرد في الدستور، أن ينص بموجب القانون على تفعيل الشروط الأساسية في تلك
الولاية أو إلغاء الشروط غير المتناسقة.
5. يمكن
تعديل الشروط المبينة في الجزء الأول من الجدول الثامن باستبدال القسمين 2 أو 4 أو
كليهما بالشروط المبينة في الجزء الثاني من نفس الجدول كبديل للقسمين—
أ. في
حالة كل ولاية إلى أن يتم حل الجمعية التشريعية المشكلة وفقا لتلك الشروط أو
للشروط المعدلة؛
ب. في
حالة بيرليس، إلى أن ينقضي بعض الوقت الذي قد تنحل خلاله الجمعية التشريعية إلى
إشعار آخر، وذلك فيما يتعلق بالشرط المبين في القسم 2 من الجدول.
6.
قد يتوقف العمل بقانون معد لولاية معينة بموجب هذه المادة، ما لم يقم البرلمان
بإلغائه أصلا، في نفس اليوم الذي يمكن فيه أن تنحل جمعية تشريعية جديدة، والتي
تكون قد تشكلت في تلك الولاية بعد إقرار قانون معين.
7.
فيما يتعلق بولاية صباح أو ساراواك—
أ. لا
ينطبق البند (5) في هذه الحالة؛ لكن
ب. حتى
نهاية شهر آب/أغسطس من عام 1975 أو أي وقت بعد ذلك التاريخ كما يقرر حاكم الدولة
بموافقة من حاكم الولاية بموجب النظام، ينطبق البند (4) كما لو كانت الإشارة إلى
التعديلات المسموح بها بموجب البند (5) هي إشارة إلى التعديلات التي تجري بموجب
دستور الولاية. ويكون هذا البند فاعلا اعتبارا من يوم الاستقلال.
8.
(ملغي)
72. امتيازات الجمعية التشريعية
1.
لا يجوز التشكيك من خلال المحاكم في صلاحية أي إجراء متبع من قبل الجمعية
التشريعية لأية ولاية.
2.
لا يخضع أي شخص إلى أي من الإجراءات القضائية في المحاكم لكلام قاله أو لتصويت
أعطاه عندما شارك في إجراءات الجمعية التشريعية لأية ولاية أو أية لجنة تابعة لتلك
الولاية.
3.
لا يخضع أي شخص لأي من الإجراءات القضائية في أي محكمة فيما يتعلق بأي شيء نشره
تحت سلطة الجمعية التشريعية لأية ولاية.
4.
لا ينطبق البند (2) على أي شخص متهم بارتكاب جريمة بموجب القانون الذي يقره
البرلمان بموجب البند (4) من المادة 10، أو متهم بارتكاب جريمة بموجب قانون الفتن
لعام 1948 المعدل من خلال مرسوم الطوارئ (السلطات الأساسية) رقم 45، 1970.
5.
على الرغم من الفقرة (4)، لا يجوز لأي شخص أن يكون عرضة لأية دعوى أمام أية محكمة
فيما بدر منه بما يتعلق بـحاكم أية ولاية خلال مشاركته في إجراءات الجمعية التشريعة
لأية ولاية أو أية لجنة منها إلا في حال قام بالدعوة إلى إلغاء المنصب الدستوري
لحاكم لتلك الولاية.
الجزء السادس. العلاقة بين الاتحاد والولايات
الفصل 1. توزيع السلطات التشريعية
73. مدى قوانين الاتحاد والولايات
ممارسة
السلطات التشريعية الممنوحة بموجب الدستور—
أ. يجوز
للبرلمان أن يسن القوانين لكل أو جزء من الاتحاد وكذلك القوانين الفاعلة خارج حدود
الاتحاد وداخله؛
ب. يجوز
للهيئة التشريعية لأية ولاية أن تسن القوانين لكل أو جزء من تلك الولاية.
74. مواضيع قوانين الاتحاد والولايات
1.
بدون المس بأية سلطة لسن القوانين والممنوحة بموجب أية مادة أخرى، يجوز للبرلمان
أن يسن القوانين المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في القائمة الاتحادية للقائمة
المشتركة (أي القائمة الأولى أو الثالثة المبينة في الجدول التاسع).
2.
بدون المس بأية سلطة لسن القوانين والممنوحة بموجب أية مادة أخرى، يجوز للهيئة
التشريعية في تلك الولاية أن تسن القوانين المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في
قائمة الولاية (أي القائمة الثانية المبينة في الجدول التاسع) أو القائمة
المشتركة.
3.
تعتبر سلطة سن القوانين الممنوحة بموجب هذه المادة نافذة، غير أنها تخضع للشروط أو
القيود المفروضة فيما يتعلق بأي أمر خاص وارد في هذا الدستور.
4.
حيثما تستخدم العبارات العامة وكذلك المحددة منها لوصف أي من الأمور الواردة في
القوائم المبينة في الجدول الثامن، فإن عمومية الأولى لا تتحدد بالثانية.
75. حالات عدم توافق قوانين الاتحاد والولايات
إذا
كان قانون الولاية غير متوافق مع القانون الاتحادي، عندها يكون القانون الاتحادي
هو السائد، ويعتبر قانون الولاية باطلا بقدر عدم التوافق.
76. سلطة البرلمان في التشريع للولايات في حالات خاصة
1.
لا يجوز للبرلمان سن القوانين المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في قائمة الولاية
إلا كما يلي:
أ. بغرض
تنفيذ أية معاهدة أو اتفاقية أو ميثاق بين الاتحاد وأية دولة أخرى، أو أي قرار
لمنظمة دولية يكون الاتحاد عضوا فيها؛ أو
ب. بغرض
تعزيز وحدة القوانين لولايتين أو أكثر؛ أو
ج. إذا
طلبت الجمعية التشريعية ذلك من الولاية.
2.
لا يجوز سن أي قانون بموجب الفقرة (أ) من البند (1) بخصوص أي من شؤون القانون
الإسلامي أو تقاليد ماليزيا أو أي من الأمور لمتعلقة بالقانون أو التقليد الأصلي
في ولايتي كل من صباح وساراواك. كما لا يجوز عرض أي مشروع قانون بموجب تلك الفقرة
على كلا مجلسي البرلمان حتى تتم استشارة الحكومة أو الولاية المعنية.
3.
بموجب البند (4) لا يتم تطبيق القانون الذي يسن بموجب الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من
البند (1) حتى يتم اعتماده بموجب قانون تسنه الهيئة التشريعية لتلك الولاية، ثم
ينظر إلى هذا القانون كقانون ولاية وليس قانون اتحاد، ويمكن تبعا لذلك تعديله أو
إلغاؤه بموجب قانون تسنه الهيئة التشريعية.
4.
لأهداف تتعلق بضمان توحيد القانون والسياسة، يمكن للبرلمان أن يسن القوانين
المتعلقة بتملك الأراضي والعلاقات بين المالك والمستأجر وتسجيل الملكية والعقود
المتعلقة بالأرض وتحويل ملكية الأرض والرهونات والإيجارات والرسوم المتعلقة
بالأراضي والتسهيلات والحقوق والفوائد على الأراضي، والشراء الإلزامي للأراضي
تقدير وتثمين الأرض والحكومة المحلية، ولا ينطبق البند (1) (ب) والبند (3) على أي
قانون متعلق بمثل هذا الأمر.
76أ. سلطة البرلمان في توسعة السلطات التشريعية للولايات
1.
بموجب هذه المادة يتم الإعلان أن سلطة البرلمان في سن القوانين المتعلقة بالمسألة
المدرجة في قائمة الاتحاد تشمل سلطة تفويض الهيئات التشريعية أو أي منها في
الولايات، والتي تخضع لشروط أو قيود (إن كان هنالك قيود) بالقدر الذي يفرضه البرلمان،
في سن قوانين تعلق بمجمل أو بعض هذا الأمر.
2.
بصرف النظر عن المادة 75، يمكن لقانون الولاية الذي يسن بموجب تفويض من خلال قانون
برلماني كما هو مذكور في البند (1)، في حال نص القانون على ذلك وبالقدر الذي يحدده
هذا القانون، أن يعدل أو يلغي (بخصوص الولاية المعنية) أي قانون اتحاد يتم إقراره
قبل إٌقرار القانون البرلماني.
3.
لأسباب متعلقة بالمادة 79 والمادة 80 والمادة 82، تعامل أية مسألة تفوض فيها
الهيئة التشريعية في تلك الأثناء بموجب القانون البرلماني لسن القوانين، وذلك
بخصوص الولاية المعنية، كما لو كانت مسألة مدرجة في القائمة المشتركة.
77. السلطات التشريعية المتبقية
تمتلك
الهيئة التشريعية التابعة لولاية من الولايات سلطة سن القوانين فيما يتعلق بأية
مسألة مدرجة في أي القوائم المبينة في الجدول التاسع، وليست المسألة التي يمتلك
البرلمان سلطة سن القوانين بشأنها.
78. التشريعات التي تقيد استخدام الأنهار
طالما
أن أي قانون يسنه البرلمان أو أن أي من اللوائح المعدة بموجب مثل هذا القانون يحصر
حقوق ولاية من الولايات أو سكانها في استخدام الملاحة البحرية أو الري بواسطة أي
من الأنهار بشكل كلي ضمن حدود الولاية، لا يكون هذا القانون فاعلا في تلك الولاية
ما لم تتم الموافقة على عليه من خلال قرار تصدره الجمعية التشريعية لتلك الولاية
بتأييد من أغلبية أعضائها.
79. ممارسة السلطات التشريعية المتزامنة
1.
إذا تبين لرئيس البرلمان أو الجمعية التشريعية لولاية من الولايات أن مشروع قرار
ما أو أي تعديل عليه يقترح تعديلا على القانون المتعلق بأي من المسائل المدرجة في
القائمة المشتركة أو بأي من المسائل المدرجة في قائمة الولاية والتي يقوم الاتحاد
بوظائف متعلقة بها وبموجب المادة 94، فإنه يصادق على مشروع القانون أو تعديلاته
لأسباب متعلقة بهذه المادة.
2.
لا يجوز الاستمرار في إجراءات إقرار مشروع القانون أو تعديلاته المصدق عليها بموجب
هذه المادة قبل مرور أربعة أسابيع على نشر هذا المشروع، ما لم يسمح بالمواصلة في
إجراءات هذا المشروع من قبل الرئيس المسئول لاقتناعه بأنه قد تمت استشارة الجهات
الحكومي للولاية أو الحكومة الاتحادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 2. توزيع السلطات التنفيذية
80. توزيع السلطات التنفيذية
1.
طبقا للشروط والأحكام التالية من هذه المادة، تمتد السلطة التنفيذية للاتحاد لتشمل
جميع المسائل المتعلقة بالجهة البرلمانية التي تسن القوانين، وتمتد السلطة
التنفيذية لولاية من الولايات إلى المسائل التي تسن الهيئة التشريعية لتلك الولاية
القوانين بشأنها.
2.
لا تمتد السلطة التنفيذية للاتحاد لتشمل أياً من المسائل المدرجة في قائمة
الولاية، باستثناء ما يرد في المواد 93-95، ولا تشمل هذه السلطة كذلك أية مسألة مدرجة
في القائمة المشتركة، باستثناء ما قد ينص عليه قانون لاتحاد أو قانون الولاية،
وطالما أن قانون الولاية أو القانون الاتحادي يمنح السلطات التنفيذية للاتحاد
بخصوص أية مسألة مدرجة في القائمة المشتركة فيمكنها ذلك باستثناء السلطة التنفيذية
للولاية.
3.
إذا نص قانون تم إٌقراره بموجب المادة 76 البند (4) على منح السلطة التنفيذية
للاتحاد، فلا يطبق هذا القانون في أية ولاية ما لم تتم المصادقة عليه بقرار من
الجمعية التشريعية في تلك الولاية.
4.
يجوز للقانون الاتحادي أن يشترط شمول السلطة التنفيذية للولاية على إعداد أي من
شروط وأحكام القانون الاتحادي ويجوز لهذا الغرض أن يمنح القانون سلطات لفرض
الواجبات أو أية سلطة للولاية.
5.
مع الخضوع لأي شروط وأحكام القانون الاتحادي أو قانون الولاية، يمكن إجراء
الترتيبات بين الاتحاد والولاية لتأدية أي من مهام سلطات أحدهما بالنيابة عن سلطات
الآخر، وتشمل مثل هذه الترتيبات على تقديم الدفعات المالية للتكاليف المترتبة
بموجب هذه الترتيبات.
6.
بموجب البند (4)، وحيث يوكل القانون الاتحادي أية مهام إلى أية سلطة تابعة لولاية
من الولايات، يقوم الاتحاد بتقديم الدفعات المالية إلى الولاية بموجب اتفاق بين
الاتحاد والولاية أو، في حال فشل الاتفاق، ما تحدده محكمة يعينها رئيس المحكمة
الاتحادية.
81. التزامات الولايات تجاه الاتحاد
تتم
ممارسة السلطة التنفيذية لكل ولاية بحيث-
أ. تضمن
الالتزام بأي قانون اتحادي ينطبق على الولاية؛ و
ب. لا
تعيق أو تلحق الضرر بعمل السلطة التنفيذية للاتحاد.
الفصل 3. توزيع الأعباء المالية
82. نفقات التمويل المتعلقة بمسائل على القائمة المشتركة
إذا
ترتبت نفقات من القانون أو الإجراء التنفيذي المتعلق بأي من المسائل المدرجة في
القائمة المشتركة، ينظر إلى هذا الإجراء بأنه يضمن، ما لم يتم الاتفاق على غير
ذلك، تحمل عبء النفقات كل من-
أ. الاتحاد،
وذلك إذا نتجت النفقات عن التزامات الاتحاد أو التزامات الولاية وفقاً لسياسة
الاتحاد وبموافقة محددة من حكومة الاتحاد؛
ب. الولاية
أو الولايات المعنية، إذا نتجت النفقات عن الالتزامات الاتحاد أو التزامات الولاية
أو الولايات بخصوص سلطاتها.
الفصل 4. الأراضي
83. نزع ملكية الأراضي لأغراض الاتحادية
1.
إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بأن أرضاً في ولاية ما، وليست أرضاً مملوكة، ضرورية
لخدمة أهداف الاتحاد، يمكن لتلك الحكومة، بعد مشاورات مع حكومة الولاية، أن تطلب
من حكومة الولاية، وعندها يكون واجب تلك الحكومة، أن تمنح هذه الأرض إلى الاتحاد
أو الهيئة العامة حسب ما تشير الحكومة الاتحادية:
شريطة
ألا تطلب الحكومة الاتحادية إعطاءها أية أرض محجوزة الأصل لأغراض الولاية إلا إذا
ارتأت الحكومة الاتحادية أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.
2.
إذا طالبت الحكومة الاتحادية بموجب البند (1) من حكومة الولاية أن تمنح هذه الأرض
للأبد، لا تكون هنالك قيود على استخدام الأرض ولكن يدفع مبلغ من المال سنوياً
كإيجار مناسب ويدفع الاتحاد للولاية علاوة مساوية لقيمة الأرض الممنوحة في السوق،
وعندما تطلب الحكومة الاتحادية من حكومة الولاية منحها أيا من منافع الأرض، يدفع
الاتحاد إلى الولاية الإيجار السنوي لهذه المنافع والزيادة من هذا القبيل، إذا ما
طلبت ذلك حكومة الولاية، ويكون ذلك:
شريطة
أن تكون قيمة الأرض قد ازدادت بسبب التحسينات التي طرأت عليها (ما لم تكن تلك
التحسينات على حساب الولاية) أثناء حجز الأرض لأغراض اتحادية، لا تؤخذ الزيادة في
الاعتبار في تحديد قيمة السوق، أو الإيجار أو العلاوة للأغراض المبينة في هذا
البند.
3.
إذا تم تقديم طلب بموجب البند (1) فيما يتعلق بأية أرض، في نفس تاريخ تقديم الطلب،
والتي كانت مخصصة لأغراض تخدم أية ولاية، إذا:-
أ. قامت
الولاية بشراء أرض أخرى لنفس الغرض وكبديل للأرض المذكورة مسبقا؛ و
ب. تجاوزت
تكلفة الأرض التي تم بيعها المبلغ الذي دفعه الاتحاد (باستثناء الإيجار) وفقا
للبند (2) فيما يتعلق المنافع الممنوحة للاتحاد،
عندها
يدفع الاتحاد إلى الولاية المبلغ الذي يعادل قيمة الزيادة.
4.
عند تقديم منحة أخرى بموجب هذه المادة بخصوص الأرض، فإن أي فائدة تناط بالاتحاد أو
أية سلطة عامة، أو مبالغ مدفوعة في شكل علاوة بموجب البند (2) فيما يتعلق بالمنحة
الإضافية يتعين خفضها بمبلغ مساو للقيمة السوقية لأية تحسينات (ما لم تكن على نفقة
الولاية) لأن هذه الفائدة تصبح ثابتة كما ذكر سابقا.
5.
تنطبق الشروط السابقة في هذه المادة (باستثناء البند 3) على الأراضي منقولة
الملكية بالشكل الذي تنطبق فيه على الأراضي غير منقولة الملكية، وتضخع هذه الشروط
للتغييرات التالية:
أ. في
البند (1)، تحذف عبارة "بعد التشاور مع حكومة الولاية"؛
ب. عندما
تكون هنالك متطلبات بموجب هذا البند، يكون واجب حكومة الولاية الحصول على هذه
المنفعة في الأرض بالاتفاق أو الإجبار وفق الحاجة للالتزام بهذا الطلب؛
ج. يتعين
على الاتحاد دفع أية نفقات تتكلفها الولاية فيما يتعلق بشراء الأرض وفقا للفقرة
(ب)، أما إذا حصل الشراء بالاتفاق فلا يكون الاتحاد ملزما ًبدفع ما كان سيدفع في
حالة التملك أو الشراء الإجباري، إلا إذا كان الاتحاد طرفا من أطراف الاتفاق؛
د. يؤخذ
أي مبلغ يدفعه الاتحاد إلى الولاية حسب الفقرة (ج) بعين الاعتبار لتحديد القيمة
السوقية لأغراض البند (2)، والإيجار السنوي العادل، ويقتطع هذا المبلغ من أي علاوة
يتعين على الاتحاد دفعها بموجب هذا البند.
6.
إذا تم تقديم منحة إلى الاتحاد بموجب البند (1) بشأن الأرض أو منافعها والتي
تشتريها حكومة الولاية على نفقة حكومة اتحاد مالايو قبل يوم الاستقلال، عندها
تنطبق الفقرة (د) من البند (5) على المبالغ المدفوعة بهدف التملك من قبل حكومة
اتحاد مالايو كما لو كانت مبالغ مدفوعة من قبل الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من البند
(5)؛ ولا ينطبق البند (3) على مثل هذه الأراضي.
7.
لا يوجد في هذه المادة ما يمنع حجز أرض واقعة في ولاية للأغراض الاتحادية وفقا
لشروط متفق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية، أو يؤثر في السلطة
الملائمة في ولاية من الولايات وذلك لشراء وتملك أية أرض مملوكة وفقا لأي من
القوانين السائدة والمطبقة، وذلك لتخدم أغراض الاتحاد دون أن تكون للحكومة
الاتحادية أية مطالب بموجب هذه المادة.
8.
لا يوجد في هذه المادة ما يمنع منح أراضي في الولاية إلى الاتحاد، وفقا للشروط
والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية دون شرط من
قبل الحكومة الاتحادية بموجب هذه المادة.
84. (ملغي)
85. منح الاتحاد أراضي محجوزة لأغراض اتحادية
1.
في الحالات التي تكون فيها أرض في ولاية محجوزة لأغراض اتحادية، يكون بإمكان
الحكومة الاتحادية أن تطلب من حكومة الولاية، ويصبح من واجب حكومة الولاية، أن
تمنح الأرض إلى الاتحاد إلى الأبد ودون قيود على استعمالها، ولكن مع واجب دفع
مقابل يتم تحديده بموجب البند 2 ودفع ضريبة سنوية.
2.
يكون المقابل المالي المشار إليه في البند 1 مساويا للقيمة السوقية للأرض ناقص-
أ.القيمة
السوقية للتحسينات التي أدخلت (غير تلك التي تمت على نفقة الولاية) خلال فترة
استخدام الأرض لأغراض اتحادية؛ و
ب. المبلغ،
إن وجد، الذي دفعه الاتحاد، أو دفع قبل يوم الاستقلال من حكومة اتحاد مالايو، فيما
يتعلق بـتكلفة اقتناء الأرض من قبل حكومة الولاية.
3.
دون المساس بـالبند (1)، في الحالات التي تكون فيها الأرض في ولاية محجوزة لأغراض
اتحادية، يكون بإمكان الحكومة الاتحادية أن تعرض التخلي عن الأرض للولاية بشرط أن
تدفع الولاية إلى الاتحاد القيمة السوقية والقيمة المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب)
من البند (2)؛ وإذا قبلت حكومة الولاية العرض يتوقف الحجز.
4.
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، لا يتوقف حجز أراضي الولاية التي تكون
محجوزة لأغراض اتحادية، وتكون جميع تلك الأراضي المحجوزة تحت سيطرة وإدارة الحكومة
الاتحادية أو نيابة عنها، ويحق للحكومة الاتحادية أن تمنح حق شغل الأرض، أو
السيطرة أو الإدارة عليها، أو تأجيرها، كاملة أو أي جزء منها، إلى أي شخص-
أ. لاستخدام
الأرض من قبل ذلك الشخص لأية مدة للغرض الاتحادي الذي حجزت الأرض بناء عليه، أو
لأي غرض تابع أو نابع عنه؛ أو
ب. حين
تكون الحكومة الاتحادية غير قادرة لأي سبب من الأسباب على استخدام الأرض في الوقت
الحاضر للغرض الذي حجزت له الأرض، لاستخدامها من قبل هذا الشخص لأي غرض آخر غير
الغرض الاتحادي، للمدة وبالشروط التي تحددها الحكومة الاتحادية.
5.
في هذه المادة تتضمن الإشارة إلى أرض الولاية المحجوزة لأغراض اتحادية-
أ. أي
أرض كانت محجوزة قبل يوم الاستقلال وفقا لأحكام أي قانون كان ساريا في الولاية
ولأي غرض من الأغراض التي أصبحت اتحادية بعد يوم الاستقلال؛
ب. أي
أرض حجزت لأي غرض اتحادي بعد يوم الاستقلال وفقا لأحكام أي قانون كان ساري المفعول
في الولاية في ذلك الوقت؛
ج. أي
أرض تابعة لولاية مشار إليها في الفقرة (4) الملغاة من المادة 166؛ و
د. أي
أرض في ولاية محجوزة لأغراض الاتحاد بحكم البند (7) من المادة 83.
86. التصرف في الأراضي الممنوحة للاتحاد
1.
حيثما تناط أي منفعة في أرض بالاتحاد، أو بسلطة عامة، لأي غرض من الأغراض، يكون
بإمكان الاتحاد أو السلطة العامة بيع تلك المنفعة أو بيع جزء منها إلى أي شخص
حسبما يراه مناسبا.
2.
إذا تم التصرف في أي من منافع الأرض في ولاية من الولايات من قبل الاتحاد أو له أو
السلطة العامة بموجب هذه المادة أو المادة 85، يكون من واجب حكومة تلك الولاية
تسجيل معاملة البيع بالشكل المناسب.
87. الفصل في المنازعات على قيمة الأراضي
1.
في حالة نشوب أي خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية حول الأموال التي
يدفعها الاتحاد أو تدفع إليه بموجب المواد السابقة من هذا الفصل، أو حول مبالغ مثل
هذه الأموال، يحال الخلاف بناءً على طلب من أحد الحكومتين إلى محكمة الأراضي
المشكلة بموجب هذه المادة.
2.
تتألف محكمة الأراضي مما يلي-
أ. رئيس
يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة الاتحادية، بحيث يكون مؤهلًا ليصبح قاضي المحكمة
الاتحادية، أو محكمة التمييز أو محكمة عليا أو كان قاضياً في المحكمة الفيدرالية
قبل يوم الاستقلال؛
ب. عضو
تعينه حكومة الاتحاد؛ و
ج. عضو
تعينه حكومة الولاية.
3.
يتم تنظيم عمل وإجراءات محكمة الأراضي من خلال قوانين المحكمة والتي تحددها لجنة
القوانين أو أية سلطة أخرى مخولة بموجب قانون خطي بسن القواعد أو الأوامر المنظمة
لعمل وإجراءات المحكمة الاتحادية.
4.
يتم تقديم استدعاء من محكمة الأراضي إلى المحكمة الاتحادية حول أية مسألة لها
علاقة بالقانون.
88. تطبيق المواد 83-87 على الولايات التي بدون حاكم
بالنسبة
لتطبيق المواد 83-87 على الولايات التي ليس لها حاكم، يعتبر هذا التطبيق سارياً-
أ. بالخضوع
إلى مثل هذه التعديلات (إن وجدت) عندما يشترط البرلمان بموجب القانون إحداث
التغييرات المطلوبة لضمان تطبيقها (بحيث تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في نظام
حيازة الأراضي) بنفس الأسلوب الذي تطبق فيه في الولايات الأخرى؛ و
ب. في
حالة ولاية صباح وولاية ساواراك مع حذف الفقرة (أ) من البند (5) من المادة 83.
89. محميات الملايو
1.
أية أرض في أية ولاية كانت قبل يوم الاستقلال مباشرة محمية ملايوية وفقا للقانون
السائد تظل محمية ملايوية وفق ذلك القانون حتى يُسنّ خلاف ذلك من خلال تشريع في
تلك الولاية-
أ. يمرره
أغلبية أعضاء الجمعية التشريعية ومن خلال أصوات لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين
والمصوتين؛ و
ب. تتم
المصادقة عليه بقرار من كلا مجلسي البرلمان، وذلك بأغلبية أعضاء كل مجلس وبأصوات
لا تقل عن ثلثي مجموع الأعضاء المصوتين.
1أ.
أي قانون يصدر بموجب البند (1)، ينص على فقدان أو استعادة سلطة الولاية، أو
الحرمان من أي ملكية في محمية ملايوية، أو أي حق أو منفعة من تلك الملكية، على
أساس ادعاء أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو أية هيئة أخرى (سواء كانت مسجلة أم غير
مسجلة) بذلك ممن يتوقف تأهلهم أو كفاءتهم وفق القانون المتعلق بالمحميات الملايوية
بذلك الادعاء، يعتبر قانونا لاغياً على أساس عدم التوافق مع المادة 13.
2.
يمكن الإعلان عن أية أرض لا تعتبر في الوقت السائد من حجوزات الاتحاد الماليزي
وفقا للقانون القائم ولم يتم تطويرها أو استصلاحها بأنها من حجوزات الملايو بموجب
القانون:
شريطة
أنه:
أ. إذا
تم الإعلان عن أية أرض في ولاية من الولايات بأنها محمية ملايوية بموجب هذا البند،
فإنه يتعين توفير مساحة مماثلة لقطعة الأرض الواقعة في تلك الولاية، والتي لم تطور
أو تستصلح، لتكون أرصًا منقولة الملكية العامة؛ و
ب. لا
تتجاوز المساحة الإجمالية للأرض الواقعة في تلك الولاية في الوقت السائد آنذاك
والمعلن بأنها إحدى المحميات الملايوية بموجب هذا البند المساحة الإجمالية للأرض
الواقعة في تلك الولاية والمتوفرة كأرض منقولة الملكية بموجب الفقرة (أ).
3.
مع مراعاة البند (4)، يجوز لحكومة أية ولاية أن تعلن، بموجب القانون السائد، عن
أرض ما أنها محمية ملايوية-
أ. وذلك
عن أية أرض تمتلكها الحكومة بالاتفاق لهذا الغرض؛
ب. بناءً
على طلب من المالك وبموافقة جميع الأشخاص ممن لهم حق أو مصلحة في الأرض،
وتعلن
حكومة الولاية فورا، وفقا للقانون السائد، عن أن أرضًا ما محمية ملايوية، بخصوص
أية أرض أخرى ذات مواصفات مماثلة للمساحة التي لا تزيد عن مساحة تلك الأرض
المعنية، في حالة لم تعد الأرض محمية ملايوية.
4.
لا يوجد في هذه المادة ما يخول الإعلان عن أية أرض كانت وقت الإعلان عنها مملوكة
أو محتلة من قبل شخص من غير الملايويين أو من كان له حق أو مصلحة في ذلك الوقت،
بأنها محمية ملايوية.
5.
دون الإخلال بالبند (3)، يمكن لحكومة الولاية وفقا للقانون أن تمتلك أرضا لتوطين
الملايويين أو الجاليات الأخرى، وتأسيس صناديق لهذا الغرض.
6.
في هذه المادة ، تعني "محمية الملايو" الأرض المحجوزة لنقل ملكيتها إلى
الملاويين أو المواطنين الأصليين في الولاية التي تقع فيها الأرض؛ وتشتمل كلمة
ملايو على أي شخص، وبموجب قانون الولاية التي يسكن فيها، يعامل كمواطن ملايوي
لأهداف حجز الأرض.
7.
بموجب المادة 161أ، تطبق هذه المادة بصرف النظر عن أي حكم من أحكام الدستور، ولكن
(ودون الإخلال بأي حكم آخر) لا يجوز الاحتفاظ بأية أرض أو إعلانها كإحدى المحميات
الملايوية إلا إذا ورد غير ذلك في هذه المادة أو المادة 90.
8.
تنطبق شروط وأحكام هذه المادة على الإقليم الاتحادي لكوالالمبور وبوتراجايا بنفس
أسلوب تطبيق هذه الشروط على أية ولاية من الولايات، ما لم يعدل البند (1) في
تطبيقه على الإقليم الاتحادي لكوالالمبور وبوتراجايا لتصبح صياغة النص كما يلي:
أية أرض في الإقليم الاتحادي لكوالالمبور وبوتراجايا قبل يوم الاستقلال مباشرة
كانت من المحميات الملايوية وفقاً لذلك القانون إلى أن يرد غير ذلك في القانون
البرلماني الذي تصدق عليه أغلبية أعضاء كل من مجلسي البرلمان ومن خلال الأصوات
التي لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين من كلا المجلسين.
90.
أحكام خاصة تتعلق بـالأراضي العرفية في نيغيري سيمبيلان ومالاكا، وحيازات الملايو
في تيرينجانو
1.
لا يوجد في هذا الدستور ما يؤثر في صلاحية أي من القيود المفروضة بموجب القانون
على نقل ملكية الأرض العرفية أو تأجيرها في ولاية نيغري سيمبيلان أو ولاية مالاكا،
أو أرض موضع الاهتمام.
1أ.
لأسباب تتعلق بالبند (1)-
أ. يشتمل
"نقل الملكية" على أية تكلفة أو نقل أو الحصول على أو خلق أي حق امتياز
أو ائتمان، أو طلب التأجيل القضائي أو أي شكل من أشكال التعامل أو التصرف في أي
وصف أو طبيعة معينة؛ و
ب. يشمل
"الإيجار" أي شكل من أشكال الإيجار أو مدده.
2.
بصرف النظر عما يرد في هذا الدستور، يبقى القانون السائد في ولاية ترينغانو
المتعلق بممتلكات الملايو سارياً إلى أن يرد غير ذلك في قانون الهيئة التشريعية
للولاية المعنية والذي يمرر ويصادق عليه كما هو مبين في البند (1) في المادة 89.
3.
يمكن لأي تشريع تقره الهيئة التشريعية لولاية تيرينغانو أن يورد المحميات
الملايوية التي تتوافق مع القانون السائد والمطبق في أية ولاية أخرى لها حاكم، وفي
هذه الحالة تدخل المادة 89 حيز التنفيذ بخصوص ولاية ترينغانو وتخضع للتعديلات
التالية:
أ. في
البند (1) للإشارة إلى الأرض التي كانت من ضمن المحميات الملايوية قبل يوم
الاستقلال وفقا للقانون السائد، يتم استبدال للإشارة إلى الأرض التي كانت ملكا
للملايو قبل تمرير التشريع المذكور؛ و
ب. بموجب
ما سبق، تفهم أية إشارة إلى القانون السائد بأنها إشارة إلى التشريع المذكور.
91. المجلس الوطني للأراضي
1.
يتم تشكيل المجلس الوطني للأراضي والذي يتألف من وزير بصفته رئيس المجلس، وممثل من
كل ولاية من الولايات، والذي يعين من قبل الحاكم، وعدد من ممثلي الحكومة الاتحادية
بالقدر الذي تعينه هذه الحكومة. ولكن بموجب البند (5) من المادة 95هـ، لا يتجاوز
عدد مثلي الحكومة الاتحادية عشرة ممثلين
2.
يمكن للرئيس أن يصوت على أية مسألة أمام المجلس الوطني للأراضي ولكن لا يحق له أن
يدلي بالصوت الحاسم.
3.
يُستدعى المجلس الوطني للأراضي لعقد اجتماع من قبل الرئيس بالقدر الذي يراه مناسبا
في الغالب، ولكن يتعين عقد اجتماع واحد على الأقل سنويا.
4.
إذا تعذر على رئيس المجلس أو أحد ممثلي الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية حضور
الاجتماع، يمكن للسلطة التي عينت كلا منهم أن تعين شخصا آخر يحل محلهم في حضور
الاجتماع.
5.
من واجب المجلس الوطني أن يصيغ من فترة لأخرى بالتشاور مع الحكومة الاتحادية
والهيئات الحكومية للولاية والمجلس المالي الوطني سياسة وطنية لتعزيز ومراقبة استغلال
الأراضي في جميع أرجاء الاتحاد في مجالات التعدين والزراعة وتشجير الغابات وغيرها
من الأغراض، ولإعداد أية قوانين تتعلق بهذه الأغراض، وتتبع الحكومة الاتحادية
وحكومة الولاية السياسة المصاغة.
6.
يمكن للحكومة الاتحادية للحكومة الاتحادية أو حكومة أية ولاية من الولايات أن
تتشاور مع المجلس الوطني للأراضي فيما يتعلق بأية مسألة أخرى متعلقة باستغلال
الأراضي أو أي تشريع يتناول موضوع الأرض أو صياغة أي قانون مماثل، ويكون واجب
المجلس الوطني للأراضي تقديم المشورة لتلك الحكومة حول مسائل مشابهة.
الفصل 5. التنمية الوطنية
92. خطة التنمية الوطنية
1. إذا اقتنع حاكم الدولة، بعد توصية من لجنة خبراء والتشاور مع المجلس الوطني المالي والمجلس الوطني للأراضي وحكومة أية ولاية معنية، أنه مما يخدم المصلحة الوطنية وضع خطة تنمية وتفعيلها في أية منطقة من المناطق في أية ولاية من الولايات، يمكن لحاكم الدولة أن يعلن بعد نشر الخطة المنطقة أو المناطق كمناطق تنمية، وبناءً على ذلك يكون للبرلمان سلطة تفعيل خطة التنمية أو جزءا منها، ناهيك أن أي من المسائل التي تتعلق بها الخطة هي مسائل تستطيع الولايات فقط سن قوانين بشأنها، باستثناء ما يرد في هذه المادة.
2.
ينص أي قانون تم إقراره بموجب هذه المادة بأنه قد تم إقراره على هذا النحو وأنه قد
تم الالتزام بأحكام البند (1)؛ ولا تنطبق المادة 79 على أي مشروع قانون بخصوص هذا
القانون أو أي من التعديلات على مشروع القانون.
3.
في هذه المادة، تعني عبارة "خطة التنمية" الخطة التي تهدف إلى التنمية
والتحسين أو الحفاظ على الموارد الطبيعية لمنطقة التنمية، واستغلال هذه الموارد أو
زيادة وسائل التوظيف في تلك المنطقة.
4.
دون انتهاك سلطاتها الممنوحة لها بموجب أية مادة أخرى لطلب أية منفعة من منافع
الأرض بشرائها أو لمنحها لتخدم أغراضاً اتحادية، يمكن للحكومة الاتحادية من وقت
لآخر أن تطلب حجز أرض في منطقة تنموية لا يملكها أفراد، وذلك لتحقيق أهداف التنمية
بالقدر الذي يمكن أن تحدده هذه الحكومة، غير أنه يقوم الاتحاد بتعويض الولاية عن
أي تخفيض، نتيجة لحجز الإيرادات السنوية التي تتلقاها الولاية.
5.
الدخل الذي يصرفه الاتحاد من خلال عمل خطة التنمية، وبموجب البند (6)
أ. في
الحالة الأولى، لتوفير رأس المال وتغطية نفقات العمل لخطة التنمية؛
ب. في
الحالة الثانية، لدفع أية نفقات إلى الاتحاد بما في ذلك النفقات المترتبة بموجب
البند (4) والتي تترتب على الاتحاد خلال تنفيذ خطة التنمية؛ و
ج. بخصوص
الميزانية، للدفعات المالية التي تدفع للولاية حيث تقع منطقة التنمية في ولايتين
أو أكثر، وللولايات ممن لهم حصص في المناطق يحددها الاتحاد.
6.
إذا اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة أية ولاية من الولايات التي تشتمل على جميع
أو بعض أجزاء من منطقة التنمية إلى أن تغطي الولاية أية نفقات مترتبة لتنفيذ
الولاية لخطة التنمية، يتم تعويض هذه النفقات المترتبة إلى الولاية وتكون طبيعة
هذه التعويضات مماثلة للتعويضات التي تدفع للاتحاد على أية نفقات مترتبة على
الاتحاد.
7.
يمكن للبرلمان أن يلغي أو يعدل أي قانون تم إقراره بموجب هذه المادة، ولهذا الغرض
يمكن للبرلمان أن يضع أحكاما عرضية وأساسية بالشكل الذي يرتئيه البرلمان ضروريا.
8.
ليس في هذه المادة ما يؤثر في سلطة البرلمان أو الهيئة التشريعية لأية ولاية
أ. في
فرض الضرائب أو التكاليف لأنها مخولة لفرضها بموجب أي من الشروط والأحكام الأخرى
لهذا الدستور؛ أو
ب. في
جعل المنح المقدمة من خلال الصندوق الموحد الاتحادي أو الولاية، حسب الضرورة، غير
قابلة للسداد بموجب البند (5) أو البند (6)،
باستثناء
ما يكون وفقاً للبند (1) فإن أي رسم يفرض على أي من الممتلكات بموجب القانون
الاتحادي، ولكنه فيما يتعلق بهذه المادة، قد يكون مفروضاً بموجب قانون الولاية،
فلا يجوز فرض نفس النوع من الرسوم من قبل قانون الولاية لأية فترة زمنية يكون فيها
الرسم مفروضاً بموجب القانون الاتحادي.
الفصل 6. الدراسات المسحية الاتحادية، وتقديم المشورة للولايات ومراقبة نشاطات الولاية
93. الاستعلامات والمسوحات والإحصاءات
1.
تستطيع الحكومة الاتحادية إجراء استعلامات (سواء من خلال لجنة أو غير ذلك)، وأن
تفوض للقيام بالدراسات المسحية وجمع ونشر والإحصائيات بالشكل الذي تراه مناسبا،
حتى وإن كانت هذه التحقيقات والدراسات المسحية تتعلق بمسألة يمكن للهيئة التشريعية
للولاية أن تسن قوانين بشأنها.
2.
من واجب حكومة الولاية وجميع موظفيها وسلطاتها مساعدة الحكومة الاتحادية في
سلطاتها بموجب هذه المادة، ولهذا الغرض تقدم الحكومة الاتحادية توجيهات بالشكل
الذي تراه ضروريا.
94. السلطات الاتحادية فيما يتعلق بمواضيع الولايات
1.
تمتد السلطة التنفيذية للاتحاد لتشمل إجراء البحوث، وتوفير ورعاية المراكز
التجريبية ومراكز التعبير عن الرأي، وتقديم المشورة والمساعدة الفنية إلى حكومة
الولاية، وتوفير التثقيف والدعاية وتعبير أي من سكان الولاية عن رأيه فيما يتعلق
بأية مسألة تسن الهيئة التشريعية قوانين بشأنها، ويقبل موظفو الزراعة وتشجير
الغابات أية ولاية المشورة المهنية التي تقدمها حكومة تلك الولاية بموجب هذا
البند.
2.
بصرف النظر عما يرد في هذا الدستور، يمكن للدوائر الزراعية ومفوضية الأراضي ومؤسسة
تشجير الغابات والرخاء الاجتماعي أن تستمر في ممارسة مهامها التي مارستها قبل يوم
الاستقلال.
3.
ليس في هذه الدستور ما يمنع الحكومة الاتحادية من تشكيل وزارات أو دوائر حكومية
لممارسة مهام الحكومة الاتحادية بموجب المادة 93 وهذه المادة بخصوص المسائل التي
تقع ضمن السلطة التشريعية للولاية المعنية، وقد تشتمل هذه المسائل على موضوع
الحفاظ على التربة والحكومة المحلية وتخطيط المدن والريف
95. التفتيش على أنشطة الولايات
1.
بموجب البند (3)، وفي ممارسة السلطات التنفيذية للاتحاد، يمكن لأي موظف مفوض من
الحكومة الاتحادية التفتيش على أية دائرة أو عمل في حكومة الولاية وذلك بغرض
بإعداد تقرير يقدم إلى الحكومة الاتحادية.
2.
