دستور الجزائر (تعديل 2020)
الديباجة
الشّعب
الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.
فتاريخه
الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت
الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.
لقد
عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها حوض البحر الأبيض المتوسّط،
كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب
التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول
ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان
أوّل نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتي تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما
لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات
الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما
لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي
أمّتها المجيد.
لقد
تجند الشّعب الجزائريّ وتوحد في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة
التّحرير الوطنيّ التاريخية، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ
في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته
الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد
توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما
بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال،
وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.
إن
عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية، سمح باسترجاع سيادته وثرواته
الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده، وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها
خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي.
لقد
عززت مقاومة الشعب الجزائري ضد المحاولات العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة،
تمسكه بقيم التسامح والسلم. وقـــرر بفضـــل إيمانـــه وتمسكـــه الثابت بوحدتـــه
وبكــل سيادة تحقيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على
الحفاظ عليها.
إنّ
الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات
الكراهية وكل أشكال التمييز مــن خـــلال ترسيـــخ قيمـــه الروحيـــة
والحضاريـــة القائمـــة على الحـــوار والمصالحـــة والأخـــوة، في ظـــل
احتـــرام الدستـــور وقوانــين الجمهورية.
يُعبّر
الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية
عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي
انطلق في 22 فبراير2019.
إنّ
الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته
واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل
المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون
العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد،
في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل
لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.
إن
الدّستـــور يعكـــس عبقريّة الشّعـــب، ومرآته الصّافيـــة الّتي تعبـــر عن
تطلّعاتـــه، وإصـــراره، ونِتـــاج التّحوّلات الاجتمــاعيّة والسياسية العميقة
الّتي أحدثها. وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
تُعبّر
الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية
التي صادقت عليها.
إنّ
الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة
والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة
السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة.
يكفل
الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية
ورقابة عمل السّلطات العموميّة وضمان الأمن القانوني والديمقراطي.
يُعبّر
الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
إن
الشعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على
أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية
المستدامة.
كما
يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان
حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها
لصالح الأجيال القادمة.
واعترافا
بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه
الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له
تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.
إنّ
الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام
المثالي والاستعداد البطـــولي عـــلى التضحيـــة كلمـــا تطلـــب الواجـــب
الوطني منــه ذلك. ويعتـــز الشعـــب الجزائــري بجيشـــه الوطني الشعبي ويدين له
بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي وعلى مساهمته
الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في
تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.
تسهر
الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك
القدرات المطلوبة للحفاظ عــــلى الاستقــــلال الوطنــي، والدفــــاع عـــن
السيـــادة الوطنيـــة، ووحـــدة البـــلاد وحرمتهـــا الترابيـــة وحمايـــة
مجالهـــا البــري والجــوي والبحري.
فالشّعب
المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل،
واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ،
والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إنّ
الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة
وأمازيغية، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر،
ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا
العادلة في العالم.
إن
الجزائر المتمسّكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية، توجه سياستها الخارجية نحو
تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح
المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد
الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إن
فخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة
الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه
وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل
هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
الباب الأول: المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول: الجزائر
المادة 1: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي
وحدة لا تتجزأ.
المادة 2: الإســلام ديـــن الدّولـــة.
المادة 3: اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة
والرّسميّة.
تظل
العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة.
يُحدث
لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيّة.
يكلف
المجلس الأعلى للّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللّغة العربيّة
وتعميم استعمالها في الميادين العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها
لهذه الغاية.
المادة 4: تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسميّة.
تعمل
الدّولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني.
يُحدث
مَجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند
المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد
تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد.
تحدّد
كيفيّات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.
المادة 5: عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
المادة 6: العلَم الوطنيّ والنّشيـد الوطنيّ من
مكاسـب ثـورة أول نـوفمبر 1954 وهما غيـر قابلين للتغيير.
هذان
الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات الآتية:
،علم
الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون
·النشيد
الوطني هو “قسمًا“ بجميع مقاطعه
يحدد
القانون ختم الدولة.
الفصل الثاني: الشـعــــــب
المادة 7: الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّيادة
الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المادة 8: السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس
الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس
الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.
لرئيس
الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 9: يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما
يأتي:
-
المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
-
المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
-
حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،
-
ترقية العدالة الاجتماعية،
-
ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،
-
القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
-
تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
-
حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو
التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو
تهريب رؤوس الأموال.
المادة 10: تــسهـر الـدولة عـلى تفعيل دور المجـتمع المـــدني للـمـشــاركة في
تسيير الشؤون العمومية.
المادة 11: تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي:
الممارسات
الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
إقامة
علاقات الاستغلال والتّبعيّة،
السّلوك
المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 12: الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.
لا
حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.
الفصل الثالث: الدولة
المادة 13: تستمدّ الدّولة وجودها وشرعيتها من
إرادة الشّعب.
شعار
الدولة “بالشّعب وللشّعب”.
الدولة
في خدمة الشعب وحده.
المادة 14: تُمارَس سيادة الدّولة على مجالها
البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى مياهها.
كما
تُمارِس الدّولة حقّها السّيّد الّذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من
مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.
المادة 15: لا يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي
عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ.
المادة 16: تقوم الدولة على مبـدئ التمثيل الديمقراطي،
والفصل بـين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
المجلس
المنتخَب هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات
العموميّة.
تشجع
الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع
المدني.
المادة 17: الجماعات المحلية للدّولة هي البلديّة
والولاية.
البلديّة
هي الجماعة القاعديّة.
بغرض
تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات
سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، الأقل تنمية، بتدابير خاصة.
المادة 18: تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات
المحلية على مبادئ اللامـــركزية وعدم التركيز.
المادة 19: يمثّل المجلس المنتخَب قاعدة
اللاّمركزيّة، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشّؤون العموميّة.
المادة 20: الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة
الوطنيّة.
وتشمل
باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطّبيعيّة للطّاقة، والثّروات
المعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّة،
والمياه، والغابات.
كما
تشمل النّقل بالسّكك الحديديّة، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات
السّلكيّة واللاّسلكيّة، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
المادة 21: تسهـر الدولـة علـى:
حماية
الأراضي الفلاحية،
ضمان
بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،
ضمان
توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
الاستعمال
العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،
حماية
البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة
الملوثين.
