دستور المملكة العربية السعودية (تعديل 2016)
اُصدر النظام الأساسي للحكم في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عام ألف وأربعمائة واثني عشر (1412) هجريًا الموافق ألف وتسعمائة واثنين وتسعين (1992) ميلاديًا، بأمر ملكي رقم (أ/90) بتاريخ (27/8/1412) هجريًا، تناول تحديد طريقة الحكم في المملكة العربية السعودية ليكون سلس مشابه للدساتير في الدول الأخرى. وقد شُكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.
الديباجة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر
ملكي رقم: أ/90 وتاريخ: 27 / 8 / 1412 هـ
بعون
الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على
ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق
الأهداف التي نسعى إليها.
أمرنا
بما هو آت
أولا: إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ
هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثا: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره،،،
النص الكامل:
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي للحكم
الباب الأول: المبادئ العامة
المادة الأولى: المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة،
دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها
هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية: عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة: يكون علم الدولة كما يلي: أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج - تتوسطه كلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس
العلم أبدا. ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة: شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني: نظام الحكم
المادة الخامسة:
أ-
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب- يكون
الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء
الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم . ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من
ذرية الملك المؤسس. جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي. د - يكون ولي
العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال. هـ - يتولى ولي العهد
سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى،
وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى
والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
المادة التاسعة: الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة
الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام
النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية
والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة: يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام
أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة: تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل
ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة: يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في
نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء
مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة: جميع الثروات التي أودعها الله في باطن
الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي
يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه
النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه
مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها
المادة الخامسة عشرة: لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد
البلاد العامة إلا بموجب نظام.
المادة السادسة عشرة: للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها،
وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة: الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية
في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق
الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها،
ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
المادة التاسعة عشرة: تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون
عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة العشرون: لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا
يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون: تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها
الشرعية.
المادة الثانية والعشرون: يتم تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس: الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون: تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق
شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون: تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين
وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة
والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون: تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة
العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول
الصديقة.
المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق
الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في
حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع
المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون: تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر
عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون: ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة،
وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة
العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون: توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون: تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر
الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون: تعمل الدولة على المحافظة على البيئة
وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون: تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها
من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون: الدفاع عن العقيدة الإسلامية،
والمجتمع، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون: يبين النظام أحكام الجنسية العربية
السعودية.
المادة السادسة والثلاثون: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها
والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب
أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون: للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها
بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة
إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص
النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون: تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع
وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها،
ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو
يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون: المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من
وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو
الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والأربعون: يلتزم المقيمون في المملكة العربية
السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا
اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات
تسليم المجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون: مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان
لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما
يعرض له من الشئون.
الباب السادس: سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون: تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة
القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء
وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون: مصدر الإفتاء في المملكة العربية
السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب
هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على
القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
المادة السابعة والأربعون: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين
والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة
أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي
الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة
والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون: الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون: يبين النظام تكوين المجلس الأعلى
للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون: يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر
ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون: يبين النظام ترتيب ديوان المظالم
واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون: يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق
والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية
طبقا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة
العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون: الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون:
أ -
يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر
ملكي.
ب -
يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن
أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
جـ
- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون: يعين الملك من في مرتبة الوزراء
ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقا
لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس
مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون: يبين النظام أحكام الخدمة المدنية،
بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون: الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين
الضباط، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
المادة الحادية والستون: يعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة
العامة، والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون: للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة
المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء
مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك
أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.
المادة الثالثة والستون: يستقبل الملك، ملوك الدول ورؤساءها،
ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون: يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه
المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون: للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد
بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون: يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج
المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب،
وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة
واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد
الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس
الشورى.
المادة الثامنة والستون: ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة
تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة
تكوينه.
المادة التاسعة والستون: للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس
الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما
يراه من أمور.
المادة السبعون: تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم
تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون: تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية،
وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع: الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون:
أ -
يبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب -
يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
المادة الثالثة والسبعون: لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة
العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون
بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون: لا يجوز بيع أموال الدولة، أو
إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام.
المادة الخامسة والسبعون: تبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف،
والمقاييس، والمكاييل، والموازين.
المادة السادسة والسبعون: يحدد النظام السنة المالية للدولة،
وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك
السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون
صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور
الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون: تعد الجهة المختصة الحساب الختامي
للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون: يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات
الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها
الختامي من أحكام.