يتم تسليم التقرير المعد بموجب هذه المادة، إذا أشارت الحكومة الاتحادية بذلك، إلى
حكومة الولاية ويوضع بين يدي الجمعية التشريعية لتلك الولاية.
3.
لا تقدم هذه المادة تفويضا بتفتيش أية دائرة أو عمل ينفذ أو يتعلق بمسائل تقع ضمن
السلطة التشريعية الحصرية للولاية.
الفصل 7. المجلس الوطني للحكم المحلي
95أ. المجلس الوطني للحكم المحلي
1.
يتشكل مجلس وطني للحكم المحلي والذي يتألف من وزير بصفته رئيس المجلس، وممثل واحد
من كل ولاية، والذي يكون تعيينه من قبل الحاكم أو الحاكم الرسمي، ومثل هذا العدد
من ممثلي الحكومة الاتحادية الذين تعينهم الحكومة بموجب البند (5) من المادة 95
هـ، بحيث لا يتعدى عدد ممثليها عشرة.
2.
يمكن لرئيس المجلس الوطني للحكم المحلي أن يصوت حول أية مسألة كما يجوز أن يدلي
بالصوت الحاسم.
3.
يُدعى المجلس الوطني للحكم المحلي من قبل رئيسه إلى عقد اجتماع بالقدر الذي يراه
ضروريا، ولكن يتعين على الأقل عقد اجتماع واحد سنويا.
4.
إذا تعذر على رئيس المجلس أو أحد ممثلي الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية حضور
الاجتماع، يمكن للسلطة التي عينت كلا منهم أن تعين شخصا آخر يحل محلهم في حضور
الاجتماع.
5.
من واجب المجلس الوطني للحكم المحلي من وقت لآخر، وبالتشاور مع الحكومة الاتحادية
وحكومة الولاية، صياغة سياسة وطنية لتعزيز وتطوير ومراقبة أداء الحكم المحلي في
أرجاء الاتحاد ومن أجل إعداد قوانين متعلقة بها، وتتبع الحكومة الاتحادية وحكومة
الولاية صيغة هذه السياسة.
6.
على الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية استشارة المجلس الوطني للحكم المحلي حول أي
تشريع مقترح يتناول الحكم المحلي، وعلى المجلس الوطني للحكم المحلي تقديم النصح
والمشورة إلى هاتين الحكومتين حول أي من المسائل المشابهة.
7.
يمكن للحكومة الاتحادية أو حكومة أية ولاية أن تستشير المجلس الوطني للحكم المحلي
حول أية مسألة تتعلق بالحكم المحلي، وعندها يكون من واجب المجلس الوطني للحكم
المحلي تقديم النصح والمشورة حول أي من تلك المسائل.
الفصل 8. التطبيق على ولايتي صباح وساراواك
95ب. تعديلات لولايات صباح وساراواك من توزيع السلطات التشريعية
1.
في حالة ولايتي صباح وساراواك-
أ. يعتبر
ملحق القائمة الثانية المبين في الجدول التاسع جزءاً من قائمة الولاية، ولا تعتبر
المسائل المدرجة فيها واردة في قائمة الاتحاد أو القائمة المشتركة؛
ب. يعتبر
ملحق الجدول الثالث في الجدول التاسع، رهنا بقائمة الولاية، جزءا من القائمة
المشتركة، ولا تعتبر المسائل الواردة فيه متضمنة في القائمة الاتحادية (ولكن بلا
أن يؤثر ذلك على بنية قائمة الولاية، حيث تشير إلى القائمة الاتحادية).
2.
بموجب البند (1) عندما تدرج إحدى المسائل في القائمة المشتركة لولاية معينة لفترة
واحدة فقط، فإن انتهاء أو إلغاء هذه الفترة لا يؤثر في العمل المتواصل بقانون
ولاية تم إقراره بسبب تلك المسألة، إلا إذا ورد غير ذلك من قبل القانون الاتحادي أو
الولاية.
3.
يمكن للهيئة التشريعية لولاية كل من صباح وساراواك سن قوانين لفرض ضرائب المبيعات،
وتعتبر أية ضرائب مبيعات يفرضها قانون الولاية في ولايتي صباح وساراواك من بين
المسائل المدرجة في قانون الولاية أو القانون الاتحادي؛ ولكن-
أ. لا
يجوز التمييز في فرض والتصرف في ضريبة مبيعات الولاية بين البضائع المتماثلة في
المواصفات حسب المكان الذي تخرج منه هذه البضائع؛ و
ب. تكون
نسبة ضريبة مبيعات الولاية مفروضة بشكل يتناسب مع المبالغ المحصلة من الشخص
الواجبة عليه دفع هذه الضرائب قبل فرض ضريبة مبيعات الولاية.
95ج. السلطة عن طريق أمر بتوسيع السلطات التشريعية أو التنفيذية
للولايات
1.
مع الخضوع لأحكام أي من قوانين البرلمان التي تم إقرارها بتاريخ يوم الاستقلال،
يمكن لحاكم الدولة بموجب النظام أن يسن بشأن أية ولاية أية أحكام بموجب قوانين
البرلمان-
أ. لتفويض
الهيئة التشريعية للولاية بس القوانين الواردة في المادة 76أ؛ أو
ب. لتمديد
السلطة التنفيذية للولاية، وصلاحيات وواجبات أية سلطة في الولاية كما هو مبين في
البند (4) من المادة 80.
2.
لا يفوض النظام الذي يعد بموجب الفقرة (أ) من البند (1) الهيئة التشريعية للولاية
لتعديل أو إلغاء قانون من قوانين البرلمان التي تم إقرارها بعد تاريخ يوم
الاستقلال، ما لم يرد في المادة غير ذلك.
3.
ينطبق البند (3) من المادة 76أ والبند (6) من المادة 80 على ما يتعلق بنظام معين
بموجب الفقرة (أ) و(ب) على التوالي للبند (1) من هذه المادة، وذلك عندما تنطبق هذه
البنود المتعلقة بقانون برلماني.
4.
إذا تم إلغاء نظام بموجب هذه المادة من خلال نظام آخر، يمكن للنظام الآخر أن يشتمل
على شرط استمرار نفاذ (بشكل عام أو إلى حد معين أو لأهداف يحددها النظام) أي قانون
ولاية يمرر بحكم النظام السابق أو أي تشريع فرعي يتم إقراره أو أي أمر يتم القيام
به بموجب قانون الولاية هذا، أو من العمل بالنظام اللاحق يكون لقانون الولاية الذي
يظل في حيز التطبيق أثر القانون الاتحادي:
شريطة
ألا يبقى أي من الأحكام سارياً بمقتضى هذا البند في حالة لم يسن هذا الحكم بموجب
قانون برلماني.
5.
يتم عرض أي أمر يصدره حاكم الدولة بموجب هذه المادة على كل مجلس من مجلسي
البرلمان.
95د. استثناءات لولايات صباح وساراواك من سلطة البرلمان لتمرير
القوانين الموحدة حول الأرض أو الحكومة المحلية
لا
ينطبق البند (4) من المادة 76 على ولايتي صباح وساراواك، كما لا تمكن الفقرة (ب)
من البند (1) من هذه المادة البرلمان من سن القوانين المتعلقة بأي من المسائل
الواردة في البند (4) من هذه المادة.
95ه. استثناءات لولايات من صباح وساراواك من الخطط الوطنية لاستخدام
الأراضي، والحكومة المحلية، والتنمية، وغيرها
1.
فيما يتعلق بولايتي صباح وساراواك تكون المواد 91 و92 و94 و95أ سارية وفقا للبنود
التالية.
2.
بموجب البند (5) وبموجب المادة 91 والمادة 95أ، لا يطلب من حكومة الولاية اتباع
السياسة التي يصيغها المجلس الوطني للحكم المحلي عند الضرورة، ولكن لا يحق لممثل
الولاية التصويت حول المسائل المطروحة على المجلس.
3.
بموجب المادة 92 لا يجوز الإعلان عن أية منطقة في الولاية بأنها من المناطق
المخصصة لأغراض التنمية إلا بموافقة يانغ دي-بيرتوا نيغري.
4.
بموجب البند (1) من المادة 94 (والتي يمكن بموجبها للاتحاد إجراء دراسة تتعلق
بالمسائل الواردة في قائمة الولاية أو تقديم المشورة والمساعدة الفنية، وغير ذلك)
يضع موظفو الزراعة وتشجير الغابات بولايتي صباح وساراواك، النصيحة المهنية التي
تقدمها الحكومة إلأى الولاية ولكن لا يطلب منهم قبولها.
5.
يتوقف تطبيق البند (2) على الولاية –
أ.(أ)
فيما يخص المادة 91، إذا أقر البرلمان ذلك بموافقة يانغ دي-بيرتوا نيغري؛ و
ب.(ب)
فيما يخص المادة 95أ، إذا أقر البرلمان ذلك بموافقة الجمعية التشريعية،
لكن
بالنسبة لأي ممثل لولاية صباح أو ولاية ساراواك ممن أصبح لهم حق التصويت، وبموجب
هذا البند، حول أي من المسائل المطروحة على المجلس الوطني للأراضي أو المجلس
الوطني للحكم المحلي، تتعين إضافة هذا الممثل إلى أكبر عدد ممكن من ممثلي حكومة في
ذلك المجلس.
الجزء السابع. الأحكام المالية
الفصل 1. عام
96. لا يجوز فرض أي ضرائب ما لم يكن مصرحاً بها قانوناً
لن
يتم فرض ضريبة أو رسم من قبل أو لأغراض الاتحاد إلا وفق سلطة القانون الاتحادي.
97. الصناديق الموحدة
1.
تدفع جميع الإيرادات والأموال مهما كانت وسيلة جمعها أو استلامها من قبل الاتحاد،
وفقا لشروط وأحكام الدستور والقانون الاتحادي، وتشكل صندوقاً واحدا، يعرف باسم
الصندوق الموحد الاتحادي.
2.
تدفع جميع الإيرادات والأموال مهما كانت وسيلة جمعها أو استلامها من قبل الولاية،
وفقا للبند (3) ولأي قانون، وتشكل صندوقاً واحدا، يعرف باسم الصندوق الموحد
للولاية.
3.
إذا تم جمع أي زكاة أو فطرة أو بيت مال أو أية إيرادات إسلامية مشابهة، وفقا
لقانون الولاية أو فيما يتعلق بالأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا،
بموجب القانون الاتحادي، يتم دفع هذه الإيرادات إلى صندوق منفصل ولا تصرف إلا
بموجب سلطة قانون الولاية أو القانون الاتحادي، حسب ما تقتضيه الضرورة.
4.
ما لم يورد السياق غير ذلك، تفهم أية إشارة في هذا الدستور إلى الصندوق الموحد
كإشارة إلى الصندوق الموحد الاتحادي.
98. النفقات التي يتحملها الصندوق الموحد الاتحادي
1.
يتحمل الصندوق الموحد، إضافة إلى أي منح، التعويضات أو أي أموال أخرى تفرض بموجب
مادة أخرى أو قانون اتحادي—
أ. جميع
رواتب التقاعد والتعويضات عن فقدان الوظيفة منحوالمنح التي يتحمل الاتحاد
مسؤوليتها؛
ب. جميع
رسوم الدين التي يكون الاتحاد مسئولاً عن سدادها؛ و
ج. أية
أموال مطلوبة للإيفاء بأي حكم أو قرار يصدر ضد الاتحاد من قبل أية محكمة.
2.
عند دفع أية مبالغ أو منح لولاية وفقا لشروط وأحكام هذا الجزء، يحق للاتحاد تخفيض
قيمة أي رسوم دين تدفعها الولاية إلى الاتحاد ويتحملها الصندوق الموحد للولاية.
3.
لأسباب تتعلق بهذه المادة، يترتب على رسوم الدين فوائد، أو رسوم احتياطي استهلاك،
أو التعويض أو تسديد الدين وجميع النفقات المترتبة فيما يتعلق برفع القروض بضمان
الصندوق الموحد والخدمة واسترداد الدين المترتب من هذه القروض.
99. البيان المالي السنوي
1.
يعرض حاكم الدولة، فيما يتعلق بكل سنة مالية، بياناً على مجلس النواب يحتوي على
تقدير لموارد ونفقات الاتحاد لتلك السنة، وما لم يقر البرلمان في سنة من السنوات
غير ذلك، يتم عرض البيان على المجلس قبل بداية تلك السنة:
شريطة
وجود بيانات منفصلة للإيرادات والنفقات المقدرة، وفي تلك الحالة لا يكون من
الضروري عرض بيان الإيرادات قبل بدء السنة ذات العلاقة.
2.
تبين تقديرات النفقات ما يلي-
أ.المبالغ
الإجمالية المطلوبة لتغطية النفقات المترتبة على الصندوق الموحد؛ و
ب.بموجب
البند (3)، المبالغ الإجمالية المطلوبة لتغطية النفقات لأهداف أخرى والمقترح
تغطيتها من خلال الصندوق الموحد.
3.
لا تشتمل المبالغ التي يتعين عرضها بموجب الفقرة (ب) من البند (2) على ما يلي:
أ.المبالغ
التي تمثل أرباح أي قرض يحصل عليه الاتحاد لأهداف محددة والمخصص لتلك الأهداف
بموجب القانون الذي يخول بالحصول على القروض؛
ب.المبالغ
التي تمثل الأموال التي يحتفظ بها الاتحاد، والتي تم استلامها أو تخصيصها لأغراض
أي صندوق من صناديق الائتمان التي تؤسس بموجب القانون الاتحادي أو من خلاله.
ج.مبالغ
تمثل أي نقود يحتفظ بها الاتحاد والتي تم استلامها أو خصصت لغرض أي صندوق اتئماني
تأسس وفقاً للقانون الاتحادي.
4.
يعرض البيان المذكور، طالما أنه قابل للتطبيق، أصول وخصوم الاتحاد في نهاية السنة
المالية المكتملة الأخيرة، والطريقة التي يتم بها استثمار هذه الأصول أو الاحتفاظ
بها، والأهداف العامة التي بسببها تكون تلك الخصوم واجبة السداد.
100. بيانات الإمدادات
تدرج
النفقات التي يتم تغطيتها من خلال الصندوق الموحد ولكنه لا يتحملها، عدا النفقات
التي يتم تغطيتها بمبالغ وفق المذكور في البند (3) من المادة 99، في بيان يطلق
عليه بيان الإمدادات، والتي تنص على صرف المبالغ الضرورية من الصندوق الموحد
لتغطية النفقات وتخصيص تلك المبالغ للأهداف المخصصة لها.
101. الإنفاق التكميلي والفائض
إذا
تم التوصل فيما يتعلق بأي سنة مالية إلى أن:
أ.المبلغ
المخصص بموجب قانون الإمدادات لأي غرض من الأغراض لم يكن كافياً، أو بروز الحاجة
إلى نفقات لغرض لم تخصص له أية مبالغ بموجب قانون الإمدادات؛ أو
ب.أية
أموال أنفقت لأي غرض يتجاوز المبلغ (إن وجد) المخصص لهذا الغرض بموجب قانون
الإمدادات ،
عندها
يعرض على مجلس النواب تقديرات تكميلية تبين المبالغ المطلوبة أو المصروفة وأغراض
هذه النفقات، وأهداف مثل هذه النفقات في بيان اللوازم.
102. سلطة ترخيص الإنفاق على الحساب أو لأغراض غير محددة
يمارس
البرلمان سلطاته بخصوص أية سنة مالية—
أ.قبل
إقرار بيان الإمدادات، بهدف التفويض بموجب القانون لنفقات جزء من السنة؛
ب.للتفويض
بموجب القانون لنفقات كل أو جزء من السنة بخلاف ما يرد في المواد من 99 إلى 101،
نظرا لمقدار أو محدودية الخدمة أو بسبب ظروف طارئة وغير اعتيادية جدا وإذا ارتأى
البرلمان القيام بذلك.
103. صندوق الطوارئ
1.
يجوز للبرلمان بموجب القانون أن يقرر تأسيس صندوق طوارئ وتفويض وزير مسئول عن
التمويل، وذلك إذا اقتنع البرلمان بأن هنالك حاجة طارئة لا يمكن التنبؤ بها
للنفقات والتي لا يوجد أي مصدر آخر لتغطيتها، وبالتالي تقديم السلف المالية من
صندوق الطوارئ لتلبية تلك الحاجات.
2.
إذا تم تقديم سلف وفقا للبند (1)، يقدم أيضا تقدير إضافي ويتم تقديم بيان
الإمدادات بأسرع وقت ممكن بغرض استبدال المبلغ المقدم سلفاً.
104. السحب من الصندوق الموحد
1.
بموجب البند (2)، لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق الموحد ما لم تكن هذه الأموال-
أ.يتحملها
الصندوق الموحد؛ أ
ب.مفوض
بإصدارها بموجب قانون الإمدادات؛ أو
ج.مفوض
بإصدارها بموجب المادة 102.
2.
لا ينطبق البند (1) على أي من المبالغ المذكورة في البند (3) من المادة 99.
3.
لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق الموحد إلا وفق ما ينص عليه القانون الاتحادي.
105. المدقق العام للحسابات
1.
يلزم وجود مدقق عام للحسابات يتم تعيينه من قبل حاكم الدولة بناءً على مشورة
يقدمها رئيس الوزراء وبعد التشاور مع مجلس الحكام.
2.
يكون الشخص الذي يتم تعيينه مدققاً عاما للحسابات مؤهلاً للتعيين مرة ثانية ولا يكون
مؤهلاً لتعيين آخر في خدمة الاتحاد أو أي تعيين آخر في خدمة الولاية.
3.
يحق للمدقق العام للحسابات أن يستقيل من وظيفته في أي وقت ولكن لا تتم تنحيته عن
الوظيفة إلا للأسباب وبالشكل الذي يقرره قاض في المحكمة الاتحادية.
4.
يقر البرلمان بموجب القانون تقديم مكافأة للمدقق العام للحسابات والتي يتم يتحملها
الصندوق الموحد.
5.
لا يجوز تغيير نظام المكافآت والشروط الأخرى لوظيفة المدقق العام للحسابات (بما في
ذلك حقوق التقاعد) بما يضر مصلحة المدقق العام للحسابات بعد أن يتم تعيينه.
6.
بموجب شروط وأحكام هذه المادة، يتم تحديد شروط خدمة المدقق العام للحسابات بموجب
القانون الاتحادي، وبموجب شروط القانون الاتحادي، عن طريق حاكم الدولة.
106. صلاحيات وواجبات المدقق العام للحسابات
1.
يقوم المدقق العام للحسابات بتدقيق حسابات الاتحاد والولايات وتقديم تقرير عنها.
2.
يؤدي المدقق العام للحسابات واجبات أخرى ويمارس سلطات تتعلق بحسابات الاتحاد
والولايات، إضافة إلى حسابات السلطات العامة الأخرى والهيئات المحددة بموجب النظام
الذي وضعه حاكم الدولة، حسب ما يرد في القانون الاتحادي.
107. تقارير المدقق العام للحسابات
1.
يقدم المدقق العام للحسابات تقاريره إلى حاكم الدولة والذي يقوم بعرضها على مجلس
النواب.
2.
ترسل نسخة من هذا التقرير المتعلق بحسابات الولاية من الولايات أو إحدى الهيئات
العامة التي تمارس السلطات الممنوحة إليها بموجب قانون الولاية إلى حاكم الولاية
أو نائبه، والذي يعرض هذا التقرير على الجمعية التشريعية لتلك الولاية.
108. المجلس المالي الوطني
1.
يتم تشكيل مجلس مالي وطني يتألف من رئيس الوزراء ووزراء آخرون يعينهم رئيس
الوزراء، وممثل عن كل ولاية من الولايات يتم تعيينه من قبل حاكم الولاية أو الحاكم
الرسمي.
2.
يتم دعوة المجلس المالي الوطني لاجتماع يعقده رئيس الوزراء بالشكل الذي يراه
ضرورياً وكلما طلب الممثلون أو ثلاث لايات عقد اجتماع، ولكن يعقد اجتماع واحد على
الأقل كل اثني عشرة شهراً.
3.
في أي اجتماع من اجتماعات المجلس المالي الوطني يجوز أن ينوب عن رئيس الوزراء وزير
آخر في الاتحاد، ويترأس الاجتماع رئيس الوزراء أو الوزير الذي ينوب عنه.
4.
من واجب الحكومة الاتحادية استشارة المجلس المالي الوطني فيما يتعلق بالتالي—
أ.تقديم
المنح من الاتحاد إلى الولايات؛
ب.تخصيص
كل أو جزء من عائدات ي ضرائب أو رسوم اتحادية للولايات؛
ج.متطلبات
القرض السنوي للاتحاد والولايات وممارسة الاتحاد والولايات لصلاحيات الاقتراض؛
د.تقديم
القروض إلى أي من الولايات؛
ه.إعداد
خطط التنمية وفقا للمادة 92؛
و.المسائل
المشار إليها في البند 7 (و) و(ز) من المخصصات الاتحادية؛
ز.أي
اقتراح بتقديم بيان كما هو وارد في المادة 109 البند (2) أو البند (3) أو المادة
110 البند (3أ)؛
ح.أي
مسالة أخرى ينص بشأنها الدستور أو القانون الاتحادي على ضرورة التشاور مع المجلس
المالي الوطني.
5.
يمكن للحكومة الاتحادية أن تتشاور مع المجلس المالي الوطني في أية مسألة أخرى،
سواء كانت مالية أم لا، ويمكن لحكومة الولاية أن تتشاور مع نفس المجلس في مسائل
تؤثر في الموقف المالي للولاية.
109. تقديم المنح للولايات
1.
يقدم الاتحاد لكل ولاية فيما يتعلق بكل سنة مالية—
أ.منحة
تعرف بمنحة ضريبة الرؤوس والتي تحسب وفقا لأحكام الجزء الأول من الجدول العاشر؛
ب.منحة
لصيانة طرق الولاية وشوارعها والتي تعرف بمنحة طرق الولاية والتي تحسب وفقاً
لأحكام الجزء الثاني من الجدول التاسع.
2.
من وقت لآخر يستطيع البرلمان تغيير قيمة منحة الرأس المقدمة وذلك بموجب القانون، ولكن
إن كان القانون ينص على تقليص قيمة المنحة، فإنه يتم وضع شرط في هذا القانون على
ألا تقل نسبة المنحة المقدمة لأية ولاية للسنة المالية عن تسعين في المائة من
المبلغ المقدم إلى الولاية في السنة المالية السابقة.
3.
يمكن للبرلمان أن يقدم المنح بموجب القانون لأسباب محددة إلى أية ولاية ووفقا
للشروط التي ينص عليها القانون.
4.
يتم تخصيص الأموال المطلوبة من الصندوق الموحد بهدف تقديم المنح الواردة في
الأحكام السابقة من هذه المادة.
5.
إذا تم تأسيس صندوق الطوارئ وفقا للمادة 103 تشتمل سلطة تقديم السلف من الصندوق لتغطية
النفقات الضرورية والملحة التي لا يمكن التنبؤ بها على تقديم مثل هذه السلف إلى
الولاية بهدف تلبية حاجة معينة.
6.
يدفع الاتحاد إلى الصندوق، ويعرف حينها بصندوق احتياطي الولاية-
أ.(ملغي)
ب.فيما
يتعلق بكل سنة مالية، مبلغ من المال بالقدر الذي تراه الحكومة الاتحادية مناسبا
بعد التشاور مع المجلس المالي الوطن
ويمكن
للاتحاد من وقت لآخر، وبعد التشاور مع المجلس المالي الوطني أن يقدم منحاً عن طريق
صندوق احتياطي الولاية إلى أية ولاية لأهداف التنمية أو لإكمال إيراداتها بشكل
عام.
110. تخصيص الضرائب والرسوم للولايات
1.
مع الخضوع للبند (2) تحتفظ كل ولاية بجميع ما يتم تحصيله من ضرائب ورسوم وأية
مصادر أخرى من الإيرادات المبينة في الجزء الثاني من الجدول العاشر بالقدر الذي تم
فيه الجمع والتحصيل في تلك الولاية.
2.
يجوز للبرلمان من وقت لآخر أن يستبدل أي مصدر للإيرادات المبين في الأقسام 1أو 3
أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 12 أو 14 من الجزء الثالث من الجدول العاشر أو أي
مصدر بديل آخر للإيرادات ذات نفس القيمة بشكل أساسي.
3.
وفقاً لتلك البنود والشروط المنصوص عليها وفقا للقانون الاتحادي تستلم كل ولاية
نسبة عشرة في المائة من أكبر مبلغ حسب ما يحدد من رسوم صادرات القصدير التي تنتجها
الولاية.
3أ.
يجوز للبرلمان أن ينص وفقاً للقانون بأن تستلم كل ولاية وحسب الشروط والبنود التي
يضعها القانون الاتحادي، حصة بموجب قانون الاتحاد من رسوم الصادرات من المعادن
(غير القصدير) المنتجة في الولاية.
تعني
"المعادن" في هذه المادة المواد الخام المعدنية والمعادن والزيوت
المعدنية.
3ب.
دون المساس بسلطة فرض الشروط الممنوحة بموجب البند (3) أو (3أ)، يجوز للبرلمان
بموجب القانون أن ينص على منع أو تقييد، أو في الحالات التي ينص عليها القانون، أو
يستثنيها، فرض العائدات أو الرسوم مماثلة على المعادن (سواء بموجب عقد إيجار أو
وثائق أخرى أو بموجب تشريع في الولاية، وسواء تم سن التشريع قبل أو بعد دخول هذا
البند حيز التنفيذ).
4.
دون الإخلال بأحكام البنود (1)-(3أ)، يمكن للبرلمان بموجب القانون أن—
أ.يخصص
كل أو بعض حصص ما يتم تحصيله من ضرائب أو رسوم من قبل الحكومة إلى الولايات؛ و
ب.يكلف
الولايات بمسؤولية جمع الضرائب أو الرسوم لتخدم أغراض الولاية بموجب القانون
الاتحادي.
5.
لا تودع المبالغ الإيرادات التي تحصل عليها الولايات بموجب البند (1)، (2)، أو (4)
في الصندوق الموحد وتصرف المبالغ المستحقة للولايات بموجب البند (3) والبند (3أ)
من الصندوق الموحد.
111. القيود على الاقتراض
1.
لا يجوز للاتحاد الاقتراض إلا بإذن من القانون الاتحادي.
2.
لا يجوز للولاية الاقتراض إلا بإذن من قانون الولاية، ولا يسمح قانون الولاية
بالاقتراض إلا من الاتحاد، أو لفترة زمنية لا تتعدى الخمس سنوات، من بنك أو أي
مصدر مالي آخر معتمد لهذه الغاية من قبل الحكومة الاتحادية ويخضع للشروط المحددة
من قبل الحكومة الاتحادية.
3.
لا تقدم الولاية أية ضمانات إلا وفق سلطة قانون الولاية، ولا تمنح هذه الضمانات
إلا بموجب موافقة الحكومة الاتحادية وحسب الشروط التي تضعها هذه الحكومة.
112. القيود على إحداث تغييرات في مؤسسات الولايات
1.
طبقا للبند (2)، لا يجوز لأي ولاية، دون موافقة الاتحاد أي إضافة في تأسيسها أو
تأسيس أية دائرة من دوائرها، أو تغيير في معدلات الرواتب والمكافآت الثابتة، إذا
كان ذلك سيزيد من ديون الاتحاد فيما يتعلق برواتب التقاعد أو المكافآت أو أية
علاوات أخرى.
2.
لا تنطبق هذه المادة على—
أ.الوظائف
غير المشمولة بنظام التقاعد والتي لا يتعدى أكبر راتب لها أربعمائة رينجت شهريا أو
مثل هذا المبلغ حسب ما يأمر به حاكم الدولة؛ أو
ب.الوظائف
المشمولة بنظام التقاعد والتي لا يتعدى أعلى راتب لها مائة رينجت شهريا أو أي مبلغ
آخر يحدده النظام ويأمر به حاكم الدولة.
الفصل 2. ما ينطبق على ولايتي صباح وساراواك
112أ. عمليات التدقيق في ولايات صباح وساراواك
1.
يسلم المدقق العام للحسابات تقاريره المتعلقة بحسابات ولايتي كل من صباح وساراواك،
أو حسابات أية هيئة عامة أخرى تمارس سلطاتها الممنوحة إليها بموجب قانون الولاية
في أي من تلك الولايات، إلى حاكم الدولة (والذي يعرضه على مجلس النواب) وعلى حاكم
الولاية، وتبعاً لذلك لا ينطبق البند (2) من المادة 107 على هذه التقارير.
2.
يسلم حاكم الولاية أي تقرير من هذا النوع إلى الجمعية التشريعية للولاية.
3.
يمارس سلطات وواجبات المدقق العام للحسابات فيما يتعلق بالحسابات الواردة في البند
(1) لأية فترة زمنية تنتهي بنهاية سنة 1969، في ولايتي صباح وساراواك بالنيابة عنه
المسؤول الأكبر في دائرته التي يكون مقرها في ذلك الوقت الولاية المعنية:
شريطة
أنه خلال غياب المسؤول أو صفته المهنية، أو في حالة وجود شاغر وظيفي، يمارس المدقق
العام أو مسؤول مواز السلطات والواجبات المتعلقة بدائرته بالشكل الذي يحدده.
112ب. سلطات الاقتراض لولايتي صباح وساراواك
لا
يقيد البند (2) من المادة 111 سلطات ولايتي صباح وساراواك للاقتراض بموجب سلطة
قانون الولاية ضمن حدود الولاية، إذا نال الاقتراض موافقة البنك المركزي في الوقت
الحاضر من الاتحاد.
112ج. المنح الخاصة من العائدات إلى ولايتي صباح وساراواك
1.
بموجب أحكام المادة 112د وأية قيود في القسم المتعلق بالجدول العاشر—
أ.يقدم
الاتحاد إلى ولايتي صباح وساراواك في كل سنة مالية المنح المبينة في الجزء الرابع
من ذلك الجدول؛ و
ب.تستلم
هاتين الولايتين كل حصيلة الضرائب والرسوم المحددة في الجزء الخامس من ذلك الجدول،
بقدر ما يتم جمعه أو تحصيله ضمن الولاية، أو حصة مما يتم تحصيله بالقدر المنصوص
عليه.
2.
يتم حساب المبالغ المطلوبة لتقديم المنح المبينة في الجزء الرابع، والمبالغ مستحقة
القبض بالنسبة لولايتي صباح وساراواك بموجب القسمين الثاني والرابع من الجزء
الخامس ولا تودع هذه المبالغ في الصندوق الموحد؛ ويتعين عدم إيداع المبالغ مستحقة
القبض بخلاف ذلك بالنسبة لولايتي صباح أو ساراواك بموجب الجزء الخامس المذكور في
الصندوق الموحد.
3.
في المادة 110، لا ينطبق البندان (3أ) و(4) على ولايتي صباح وساراواك.
4.
بموجب البند (5) من المادة 112د، فيما له علاقة بولايتي صباح وساراواك فإن البند
(3ب) من المادة 110 –
ملكية
الموارد الطبيعية
أ.ينطبق
في جميع حالات المعادن بما في ذلك الزيوت المعدنية؛ ولكن
ب.لا
يخول هذا البند البرلمان بمنع فرض العوائد على أي من المعادن من قبل الولاية أو
حصر الإتاوات التي قد تفرض في أية حالة بحيث لا يكون للولاية بذلك الحق في استلام
أية عوائد تصل إلى عشرة في المائة تبعا للقيمة (والتي تحسب طبقا لرسوم التصدير).
112د. مراجعات المنح الخاصة لولايتي صباح وساراواك
1.
تتم مراجعة المنح المبينة في القسم (1) والقسم الفرعي (1) من القسم (2) للجزء
الرابع من الجدول العاشر، وأية منحة بديلة أو إضافية تقدم بحكم هذا البند، في
الفواصل الزمنية الواردة في البند (4) وذلك في حكومات الاتحاد والولاية وفي
الولاية المعنية، وإذا ما تم الاتفاق على تعديل أو شطب أي من هذه المنح أو تقديم
منحة أخرى بدلا من تلك المنح أو إحداها، يتم تعديل الجزء الرابع من والبند (2) من
المادة 112ج وفقا لأمر حاكم الدولة عند الضرورة من أجل أن يدخل الاتفاق حيز
التنفيذ:
شريطة
ألا يتم في المراجعة الأولى طرح المنحة المبينة في القسم الفرعي (2) من القسم (1)
للجزء الرابع للمناقشة إلا بغرض تعديل المبالغ للسنوات الخمس المقبلة.
2.
يجب أن تضع أية مراجعة من هذا النوع الموقف المالي لحكومة الاتحاد، وحاجيات
الولايات أو الولاية المعنية في الاعتبار، ولكن (وبموجب ذلك) يسعى لضمان أن تكون
الإيرادات كافية لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة في الولاية في وقت المراجعة، مع
وجود شرط التوسع في هذه الخدمات بالقدر المعقول.
3.
تكون الفترة المقررة المنصوص عليها للمراجعة خمس سنوات أو (باستثناء حالة المراجعة
الأولى) أية فترة زمنية أطول حسب الاتفاق بين الاتحاد وبين الولايات أو الولاية
المعنية، ولكن يستمر أي نظام بموجب البند (1) الذي يفعل نتائج مراجعة واحدة في
التطبيق حتى بعد نهاية الفترة، إلا إذا جاء نظام آخر بموجب ذلك البند وألغى
فعاليته.
4.
لا تحدث مراجعة بموجب هذه المادة قبل الضرورة المنطقية لضمان سريان نتائج المراجعة
من نهاية سنة 1968، وفي المراجعة الثانية والمراجعة التي تليها، ومن نهاية الفترة
المقدمة من خلال المراجعة السابقة، ولكن بموجب ذلك تجرى المراجعات المتعلقة بكل من
ولايتي صباح وساراواك لفترات تبدأ بسنة 1969 وسنة 1974، وما بعد ذلك فيما يتعلق
بكلتا الولايتين في ذلك الوقت (خلال أو بعد الفترة المطروحة في المراجعات السابقة)
حسبما تطلب الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية.
5.
عند إجراء أية مراجعة بموجب هذه المادة تخطر الحكومة الاتحادية الولايات أو
الولاية المعنية بنيتها في تغيير أي من تخصيصات الإيرادات بموجب الجزء الخامس من
الجدول العاشر (بما في ذلك أي تخصيصات بديلة أو إضافية تتم وفقا لهذا البند)، أو
تغيير البند (4) من المادة 112ج، عندها تأخذ المراجعة هذه التغييرات بعين
الاعتبار، وتسن الشروط بأمر من حاكم الدولة حتى يتم تفعيل التباين من بداية الفترة
المطروحة للمراجعة:
شريطة
ألا يطبق هذا البند على المخصصات المبينة في الأقسام 4 و7 و8، ولا تنطبق على
المخصصات المبينة في القسم 5 أو 6 إلى أن تحين المراجعة الثانية.
6.
إذا لم تتوصل الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية إلى اتفاق حول أية مسألة خلال
المراجعة، تحال المسألة إلى مقيم محايد وتكون توصياته بهذا الخصوص ملزمة للحكومات
المعنية ويتم تفعيلها كما لو كانت اتفاقاً بين هذه الحكومات.
7.
لا ينطبق البند (4) من المادة 108 في مطالبة الحكومة الاتحادية باستشارة المجلس
المالي الوطني حول المسائل التي تبرز بموجب هذه المادة.
8.
يتم عرض أي أمر يصدره حاكم الدولة بموجب هذه المادة على كل مجلس من مجلسي
البرلمان.
112ه. (ملغي)
الجزء الثامن. الانتخابات
113. إجراء الانتخابات
1.
يتعين تشكيل لجنة انتخابات وفقاً للمادة 114، والتي تتولى بموجب أحكام القانون
الاتحادي إجراء انتخابات مجلس النواب والجمعية التشريعية في الولايات وتحضر وتراجع
القوائم الانتخابية للانتخابات.
2.
1.بموجب
الفقرة (2)، تراجع لجنة الانتخابات من وقت لآخر وبالشكل الذي تراه ضرورياً تقسيم
الاتحاد والولايات إلى دوائر انتخابية، كما توصي اللجنة بالتغييرات الضرورية في
هذا التقسيم بما تراه ضروريا للالتزام بالأحكام الواردة في الجدول الثالث عشر،
وتتم مراجعة الدوائر الانتخابية لأغراض انتخابات الجمعية التشريعية في نفس الوقت
الذي تتم فيه مراجعة الدوائر الانتخابية لأغراض انتخابات مجلس النواب.
2.يكون
هنالك فاصل زمني لا يقل عن ثماني سنوات بين تاريخ اكتمال مراجعة واحدة والبدء
بالتالية بموجب هذا البند.
3.تنتهي
مراجعة واحدة بموجب الفقرة (1) خلال فترة لا تتجاوز العامين من تاريخ بدئها.
3.
إذا ارتأت لجنة الانتخابات تبعا لقانون يتم إقراره بموجب المادة 2 أنه من الضروري
القيام بالمراجعة الواردة في البند (2)، عندها يتعين عليها القيام بذلك، سواء مضت
ثماني سنوات على المراجعة الأخيرة أم لا بموجب هذا البند.
3أ.
1.إذا
تغير عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب وفقا لتعديل على المادة 46، أو تغير عدد
الأعضاء المنتخبين للجمعية التشريعية في الولاية بموجب قانون تفعله الهيئة
التشريعية للولاية، وتجري لجنة الانتخابات حسب البند 3ب مراجعة حول التقسيم إلى
دوائر انتخابية تابعة للاتحاد أو للولاية، حسب ما تقتضيه الضرورة، للمنطقة التي
تتأثر بالتغيير، وتتم هذه المراجعة خلال فترة لا تزيد عن سنتين من بدء العمل
بالقانون الذي نص على التغيير.
2.لا
تؤثر مراجعة الفقرة (1) على الفاصل الزمني الوارد في الفقرة (2) من البند (2) فيما
يتعلق بمراجعة تجري بموجب الفقرة (1) من ذلك البند.
3.تنطبق
أحكام الجدول الثالث عشر على المراجعة التي تجري بموجب ها البند، ولكنها تخضع إلى
مثل هذه التعديلات حسبما تراه لجنة الانتخابات ضروريا.
3ب.
حينما يدخل تعديل على المادة 46 أو تسنه الجمعية التشريعية في الولاية المشار
إليها في الفقرة (1) من البند (3أ) حيز النفاذ بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ
الانتهاء من المراجعة الأخيرة بموجب الفقرة (2) وترى لجنة الانتخابات أنه من
الضروري إجراء مراجعة بموجب البند (2)، لا يجوز للجنة الانتخابات القيام
بـالمراجعة بموجب الفقرة (1) من البند (3أ) ولكن بدلا من ذلك يجب إجراء مراجعة
بموجب البند (2) ويجب خلال إجراء هذه المراجعة أن تأخذ في الاعتبار أي تأثير نتيجة
لهذا التعديل أو القانون المشار إليه في الفقرة (1) من البند (3أ).
4.
يجوز أن يقوم القانون الاتحادي أو قانون الولاية بتفويض لجنة الانتخابات لإجراء
انتخابات غير تلك المشار إليها في البند (1).
5.
يجوز للجنة الانتخابات حسبما يخدم أهداف وظائف اللجنة ومهامها بموجب هذه المادة أن
تسن القوانين، ولكن تكون هذه القوانين سارية وفقاً لشروط القانون الاتحادي.
6.
يتم إجراء دراسات منفصلة بموجب البند (2) لولايات الملايو وفي كل من ولايتي صباح
وساوراك، ولأغراض هذا الجزء فإن عبارة "وحدة المراجعة" تعني بالنسبة
للدوائر الانتخابية التابعة للاتحاد المنطقة التي تخضع للمراجعة، وبالنسبة للدوائر
الانتخابية، تشتمل الولاية وعبارة ولايات الملايو الإقليم الاتحادي لكوالالمبور
والإقليم الاتحادي للابوان وبوتراجايا.
7.
بموجب الفقرة (3)، تحسب فترة أول مراجعة بموجب الفقرة (2) لأي وحدة مراجعة من أول
ترسيم للدوائر الانتخابية لتلك الوحدة بموجب هذا الدستور أو بموجب قانون ماليزيا.
[القانون 26/63.]
8.
بصرف النظر عن البند (7) من هذه المادة يتم حساب فترة المراجعة وفقا للبند (2)
لوحدة دراسة ولايات الملايو، والتي تتم بعد إقرار الدستور (تعديلاته) رقم 2،
المادة 1973، من أول ترسيم للدوائر الانتخابية لتلك الوحدة بعد إقرار ذلك القانون
مباشرة.
9.
يكون تاريخ البدء بالمراجعة بموجب البند (2) أو البند (3أ)، حسب ما تقتضيه
الضرورة، هو تاريخ نشر مذكرة رسمية في الجرائد الرسمية، حيث يشار إلى هذه المذكرة
في القسم (4) من الجدول الثالث عشر.
10.
يكون تاريخ البدء بالمراجعة بموجب البند (2) أو البند (3أ)، حسب ما تقتضيه
الضرورة، هو تاريخ تسليم التقرير إلى رئيس الوزراء وفقا للقسم (8) من الجدول
الثالث عشر، وتنشر لجنة الانتخابات إشعاراً بهذا التاريخ في الجرائد الرسمية.