المادة 22: يحدد القانون الأملاك الوطنيّة.
تتكوّن
الأملاك الوطنيّة من الأملاك العموميّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولة
والولاية والبلديّة.
تُسيّر
الأملاك الوطنيّة طبقا للقانون.
المادة 23: تنظم الدولة التّجارة الخارجيّة.
يحدّد
القانون شروط ممارسة التّجارة الخارجيّة ومراقبتها.
المادة 24: يحـظــر استحداث أي منصـب عمـومي أو
القـيام بــأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
لا
يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة
المصالح الخاصّة.
يجب
على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح
يجب
على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو
في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو
عهدته وفي نهايتها.
يحدد
القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 25: يعاقب القانون على استغلال النفوذ
والتعسف في استعمال السلطة.
المادة 26: الإدارة في خدمة المواطن.
يضمن
القانون عدم تحيّز الإدارة.
تلزم
الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.
تتعامل
الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل.
المادة 27: تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق
التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز.
تقوم
المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيّف المستمر، والتغطية المنصفة
للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة.
المادة 28: الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص
والممتلكات.
المادة 29: تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في
الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان
الاستقبال أو بلدان الإقامة.
تسهر
الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم
مع الأمة، وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
المادة 30: تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش
الوطني الشّعبي.
تتمثّل
المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ،
والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.
كما
يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ
والجوّيّ والبحري.
يتولى
الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام
الدستور.
المادة 31: تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من
أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها.
تبذل
الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.
يمكن
للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة
الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم.
المادة 32: الجــزائر متضامنة مع جميع الشّعـوب
الّتي تكافح من أجل التّحرّر السّياسيّ والاقتصاديّ، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ
كلّ تمييز عنصريّ.
المادة 33: تعمل الجزائر من أجل دعم التّعاون
الدّوليّ، وتنمية العلاقات الودّية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة
المتبادلة، وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة. وتتبنّى مبادئ ميثاق الأمم
المتّحدة وأهدافه.
الباب الثاني: الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات
الفصل الأول: الحقوق الأساسية والحريات العامة
المادة 34: تُلـزِم الأحكـام الدستـورية ذات الصلة
بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية.
لا
يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلاّ بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ
النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق
وحريات أخرى يكرسها الدستور.
في
كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.
تحقيقا
للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان
الوصول إليه ووضوحه واستقراره.
المادة 35: تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات.
تستهدف
مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات
بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية
للجميع في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة.
المادة 36: الجنسيّة الجزائريّة معرّفة بالقانون.
يحدد
القانون شروط اكتساب الجنسيّة الجزائريّة، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو التجريد
منها
المادة 37: كل المواطنين سواسية أمام القانون،
ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى
المولِد، أو العِرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو
اجتماعيّ.
المادة 38: الحق في الحياة لصيق بالإنسان، يحميه
القانون، ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلاّ في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 39: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
يحظر
أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة.
يعاقب
القانون على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاإنسانية أو المهينة، والاتجار
بالبشر.
المادة 40: تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنـف
في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن
القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.
المادة 41: كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة
قضائيّة إدانته، في إطار محاكمة عادلة.
المادة 42: للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة
القضائية.
يحدد
القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 43: لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل
ارتكاب الفعل المجرّم.
المادة 44: لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز،
إلاّ ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال الّتي نصّ عليها.
يتعيّن
إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه.
الحبس
المؤقت إجراء استثنائي، يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.
يعاقب
القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.
المادة 45: يخضـــع التّوقيف للنّظر في مجال التّحرّيّات الجزائيّة للرّقابة
القضائيّة، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك
الشّخص الّذي يُوقف للنّظر حقّ الاتّصال فورا بأسرته.
يجب
إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ
من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
لا
يمكن تمديد مدّة التّوقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشّروط المحدّدة بالقانون.
عند
انتهاء مدّة التّوقيف للنّظر، يجب أن يُجرى فحص طبّي على الشّخص الموقوف، إن طلب
ذلك، على أن يُعلَم بهذه الإمكانيّة، في كل الحالات.
يخضع
القصّر إجباريا لفحص طبي.
يحدد
القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 46: لكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت
تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في التعويض.
يحدّد
القانون شروط وكيفيّات تطبيق هذا الحكم.
المادة 47: لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة
وشرفه.
لكل
شخص الحق في سرّية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.
لا
مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلاّ بأمر معلل من السلطة
القضائية.
حماية
الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.
يعاقب
القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.
المادة 48: تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
لا
تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
لا
تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.
المادة 49: يحِـقّ لكلّ مواطن يتمتّع بحقوقه
المدنيّة والسياسيّة، أن يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يتنقّل بحرية عبر التّراب
الوطنيّ.
لكل
مواطن الحقّ في الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه.
لا
يمكن تقييد هذه الحقوق إلاّ لمدة محددة، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية.
المادة 50: يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب
الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأملاكه.
لا
يمكن تسليم أحد إلاّ بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون.
لا
يمكن، في أي حال، تسليم أو إبعاد أي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء.
المادة 51: لا مساس بحُرمة حرية الرّأي.
حرية
ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون.
تضمن
الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
المادة 52: حرية التعبير مضمونة.
حرية
الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما.
يحدد
القانون شروط وكيفيات ممارستها.
المادة 53: حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون، ويمارس
بمجرد التصريح به.
تشجع
الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة.
يحدّد
قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيّات.
لا
تحل الجمعيات إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
المادة 54: حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية
البصرية والإلكترونية، مضمونة.
تتضمن
حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :
-
حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة،
-
حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون،
-
الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني،
-
الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك،
-
الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها
القانون،
-
الحق في نشـــر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت
الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا
يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
يحظر
نشر خطاب التمييز والكراهية.
لا
يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
لا
يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف
الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
المادة 55: يـتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى
المــــعـــــلومات والـــــوثــــائــــــق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها.
لا
يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة
للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني.
يحدد
القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة 56: لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية
الحق في أن يَنتخب وأن يُنتخب.
المادة 57: حقّ إنشاء الأحزاب السّياسيّة معترَف
به ومضمون.
لا
يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو
مهنيّ أو جهويّ.
لا
يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة
للهوّيّة الوطنيّة، والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال
البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ للدّولة.