الباب الثامن: أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون: تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات
الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم
التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى
رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.
المادة الثمانون: تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري،
وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويرفع تقرير سنوي
عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه،
واختصاصاته.
الباب التاسع: أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون: لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت
به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات
واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة
السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا
النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ.
وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون: لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس
الطريقة التي تم بها إصداره.
التعديل على النظام عام 2006
في اكتوبر من عام 2006 قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإجراء تعديل على النظام الأساسي للحكم ويتعلق التعديل بنظام هيئة البيعة وآليات وطرق انتقال السلطة واختيار الملك وولي العهد، وأعلن عن التعديل عبر بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي فجر يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر من عام 2006 بيان بشأن نظام هيئة البيعة جاء فيه:
النظام الأساسي للحكم (السعودية)
بسم
الله الرحمن الرحيم
الرقم
أ/ 135 التاريخ 26/9/1427 للهجرة.
بعون
الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد
الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ
27/8/1412 للهجرة، وبعد الإطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العامة أمرنا بما هو آت:
أولا: إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: تعدل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر
بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 للهجرة لتكون بالنص الآتي:
(ج)
تتم الدعوة لمبايعة الملك وإختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.
ثالثا: تسرى أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري
أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لإعتماده وتنفيذه.
عبد
الله بن عبد العزيز.
نظام هيئة البيعة:
المادة الأولى:
تكون
بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:
1)
أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
2)
أحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح
والكفاية.
3)
اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون
مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك
بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة الثانية: تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا
لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة: تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة
المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
المادة الرابعة: مقر الهيئة في مدينة الرياض. وتعقد
إجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد إجتماعاتها في أحد مقار
الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.
المادة الخامسة: يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام
قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
(أقسم
بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار
الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها
وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة السادسة: عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة
إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة السابعة:
أ)
يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة
ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الإختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول
إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح
الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب)
للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم
موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة
فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما
على أكثر الأصوات وليا للعهد.
المادة الثامنة: يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد
ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة: يتم إختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة
السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
المادة العاشرة: تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة
من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها
من هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي
للحكم او هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو
نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل
مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الإنتقالية
المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة: في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم
قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية
المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت
التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة
بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد
لحين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز
الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة
بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك
الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي
قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر بذلك، وعندئذ يستأنف الملك
ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته
تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي
العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي
للحكم في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة: في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم
قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة
الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت
التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة
بإعداد محضر إثبات بذلك. وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة
ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي
العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو
عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد
تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة. فإذا أثبت
التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك
وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على
ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ
يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا
تتجاوز سبعة أيام بإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد
الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا
لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة عشرة: في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت
واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لإختيار الأصلح للحكم من أبناء
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى
مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس
المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة: تكون لجنة طبية من كل من:
1) المسؤل
الطبي عن العيادات الملكية.
2) المدير
الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3) ثلاثة
من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة وتتولى لجنة إصدار التقارير
الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة: يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في
السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء
الأبناء في الهيئة.
المادة السادسة عشرة: إجتماعات الهيئة سرية. وتعقد
إجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضائها وأمينها العام إضافة
إلى من يتولى ضبط مداولات إجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك
دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.
المادة السابعة عشرة: يتولى رئيس الهيئة الدعوة لإجتماعاتها
في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة
عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة: يجب على أعضاء الهيئة الإلتزام بحضور
إجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد إجتماعات الهيئة أن
يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الإنصراف نهائيا من اجتماع الهيئة
قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الإجتماع.
المادة التاسعة عشرة: يفتتح رئيس الجلسة الإجتماعات ويعلن
إنتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح
الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج
في جدول الأعمال.
المادة العشرون: لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا الا
بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما
ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة
التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي
لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد إجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر
قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون: يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان
الإجتماع وتاريخه ووقت إفتتاحه وإسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء
الغائبين وسبب الغياب إن وجد وأسم الأمين العام وملخص لما جرى من مناقشات وعدد
أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتعديل
الإجتماع أو وقفه ووقت إنتهائه وفي أي أمور أخرى يرى رئيس الإجتماع تدوينها ويوقع
على المحضر رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون: يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن
طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون: يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال
ومرفقاته في مقر إنعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر
إنعقادها.
المادة الرابعة والعشرون: يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى
إستكمال إجراءات توجيه الدعوة لإجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها
وإعلان بيانات إجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد
موافقة الملك الإستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند
غيابه.
المادة الخامسة والعشرون: يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.