114. تكوين لجنة الانتخابات
1.
يتم تعيين لجنة الانتخابات من قبل حاكم الدولة بعد التشاور مع مجلس الحكام، وتتألف
من رئيس اللجنة ونائب الرئيس وخمسة من الأعضاء.
2.
عند تعيين أعضاء لجنة الانتخابات يأخذ حاكم الدولة بعين الاعتبار أهمية ضمان تشكيل
لجنة انتخابات تتمتع بثقة العامة.
3.
يتوقف عضو لجنة الانتخابات عن العمل في اللجنة عندما يبلغ من العمر 66 عاماً أو
عندما لا يصبح مؤهلا بموجب البند (4) ويمكن أن يستقيل من عمله في أي وقت بكتابة
استقالة خطية موجهة إلى حاكم الدولة، ولا يقال من العمل إلا لأسباب مشابهة وبالشكل
الذي يرتئيه قاضي المحكمة الاتحادية.
4.
بصرف النظر عن البند (3)، يقيل حاكم الدولة أي عضو في لجنة الانتخابات من عمله إذا
كان هذا العضو –
أ. أعلن
إفلاسه ولم ينهي حالة الإفلاس؛ أو
ب. يعمل
في أية وظيفة بأجر أو عمل خارج نطاق مسؤوليات عمله؛ أو
ج.يشغل
عضوية أحد مجلسي البرلمان أو الجمعية التشريعية للولاية.
4أ.
بالإضافة إلى نواحي فقدان الأهلية الواردة في البند (4)، لا يكون رئيس لجنة
الانتخابات مؤهلا لتولي هذا المنصب إذا أصبح بعد ثلاثة أشهر من تقلده المنصب وفي
أي وقت من الأوقات عضوا في أي مجلس إدارة، أو موظفا أو مسئولا، أو منخرطا في شؤون
أو عمل أية منظمة أو هيئة سواء كانت شركة أو غير ذلك أو ذات مهام ومسؤوليات تجارية
أو صناعية أو غير ذلك من المسؤوليات، سواء أكان يتلقى مكافآت أو حوافز أو أرباح أو
مزايا من هذه الهيئات أم لا.
شريطة
ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمالاً أو أهدافاً
اجتماعية أو طوعية لصالح المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة
خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو
فائدة من ذلك العمل.
5.
يحدد البرلمان بموجب القانون مكافآت أعضاء لجنة الانتخابات ويتحمل هذه المكافآت
الصندوق الموحد.
5أ.
بموجب شروط وأحكام هذه المادة، يحدد البرلمان بموجب القانون مدة عمل أعضاء لجنة
الانتخابات بالإضافة إلى مكافآتهم.
6.
لا تتغير مكافأة ومدة عمل عضو لجنة الانتخابات بعد تعيينه وذلك بشكل لا يخدم مصلحته.
7.
في أي وقت يتم منح رئيس لجنة الانتخابات إجازة من قبل حاكم الدولة أو إذا لم يكن
قادرا، بسبب غيابه عن الاتحاد أو لمرض ألم به أو لأي سبب آخر، على القيام بمهامه
الموكلة إليه يقوم نائب رئيس اللجنة نيابة عنه خلال تلك الفترة، وإذا كان النائب
غائبا أيضا أو لم يتمكن من القيام بمهامه الموكلة إليه، يعين حاكم الدولة عضوا في
لجنة الانتخابات للقيام بمهام الرئيس خلال تلك الفترة.
115. المساعدة للجنة الانتخابات
1.
يجوز للجنة الانتخابات تعيين عدد من الأشخاص وفقا لتلك الشروط والأحكام، بالشكل
الذي تحده لجنة الانتخابات بموافقة حاكم الدولة.
2.
بناءً على طلب اللجنة تقدم جميع الهيئات العامة المساعدة إلى اللجنة لتقوم بمهامها
بالشكل الممكن؛ وفي قيامها بمهامها المتمثلة في تقديم التوصيات بشأن ترسيم الدوائر
الانتخابية للانتخابات المذكورة في المادة 113 البند (1)، تستأنس اللجنة بمشورة
موظفي الحكومة الاتحادية ممن لهم معرفة جيدة بالصور الطبوغرافية وتوزيع السكان في
وحدة مراجعة انتخابات الاتحاد، ويقوم حاكم الدولة باختيار هؤلاء الموظفين لهذا
الغرض.
116. الدوائر الانتخابية الاتحادية
1.
لانتخاب أعضاء مجلس النواب يتم تقسيم وحدة مراجعة إلى دوائر انتخابية وفقاً للشروط
والأحكام الواردة في الجدول الثالث عشر.
2.
يكون العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية مساوياً لعدد الأعضاء بحيث ينتخب كل عضو
في دائرة انتخابية واحدة، ومن بين هذا العدد الإجمالي في ولايات الملايو يتم تخصيص
عدد معين لكل ولاية، والذي يحدد وفقا للشروط والأحكام الواردة في المادة 46
والجدول الثالث عشر.
3.
(ملغي)
4.
(ملغي)
5.
(ملغي)
117. الدوائر الانتخابية للولايات
لانتخاب
أعضاء الجمعية التشريعية في أية ولاية من الولايات، يتم تقسيم عدد الدوائر
الانتخابية بقدر عدد الأعضاء حتى يتم انتخاب كل عضو في دائرة انتخابية واحدة، ويتم
التقسيم وفقاً للشروط الواردة في الجدول الثالث عشر.
118. طريقة الطعن في الانتخاب
لا
تطرح أية انتخابات لمجلس النواب أو الجمعية التشريعية لأية ولاية للنقاش إلا
بتقديم التماس حول الانتخابات إلى المحكمة العليا التي تتمتع بصلاحيات في مكان
انعقاد الانتخابات.
118أ. طريقة مناقشة عريضة انتخابات اللاعودة
ينظر
إلى الشكوى التي تطالب بعدم تسليم قرار رسمي إلى مجلس النواب أو الجمعية التشريعية
على أنه استدعاء متعلق بالانتخابات وتصدر المحكمة العليا قرارا بهذه الشأن بالشكل
الذي تراه مناسبا لتأمر بإصدار قرار بهذا الشأن، ولا يعتبر الفشل في إصدار القرار
خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب المادة 54 أو المادة 55 أو بموجب دستور الولاية
سببا في الإعلان بأن عضوا من الأعضاء لم يتم انتخابه حسب الأصول.
119. مؤهلات الناخبين
1.
لكل مواطن –
أ.يبلغ
من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ التأهيل؛
ب.مقيم
في دائرة انتخابية في تاريخ التأهيل أو، إذا لم يكن مقيما، مصوت غيابياً؛ و
ج.مسجل
في القوائم الانتخابية كناخب في الدائرة التي يقيم فيها في تاريخ التأهيل بموجب أي
قانون يتعلق بالانتخابات،
الحق
في التصويت في تلك الدائرة الانتخابية في أي انتخاب مجلس النواب أو الجمعية
التشريعية ما لم يفقد أهليته بموجب البند (3) أو بموجب أي قانون يتعلق بالجرائم
المرتكبة والتي لها علاقة بالانتخابات، ولكن لا يجوز لأي شخص أن يصوت في أكثر من
دائرة انتخابية واحدة.
2.
إذا تواجد شخص في دائرة انتخابية لكونه مريضاً في إحدى المؤسسات المخصصة كلياً أو
جزئيا لاستقبال من يعاني من مرض أو خلل عقلي أو لاعتقاله في السجن، لا يعتبر بموجب
البند (1) مقيما في تلك الدائرة الانتخابية.
3.
يفقد الشخص أهليته في التصويت في انتخابات مجلس النواب أو الجمعية التشريعية إذا –
أ.تم
اعتقاله في تاريخ التأهيل على أساس أنه شخص غير سليم عقليا أو يقضي مدة حكم معينة
في السجن؛ أو
ب.تمت
إدانته قبل تاريخ التأهيل في أي جزء من أجزاء الكومنولث بجريمة ما وحكم عليه
بالإعدام أو السجن لمدة تزيد عن 12 شهرا، ويظل عرضة لأي عقاب على جريمته في تاريخ
التأهيل.
4.
في هذه المادة -
أ.يعني
"المصوت غيابياً" بالنسبة إلى أية دائرة انتخابية، أي مواطن مسجل كناخب
غائب في تلك الدائرة الانتخابية؛
ب.يعني
"تاريخ التأهيل" التاريخ الذي يقوم فيه الشخص بتقديم طلب التسجيل كناخب
في الدائرة، أو التاريخ الذي يقوم فيه بتقديم طلب تغيير تسجيله كناخب في دائرة
انتخابية مختلفة،
وفقاً
لأحكام أي قانون يتعلق بالانتخابات.
اختيار
أعضاء المجلس التشريعي الثاني
120. الانتخابات المباشرة لمجلس الشيوخ
عندما
يضع البرلمان بموجب المادة 45 البند (4) حكماً لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت
المباشر –
أ.تشكل
الولاية بأكملها دائرة انتخابية واحدة ويكون لكل ناخب عدد أصوات بقدر عدد الأصوات
في انتخابات مجلس الشيوخ لأن هنالك مقاعد يجب ملؤها خلال تلك الانتخابات؛ و
ب.تكون
السجلات الانتخابية في انتخابات مجلس النواب هي نفسها المستخدمة لانتخابات مجلس
الشيوخ؛ و
ج.تنطبق
المواد 118 و118أ و119 بخصوص الانتخابات على مجلس الشيوخ بالشكل الذي تنطبق فيه
على انتخابات مجلس النواب.
الجزء التاسع. السلطة القضائية
121. السلطة القضائية للاتحاد
1.
توجد هناك محكمتان عليتان متساويتان في الصلاحيات والمرتبة –
أ.واحدة
في ولايات الملايو، والتي تعرف بالمحكمة العليا في الملايو والتي يكون مقر تسجيلها
المركزي في ولايات الملايو بالشكل الذي يحدده حاكم الدولة؛ و
ب.واحدة
في ولايتي صباح وساراواك، والتي تعرف بالمحكمة العليا في صباح وساراواك ويكون مقر
تسجيلها المركزي في ولايتي صباح وساراواك بالشكل الذي يحدده حاكم الدولة؛
ج.ملغاة
ومحاكم
أدنى حسبما ينص القانون الاتحادي؛ وتكون للمحاكم العليا والمحاكم الأدنى الاختصاصات
والصلاحيات التي تمنح من قبل أو بموجب القانون الاتحادي.
1أ.
لا يكون للمحاكم المشار إليها في البند (1) أي اختصاص فيما يتعلق بأي مسألة تدخل
في اختصاص المحاكم الشرعية.
1ب.
توجد محكمة تعرف بمحكمة رايوان (محكمة الاستئناف) ويكون سجلها الرئيسي في المكان
الذي يحدده حاكم الدولة، ويكون لمحكمة الاستئناف الولاية القضائية التالية:
أ.الفصل
في الاستئناف على قرارات المحكمة العليا أو إحدى قضاتها (باستثناء قرارات المحكمة
العليا الممنوحة من قبل المسجل أو أي مسؤول آخر في محكمة الاستئناف والمستأنفة
أمام قاضي المحكمة العليا بموجب القانون الاتحادي)؛ و
ب.أية
اختصاصات أخرى قد تمنح من قبل أو بموجب القانون الاتحادي.
2.
تكون هناك محكمة تعرف بمحكمة برسكوتوان (المحكمة الاتحادية) ويكون سجلها الرئيسي
في المكان الذي يحدده حاكم الدولة، ويكون للمحكمة الاتحادية الولاية القضائية
التالية:
أ.صلاحية
الفصل في استئناف قرارات محكمة الاستئناف أو المحكمة الاتحادية أو أحد قضاة هاتين
المحكمتين؛
ب.مثل
الصلاحية الأصلية أو الاستشارية المبينة في المواد 128 و130؛ و
ج.أية
اختصاصات أخرى قد تمنح من قبل أو بموجب القانون الاتحادي.
3.
تبعا للقيود المفروضة بموجب القانون الاتحادي، يكون لأي نظام أو مرسوم أو قرار من
المحاكم المشار إليها في البند (1) أو يصدره قاض من تلك المحكمة (بالقدر الذي تسمح
فيه طبيعة هذه المحكمة) مطلق الصلاحية والسلطة وفقا لنص هذا القرار في جميع أرجاء
الاتحاد، وبالتالي يمكن تنفيذه أو تفعيله في أي جزء من أجزاء الاتحاد، ويوجه قانون
الاتحاد المحاكم أو موظفيها في أحد أجزاء الاتحاد للتعاون مع محكم أخرى من جزء
آخر.
4.
بهدف تحديد مقر التسجيل الرئيسي للمحكمة العليا في ولايتي صباح وساراواك، يعمل
حاكم الدولة بنصيحة رئيس الوزراء، والذي يستشير بدوره كبار وزراء ولايتي صباح
وساراواك ورئيس المحكمة العليا.
122. تكوين المحكمة الاتحادية
1.
تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس للمحكمة (على غرار "رئيس قضاة المحكمة
الاتحادية")، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس القضاة في المحاكم العليا، وحتى
يقرر حاكم الدولة خلاف ذلك، من أربع* [الآن "لن تتجاوز أحد عشر"- انظر P.U. (A) 163/2009] قضاة آخرين والقضاء
الإضافيين الذين قد يتم تعيينهم وفقًا للبند (1أ).
1أ. بصرف النظر عن أي جزء في الدستور، يقوم حاكم الدولة، بناءً على رأي رئيس المحكمة الاتحادية وللأغراض المبينة أو لفترة معينة يقوم بتحديدها، بتعيين أي شخص قد تقلد منصبا مرموقا في ماليزيا ليكون قاضيا إضافيا في المحكمة الاتحادية.
شريطة
ألا يكون هنالك قاض إضافي غير مؤهل لتقلد المنصب لأنه قد بلغ من العمر ستة وستين
سنة.
2.
يمكن لأي قاضي في محكمة الاستئناف، وليس رئيس المحكمة، أن يجلس بصفته قاضي المحكمة
الاتحادية عندما يرى الرئيس أن العدالة تقتضي ذلك، ويقوم رئيس القضاة بترشيح
القاضي لهذا الغرض (عند الضرورة).
122أ. تكوين محكمة الاستئناف
1.
تتألف محكمة الاستئناف من الرئيس (والذي يمنح لقب رئيس محكمة الاستئناف) وما لا
يقل عن عشرة قضاة* [الآن لا يتجاوزون اثنين وثلاثين قاضيًا (انظر P.U (A) 164/2009] قضاة آخرين.
2.
يمكن لأي قاضي في محكمة عليا أن يجلس بصفته قاضياً في محكمة الاستئناف عندما يرى
رئيس محكمة الاستئناف أن العدالة تقتضي ذلك، ويقوم رئيس محكمة الاستئناف بترشيح
القاضي لهذا الغرض (عند الضرورة) بعد استشارة رئيس تلك المحكمة العليا.
122أأ. تكوين المحاكم العليا
1.
تتألف كل من المحاكم العليا من رئيس المحكمة وما لا يقل عن أربعة قضاة آخرين؛ ولكن
لا يتجاوز عدد القضاة الآخرين التالي، إلا إذا أمر حاكم الدولة بخلاف ذلك -
أ.في
المحكمة العليا في المالايو، سبعة وأربعين * [الآن "لا يتجاوزون ستين
قاضيًا"- انظر P.U. (A) 384/2006)؛
و
ب.في
المحكمة العليا في صباح وساراواك، عشرة ** [الآن "لا يتجاوزون ثلاثة
عشر" انظر P.U. (أ) 385/2006).
2.
يجوز لأي شخص مؤهل للتعيين كقاض في محكمة عليا أن يخدم كقاض في تلك المحكمة إذا تم
تعيينه لذلك الغرض (حسب المناسبة) وفقا للمادة 122ب.
122أب. تعيين مفوض قضائي
1.
لإنجاز عمل المحكمة العليا في الملايو والمحكمة العليا في صباح وساراواك، بإمكان
حاكم الدولة بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء، وبعد استشارة رئيس قضاة المحكمة
الاتحادية، أن يقوم بإصدار أمر بتعيين أي شخص مؤهل للتعيين كقاض في المحكمة العليا
إلى منصب المفوض القضائي لفترة أو لأغراض يحددها في الأمر؛ ويكون للشخص المعين على
هذا النحو القدرة على أداء مهام قاض من المحكمة العليا التي يرى أنها في حاجة إلى
الإنجاز؛ وأي شيء يقوم بفعله وفقا لتعيينه يكون له نفس الصلاحية والتأثير كما لو
قام به أحد قضاة تلك المحكمة، وفي هذا الخصوص تكون له نفس الصلاحيات ويتمتع بنفس
الحصانات كما لو كان قاضيا لتلك المحكمة.
2.
تنطبق أحكام البندين (2) و(5) من المادة 124 على المفوض القضائي كما تنطبق على قاض
في المحكمة العليا.
122ب. تعيين قضاة المحكمة الاتحادية، محكمة الاستئناف والمحاكم
العليا
1.
يتم تعيين رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف ورؤساء هيئات المحاكم
العليا (بموجب المادة 122ج) وقضاة آخرين من المحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف
والمحاكم العليا من قبل حاكم الدولة، بناءً على رأي رئيس الوزراء، بعد الأخذ برأي
مجلس الحكام.
2.
قبل أن يقدم رأيه في تعيين قاض، ما عدا رئيس المحكمة الاتحادية، بموجب البند (1)،
يقوم رئيس الوزراء باستشارة رئيس المحكمة.
3.
قبل أن يقدم رأيه في تعيين رئيس محكمة عليا، بموجب البند (1)، يستشير رئيس الوزراء
رؤساء كل محكمة من المحاكم العليا، وإذا كان التعيين في محكمة عليا في صباح
وساراوك، رئيس وزراء كل من صباح وساراواك.
4.
قبل أن يقدم رأيه في تعيين قاض، غير رئيس القضاة أو رئيس محكمة أو رئيس هيئة
المحكمة، بموجب البند (1)، يستشير رئيس الوزراء ، إذا كان التعيين في المحكمة
الاتحادية، رئيس قضاة المحكمة الاتحادية، ورئيس محكمة الاستئناف إذا كان التعيين
في محكمة الاستئناف ويستشير رئيس المحكمة العليا إذا كان التعيين في إحدى المحاكم
العليا.
5.
تنطبق هذه المادة على تعيين الفرد بمهنة قاض في محكمة عليا بموجب المادة 122 أأ
(2) كما تنطبق على تعيين قاضي محكمة، عدا رئيس المحكمة.
6.
بصرف النظر عن تواريخ تعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم
العليا، قد يحدد حاكم الدولة، بناءً على رأي رئيس الوزراء الذي يعطى بعد استشارة
رئيس القضاة، ترتيب أولوية القضاة.
122ج. نقل قاض في محكمة عليا إلى أخرى
لا
تنطبق المادة 122ب على نقل قضاة المحاكم العليا إلى محاكم عليا أخرى إلا إذا كان
النقل إلى منصب رئيس المحكمة العليا ومن غير رؤساء المحاكم العليا، ويتم الانتقال
من خلال حاكم الدولة بناء على توصيات من رئيس المحكمة الاتحادية، وبعد استشارة
رئيسا المحكمتين العليتين.
123. مؤهلات قضاة المحكمة الاتحادية، ومحكمة الاستئناف والمحاكم
العليا
يكون
الشخص مؤهلا للتعيين بموجب المادة 122ب كقاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة
الاستئناف أو كقاض في أي من المحاكم العليا، وذلك إذا كان –
أ.مواطنا؛
و
ب.كان
محاميا في تلك المحاكم لمدة عشر سنوات قبل تعيينه أو كان عضوا في هيئة قضائية أو
قانونية في الاتحاد أو في هيئة قانونية لولاية، أو هذا أو ذاك.
حلف
اليمين للإلتزام بالدستور
124. اليمين الدستورية للقضاة
1.
قبل القيام بمهام عمله يقوم رئيس المحكمة الاتحادية بتأدية يمين الولاء للمهنة
المبين في الجدول السادس، ويؤدي ذلك في حضور حاكم الدولة.
2.
قبل القيام بمهام عمله كقاضي في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم
العليا يقوم القاضي، باستثناء رئيس المحكمة الاتحادية، بتأدية اليمين المبين في
الجدول السادس المتعلق بمسؤولياته القضائية في منصبه.
2أ.
يؤدي الشخص الذي سيصبح رئيس محكمة الاستئناف اليمين بحضور أعلى قاض من محكمة الاستئناف.
3.
يؤدي الشخص يمين توليه منصب رئيس إحدى المحاكم العليا بحضور أعلى قاض من القضاة
الموجودين في تلك المحكمة العليا.
4.
يؤدي الشخص يمين توليه منصب أحد قضاة المحكمة الاتحادية بحضور رئيس المحكمة
الاتحادية أو في حالة غيابه أعلى قاض من القضاة الموجودين في المحكمة الاتحادية.
4أ.
يؤدي الشخص يمين توليه منصب أحد قضاة محكمة الاستئناف بحضور رئيس محكمة الاستئناف
أو في حالة غيابه أعلى قاض من القضاة الموجودين في محكمة الاستئناف.
5.
يؤدي الشخص يمين توليه منصب قاض في محكمة عليا (غير رئيس المحكمة) بحضور رئيس
المحكمة أو، في حال غياب الرئيس، بحضور من يليه رتبة من قضاة تلك المحكمة
الموجودين.
125. ولاية ومنصب وأجور قضاة المحكمة الاتحادية
1.
بموجب أحكام البنود من (2) إلى (5) يتقلد القاضي في المحكمة الاتحادية منصبه إلى
أن يبلغ من العمر ستة وستين سنة أو أكثر من ذلك بحيث لا يتجاوز ستة أشهر من بلوغه
هذه السن، وذلك بعد موافقة حاكم الدولة.
2.
يمكن لقاض المحكمة الاتحادية في أي وقت أن يستقيل من عمله في أي وقت بموجب كتاب
بخط يده ويسلمه إلى حاكم الدولة، ولكن لا يقال من وظيفته إلا بموجب أحكام هذه
المادة.
3.
إذا أظهر رئيس الوزراء، أو رئيس القضاة بعد مشاورة رئيس الوزراء، إلى حاكم الدولة
ما يشير إلى ضرورة إقالة قاض من المحكمة الاتحادية بسب خرق أي حكم من أحكام قواعد
السلوك المبينة في البند (3ب) أو عدم التمكن، نتيجة عجز جسدي أو ذهني لأي سبب كان،
من القيام بمهامه بالشكل المناسب، يقوم حاكم الدولة بتشكيل هيئة محكمة بموجب البند
(4) ويحيل الأسباب إليها، وبناءً على توصية من هيئة المحكمة يقال القاضي من عمله.
3أ.
في حالة خرق قاض لأي من أحكام قواعد السلوك المنصوص عليها في البند (3ب) ولكن رأى
رئيس القضاة بأن الخرق لا يبرر إحالة القاضي إلى محكمة المعينة بموجب البند (4)،
يمكن لرئيس القضاة أن يحيل القاضي إلى هيئة منشأة بموجب القانون الاتحادي للتعامل
مع مثل هذا الخرق.
3ب.
يجوز لحاكم الدولة بناء على توصية من رئيس القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف ورؤساء
المحاكم العليا، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، أن يحدد كتابة قواعد السلوك والتي
يتعين أن تتضمن أحكاما بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها والعقوبات التي يمكن أن
تفرض بخلاف إزالة قاض من منصبه بموجب البند (3)، فيما يتعلق بـخرق أي حكم من أحكام
قواعد السلوك.
3ج.
يلتزم كل قاض من المحكمة الاتحادية وكل مفوض قضائي بقواعد السلوك المنصوص عليها في
البند (3ب).
4.
تتألف الهيئة التي يتم تأسيسها بموجب البند 3 مما لا يقل عن خمسة أشخاص ممن يعملون
أو عملوا كقضاة في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا أو،
إذا رأى حاكم الدولة أن هذا التعيين مهم، أشخاص يعملون أو عملوا في مجال مكافئ في
أي من أقسام الكومنولث ويرأسهم بالترتيب كل من رئيس المحكمة الاتحادية، عدد من
رؤساء المحاكم بحسب أولويتهم، وأعضاء آخرون حسب ترتيب تعيينهم في وظيفة تؤهلهم
للعضوية (في حين تكون الأولوية للأكبر سنا إذا كان للقاضيين نفس تاريخ التعيين).
5. بانتظار
أية إشارة أو تقرير بموجب البند (3) يمكن لحاكم الدولة، وبناءً على توصيات رئيس
الوزراء، بعد استشارة رئيس القضاة، توقيف قاض في المحكمة الاتحادية عن ممارسته
مهنته.
6.
يحدد البرلمان بموجب القانون مكافآت القضاة التي يتحملها الصندوق الموحد.
6أ.
بموجب شروط وأحكام هذه المادة، يمكن للبرلمان أن يحدد مدد عمل قضاة المحكمة
الاتحادية بالإضافة إلى مكافآتهم.
7.
لا تتغير مدد عمل قاضي المحكمة الاتحادية أو قيمة مكافأته بما ليس في صالحه بعد
تعيينه.
8.
بصرف النظر عن البند (1)، لا يتم التشكيك فيما يقوم به قاضي المحكمة الاتحادية على
أساس أنه بلغ السن التي يطلب منه عندها التقاعد.
9.
تنطبق هذه المادة على أي قاض في محكمة الاستئناف أو في محكمة عليا كما تنطبق على
أي قاض في المحكمة الاتحادية، إلا أن حاكم الدولة يقوم باستشارة رئيس محكمة
الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا قبل توقيف قاض في محكمة الاستئناف أو في محكمة
عليا بموجب البند (5)، باستثناء رئيس تلك المحكمة.
10.
رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم العليا مسؤولون أمام رئيس المحكمة الاتحادية.
125أ. ممارسة الصلاحيات من قبل القضاة
1.
بصرف النظر عما يرد في هذا الدستور، يعلن بموجب هذه المادة ما يلي-
أ.يمكن
لرئيس المحكمة الاتحادية وأي قاض في المحكمة الاتحادية أن يمارسا جميع أو أية
سلطات قاضي محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا؛
أأ.يمكن
لرئيس محكمة الاستئناف وأي قاض في محكمة الاستئناف أن يمارسا جميع أو أية سلطات
قاض في المحكمة العليا؛ و
ب.يمكن
لقاض في المحكمة العليا في الملايو أن يمارس جميع أو أية سلطات قاضي المحكمة
العليا في صباح وساراوك، وبالعكس.
2.
تعتبر أحكام وشروط هذه المادة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور اعتبارا من يوم
استقلال ماليزيا.
126. سلطة المعاقبة على الازدراء
تكون
للمحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا سلطة المعاقبة على أي احتقار
لحضرتها.
127. القيود على المناقشة البرلمانية لسلوك القاضي
لا
يطرح سلوك قاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا للنقاش
في أي من مجلسي البرلمان إلا وفق اقتراح جوهري تقدم بموجبه مذكرة من قبل ما لا يقل
عن ربع الأعضاء في ذلك المجلس ولا يطرح للنقاش في مجالس الولايات التشريعية.
128. اختصاص المحكمة الاتحادية
1.
تكون للمحكمة الاتحادية، باستثناء أية محكمة أخرى، الصلاحية، وفقا لأية قوانين
للمحكمة تقيد وتضبط عمل هذه الصلاحية، لتحديد –
أ.أية
مسألة حول ما إذا كان القانون الذي يسنه البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية
قانونا باطلا بحيث يتعلق بمسألة ليس للبرلمان أو, حسب الضرورة، الهيئة التشريعية
صلاحية سن القوانين بشأنها؛ و
ب.أية
خلافات حول أية مسألة أخرى بين الولايات أو بين الاتحاد وأية ولاية.
2.
دون التعدي على صلاحية محكمة الاستئناف في الاستماع إلى الاستئناف، حيث تبرز خلال
إجراءات في محكمة أخرى مسألة تتعلق بأي من أحكام هذا الدستور، تكون للمحكمة
الاتحادية الصلاحية (التي تخضع للقوانين المنظمة لعمل هذه الصلاحية) في تحديد
طبيعة المسألة وإحالة القضية إلى محكمة أخرى ليتم التصرف بها وفقا لطبيعة التحديد
لنوع المسألة.
3.
صلاحية المحكمة الاتحادية في البت في قضايا استئناف محالة من محكمة الاستئناف أو
محكمة عليا أو قاض فيها تحدد وفقا للقانون الاتحادي.
129.
(ملغي)
130. الاختصاص الاستشاري للمحكمة الاتحادية
يمكن
لحاكم الدولة أن يطلب رأي المحكمة الاتحادية حول أية مسألة تتعلق بالدستور سواء
ظهرت أم بدا له أنها ظهرت، وتكشف المحكمة الاتحادية بشكل علني عن رأيها بخصوص أية
مسألة محالة إليها.
131. (ملغي)
131أ. أحكام العجز، وما إلى ذلك، لرئيس المحكمة العليا، أو رئيس
القضاة أو رئيس المحكمة
1.
يمكن لأي حكم بموجب القانون الاتحادي حول المهام التي يقوم بها رئيس قضاة المحكمة
الاتحادية أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس قضاة محكمة عليا، في حالة خلو المنصب
أو بسبب عجزه عن التصرف، من قبل قاض آخر في المحكمة الاتحادية أن يمتد ليشمل مهامه
بموجب هذا الدستور.
2.
يمكن لأي حكم بموجب القانون الاتحادي حول المهام التي يقوم بها رئيس محكمة
الاستئناف أو رئيس قضاة محكمة عليا، في حالة خلو المنصب أو بسبب عجزه، أن يمتد
ليشمل مهامه بموجب هذا الدستور، غير مهام قاضي المحكمة الاتحادية.
الجزء العاشر. الخدمات العامة
132. الخدمات العامة
1.
وفقا لأهداف هذا الدستور، تكون الخدمات العامة عبارة عن—
أ.القوات
المسلحة؛
ب.الخدمات
القضائية والقانونية؛
ج.الخدمة
العامة العمومية للاتحاد؛
د.قوات
الشرطة؛
ه.(ملغي)
و.الخدمات
العامة المشتركة الواردة في المادة 133؛
ز.الخدمات
العامة لكل ولاية؛ و
ح.خدمات
التربية والتعليم.
2. إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك صراحة، يمكن للقانون الاتحادي إن ينظم مؤهلات التعيين وشروط عمل الأشخاص في مجال الخدمات العامة غير تلك الواردة في الفقرة (ز) من البند (1)، كما يمكن لحاكم الدولة أن يقوم بذلك أيضا وفقا لأحكام أي قانون من هذا القبيل، ويمكن لقانون الولاية أن ينظم مؤهلات التعيين وشروط عمل الأشخاص في مجال الخدمات العامة لأية ولاية وفقا لأحكام أي قانون من هذا القبيل، وذلك بأمر من حاكم الولاية لقانون الولاية فيها.
2أ.
ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك صراحة، فلكل شخص عضو في أي من الخدمات المذكورة في
الفقرات (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د)، و(و)، و(ز) من البند (1) أن يتولى مهامه بناءً على
رغبة حاكم الدولة، وما لم ينص دستور الولاية على خلاف ذلك، فلكل شخص عضو في الخدمة
المدنية للولاية أن يتولى المهام بناءً على رغبة حاكم الولاية أو نائبه
3.
لا تشتمل الخدمة المدنية على -
أ.منصب
أي عضو في إدارة الاتحاد أو الولاية؛ أو
ب.منصب
الرئيس، ورئيس المجلس، ونائب الرئيس، ونائب رئيس المجلس أو عضو في أي من مجالس
البرلمان أو الجمعية التشريعية لولاية ما، أو
ج.منصب
قاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة عليا، أو
د.منصب
عضو في أي لجنة أو مجلس منصوص عليه في هذا الدستور أو أي لجنة أو مجلس مقابل منصوص
عليه في دستور ولاية ما، أو
ه.المناصب
الدبلوماسية التي يحددها حاكم الدولة عن طريق أمر باعتبارها وظائف خدمة عامة
للاتحاد.
4.
لا تنطبق الإشارات الواردة في هذا الجزء، باستثناء ما يرد في المادة 136 والمادة
147، على الأشخاص الذين يعملون في مجالات الخدمات المدنية أو الأعضاء في هيئات
الخدمات العامة على ما يلي-
أ.(ملغي)
ب.النائب
العام أو، في حالة إدراج أحكام حول طريقة التعيين والإقالة في دستور الولاية، أو
إذا تم تعيينه بخلاف ذلك من بين أعضاء الخدمة القضائية والقانونية للولاية،
مستشاراً قانونياً لأي من الولايات؛ أو
ج.عضواً
في الطاقم الشخصي لحاكم الدولة أو حاكم أو نائب حاكم الولاية؛ أو
د.في
حالة ولايتي مالاكا وبينانغ، إذا تم وضع أحد الأحكام من قبل قانون الولاية لتعيين
هؤلاء الأشخاص-
1.رئيس
قسم الشؤون الدينية؛
2.أمين
قسم الشؤون الدينية؛
3.المفتي؛
4.نائب
القاضي؛ أو
5.القاضي.
133. الخدمات المشتركة، إلخ
1.
يجوز بموجب القانون الاتحادي إنشاء الخدمات المشتركة الشائعة للاتحاد أو ولاية
أخرى أو أكثر، أو بناءً على طلب الولايات المعنية، لولايتين أو أكثر.
2.
عندما يعين أي عضو من أعضاء هيئات الخدمات المدنية-
أ.جزئياً
للأغراض الاتحادية وجزئياً لأغراض الولاية؛ أو
ب.لأغراض
ولايتين أو أكثر،
تتحدد
نسبة مكافأة هذا الشخص، إن وجدت، التي يدفعها الاتحاد والولاية أو الولايات
المعنية، حسب الضرورة، أو تدفعها كل ولاية من الولايات المعنية، وبموجب قانون
اتحادي، بالاتفاق، أو في حالة فشل الاتفاق، من خلال لجنة تمتد صلاحياتها لتشمل هذا
الشخص.
134. إعارة المسؤولين
1.
يجوز للاتحاد، بناء على طلب من ولاية، أو سلطة محلية، أو سلطة قانونية، أو من أية
منظمة، في ماليزيا أو خارجها، أن تعير أي عضو من خدمتها العامة إلى تلك الولاية،
أو السلطة المحلية، أو السلطة القانونية، أو المنظمة، حسب الحالة؛ ويجوز للولاية،
بناء على طلب من الاتحاد، أو ولاية أخرى، أو سلطة محلية، أو سلطة قانونية أو أية
منظمة، في ماليزيا أو خارجها، أن تعير أي عضو من الخدمة العامة إلى خدمة الاتحاد،
أو ولاية أخرى، أو سلطة أو منظمة، حسب الحالة.
2.
يظل الشخص المعار بموجب هذه المادة عضوا في المؤسسة التي ينتمي إليها، إلا أن
مكافأته تدفع من قبل الاتحاد أو الولاية، أو السلطة المحلية، أو السلطة القانونية،
أو المنظمة التي انتقل للخدمة فيها، حسب الحالة.
135. القيود على الفصل وتخفيض الرتب
1.
لا يجوز طرد عضو في أي من الخدمات الواردة في الفقرات من (ب) إلى (ي) من البند (1)
للمادة 132 أو تخفيض رتبته بواسطة سلطة أقل رتبة من تلك التي تتمتع بسلطة تعيينه
عضواً في تلك الخدمة بنفس المستوى عند وقت الطرد أو تخفيض الرتبة.
شريطة
ألا ينطبق البند (1) في تطبيقه على أعضاء الخدمات الواردة ي الفقرة (ز) من البند
(1) للمادة 132 على أي قانون يمكن أن يسنه أي قانون أو هيئة تشريعية لأية ولاية،
عدا بينانغ ومالاكا، لينص على ممارسة أية صلاحيات أو القيام بأية مهام لهيئة
الخدمات العامة لتلك الولاية، وذلك باستثناء التعيين الأول في المؤسسات الدائمة
والخاضعة لنظام التقاعد، حيث يمارس هذه السلطات مجلس يعينه حاكم تلك الولاية:
شريطة
ألا ينطبق هذا البند على الحالات التي يتم فيه طرد أو تخفيض رتبة عضو من أعضاء المؤسسات
الواردة في تلك الولاية من قبل هيئة تسعى لممارسة السلطة الموكلة إليها من قبل
الهيئة التي ينطبق عليها هذا الجزء، وتعتبر هذه العبارة الشرطية جزءاً لا يتجزأ من
هذا البند اعتبارا من يوم الاستقلال.
2.
لا يطرد شخص أو تخفض رتبته في أي من هذه الخدمات دون أن يعطى فرصة كافية لسماع
حجته:
شريطة
ألا ينطبق هذا البند على الحالات التالية—
أ.إذا
طرد عضو من مثل تلك المؤسسات أو خفضت رتبته على أساس سلوك يتعلق بتهمة إجرامية ضده
يتم تسجيل ذلك من قبل الهيئة المعنية خطيا، ومن العملي بشكل منطقي تنفيذ متطلبات
هذا البند؛ أو
ب.إذا
اقتنعت الجهة المخولة بطرد أو تخفيض رتبة عضو هذه الخدمة بأنه لسبب ما، تقوم هذه
الجهة بتسجيله خطياً، ليس من المنطقي والعملي تحقيق متطلبات هذا البند؛ أو
ج.إذا
اقتنع حاكم الدولة أو، في حالة كان الشخص عضوا في المؤسسة العامة للولاية، إذا
اقتنع حاكم الولاية أو نائبه، بأن من مصلحة أمن الاتحاد أو أي جزء منه، لن يكون من
المفيد تحقيق متطلبات هذا البند؛ أو
د.إذا
صدر بحق عضو في مثل هذه المؤسسة أمر بالحجز أو الإقامة الجبرية أو النفي أو
الإبعاد، أو إذا فرض عليه أي شكل من أشكال التقييد أو الإشراف الإجباري أو خلاف
ذلك، وبموجب قانون يتعلق بأمن الاتحاد أو أي جزء منه، منع الجريمة، أو الاحتجاز
الوقائي أو الإقامة الجبرية أو النفي أو الهجرة أو حماية النساء والفتيات؛
يشترط
في ذلك لأغراض هذه المادة، في حالة انتهاء مدة خدمة ذلك العضو للصالح العام وبموجب
أي قانون مفعل في ذلك الوقت أو بموجب أية لوائح يعدها حاكم الدولة بموجب المادة
132 البند (2)، لا يشكل انتهاء الخدمة هذا طرداً سواء أكان قرار انتهاء الخدمة
مرتبطا بسوء التصرف أو الأداء غير المرضي للواجب من قبل ذلك العضو فيما يتعلق
بعمله أو كانت نتائج انتهاء خدمته شكلا من أشكال العقاب، وينظر إلى هذه العبارة
الشرطية كجزء لا يتجزأ من هذه المادة ابتداء من يوم الاستقلال.
3.
لا يجوز طرد أو تخفيض رتبة أي عضو من أعضاء المؤسسات الواردة في الفقرات (ج) و(و)
و(ز) من البند (1) للمادة 132 أو أن يتعرض لأي إجراءات تأديبية عن أي شيء قام به
أو أغفله أثناء أدائه للمهمة القضائية الموكلة إليه بموجب القانون دون موافقة لجنة
الخدمات القضائية والقانونية.
136. حيادية معاملة الموظفين الاتحاديين
يعامل
جميع الأشخاص بمختلف أجناسهم من ذوي الدرجة ذاتها في خدمة الاتحاد معاملة حيادية،
وذلك بموجب أحكام وشروط توظيفهم.
137. مجلس القوات المسلحة
1.
يتعين تشكيل مجلس للقوات المسلحة يكون مسؤولا تحت السلطة العامة لحاكم الدولة عن
قيادة وانضباط وإدارة القوات المسلحة وكل ما يرتبط بها إلى جانب المسائل المرتبطة
باستخداماتها العملية.
2.
يسري البند (1) بالخضوع لشروط القانون الاتحادي، ويمكن لأي قانون آخر مماثل أن
يحدد المهام الموكلة في مجلس القوات المسلحة وفيما يتعلق بالقوات المسلحة أيضا.
3.
يتألف مجلس القوات المسلحة من الأعضاء التالين—
أ.الوزير
المسؤول حينئذ عن الدفاع، والذي يكون رئيس المجلس؛
ب.عضو
واحد يمثل أصحاب السمو الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الحكام؛
ج.قائد
القوات المسلحة الذي يعين من قبل حاكم الدولة؛
د.عضو
مدني واحد، وهو الشخص الذي يؤدي مسؤوليات مكتب الأمين العام للدفاع والذي يعمل
بصفته أمينا للمجلس؛
ه.اثنان
من كبار ضباط الأركان من القوات المسلحة للاتحاد، ويعين الاثنين حاكم الدولة؛
و.أحد
كبار ضباط قوات البحرية في الاتحاد ويعينه حاكم الدولة؛
ز.أحد
كبار ضباط القوات الجوية في الاتحاد ويعينه حاكم الدولة؛
ح.اثنان
من الأعضاء الإضافيين، في حالة وجود أعضاء إضافيين، سواء أكانا مدنيين أم عسكريين،
ويعينهما حاكم الدولة.
4.