لا
يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر
المبيّنة في الفقرة السّابقة.
تضمن
الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية.
يُحظَر
على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.
لا
يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو
شكلهما.
يجب
على الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
لا
تحل الأحزاب السياسية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
يحدد
قانون عضوي كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، ويجب أن لا يتضمن أحكاما من شأنها
المساس بحرية إنشائها.
المادة 58: تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة،
ودون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 57 أعلاه، على الخصوص، من الحقوق
الآتية:
-
حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي،
-
حيّز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،
-
تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يحدده القانون حسب تمثيلها،
-
ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي، وفي إطار
أحكام هذا الدستور.
يحدد
القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 59: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية
للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد
قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 60: الملكيّة الخاصّة مضمونة.
لا
تنزع الملكية إلاّ في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف.
حقّ
الإرث مضمون.
الأملاك
الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 61: حرية التجارة والاستثمار والمقاولة
مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 62: تعمل السلطات العمومية على حماية
المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية.
المادة 63: تسهر الدولة على تمكين المواطن من :
-
الحصول على ماء الشرب، وتعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة،
-
الرعاية الصحية، لاسيما للأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية
ومكافحتها،
-
الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة.
المادة 64: للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار
التنمية المستدامة.
يحدد
القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
المادة 65: الحقّ في التربـية والتّعليم
مضمونـــان، وتسهـر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.
التّعليم
العمومي مجّاني وفق الشّروط الّتي يحدّدها القانون.
التّعليم
الابتدائي والمتوسط إجباريّ، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر
الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي
والعلمي، قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
تُعد
المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر
الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
تُعد
المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر
الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
المادة 66: العمل حق وواجب.
كل
عمل يقابله أجر.
ضمن
القانون أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.
الحقّ
في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون شروط ممارسته.
يضمن
القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
يعاقب
القانون على تشغيل الأطفال.
تعمل
الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
يحدد
القانون شروط تسخير المستخدَمين لأغراض المصلحة العامة.
المادة 67: يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام
والوظائف في الدّولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين.
يحدد
القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 68: تعمل الدولة على ترقية التناصف بين
الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجع
الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى
المؤسسات.
المادة 69: الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية
في إطار القانون.
يمكن
لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار احترام
القانون.
المادة 70: الحقّ في الإضراب مُعترَف به، ويُمارَس
في إطار القانون.
يمكن
أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع
الوطنيّ والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العموميّة ذات المصلحة الحيويّة
للأمة.
المادة 71: تحظى الأسرة بحماية الدولة.
حقوق
الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
تحمي
وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
تحت
طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم.
تحت
طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم
ومساعدتهم.
يعاقب
القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.
تسعى
الدولة إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنّين.
المادة 72: تعمل الدولة على ضمان إدماج الفئات
المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
يحدد
القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 73: تسهر الدولة على توفير الوسائل
المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.
تشجع
الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
تحمي
الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية.
يحدد
القانون شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 74: حرية الإبداع الفكري، بما في ذلك
أبعاده العلمية والفنية، مضمونة.
لا
يمكن تقييد هذه الحرية إلاّ عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمة
أو القيم والثوابت الوطنية.
يحمي
القانون الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري.
في
حالة نقل الحقوق الناجمة عن الإبداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية
المصلحة العامة.
المادة 75: الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي
مضمونة.
تعمل
الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
المادة 76: الحق في الثقافة مضمون.
لكل
شخص الحق في الثقافة بشكل متساوٍ مع الآخرين.
تحمي
الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتعمل على الحفاظ عليه.
المادة 77: لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى
الإدارة، بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات
ماسة بحقوقه الأساسية.
يتعيّن
على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول.
الفصل الثاني: الواجبات
المادة 78: لا يعذر أحد بجهل القانون.
لا
يُحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية.
يجب
على كلّ شخص أن يحترم الدّستور، وأن يمتثل لقوانين الجمهوريّة.
المادة 79: يجـب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون
استقلال البلاد وسيـادتها وسلامة ترابها الوطنيّ ووحدة شعبها وجميع رموز الدّولة.
يعاقب
القانون بكلّ صرامة على الخيانة والتّجسّس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم
المرتكَبة ضدّ أمن الدّولة.
المادة 80: على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته
تجاه المجموعة الوطنيّة.
التزام
المواطن إزاء الوطن وإجباريّة المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن
الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشّهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
تعمل
الدولة على ترقية كتابة تاريخ الأمة وتعليمه للأجيال الناشئة.
المادة 81: يمارس كل شخص جميع الحرّيات في إطار
احترام الحقوق المعترَف بها للغير في الـدّستور، لاسـيّــما منها احـتـرام الـحـق
في الـشّرف، والحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والطفولة والشّباب.
المادة 82: لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى
القانون.
كل
المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي
أو الجزئي منها.
الضريبة
من واجبات المواطنة.
لا
تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
كل
فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا بمصالح
المجموعة الوطنية.
يعاقب
القانون على التهرب والغش الضريبي.
المادة 83: يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية
العامة ومصالح المجموعة الوطنية، وأن يحترم ملكية الغير.
الباب الثالث: تنظيم السلطات والفصل بينها
الفصل الأول: رئيس الجمهورية
المادة 84: يُجسّد رئيـس الجمهوريّة، رئيـس
الدّولة، وحدة الأمّة، ويسهـر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة
الوطنية.
يحمي
الدّستور ويسهر على احترامه.
يُجسّد
الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.
له
أن يخاطب الأمّة مباشرة.
المادة 85: يُنتخَب رئيس الجمهوريّة عن طريق
الاقتراع العام المباشر والسرّي.
يتمّ
الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّر
عنها.
يحدّد
قانون عضوي كيفيّات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 86: يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة
السّامية في حدود أحكام الدّستور.
المادة 87: يشترط في المترشّح لرئاسة الجمهورية
أن:
-
يتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب
والأم،
-
لا يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية،
-
يَدين بالإسلام،
-
يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشّح،
-
يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيّة،
-
يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
-
يثبت إقامـ دائمة بالجزائـ دون سواها لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، قبل إيداع
الترشح،
-
يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
-
يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،
-
يُثبِت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد
يوليو 1942،
-
يقدّم التّصريح العلنيّ بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
يحدد
قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 88: مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات.
لا
يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة
الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة
كاملة.
المادة 89: يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام
الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر
مهمّته فور أدائه اليمين.
المادة 90: يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب
النّصّ الآتي :
"بسم
الله الرّحمن الرّحيم،
وفاء
للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم
بالله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر
على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ
للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيــم المسـار الدّيمقــراطيّ،
وأحتـــرم حــرّيّة اختيـار الشّعـب، ومؤسّسـات الجمهـوريّة وقوانينهـا، وأحافـظ
علـى الممتلكـات والمـال العـام، وأحافظ علـى سلامـة ووحـدة التّراب الوطنيّ،
ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل
بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تــحقيق المثُل
العليا للعدالة والحرّيّة والسّــلم في العالم.
والله
على ما أقول شهيد".
المادة 91: يضطلع رئيـس الجمهـوريّة، بالإضافة إلى
السّلطات الّتي تخـوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات
والصّلاحيّات الآتية:
1)
هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
2) يقرر
إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية
ثلثي (3/2) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
3)
يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
4)
يرأس مجلس الوزراء،
5)
يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
6)
يتولى السلطة التنظيمية،
7)
يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
8)
له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
9)
يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
10)
يستدعي الهيئة الناخبة،
11)
يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
12)
يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
13)
يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.
المادة 92: يعيّن رئيس الجمهوريّة، لاسيما في
الوظائف والمهام الآتية:
1)
الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،
2)
الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،
3)
التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة،
حسب الحالة،
4)
الرئيس الأول للمحكمة العليا،
5)
رئيس مجلس الدّولة،
6)
الأمين العام للحكومة،
7)
محافظ بنك الجزائر،
8)
القضاة،
9)
مسؤولي أجهزة الأمن،
10)
الولاة،
11)
الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط.
ويعيّن
رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي
مهامهم.
ويتسلمّ
أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
بالإضافة
إلى الوظائف المنصوص عليها في الحالتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف
القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.
المادة 93: يمكن لرئيـس الجمهورية أن يفوض للوزيـر
الأول أو رئيـس الحكومــة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.
لا
يجوز، بأيّ حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول
أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين
لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
لا
يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،
وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في
الموادّ 91 و92 ومن 97 إلى 100 و102 و142 و 148 و 149 و 150 من الدّستور.
المادة 94: إذا استحال على رئيـس الجمهوريّة أن
يمارس مهامه بسبب مـرض خطيـر ومزمن، تجتمـع المحكمة الدستـورية بقوة القانون وبدون
أجل، وبعد أن تتثبّت من حقيقــة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية
ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن
البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة
ثلثي (3/2) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون
(45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من
الدستور.
في
حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور
بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام
الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في
حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت
الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور
النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى
رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها
انتخابات رئاسيّة. وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز
تسعين (90) يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
لا
يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا
اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأيّ سبب كان،
تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها الشّغور
النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة،
يتولّى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعيّن حسب
الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحدّدة في الفقـرات
السّابقة وفي المادّة 96 مـن الدّستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 95: عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية
موافقة المحكمة الدستورية، لا يمكن سحبه إلاّ في حالة حصول مانع خطير تثبته
المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
عند
انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا
الانسحاب في الحسبان.
في
حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرّضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة
الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدّد في هذه الحالة آجال
تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
عند
تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس
الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد
قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 96: لا يمكن أن تُقال أو تعــدّل الحكومـة
القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع
رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل
الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
ويمارس وظيفة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، حينئذ، أحد أعضاء الحكومة
الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا
يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 94 و95 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص
عليها في الحالتين 8 و 9 من المادّة 91 والمواد 104 و 142 و 151 و 162 و 219 و 221
و 222 من الدّستور.
لا
يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 97 و 98 و 99 و 100 و 102
من الدستور إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، بعد استشارة
المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن.
الحالات الاستثنائية
المادة 97: يقـرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعـت
الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعد
اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي
الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية،
ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع.
لا
يمكن تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين
معا.
يحدّد
قانون عضويّ تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار.
المادة 98: يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة
الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها
الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
لا
يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي
الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس
الوزراء. وتخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة اتخاذ الإجراءات
الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستورية في
الجمهورية.
يوجه
رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة.
يجتمع
البرلمان وجوبا.
لا
يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلاّ بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان
المجتمعتين معا.
تنتهي
الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت
إعلانها.
يعرض
رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها
على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.
المادة 99: يقرّر رئيس الجمهوريّة التّعبئة
العـامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس
مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 100: إذا وقـع عُدوان فعليّ على البلاد أو
يوشك أن يقع حسبما نصت عليه التّرتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتّحدة، يُعلِن
رئيس الجمهوريّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى
للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئيس المحكمة
الدستورية.
يجتمع
البرلمان وجوبا.
يوجّه
رئيس الجمهوريّة خطابا للأمّة يُعلِمُها بذلك.
المادة 101: يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة
الحرب، ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات.
إذا
انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة، فإنها تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية
الحرب.
في
حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو عجزه البدني المثبت قانونا، يتولى رئيس
مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كلّ الصّلاحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب
حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.
في
حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمة، يتولّى رئيس المحكمة
الدستورية وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة أعلاه.
المادة 102: يوقّع رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات
الهدنة ومعاهدات السّلم.
يلتمس
رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتّفاقيّات المتعلّقة بهما.
يعرض
رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كلّ غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني: الحكومة
المادة 103: يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت
الانتخابات التشريعية عــن أغلبية رئاسية.
يقود
الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.
تتكون
الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين
يشكلونها.
المادة 104: يعـيّن رئيـــس الجمهوريـــة أعضاء
الحكومـة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 105: إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن
أغلبية رئاسية، يعيّن رئيس الجمهورية وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة
وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 106: يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة
إلى المجلس الشّعـبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا
الغرض مناقشة عامّة.
يمكن
الوزير الأول أن يكيّف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني
بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم
الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس
الشعبي الوطني.
يمكن
لمجلس الأمّة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة.
المادة 107: يقدّم الوزيـر الأول استقالة الحكومة
لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقـــة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل
الحكومة.
يعيّن
رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.
المادة 108: إذا لم تحصُل موافقة المجلس الشّعبيّ
الوطنيّ من جديد، يُحلّ وجوبا.