يمكن لمجلس القوات المسلحة أن يباشر أعماله رغم وجود نقص في عضويته كما يمكنه،
استناداً لهذا الدستور والقانون الاتحادي، أن يحدد أي أو جميع المسائل التالية:
أ.تنظيم
عمله وطريقة أداء مهامه وحفظ السجلات ومحاضر الاجتماع؛
ب.واجبات
ومسؤوليات أعضاء المجلس، بما في ذلك تفويض أي من أعضاء المجلس بالصلاحيات أو
الواجبات؛
ج. استشارة
المجلس لأشخاص من غير الأعضاء؛
د.الإجراءات
التي يتبعها المجلس في أداء عمله (بما في ذلك اكتمال النصاب)، والتعيين باختيار المجلس،
لنائب الرئيس من بين الأعضاء ومهام نائب الرئيس؛
ه.أية
مسائل أخرى يعتبرها المجلس ذات أهمية أو مفيدة في تقديم أداء أفضل لعملها.
138. لجنة الخدمات القضائية والقانونية
1.
يتعين تشكيل لجنة الخدمات القضائية والقانونية التي تمتد صلاحياتها لتشمل جميع
أعضاء الهيئات القضائية والقانونية.
2.
تتألف لجنة الخدمات القضائية والقانونية من –
أ.رئيس
لجنة الخدمات المدنية، والذي يعين رئيساً؛
ب.النائب
العام أو، إذا كان النائب العام عضواً في البرلمان أو يتم تعيينه بخلاف ذلك من بين
أعضاء الهيئة القضائية والقانونية، المحامي العام؛ و
ج.واحد
أو أكثر من الأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل حاكم الدولة، بعد التشاور مع رئيس
المحكمة الاتحادية، من بين من يكونوا أو كانوا مؤهلين للعمل كقضاة في المحكمة
الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو محكمة عليا، أو ممن كانوا قبل يوم استقلال
ماليزيا من أعضاء المحكمة العليا.
3.
يصبح أمين لجنة الخدمات المدنية أمينا للجنة الخدمات القضائية والقانونية.
139. لجنة الخدمات المدنية
1.
يتم تشكيل لجنة الخدمات المدنية التي تشمل صلاحياتها بموجب المادة 144 جميع أعضاء
المؤسسات الواردة في الفقرتين (ج) و(و) من البند (1) من المادة 132، إلى جانب
المدقق العام للحسابات وأعضاء المؤسسات العامة لولاية مالاكا وولاية بينانغ،
بالقدر الذي يحدده البند (2) لأعضاء تلك المؤسسة العامة لأية ولاية.
1أ.
تشتمل الصلاحية القضائية للجنة الخدمات المدنية على–
أ.أعضاء
المؤسسة العامة للاتحاد والذين يتم تعيينهم في دائرة الاتحاد لولايتي صباح
وساراواك؛
ب.أعضاء
الخدمة المدنية لولايتي صباح وساراواك ممن يتم نقلهم إلى الخدمة العامة العمومية
للاتحاد؛ و
ج.أعضاء
المؤسسة العامة لولايتي صباح وساراواك ممن يخدمون في وظائف اتحادية أو في أية
وظائف أصبحت اتحادية في تلك الولاية وممن كان لهم الخيار في أن يصبحوا أعضاء في
المؤسسة العامة للاتحاد.
2.
يمكن للهيئة التشريعية لأية ولاية، عدا مالاكا وبينانغ، أن توسع بموجب القانون من
صلاحيات لجنة الخدمات العامة لتشمل جميع العاملين في المؤسسة العامة لتلك الولاية،
ولكن لا يدخل مثل هذا القانون حيز التنفيذ قبل 12 شهرا من تاريخ إقراره، وفي أي
وقت لا يكون فيه، في أية ولاية لا يطبق فيها هذا القانون، والتي تأسست وتمارس
مهامها كمؤسسة عامة في الولاية كسلطة قائمة بموجب ذلك القانون، وفي هذه التي لا
تكون فيها السلطة هي اللجنة، عندها لا يمكن للجنة ممارسة الرقابة التأديبية التي
يمكن لتلك السلطة ممارسته، ولا يعتبر أي شرط أو حكم من أحكام القانون باطلا على
أساس عدم التوافق مع أي من أحكام هذا الجزء.
3.
يمكن إلغاء أو تعديل أي توسع تقوم به الهيئة التشريعية لأية ولاية في صلاحية لجنة
الخدمات العامة بموجب البند (2) وذلك بموجب قانون تقره الهيئة التشريعية للولاية.
4.
تتألف لجنة الخدمات العامة من الأعضاء التاليين الذين يعينهم حاكم الدولة برغبته
هو وبعد دراسة رأي رئيس الوزراء والتشاور مع مجلس الحكام، أي الرئيس ونائبه وما لا
يقل عن أربعة؛ ولا يجوز أن يتجاوز عدد الأعضاء الآخرين الثلاثين، إلى أن يأمر حاكم
الدولة بـخلاف ذلك.
5.
يمكن تعيين إما الرئيس أو نائبه أو كليهما من بين الأشخاص الذين يكونوا أو كانوا
في ذلك الوقت ولفترة خمس سنوات مباشرة قبل تاريخ أول تعيين لهم أعضاء في أي من
الخدمات العامة.
6.
لا يحق لأحد أعضاء الخدمات المدنية ممن يعينهم الرئيس أو نائبه العمل في وظائف
أخرى في خدمة الاتحاد باستثناء وظيفة عضو في المفوضية التي ينطبق عليها هذا الجزء.
140. مفوضية قوات الشرطة
1.
تشكل مفوضية لقوات الشرطة تمتد صلاحيتها لتشمل جميع أعضاء قوات الشرطة التي، بموجب
شروط وأحكام القانون السائد، تكون مسؤولة عن التعيين، والتأكيد والتثبيت في
المؤسسات الدائمة والخاضعة لنظام التقاعد، بالإضافة إلى نظام الترقيات والتنقلات
وتطبيق الرقابة التأديبية على أعضاء الشرطة:
شريطة
أن يقر البرلمان بموجب القانون ممارسة هذه الرقابة التأديبية على كل أو أي من
أعضاء قوة الشرطة في مثل هذه الطريقة وهذه السلطة التي قد يكون منصوصاً عليها في
هذا القانون، وفي هذه الحالة، إذا كانت السلطة غير اللجنة، لا يجوز أن تمارس
الرقابة التأديبية لهذه السلطة من قبل اللجنة؛ ولن يكون أي حكم من أحكام هذا
القانون سارياً على أساس التعارض مع أي حكم من أحكام هذا الباب.
2.
يجوز أن ينص القانون الاتحادي على ممارسة وظائف أخرى من قبل مفوضية قوات الشرطة.
3.
تتألف مفوضية قوات الشرطة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
أ.الوزير
الحالي المسؤول عن الشرطة، الذي يرأس اللجنة؛
ب.ضابط
من الشرطة في القيادة العامة للشرطة؛
ج.الشخص
الذي يؤدي مهام مكتب الأمين العام للوزارة برئاسة الوزير المكلف وقتها بالمسؤولية
عن الشرطة؛
د.عضو
في لجنة الخدمة المدنية يعينه حاكم الدولة؛
ه.ما
لا يقل عن عضوين ولا يزيد على ستة أعضاء آخرين يعينهم حاكم الدولة
4.
بإمكان حاكم الدولة أن يعين مناصب خاصة مناصب المفتش العام للشرطة، ونائب المفتش
العام للشرطة وأي وظائف أخرى في قوات الشرطة تكون في رأيه ذات منصب مساو أو أعلى؛
ولا يتم التعيين على هذا النحو وفقا للبند (1) وإنما يتم من قبل حاكم الدولة بناء
على توصية من مفوضية قوات الشرطة.
5.
قبل التصرف وفقا للبند (4) بناء على توصية من مفوضية قوات الشرطة، يقوم حاكم
الدولة بأخذ مشورة رئيس الوزراء، ويمكن أن يعيد التوصية إلى اللجنة مرة واحدة
لإعادة النظر فيها.
6.
قد تتولى مفوضية قوات الشرطة أي أو جميع المسائل التالية:
أ.تنظيم
عملها وطريقة أداء مهامها وحفظ السجلات ومحاضر الاجتماعات؛
ب.واجبات
ومسؤوليات العديد من أعضاء المفوضية بما في ذلك توكيل أي عضو من أعضاء المفوضية أو
قوة الشرطة أو مجلس الموظفين بمثل تلك الصلاحية أو باللجنة التي تتألف من أعضاء
المفوضية ومدى صلاحياتها أو واجباتها؛
ج.استشارة
المفوضية لأشخاص من غير الأعضاء؛
د.الإجراءات
التي تتبعها المفوضية في أداء عملها (بما في ذلك اكتمال النصاب)، والتعيين باختيار
المجلس، لنائب الرئيس من بين الأعضاء ومهام نائب الرئيس؛
ه.أية
مسائل أخرى تعتبرها المفوضية ذات أهمية أو مفيدة في تقديم أداء أفضل لعملها.
7.
في هذه المادة، لا يتضمن "النقل" النقل دون تغيير الرتب في تسلسل قوات
الشرطة.
141. (ملغي)
141أ. مفوضية خدمات التربية
1.
تتشكل مفوضية خدمات التربية، والتي تمتد صلاحياتها لتشمل بموجب المادة 144 جميع
الأشخاص الأعضاء في المؤسسات المذكورة في الفقرة (ح) من البند 1 من المادة 132.
2.
تتألف مفوضية خدمات التربية من الأعضاء المعينين من قبل حاكم الدولة وفق تقديره
الخاص، وذلك بعد الأخذ برأي رئيس الوزراء والتشاور مع مجلس الحكام، أي الرئيس
ونائبه وما لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن ثمانية من الأعضاء ولا يجوز أن يتجاوز عدد
الأعضاء الآخرين الثمانية* ["الآن ستة عشر" إلى أن يأمر حاكم الدولة
بـخلاف ذلك (انظر P.U. (أ) 169/2001].
3.
لا يحق لأحد أعضاء الخدمات المدنية ممن يعينهم الرئيس أو نائبه أن يعمل في وظائف
أخرى في خدمة الاتحاد باستثناء وظيفة عضو في المفوضية التي ينطبق عليها هذا الجزء.
142. أحكام عامة متعلقة بالمفوضيات
1.
بموجب الفقرة (أ) من البند (3) للمادة 140، لا يجوز لأعضاء مجلسي البرلمان أو
الجمعية التشريعية لولاية من الولايات أن يكون عضواً في أو أن يتم تعيينه كعضو في
مفوضية ينطبق عليها هذا الجزء.
2.
بموجب البند (3)، لا يعين أي شخص كعضو في أية مفوضية ينطبق عليها هذا الجزء إذا
كان ، وينبغي إقالته بموجب أمر من قبل حاكم الدولة إذا أصبح -
أ.عضوا
في أية مؤسسة من مؤسسات الخدمة العامة؛
ب.مسؤولاً
أو موظفا في أية سلطة محلية أو أية هيئة، سواء كانت شركة أم غير ذلك، أو عضوا في
أية هيئة أو سلطة تؤسس بموجب القانون لأهداف عامة؛
ج.عضوا
في نقابة عمالية أو أية هيئة أو اتحاد يتبع لنقابة العمال.
2أ.
بالإضافة إلى موانع التأهيل التي ينص عليها البند (2)، لا يكون رئيس أو نائب رئيس
أي مفوضية ينطبق عليها هذا الجزء مؤهلاً لتقلد مثل هذا المنصب إذا أصبح بعد ثلاثة
أشهر من تعيينه في هذا المنصب أو في أي وقت بعد ذلك عضواً في أي مجلس من مجالس
الإدارة أو مسؤولاً أو موظفا، أو انخرط في شؤون أو أعمال أية منظمة أو هيئة، سواء
أكانت شركة أم غير ذلك، أو لأية مؤسسة تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وسواء كان
يتلقى أجراً أو مكافآت أو أرباح أو مزايا أم لا:
شريطة
ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمالاً أو أهدافاً
اجتماعية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة
خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو
فائدة من ذلك العمل.
3.
لا ينطبق البند (2) على من يصبحون أعضاء بحكم المنصب؛ ويمكن تعيين أي من أعضاء
المؤسسات العامة ليكونوا ويظل كرئيس أو نائب رئيس مثلا، وإذا كان هذا العضو في
إجازة ما قبل التقاعد، يمكن تعيينه كعضو آخر في أي من المفوضيات المذكورة.
3أ.
إذا حصل رئيس أي من المفوضيات المذكورة وفي أي وقت من الأوقات على إجازة من حاكم
الدولة أو لم يكن قادرا على القيام بمهام العمل نظرا لغيابه عن الاتحاد أو لمرض
ألم به أو أي سبب آخر، يقوم النائب بتأدية تلك المهام خلال تلك الفترة. وفي حالة
غياب النائب أو لم يكن قادرا على القيام بمهام العمل، يمكن تعيين عضو من المفوضية
ليقوم بتلك المهام وخلال تلك الفترة.
4.
إذا حصل عضو من أعضاء المفوضيات المذكورة وفي أي وقت من الأوقات على إجازة من حاكم
الدولة، أو لم يكن قادرا على القيام بمهام العمل نظرا لغيابه عن الاتحاد أو لمرض
ألم به أو أي سبب آخر، عندها –
أ.إذا
كان عضوا تم تعيينه، يمكن لحاكم الدولة أن يعين في تلك الفترة أي شخص مؤهل ليحل
محل ذلك العضو، ويتم تعيين هذا الشخص بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين العضو الذي
يقوم أصلا بتلك المهام.
ب.إذا
كان عضوا بحكم المنصب، فيمكن لأي شخص مخول بموجب قانون اتحادي لتأدية مهام وظيفته
أن يقوم خلال تلك الفترة بتأدية مهامه بصفته عضوا في المفوضية.
5.
يمكن للمفوضية التي ينطبق عليها هذا الجزء أن تؤدي مهامها رغم خلو المنصب في عدد
أعضائها، ولا يجوز اعتبار أي من إجراءات المفوضية باطلة بحجة أن أحد الأشخاص من
غير ذوي الأهلية هو عضو في تلك الإجراءات.
6.
قبل تأدية مهامه كعضو في أي من المفوضيات المذكورة أو بموجب البند (4) يتعين على
الشخص، إلا إذا كان عضوا بحكم المنصب، أداء يمين المنصب المبين في الجدول السادس
أمام قاضي المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف.
143. شروط خدمة أعضاء المفوضيات
1.
باستثناء ما يرد في البند (2) من المادة 142، وبالنسبة لعضو المفوضية التي ينطبق
هذا الجزء عليها، عدا من يصبح عضوا بحكم المنصب-
أ.يتم
تعيين عضو المفوضية لفترة خمس سنوات أو أقل من ذلك إذا قرر حاكم الدولة، الذي
يتصرف حسب تقديره الخاص، ولكن بعد الأخذ برأي رئيس الوزراء، في حالات معينة يجوز
أن يعين العضو لفترة أقصر؛
ب.يمكن
إعادة تعيين العضو من وقت لآخر، ما لم يفقد الأهلية لذلك؛ و
ج.يمكن
للعضو أن يستقيل في أي وقت يشاء ولكن لا يجوز عزله من المنصب إلا للأسباب وعلى
الوجه الذي يراه قاضي المحكمة الاتحادية.
2.
يحدد البرلمان بموجب القانون الأجر الخاص بأي عضو من أعضاء المفوضية المذكورة إلى
جانب أي عضو آخر ينص قانون اتحادي أحد الشروط أو الأحكام حول أجره في المنصب الذي
يتقلده بحيث تصرف هذه المكافآت من الصندوق الموحد.
3.
لا يجوز تغيير قيمة المكافأة أو مدة شغل المنصب لعضو إحدى المفوضيات التي ينطبق
عليها هذا الجزء بما لا يخدم مصلحة هذا العضو بعد تعيينه.
144. مهام مفوضيات الخدمة
1.
بموجب شروط وأحكام أي من القوانين السائدة وأحكام هذا الدستور، من واجب المفوضية
التي ينطبق عليها هذا الجزء تعيين وتأكيد وتثبيت الأعضاء للعمل في مؤسسات دائمة
وخاضعة لنظام التقاعد وترقيتهم ونقلهم وتطبيق المراقبة التأديبية على أعضاء
المؤسسة أو المؤسسات التي تشتمل الأعضاء في صلاحيتها.
2.
يمكن لقانون اتحادي أن يحدد شكل تأدية أية مفوضية مماثلة لمهام الأخرى.
3.
يمكن لحاكم الدولة أن يخصص وظائف خاصة يتقلدها رئيس القسم أو نائب رئيس القسم أو
موظف يعتبر في نظر حاكم الدولة ذا مكانة مماثلة للرئيس أو نائبه، ولا يتم التعيين
في هذه الوظيفة وفقا للبند (1) بل عن طريق حاكم الدولة وبناء على توصيات المفوضية
التي تشمل صلاحياتها المؤسسة التي تقام فيها تلك الوظيفة.
4.
يمكن لحاكم الولاية أو نائبه أن يخصص وظائف خاصة في المؤسسة العامة في تلك
الولاية، والتي يتقلدها رئيس القسم أو نائب رئيس القسم أو موظف يعتبر في نظره ذا
مكانة مماثلة؛ ولا يتم التعيين في هذه الوظيفة وفقا للبند (1) بل عن طريق حاكم
الولاية أو نائبه بناءً على توصيات تقدمها لجنة الخدمات العامة (أو، إذا كان في
الولاية ما يسمى بمفوضية الخدمات العامة للولاية، بناء على توصيات تلك المفوضية).
5.
بموجب البند (3) أو البند (4)، قبل العمل بتوصيات المفوضية الواردة في ذلك البند -
أ.يأخذ
حاكم الدولة برأي رئيس الوزراء؛ و
ب.يأخذ
حاكم الولاية أو نائبه برأي رئيس الوزراء في تلك الولاية،
ويمكن
لحاكم الدولة أن يحيل التوصيات إلى المفوضية لإعادة النظر فيها.
5أ.
باستثناء ما ورد في البند (5ب)، يمكن لقانون اتحادي، بموجب شروط أي قانون مماثل،
والأنظمة الأخرى التي يسنها حاكم الدولة، وبصرف النظر عن شروط وأحكام البند (1) من
المادة 135، أن يحدد قيام الموظف في مؤسسة بحيث تشملها صلاحية المفوضية التي ينطبق
عليها هذا الجزء، أو قيام مجلس الموظفين بأي من مهام المفوضية بموجب البند (1):
شريطة
أن:
أ.عدم
وجود قانون أو لائحة مماثلة لممارسة أي موظف من هذا النوع أو مجلس موظفين لسلطة
أول تعيين في مؤسسة دائمة وخاضعة لنظام التقاعد، أو السلطة في مجال الترقية (ما
عدا الترقية إلى وظيفة مؤقتة)؛ و
ب.يمكن
لأي شخص يتعرض للإجحاف من ممارسة أي موظف آخر أو مجلس الموظفين سلطة الرقابة
التأديبية أن يقدم التماساً إلى اللجنة خلال وقت زمني معين أو بالطريقة التي ينص
عليها أي قانون أو أنظمة مماثلة، وتصدر المفوضية أي قرار حول ذلك بالشكل الذي تراه
عادلاً.
5ب.
1.بصرف
النظر عن أحكام البند (1) من المادة 135 والمادة 139 والمادة 141أ، يمكن ممارسة
جميع صلاحيات ومهام لجنة الخدمات العامة ومفوضية الخدمات التربوية والمُشكلتان
بموجب المادة 139 والمادة 141أ، فيما عدا سلطة أول تعيين في مؤسسة دائمة وخاضعة
لنظام التقاعد، وذلك من خلال مجموعة يعينهم حاكم الدولة.
2.يمكن
لأي شخص يتعرض للإجحاف من ممارسة أي مجلس لأي من السلطات أو المهام آنفة الذكر أن
يقدم التماساً إلى مجلس التماس يشكله حاكم الدولة.
3.بموجب
الأنظمة والتعليمات يمكن لحاكم الدولة أن يحدد المسائل المرتبطة بتعيينات أعضاء
مجلس الالتماس بموجب هذا البند، والمتعلقة بالإجراءات المتبعة.
4.عندما
يعين حاكم الدولة المجلس بموجب الفقرة (أ) من هذا البند لغرض ممارسة أي من
الصلاحيات أو المهام المشار إليها بموجب تلك الفقرة، وطالما أن هذه الصلاحية أو
المهمة يقوم بها ويمارسها المجلس، فلا يجوز ممارستها من قبل المفوضية المذكورة.
6.
يمكن لأية مفوضية ينطبق عليها هذا الجزء أن توكل إلى أي موظف يعمل في مؤسسة بحيث
تمتد صلاحيات المفوضية لتشمل هذه المؤسسة أو أي مجلس لهؤلاء الموظفين الذين تعينهم
هذه المفوضية أيضاً، أي من مهام المفوضية بموجب البند (1) من حيث درجة الخدمة، كما
يقوم الموظف أو مجلس الموظفين بهذه المهام وفقا لتوجيهات ورقابة المفوضية.
6أ.
بالنسبة لأعضاء الخدمة العامة للاتحاد العاملين في وظائف تابعة للقوات المسلحة أو
أي منها أو إلى قوات الشرطة أو، بالنسبة لدرجات أعضاء المؤسسات العاملين فيها،
يمكن لضابط أو مجلس ضباط من القوات المسلحة أو قوات الشرطة القيام بمهام مفوضية
الخدمات العامة بموجب البند (5أ) أو البند (6)، وحسب الضرورة، كما لو كان أو كانوا
هم أعضاء في الخدمة العامة العمومية للاتحاد.
7.
في هذه المادة لا يشمل "النقل" النقل دون تغيير في الرتب ضمن دائرة من
الدوائر الحكومية.
8.
يمكن للمفوضية التي ينطبق عليها هذا الجزء، وبموجب أحكام هذا الدستور وقانون
اتحادي، أن تضع القواعد التي تنظم عملها وتحدد عدد أعضائها التي تشكل نصاباً ما.
145. النائب العام
1.
يعين حاكم الدولة بناء على رأي رئيس الوزراء شخصاً مؤهلاً ليكون قاضياً في المحكمة
الاتحادية كنائب عام للاتحاد.
2.
من واجب النائب العام تقديم المشورة لحاكم الدولة أو مجلس الوزراء أو أي وزير حول
المسائل القانونية، ومن واجبه أيضا أن يقوم بمهام أخرى ذات طابع قانوني، حسبما
يشار إليه أو يكلف به من قبل حاكم الدولة أو مجلس الوزراء من فترة لأخرى، وأن يقوم
بمهام موكلة إليه بموجب وبحكم هذا الدستور أو أي قانون مكتوب آخر.
3.
يتمتع النائب العام بصلاحية، يتم ممارستها من خلاله هو، للشروع أو إجراء أو وقف
أية إجراءات بخصوص جريمة، عدا الإجراءات التي تتم أمام المحكمة الشرعية، أو محكمة
محلية أو محكمة عرفية.
3أ.
بإمكان القانون الاتحادي أن يمنح النائب العام صلاحية تحديد المحاكم أو الأماكن
حيث تتم الإجراءات التي يملك السلطة بموجب البند (3) لإقامتها أو التي تحال إليها
مثل هذه الإجراءات.
4.
في تأديته لواجباته يكون للنائب العام الحق في الاستماع إليه وتكون له الأسبقية
على غيره للمثول أما المحكمة أو هيئة المحكمة في الاتحاد.
5.
بموجب البند (6)، يتقلد النائب العام مهام المنصب بموافقة حاكم الدولة، ويمكنه أن
يستقيل في أي وقت يشاء، وما لم يكن عضواً في مجلس الوزراء، فإنه يستلم مكافأته بالقدر
الذي يحدده حاكم الدولة.
6.
يبقى الشخص الذي يتقلد منصب النائب العام قبل دخول هذه المادة حيز التنفيذ مباشرة
محتفظاً بهذا المنصب وفق شروط لا تقل ملائمة لتلك التي تنطبق على النائب العام قبل
دخول هذه المادة حيز التنفيذ مباشرة ولا يجوز عزله من هذا المنصب إلا للأسباب التي
يطرحها قاضي المحكمة الاتحادية وبالطريقة التي يراها مناسبة.
146. تقارير المفوضيات
1.
تعد كل مفوضية ينطبق عليها هذا الجزء تقريرا سنويا حول نشاطاتها إلى حاكم الدولة
وترسل نسخاً من هذا التقرير إلى المجالس البرلمانية.
2.
ترسل مفوضية الخدمات العامة نسخة عن كل تقرير يتم إعداده بموجب هذه المادة إلى
حاكم الولاية في كل ولاية وإلى الأعضاء الذين تمتد ولايتهم لتشمل المؤسسات العامة،
ويقوم إما حاكم الولاية أو نائيه بعرض نسخة التقرير أمام الهيئة التشريعية.
146أ. (ملغي)
146ب. (ملغي)
146ج. (ملغي)
146د.
ولاية قوات الشرطة على الأفراد المعارين من الخدمة الحكومية في ولايتي صباح
وساراواك
1.
بصرف النظر عن البند (2) من المادة 134، تمتد السلطة القضائية لمفوضية لقوات
الشرطة لتشمل أعضاء المؤسسة العامة لولايتي صباح وساراواك والتي توكل إلى قوات
الشرطة، ولخدمة أغراض مفوضية قوات الشرطة يجب اعتبار الأعضاء أعضاء في قوات
الشرطة.
2. (ملغي)
3. (ملغي)
147. حماية حقوق التقاعد
1.
يكون القانون المطبق على رواتب التقاعد والمكافآت وغيرها من العلاوات (التي يشار
إليها في هذه المادة "بالمكافأة") والتي تمنح أي عضو في المؤسسات
العامة، أو لأرملته أو لأطفاله أو من يعيلهم أو ممثلهم الشخصي قانونا سارياً في
اليوم ذي الصلة أو حسب أي قانون آخر لا يقل ملائمة بالنسبة للشخص التي قدمت له
المكافأة.
2.
لأغراض تتعلق بهذه المادة يكون اليوم ذو الصلة –
أ.فيما
يتعلق بمكافأة أعدت قبل يوم استقلال ماليزيا، تاريخ إعداد المكافأة؛
ب.فينما
يتعلق بمكافأة أعدت قبل يوم استقلال ماليزيا بالنسبة لأي شخص كان عضواً في
المؤسسات العامة قبل يوم الاستقلال، 13 آب/أغسطس، ألف تسعمائة وسبعة وخمسون؛
ج.فيما
يتعلق بمكافأة أعدت لأي شخص أصبح في البداية عضوا في أي من المؤسسات العامة في يوم
استقلال ماليزيا أو بعده، وهو التاريخ الذي أصبح فيه عضواً لأول مرة.
3.
لأغراض هذه المادة، حيث أن القانون الذي ينطبق على المكافآت يعتمد على خيار الشخص
الذي تم سن القانون من أجله، يكون القانون الذي تم اختياره أكثر ملائمة بالنسبة له
من أي قانون آخر قام الشخص باختياره.
148. تفسير الجزء العاشر
1.
الإشارات الواردة في هذا الدستور إلى أي مفوضية ينطبق عليها هذا الجزء، ما لم يشر
السياق إلى غير ذلك، هي إشارات إلى أي من المفوضيات التي تشكلت بموجب المادة 138
إلى 141أ.
2.
في هذا الجزء يشتمل مصطلح عضو بحكم المنصب على الوزير وقاض في المحكمة الاتحادية
أو محكمة الاستئناف أو محكمة عليا، كما تعني عبارة (مفوضية الخدمات العامة
للولاية)، فيما يتعلق بأية ولاية، المفوضية المسئولة عن القيام بمهام أعضاء
المؤسسة العامة في تلك الولاية وتتوافق في مكانتها وصلاحيتها مع مفوضية الخدمات
العامة.
الجزء الحادي عشر. الصلاحيات الخاصة ضد التخريب والعنف المسلح والأعمال والجرائم المؤذية للعامة وقوات الطوارئ
149. تشريع ضد التخريب، وأعمال تمس النظام العام، إلخ
1.
إذا كان هناك قانون برلماني بأن أي فعل أو تهديد ما من قبل جماعة من الأشخاص سواء
داخل أو خارج الاتحاد بهدف-
أ.دفع
عدد من المواطنين للخوف أو لإحداث عنف مسلح ضد أشخاص أو ممتلكات، أو
ب.إثارة
السخط ضد حاكم الدولة أو أية حكومة وضمن الاتحاد؛ أو
ج.تعزيز
مشاعر الشر والعداء بين الأعراق المختلفة أو طبقات المجتمع الأخرى بهدف إحداث
العنف؛ أو
د.استبدال
قوانين المؤسسة بطرق أخرى غير قانونية؛ أو
ه.أي
أعمال مؤذية لصيانة أو عمل أي من الخدمات العامة أو أي طبقة من المجتمع في الاتحاد
أو جزء منه؛ أو
و.إيذاء
النظام العام أو الأمن في الاتحاد أو أي جزء منه،
فإن
أي بند من ذلك القانون الذي وضع لردع هذه الأعمال هو شرعي بالرغم من عدم توافقه مع
أي من بنود المادة 5 أو 9 أو 10 أو 13، أو يكون يصرف النظر عن هذه المادة خارج
السلطة التشريعية للبرلمان؛ ولا تطبق المادة 79 لمشروع قانون من أجل هذا القانون
أو أي إصلاح لأي مشروع قانون.
2.
أي قانون يحتوي على النص المذكور في الفقرة رقم (1) يصبح باطلاً، إن لم يلغ في وقت
قريب، إذا ما أبطل من قبل كل مجلسي البرلمان دون التأثير على أي شيء اتخذ من مجلس
البرلمان في سن أي قانون بموجب هذه المادة.
150. إعلان حالة الطوارئ
1.
قد يصدر حاكم الدولة إعلاناً بحالة الطوارئ إذا كان مقتنعاً بحدوث أعمال تهدد الأمن
أو الوضع الاقتصادي أو النظام العام في الاتحاد أو أي جزء منه.
2.
قد يصدر إعلان الطوارئ المذكور في الفقرة رقم (1) قبل الوقوع الفعلي لهذه الأحداث
التي تهدد الأمن والحياة الاقتصادية والنظام العام في الاتحاد أو أي جزء من قبل
حاكم الدولة إذا رأى هناك خطر وشيك قد يحدث.
2أ.
تشمل السلطة الممنوحة لحاكم الدولة بموجب هذه المادة صلاحيات إصدار بيانات مختلفة
على أسس مختلفة وفي ظروف مختلفة بصرف النظر عن أية بيانات أخرى صدرت سابقاً من
قبله بموجب الفقرة رقم (1).
2ب.
إذا رأى حاكم الدولة خلال إعلان حالة الطوارئ، إلا في حالة انعقاد جلسات من مجلسي
الأمة، وجود أية ظروف معينة تستدعي اتخاذ إجراءات مباشرة فأنه يعلن القوانين
اللازمة حسب ما يراه مناسبا.
2ج.
أي قانون صادر بموجب الفقرة رقم (2ب) يدخل حيز التنفيذ كأي قرار برلماني ويستمر
العمل به إلى أن يتم إلغاؤه بموجب الفقرة رقم (3) أو تنتهي صلاحيته بموجب الفقرة
رقم (7). ويمارس حاكم الدولة سلطته في إصدار القوانين المحلية بموجب الفقرة رقم
(2ب) فيا يتعلق بأي أمر أخذ بعين الاعتبار سلطة البرلمان في إصدار القوانين بصرف
النظر عن التشريعات والإجراءات التي يجب إتباعها أو نسبة الأصوات الكلية التي يجب
تحصيلها في أي من مجلسي البرلمان.
3.
يعرض أي إعلان عن حالة الطوارئ بموجب الفقرة رقم (2ب) على مجلسي البرلمان، وإذا لم
يتم إبطاله في وقت قريب فإنه يلغى في حالة اتخاذ كلا المجلسين القرارات اللاغية
لهذا الإعلان والقانون المحلي دون التأثير على أي إجراء اتخذ بموجب سلطة حاكم
الدولة لإعلان أي بيان بموجب الفقرة رقم (1) أو أي قانون محلي بموجب رقم (2ب).
4.
يمتد نفوذ السلطة التنفيذية الاتحادية خلال إعلان حالة الطوارئ إلى أي أمر ضمن
حدود السلطة التشريعية للولاية وإلى إعطاء التوجيهات لحكومة أية ولاية أو إلى أية سلطة
أو موظف في الولاية.
5.
تابع لجملة رقم (6أ)، قد يصدر البرلمان خلال حالة الطوارئ أي قرارات فيما يتعلق
بأي أمر، بالرغم من أي شيء في هذا الدستور، في حال رأى البرلمان أن هذا القانون
لازم لحالة الطوارئ والمادة رقم 79 لا تقدم لمشروع قانون من أجل هذا القانون أو
إصلاح هذا المشروع، وهذا ينطبق على أي بند في الدستور أو أي قانون مكتوب يتطلب
المصادقة أو الاتفاق أو المشاورة أو أي بند يقيد تنفيذ أي قانون أو مشروع قانون
بعد عرضه على حاكم الدولة للمصادقة عليه.
6.
مع مراعاة البند (6أ)، لا يلغى أي حكم من أي مرسوم صادر بموجب هذه المادة، ولا أي
حكم من أي قانون برلماني سار تم تمريره خلال إعلان حالة الطوارئ والذي يعلن أن
القانون فيما يبدو بالنسبة للبرلمان مطلوب بسبب حالة الطوارئ على أساس التعارض مع
أي من أحكام هذا الدستور.
6أ.
لا يوسع البند (5) من سلطة البرلمان فيما يتعلق بأي أمر في القانون الإسلامي أو
الأعراف الماليزية أو فيما يتعلق بأي أمر في العادات والقومية في ولاية صباح أو
ساراواك ولا يشرع البند (6) أيضاً أي حكم غير متوافق مع أحكام هذا الدستور فيما
يتعلق بأي أمر يخص الدين والمواطنة واللغة.
7.
تنتهي حالة الطوارئ بعد ستة أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتلغى أية مراسيم
محلية صدرت خلال حالة الطوارئ حتى لو لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح باستثناء التي
تمت قبل انتهاء المدة.
8.
على الرغم من أي شيء منصوص عليه في هذا الدستور:
أ.تكون
قناعة حاكم الدولة المذكورة في البند (1) والبند (2ب) نهائية وقطعية ولا يجوز
الاعتراض عليها أو مناقشتها في أية محكمة على أي أساس؛ و
ب.لا
يجوز لأي محكمة أن تتدخل أو تقيد أو تستجوب أو تتعرض لأي إجراء بأي شكل من الأشكال
وعلى أي أساس فيما يتعلق بصلاحيته الآتية-
1.إعلان
صادر بموجب البند (1) أو أي بيان صادر بموجب هذا الإعلان بخصوص ما ورد في البند
(1)؛
2.مواصل
تفعيل هذا الإعلان؛
3.أي
مرسوم محلي صدر بموجب البند (2ب)؛ أو
4.استمرار
العمل بأي مرسوم من هذا القبيل.
9.
لأغراض هذه المادة، يعقد مجلسا البرلمان جلساتهما فقط إذا كان أعضاء كل مجلس
يجتمعون على التوالي وينفذون أعمال المجلس.
151. القيود المفروضة على الاحتجاز الوقائي
1.
إذا كان أي قانون أو مرسوم صادر بموجب هذا الجزء ينص على الاعتقال الوقائي-
أ.تقوم
السلطة التي أمرت باعتقال شخص ما بموجب هذا القانون أو المرسوم بأسرع وقت بإعلام
هذا الشخص بالأسس التي اعتقل بموجبها وبموجب البند (3) تعلمه بالادعاءات الحقيقية
وراء هذا الأمر وتعطيه الفرصة لتقديم الشكاوى ضد هذا الأمر بأسرع وقت.
ب.لا
يبقى أي مواطن محتجزاً بموجب ذلك القانون أو المرسوم ما لم يقم مجلس استشاري كما
هو مذكور في البند (2) بدراسة الشكاوي المقدمة من قبله بموجب الفقرة (أ) وبتقديم
التوصيات إلى حاكم الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الشكاوى أو خلال مدة
أطول يسمح بها حاكم الدولة.
2.
يتم تشكيل مجلس استشاري لأغراض هذه المادة بحيث تتكون من رئيس يعين من قبل حاكم
الدولة ويكون مؤهلاً كقاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو محكمة عليا
أو كان قاضياً في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو محكمة عليا، أو كان
قاضياً في المحكمة العليا قبل يوم استقلال ماليزيا، بالإضافة إلى عضوين آخرين
يعينهما حاكم الدولة.
3.
لا تتطلب هذه المادة من أية سلطة أن تكشف الحقائق التي يكون كشفها ضد المصلحة
الوطنية.
الجزء الثاني عشر. عام ومتنوع
152. اللغة الوطنية
1.
اللغة الوطنية هي اللغة الملايوية وتكتب وفق ما يشترط البرلمان بموجب القانون:
شريطة
أن:
أ.لا
يمنع أو يحرم أي شخص من استخدام أو تعلم أو تعليم أية لغة أخرى (باستثناء الأغراض
الرسمية)؛ و
ب.هذه
الفقرة لا تؤثر على حق الحكومة الاتحادية أو حكومة أية ولاية من الحفاظ على
استخدام ودراسة لغة أي مجتمع داخل الاتحاد.
2.
بالرغم من أحكام البند (1)، قد تُستخدم اللغة الإنجليزية في كلا مجلسي البرلمان
لمدة عشر سنوات ابتداءً من يوم الاستقلال إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك، وقد
تُستخدم اللغة الإنجليزية في الجمعية التشريعية في كل ولاية وكل الأغراض الرسمية
الأخرى.
3.
بالرغم من أحكام البند (1)، تكون كل النصوص الرسمية باللغة الإنجليزية لمدة عشرة
سنوات ابتداءً من يوم الاستقلال إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك، وهذه النصوص تشمل-
أ.كل
مشاريع القوانين والتعديلات المقدمة لكلا مجلسي البرلمان؛ و
ب.كل
قوانين البرلمان والتشريعات الفرعية الصادرة عن الحكومة الاتحادية،
تكون
باللغة الإنجليزية.
4.
بالرغم من أحكام البند (1)، تكون كل إجراءات المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف
أو محكمة عليا باللغة الإنجليزية لمدة عشرة سنوات ابتداء من يوم الاستقلال إلى أن
يقرر البرلمان غير ذلك.
بشرط
موافقة المحكمة ومحاميا الطرفين، تكون الأدلة باللغة التي يتحدثها الشاهد ولا
تحتاج إلى ترجمة أو تسجل باللغة الإنجليزية.
5.
بالرغم من أحكام البند (1)، تكون جميع إجراءات المحاكم الفرعية باللغة الإنجليزية
باستثناء الإدلاء بالشهادات إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك.
6.
تعني "الأغراض الرسمية" في هذه المادة أية أغراض حكومية سواء كانت
اتحادية أم خاصة بحكومة ولاية، وتشمل أيضا أي أغراض لأي سلطة عامة.
153. حجز الحصص فيما يتعلق بالخدمات والتصاريح، وما إلى ذلك، للملايو
والسكان الأصليين من ولايتي صباح وساراواك
1.
تقع مسؤولية حماية الوضع الخاص للملايويين والمواطنين الأصليين في ولايتي صباح
وساراواك والمصالح الشرعية للمجتمعات الأخرى على عاتق حاكم الدولة وفقاً لأحكام
هذه المادة.
2.
بالرغم من أي شيء منصوص عليه في هذا الدستور، وطبقاً لأحكام المادة 40 وهذه
المادة، يمارس حاكم الدولة وظائفه بموجب هذا الدستور والقانون الاتحادي بالشكل
الذي تقتضيه ضرورة حماية الأحكام الخاصة بالملايويين والمواطنين الأصليين في
ولايتي صباح وساراواك وضمان الحفاظ على حقوق الملايويين والمواطنين الأصليين
وحصصهم من الخدمات العامة (غير الخدمات العامة للولاية) والمنح الدراسية والمعارض
والامتيازات التعليمية والتدريبية الأخرى أو التسهيلات الخاصة التي تعطى أو تمنح
من قبل الحكومة الاتحادية أو رخص من أجل تجارة أو عمل ما من قبل القانون الاتحادي
وفقاً لأحكام ذلك القانون وهذه المادة.
3.
لكي يضمن حاكم الدولة وفقاً للبند (2) الحفاظ على حقوق الملايويين والمواطنين
الأصليين في ولايتي صباح وساراواك في الخدمات العامة والمنح الدراسية والمعارض
والامتيازات التعليمية والتدريبية الأخرى أو التسهيلات الخاصة، يجوز أن يعطي حاكم
الدولة توجيهات عامة لأية هيئة ينطبق عليها الجزء العاشر وأية سلطة مسؤولة عن
تقديم هذه المنح والمعارض أو الامتيازات التعليمية والتدريبية الأخرى أو التسهيلات
الخاصة وتنفذ هذه الهيئات والسلطات هذه التعليمات كما ينبغي.
4. خلال
القيام بوظائفه بموجب هذا الدستور والقانون الاتحادي وفقاً للبنود (ا) إلى (3) لا
يحرم حاكم الدولة أي شخص من منصبه العام ولا يحرمه من منحة دراسية أو الامتيازات
التعليمية والتدريبية أو التسهيلات الخاصة التي يتمتع بها.