تستمرّ
الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ
الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 109: ينفّذ الوزير الأول وينســـــق مخطط
العمل الّذي صادق عليـــه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
المادة 110: إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن
أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعيّن رئيـــس الجمهوريــــة رئيــــس
الحكومـــــة من الأغلبيــــة البرلمانيـــة، ويكلفـــه بتشكيـــل حكومتـــه
وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.
إذا
لم يصل رئيس الحكومة، المعيّن إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين (30) يوما، يعيّن
رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدََا ويكلفه بتشكيل الحكومة.
يعرض
رئيس الحكومة، في كل الحالات، برنامج حكومته على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان
حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 106 (الفقرات الأولى و3 و 4) و 107 و 108.
المادة 111: يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة،
حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة
العامّة.
تعقُب
بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن
أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.
كما
يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ
الوطنيّ طبقا لأحكام المادتين 161و 162 أدناه.
للوزير
الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا
بالثّقة.
وفي
حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب
الحالة، استقالة الحكومة.
وفي
هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة
151 أدناه.
يمكن
للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن
السّياسة العامّة.
المادة 112: يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة،
حسب الحالة، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في
الدّستور، الصّلاحيّات الآتية:
1)
يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
2)
يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،
3)
يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
4)
يرأس اجتماعات الحكومة،
5)
يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،
6)
يعيّن في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية
أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير،
7)
يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة والمرافق العمومية.
المادة 113: يمكن الوزير الأول أو رئيـس الحكومة،
حسب الحالة، أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة.
الفصل الثالث: البرلمان
المادة 114: يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان
يتكوّن مــن غرفتين، وهمــا المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.
كل
غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.
المادة 115: يراقــــب البرلمــان عمـــل الحكومــة
وفقا للشـّـروط المـحــــدّدة في المــــوادّ 106 و 111 و 158 و 160 من الدّستور.
يمارس
المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرّقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من
الدّستور.
المادة 116: تتمتع المعارضــة البرلمانية بحقوق
تُمكّنها مـــن المشـــاركـــة الفعليــة في الأشغــــال البرلمانيــة وفي
الحيـــاة السياسية، لا سيما منها:
1)
حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
2)
الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان،
3)
المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة،
4)
تمثيـل يضمـن لهـا المشاركة الفعلية في أجهـزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة
اللجان بالتداول،
5)
إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 193 من الدستور،
6)
المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
تخصص
كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات
برلمانية من المعارضة.
يحدد
النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 117: يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته
الدستورية، وفيّا لثقة الشعب وتطلعاته.
المادة 118: يتفرّغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا
لممارسة عهدته.
ينص
النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب
المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللّجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة
العقوبات المطبقة في حالة الغياب.
تصوّت
كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها.
المادة 119: يمكـن للحكومـة أن تطلـب من البرلمان
المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال.
يحدد
قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم
المادة 120: يجــرّد المنتخـب في المجلـس الشعبـي
الوطـنـي أو في مجلـس الأمـة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر طوعا الانتماء
الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
تعلن
المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد إخطارها وجوبا من رئيس الغرفة المعنية. ويحدد
قانون عضوي كيفيات استخلافه.
يحتفظ
النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.
المادة 121: يُنتخَب أعضـاء المجلـس الشّعبـيّ
الوطنـيّ عـن طريـق الاقتـراع العام المباشر والسّري.
يُنتخَب
ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن
كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
يعيّن
رئيس الجمهوريّـة الـثـّلث (3/1) الآخـر من أعـضاء مـجـلس الأمّـة مـن بـيـن
الـشّـخــصـيّات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية
والاجتماعية.
المادة 122: يُنتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة
مدتها خمس (5) سنوات.
تحدّد
عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ (6) سنوات.
تجدّد
تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث (3) سنوات.
لا
يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات
عاديّة.
ويُثبِت
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس
الجمهوريّة واستشارة المحكمة الدستورية.
لا
يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.
المادة 123: تحـدّد كيفـيّات انتخـاب النّوّاب
وكيفــيّات انتخـاب أعضـاء مجلـس الأمّة أو تعيينهـم، وشـروط قابليّتهـم
للانتخـاب، ونظـام عـدم قابليّتهم للانتخاب، وحالات التّنافي، ونظام التعويضات
البرلمانية، بموجب قانون عضويّ.
المادة 124: إثبات عضويّة النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة
من اختصاص كلّ غرفة على حـدة.
المادة 125: عهدة النّائب وعضـو مجلـس الأمّة
وطنيّة، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى.
المادة 126: كــل نائـب أو عضو مجلـس الأمّة لا
يستـوفي شـروط قابليّة انتخابـه أو يفقدهـا، يتعـرّض لسقوط عهدتـه البرلمانيّة.
يقرّر
المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة
أعضائه.
المادة 127: النّائـب أو عضـو مجلس الأمّة مسؤول
أمام زملائه الّذيـن يمكنهـم تجريـده من عهدتـه إن اقتـرف فعلا يُخلّ بشرفها.
يحدّد
النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو
عضو مجلس الأمّة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ
الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى
الواردة في القانون.
المادة 128: يحـدّد قانون عضويّ الشـروط الّتي
يقبـل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 129: يتمتـع عضـو البرلمان بالحصانـة
بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.
المادة 130: يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة
قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن
حصانته.
وفي
حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار
قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
المادة 131: في حالة تلبّس أحـد النّوّاب أو أحد
أعضـاء مجلـس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس
الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا.
يمكن
المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة،
على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 130 أعلاه.
المادة 132: يحـدّد قانـون عضـويّ شروط استخلاف
النّائب أو عضـو مجلـس الأمّة في حالة شغور مقعده.
المادة 133: تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في
اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة
أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
يَنتخِب
المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه.
تطبّق
الأحكام السّابقة الذّكر على مجلس الأمّة.
المادة 134: يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
للفترة التّشريعيّة.
يُنتخَب
رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس، ويتعيّن أن تتوفر فيه
الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.
المادة 135: يـحدّد قانـون عضويّ تنظيم المجلس
الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينهما وبين
الحكومة.
يحدّد
القانون ميزانيّة الغرفتين.
يعدّ
كل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة نظامه الداخلي ويصادق عليه
المادة 136: جلسات البرلمان علانيّة.
تدوّن
مداولات البرلمان في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.
يمكن
لكل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه،
أو من أغلبيّة أعضائه الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب
الحالة.
المادة 137: يُشكّل كـل من المجلـس الشّعبيّ
الـوطنيّ ومجلـس الأمّة لجانـه الدّائمة في إطـار نظامه الداخلي.
يمكن
كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع
معيّن.
يحدد
النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الاستعلامية.
المادة 138: يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة
كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في
آخر يوم عمل من شهر يونيو.
يمكن
الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة
لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
يمكن
أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة.
يمكن
البرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول
أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ
الوطنيّ.
تختَتَم
الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من
أجله.
المادة 139: يُشـرّع البرلمان في الميادين الّتي
يخصّصها له الدّستــور، وكذلك في المجالات الآتية :
1)
حقـوق الأشخـاص وواجباتهـم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة،
وحمايــــــة الحرّيّـات الفرديّة، وواجبـــات المواطنين،
2)
القـواعـد العامـة المتعلّقـة بالأحـوال الشّخصـيّة والأسـرة، لا سيما منها
الــزّواج والطّلاق والنسـب والأهليّـة والتّركات،
3)
شروط استقرار الأشخاص،
4)
التّشريع الأساسيّ المتعلّق بالجنسيّة،
5)
القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب،
6)
القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،
7)
القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات
والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام
السّجون،
8)
القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ،
9)
نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة ونظام الملكيّة،
10)
القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
11)
التّقسيم الإقليميّ للبلاد،
12)
التصويت على قوانين المالية،
13)
إحـداث الضرائـب والجبايـات والرسـوم والحقـوق المختلفـة، وتحديـد أسسهـا ونسبهـا
وتحصيلها،
14)
النّظام الجمركيّ،
15)
نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،
16)
القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلميّ،
17)
القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان،
18)
القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ
النّقابيّ،
19)
القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة،
20)
القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،
21)
حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ والمحافظة عليه،
22)
النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة،
23)
ىالنّظام العامّ للمياه،
24)
النّظام العامّ للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،
25)
النّظام العقاريّ،
26)
الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسيّ العامّ للوظيفة العموميّة،
27)
القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات
المسلّحة،
28)
قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،
29)
إنشاء فئات المؤسّسات،
30)إنشاء
أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة
المادة 140: إضافـة إلى المجـالات المخصّصـة
للقـوانـين العضـويّة بموجـب الدّستـور، يشرّع البرلمان بقوانين عضـويّة في
المجالات الآتية:
-
تنظيم السّلطات العموميّة، وعملها،
-
نظام الانتخابات،
-
القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،
-
القانون المتعلّق بالإعلام،
-
القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظيم القضائيّ،
-
القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.
تتمّ
المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.
يخضع
القانون العضويّ، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدّستور من طرف المحكمة الدستورية.
المادة 141: يمارس رئيـس الجمهـوريّة السّلطـة
التّنظيميّة في المسائل غيـر المخصّصـة للقانون.
يندرج
تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة،
حسب الحالة.
المادة 142: لرئيـس الجمهـوريّة أن يشرّع بأوامـر
في مسائل عاجلة في حالة شغـور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطلة البرلمانية
بعد رأي مجلس الدولة.
يخطــر
رئيس الجمهـورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل
فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
يعرض
رئيس الجمهوريّة الأوامر الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في بداية الدورة
القادمة لتوافق عليها.
تعَــدّ
لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن
رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 98
من الدّستور.
تتّخذ
الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 143: لكلّ مـن الوزيـر الأول أو رئيـس
الحكومـة، حسـب الحالـة، والنـواب وأعضاء مجلـس الأمـة، حـقّ المبادرة بالقوانين.
تعرض
مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول
أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس
الأمة.
المادة 144: تــــــودع مشاريـــــع القوانــــــين
المتعلقــــــة بالتنظيـــــم المحــــلي وتهيئـــــة الإقليــــم والتقسيــــم
الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة.
باستثناء
الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب
المجلس الشعبي الوطني.
المادة 145: مع مراعاة أحكام الفقـرة الأولى من
المــــادة 144 أعلاه، يجـــب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من
طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، على التّوالي، حتّى تتمّ المصادقة
عليه.
تنصبّ
مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّصّ الذي يعرضه
عليه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو على النص الذي صادق عليه مجلس
الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه.
تعرض
الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. تناقش كل غرفة
النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
وفي
كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني
بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية، أو بالأغلبية المطلقة
بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
في
حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة
عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في
أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
تعرض
الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أيّ تعديل عليه
إلاّ بموافقة الحكومة.
في
حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني
الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة
المتساوية الأعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوّت عليه.
يُسحب
النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.
المادة 146: يصادق البرلمان على قانون الماليّة في
مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه.
في
حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع
الحكومة بأمر.
تحدّد
الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 135 من الدّستور.
المادة 147: لا يُقـــــــبَل أيّ اقتــــــراح
قانــــون أو تعــــــديـــــــل قانــــون يقدمـــه أعضــــاء البرلمــــان،
يكــــــون مضمونـــه أو نتيجتــه تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات
العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة،
أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي، على الأقل،
المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 148: يُصـدِر رئيـس الجمهوريّة القانون في
أجـل ثلاثين (30) يوما، ابتـداء مـن تاريخ تسلّمه إيّاه.
غير
أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 193 أدناه المحكمة
الدستورية، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية
وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 194 أدناه.
المادة 149: يمكـن رئيـس الجمهـوريّة أن يطلـب
قراءة ثانيــة في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون الثّلاثين (30) يوما الموالية
لتاريخ المصادقة عليه.
في
هذه الحالة، لا تتم المصادقة على القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس
الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة.
المادة 150: يمكن رئيس الجمهوريّة أن يوجّه خطابا
إلى البرلمان.
المادة 151: يمكن رئيـس الجمهـوريّة أن يقـرّر حلّ
المجلـس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجـراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة
رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير
الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
تجرى
هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذّر
تنظيمها في هذا الأجل لأيّ سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3)
أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
المادة 152: يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول
السّياسة الخارجيّة بناء على طلب رئيس الجمهوريّة أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن
أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين
معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهوريّة.