5.
هذه المادة لا تنتقص من أحكام المادة 136.
6.
عند وجود قانون اتحادي يتطلب تصريحاً أو ترخيصاً للقيام بأي تجارة أو عمل، قد
يمارس حاكم الدولة وظائفه وفقاً لذلك القانون وقد يعطي توجيهات لأي سلطة مسؤولة
بموجب ذلك القانون عن منح هذا التصريح أو الترخيص للحفاظ على حق الملايويين
والمواطنين الأصليين في ولايتي صباح وساراواك للحصول على هذه التصاريح والتراخيص
بحسب ما يراه حاكم الدولة، وعلى السلطة أن تستجيب لهذه التوجيهات كما ينبغي.
7.
ما من شيء في هذه المادة يؤدي إلى حرمان أو منح أي شخص من أي حق أو امتياز أو إذن
أو رخصة مخصصة له أو يتمتع بها ولا يجيز أي رفض لتجديد تصريح أو ترخيص لأي شخص أو
أي رفض لمنحه للورثة والخلفاء أو يخصص أي ترخيص لأي شخص عندما يكون تجديد الرخصة
متوقعاً منطقياً لتسلسل الطبيعي للأحداث.
8.
بالرغم من أي شيء في هذا الدستور، عندما يكون هناك قانون اتحادي يتطلب تصريحاً أو
ترخيصاً لقيام بأي تجارة أو عمل فإن هذا القانون قد يشترط الحفاظ على حق
الملايويين والمواطنين الأصليين في ولايتي صباح وساراواك في هذا التصريح أو
الترخيص، ولكن لا يجب على القانون الذي يهدف إلى ضمان هذه الحقوق أن-
أ.يحرم أو يجيز حرمان أي شخص من أي حق أو امتياز أو تصريح أو ترخيص مخصص له أو يتمتع به؛ أو
ب.يجيز
أي رفض لتجديد تصريح أو ترخيص لأي شخص أو أي رفض لمنحه للورثة والخلفاء أو لتخصيص
أي ترخيص لأي شخص عندما يكون تجديد الرخصة شيء متوقع منطقياً وفقاً لتسلسل الطبيعي
للأحداث، أو يحرم أي شخص من نقل الرخصة لقيام بتجارته؛ أو
ج.عندما
لم يسبق الحصول على تصريح أو ترخيص للقيام بالتجارة أو الأعمال التجارية، يأذن
برفض منح تصريح أو ترخيص لأي شخص للقيام بأي تجارة أو أعمال كانت قبل نفاذ القانون
مباشرة تتم بحسن النية، أو يأذن بالرفض اللاحق بأن يجدد لأي شخص من هذا القبيل أي
تصريح أو ترخيص، أو يرفض منحه إلى الورثة أو الخلفاء أو المتنازل لهم من أي شخص من
هذا القبيل أي تصريح أو ترخيص من هذا القبيل عندما يكون التجديد أو المنح وفقا
للأحكام الأخرى لهذا القانون متوقع منطقياً وفقاً للتسلسل الطبيعي للأحداث.
8أ.
برغم أي شيء في هذا الدستور، عندما يكون عدد المقاعد في أي جامعة أو كلية أو أي
مؤسسة تعليمية لمرحلة ما بعد الشهادة الماليزية للتعليم أو ما يعادلها أقل من عدد
المرشحين للمادة الدراسية لهذه المقاعد يحق لحاكم الدولة بموجب هذه المادة أن يعطي
توجيهات للجهة المسئولة عن الجامعة أو الكلية لضمان حقوق الملايويين والمواطنين
الأصليين في أي من ولايتي صباح وساراواك في هذه المقاعد بالشكل الذي يراه حاكم
الدولة معقولاً، وعلى الجهة المسئولة أن تستجيب للتوجيهات كما ينبغي.
9.
ما من شيء في هذه المادة يعطي السلطة للبرلمان لاحتكار التجارة كلياً بهدف الحفاظ
على حق الملايويين والمواطنين الأصليين في ولايتي صباح وساراواك.
9أ.
يكون لتعبير "المواطنين الأصليين" في هذه المادة بالنسبة لولايتي صباح
وساراواك المعنى المحدد له في المادة رقم 161أ.
10.
يجوز أن ينص دستور أي ولاية على قيام أي حاكم بتضمين حكم بند مطابق (مع التعديلات
الضرورية) لأحكام هذه المادة.
154. العاصمة الاتحادية
1.
بلدية كوالالمبور هي العاصمة الاتحادية إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك.
2.
بالرغم من أي شيء في الجزء السادس، يكون للبرلمان السطلة الحصرية لسن القوانين
فيما يتعلق بحدود العاصمة الاتحادية.
3. (ملغي)
155. المعاملة بالمثل للكومنولث
1.
عندما يمنح القانون الساري في أي جزء أخر من الكومنولث مواطني الاتحاد أي حق أو
امتياز فإنه يحق للبرلمان، بالرغم من أي شيء في الدستور، أن يمنح الحق أو الامتياز
نفسه لمواطني ذلك الجزء من الكومنولث من غير مواطني الاتحاد.
2.
يتم تفسير الإشارة المذكورة في البند (1) إلى مواطني جزء من الكومنولث فيما يتعلق
بالمملكة المتحدة أو جزء آخر من الكومنولث ليس بلداً في الكومنولث أو إقليماً
تديره حكومة بلد في الكومنولث غير المملكة المتحدة كإشارة إلى مواطني المملكة
المتحدة ومستعمراتها.
3.
تطبق هذه المادة فيما يتعلق بجمهورية أيرلندا كما تطيق في أي دولة في الكومنولث.
156. المساهمات لدعم الرسوم فيما يتعلق بالممتلكات الاتحادية
وممتلكات ىالولايات
عندما
تكون الأراضي أو المباني أو الممتلكات القابلة للتوريث مستعملة لأغراض عامة من قبل
الاتحاد أو الولاية أو السلطة العامة أو نيابة عنها، لا يتوجب عليها قانونياً دفع
الرسوم المحلية في هذا الشأن، ولكن ينبغي دعماً لهذه الرسوم تقديم المساهمات فيما
يتعلق بها وفق بالاتفاق بين الاتحاد أو الولاية أو السلطة العامة، حس الحال، ويجوز
أن تتحدد سلطة جمع الرسوم، في حالة عدم الاتفاق من قبل محكمة مكونة من رئيس
المحكمة العقارية التي تتأسس بموجب المادة 87 بالإضافة إلى عضوين آخرين يُعينان من
قبل كلا الطرفين المعنيين.
157. تفويض وظائف الدولة إلى ولاية أخرى
مع
مراعاة أحكام أي قانون خاص بالولاية، يمكن وضع ترتيبات بين أي ولايتين لأداء أية
وظائف من قبل سلطة ما نيابة عن سلطات الجهة أخرى، ويمكن أن تنص هذه الترتيبات على
مدفوعات فيما يتعلق بأي التكاليف متكبدة في إطار الترتيبات.
158. (ملغي)
159. تعديل الدستور
1.
مع مراعاة الأحكام التالية من هذه المادة والمادة 161Eهـ، يجوز تعديل أحكام هذا الدستور
بموجب قانون اتحادي.
2.
(ملغي)
3.
مشروع قانون يقوم بإجراء أي تعديل على الدستور (بخلاف تعديل إلا بموجب أحكام هذا
البند) ومشروع قانون لإجراء أي تعديل على القانون الذي صدر بموجب البند (4) من
المادة 10 إما في مجلس النواب ما لم يكن مدعوماً بقراءة ثانية وثالثة بأصوات لا
تقل عن ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء هذا المجلس.
4.
تُستثنى التعديلات التالية من أحكام البند (3)، وهي:
أ.أية
تعديلات على الجزء الثالث من الجدول الثاني أو السادس أو السابع؛
ب.أي
تعديل عَرضي أو ناشئ عن ممارسة أي سلطة لسن قانون من سلطة البرلمان من خلال أي حكم
من أحكام هذا الدستور باستثناء المادتين 74 و 76.
ب
ب.وفقاً للمادة 161هـ، أي تعديل يُجرى بناءً على أو فيما يتعلق بانضمام أي ولاية
إلى الاتحاد، أو ارتباطها بولايات فيه، أو أي تعديلات تجرى على تطبيق هذا الدستور
في ولاية سبق انضمامها أو ارتباطها.
ج.أي
تعديل مترتب على التعديل الصادر بموجب الفقرة (أ).
5.
قانون لتعديل البند (4) من المادة (10)، أو أي قانون يتم تمريره بموجبه، أو أحكام
الجزء الثالث، أو المواد 38 أو 63 (4) أو 70 أو 71 (1) أو 72 (4) أو 152 أو 153 أو
هذا البند لا يجوز إقراره دون موافقة مجلس الحكام.
6.
يشمل "التعديل" في هذه المادة الإضافة والإلغاء، وتشمل كلمة "الولاية"
في هذه المادة والمادة 2 (أ) أي إقليم.
159أ. تفعيل الأحكام الانتقالية لقانون ماليزيا
يكون
لأحكام الباب الرابع من قانون ماليزيا (الذي يتضمن أحكاماً مؤقتة وانتقالية فيما
يتعلق بتفعيل هذا القانون) تأثير كما لو كان مدرجاً في هذا الدستور، ويكون سارياً
بغض النظر عن أي شيء في هذا الدستور بالصيغة المعدلة من هذا القانون؛ وتسري أحكام
هذا الدستور، وبشكل خاص البند (1) من المادة 4 والمادتين 159 و161هـ فيما يتعلق
بها وفقاً لذلك.
160. التفسير
1.
ينطبق مرسوم التفسير والأحكام العامة، 1948 [M.U. 7 من 48]، بالنفاذ على الفور قبل يوم
الاستقلال، بالقدر المحدد في الجدول الحادي عشر، في تفسير هذا الدستور كما ينطبق
على تفسير أي قانون مكتوب بالمعنى المقصود في هذا المرسوم، ولكن مع استبدال
الإشارات إلى حاكم الدولة بالإشارة إلى المفوض السامي.
2.
في هذا الدستور، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تحمل العبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها على التوالي، وهي:
•"السكان
الأصليون" تعين السكان الأصليين لشبه جزيرة الملايو.
•"القانون
البرلماني" يعني قانون يتم سنه من قبل البرلمان؛
•"النائب
العام" يعني النائب العام للاتحاد؛
•"الاستدانة"
يشمل جمع الأموال من خلال منح المرتبات السنوية، أو عن طريق الدخول في ترتيبات
تتطلب الدفع قبل الموعد المستحق للضرائب أو العوائد أو الرسوم أو أي مدفوعات أو من
خلال الدخول في أي اتفاق يتوجب على الحكومة من خلاله إعادة سداد أو رد أي فوائد
كانت تتمتع بها بموجب ذلك الاتفاق، ولا يجوز تفسير كلمة "قرض" تبعاً
لذلك؛
•"الشاغر
العرضي" يعني شاغر يحدث في مجلس النواب أو الجمعية التشريعية دون حل للبرلمان
أو الجمعية؛
•"رئيس
الوزراء" و"كبير الوزراء" يعني كلاهما رئيس المجلس التنفيذي في
الولاية؛
•"المواطن"
يعني مواطناً في الاتحاد؛
•"قائمة
المخصصات" تعني الأموال لإعالة حاكم الدولة، وقرينته، أو حاكم أو حاكم ولاية
من الأموال العامة؛
•"بلد
في الكومنولث" يعني أي بلد يعترف به حكام الدولة كدولة في الكومنولث؛ ويعني
جزء من الكومنولث أي بلد في الكومنولث أو مستعمرة أو محمية أو أي إقليم آخر يخضع للإدارة
من قبل حكومة أي بلد في الكومنولث؛
•"القائمة
المشتركة" تعني القائمة الثالثة المحددة في الجدول التاسع؛
•"الدين"
يشمل أي دين يتعلق بأي التزام لتسديد مبالغ رأسمالية عن طريق المرتبات السنوية
وينبغي تفسير أي دين بموجب أي كفالة وأي "رسوم دين" تبعاً لذلك؛
•"الناخب"
يعني شخص يحق له التصويت في انتخابات مجلس النواب أو الجمعية التشريعية للولاية؛
•"التشريع"،
وفق التعبير المذكور في الجدول الثامن يعني أي قانون يُسن من قبل الهيئة التشريعية
في الولاية؛
•"المجلس
التنفيذي" يعني مجلس الوزراء أو أي هيئة، بصرف النظر عن التسمية، في حكومة
الولاية تماثل مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية سواء أكان أعضاؤها وزراء أم لا
(ويشمل هذا على وجه الخصوص المجلس الأعلى في ساراواك)؛
•"القانون
الحالي" يعني أي قانون يسري العمل به في الاتحاد قبل يوم الاستقلال؛
•"القانون
الاتحادي" يعني:
أ.أي
قانون حالي يتعلق بمسألة يتمتع البرلمان بسلطة سن القوانين لها، وهو قانون يستمر
العمل به بموجب الجزء الثالث عشر؛ و
ب.أي
قانون برلماني؛
•"القائمة
الاتحادية" تعني القائمة الأولى المحددة في الجدول التاسع؛
•"الأغراض
الاتحادية" تشمل أغراض الاتحاد فيما يتعلق بالأمور المذكورة في القائمة
المشتركة وأي أمور أخرى يتمتع البرلمان بسلطة سن القوانين لها بخلاف سنها بموجب
المادة 76؛
•"الدولة
الأجنبية" لا تشمل أي جزء من الكومنولث أو جمهورية أيرلندا؛
•"الحاكم"
(ملغاة).
•"القانون"
يشمل القانون المكتوب والقانون العام ما دام يطبق في الاتحاد أو في أي جزء منه،
ويشمل أيضاً أي عرف أو عادة تتمتع بقوة القانون في الاتحاد أو في أي جزء منه؛
•"
الجمعية التشريعية" تعني مجلس النواب، بصرف النظر عن التسمية، في الهيئة
التشريعية للولاية (ويشمل هذا على وجه الخصوص مجلس النواب في ساراواك)، ويشمل
أيضاً المجلس التشريعي باستثناء ما ذكر في الجدول الثامن، بصرف النظر عن التسمية؛
•"المجلس
التشريعي" (ملغي)؛
•"الهيئة
التشريعية" فيما يتعلق بالولاية، تعني الجهة التي تمتلك سلطة لسن القوانين
للولاية بموجب الدستور؛
•"الضرائب
المحلية" (ملغاة)؛
•"الملايو"
تعني شخص يُقر بالإسلام ديناً ويتكلم اللغة الملايوية ويلتزم بالأعراف الملايوية
و-
أ.شخص
ولد قبل يوم الاستقلال في الاتحاد أو في سنغافورة، أو ولد لأبوين أحدهما ولد في
الاتحاد أو سنغافورة أو كان مقيماً في ذلك اليوم في الاتحاد أو سنغافورة؛ أو
ب.ينتمي
لمثل هذا الشخص؛
•"عضو
الإدارة" تعني، فيما يتعلق بالاتحاد شخص يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو أمين
برلماني أو سياسي، أما بالنسبة للولاية فيشغل مناصب مشابهة لتلك أو أحد الأعضاء
(غير الرسميين) في المجلس التنفيذي؛
•"يوم
الاستقلال" يعني الحادي والثلاثين من آب/أغسطس عام 1957؛
•"منصب
ربحي" يعني أي منصب بدوام كامل في أي من الخدمات العامة، وهذا يشمل-
أ.منصب
أي قاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو محكمة عليا؛ و
ب.منصب
المدقق العام للحسابات؛ و
ج.منصب
عضو في اللجنة الانتخابية، وعضو (غير العضو بحكم المنصب) في لجنة ينطبق عليها
الجزء العاشر، أو عضو في أي لجنة مشابهة أُسست بموجب الدستور في ولاية ما؛ و
د.أي
منصب غير محدد في البند (3) من المادة 132، والذي قد يعلن كمنصب ربحي بموجب قانون
برلماني؛
•"حقوق
التقاعد" تشمل حقوق التقاعد وحقوق صندوق الادخار؛
•"السلطة
العامة" تعني حاكم الدولة أو حاكم أو نائب حاكم الولاية أو الحكومة الاتحادية
أو حكومة ولاية أو سلطة محلية أو سلطة قانونية تمارس نفوذها بموجب قانون اتحادي أو
سلطة قانونية تمارس نفوذها بموجب قانون اتحادي أو قانون ولاية ما، أو أي محكمة غير
المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو محكمة عليا أو أي موظف أو جهة معينة أو
تنوب عن هؤلاء الأشخاص أو المحاكم أو السلطات؛
•"المكافأة"
تشمل الرواتب والأجور والعلاوات وحقوق التقاعد والإسكان المجاني أو المخفض والنقل
المجاني أو المخفض والامتيازات الأخرى ذات القيمة المالية؛
•"لجنة
الحكم" (ملغاة)؛
•"الحاكم"
–
أ.فيما
يتعلق بنيجيري سمبيلان، يعني يانغ دي بيرتوان بيسار الذي يعمل بالنيابة عن نفسه
وعن رؤساء الحكم وفقاً لدستور تلك الولاية؛ و
ب.في
حالة أي ولاية، يشمل الشخص الذي يمارس وظائف الحاكم وفقاً لدستور الولاية،
باستثناء ما ورد في المادة 181 (2) والجدولين الثالث والخامس؛
•"الولاية"
تعني إحدى ولايات الاتحاد؛
•"قانون
الولاية" يعني-
أ.أي
قانون حالي يتعلق بأمر تتمتع الهيئة التشريعية بسطلة عليه لسن القوانين في ولاية
ما، ويستمر العمل بهذا القانون وفقاً للجزء الثالث عشر؛ و
ب.أي
قانون يتم سنه من قبل الهيئة التشريعية لولاية ما؛
•"قائمة
الولاية" تعني القائمة الثانية المحددة في الجدول التاسع؛
•"غراض
الولاية" تشمل فيما يتعلق بأي ولاية، أغراض الولاية المتعلقة بأمور ذكرت في
القائمة المشتركة وأي أمور أخرى ذات صلة بسلطة الهيئة التشريعية للولاية في سن
القوانين؛
•"الضريبة"
تشمل الضرائب والرسوم ولا تشمل الضرائب المفروضة على الأغراض المحلية أو رسوم
الخدمات المقدمة؛
•"الاتحاد"
يعني الاتحاد الذي تأسس بموجب اتفاقية الملايا لعام 1957؛
•"القانون
المكتوب" يشمل هذا الدستور ودستور أي ولاية؛
•"يانغ
دي بيرتوان نيجيري" يعني رئيس الولاية في ولاية ليس لها حاكم.
3.
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن أية إشارة في هذا الدستور إلى جزء أو مادة أو
جدول محدد هي إشارة إلى هذا جزء أو مادة، أو جدول، في هذا الدستور، وأي إشارة إلى
فصل، أو بند، أو قسم أو فقرة محددة هي إشارة إلى فصل من الجزء، وذلك البند من
المادة، وذلك القسم من الجدول، أو تلك الفقرة من البند أو القسم، والذي تتم
الإشارة إليه؛ وأية إشارة إلى مجموعة من المواد، أو الأقسام أو أقسام المواد أو
الأقسام تفسر على أنها تشمل كلاً من أول وآخر عضو في المجموعة المشار إليها.
4. عندما
يُطلب من شخص بموجب هذا الدستور أن يؤدي وأن يتعهد بموجب اليمين، إذا رغب بذلك،
فإنه للامتثال بهذا المطلب يؤدي ويتعهد بالتأكيد.
5.
الإشارات في هذا الدستور إلى الاتحاد وولاياته وإلى أقاليم الاتحاد أو ولاياته
وإلى أي موظف يشغل منصباً في الاتحاد أو في أي سلطة أو جهاز في الاتحاد تفُسّر
كالآتي-
أ.فيما
يتعلق بأي وقت بعد سريان اتفاقية اتحاد الملايال عام 1948، وقبل يوم الاستقلال،
تعتبر الإشارات إلى الاتحاد المؤسس بموجب الاتفاقية وإلى الولايات والمستوطنات
التي تشملها وإلى أقاليم ذلك الاتحاد أو أي ولايات ومستوطنات تشملها وإلى المسؤول
المقابل الذي يشغل المنصب تحت وسلطات وأجهزة ذلك الاتحاد؛
ب.فيما
يتعلق بأي وقت قبل سريان الاتفاقية المذكورة (حسبما يصرح به السياق)، فإنها تعتبر
إشارات إلى البلدان والأقاليم والمناصب والسلطات والأجهزة لتشكيل هذه الإشارات
التي وضع بند من أجلها من خلال البند 135 (2) من الاتفاقية المذكورة بالشكل
المناسب.
6.
الإشارات في هذا الدستور إلى أي فترة تُفسّر على أنها تشمل إشارات إلى فترة بدأت
قبل يوم الاستقلال، حسبما يصرح به السياق.
7.
الإشارات في هذا الدستور إلى اتفاقية اتحاد الملايا عام 1948 تُفسر على أنها
إشارات إلى تلك الاتفاقية التي بدأ العمل بها قبل يوم الاستقلال مباشرة، ما لم
يتطلب السياق غير ذلك.
160أ. إعادة طبع الدستور
السلطة
التي يتم تعيينها بموجب القانون الاتحادي لغرض مراجعة القوانين يجوز لها، بموافقة
حاكم الدولة، أن تأذن بطباعة نسخ من هذا الدستور، بما في ذلك جميع التعديلات سارية
المفعول في تاريخ ذلك الإذن؛ وتعتبر أي نسخة من هذا الدستور تتم طباعتها بهذا
الشكل لكل الأغراض نسخة حقيقية وصحيحة من الدستور الاتحادي.
160ب. النص الرسمي
عند
ترجمة هذا الدستور إلى اللغة الوطنية، بإمكان حاكم الدولة أن يحدد نص اللغة
الوطنية كنص رسمي ، وبعد ذلك إذا كان هناك أي تضارب أو تناقض بين نصوص اللغة
الوطنية والنص باللغة الإنجليزية من هذا الدستور، يعتمد نص اللغة الوطنية وتكون له
الأولوية على نص اللغة الإنجليزية.
الجزء الثاني عشر أ. حمايات إضافية لولايتي صباح وساراواك
161. استخدام اللغة الإنجليزية واللغات المحلية في ولايتي صباح
وساراواك
1.
لا يدخل أي قانون برلماني ينهي أو يقيد استخدام اللغة الإنجليزية لأي من الأغراض
المذكورة في البنود (2) إلى (5) من المادة (152) حيز النفاذ فيما يتعلق باستخدام
اللغة الإنجليزية في أي حالة مذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة لمدة عشر سنوات
من استقلال ماليزيا.
2.
يطبق البند (1) على-
أ.استعمال
اللغة الإنجليزية إما في مجلس البرلمانِ مِن قبل عضو أَو من ولاية صباح أَو
ساراواك؛ و
ب.استعمال
اللغة الإنجليزية للإجراءات في المحكمة العليا في صباح أَو ساراواك أَو في محكمة
ملحقة في ولاية صباح أَو ساراواك، أَو لإجراءات المحكمة الاتحادية أو محكمة
الاستئناف كما هو مذكور في البند (4)؛ و
ج.استعمال
اللغة الإنجليزية في ولاية صباح أَو ساراواك في الهيئة التشريعية أَو لأغراضِ
رسمية أخرى (بما في ذلك الأغراضِ الرسمية للحكومة الاتحادية).
3.
دون الإخلال بالبند (1)، لن يتم العمل بمثل هذا القانون البرلماني، كما هو مذكور،
بالنسبة لاستعمال اللغة الإنجليزية للإجراءات في المحكمة العليا في صباح أَو
ساراواك أَو للإجراءات في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف كما ذكرت في
الفقرة (4)، حتى يتم التصديق على القانون أَو البند ذي العلاقة منه بتشريعات
السلطات التشريعية من ولايتي صباح وساراواك؛ وسيبدأُ العمل بمثل هذا القانون
بالنسبة لاستعمال اللغة الإنجليزية في ولايتي صباح أَو ساراواك في أي حالة أخرى
ذكرت في البند (ب) أَو (ج) من الفقرة (2)، حتى يتم التصديق على القانون أَو البند
ذي العلاقة منه من المجلس التشريعي في تلك الولاية.
4.
الإجراءات في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف المشار إليها في الفقرتين (2)
و(3)، بالإضافة إلى أي إجراءات استئنافية من المحكمة العليا في صباح أَو ساراواك
أَو من القاضي، وأي إجراءات بموجب البند (2) من المادة 128 لتحديد السؤال الذي
ظَهر في الإجراءات من قِبل المحكمة العليا في صباح أَو ساراواك أَو المحكمة
التابعة في ولاية صباح أَو ساراواك.
5.
بصرف النظر عما يرد في المادة 152، فإن لولاية صباح أَو ساراواك استعمال اللغة
الأصلية داخل الولاية في المحاكمِ المحلية والأعراف المحلية، وكذلك الحال في
ساراواك، حتى يتم سن تشريع خلافاً لذلك، بالإضافة إلى ذلك فقد تستخدم اللغة
المحلية من قبل الأعضاء في خطابهم أمام الهيئة التشريعيةَ أَو أي لجنة تابعة لها.
161أ. وضع خاص للسكان الأصليين لولايتي صباح وساراواك
1.
(ملغي)
2.
(ملغي)
3.
(ملغي)
4.
يجوز أن تضع الدساتير في ولايتي صباح وساراواك أحكاماً تتوافق مع المادة 153 (مع
التعديلات اللازمة).
5.
لا تنطبق المادة 89 على هاتين الولايتين، ولا تبطل المادة 8 أو تحظر قوانين
الولايات في صباح أو ساراواك الخاصة بحجز الأرض للسكان الأصليين للولاية أو نقل
ملكيتها لهم وتمتعهم بالمعاملة التفضيلية من قبل الولاية فيما يتعلق بنقل ملكية
الأراضي.
6.
في هذه المادة، فإن كلمة "ساكن أصلي" تعني-
أ.فيما
يتعلق بولاية ساراواك، تعني الشخص الذي يعتبر مواطنا وينتمي إلى أحد الأجناس
المحددة في البند (7) كسكان أصليين للولاية أَو من الدمِ المختلَط المشتق بشكل خاص
من تلك الأجناس؛ و
ب.فيما
يتعلق بولاية صباح، هو شخص يعتبر مواطنا لأنه طفل أَو حفيد شخص من جنس أصلي في ولاية
صباح، أو كان مولودا (سواء في أَو بعد يومِ استقلال ماليزيا) إما في صباح أَو لأب
كان يقيم في صباح وقت الولادة.
7.
الأجناس الّتي ستؤخذ في عين الاعتبار لتعريف "الساكن الأصلي" في البند
(6) كأحد السكان الأصليين في ولاية ساراواك هم: البوكيتانيون، البساهيون، الدوسون،
قبائل داياك البحر وداياك البر، الكادانيون، الكالابيت، الكايان، الكنياجيون
(والذين يشملون السابوب والاسبينغيون)، الكاجانغ (والذين يشملون السيكابان
والكيجامان واللاهنان والبونان والتانجونغ والكانوويتس)، اللوغات، الليسوم،
الملايويون، الميلانوس، الموروتيون، البينان، السيان، التاغاليون، التابونيون
والاوكيت.
161ب. القيود على إعطاء غير المقيمين الحق في الممارسة أمام المحاكم
في ولايتي صباح وساراواك
1.
بقدر ما يتم وضع أي حكم مِن قبل أو بموجب قانون برلماني، بإزالة أَو تعديل أهلية
الإقامة، ويمنح حق الممارسة أمام محكمة في ولايتي صباح وساراواك أو أي منهما،
لأشخاصِ لم يسبق لهم الحصول على الحق، فإن هذه الأحكام لا يجوز أن تدخل حيز
التنفيذ لحين اعتمادها في الولايات أَو الولاية المعنية قبل سن التشريع.
2.
تنطبق أحكام هذه المادة على المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف عند الانعقاد في
ولايتي صباح وساراواك والإجراءات المتخذة عند الاستئناف من المحكمة العليا في صباح
وساراواك أَو من القاضي أَو إجراءات بموجب البند (2) من المادة 128 لتحديدِ الطعن
الذي ينشأ في الإجراءات من قبل المحكمة العليا في صباح وساراواك أَو المحكمة التابعة
في ولاية صباح أَو ساراواك.
161ج. (ملغي)
161د. (ملغي)
161ه. الضمانات للوضع الدستوري لولايتي صباح وساراواك
1.
اعتبارا من صدور قانون ماليزيا، لا يُستثنى أي تعديل على الدستور بالنسبة لقبول
الاتحاد ولايتي صباح أَو ساراواك من البند (3) من المادة 159 بالبند (4) (ب ب) من
تلك المادة؛ ولا يُستثنى أي تعديل بالنسبة لتطبيق الدستور لولايتي صباح أَو
ساراواك ما لم يكن التعديل لمساواة أَو استيعاب موقف تلك الولاية بموجب الدستور
بموقف ولايات الملايا.
2.
لا يجوز إجراء أي تعديلات على الدستور دون موافقة حاكم ولاية صباح أو ساراواك أو
كل من ولايتي صباح وساراواك المعنيتين، إذا كان التعديل يؤثر على تطبيق الدستور
فيما يتعلق أي من الأمور التالية:
أ.حق
الأشخاصِ المولودينِ قبل اليوم استقلال ماليزيا في الجنسية بسبب صلة بالولاية،
و(ماعدا إلى الحد الذي يتم معه وضع نصوص مختلفة في الدستور موضع التنفيذ في يوم
استقلال ماليزيا) المعاملة المتساوية، فيما يتعلق بجنسيتهم وبالآخرين، أَو الأشخاص
المولودين أو المقيمين في الولاية والأشخاصِ المولودينِ أَو المقيمينِ في ولايات
الملايا؛
ب.الدستور
واختصاص المحكمة العليا في صباح وساراواك وتعيين ونقل وإيقفاف قضاة تلك المحكمة؛
ج.الأمور
التي تتعلق بالمجلس التشريعي للولاية التي قد (أَو التي قد لا يشرعها البرلمان)
تشرع بالقوانين، ودور السلطة التنفيذية للولاية في تلك الأمور، والترتيبات المالية
بين الاتحاد والولاية؛
د.الدين
في الولاية، واستعمال الولاية في البرلمانِ لأي لغة والمعاملة الخاصة لسكان
الولاية الأصليين؛
ه.تخصيص
حصة برلمانية للولاية، في أي برلمان يدعى للاجتماع قبل نهاية آب/أغسطس، 1970، من
حصة أعضاء مجلس النواب ليست أقل، بالنسبة إلى المجموع المخصص للولايات الأخرى
أعضاء الاتحاد في يومِ استقلال ماليزيا.
3.
لا يجوز التعامل مع أي تعديلات على الدستور تؤثر على سريانه فيما يتعلق بالحصة
المخصصة من أعضاء مجلس النواب لولاية صباح أَو ساراواك لأغراضِ البند (1) كمساواة
أَو استيعاب لموقف تلك الولاية بالنسبة لموقف ولايات الملايا.
4.
فيما يتعلق بأيةّ حقوق وسلطات ممنوحة بموجب القانونِ الاتحادي لحكومة ولاية صباح
أَو ساراواك بالنسبة للدخولِ إلى الولاية والإٌقامة في الولاية والأمور المتعلقة
بذلك (سواء أُقر القانون أَم لاَ قبل يومِ استقلال ماليزيا) ينطبق البند (2)، إلا
في حدود ما ينص القانون على خلاف ذلك، كما لو تم تجسيد القانون في الدستور وتلك
الحقوق والسلطات التي تم تضمينها بين الأمور التي ذكرت في البنود (أ) إلى (هـ) من
تلك الفقرة.
5.
يَتضمن "التعديل" على هذه الفقرة الإضافة والإلغاء.
161و. (ملغي)
161ز. (ملغي)
161ز. (ملغي)
الجزء الثالث عشر. البنود المؤقتة والانتقالية
162. القوانين الحالية
1.
مع مراعاة الأحكام التالية في هذه المادة والمادة 163* [ملاحظة - تم إلغاء هذه
المادة]، فإن القوانين الحالية تظل، إلى أن يتم إلغاؤها من قبل السلطة التي تمتلك
الصلاحية للقيام بذلك، سارية بموجب هذا الدستور، وبعد يوم الاستقلال، بالتعديلات
التي قد يتم إجراؤها عليها بموجب هذه المادة ورهناً بأي تعديلات يتم إدخالها عليها
في القانون الاتحادي أو قانون الولاية.
2.
عندما يعدل أي قانون ولاية أَو يلغي قانوناً حاليا معمولاً به من قبل المجلس
التشريعي للولاية، فلا شيء في المادة 75 سيبطل التعديل أَو الإلغاء لسبب وحيد أن
القانون الحالي، الذي يتعلق بمسألة تتعلق بالبرلمان بالإضافة إلى المجلس التشريعي
للولاية الذي يتمتع بسلطة تَشريع القوانينِ، هو قانون اتحادي على النحو المحدد في
المادة 160.
3.
الإشارات في أي قانون حالي إلى الاتحاد الذي تأسس بموجب اتفاقية اتحاد المالايا
لعام 1948 وأقاليمه، وإلى أي مسؤول يشغل منصباً في ذلك الاتحاد أَو إلى أي سلطة
أَو هيئة مشكلة في ذلك الاتحاد (بما في ذلك أي إشارات يتوجب تفسيرها كما في
الإشارات للبند 135 من الاتفاقية المذكورة) سيتم تفسيرها، فيما يتعلق بأي وقت في
وبعد يومِ الاستقلال كإشارات إلى الاتحاد (بمعنى آخر الاتحاد الذي تأسس بموجب
اتفاق اتحاد الملايا لعام 1957) وأقاليمه وإلى المسؤول المطابق، والسلطة أَو
الهيئة على التوالي؛ ويجوز لحاكم الدولة عن طريق الأمر أن يعلن أي مسؤول أو سلطة
أَو هيئة يتعين وضعها في الاعتبار لأغراض هذا البند لمطابقة أي مسؤول أو سلطة أَو
هيئة مشار إليه في أي قانون حالي.
4.
(ملغي)
5.
يجوز تعديل أي أمر صادر بموجب البند (4) أو إلغاؤه من قبل السلطة التي تمتع
بالقدرة على سن القوانين بالنسبة للمسألة التي يتعلق الأمر بها.
6.
أي محكمة أَو هيئة قضائية تطبّقانِ حكم أي قانون حالي لَم يتم تعديله في أَو بعد
يوم الاستقلال بموجب هذه المادة أَو غير ذلك قد تطبق مع هذه التعديلات التي قد
تكون ضرورية لجعلها متوافقاً مع أحكام هذا الدستور.
7.
في هذا المادة فإن "التعديل" يَتضمن التعديل والتكييف والإلغاء.
163. (ملغي)
164. (ملغي)
165. (ملغي)
166. توارث الممتلكات
1.
(ملغي)
2.
(ملغي)
3.
أي أرض عهدت إلى ولاية مالاكا أَو ولاية بينانغ والتي كانت تشغلها أو تستخدمها
حكومة الاتحاد أو حكومة صاحبة الجلالة أو من قبل أي سلطة عامة للأغراض التي أصبحت
وفقا لأحكام هذا الدستور أغراضاً اتحادية، يتم شغلها في ذلك اليوم وبعده،
واستخدامها والسيطرة عليها وإدارتها من قبل الحكومة الاتحادية أو، حسب مقتضى الحال،
من قبل السلطة العامة المذكورة، ما دامت مطلوبة للأغراض الاتحادية، و--
أ.لا
يجوز التصرف فيها أو استخدامها لأية أغراض أخرى غير الأغراض الاتحادية دون موافقة
الحكومة الاتحادية، و
ب.لا
يجوز استخدامها لأغراض اتحادية مختلفة عن الأغراض التي كانت تستخدم من أجلها
مباشرة قبل يوم الاستقلال دون موافقة حكومة الولاية.
4.
(ملغي)
5.
(ملغي)
6.
(ملغي)
7.
(ملغي)
8.
تكون أية ممتلكات كانت مباشرة قبل يوم الاستقلال، عرضة للتوريث لصاحبة الجلالة
فيما يتعلق بحكومة مالاكا أو حكومة بينانع في ذلك اليوم عرضة للتوريث لولاية
مالاكا أو ولاية بينانع.
167. الحقوق والمسئوليات والالتزامات
1.
(ملغي)
2.
(ملغي)
3.
(ملغي)
4.
(ملغي)
5.
(ملغي)
6.
يشهد النائب العام، بناء على طلب أي طرف له مصلحة في أية إجراءات قانونية، عدا
الإجراءات بين الاتحاد وإحدى الولايات، ما إذا أي حق أو مسؤولية أو التزام بموجب
هذه المادة يعتبر حقاً أو مسؤولية أو التزاماً على الاتحاد أو الولاية المذكورة في
الشهادة، وتكون هذه الشهادة لأغراض هذا الإجراءات نهائية وملزمة لكل المحاكم ولكن
لا يجوز أن تمس حقوق والتزامات الاتحاد وأي ولاية فيما بينها.
7.
يُسدد الاتحاد الدفعات السنوية المماثلة مثل تلك الواجبة قبل يوم الاستقلال
استناداً إلى المادة الثانية من الاتفاقية التي أبرمت في السادس من أيار/مايو عام
ألف ثمانمائة وتسعة وستين بين صاحبة الجلالة من جهة وملك سيام من جهة أخرى فيما
يتعلق بولاية كيداه.
168.
(ملغي)
169. الاتفاقيات الدولية، وما إلى ذلك، المبرمة قبل يوم الاستقلال
لأغراض
البند (1) من المادة 76-
أ.أي
معاهدة أو اتفاقية أو ميثاق أبرمت قبل يوم الاستقلال بين صاحبة الجلالة أو أسلافها
أو حكومة المملكة المتحدة نيابة عن الاتحاد أو أي جزء منه وبين بلد آخر تعتبر
معاهدة أو اتفاقية أو ميثاق بين الاتحاد وذلك البلد.
ب.أي
قرار اتُخذ من قبل منظمة دولية وتمت الموافقة عليه قبل يوم الاستقلال من قبل حكومة
المملكة المتحدة نيابة عن الاتحاد أو أي جزء منه يعتبر الاتحاد جزءاً من هذا
القرار.
ج.فيما
يتعلق بولايتي صباح وساراواك، تطبق الفقرتان (أ) و(ب) مع استبدال الإشارات إلى يوم
الاستقلال والإشارات إلى الأقاليم المشمولة في هذه الولايات بالإشارات إلى الاتحاد
أو أي جزء منه.
170. (ملغي)
171. (ملغي)
172. (ملغي)
173. (ملغي)
174. (ملغي)
175. يكون مدير تدقيق الحساسات أول مدقق عام للحسابات
يشغل
الشخص الذي يشغل منصب مدير تدقيق الحسابات قبل يوم الاستقلال مباشرة منصب مدقق
الحسابات العام اعتباراً من ذلك اليوم بنفس الشروط ومدة الخدمة التي كان عليها قبل
يوم الاستقلال مباشرة.
176. نقل الموظفين العموميين
1.
استناداً إلى بنود هذا الدستور وأي قانون حالي يستمر الأشخاص الذين كانوا يعملون
في شؤون الاتحاد قبل يوم الاستقلال مباشرة في ممارسة سلطاتهم ووظائفهم نفسها
وبالشروط ومدة الخدمة التي كانوا عليها قبل يوم الاستقلال.
2.
لا تنطبق هذه المادة على المفوض الأعلى ورئيس الوزراء.
177. إلغاء أو تأجيل اليمين الدستورية حين يستمر التعيين بموجب هذا
الباب
يستمر
الشخص الذي كان يشغل منصباً في الاتحاد، بموجب أي بند من هذه الأقسام، قبل يوم
الاستقلال مباشرةً في أدائه لوظائفه دون أن يلتزم باليمين الذي يقسمه من يشغل ذلك
المنصب نفسه، إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك.
178. المكافأة بعد يوم الاستقلال
تكون
المكافآت التي تدفع للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين هي نفسها
التي كانت تدفع لرئيس الوزراء والوزراء في الاتحاد قبل يوم الاستقلال مباشرةً، إلى
أن يقرر البرلمان غير ذلك.
179. المساهمات فيما يتعلق بالخدمات المشتركة
أي
اتفاقية سارية المفعول مباشرة قبل يوم الاستقلال ومتعلقة بنسبة الأجر واجبة الدفع
من قبل الاتحاد وأي ولاية فيما يتعلق بأي من الأعمال المذكورة في البند الثاني من
المادة 133 ستظل سارية المفعول إلى أن تحل محلها اتفاقية أو قوانين جديدة.
180. الحفاظ على معاشات التقاعد، إلخ
1.
لا يزال الجدول العاشر لاتفاق اتحاد مالايا لعام 1948، ساري المفعول في وبعد يوم
الاستقلال، ولكن مع تعديل أي إشارة إلى المفوضية السامية بأنها إشارة إلى حاكم
الدولة،.
2.
يتم اعتبار الجدول المذكور استناداً إلى هذا الدستور قانوناً اتحادياً وبموجب بنود
المادة 147 يُعدل ويُلغى حسب ذلك.
3.
في تطبيقه على أي قانون سن بموجب البند (2) من المادة 147 فإن الإشارات إلى أي
مكافأة تعتبر شاملة للتعويض.
الجزء الرابع عشر. استثناء لسيادة الحكام...إلخ
181. استثناء لسيادة الحكام...إلخ
1.
مع مراعاة أحكام هذا الدستور، لا تتأثر السيادة وصلاحيات وسلطات واختصاص الحكام
وامتيازات وصلاحيات واختصاص حكام نيجيري سيمبيلان داخل أراضي كل منهم وتبقى كما هي
الآن ويستمرون بالتمتع بها.
2.
لا تحال أية إجراءات مهما كانت في أي محكمة ضد حاكم ولاية بصفته الشخصية إلا في
حال أنشئت المحكمة الخاصة وفقا للجزء الخامس عشر.
الجزء الخامس عشر. إقامة الدعاوى ضد حاكم الدولة والحكام
182. المحكمة الخاصة
1.
تكون هناك محكمة تعرف بـالمحكمة الخاصة وتتكون من رئيس المحكمة الاتحادية، الذي
يرأسها، ورؤساء المحاكم العليا، وشخصين آخرين ممن يشغلون أو شغلوا منصب قاض في
المحكمة الاتحادية أو محكمة عليا يعينهم مؤتمر للحكام.
2.
أي إجراءات من قبل أو ضد حاكم الدولة أو حاكم ولاية بصفته الشخصية تحال إلى
المحكمة الخاصة التي أنشئت بموجب البند (1).
3.
يكون للمحكمة الخاصة الاختصاص الحصري للحكم في جميع الجرائم التي ارتكبت في
الاتحاد من قبل حاكم الدولة أو حاكم ولاية وجميع القضايا المدنية من قبل أو ضد
حاكم الدولة أو حاكم ولاية على الرغم من حيث نشأ سبب الدعوى.
4.
يكون للمحكمة الخاصة نفس الاختصاص والسلطات التي أعطاها هذا الدستور أو أي قانون
اتحادي إلى المحاكم الأدنى، والمحكمة العليا والمحكمة الاتحادية، ويكون سجلها في
كوالالمبور.
5.
إلى أن يصدر البرلمان بموجب القانون أحكاما خاصة مغايرة فيما يتعلق بالإجراءات
(بما في ذلك الاستماع إلى المحاكمة في جلسات سرية) في القضايا المدنية أو الجنائية
أو قانون تنظيم الأدلة والإثبات في القضايا المدنية والجنائية، تطبق الممارسات والإجراءات
المعمول بها في أي محكمة أدنى، أو محكمة عليا أو المحكمة الاتحادية في إجراءات
المحكمة الخاصة.
6.
يتم البت في إجراءات المحكمة الخاصة وفقا لرأي أغلبية الأعضاء ويكون قرارها نهائيا
وقاطعا، لا يتم الطعن فيه أو تحديه أو مسائلته في أي محكمة على أي أساس.
7.
بإمكان حاكم الدولة، بناء على مشورة رئيس القضاة، وضع القواعد التي يراها ضرورية
أو مناسبة لإزالة أي صعوبة أو شذوذ، أي كان، في أي قانون مكتوب أو في تنفيذ أي
وظيفة، أو ممارسة أي سلطة، أو تصريف أي واجب أو أي عمل، تحت أي قانون مكتوب، قد
تسببها هذا المادة؛ وتحقيقا لهذا الغرض مثل هذه القواعد بإمكانها أن تضع أي تعديل
أو تكييف أو تبديل أو تغيير من أي نوع في أي قانون مكتوب.
183. لا يقام أي إجراء ضد حاكم الدولة أو حاكم إلا بموافقة النائب
العام شخصيا
لا
يقام أي إجراء، مدني أو جنائي، ضد حاكم الدولة أو حاكم ولاية فيما يتعلق بـأي فعل
أو امتناع عن فعل من قبله بصفته الشخصية إلا بموافقة من النائب العام شخصيا.
الجدول الأول. اليمين الخاص بمقدمي طلبات التسجيل والتجنيس [المادة 18(1)، 19(9)]
أنا
......... من ........... أقر بموجب هذا عن طريق القسم وحلف اليمين بأنني سأتنازل
كلياً عن كل ولاء لأي بلد أو ولاية خارج هذا الاتحاد، وأقسم بأنني سأكون موالياً
بشكل حقيقي لجلالة حاكم الدولة وأن أكون مواطناً موالياً ومخلصاً للاتحاد.
الجدول الثاني. [المادة 39]
شروط
الحق في الجنسية عند الولادة
الجزء 1. الجنسية بحكم القانون للأشخاص المولودين قبل يوم استقلال ماليزيا [المادة 14 (1)(أ)]
1.
1.مع
مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذا الدستور وأي شيء يتم بموجبه قبل يوم استقلال
ماليزيا، يكون الأشخاص التاليون الذين ولدوا قبل يوم استقلال ماليزيا مواطنين
إعمالا للقانون، وهم:
أ.كل
شخص كان مواطناً قبل يوم الاستقلال مباشرة فإنه يكون مواطناً في الاتحاد بحكم أي
من أحكام اتفاقية اتحاد المالايا، لعام 1948، سواء كان ذلك حسب سريان القانون أو
إطلاق ذلك؛
ب.كل
شخص ولد في مناطق الاتحاد في أو بعد يوم الاستقلال وقبل تشرين الأول من عام 1962؛
ج.كل
شخص ولد في مناطق الاتحاد وبعد أيلول/سبتمبر من عام 1962، وكان له على الأقل أحد
الوالدين عند ولادته مواطناً أو مقيماً دائماً في مناطق الاتحاد، أو من لم يكن
مواطناً عن طريق المولد لأي بلد آخر؛
د.كل
شخص ولد خارج الاتحاد في أو بعد يوم الاستقلال، وكان والده مواطناً عند وقت الولادة،
وولد في الاتحاد أو كان والده عند وقت الولادة في الخدمة لدى الحكومة الاتحادية أو
الولاية؛
ه.كل
شخص ولد خارج الاتحاد في أو بعد يوم الاستقلال ومن كان والد، مواطناً عند وقت
الولادة وإذا كانت الولادة مسجلة خلال سنة من حدوثها أو خلال مدة أطول حسب الحالة
المعنية والمسموح بها عن طريق الحكومة (الاتحادية) على أن تكون مسجلة لدى قنصلية
تابعة للاتحاد وإذا حدثت في سنغافورة، السرواكية، بروناي، أو شمال بورينو فإنها
يجب أن تكون مسجلة لدى الحكومة الاتحادية.
2.شخص
ليس مواطناً بمقتضى الفقرة (ب) أو (ج) من البند الفرعي (1)، والذي لم يكن والده
وقت ولادته مواطناً وحصل على الحصانة من الدعاوى القضائية والعملية القانونية
والممنوحة لممثل دولة ذات سيادة والمعتمد لدى حاكم الدولة.
2.
مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذا الدستور، فإن الشخص الذي كان مقيماً بشكل
عادي في ولاية صباح أو سارواك أو بروناي في يوم استقلال ماليزيا يعتبر مواطناً حسب
سريان القانون إذا قبل ذلك اليوم مواطناً للمملكة المتحدة أو إحدي مستعمراتها وإما
أن يكون-
أ.مولوداً
في أحد المناطق التي تتألف منها ولايتي صباح أو ساراواك؛ أو
ب.أن
يكون قد أصبح مواطناً عن طريق التسجيل في إحدى هذه المناطق أو عن طريق أو نتيجة
للتجنيس هناك.
الجزء 2. الجنسية بحكم القانون للأشخاص المولودين في أو بعد يوم استقلال ماليزيا [المادة 14(1)(ب)]
1. مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذا الدستور، فإن الأشخاص المولودين في أو بعد يوم استقلال ماليزيا يكونوا مواطنين عن طريق سريان القانون، وهذا يعني:
أ.كل
شخص مولود في مناطق الاتحاد وكان أحد والديه مواطناً أو مقيماً دائماً لدى حدوث
الولادة؛ و
ب.كل
شخص ولد خارج الاتحاد والذي كان والده عند وقت الولادة مواطناً أو كان مولوداً في
الاتحاد وكان والده عند وقت الولادة في الخدمة لدى الاتحاد أو الولاية؛ و
ج.أي
شخص ولد خارج الاتحاد وكان والده مواطناً وسجلت ولادته خلال سنة أو مدة أطول كما
تسمح به الحكومة الاتحادية في حالات معينة ومسجلاً لدى قنصلية للاتحاد، أو مسجلاً
لدى الحكومة الاتحادية إذا حدثت في بروناي أو المناطق التي يتم تحدد لهذه الغاية
بموجب أمر من الحاكم الأعلى؛ و
د.كل
شخص مولود في سنغافورة وكان أحد والديه على الأقل مواطناً عند وقت الولادة على ألا
يكون مواطناً لها بمقتضى هذه الفقرة؛ و
ه.كل
شخص ولد داخل الاتحاد ولم يولد مواطنا في أي بلد خلاف ما هو وارد بموجب هذه
الفقرة.
2.
1.شخص
غير مواطن بمقتضى الفقرة (أ) أو (د) أو (هـ) من القسم 1، إذا كان والده عند
الولادة غير مواطن ولديه مثل تلك الحصانة ضد الدعاوى والعملية القضائية والتي تمنح
لممثل دولة ذات سيادة معتمد لدى حاكم الدولة إذا كان والده يعتبر شخصاً معادياً
وحصلت الولادة في مكان تحت احتلال العدو.
2.في
القسم 1 تكون الإشارة في الفقرة (ب) للشخص الذي ولد في الاتحاد قبل يوم استقلال
ماليزيا في المناطق التي تتألف منها ولايتي صباح وساراواك.
3.لغايات
الفقرة (هـ) من القسم 1، يعامل الشخص باعتباره حاصلاً عند الولادة على أي جنسية
والتي يحصل عليها خلال عام واحد بعد ذلك بمقتضى أي من الأحكام التي تتفق مع الفقرة
(ج) من ذلك القسم أو خلاف ذلك.
الجزء 3. الأحكام التكميلية المتعلقة بالجنسية [المادة 31]
الوزير
1.
يمارس مهام الحكومة الاتحادية حسب الجزء الثالث من هذا الدستور وزير من الحكومة
وفق توجيهات حاكم الدولة من وقت لآخر، وتفسر الإشارات في هذا الجدول للوزير حسب
ذلك.
2.
لا يجوز أن يخضع قرار الحكومة الاتحادية في إطار الجزء الثالث من هذا الدستور
للطعن أو المراجعة في أي محكمة.
3.
(ملغي)
4.
1.يمكن
للوزير أن يفوض أي موظف في الحكومة الاتحادية أو بموافقة حاكم أية ولاية أو نائبه
لموظف في حكومة تلك الولاية أي من مهامه حسب الجزء الثالث من هذا الدستور أو هذا
الجدول فيما يتعلق بالجنسية عن طريق التسجيل والاحتفاظ بالسجلات وبما يرتبط أيضاً
بالأوامر بموجب الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 25 أو بموجب المادة 26، أو أي
من مهامه حسب المادة (27) مثل أن يُقرر فيما إذا كان سيتم إصدار الأمر أم لا، وإذا
وقع ظلم أو ضرر لشخص عن طريق قرار من الموظف الذي حصل على هذا التفويض للمهام من
الوزير فإن الشخص الواقع عليه الظلم أو الضرر يمكن أن يحتكم ويلجأ للوزير.
2.يجوز
للوزير أيضا، بموافقة من حاكم الولاية، تفويض سلطة في ولاية صباح أو ساراواك
(بالخضوع أو عدم الخضوع لشروط الاستئناف من سلطة هذا الوزير) بأب من مهام الوزير
بموجب البند (6) من المادة 28أ التي لا يتطلب تفوبضها في البند (7) من هذه المادة.
3.يطبق
البند الفرعي (1) على القيود القانونية بموجب البند (2) من المادة 19أ* (ملاحظة:
تم إلغاء هذه المادة) كما تتصل وترتبط بالجنسية عن طريق التسجيل والإلغاء بموجب
البند (4) من المادة 19أ* (ملاحظة: تم إلغاء هذه المادة) من القيود القانونية
بموجب تلك المادة وكما ترتبط وتتصل بالأمر بموجب المادة (26).
5.
(ملغي)
6.
بالخضوع للقانون الاتحادي، يجوز للوزير إصدار القواعد وتحديد أشكال لغرض القيام
بمهامه بموجب الجزء الثالث من هذا الدستور.
7.
يمكن ممارسة أية سلطة للحكومة الاتحادية للتمديد، ولغايات الجزء الثالث من هذا
الدستور مدة تسجيل الولادة الواقعة خارج الاتحاد قبل أو بعد حصول التسجيل.
8.
(ملغي)
9.
أي إشعار يُرسل إلى شخص من الوزير بموجب المادة (27) يمكن أن يرسل إلى آخر عنوان
معروف للشخص أو في حالة كان هذا الشخص تحت سن الحادية والعشرين (وليست مرأة
متزوجة) إلى آخر عنوان معروف لأحد الوالدين أو الوصي وإذا لم يكن العنوان معروفاً
أو يمكن التأكد منه بعد بحث معقول فإن الإشعار يمكن أن يرسل للنشر في الجريدة
الرسمية.
10.
1.تكون
مهمة الوزير أن يجمع ويحتفظ بما يلي-
أ.سجل
المواطنين عن طريق التسجيل؛
ب.سجل
المواطنين عن طريق التجنس؛
ج.سجل
الأشخاص الذين صدرت لهم شهادات بموجب البند (1) من المادة (30)؛
د.سجل
الشخص الذي تنازل أو حرم من الجنسية بموجب حكم الجزء الثالث من هذا الدستور.
ه.(ملغي)
و.فهرس
حسب الحروف الأبجدية لكل الأشخاص المشار إليهم في الفقرات (أ) إلى (د).
2.تفسر
الإشارات في هذا القسم للمواطنين سواء عن طريق التسجيل أو التجنس وفق المادة 28
كما لو تم إدراج هذا ضمن الأحكام التي تتصل وترتبط بتلك المادة.
11.
إذا كان لدى الوزير سبب للاعتقاد بأن هناك خطأ قد ظهر في أي من السجلات المجمعة
وفق القسم 10، سيقوم وبعد إشعار الشخص المعني وبعد الأخذ بعين الاعتبار أي بيان
يمكن أن يختاره الشخص، وتعديل السجل كما يظهر للوزير ويكون ضرورياً لتصليح الخطأ.
12.
مع مراعاة القسم 11، يكون السجل المذكور دليلاً قاطعاً للأمور التي يتضمنها هذا
السجل.
13.
(ملغي)
14.
(ملغي)
15.
(ملغي)
16.
1.سيكون
فعلاً مخلاً بالقانون يعاقب عليه بالحبس لمدة عامين أو غرامة مقدارها ألف رينجيت
أو كلاهما لأي شخص-
أ.يقوم
بإفادة أو بيان مزيف بهدف جعل الوزير يمنح أو يرفض أي طلبات مقدمة حسب الجزء
الثالث من هذا الدستور، بما في ذلك الطلب المقدم لتحديد فيما إذا كان مقدم الطلب
مواطناً حسب سريان القانون؛ أو
ب.زور
أو بدون سلطة قانونية غير أي شهادة، سواء صدرت عن طريق الاتحاد أو في مكان آخر أو
استعمل بدون سلطة قانونية أو لديه أي شهادة تم تزويرها أو تحريفها؛ أو
ج.لم
يلتزم بأي من المتطلبات المفروضة عليه حسب أي من القواعد حسب القسم 6 بما يتعلق
بتسليم الشهادات؛
د.انتحل
أو مثل بصورة زائفة بأنه الشخص أو ليس هو الشخص الذي يحمل الشهادة سواء صدرت من
الاتحاد أو من مكان آخر بشكل رسمي وقانوني.
2.في
هذا القسم تعني "الشهادة" أي شهادة تحمل الأوصاف التالية حسب الجزء
الثالث من هذا الدستور ويعني هذا:
أ.أي
شهادة تسجيل أو تجنيس كمواطن؛ و
ب.أي
شهادة تسجيل تم إنجازها لدى قنصلية تابعة للاتحاد، أو في أي مكان خارج الاتحاد؛ و
ج.أي
شهادة من هذا القبيل وفق ما نصت عليه المادة 30.
17.
لأغراض الجزء الثالث من هذا الدستور، تفسر الإشارات إلى والد الشخص أو والديه، أو
إلى أحد والديه، فيما يتعلق بشخص غير شرعي بأنه يشير إلى والدته، وتبعاً لذلك فإن
القسم 19 من هذا الجدول لا يسري على مثل هذا الشخص.
18.
فيما يتعلق بطفل متبن تم تسجيله بموجب أي قانون مكتوب معمول به في الاتحاد، بما في
ذلك أي قانون من هذا القبيل في التنفيذ قبل يوم الاستقلال، يكون البند (3) من
المادة 15 سارياً كما لو كانت الإشارة إلى والده قد تم استبدالها لإشارة إلى
المتبني، ويجوز تفسير الإشارات في هذا البند والقسم 9 من هذا الجزء من هذا الجدول
إلى والديه وفقاً لذلك.
19.
أي إشارة في الجزء الثالث من هذا الدستور لوضع أو وصف والد شخص عند ولادته، يتم
تفسيرها فيما يتعلق بشخص مولود بعد وفاة والده، كإشارة إلى وضع ووصف الوالد في وقت
وفاة الوالد؛ وحيث تكون الوفاة قد حصلت من قبل الولادة في أو بعد يوم الاستقلال،
فإن الوضع أو الوصف المطبق سيكون كما كانت وفاة الوالد بعد يوم الاستقلال وسيكون
الوضع والوصف المطبق والنافذ عند وقت الوفاة. يسري هذا القسم فيما يتعلق بيوم
استقلال ماليزيا كا يسري فيما يتعلق بيوم الاستقلال.
19أ.
لغايات الجزء الأول أو الثاني من هذا الجدول فإن الشخص المولود على متن طائرة أو
سفينة مسجلة يعامل كأنه ولد في مكان تسجيل الطائرة أو السفينة، وكذلك الشخص
المولود على متن سفينة أو طائرة غير مسجلة لحكومة أي بلد فإن سيعامل كما لو أنه
وُلد في تلك البلد.
19ب.
لغايات الجزء الأول والثاني من هذا الجدول فإن أي مولود ظهر في أي مكان سيتفرض حتى
يثبت العكس بأنه ولد لأم مقيمة بشكل دائم هناك، وإذا تم النظر والتعامل مع الأمر
بمقتضى هذا القسم بما يتعلق بالولادة، فإن تاريخ العثور عليه سيعتبر تاريخ
الولادة.
19ج.
لأغراض الجزء الأول أو الثاني من هذا الجدول، يعامل الشخص بأنه كان في أي وقت مقيم
بشكل دائم في الاتحاد إذا، وفقط إذا كان، مقيماً في الاتحاد وإما -
أ.أن
يكون قد تم منحه إذناً بدون تحديد فترة زمنية وفق القانون الاتحادي للإقامة هناك؛
أو
ب.إذا
كانت هناك شهادة عن طريق الحكومة الاتحادية بأن يعامل لمثل هذه الغايات كمقيم دائم
في الاتحاد.
20.
1.الحساب
لأغراض الجزء الثالث لهذا الدستور، أي إقامة في الاتحاد-
أ.فترة
الغياب عن الاتحاد أقل من ستة أشهر؛
ب.فترة
الغياب عن الاتحاد لأغراض التعليم أو في بلد ما، ولفترة زمنية ما يمكن أن تحدد
بشكل عام أو خاص من قبل الوزير؛
ج.فترة
غياب عن الاتحاد لأسباب الصحة؛
د.فترة
الغياب عن الاتحاد في مهمة خدمة للاتحاد أو أي ولاية، وحيث أن تلك الفترة لا تعارض
الاستمرارية لتلك الإقامة؛ و
ه.فترة
غياب من الاتحاد لأي سبب يحدد بشكل خاص أو عام عن طريق الوزير،
تعامل
كما لو كانت إقامة في الاتحاد.
2.الحسابات
لغايات الجزء الثالث لهذا الدستور، أي إقامة في الاتحاد-
أ.الفترة
التي لم يكن الشخص مقيماً بها بشكل قانوني في الاتحاد؛
ب.الفترة
التي قضاها كنزيل في أحد السجون، أو الفترة التي احتجز فيها بشكل قانوني في أي
مكان آخر، في مستشفى للأمراض العقلية، وفق أي قانون مكتوب للاتحاد؛ و
ج.الفترة
التي سمح فيها للشخص بالإقامة بشكل مؤقت في الاتحاد وفق ترخيص صدر أو أمر إعفاء تم
وفق أحكام أي قانون مكتوب،
فيما
عدا الفترة المشار إليها في الفقرة (ج) وبموافقة الوزير، لمعاملتها كإقامة خاصة في
الاتحاد.
3.لغايات
الجزء الثالث من هذا الدستور فإن الشخص سيعامل على أنه مقيم في الاتحاد في يوم ما
إذا كان مقيماً في الاتحاد قبل ذلك اليوم ويشمل ذلك اليوم في أي فترة غياب المشار
إليها في القسم الفرعي (1)
4.يطبق
هذا القسم ويسري بما يتعلق بأي قسم من الاتحاد والمناطق التي يتألف منها ذلك القسم
قبل يوم الاستقلال بما يرتبط ويتعلق بالعلاقة بالاتحاد ككل. وتشمل الإشارة إلى
القسم الفرعي (1) (د) لخدمة الولاية فيما يتعلق بتلك المناطق، الخدمة في حكومة ذات
سيادة في ذلك المكان قبل يوم الاستقلال، وبما يرتبط بيوم الاستقلال أو أي يوم لاحق
فإن القسم الفرعي (3) سيكون مطبقاً ونافذاً كما لو كانت المناطق التي تتألف منها
ولايتي صباح وساراواك جزءاً من الاتحاد في كل الأوقات.
21.
لغايات الجزء الثالث من هذا الدستور فإن "قنصلية الاتحاد" تعني أي مكتب
يقوم بالوظيفة القنصلية نيابة عن الاتحاد.
22.
إلا بقدر ما يتطلب السياق خلاف ذلك، فإن الإشارات في هذا الجدول إلى الجزء الثالث
من هذا الدستور تقرأ على أنها تشمل إشارات إلى هذا الجدول.
الجدول الثالث. انتخاب حاكم الدولة ونائبه [المادة 32 و33]
الجزء 1. انتخاب حاكم الدولة
1.
1.أي
حاكم مؤهل لكي ينتخب كحاكم للدولة ما لم يكن-
أ.قاصراً؛
أو
ب.كان
قد أبلغ أمين ختم الحكام بعدم رغبته في أن ينتخب؛ أو
ج.صوت
مجلس الحكام عن طريق الاقتراع السري بعدم أهليته بسبب عدم كفاءته عقلياً أو بدنياً
لممارسته وظائف حاكم الدولة.
2.لن
يتم تنفيذ أي قرار بموجب هذا القسم ما لم يصوت لصالحه خمسة من أعضاء المجلس.
2.
سوف يقوم مجلس الحكام بعرض منصب حاكم الدولة على الحاكم المؤهل للانتخاب والذي
تصنف ولايته ضمن القسم (4). فإذا لم يقبل عرض المنصب، يتم الانتقال إلى الولاية
التالية على القائمة وهكذا حتى يقبل حاكم هذا المنصب.
3.
إذا قبل الحاكم منصب حاكم الدولة الذي تم عرضه عليه وفقا للقسم 2، سيقوم مجلس
الحكام بإعلانه منتخبا ويقوم أمين ختم الحكام بإبلاغ مجلسي البرلمان بنتيجة
الانتخابات.
4.
1.قائمة
الانتخاب-
أ.يتم
إعداد قائمة تضم جميع الولايات وحكامها وبالترتيب الذي يجمع عليه أصحاب السمو
الملكي بينهم؛
ب.إذا
جرى أي تغيير في القائمة نتيجة لانتخابات لاحقة وفقا للبند الفرعي (2)، يتم إعادة
تكوينها وفقا للبند الفرعي (3)، ويتم اعتماد القائمة المتنوعة لأغراض الانتخابات
الأخرى وفقا للبند الفرعي (4).
2.يتم
التغيير في القائمة السارية كالتالي:
أ.عند
انتخاب أي ولاية على القائمة، يتم نقلها إلى نهاية الترتيب (وفقا للترتيب الموجود
في القائمة) على القائمة، ويتم حذف الولاية التي يتم انتخاب حاكمها؛
ب.إذا
حدث أي تغيير في منصب حاكم الولاية، يتم نقلها إلى نهاية الترتيب على القائمة
(وإذا حدث تغيير في منصب أكثر من حاكم ولاية، يتم نقل الولايات إلى نهاية القائمة
وفقا للترتيب الذي كانت تتبعه على القائمة).
3.إذا
لم تبقى أية ولاية على القائمة المعدلة وبموجب البند الفرعي (2)، (أو إذا لم يكن
أي حاكم مؤهلا عند الانتخاب أو لم يقبل بالمنصب)، يتم إعادة تكوين القائمة لتشمل
الولايات جميعها مرة أخرى ولكن بترتيب الحاكم الذي شغل منصب حاكم الدولة ثم من
يليه شاغلا المنصب وبعد ذلك تأتي الولايات مرتبة تبعا للقائمة قبل عملية التعديل.
4.بعد
إجراء الانتخاب بموجب القائمة المعدلة، يتم التغيير على القائمة كالتالي:
أ.أي
ولاية تسبق تلك الولاية التي يتم انتخاب حاكمها، تنقل (بالترتيب الذي كانت عليه في
القائمة حينها) لنهاية الترتيب على القائمة؛ و
ب.تحتل
الولاية التي انتخب حاكمها الموقع الأخير من ترتيب القائمة.
الجزء 2. انتخاب نائب حاكم الدولة
5.
أي حاكم مؤهل لكي ينتخب نائب حاكم الدولة ما لم يكن-
أ.غير
مؤهل لانتخابه كحاكم للدولة، أو
ب.كان
قد أبلغ أمين ختم الحكام بعدم رغبته في أن ينتخب.
6.
لا يقوم مجلس الحكام بانتخاب نائب لحاكم الدولة ما دام منصب حاكم الدولة شاغرا.
7.
يقوم مجلس الحكام بعرض منصب نائب حاكم الدولة على الحاكم المؤهل للانتخاب والذي
يكون أول المؤهلين بعد وفاة حاكم الدولة لتبوّء منصب حاكم الدولة، وفي حال عدم
قبوله بالمنصب، يعرض على الحاكم الذي يليه وهكذا حتى يقبل الحاكم بالمنصب.
الجزء 3. تنحية حاكم الدولة
8.
لا يقوم مجلس الحكام بتنحية حاكم الدولة وإعفائه من منصبه إلا بعد تصويت خمسة من
أعضاء المجلس على ذلك.
الجزء 4. عام
9.
(ملغي)
10.
في القسم 4 (3)، يتضمن تعبير "الحاكم" الحاكم السابق
الجدول الرابع. اليمين الخاص بمنصب حاكم الدولة ونائب حاكم الدولة [المادة 37].
الجزء 1. يمين حاكم الدولة
Kami ..... ibni ..... Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan
melafazkan:
Wallahi; Wabillahi; Watallahi;
maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan
sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan
bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana Undang-undang dan Perlembagaan Negeri
yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa
hadapan ini. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan
sebenarnya memeliharakan pada setiap masa Agama Islam dan berdiri tetap di atas
pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri.
الجزء 2. يمين نائب حاكم الدولة
Kami ..... ibni ..... yang telah dilantik menjadi Timbalan Yang
di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan:
Wallahi; Wabillahi; Watallahi;
dan dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan
sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah
ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang ke
hadapan ini oleh Undangundang dan Perlembagaan Negeri Malaysia.
الجزء 3. الترجمة
نقسم
نحن............... حاكم دولة ماليزيا،
والله
وبالله وتالله،
وبحكم
القسم نعلن صادقين ورسميًا أننا سنقوم بالعدل والإخلاص بأداء (تنفيذ) واجباتنا في
إدارة ماليزيا وفقا للدستور والقوانين التي صدرت أو التي قد تصدر من وقت لآخر في
المستقبل. وعلاوة على ذلك نعلن صدقًا ورسميًا أننا يجب علينا في جميع الأوقات
حماية دين الإسلام وإعلاء قواعد القانون والنظام في البلد.
نقسم
نحن.............الذين تم انتخابنا نائبا لحاكم الدولة،
بالله
والله، وتالله،
وبعظم
هذا القسم، أن نؤدي عملنا كنائب لحاكم الدولة بكل إخلاص وواجباتنا الملقاة علينا
الآن أو في المستقبل بموجب دستور وقوانين ماليزيا.
الجدول الخامس. مجلس الحكام [المادة 38(1)]
1.
يتألف مجلس الحكام، والخاضع للبنود الآتية من هذا الجدول من أصحاب السمو الملكي
الحكام ونواب الحكام .
2.
يكون منصب صاحب السمو الملكي حاكم أية ولاية أو نائب حاكم أي ولاية وكعضو في مجلس
الحكام متاحًا أمام أي شخص وخاضعا لدستور تلك الولاية.
3.
يكون لدى مجلس الحكام ختم الحكم والذي يبقى تحت وصاية شخص يعينه المجلس.
4. يعرف الشخص المذكور في القسم الثالث بأمين ختم الحكام. ويأخذ منصبه كأمين سر المجلس بناء على رغبة المجلس.
5.
تشكل أغلبية أعضاء مجلس الحكام النصاب القانوني والخاضع لبنود هذا الدستور، إذا
يمكن للمجلس أن يحدد إجراءاته الخاصة.
6.
يدعو أمين ختم الحكام المجلس للانعقاد حين يطلب منه حاكم الدولة ذلك أو من قبل
ثلاثة أعضاء من المجلس على الأقل، أو بدون طلب مسبق، وذلك بوقت لا يقل عن أربعة
أسابيع من انتهاء فترة منصب حاكم الدولة أو نائبه.
7.
لا يكون نواب الحاكم في الولايات التي لا يوجد بها حكام أعضاء في مجلس الحكام
لأغراض أية إجراءات متعلقة بانتخاب أو تنحية حاكم الدولة أو انتخاب نائب حاكم
الدولة أو فيما يتعلق بالتشريفات، المراسيم ومناصب الشرف والتكريم من قبل أصحاب
السمو الملكي أو فيما يتعلق بالأعمال أو الشعائر أو الاحتفالات الدينية.
8.
عند عدم صدور قرار من مجلس الحاكم بالإجماع، يحال الأمر إلى التصويت بالأغلبية
ويخضع لأحكام الجدول الثالث.
9.
أية موافقة أو تعيين أو توصية لمجلس الحكام وفقا للدستور يجب أن يتم وسمها بختم
الحكام، وفي حالة أي تعيين مقترح، قررت أغلبية المجلس بتوصية كتابية موجهة لأمين
ختم الحكام أنهم يوافقون على التعيين، فإنه يوقع التوصية دون الحاجة إلى دعوة
المجلس للانعقاد.
الجدول السادس. أشكال الأيْمان والتأكيدات [المواد 43(6)، 43ب(4)، 57(1أ)(أ)، 59(1)، 124، 142(6)]
1. قَسَم المنصب والولاء
أنا....................،
الذي تم انتخابي (أو تعييني) لمنصب ....... أقسم أن أقوم بالواجبات الموكلة إليّ
تبعاً لهذا المنصب أو سواه بكل إخلاص قدر استطاعتي، وأن أحافظ على إيماني وولائي
لماليزيا وأن أصون وأحمي وأدافع عن دستورها.
(ملاحظة:
يستخدم قاضي المحكمة الاتحادية، غير رئيس المحكمة، أو قاضي محكمة الاستئناف أو
قاضي محكمة عليا أو مفوض قضائي عبارة واجباتي القضائية في هذا المنصب بدلا من
عبارة واجبات هذا المنصب)
2. قَسَم عضو البرلمان وولائه
أنا
............، الذي تم انتخابي أو (تعييني) كعضو في مجلس النواب أو (مجلس الشيوخ)،
أقسم بأن أقوم بالواجبات الموكلة إلي بكل إخلاص قدر استطاعتي وأن أحافظ على إيماني
وولائي لماليزيا، وأن أصون وأحمي وأدافع عن دستورها.
3. قَسم السرية
أنا...........،
أقسم بكل حزم ألّا أتعامل مع أو أكشف لأي شخص كان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر
أي مسألة تصبح معروفة إلي بصفتي ....... إلا ما يسمح به عند تسريحي من منصبي أو ما
قد يسمح به حاكم الدولة.
الجدول السابع. انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ [المادة 45]
1.
1.(ملغي)
2.بقدر
ما يوجد شاغر بين الأعضاء المنتخبين في مجلس الشيوخ من قبل ولاية، يخطر حاكم
الدولة الحاكم أو نائب حاكم الولاية بالحاجة لانتخاب عضو مجلس الشيوخ، ويطلب
الحاكم أو نائب الحاكم من الجمعية التشريعية انتخاب عضو لمجلس الشيوخ في أقرب وقت
ممكن.
2.
1.يتم
اقتراح أسماء المرشحين للانتخاب ودعمهم من قبل أعضاء الهيئة، وعلى العضو المتقدم
بالاقتراح أو الدعم أن يسلم كتاباً موقعا من الشخص المرشح باستعداده للقيام بمهامه
كعضو مجلس شيوخ إذا ما تم انتخابه.
2.عند
استلام جميع الترشيحات، يقوم رئيس اللجنة بتلاوة أسماء المرشحين حسب الترتيب
الأبجدي، ومن ثم تقدم أسماءهم للتصويت بنفس الترتيب.
3.يحق
لكل عضو حاضر الإدلاء بصوته بعدد يتوافق والمناصب الشاغرة، ويم تسجيل أسماء
الأعضاء المصوتين لكل مرشح؛ وإن أدلى أي عضو بصوت إضافة إلى ذلك المسموح به وفق
هذا القسم الفرعي فإن ذلك الصوت يعتبر لاغيًا.
4.يقوم
رئيس اللجنة بالإعلان عن المرشح أو المرشحين الفائزين بأكثر الأصوات، لكن إذا
تساوى مرشحان أو أكثر بعدد الأصوات وكان عدد هؤلاء المرشحين أكبر من عدد الشواغر
المطلوب ملؤها، تكون القرعة هي الفيصل بينهم.
3.
بصرف النظر عن ما ورد في القسم (2)،إذا توفر منصب شاغر بسبب إنهاء خدمة عضو مجلس
الشيوخ وفي نفس الوقت توفر شاغر آخر لأي سبب مغاير، فإن الأولوية تعطى لشغل المنصب
في الحالة الأولى ومن ثم يتم انتخاب عضو ليشغل المنصب الثاني لاحقا.
4.
يقوم رئيس اللجنة بإخطار كاتب المجلس كتابة باسم الشخص الذي تم انتخابه وفقا لبنود
هذا الجدول.
5.
إذا كان هناك شكّ في عملية انتخاب عضو مجلس الشيوخ وفقا لبنود هذا الجدول، يقوم
مجلس الشيوخ باتخاذ قرار حاسم ونهائي، ولكن الإخفاق في إجراء عملية اقتراع وفقا
للقسم 1 (2)، بقدر ما يمكن فلا يبطل انتخاب أي عضو في مجلس الشيوخ.
الجدول الثامن. أحكامك يجب إدراجها في دستور الولاية [المادة 71]
الجزء 1. أحكام نهائية
1. يعمل الحاكم وفقا للمشورة
1.
خلال ممارسته لوظائفه بموجب الدستور في هذه الولاية أو أي قانون أو كعضو في مجلس
الحكام يعمل الحاكم وفقا لنصائح المجلس التنفيذي أو عضو فيه لديه سلطة عامة في
المجلس، ما عدا الحالات التي يستثنيها الدستور الاتحادي أو دستور الولاية؛ لكن يظل
يحق له، وبطلب منه، الحصول على أية معلومات بخصوص حكومة الولاية والتي تكون متوفرة
لدى المجلس التنفيذي.
1أ.
في ممارسة مهامه بموجب دستور هذه الولاية أو أي قانون أو كعضو مجلس الحكام، حيث
يتصرف الحاكم وفقا لمشورة أو بناء على مشورة، يقبل الحاكم المشورة ويعمل وفقا لها.
2.
قد يعمل الحاكم وفقا لسلطته التقديرية في أداء الوظائف التالية (بالإضافة إلى تلك
الوظائف يتصرف فيها وفق سلطته التقديرية وفقا للدستور الاتحادي) أي:
أ.تعيين
المينيتري بيسار (كبير الوزراء)؛
ب.الامتناع
عن الموافقة على طلب حل الجمعية التشريعية؛
ج.طلب
اجتماع مجلس الحكام المعنيين فقط بالامتيازات والمناصب والتشريفات والألقاب لأصحاب
السمو الملكي أو الأعمال والشعائر والاحتفالات الدينية؛
د.أي
وظيفة بصفته رأس الدين الإسلامي بخصوص أو أعراف الملايويين؛
ه.تعيين
الوريث أو الورثة أو الزوجة أو الوصي على العرش أو مجلس الوصاية؛
و.تعيين
شخص في الرتب العرفية الملايوية والألقاب والتشريفات والمسميات الوظيفية المتعلقة
بها؛
ز.تنظيم
القصور الملكية والبلاط الملكي.
3.
قد يستحدث قانون الولاية حكماً يتطلب من الحاكم أن يتشاور أو يعمل وفق توصيات شخص
ما أو مجموعة من الأشخاص غير المجلس التنفيذي في أدائه لأي وظيفة غير-
أ.المهام
التي يمارسها بملء إرادته؛
ب.الوظائف
المتعلقة بممارسة تم وضع حكم لها من قبل دستور الولاية أو الدستور الاتحادي.
1أ. الدعاوى ضد الحاكم
1.
حين يتهم حاكم بارتكاب جريمة بموجب أي قانون في المحكمة الخاصة التي أنشئت بموجب
الجزء الخامس عشر من الدستور الاتحادي، يتوقف عن ممارسة مهام حاكم الولاية.
2.
خلال الفترة عندما يتوقف حاكم، بموجب الفقرة الفرعية (1)، عن ممارسة مهام حاكم
الولاية، يعين وصي أو مجلس وصاية، حسب الحالة، وفقا لدستور الولاية لممارسة وظائف
حاكم الولاية.
3.
إذا أدين حاكم بجريمة في المحكمة الخاصة وحكم عليه بالسجن لأكثر من يوم واحد يتوقف
عن كونه حاكماً للولاية إلا إذا حصل على عفو حر.
2. المجلس التنفيذي
1.
يعين الحاكم مجلساً تنفيذياً.
2.
يتم تعيين المجلس التنفيذي بالشكل التالي:
أ.يجب
على الحاكم أولاً أن يعين عضواً من الجمعية التشريعية في منصب كبير الوزراء ليترأس
المجلس التنفيذي من المرجح أن ينال ثقة أغلبية أعضاء المجلس؛ و
ب.سيقوم
هذا الشخص المنتخب بتعيين، بناء على مشورة كبير الوزراء ما لا يزيد عن عشرة أشخاص
ولا يقل عن أربعة أشخاص آخرين من بين أعضاء الجمعية التشريعية،
ولكن
إذا تم تعين شخص أثناء حل الجمعية التشريعية يمكن تعيين العضو الذي كان في الجمعية
السابقة من جديد ولكنه لا يستمر في شغل منصبه بعد الجلسة الأولى للجمعية التشريعية
ما لم يكن عضواً فيها.
3.
بصرف النظر عن أي شيء في هذا القسم، لا يعين في منصب كبير الوزراء من هو مواطن عن
طريق التجنيس أو التسجيل بموجب المادة 17 من القانون الاتحادي.
4.
عند تعيين كبير الوزراء يمكن للحاكم وفقاً لما يراه مناسباً أن يستغني عن أي حكم
في دستور الولاية يمكن أن يقيد أو يحدد اختياره لكبير الوزراء، وذلك إذا كان فعل
ذلك من وجهة ضرورياً لكي يتمثل ويذعن لأحكام هذا القسم.
5.
المجلس التنفيذي هو المسئول بشكل جماعي عن الجمعية التشريعية.
6.
إذا لم يحظى كبير الوزراء بثقة أغلبية أعضاء الجمعية التشريعية فأنه يقدم استقالة
المجلس، ما لم يطلب من الحاكم حل الجمعية التشريعية.
7.
مع مراعة القسم الفرعي (6) فإن أي عضو في المجلس التنفيذي غير كبير الوزراء يمكن
أن يشغل المنصب بموافقة الحاكم، ولكن يمكن لأي شخص في المجلس أن يقدم استقالته في
أي وقت كان.
8.
لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي أن يشتركوا أو يرتبطوا بأي تجارة أو عمل أو مهنة
مرتبطة ومتصلة بأي قسم يكون مسئولاً عنه، وطالما كان مشتركاً في هذه التجارة أو
العمل أو المهنة، فإنه لن يشارك في اتخاذ أي قرار في المجلس التنفيذي يتعلق بهذه
التجارة أو العمل أو المهنة، ولن يشارك في اتخاذ أي قرار يمكن أن يكون له تأثير
على مصالحه المالية والنقدية في ذلك المكان.
3. الهيئة التشريعية للولاية
تتكون الهيئة التشريعية للولاية من الحاكم ومجلس واحد هو الجمعية التشريعية.
4. تكوين الجمعية التشريعية
1.
تتألف الجمعية التشريعية من عدد من الأعضاء المنتخبين وفقاً لقانون الهيئة
التشريعية.
2.
(ملغي)
5. مؤهلات الأعضاء
كل
مواطن في الحادية والعشرين من عمره أو فوق ذلك ويقيم في الولاية يعتبر مؤهلاً لأن
يكون عضواً في الجمعية التشريعية، ما لم يعتبر غير مؤهل للعضوية من قبل الدستور
الاتحادي أو هذا الدستور أو أي قانون كما هو مذكور في الجزء رقم 6 من الجدول
الثامن للدستور الاتحادي.
6. إبطال عضوية الجمعية التشريعية
1.
مع مراعاة أحكام هذا القسم فإن أي شخص لن يكون مؤهلاً لكي يصبح عضواً في الجمعية
التشريعية إذا-
أ.وجد
أو اكتشف أن هذا الشخص مختل عقلياً؛
ب.كان
مفلسًا ولم تبرأ ذمته؛
ج.كان
مرتبطاً بوظيفة أو منصب يدر ربحاً؛
د.كان
قد رشّح نفسه للانتخابات لأحد مجلسي البرلمان أو للمجلس التشريعي، أو قام بالعمل
كوكيل انتخاب لشخص ما رشح نفسه للانتخابات، وأخفق في تقديم أي عائد لنفقات
الانتخابات المطلوبة بواسطة القانون خلال الفترة وبالكيفية المطلوبة؛ أو
ه.كان
مُدانًا بجريمة من قبل محكمة في الاتحاد (أو، قبل يوم استقلال ماليزيا، في الأراضي
المشمولة في ولايتي صباح وساراواك أو في سنغافورة) وحُكِم في السجن لمدة لا تقل عن
سنة واحدة أو حُكِم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي رينجت ولم يمنح عفواً حراً؛
و.كان
غير مؤهل بموجب أي قانون متعلق بجرائم ذات صلة بالانتخابات إما لأحد مجلسي
البرلمان أو المجلس التشريعي بسبب إدانته بارتكاب مثل هذه الجريمة أو تم التوصل
بموجب الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الانتخابات إلى أنه مذنب بفعل يشكل جرماً؛ أو
ز.اكتسب
طواعية جنسية، أو مارس حقوق المواطنة في بلد أجنبي أو أصدر إعلاناً بالولاء لبلد
أجنبي.
2.
إبطال العضوية لأي شخص والناتجة عن عدم أهليته والمذكورة تحت الفقرة (د) أو الفقرة
(هـ) من الفرع رقم 1 يمكن أن يتم إلغاؤها عن طريق الحاكم، أو في حالة عدم إلغائها،
سيتم إيقافها في نهاية فترة الخمس سنوات بداية من تاريخ العودة المذكور في الفقرة
(د) حيث كان مطالباً بتقديم، أو من التاريخ الذي ُبرأت فيه ذمة هذا الشخص من
الإدانة المذكورة في الفقرة (هـ)، أو من التاريخ الذي فُرضت فيه الغرامة المذكورة
في الفقرة (هـ)، وهذا الشخص لن يكون غير مؤهلاً للعضوية في المجلس بموجب ما جاء في
الفقرة (ي) من القسم الفرعي (1) لأسباب قيامه بأعمال وأمور معينة قبل أن يصبح
مواطناً.
3.
على الرغم من أي شيء تضمنته الأحكام السابقة من هذا القسم والتي تبطل عضوية الشخص
في الجمعية التشريعية وفقاً للفقرة (هـ) من الفرع (1) أو بموجب القانون كما أُشير
إليه في الفقرة (و) من الفرع (1) فإن-
أ.فقدان
الأهلية سيكون ساري المفعول عند انتهاء أربعة عشر يوماً من التاريخ الذي فيه كان-
1.قد
أدين وحكم عليه فيه بالشكل المحدد في الفقرة (هـ)؛ أو
2.قد
أُدين لمخالفة أو ُثبت فيه أنه مذنب نتيجة لقيامه بفعل معين يموجب القانون كما قد
ذُكر في الفقرة (و) آنفة الذكر؛ أو
ب.إذا
تم، خلال فترة الأربعة عشر يوماً المحددة في الفقرة (أ)، تقديم استئناف أو أية
إجراءات محاكمة أخرى فيما يتعلق بهذه الإدانة أو الحكم، أو فيما يتعلق بثبات الذنب
عليه، حسب الحالة، يعتبر فقدان الأهلية سارياً منذ انتهاء فترة الأربعة عشر يوماً
بدءاً من تاريخ البت في مثل هذا الاستئناف أو إجراءات المحاكمة الأخرى من قبل
المحكمة؛ أو
ج.إذا
تم، خلال الفترة المحددة في الفقرة (أ) أو الفترة التي تلي البت في الاستئناف أو
أية إجراءات محاكمة أخرى والمحددة في الفقرة (ب)، تقديم التماس بالعفو، فإن فقدان
الأهلية يعتبر سارياً فور البت في الالتماس.
4.
لا تسري الفقرة الفرعية (3) لغرض ترشيح أو انتخاب أي شخص إلى الجمعية التشريعية،
حيث يصبح الإبطال نافذ المفعول فور وقوع الحدث المشار إليه في الفقرة (ه) أو (و)،
أو كما قد يكون الحال، من البند (1).
5.
الشخص الذي يستقيل من عضويته في الجمعية التشريعية لهذه الولاية أو أي ولاية أخرى،
يتم استبعاده من عضوية الجمعية التشريعية لهذه الولاية، ولمدة خمس سنوات ابتداء من
تاريخ دخول استقالته حيز التنفيذ.
7. الحكم الخاص برفض ازدواج العضوية
لا
يمكن لأي شخص أن يكون عضواً في الجمعية التشريعية لأكثر من دائرة انتخابية واحدة
وفي وقت واحد.
8. القرار الخاص بعدم الأهلية
1.
إذا نشأ أي سؤال عما إذا كان عضوا في الجمعية التشريعية أصبح غير مؤهل للحصول على
العضوية، يكون قرار الجمعية نهائياً:
بشرط
ألا يُتخذ هذا القسم لمنع ممارسة الجمعية في تأجيل اتخاذ القرار لكي يسمح بأخذ أو
تحديد أي إجراءات يمكن أن تؤثر على القرار (بما في ذلك إجراءات إزالة عدم
التأهيل).
2.
إذا أصبح أي عضو في الجمعية التشريعية غير مؤهل وفقاً للفقرة (هـ) في الفرع رقم
(1) في القسم رقم (6)، أو وفقاً للقانون المشار إليه في الفقرة (و) في الفرع رقم
(1) في القسم رقم (6)، فإن الفرع السابق (1) لن يتم تطبيقه، وسوف يتوقف عن كونه
عضواً في الجمعية التشريعية، ويصبح مقعده في المجلس شاغراً فوراً عندما يصبح قرار
عدم التأهيل سارياً بموجب البند الفرعي (3) من القسم 6.
9. استدعاء وفض وحل الجمعية التشريعية
1.
يقوم الحاكم باستدعاء الجمعية التشريعية من وقت لآخر ولا يجوز له أن يسمح بانقضاء
ستة أشهر على الجلسة الأولى دون القيام بعمل اجتماع آخر، وسيتم تحديد تاريخ
الاجتماع الأول في الجلسة التالية.
2.
للحاكم الحق في تأجيل أو حل الجمعية التشريعية.
3.
في حال عدم وجود النية في حل الجمعية التشريعية فإنها تستمر لمدة خمسة أعوام من
تاريخ انعقاد جلستها الأولى، ثم بعد ذلك يتم حلها.
4.
في حالة حل الجمعية التشريعية، يجب إجراء انتخابات عامة خلال ستين يوماً من تاريخ
الحل، وتقوم الجمعية التشريعية بعقد اجتماع في وقت لا يزيد عن مائة وعشرين يوماً
من ذلك التاريخ.
5.
في حال وجود مقعد شاغر في الجمعية ،يجب شغله خلال ستين يوماً من تاريخ قرار لجنة
الانتخابات بوجود مقعد شاغر:
شريطة
أنه إذا تقرر حصول شاغر عرضي في غضون عامين من تاريخ حل الجمعية التشريعية وفقا
للفقرة الفرعية (3)، لا يجوز شغل هذه المقاعد الشاغرة إلا إذا قام رئيس المجلس
بإخطار لجنة الانتخابات كتابة أن القوة العددية للحزب الذي يشكل أغلبية جميع أعضاء
الجمعية التشريعية قد تضررت من هذه الشواغر، وفي هذه الحالة يتم شغل هذه الشواغر
في غضون ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
10. رئيس الجمعية التشريعية
1.
يجب على الجمعية التشريعية من وقت لآخر أن تختار عضواً من أعضائها كرئيس للجمعية
وفي حالة كان منصب رئيس الجمعية شاغراً يجب ألا يتم أي عمل باستثناء انتخاب رئيس
المجلس.
1أ.
لا ينتخب أحد لمنصب رئيس الجمعية إلا إذا كان عضواً في الجمعية أو كان مؤهلا
لعضوية الجمعية التشريعية.
1ب.
أي شخص ينتخب رئيسا ليس عضوا في الجمعية التشريعية -
أ.يتعين
عليه، قبل أن يباشر مهام منصبه، أن يحلف اليمين الدستورية أمام الجمعية؛ و
ب.يجوز،
بحكم منصبه، أن يكون عضوا في الجمعية إضافة إلى الأعضاء المنتخبين في الجمعية:
شريطة
ألا يكون للفقرة (ب) تأثير على أحكام القسم (2) لا يحق لأي شخص التصويت بحكم
الفقرة على أي مسألة أمام الجمعية.
2.
بإمكان رئيس الجمعية أن يستقيل من منصبه في أي وقت وعليه أن يخلي منصبه -
أ.في
أول اجتماع للجمعية التشريعية بعد الانتخابات العامة؛
ب.بعد
بطلان عضويته في الجمعية التشريعية لأسباب غير حل الجمعية، أو إذا كان عضواً بحكم
الفقرة (ب) من البند (1ب)، بطلان أهليته لعضوية الجمعية؛
ج.إذا
استبعد بموجب البند الفرعي (4)؛ أو
د.إذا
اتخذ المجلس قرارا بذلك في أي وقت.
3. خلال
أي غياب لرئيس المجلس عن أي جلسة في الجمعية التشريعية يتم تحديد عضو ليحل محله
وذلك حسبما يُقرر بلائحة إجراءات المجلس.
4.
أي يتم انتخابه ليصبح رئيس الجمعية ، يجب تنحيته من هذا المنصب إذا مضى ثلاثة أشهر
من هذا الانتخاب أو إذا أصبح في أي وقت بعد ذلك عضواً في أي مجلس إدارة أو أصبح
مسئولا أو موظفاً أو ارتبط بأي شأن أو عمل في أي منظمة سواء كانت شركة أو غير ذلك،
أو ارتبط بمصلحة تجارية أو صناعية أو أي عمل آخر، سواء استلم مكافأة أو ربح يستفيد
منه أو لم يستلم:
شريطة
ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمالاً أو أهدافا
اجتماعية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة
خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو
فائدة من ذلك العمل.
5.
إذا نشأ أي سؤال يتعلق بتنحية رئيس الجمعية بموجب الفقرة الفرعية (4) يتم اتخاذ
قرار من الجمعية التشريعية، ويكون نهائياً.
11. ممارسة السلطة التشريعية
1.
تمارس سلطة الجمعية التشريعية في سن وتشريع القوانين بالبيانات التي يُصادق عليها
عن طريق الجمعية التشريعية ويُقرها الحاكم.
2.
لا يجوز إجراء أو تقديم أي مشروع قانون أو تعديل يتضمن الإنفاق من الصندوق الموحد
للولاية داخل الجمعية التشريعية إلاّ من قبل عضو في المجلس التنفيذي.
2أ.
يقوم الحاكم في غضون ثلاثين يوما من عرض مشروع القانون عليه بالمصادقة على مشروع
القانون.
2ب.
إذا لم يصادق الحاكم على مشروع قانون في غضون الوقت المحدد في البند الفرعي (2أ)،
يصبح المشروع قانونا بعد انقضاء الوقت المحدد في ذلك البند قد حصل على المصادقة.
3.
يصبح مشروع القانون قانونا بعد تصديق الحكم عليه أو حسب البند الفرعي (2ب)، لكن لن
يدخل أي قانون حيز التنفيذ حتى يتم نشره، ودون أي إخلال، بأية حال، بسلطة الجمعية
التشريعية لتأجيل أي تنفيذ لأي قانون أو تشريع قوانين ذات أثر رجعي.
4.
(ملغي)
الأحكام المالية
12. لا يجوز فرض أي ضرائب ما لم يكن مصرح بها قانوناً
لن
يتم فرض ضريبة أو رسم من قبل أو لأغراض الولاية إلاّ بموجب سلطة القانون.
13. النفقات التي تفرض على الصندوق الموحد
1.
يتم فرض رسوم على الصندوق الموحد للولاية، بالإضافة إلى أي منح أو مكافآت أو أموال
أخرى تفرض على الصندوق عن طريق أي حكم آخر من دستور الولاية أو قانونها.
أ.قائمة
مخصصات الحاكم ومكافأة رئيس الجمعية التشريعية؛
ب.جميع
ديون الولاية، و
ج.أي
أموال مطلوبة لتسوية أي حكم أو قرار أو تعويض ضد الولاية صادر عن أي محكمة .
2.
لأغراض هذا الحكم، تتضمن رسوم الدين الفائدة، ورسوم صندوق احتياطي الاستهلاك،و
تسديد أو استهلاك الدين، وجميع النفقات ذات الصلة برفع القروض بضمان الصندوق
الموحد والخدمة وتسديد الدين الناجم بهذه الطريقة.
14. البيان المالي السنوي
1.
بموجب البند (3)، يعرض الحاكم، فيما يتعلق بكل سنة مالية، على المجلس التشريعي
بياناً للمقبوضات والنفقات التقديرية للولاية لذلك العام، ويتم عرض البيانان قبل
بداية العام، ما لم يقرر المجلس التشريعي للولاية خلاف ذلك في أي عام.
2.
يتم عرض التقديرات الخاصة بالنفقات بشكل منفصل.
أ.المبالغ
الإجمالية المطلوبة لتغطية النفقات المفروضة على الصندوق الموحد؛ و
ب.بموجب
البند (3)، المبالغ المطلوبة على التوالي من مراكز التكلفة والمقترح تمويلها من
الصندوق الموحد .
3.
لا تتضمن الإيصالات المقدرة التي يتعين عرضها في البيان المذكور أي مبالغ تم
استلامها عن طريق الزكاة، أو الفطرة، أو بيت المال أو أي دخل ديني إسلامي مماثل؛
ولا تتضمن المبالغ التي سيتم عرضها بموجب ما ورد في الفقرة (ب) من البند (2) -
أ.المبالغ التي تمثل إيرادات لأي قرض قدمته الولاية لأغراض معينة والذي تم تخصيصه لهذه الأغراض بموجب القانون الذي يسمح بتقديم القرض؛
ب.المبالغ
التي تمثل أي أموال أو فوائد على هذه الأموال التي يتم استلامها من الولاية والتي
تكون خاضعة لائتمان تطبق بموجب شروط الائتمان؛
ج.المبالغ
التي تمثل أي أموال بحوزة الولاية والتي يتم استلامها وتخصيصها لغرض أي صندوق
ائتمان تم تأسيسه من قبل أو بموجب قانون اتحادي أو خاص بالولاية.
4.
يعرض البيان المذكور، بقدر ما يكون عملياً، أصول وخصوم الولاية في نهاية السنة
المالية الكاملة الماضية، والطريقة أو الأسلوب الذي يتم استثمار هذه الأموال بها،
اومراكز التكلفة العامة فيما بالخصوم المتبقية.
15. بيان الإمدادات
مراكز
التكلفة التي يتعين تمويلها من قبل الصندوق الموحد للولاية ولكنه لا يتحملها،
بخلاف المبالغ المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من القسم 14 (3) من الجدول الثامن
للدستور الاتحادي، يجب تضمينها في بيان، ويسمى باسم بيان الإمدادات، وينض على صرف
المبالغ اللازمة للوفاء بالمصروفات من الصندوق الموحد واعتماد تلك المبالغ للأغراض
المحددة بموجبه.
16. النفقات التكميلية والزائدة
إذا
حدث (فيما يتعلق بأي سنة مالية) أن كانت:
أ.المبالغ
المخصصة عن طريق تشريع الإمدادات لذلك الغرض غير كافية، أو ظهرت حاجة للإنفاق لغرض
ما لم يُخصص له المبلغ اللازم من قبل تشريع الإمدادات؛ أو
ب.أموال
التي أنفقت لأي غرض قد تجاوزت المبلغ (إن وجد) المخصص لهذا الغرض بموجب تشريع
الإمدادات،
سيتم
وضع تقديرات إضافية تبين المبالغ التي تم طلبها أو إنفاقها من قبل الجمعية
التشريعية ويتم تضمين أي مراكز التكلفة في بيان للإمدادات.
17. الأموال المسحوبة من الصندوق الموحد
1.
بموجب الأحكام التالية في هذا القسم، لا يجوز سحب أي أموال من الصندوق الموحد إلاّ
إذا-
أ.تم
تحميله على الصندوق الموحد؛ أو
ب.تم
السماح بصرفه بموجب تشريع إمدادات.
2.
لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق الموحد إلا بالطريقة المنصوص عليها في القانون
الاتحادي.
3.
لا ينطبق البند (1) على أي مبالغ تم ذكرها في الفقرات (أ)، (ب)، (ج)، من القسم 14
(3) من الجدول الثامن للدستور الاتحادي.
4.
يجوز للمجلس التشريعي للولاية فيما يتعلق بأي سنة مالية ، قبل تمرير تشريع
الإمدادات، صرف نفقات لجزء من السنة من الصندوق الموحد لأي أموال مطلوبة لتغطية
هذه النفقات .
18. المعاملة العادلة لموظفي الولاية أو الحكومة
تتم
معاملة جميع الأشخاص، مهما كان عرقهم، إذا كانوا في نفس درجة الخدمة في الولاية
بموجب الشروط والمواصفات الخاصة بتوظيفهم، بشكل عادل.
19. تعديل الدستور
1.
تسري الأحكام التالية في هذا القسم فيما يتعلق بتعديل دستور هذه الولاية.
2.
لا يجوز تعديل الأحكام التي تؤثر على خلافة العرش وموقع الرؤساء الحاكمين والوجهاء
المماثلين المالاويين عن طريق المجلس التشريعي للولاية.
3.
يجوز تعديل أي أحكام أخرى، بموجب الأحكام التالية في هذا القسم عن طريق تشريع من
الهيئة التشريعية للولاية ولكن لا يجوز تعديله بأي وسائل أخرى.
4.
لا يجوز تمرير أي بيان لإجراء تعديل على الدستور المذكور (غير التعديل المستثنى من
أحكام هذا البند) من قبل الجمعية التشريعية ما لم يكن مدعوماً بأصوات ما يقل عن
ثلثي العدد الكلي للأعضاء في تلك الجمعية.
5.
تستثنى التعديلات التالية من أحكام البند (4)، وهي:
أ.أي
تعديل مترتب على مثل هذا القانون وفق المذكور في القسم (4) أو القسم (21) من
الجدول الثامن للدستور الاتحادي؛ و
أأ.أي
تعديلات تختص بتحديد أراضي الولاية كنتيجة لتمرير قانون يعدل حدود الولاية بموجب
المادة 2 من الدستور الاتحادي الذي أقرته الجمعية التشريعية للولاية ومجلس الحكام
بموجب المادة المذكورة؛ و
ب.أي
تعديل يؤثر على ملائمة دستور هذه الولاية لأي من أحكام الجدول المذكور، لكن فقط
إذا تم بعد انتخاب الجمعية التشريعية بموجب القسم 4 من ذلك الجدول.
6.
لا يبطل هذا القسم أي حكم من دستور هذه الولاية يتطلب موافقة أي هيئة من الأشخاص
على أي تعديل يؤثر على-
أ.تعيين
وتحديد وريث أو ورثة للعرش، من بين شريك الحاكم أو الوصي أو أعضاء مجلس وصاية
الولاية؛
ب.عزل
أو انسحاب أو تنازل الحاكم أو وريثه أو ورثته؛
ج.تعيين
وتحديد الرؤساء الحاكمين أو الوجهاء المماثلين المالاويين ومن أعضاء المجلس
الاستشاري الديني أو غيرهم من الأشخاص المماثلين؛
د.تأسيس،
وتنظيم، وتثبيت، والحرمان من الرتب المالاوية المتعارف عليها، والألقاب ومراتب
الشرف والسمو، والمكافآت وخواص وميزات حامليها وتنظيم البلاط الملكي.
7.
في هذا القسم يتضمن "التعديل" الإضافة والإلغاء.
الأحكام الواردة المتعلقة بـ يانغ دي بيرتوا نيجيري في ولايات ملقا
وبينانغ وصباح وساراواك
19أ. يانغ دي بيرتوا نيجيري (حاكم الولاية)
1.
يتم تعيين حاكم الولاية عن طريق حاكم الدولة ويتصرف وفقاً لتقديره ولكن بعد
التشاور مع رئيس الوزراء.
2.
يتم تعيين حاكم الولاية لمدة أربعة أعوام، ويمكن له الاستقالة في أي قت من وظيفته
بكتاب بخط يده موجه إلى الحاكم الأعلى للدولة، ويمكن فصل حاكم الولاية من منصبه عن
طريق الحاكم الأعلى للدولة وفقاً لقرار من الهيئة التشريعية للولاية مدعوماً بعدد
من الأصوات لا يقل عن ثلثي العدد الكلي لأعضاء هذه الهيئة.
3.
يجوز للهيئة التشريعي عن طريق القانون أن يحكم بتمكين الحاكم الأعلى للدولة
بالتصرف وفقاً لتقديره وبعد التشاور مع رئيس الوزراء، تعيين شخص لممارسة وظائف
حاكم الولاية خلال أي فترة يكون يتعذر فيها على حاكم الولاية القيام بوظائفه نتيجة
للمرض أو الغياب أو أي سبب آخر، ولكن لا يمكن تعيين أي شخص كحاكم للولاية ما لم
يكن مؤهلاً لذلك.
4.
يمكن للشخص الذي يتم تعيينه بموجب البند رقم (3) أن يحل محل حاكم الولاية كعضو في
مجلسمجلس الحكام خلال أي فترة من الفترات التي تم ذكرها في ذلك البند وأن يمارس
وظائفه.
19ب. مؤهلات وضوابط حاكم الولاية
1.
لا يجوز تعيين أحد بمنصب حاكم الولاية إذا كان غير مواطن أو إذا كان مواطناً
بالتجنيس أو بالتسجيل بموجب المادة 17* [ملاحظة- تم إلغاء هذه المادة] من الدستور
الاتحادي.
2.
لا يحق لحاكم الولاية العمل بأي وظيفة ربحية ولا يمكنه أن يشارك أو يرتبط بأي
مشروع تجاري.
19ج. قائمة مخصصات حاكم الولاية
يجوز
للهيئة التشريعية عن طريق القانون، أن يوفر مخصصات لحاكم الولاية والتي يتحملها
الصندوق الموحد ولا يتم تخفيضها خلال فترة استمراره كحاكم الولاية.
19د. القَسَم الخاص بمنصب حاكم الولاية.
1.
يقوم حاكم الولاية قبل ممارسته لوظائفه بالتعهد أمام رئيس القضاة أو أمام قاضي
محكمة عليا وذلك بتأديته اليمين بالشكل التالي، بأن يقول:
أنا،
............................ الذي تم تعييني لمنصب حاكم لولاية
......................، أقسم وأؤكد رسمياً بأنني سأؤدي واجباتي بإخلاص وبكل
قدرتي، وأنني سأحمل الإيمان والولاء والطاعة الحقيقية لولاية
....................، ولاتحاد ماليزيا، وأنني سأحافظ عل دستور اتحاد ماليزيا
ودستور ولاية .................. وأحميهما وأدافع عنهما".
2.
يكون أي قانون يسن بموجب البند 3 من القسم 19أ، متوافقاً (مع التعديلات الضرورية)
مع البند 1.
الجزء 2. أحكام مؤقتة بديلة للأحكام
20. المجلس التنفيذي
1.
يعين الحاكم مجلساً تنفيذياً.
2.
يتم تعيين المجلس التنفيذي بالشكل التالي:
أ.يجب
على الحاكم أن يعين أولاً كبير الوزراء ليكون رئيساً للمجلس التنفيذي بحيث ينال
ثقة أغلبية أعضاء المجلس؛ و
ب.بناء
على مشورة كبير الوزراء، يقوم بتعيين ما لا يزيد عن عشرة أشخاص ولا يقل عن أربعة
أشخاص آخرين.
3.
رغم أي شيء منصوص عليه في هذا القسم، لا يجوز تعيين شخص يعتبر مواطناً عن طريق
التجنيس أو عن طريق التسجيل بموجب المادة 17 *[ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة] من
الدستور الاتحادي، ككبير للوزراء.
4.
عند تعيين كبير الوزراء، يجوز للحاكم وفقاً لما يراه مناسباً أن يستغني عن أي حكم
في دستور الولاية قد يقيد أو يحدد اختياره لكبير الوزراء، وذلك إذا كان فعل ذلك،
حسب وجهة نظره، سيكون ضرورياً للامتثال والإذعان لأحكام هذا القسم.
5.
يكون المجلس التنفيذي مسئولاً إجمالاً عن الجمعية التشريعية.
6.
يتوقف كبير الوزراء عن شغل المنصب بعد ثلاثة شهور من تاريخ تعيينه، ما لم يتم منحه
الثقة من قِبل الجمعية التشريعية قبل انتهاء هذه المدة، وفي حالة عدم حصوله على
ثقة أغلبية أعضاء الجمعية التشريعية في أي وقت كان، فإنه حينئذ، وما لم يقوم
الحاكم بناءً على طلبه بحل الجمعية التشريعية، يتقدم استقالة المجلس التنفيذي.
7.
بموجب البند 6، يشغل أي عضو في المجلس التنفيذي باستثناء كبير الوزراء المنصب
بموافقة الحاكم، ويجوز لأي عضو في المجلس التقدم باستقالته في أي وقت.
8.
لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي أن يشتركوا أو يرتبطوا في أي تجارة أو عمل أو مهنة
مرتبطة ومتصلة بأي قسم هو مسؤول عنه، وطالما كان مشترك في هذه التجارة أو العمل أو
المهنة، فإنه لن يشارك في اتخاذ أي قرار في المجلس التنفيذي يتعلق بهذه التجارة أو
العمل أو المهنة، ولن يشارك في اتخاذ أي قرار يمكن أن يكون له تأثير على مصالحه
المالية والنقدية في ذلك المكان.
21. تكوين الجمعية التشريعية
1.
تتكون الجمعية التشريعية من -
أ.العدد
من الأعضاء المنتخبين وفق ما تنص عليه الجمعية التشريعية بموجب القانون؛ و
ب.العدد
من الأعضاء الآخرين بحيث يكون عددهم أقل من عدد الأعضاء المنتخبين، الذين يقوم
الحاكم بتعيينهم
وحتى
يتم إصدار أحكام أخرى وفق المذكور سابقاً، يكون عدد الأعضاء المنتخبين سيكون هو
العدد المحدد في المادة 171* [ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة] من الدستور الاتحادي.
2.
بالرغم من أي شيء منصوص عليه في القسم 6 في الجدول الثامن من الدستور الاتحادي، لا
يجوز استبعاد أي شخص من عضوية الجمعية التشريعية لمجرد أنه يشغل منصباً ربحياً.
الجزء 3. تعديلات على الجزئين الأول والثاني بخصوص مالاكا وبينانغ
22.
عند تطبيق القسم الأول والثاني من هذا الجدول على ولايات مالاكا وبينانغ، سوف
تستبدل توصيات حاكم الولاية بتوصيات الحاكم، ويتم حذف النقاط التالية : الفقرات من
(ج) إلى (ز) من القسم 1 (2)، القسم 1أ، والقسم 2 (4)، والقسم 19 (2) و(6)، والقسم
20 (4)، وفي القسم 14 (3) العبارات التي تسبق المبالغ المذكورة في الفقرة (ب) وفي
البند 19 (3) كلمة "أخرى" في أول مكان تظهر فيه.
23.
يطبق الجزء الأول من هذا الجدول على ولايتي صباح وساراواك كما يطبق على ولايتي
بينانغ ومالاكا
الجدول التاسع. القوائم التشريعية [المادتان 74، 77]
القائمة الأولى. القائمة الاتحادية
1.
الشؤون الخارجية، بما في ذلك-
أ.المعاهدات
والاتفاقات والاتفاقيات مع الدول الأخرى وجميع الأمور التي تؤسس للاتحاد علاقات مع
أي دولة أخرى.
ب.تطبيق
المعاهدات والاتفاقيات مع البلدان الأخرى؛
ج.التمثيل
الدبلوماسي والقنصلي والتجاري؛
د.المنظمات
الدولية؛ والمشاركة في الهيئات وتنفيذ القرارات المتخذة فيها؛
ه.تسليم
المجرمين والمجرمين الفارين والقبول في الاتحاد ، والهجرة والطرد منه،
و.جوازات
السفر؛ والتأشيرات؛ وتصاريح الدخول أو الشهادات الأخرى؛ والحجر الصحي.
ز.الولاية
القضائية الأجنبية وخارج الأراضي؛ و
ح.الحج
إلى أماكن خارج ماليزيا.
2.
الدفاع عن الاتحاد أو أيّ جزء منه، ويتضمن -
أ.القوات
البحرية، والجيش والقوات الجوية وأي قوّات مسلحة أخرى؛
ب.أيّ
قوات مسلحة مرتبطة بها أو تتعامل مع القوات المسلحة في الاتحاد؛ والقوات الزائرة؛
ج.الأعمال
الدفاعية؛ المناطق العسكرية والمحمية؛ البحرية، والقواعد العسكرية والقوات الجوية؛
والثكنات، والمطارات والأعمال الأخرى؛
د.المناورات؛
ه.الحرب
والسلام؛ والأعداء الأجانب؛ والأجانب الأعداء؛ والتجارة مع العدو؛ وأضرار الحرب؛
والتأمين ضد أخطار الحروب؛
و.الأسلحة
النارية والذخيرة والمتفجرات؛
ز.الخدمة
الوطنية؛ و
ح.الدفاع
المدني.
3.
الأمن الداخلي، ويتضمن -
أ.الشرطة؛
والتحقيق الجنائي؛ وتسجيل المجرمين؛ النظام العام؛
ب.السجون،
والإصلاحيات؛ ومراكز الأحداث؛ وأماكن الاحتجاز؛ واختبار الجانحين؛ والأحداث
الجانحون؛
ج.الاحتجاز
الوقائي؛ والإقامة الجبرية؛
د.دوائر
المخابرات؛ و
ه.التسجيل
الوطني.
4.
القانون المدني والجنائي وإجراءات إقامة العدالة، وتتضمن -
أ.الدستور
وتنظيم جميع المحاكم الأخرى غير المحاكم الشرعية.
ب.اختصاص
وصلاحيات كل هذه المحاكم.
ج.المكافأة
والامتيازات الأخرى للقضاة والمسؤولين الذين يترأّسون مثل هذه المحاكم؛
د.الأشخاص
المؤهلون للترافع أمام هذه المحاكم؛
ه.مع
مراعاة أحكام الفقرة (الثانية)، ما يلي:
1.العقود؛
الشراكة، والوكالة والعقود الخاصّة الأخرى؛ السيد والخادم؛ الفنادق وموظفو
الفنادق؛ الملكية ونقلها، والرهن، ماعدا الأرض؛ العدالة والثقة والزواج والطلاق؛
الملكية ومنزلة النساء المتزوجات؛ وتفسير القانون الاتحادي؛ والسندات القابلة
للتداول؛ الإعلانات القانونية؛ التحكيم؛ القانون التجاري؛ وتسجيل الأعمال التجارية
وأسماء الشركات؛ سن البلوغ؛ الأطفال والقاصرون؛ التبني؛ الإرث، الوصية وعدم
التوصية؛ إثبات صحة الوصية ورسائل الإدارة؛ الإفلاس والإعسار؛ القسم والتأكيدات؛
التقييد؛ التنفيذ المتبادل للأحكام والأوارم؛ قانون الإثبات؛
2.الأمور
التي ذكرت في الفقرة الأولى لا تتضمّن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي فيما يتعلّق
بالزواج، والطلاق، والوصية، والتبني، والقانون الأسري أو الهدايا أو الإرث، أو
التوصية وعدم التوصية؛
و.الأسرار
الرسمية، الممارسات الفاسدة؛
ز.استعمال
أو عرض شعارات النبالة، وحمل الدروع والأعلام والشعارات والأزياء الرسمية والزينة
غير تلك المستعملة في الولاية؛
ح.اختلاق
المشاكل فيما يتعلق بأيّ من الأمور في القائمة الاتحادية أو التعامل معها من قبل
القانون الاتحادي؛
ط.التعويض
فيما يتعلق بأي من الأمور في القائمة الاتحادية أو التعامل معها من قبل القانون
الاتحادي.
ي.اختصاص
الأميرالية.
ك.التثبت
من الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية الأخرى لأغراض القانون الاتحادي؛ و
ل.الرهانات
واليانصيب.
5.
المواطنة والتجنس الاتحادي؛ والأجانب.
6.
آلية عمل الحكومة بالخضوع لقائمة الولاية، لكن تتضمن ما يأتي -
أ.انتخابات
مجلسي البرلمان والمجالس التشريعية للولايات وجميع المسائل المتصلة بها.
ب.مجلس
القوات المسلحة واللجان التي ينطبق عليها الجزء العاشر.
ج.تتضمن
الخدمات الاتحادية تأسيس الخدمات العامة في الاتحاد والولايات؛ والخدمات العامة في
اثنتين أو أكثر من الولايات؛
د.رواتب
التقاعد وتعويض خسارة المناصب؛ والمنح وشروط الخدمة؛
ه.الحكومة
وإدارة الأراضي الاتحادية لكوالا لمبور ولابوان وبوتراجايا بما في ذلك الشريعة
الإسلامية فيها بالقدر نفسه على النحو المنصوص عليه في البند 1 في قائمة الولاية
وفيما يتعلق بالإقليم الاتحادي لابوان، القانون الأصلي والعرف بنفس القدر المنصوص
عليه في البند 13 من ملحق قائمة الولاية لولايتي صباح وساراواك.
و.عقود
الحكومة الاتحادية؛
ز.سلطات
الاتحاد العامة؛ و
ح.شراء
وحيازة وتملك والتعامل مع الممتلكات للأغراض الاتحادية.
7.
الشؤون المالية، وتشمل:
أ.العملات،
والعملة القانونية والعملة المعدنية.
ب.المدخرات
الوطنية ومصارف التوفير؛
ج.الاقتراض
بضمان الصندوق الموحد الاتحادي ؛
د.الإقراض
أو الاقتراض بواسطة الولايات والسلطات العامّة والمؤسسات الخاصة؛
ه.الدين
العام للاتحاد؛
و.الإجراء
المالي والمحاسبي، بما في ذلك إجراء جمع وحف ودفع الأموال العامة للاتحاد
والولايات، وشراء ورعاية والتخلي عن الممتلكات العامة عدا أرض الاتحاد والولايات؛
ز.التدقيق
وحسابات الاتحاد والولايات والسلطات العامة الأخرى؛
ح.ضرائب،
والرسوم على الرأسمال الاتحادي؛
ط.الرسوم
فيما يتعلق بأي من الأمور في القائمة الاتحادية أو التعامل معها من قبل القانون
الاتحادي.
ي.أعمال
مصرفية، وإقراض المال، والرهن؛ ومراقبة الائتمان؛
ك.الحوالات،
والشيكات، والكمبيالات والسندات أخرى المشابهة؛
ل.النقد
الأجنبي؛ و
م.مسائل
رأس المال؛ وبورصات الأسهم والسلع.
8.
التبادل التجاري، والتجارة والصناعة، وتتضمن -
أ.إنتاج
وتوريد وتوزيع السلع؛ ومراقبة الأسعار ومراقبة الأغذية؛ غش المواد الغذائية وغيرها
من السلع.
ب.الاستيراد
والتصدير من وإلى الاتحاد؛
ج.تأسيس
وتنظيم وتصفية الشركات الأخرى غير شركات البلدية (ولكن بما في ذلك المجالس البلدية
في العاصمة الاتحادية)؛ وتنظيم الشركات الأجنبية؛ والمنح على الإنتاج أو التصدير
من الاتحاد.
د.التأمين،
بما في ذلك التأمين الإجباري؛
ه.براءات
الاختراع، والتصاميم؛ والاختراعات؛ والعلامات التجارية ؛ وحقوق النشر؛
و.وضع
معايير الأوزان والمقاييس.
ز.وضع
معايير لجودة السلع المصنعة في الاتحاد أو يتم أو تصديرها منه.
ح.المزادات
والمزايدون.
ط.الصناعات،
وتنظيم المنشآت الصناعية؛
ي.مع
مراعاة البند 2 (ج) في قائمة الولاية: تنمية الموارد المعدنية؛ المناجم والتعدين
والمعادن والخامات المعدنية؛ الزيوت وحقول النفط. شراء وبيع واستيراد وتصدير
المعادن والخامات المعدنية؛ المنتجات البترولية. تنظيم العمل والسلامة في المناجم
وحقول النفط.
ك.المصانع
والمراجل والآلات، والتجارة الخطرة؛ و
ل.المواد
الخطرة والقابلة للاشتعال.
9.
الشحن والملاحة والثروة السمكية، وتتضمن -
أ.الشحن
والملاحة في أعالي البحار وفي المياه الداخلية.
ب.الموانئ
والمرافئ؛ والسواحل الأمامية.
ج.المنارات
وغيرها من الأحكام لسلامة الملاحة؛
د.الصيد
ومصائد الأسماك البحرية ومصبات الأنهار، باستثناء السلاحف.
ه.رسوم
المنارة؛ و
و.حطام
السفن والإنقاذ.
10.
الاتصالات والنقل، وتضمن -
أ.الطرق
والجسور والعبارات وغيرها من وسائل المواصلات إذا أعلن أنها اتحادية من قبل أو
بموجب القانون الاتحادي.
ب.السكك
الحديدية، باستثناء السكك الحديدية لبينانغ هيل.
ج.الخطوط
الجوية والطائرات والملاحة الجوية؛ المطارات المدنية؛ والأحكام من أجل سلامة
الطائرات.
د.تنظيم
حركة المرور البرية والبحرية والجوية في غير الأنهار خارج مناطق الميناء بالكامل
داخل ولاية واحدة.
ه.نقل
الركاب والبضائع عن طريق البر والبحر والجو؛
و.العربات
المدفوعة آلياً؛
ز.محطات
الإرسال والاتصالات؛ و
ح.اللاسلكي
والإذاعة والتلفزيون
11.
الأعمال الاتحادية والسلطة، وتتضمن -
أ.الأشغال
العامة للأغراض الاتحادية؛
ب.إمدادات
المياه والأنهار والقنوات، ماعدا تلك المشمولة ضمن ولاية واحدة أو نظّمت باتفاقية
بين كلّ الولايات ذات العلاقة؛ الإنتاج، توزيع الحصص للتزود بالماء؛ و
ج.الكهرباء،
والغاز؛ وأعمال أخرى للإنتاج وتوزيع الطاقة.
12.
الاستطلاعات والتحقيقات والبحث، وتتضمن -
التعداد السكاني
أ.التعداد،
وتسجيل المواليد والوفيات، وتسجيل الزواج، وتسجيل التبني غير التبني بموجب الشريعة
الإسلامية أو العرف الملايو.
ب.مسح
الاتحاد؛ والمسوحات العلمية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومؤسسات الأرصاد الجوية؛
ج.البحث
العلمي والتقني؛ و
د.لجان
التحقيق.
13.
التعليم، ويتضمن -
الإشارة
إلى العلوم
أ.التعليم
الابتدائي والثانوي والجامعي؛ والتعليم المهني والتقني، وتدريب المعلمين؛ وتسجيل
ومراقبة المعلمين؛ والمدراء والمدارس؛ وتشجيع الدراسات المتخصصة والبحث؛
والمجتمعات العلمية والأدبية؛
ب.المكتبات؛
والمتاحف؛ والآثار والسجلات القديمة والتاريخية؛ والمواقع والبقايا الأثرية.
14.
الطب والصحة بما في ذلك الصرف الصحي في العاصمة الاتحادية، ويشمل:
أ.المستشفيات
والعيادات والمستوصفات؛ ومهنة الطب؛ والأمومة والطفولة ؛ والرفاه الاجتماعي
ومؤسسات مرضى الجذام والبرص.
ب.الجنون
والتخلف العقلي، بما في ذلك مراكز الاستقبال والعلاج؛
ج.السموم والعقاقير الخطرة؛ و
د.العقاقير
السامة والمشروبات الكحولية وصناعة وبيع العقاقير.
15.
العمل والضمان الاجتماعي، ويتضمن -
أ.اتحادات
العمال؛ النزاعات بين أرباب الصناعة والعمال، رفاهية العمل متضمنا إسكان العمّال
من قبل أرباب العمل؛ ومسؤولية أرباب العمل وتعويض العمّال؛
ب.تأمين
البطالة؛ والتأمين الصحي؛ ورواتب الأيتام والأرامل ورواتب تقاعد الشيخوخة؛ رواتب
بدل الأمومة؛ وصناديق الادخار والصناديق الخيرية؛ التقاعد؛ و
ج.الجمعيات
والمؤسسات الخيرية؛ والوصاية والأوصياء عدا الأوقات؛ منحوالأوقاف الهندوسية.
16.
رفاهية السكان الأصليين.
17.
الوظائف المهنية الأخرى غير تلك المذكورة على وجه التحديد.
18.
العطل ما عدا العطل الرسمية؛ معيار الوقت.
19.
المجتمعات غير المشمولة.
20.
مراقبة الحشرات الزراعية؛ والحماية ضدّ مثل هذه الحشرات؛ ومنع أمراض النباتات.
21.
الصحافة والمنشورات والناشرون والطباعة وآلات الطباعة.
22.
الرقابة.
23.
طبقا للمادة 5 (و) من قائمة الولاية تتبع ذلك المسارح؛ ودور السينما؛ والأفلام
السينمائية؛ وأماكن التسلية العامّة.
24.
(ملغي)
25.
الجمعيات التعاونية.
25أ.
السياحة
26.
مع مراعاة البند 9أ من القائمة المشتركة؛ والوقاية وإطفاء الحرائق، بما في ذلك
خدمات الإطفاء وفرق الإطفاء.
27.
جميع المسائل المتعلقة بالأقاليم الاتحادية، بما في ذلك المسائل المذكورة في
البنود 2 و 3 و 4 و 5 من قائمة الولاية وفي حالة الإقليم الاتحادي للابوان،
المسائل المذكورة في البنود 15 و 16 و 17 من ملحق قائمة الولاية لولايتي صباح
وساراواك.
القائمة الثانية. قائمة الولاية
1.
باستثناء ما يتعلق بالأراضي الاتحادية لكوالا لمبور ولابوان وبوتراجايا، فإن
الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة للأشخاص الذين يعتنقون الدين
الإسلامي، بما في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث ، والوصية،
والخطوبة والزواج والطلاق والمهر، والرعاية والتبني والشرعية، والوصاية، والهدايا،
والأقسام والصناديق الائتمانية غير الخيرية والأوقاف وتعريف وتنظيم الصناديق
الخيرية والدينية، وتعيين الأمناء وإدماج الأشخاص فيما يتعلق بالأوقاف الإسلامية
الدينية والخيرية والمؤسسات والصناديق، والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية التي
تعمل بالكامل داخل الولاية؛ وعادات الملايو؛ والزكاة، والفطرة وبيت مال أو
الإيرادات الدينية الإسلامية المماثلة؛ والمساجد أو أي أماكن عامة إسلامية
للعبادة، وارتكاب ومعاقبة الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعتنقون الدين
الإسلامي ضد تعاليم هذا الدين، إلا فيما يتعلق بالمسائل المدرجة في القائمة
الاتحادية؛ والدستور، وتنظيم وإجراءات المحاكم الشرعية، والتي يكون اختصاصها فقط
على الأشخاص الذين يعتنقون الدين الإسلامي وفيما يتعلق فقط بأي من المسائل المدرجة
في هذه الفقرة، ولكن لا يجوز أن يكون اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم إلا بقدر ما
يمنحها القانون الاتحادي، والسيطرة على نشر المذاهب والمعتقدات بين الأشخاص الذين
يعتنقون الدين الإسلامي، وتحديد مسائل الشريعة الإسلامية والفقه وعادات الملايو.
2.
ما عدا ما يتعلق بالأقاليم الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، فإن الأرض
تتضمن -
أ.حيازة
الأراضي، والعلاقة بين المالك والمستأجر، وتسجيل الملكية والمستندات المتعلقة
بالأرض، والاستعمار، وتحسين الأراضي والحفاظ على التربة؛ وقيود الاستئجار.
ب.محميات
الملايو، أو في ولايتي صباح وساراواك والمحميات المحلية؛
ج.التصاريح
والتراخيص للتنقيب في المناجم، وعقود الإيجار وشهادات التعدين.
د.الاستحواذ
الإلزامي للأراضي؛
ه.التنازل
عن الأرض، والرهون العقارية، وعقود الإيجار والرسوم فيما يتعلق بالأرض؛ وحقوق
المرور؛ و
و.الميراث؛
الكنوز الدفينة عدا الآثار.
3.
باستثناء ما يتعلق بالأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، فإن
الزراعة والغابات، تتضمن -
أ.الزراعة
والقروض الزراعية؛ و
ب.الغابات.
حكومات
البلديات
4.
الحكومة المحليّة خارج الأقاليم الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، تتضمن
-
أ.الإدارة
المحلية؛ الشركات البلدية؛ والسلطات الريفية المحليّة والسلطات المحليّة الأخرى؛
والخدمات العامة المحليّة، والرسوم المحليّة، وانتخابات الحكومة المحليّة؛
ب.التجارة
الممنوعة والمخالفات العامة في مناطق الإدارة المحليّة؛ و
ج.(ملغي)
5.
ماعدا ما يتعلق بالأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، فإن الخدمات
الأخرى المحليّة، بمعنى آخر -
أ.(ملغي)
ب.المنتجعات
والمساكن؛
ج.أراضي
الحرق والدفن؛
د.التعدي
على ممتلكات الغير من الحظائر والماشية.
ه.الأسواق
والمعارض؛ و
و.ترخيص
المسارح والسينمات وأماكن التسلية العامّة.
6.
أعمال الولاية والماء، بمعنى آخر -
أ.الأشغال
العامة لأغراض الولاية؛
ب.الطرق
والجسور والعبارات الأخرى غير الموجودة في القائمة الاتحادية، وتنظيم الوزن وسرعة
المركبات على تلك الطرق؛ و
ج.مع
الخضوع إلى القائمة الاتحادية، الماء (متضمنا الأنهار والقنوات ومستثنيا إمدادات
وخدمات المياه)؛ والتحكم في الطمي؛ حقوق الاستملاك على ضفاف النهر.
7.
آليات حكومة الولاية، خاضعة للقائمة الاتحادية، لكن تتضمن -
أ.قائمة
مخصصات والرواتب التقاعدية للولاية؛
ب.خدمات
الولاية الحصرية؛
ج.الاقتراض
بضمان الصندوق الموحد للولاية؛
د.القروض
لأغراض الولاية؛
ه.الدين
العام للولاية؛ و
و.الرسوم
فيما يتعلق بأيّ من الأمور المدرجة في قائمة الولاية أو التي يتعامل معها قانون
الولاية.
8.
عطلات الولاية.
9.
التسبب في الجرائم فيما يتعلق بأي من المسائل المدرجة في قائمة الولاية أو التعامل
معها من قبل قانون الولاية، أو إثباتات قانون الولاية والأمور التي تتم بموجبه،
وإثبات أي مسألة لأغراض قانون الولاية.
10.
التحقيقات لأغراض الولاية، ضمن ذلك لجان التحقيق ومجموعة الإحصائيات فيما يتعلق
بأيّ من الأمور المشمولة في قائمة الولاية وتعامل به قانون الولاية.
11.
التعويض فيما يتعلق بأيّ من الأمور في قائمة الولاية أو تم التعامل معه في قانون
الولاية.
12.
السلاحف وصيد السمك.
12أ.
المكتبات والمتاحف والآثار والسجلات القديمة والتاريخية والمواقع الأثرية،
باستثناء تلك التي سميت اتحادية بموجب القانون الاتحادي.
القائمة الثانية أ. ملحق لقائمة ولايتي صباح وساراواك
13.
القانون والعادات المحلية، متضمنا قانون الأحوال الشخصية المتعلّق بالزواج،
والطلاق، والوصاية، التبني، القانون الأسري أو الهدايا أو الإرث أو الوصية وعدم
الوصيّة؛ تسجيل التبني قانونياً أو في نطاق العادات المحلية؛ تحديد شؤون القانون
المحلي أو العادات؛ الدستور منظمة وإجراءات المحاكم المحلية (شاملا حقّ الجمهور في
مثل هذه المحاكم)، والسلطة القضائية وسلطات مثل هذه المحاكم، التي يجب أن تمتد فقط
إلى الأمور تضمّنتها هذه الفقرة ويجب ألا تتضمن السلطة القضائية فيما يتعلق
بالمخالفات ماعدا ما منحها القانون الاتحادي.
14.
يتكون اندماج السلطات والأجهزة الأخرى استنادا إلى قانون الولاية، إذا تم الدمج
مباشرة بواسطة قانون الولاية، وأسس تنظيم وتسوية الشركات لذلك الهدف.
15.
الموانئ، ما عدا تلك المعلن عنها اتحادية من قبل القانون الاتحادي؛ فإن تنظيم
المرور بالماء في الموانئ أو في الأنهار المارة من خلال الولاية، ماعدا المرور في
الموانئ الاتحادية؛ وأمام الشواطئ.
16.
مسوح الأراضي المساحية.
17.
(ملغي)
18.
في صباح، سكة حديد صباح.
19.
(ملغي)
20.
مع مراعاة القائمة الاتحادية، إمدادات وخدمات المياه.
القائمة الثانية ب. (ملغي)
القائمة الثالثة. القائمة المشتركة
1.
الرفاهية الاجتماعية؛ خدمات اجتماعية التي تخضع للقائمتين الأولى والثانية؛ حوماية
النساء، والأطفال والأشخاص.
2.
المنح الدراسية
3.
حماية الحيوانات والطيور البرية؛ والحدائق العامة.
4.
تربية الحيوانات، ومنع إيذاء الحيوانات؛ والخدمات البيطرية؛ ةالحجر الصحي على
الحيوانات.
5.
تخطيط الريف والمدينة، عدا العاصمة الاتحادية.
6.
التشرّد والباعة المتجولون.
7.
الصحة العامة والصرف الصحي (باستثناء الصرف الصحي في العاصمة الاتحادية)، والوقاية
من الأمراض.
8.
التصريف والريّ.
9.
إعادة تأهيل أراضي التعدين والأراضي التي تعرضت لتآكل التربة.
9أ.
تدابير السلامة من الحرائق واحتياطات الإطفاء في بناء وصيانة المباني.
9ب.
الثقافة والرياضة.
9ج.
الإسكان وأحكام الإسكان ؛ الصندوق الائتماني للتحسينات.
9د.
مع مراعاة القائمة الاتحادية، إمدادات وخدمات المياه.
9ه.
الحفاظ على التراث.
القائمة الثالثة أ. ملحق بالقائمة المشتركة لولايتي صباح وساراواك.
10.
قانون الأحوال الشخصية المتعلّق بالزواج، والطلاق، والوصاية، والتبني، والقانون
الأسري أو الهدايا أو الإرث أو التوصية وعدم التوصيّة.
11.
غش المواد الغذائية وغيرها من السلع.
12.
الشحن دون خمسة عشر طناً مسجلة، بما في ذلك نقل الركاب والبضائع عن طريق الشحن من
هذا القبيل، والنقل البحري والصيد مصبات الأنهار ومصائد الأسماك.
13.
الإنتاج والتوزيع والتزويد بالماء والكهرباء المتولدة بفعل قوّة الماء.
14.
البحث الزراعي وعلم الغابات، والسيطرة على الحشرات الزراعية، والحماية من الحشرات،
ومنع أمراض النبات.
15.
المنظمات الخيرية والمؤسسات التعاونية والمؤسسات الخيرية في الولاية (بمعنى آخر،
العاملة بشكل كامل ضمن الولاية) وكفلائهم، متضمنا الاندماج المتعلق بتنظيم وتسوية
المنظمات الخيرية المتّحدة والمؤسسات الخيرية في الولاية.
16.
المسارح؛ السينمات؛ الأفلام السينمائية؛ وأماكن التسالي العامة.
17.
انتخابات جمعية الولاية التي أجريت أثناء فترة الانتخابات غير المباشرة.
18.
في صباح حتى نهاية السنة 1970 (لكن ليس في ساراواك)، الطب والصحة، بما في ذلك
الأمور المحددة في البنود 14 (أ) إلى (د) في القائمة الاتحادية.
القائمة الثالثة ب. (ملغي)
حكومات الوحدات التابعة
الجدول العاشر. المنح وموارد الدخل الموكلة للولايات [المواد 109، 112ج، 161ج(3)* [ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة]]
الجزء 1. المنح الممنوحة للأشخاص
1.
1.تكون
المنح الممنوحة للأشخاص التي تدفع لكل ولاية في كل لسنه مالية حسب المعدلات
التالية:
أ.تكون
بمعدل 60 دولاراً لأول 50.000 شخص؛
ب.تكون
بمعدل 8.5 دولار لكل 500.000 شخص لاحق؛
ج.تكون
بمعدل 9.0 دولار لكل 500.000 شخص لاحق؛
د.تكون
بمعدل 9.50 دولار لما تبقى لكل شخص،
وسوف
تكون مبنية على النحو المتصور لتعداد السكان السنوي للولاية حسب ما يتم تحديده من
قبل الحكومة الاتحادية ويتم احتسابه على أنه الإحصاء الأخير الرسمي للسكان.
ويكون
هذا على شريطة أنه لو تم الإحصاء الرسمي للسكان قبل عام من بداية السنة المالية
فتكون منحة ذلك العام مبنية على عدد السكان كما تم تحديده من قبل الإحصاء الرسمي
للسكان.
2.(ملغي)
الجزء 2. منح الطرق في الولاية
2.
يتم احتساب منحة الطرق للولاية التي تدفع لكل ولاية في مالايا حسب السنة المالية
عن طريق ضرب:
أ.متوسط
معدل التكلفة لولاية من أجل الحفاظ على كل ميل من طرق الولاية بالحد القياسي
الأدنى المحدد لطرق الولاية من قبل الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع المجلس
الاتحادي الوطني، وذلك بـ
ب.المسافة
الموجودة بالأميال لطرق الولاية كما هو مؤهل للحصول على المنحة.
3.
لأغراض القسم رقم 2-
أ.يتم
أخذ المسافة بالأميال لطرق الولاية في اليوم 31 من كانون الثاني/ديسمبر للسنة
المالية السابقة، ومتوسط معدل التكلفة المذكور في الفقرة (أ) لذلك القسم سيتم
اعتبارها متوسط معدل التكلفة في الولاية الذي تم احتسابه في السنة المالية
السابقة؛ و
ب.إن
صيانة طرق الولاية يعني الحفاظ عليها وأجرة الصيانة وترميم طرق الولاية، لوازم
جوانب الطريق، الجسور المبنية على الأنهار والجسور العادية أو الأنفاق التي تشكل
جزءاً من ذلك أو متصلة بذلك بأقرب شكل ممكن في الحالة الأصلية كما تم بناءها أو
تحسين وضعها لاحقاً.
4.
يتأهل للحصول على المنحة كل من المسافة الطولية لأي طريق ولاية إذا كانت عمليات
الصيانة تتم فعلياً من قبل دائرة الأشغال العامة للولاية فيما يتناسب أو فوق الحد
الأدنى القياسي المذكور في القسم 2 (أ) والمسافة الطولية لأي طريق ضمن حدود السلطة
المحلية إذا تم التصديق عليه من قبل دائرة الأشغال العامة للولاية على أنه ضمن
المقاييس التأهيلية وتتم صيانته فيما يتناسب أو فوق الحد الأدنى القياسي كما ذكر
في القسم 2 (أ)
5.
في هذا الجزء المحدد من هذا الجدول فان طريق الولاية تعني أي طريق عام غير طريق
اتحادي، وأي طريق غير الطرق الاتحادية التي يستطيع العامة أن يستخدموها.
6.
1.تكون
منحة الطرق للولاية والتي يتم دفعها إلى صباح وساراواك، في عامي 1964 و1965،
مدفوعة حسب معدل 4,500 دولار لكل ميل آخذين بالاعتبار المسافة المحددة بالأميال في
صباح والبالغة 1,151 ونفس المسافة في ساراواك كيفما يتم الاتفاق بين الحكومات
الاتحادية وحكومات الولايات.
2.ومن
ذلك الحين فصاعداً سيتم تطبيق الفقرات 2 إلى 5 على منحة الطرق للولاية مع
التعديلات التالية:
أ.يكون
الحد الأدنى القياسي المذكور في القرة 2 (أ) الحد الأدنى القياسي المحدد لطرق
الولاية داخل تلك الولاية؛ و
ب.أية
مسافة تتم صيانتها من قبل جهة محلية على نفقة الولاية سيتم التعامل معها على أنه
تمت صيانتها من قبل دائرة الأشغال العامة للولاية.
الجزء 3. موارد الإيرادات الموكلة إلى الولايات
1.
الإيرادات من محلات المشروبات المسكرة.
2.
الإيرادات من الأراضي والمناجم والغابات.
3.
الإيرادات من الرخص غير المرتبطة بإمدادات خدمات المياه وبالمركبات المسيرة
ميكانيكيا، والتجهيزات الكهربائية وتسجيل المتاجر.
4.
ضرائب أعمال الترفيه.
5. الرسوم
في المحاكم غير المحاكم الاتحادية.
6.
الرسوم والوصولات المتعلقة بخدمات معينه فرضت من قبل دوائر حكومات الولايات.
7.
الإيرادات من هيئات ومجالس البلدات وهيئات ومجالس المناطق الريفية والمحلية وسلطات
أخرى مشابهه عدا عن:
أ.البلدات
التي تم تأسيسها ضمن قوانين البلديات؛
ب.من
هيئات ومجالس البلدات وهيئات ومجالس المناطق الريفية والمحلية التي لديها السلطة
ضمن قانون مدون باسترداد إيراداتهم والتحكم في عملية التصرف فيها.
8.
وصولات تتعلق بموارد المياه الخام.
9.
الإيجارات من عقارات الولاية.
10.
الفوائد على ميزانية الولاية.
11.
الوصولات التي يتم تحصيلها من مبيعات الأراضي ومبيعات عقارات الولاية.
12.
أية غرامة وأية جزاء في المحاكم عدا تلك في المحاكم الاتحادية.
13.
الزكاة العامة وزكاة الفطر وبيت المال وأية إيرادات إسلامية أخرى مشابهه.
14.
اللُّـقـَى والكنوز المكتشفة بالصدفة.
الجزء 4. منح خاصة لولايتي صباح وساراواك
1.
1.تدفع
منحة مالية قدرها 5.800.000 دولار لساراواك في السنة.
2.في
حالة ولاية ساراواك، تدفع منحة مالية لسنة 1964 ولكل سنه متعاقبة على النحو
التالي: 3.5 مليون دولار، 7 مليون دولار، 11.5 مليون دولار، 16 مليون دولار و21
مليون دولار، وفي السنوات التالية يتم تقديرها بناءً على مراجعة للمادة 112د.
2.
1.في
حالة صباح، يدفع مبلغ يعادل لكل سنه خمسي المبلغ عندما يتجاوز الإيراد الصافي من
الاتحاد من ولاية صباح ذلك الإيراد الصافي الذي تم تحصيله في عام 1963 إذا-
أ.كان
قانون ماليزيا معمول به في تلك السنة كما في سنة 1964،؛ و
ب.الإيرادات
الصافية لعام 1963 تم احتسابها دون اعتبار أية تعديلات لأية ضرائب أو أية رسوم تم
وضعها خلال أو بعد يوم الاستقلال،
("الإيرادات
الصافية" يقصد بها هنا الإيرادات المتراكمة للاتحاد، باستثناء المبلغ الذي تم
تلقيه من الولاية فيما يخص تلك الإيرادات).
2.لأية
عام يسبق 1968 في حالة صباح حيث تكون منحة الولاية أقل من 5.179.500 دولار يتم
إضافة مبلغ لتغطية النقص.
3.
في كلتا الحالتين، ولأي عام يسبق 1974، أو في بداية عام 1974 كان لدى الهيئة
التشريعية للولاية السلطة لصياغة قوانين فيما يتعلق بحمولة المسافرين والبضائع عن
طريق البر أو للمركبات المسيرة ميكانيكيا واستمرارية لتلك السلطة أيضاً منحة تعادل
التكلفة للولاية خلال السنة لدائرة النقل البري للولاية.
الجزء 5. موارد دخل إضافية موكله لولايات صباح وساراواك
1.
ضرائب الواردات والضرائب الإضافية على المنتجات النفطية.
2.
ضرائب الصادرات على الأخشاب ومنتجات الغابات.
3.
طالما أن الضريبة المفروضة من قبل الدولة على أية معادن مدفوعة مع ضرائب الصادرات
عدا القصدير (ولكن متضمنة الزيوت المعدنية) لا تصل إلى 10% حسب القيمة التي يتم
احتسابها مثل ضريبة الصادرات، فان ضريبة الصادرات على ذلك المعدن أو أي جزء من
ضريبة الصادرات، هو المجموع الكلي لتلك الضريبة على المعادن التي يتم تصديرها
وصولاً إلى 10% حسب القيمة التي يتم احتسابها.
4.
في حالة صباح، طالما أن الصحة والطب يقعان ضمن القائمة والنفقات المشتركة، فيما
يتعلق بهذا البند تتحمل الولاية النفقات الصحية ، و30% من الإيرادات الجمركية عدا
الضرائب المذكورة في الأقسام 1 و2 و3،.
5.
لأي عام يسبق 1974، أو في بداية عام 1974 فان لدى الهيئة التشريعية للولاية السلطة
لصياغة قوانين فيما يتعلق بحمولة المسافرين والبضائع عن طريق البر أو للمركبات
المسيرة ميكانيكيا أو الرخص، واستمرارية لتلك السلطة، أيضاً الرسوم من تلك الرخص.
6.
لأي عام يسبق 1974، وفي بداية عام 1974 فإن للهيئة التشريعية للولاية السلطة لصياغة
قوانين تتعلق بتسجيل المركبات المسيرة ميكانيكيا واستمرار لتلك السلطة، الرسوم
الناتجة عن تسجيل تلك المركبات.
7.
ضرائب مبيعات الولاية.
8.
الرسوم من الموانئ باستثناء الموانئ الاتحادية.
9.
وصولات فيما يتعلق بإمدادات وخدمات المياه، بما في ذلك أسعار المياه.
10.
إيرادات التراخيص المرتبطة بإمدادات وخدمات المياه.
الجدول الحادي عشر. نصوص أحكام التفسير وفقرات القانون العامة، 1948 قانون الاتحاد الماليزي رقم 7 لعام 1948) المطبقة لتفسير الدستور [المادة 160(1)]
موضوع القسم
2
(56): معنى" الشهر" – "الشهر" يعني ذلك الشهر حسب التقويم
الميلادي.
2
(61): معنى الشخص والحزب يتضمن ذكر الشخص و الحزب أي شخص من الأشخاص سواء كان
مشتركاً أو غير مشترك.
2
(88): تعريف التشريع التابع : التشريع التابع يعني أي أمر في مجلس، بلاغ، حكم،
تنظيم، تنبيه، يتم فرضه أو أية مادة تمت صياغتها ضمن أي قانون، أو أية قانون تم
تشريعه أو أية سلطة قانونية لها سلطة تشريعية.
2
(94): تفسير الجنس المذكور – الكلمات التي تحمل إشارات إلى جنس المذكر تعني أيضاً
المؤنث.
2
(95): تفسير المفرد والجمع - تشير الكلمات المفردة إلى الجمع، وتشير كلمات الجمع
إلى المفرد أيضاً.
2(96)
معنى الكتابة والتعابير التي تشير إلى الكتابة تتضمن الطباعة، الطباعة الحجرية،
الطبع على الآلة الكاتبة والتصوير وأية أساليب أخرى تمثل أو تعيد إنتاج الكلمات أو
الأرقام بشكل مرئي.
2(98)
معنى "السنة" - "السنة" تعني العام المتعارف عليه حسب التقويم
الميلادي.
7:
الأشكال – عندما يتم وصف الأشكال ويصاحب ذلك تحريفات بسيطة لا تؤثر بالمحتوى، ما
لم يتم التوضيح لذلك، فلن يسبب هذا إلغاء أي نص.
13:
أثر الإلغاء- حيث يقوم أي قانون مدون بإلغاء أية قانون مكتوب بشكل كامل أو بشكل
جزئي بإلغاء أية قانون آخر مدون، فان الإلغاء، ما لم يقصد بذلك أي معنى آخر، لن:
أ.يعيد
إحياء أي شيء موجود وقت سريان الإلغاء؛ أو
ب.يؤثر
في العملية السابقة لأي قانون مدون ملغاة أو أي شيء وضع في حينه أو تأخر من أي
قانون مكتوب للإلغاء، أو
ج.أن
يؤثر في أي حق امتياز أو التزام أو أي مسؤولية قانونية نشأت أو نتيجة أي قانون
مكتوب تم إلغاؤه، أو
د.أن يؤثر في أي عقوبة، غرامة أو جزاء ناتج فيما يتعلق بأي إساءة بحق أي قانون مكتوب تم إلغاؤه؛ أو
ه.يؤثر
في أي تحقيق وإجراء قانوني أو أية وسيلة شرعية فيما يتعلق بأي حق أو امتياز أو
التزام أو مسؤولية قانونية أو قانونية أو جزاء أو غرامة كما ذكر سابقاً.
وممكن
أن تتم تأسيس أي تحقيق أو إجراء قانوني أو شرعي أو يتم استمراره أو تعزيزه وممكن
أن يتم فرض أية غرامة أو عقوبة كما لو أنه لم يتم إقرار القانون الملغى.
21
(ملغي)
23
نصوص الأحكام العامة فيما يتعلق بالسلطة الممنوحة لأية جهة لصياغة تشريع فرعي:
يمنح أي قانون أو تشريع السلطة لأية جهة لعمل تشريع في أي وقت ويمكن أيضاً تعديله
أو إلغاؤه من قبل نفس الجهة وبنفس الطريق التي صيغ بها.
28:
تفسير نصوص الأحكام لممارسة السلطات والواجبات-
1)
إذا منح قانون مدون السلطة أو قام بفرض ضريبة فيمكن ممارسة هذه السلطة، ما لم يقصد
بذلك أي معنى آخر، ويتم فرض الضريبة من وقت لآخر كما تتطلب الظروف.
2)
إذا منح قانون مدون السلطة أو بفرض ضريبة لحامل منصب معين فيمكن ممارسة هذه السلطة
ما لم يتضح وجود مغزى معاكس لذلك، ويتم فرض الضريبة من قبل مالك المكتب للوقت الحالي
أو من قبل شخص تم تعينه في حينه ليناوب عنه.
29:
تتضمن سلطة التعيين أيضا سلطة الفصل:- حيثما يحيل القانون المكتوب إلى أي شخص أو
سلطة أية صلاحية بتعيينات في أي منصب أو مكان، يتم تفسير هذه الصلاحية، ما لم يظهر
خلاف ذلك في النية، على أنه يشمل صلاحية فصل أو تعليق أي شخص معيّن وتعيين شخص آخر
مؤقتًا في مكان أي شخص معلّق أو في مكان أي شخص مريض أو غائب يحتل ذلك المنصب أو
المكان:
شريطة
أنه حيثما اقتصرت صلاحية أي شخص أو سلطة بخصوص التعيين فقط على التوصية أو بالخضوع
لموافقة أو قبول شخص آخر أو سلطة أخرى، فإن هذا الطرد يكون ممكنًا، ما لم يظهر
خلاف ذلك في النية، فقط بتوصية أو بالخضوع لموافقة وقبول شخص آخر أو سلطة أخرى.
30:
تفسير الكلمات المخولة للصلاحيات: – حينما يمنح أي قانون مدون السلطة لأي شخص لعمل
أو لفرض تنفيذ أي قانون فانه يتم فهم هذه السلطات على أنها ضرورية بشكل معقول
ليتمكن الشخص من عمل أو من فرض تنفيذ القانون.
32:
يتضمن التعيين الرسمي الواجبات التنفيذية لأي موظف:- عندما تتم الإشارة في أي
قانون مدون أو في اتفاقية أو في مذكرة أي عملية من أي نوع صدرت من قبل حاكم الدولة
أو من أي حاكم أو من أي جهة أو شخص لديهم السلطة ضمن أي قانون مدون لإصدار نفس
الشيء لأي موظف خلال فترة استلامه مهمات مكتبه فهذا الموظف يتضمن الموظف في الوقت
الحالي المؤدي لمهامه المطلوبة آو أي جزء من هذه المهام.
33:
سلطة حاكم الدولة لتنفيذ مسؤوليات الموظف العام خلال فترة الغياب المؤقت أو عدم
القدرة:-
1) حيثما
يتم منح أية سلطات أو يتم فرض أية مسؤوليات على موظف عام، فممكن أن يوجه حاكم
الدولة أو في حالة موظف عام يمارس سلطة في مؤسسة للولاية، الحاكم لتلك الولاية
أوامر خلال أية فترة بسبب الغياب أو عدم القدرة بسبب المرض أو أي سبب آخر كون ذلك
الموظف غير قادر على ممارسة مهامه في أي مكان خاضع لسلطاته القانونية فان هذه
السلطة ستكون لديه وسيتم ممارسة هذه المسؤولية من قبل شخص يتم تسميته من قبل حاكم
الدولة ومن قبل الحاكم، حسب ما تقتضي الحاجة، وبناء عليه فان هذا الشخص ستكون لديه
السلطات الكافية ويستطيع ممارسة هذه السلطات المذكورة سابقاً خاضعة لمثل هذه
الشروط وتكون المؤهلات والتوقعات حسب توجهات حاكم الدولة أو حسب الحاكم.
2)
دون التحيز لنصوص أحكام القسم الفرعي (1) عندما يكون صاحب المنصب الدائم في إجازة
من وظيفته وتكون هذه الإجازة مفتوحة وليس هنالك علم عن موعد رجعته، فسيكون الإجراء
القانوني المتبع في تعيين شخص آخر ليحل مكانه.
33ج:
السلطات الممنوحة لمجلس ما، والتي لا تتأثر بغياب شخص ….الخ:- لن تتأثر السلطات
الممنوحة لأي مجلس أو هيئة أو جهة مشابهه تكون خاضعة لأي قانون مدون سواء كانت
مشتركة أو غير مشتركة، ما لم يتضح مغزى آخر، بالأمور التالية-
أ.وجود
أية مناصب شاغرة في عضوية المجلس؛
ب.اكتشاف
أية عيوب أو نقائص في مؤهلات وتعيين أي شخص من الأعضاء؛ أو
ج.أية
أمور غير عادية خلال انعقاد الجلسات.
35
(ملغي)
36:
احتساب الوقت – في أغراض احتساب الوقت لأي قانون مدون ما لم يتضح وجود مغزى آخر معاكس:-
أ.يتم
احتساب فترة من الأيام من بداية حصول حدث ما أو فعل ما على أنها حق مقصور على
اليوم الذي حصل فيه حادث ما أو فعل ما؛
ب.إذا
كان آخر يوم من تلك الفترة يصادف عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع (حيث تمت
الإشارة في هذا القسم للأيام على أنها مستثناة) فسوف تتضمن الفترة اليوم اللاحق
ولا يعتبر يوماً مستثنى؛
ج.عندما
يتم السماح لأي قانون أو إجراء أن يتم أو يعتمد في يوم معين وإذا صادف هذا كون ذلك
اليوم يوماً مستثنى فيكون القانون أو الإجراء معتمداً في الوقت المستحق إذا تم
اتخاذه في اليوم اللاحق مباشرة، وليس يوماً مستثنى؛
د.عندما
يتم السماح لأي قانون أو إجراء أن يتم اعتماده خلال أي وقت لا يتجاوز 6 أيام، فلن
يتم اعتبار الأيام المستثناة في احتساب الوقت.
38:
أحكام النصوص عندما لا يتم تحديد وقت ما:- عندما لا يتم تحديد وقت معين للسماح
بفعل أو أخذ أي شيء، فسوف يتم اعتماد ذلك النص بالسرعة المناسبة وكما تقتضي
الحالة.
39:
تحديد صلاحية تمديد الوقت - في أي قانون مكتوب يتم فيه تحديد وقت لأي فعل أو اتخاذ
أي إجراءات وتعطى القدرة إلى محكمة أو سلطة أخرى لتمديد مثل هذا الوقت، إلا إذا
بانت نية مخالفة، يجوز أن تمارس القدرة محكمة أو سلطة أخرى على الرغم من أن
التطبيق لا يتم إلا بعد انقضاء الوقت المحدد.
40أ:
محامي الولاية يتولى مهام محامي الادعاء-
1)
يقوم محامي الولاية بتأدية مهام محامي الادعاء وممارسة سلطاته إلا في حالة تم
التصريح بغير ذلك في قانون مدون.
2)
عندما يقوم حاكم الدولة أو أي شخص آخر بتفويض سلطاته قانونياً للنائب العام فإن
هذا سيعتبر تفويضاً للسلطات لكل من النائب العام والمحامي العام ما لم يرد نص
قانوني بخلاف ذلك.
42:
الموظفون العموميون: – أية إشارة في أي قانون مدون إلى الموظف العام باللقب
الاعتيادي إلى منصبة، إذا كان هنالك منصب متعارف عليه في الاتحاد أو أية ولاية ما
لم يتضح وجود معاني أخرى معاكسة، ستقرأ على أنها تشير إلى الشخص الذي ينفذ المهام
الموكلة لذلك المنصب في الاتحاد أو الولاية، حسب الحالة.
44:
التمييز في الإشارات إلى القوانين:- في أي قانون مدون، يكون أي وصف أو تنويه لجزء
من قانون مدون أخر مفهوماً على أنه يتضمن الكلمة والقسم والجزء الآخر المذكور أو
المشار إليه على أنه يشكل البداية والنهاية للجزء المختصر في الوصف أو التنويه.
46:
(ملغي)
الجدول الثاني عشر. (ملغي)
الجدول الثالث عشر. نصوص الأحكام المتعلقة بتحديد الناخبين [المواد 113، 116، 117]
الجزء 1. الإعلان والمبادئ المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية
1.
تكون الدوائر الانتخابية المعدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجمعيات التشريعية
للولاية، حتى يتم تعديلهم وفقاً لأحكام هذا الجدول، هي التي تم استخدامها لانتخاب
مجلس الجمعية، حسب ما تقتضي الحاجة لاحقاً أو قانون ماليزيا.
2.
تؤخذ المبادئ التالية بعين الاعتبار بأكبر قدر ممكن في تقسيم أية وحدة مراجعة في
الدوائر الانتخابية وفقًا لنصوص أحكام المادتين 116 و117-
أ.مع
الأخذ بعين الاعتبار الرغبة في منح الناخبين فرص مناسبة ومعقولة للذهاب إلى مراكز
الاقتراع يجب أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية حتى لا يتعدوا حدود الولاية ويجب
أخذ مسألة عدم ملائمة الدوائر الانتخابية التي تتعدى الدوائر الانتخابية الاتحادية
بعين الاعتبار؛
ب.يجب
أخذ التسهيلات الإدارية الموجودة ضمن الدوائر الانتخابية لتأسيس التسجيل الضروري
وآلات الاقتراع بعين الاعتبار؛
ج.يكون
عدد الناخبين ضمن كل دائرة انتخابية في ولاية ما متساوياً، باستثناء ما يخص صعوبات
الوصول للناخبين في مقاطعات البلد والسلبيات التي تواجه الدوائر الانتخابية في
الأرياف، حيث يتم هنا استخدام قياس وزني للمناطق التي يوجد فيها مثل هذه الدوائر
الانتخابية.
د.يجب
أخذ مسائل عدم الملائمة خلال تعديل الدوائر الانتخابية والحفاظ على العلاقات
المحلية بعين الاعتبار.
3.
لأغراض هذا الجزء – يكون عدد الناخبين بحسب لوائح الاقتراع المحلية.
3أ.
لأغراض هذا الجزء – خلال أي مراجعة للدوائر الانتخابية لأغراض انتخاب مجلس النواب،
والمقاطعة الاتحادية بكوالالمبور أو المقاطعة الاتحادية للابوان أو المقاطعة
الاتحادية بوتراجايا، حسب الحالة، فتعتبر كل واحدة على أنها ولاية.
الجزء 2. الإجراءات المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية
4.
عندما تقوم لجنة الانتخابات مؤقتاً بتقديم توصيات بموجب البند (2) من المادة 113
تؤثر على دائرة انتخابية، يتعين عليها إبلاغ رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وفقاً
لذلك، وتنشر إشعاراً في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واحدة على الأقل متداولة في
الدائرة الانتخابية يبين ما يلي-
أ.تأثير
توصياتها المقترحة، و(ما عدا في حالة اقتراحهم توصية بحدوث أي تغيير فيما يتعلق
بالدائرة الانتخابية) أن تكون نسخة من توصياتهم متاحة للفحص في مكان محدد داخل
الدائرة الانتخابية؛ و
ب.يمكن
إرسال التمثيل البرلماني فيما يتعلق بالتوصيات المقترحة للجنة خلال شهر واحد من
نشر البلاغ،
وعلى
اللجنة أخذ مسألة أي تمثيل في حينه ومتوافقاً مع البلاغ بعين الاعتبار.
5.
في الحالة التي يتم فيها نشر البلاغ بموجب الفقرة رقم 4 من التوصية المقترحة للجنة
الانتخابات لتعديل أي دائرة انتخابية وتستلم اللجنة أية شروح تعترض على التوصية
المقترحة من-
أ.حكومة
الولاية أو أية سلطة محلية تتأثر منطقتها بشكل كلي أو جزئي في الدوائر الانتخابية
بالتوصيات؛ أو
ب.مجموعة
من مائة أو أكثر من الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في القوائم الانتخابية الحالية
للدوائر المعنية،
فعلى
اللجنة أن تقوم بعمل تحقيق محلي فيما يتعلق بهذه الدوائر الانتخابية.
6.
فيما يتعلق بأي تحقيق عقد بموجب الفقرة رقم 5، يكون للجنة الانتخابات جميع السلطات
الممنوحة لأعضاء المفوضية بموجب قانون لجنة التحقيقات لعام 1950 [القانون 119].
7.
عندما تقوم لجنة الانتخابات بمراجعة أية توصيات مقترحة بعد نشر البلاغ بموجب
الفقرة رقم 4، فعلى اللجنة أن تلتزم مرة أخرى بتلك الفقرة فيما يتعلق بالتوصيات
التي تمت مراجعتها، كما أنه لم يتم نشر أي بلاغ؛
وذلك
شريطة أنه لن يكون من الضروري إجراء أكثر من تحقيقين اثنين فيما يتعلق بمثل هذه
التوصيات.
8.
وعلى لجنة الانتخابات هنا بعد إتمام الإجراء المذكورة في هذا الجزء، أن تقدم
تقريراً لرئيس الوزراء حول الدوائر الانتخابية موضحة فيه-
أ.الدوائر
الانتخابية التي يوصون فيها أن يتم تقسيم كل وحدة مراجعة لإنفاذ المبادئ المذكورة
في القسم 2؛ و
ب.الأسماء
التي يوصون بأن يتم تعريف هذه الدوائر الانتخابية بها،
أو
الإفادة بعدم لزوم إحداث أي تبديل حسب رأيهم من أجل إدخال هذه النقاط والمبادئ حيز
التنفيذ.
9.
بعد أن تقدم لجنة الانتخابات تقريرها لرئيس الوزراء بموجب الفقرة 8، فعلى الرئيس
أن يضع هذا التقرير أمام مجلس النواب مع مسودة قرار أمر (باستثناء حالة إذا ذكر
التقرير أنه لا يوجد داعٍ لإحداث تبديل) ليتم صياغتهم بموجب الفقرة 12 لإدخالهم
حيز التنفيذ سواء مع أو بدون تعديلات، للتوصيات الموجودة في التقرير.
10.
إذا تمت الموافقة على مسودة أي مر مشار إليها في الفقرة 9 من قبل مجلس النواب إثر
قرار تم التصويت عليه بما لا يقل عن نصف العدد الكلي للمجلس، يقوم رئيس مجلس
الوزراء بتقديم مسودة الأمر إلى حاكم الدولة.
11.
إذا تم رفض أي استدعاء لإلغاء مسودة الطلب المشار إليها في الفقرة 9 من قبل مجلس النواب،
أو تم سحبه بسبب مغادرة المجلس أو إذا لم يتم التصويت بما لا يقل عن نصف أعضاء
المجلس فيستطيع رئيس الوزراء بعد التشاور مع لجنة الانتخابات تعديل المسودة ووضعها
أمام مجلس النواب وإذا تمت الموافقة على هذه المسودة بأغلبية تفوق نصف الأصوات بعد
التصويت عليها فيستطيع هنا رئيس الوزراء أن يقدم مسودة الطلب المعدلة إلى حاكم
الدولة.
12.
عندما يتم تقديم مسودة الطلب إلى حاكم الدولة، يستطيع حاكم الدولة إصدار أمر على
أساس بنود المسودة المقدمة له، وتدخل المسودة حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتم
تحديده فيها:
شريطة أن يكون نفاذ أي ترتيب من هذا القبيل لن يؤثر على أي انتخابات لمجلس النواب أو الجمعية التشريعية حتى حل البرلمان أو الجمعية القادم، حسب الحال، والذي يحدث في أو بعد التاريخ المعين.