المادة 153: يصـادق رئيـس الجمهوريّة على
اتّفاقيّات الهدنـة، ومعاهـــدات السّلـم، والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات
المتعلّقة بحدود الدّولة والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي
تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة، والاتفاقات الثنائية أو
المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحرّ والشراكة وبالتكامل الاقتصادي،
بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 154: المعاهدات الّتي يصـادق عليهـا رئيس
الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون
المادة 155: تقدم الحكومـة المعلومات والوثائـق
الضروريـة التي يطلبهـا البرلمان عنـد ممارسة مهامه الرقابية.
المادة 156: تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان
عرضا عن استعمال الاعتمادات الماليّة الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة.
تُختَتم
السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة
السّنة الماليّة المعنيّة من قِبَل كلّ غرفة من البرلمان.
المادة 157: يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء
الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة 158: يمكن أعضـاء البرلمـان أن يوجّهـوا أيّ
سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضـو في الحكومة.
يكون
الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
بالنسبة
للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد
كل من المجلـس الشعبـي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة
الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا
رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويّا كان أو كتابيّا، يبرّر إجراء
مناقشة، تجري المناقشة حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس
الـشـّعـبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.
تنشر
الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 159: يمكن كلّ غرفة مـــن البرلمان، في إطار
اختصاصاتهـــا، أن تنشــئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.
لا
يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.
المادة 160: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة
في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين. ويكون الجواب خلال أجل
أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 161: يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى
مناقشته بيان السّياسة العامّة أو على إثر استجواب، أن يصوّت على ملتمس رقابة
ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة.
لا
يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (7/1) عدد النّوّاب، على الأقلّ.
المادة 162: تتمّ الموافقة على ملتمس الرّقابة
بتصويت أغلبيّة ثلثي (3/2) النّوّاب.
لا
يتمّ التّصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.
إذا
صادق المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس
الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.
الفصل الرابع: القضاء
المادة 163: القضاء سلطة مستقلة.
القاضي
مستقل، لا يخضع إلا للقانون.
المادة 164: يحمي القضاء المجتمع وحرّيات وحقوق
المواطنين طبقا للدستور.
المادة 165: يقوم القضاء على أساس مبادئ الشّرعيّة
والمساواة.
القضاء
متاح للجميع.
يضمن
القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه.
المادة 166: يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 167: تخضع العقوبات الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة.
المادة 168: ينظر القضاء في الطعون في قرارات
السلطات الإدارية.
المادة 169: تعلّل الأحكام والأوامر القضائية.
يُنطَق
بالأحكام القضائية في جلسات علنيّة.
المادة 170: يمكن أن يُساعد القضـاة، في ممارسة
مهامهم القضائية، مساعدون شعبيّون وفق الشروط الّتي يحدّدهــا القانون.
المادة 171: يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق
المعاهدات المصادق عليهـا، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
المادة 172: قاضي الحكم غير قابل للنقل إلاّ ضمن
الشروط المحددة في الفقرة الثانية أدناه.
لا
يعزل القاضي، ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه
أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها
القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
يخطر
القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.
تحمي
الدولة القاضي وتجعله في منأى عن الاحتياج.
يحدد
قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 173: يمتنع القاضي عن كل ما يخل بواجبات
الاستقلالية والنزاهة. ويلتزم بواجب التحفظ.
القاضي
مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيّة أدائه لمهمته، وفق الأشكال والإجراءات
التي يحددها القانون.
المادة 174: يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف
يصدر عن القاضي.
المادة 175: الحقّ في الدّفاع معترف به.
الحقّ
في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 176: يستفيد المحامي من الضمانات القانونية
التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكّنه من ممارسة مهنته بكل حرية في
إطار القانون.
المادة 177: يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام
الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحامٍ خلال كل الإجراءات القضائية.
المادة 178: كلّ أجهزة الدّولة المختصّة مطالبة في
كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظّروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب
القانون كل من يمس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها.
المادة 179: تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة
لأعمال المجالس القضائيّة والمحاكم.
يمثّل
مجلس الدولة الهيئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية
والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية.
تضمن
المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد،
ويسهران على احترام القانون.
تفصل
محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء
الإداري.
يحدّد
قانون عضويّ تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وسيرها
واختصاصاتها.
المادة 180: يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية
القضاء.
يرأس
رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
يمكن
رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.
-
يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :
-
الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس،
-
رئيس مجلس الدولة،
-
خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي:
*
ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد
(1) من النيابة العامة،
*
ثلاثة (3) قضاة مـن مجلس الدولة، مـــن بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ
الدولة (1)،
*
ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد
(1) من النيابة العامة،
*
ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم
قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)،
*
ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان
(2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.
-
ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهـــم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم
يختــارهما رئيس الجمهورية، واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير
النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه،
-
قاضيان اثنان (2) من التشكيل النقابي للقضاة،
-
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يحدد
قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
المادة 181: يقرر المجلس الأعلى للقضـاء، طبقا
للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهـــم ومسارهــم الوظيفي.
يتم
التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس
الأعلى للقضاء.
يسهر
على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة
الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 182: يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا
استشاريّا قبليّاً في ممارسة رئيس الجمهوريّة حقّ العفو.
المحكمـة العليا للدولة
المادة 183: تختص المحكمة العليا للدّولة بالنظر في
الأفعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى، والتي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة
عهدته.
تختص
المحكمة العليا للدولة بالنظر في الجنايات والجنح الّتي يرتكبها الوزير الأول
ورئيس الحكومة بمناسبة تأدية مهامهما.
يحدّد
قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات
المطبّقة أمامها.
الباب الرابع: مؤسسات الرقابة
الفصل الأول: المحكمـة الدستورية
المادة 185: المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة
بضمان احترام الدّستور.
تضبط
المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تحدد
المحكمة الدستورية قواعد عملها
المادة 186: تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر
(12) عضوا :
-
أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة،
-
عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس
الدّولة من بين أعضائه،
-
ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. يحــــدد رئيــــس
الجمهوريـــة شــــروط وكيفيــــات انتخاب هؤلاء الأعضاء.
يؤدي
أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة
العليا، حسب النص الآتي:
“أقسم
بالله العلي العظيم أن أمارس وظـائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرّية المداولات وأمتنع
عن اتخـاذ موقف علني في أيّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية”.
المادة 187: يُشترط في عضو المحكمة الدستورية
المنتخب أو المعيّن:
-
بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه،
-
التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكويــن في القانون
الدستوري،
-
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،
-
عدم الانتماء الحزبي.
بمجرّد
انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو
أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.
المادة 188: يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس المحكمة
الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص
عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.
يضطلع
أعضاء المحكمة الدستورية بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد
أعضاء المحكمـــة الدستورية كلّ ثلاث (3) سنوات.
يحدد
النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي.
المادة 189: يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة
عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
لا
يمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة
بممارسة مهامه إلاّ بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.
يحدد
النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات رفع الحصانة.
المادة 190: بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها
إياها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصِل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية
المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
يمكن
إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل
إصدارها.
يمكن
إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.
تفصل
المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمـات مع المعاهدات، ضمن الشروط
المحددة، على التوالي، في الفقرتين 2 و3 أعلاه.
يُخطِر
رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضويّة للدستور
بعد أن يصـادق عليها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.
تفصِل
المحكمة الدستورية في مطابقة النّظام الدّاخلي لكلّ من غرفتي البرلمان للدستور،
حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
المادة 191: تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي
تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية
والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
المادة 192: يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف
الجهات المحددة في المادة 193 أدناه، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات
الدستورية.
يمكن
لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي
المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.
المادة 193: تخطر المحكمة الدستورية من رئيس
الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو
رئيس الحكومة، حسب الحالة.
يمكن
إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.
لا
تمتد ممارسة الإخطار المبيـّن في الفقرتين الأولى والثانية إلى الإخطار بالدفع
بعدم الدستورية المبيّن في المادة 195 أدناه.
المادة 194: تتداول المحكمة الدستورية في جلسة
مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين (30) يومـا من تاريـخ إخطارها. وفـي حال وجود
طارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخفّض هذا الأجـل إلـى عشرة (10) أيام.
المادة 195: يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع
بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد
الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف
عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
عندما
تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر
الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها
أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة
الإخطار.
المادة 196: يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات
الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
المادة 197: تُتخذ قرارات المحكمة الدستورية
بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالـة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تُتخذ
القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة 198: إذا قررت المحكمة الدستورية عدم
دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.
إذا
قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.
إذا
قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء
من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
إذا
قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس
المادة 195 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
تكون
قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية
والقضائية.
الفصل الثاني: مجلس المحاسبة
المادة 199: مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة
للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية. يكلّف بالرّقابة البعديّة على أموال
الدّولة والجماعات المحليّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية
التابعة للدولة.
يساهم
مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع
الحسابات.
يعيّن
رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.
يعدّ
مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدّد
قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن تحرياته،
والقانون الأساسي لأعضائه. كما يحدد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة
بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
الفصل الثالث: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 200: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
مؤسسة مستقلة.
المادة 201: يعيّن رئيـــس الجمهورية رئيس السلطة
الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها، لعهدة واحدة (1) مدتها ست (6) سنوات غير
قابلة للتجديد.
يشترط
في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي.
يحدد
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة
للانتخابات وسيرها وصلاحياتها.
المادة 202: تتولّى السلطة الوطنية المستقلة
للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابـات الرئاسية والتشريعية والمحلية
وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها.
تمارس
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية
ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في
النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
تمارس
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية
حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
تمارس
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيّز.
المادة 203: تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم
الضـروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.
الفصل الرابع: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 204: السلطة العليا للشفافية والوقاية من
الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة.
المادة 205: تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية
من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الآتية:
-
وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها
ومتابعاتها،
-
جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة
المختصة،
-
إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلّما عاينت وجود مخالفات، وإصدار
أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية،
-
المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد،
-
متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
-
إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها،
-
المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
- المساهمة
في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة
الفساد.
يحدد
القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا
صلاحياتها الأخرى.
الباب الخامس: الهيئات الاسـتـشـاريـة
المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 206: المجلس الإسلامي الأعلى هيئـــة
استشارية لدى رئيـس الجمهوريّة. يتــــولّى على وجه الخصوص:
- الحثّ
على الاجتهاد وترقيته،
-
إبداء الحكم الشّرعيّ فيما يُعرَض عليه،
-
رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريّة.
المادة 207: يتكـوّن المجلس الإسلاميّ الأعلى من
خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات
الوطنيّة العليا في مختلف العلوم.
المجلس الأعلى للأمن
المادة 208: يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للأمن.
يقدم
المجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهورية آراء في المسائل المتعلّقة بالأمن الوطنيّ.
يحدّد
رئيس الجمهورية كيفيّات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وسيره.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 209: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي، إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
وهو
كذلك مستشار الحكومة.
المادة 210: يتولّى المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي، عـلى وجه الخصوص، مهمة:
-
توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،
-
ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
- تقييم
المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي
والتكويني والتعليم العالي ودراستها،
- عرض
اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة 211: المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة
استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يتمتع
المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.
المادة 212: يتولّى المجلس مهمة الرقابة والإنذار
المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
يدرس
المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي
يعاينها أو تُبلغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج
تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية
المختصة.
يبادر
المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.
كما
يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يعدّ
المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدد
القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 213: المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة
استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يقدم
المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
يساهم
المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع
المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يحدد
رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى.
المجلس الأعلى للشباب
المادة 214: المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية
لدى رئيس الجمهورية.
يضمّ
المجلس الأعلى للشباب ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية
المكلفة بشؤون الشباب.
يحدد
رئيس الجمهورية تشكيلة المجلس ومهامه الأخرى.
المادة 215: يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء
وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية والرياضية.
يساهم
المجلس الأعلى للشباب في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني
والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة 216: المجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات هيئة استشارية.
المادة 217: يتولّى المجلس، على الخصوص، المهام
الآتية:
-
ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،
- اقتراح
التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،
-
تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد
الوطني في إطار التنمية المستدامة.
يعيّن
رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
يحدد
القانون تنظيم المجلس وتشكيله وسيره وكذا صلاحياته.
الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 218: الأكاديمية الجزائرية للعلوم
والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يحدد
القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
الباب السادس: التعديل الدستوري
الأحكام الانـتـقـاليـة
المادة 224: تستمـر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا
الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات
الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة.
المادة 225: يستمـر سريان مفعـول القوانين التي يستوجـب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول.